أخر الاخبار

اثبات صورية سبب ايصال الأمانة

بحث بشان اثبات صورية سبب ايصال الأمانة وصحيفة استئناف حكم قضي برفض اثبات الصورية المطلقة لسبب الالتزام بايصال أمانة لعدم جواز اثبات ما يخالف المدون به الا بالكتابة بالمخالفة للقانون وأحكام محكمة النقض التى أكدت علي وجوب تحقق المحكمة من سبب الالتزام الوارد في ايصال الأمانة وجواز اثبات صورية السبب بكافة طرق الاثبات دون التعلل بقاعدة عدم جواز اثبات ما هو مكتوب الا بالكتابة

مبادئ اثبات صورية سبب الالتزام

اثبات صورية سبب ايصال الأمانة

  1. الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أي مصدر يستقي القاضي منه دليله
  2. سبب الالتزام في سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب
  3. براءة ذمة المدين من قيمة الايصال أو تحقق مديونيته بقيمته يتوقف علي ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانا للوفاء به
  4. التسليم الاختياري للإيصال لا يدل بذاته على صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلا على نفى صوريته
  5. تمسك الطاعن بأنه غير مدين بالمبلغ محل إيصال الأمانة لانتفاء ركن التسليم وتحريره على بياض ضمانًا لاستقرار الحياة الزوجية وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك يعد دفاعًا جوهريا
  6. يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس
  7. الرهبة تكون قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال
  8. حجية الورقة العرفية قبل المدين الذى وقع عليها لا تتحقق الا اذا كان تسليمها للدائن قد تم اختيارا  و  بطريق مشروع
  9. الدليل الكتابي والتسليم الاختياري يلزم بحث سبب الالتزام الذي تم تحرير الإيصال بخصوصه
  10. اذا حصل الخصم على الورقة العرفية من تحت يد خصمه بطريق غير مشروع دون علمه أو رضاه فإنها لا تكون حجة على من وقعها ولا يجوز لمن قدمها الاحتجاج بعدم جواز اثبات عكسها بالبينة
  11. إذا لم تسلم الورقة إلى الدائن بل اتفق علي إيداعها لدي أمين إلي حين استيفاء أمور أو تحقيق شروط معينة فإن حجية الورقة في الإثبات تقف في هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط
  12. إذا لم تيحق الشرط وتمكن الدائن من الحصول علي الورقة دون استيفائه وبغير إرادة المدين أو موافقته انتفت عنه تلك الحجية ولم يكن من الجائز بالتالي الاحتجاج بما ورد فيها قبل المدين

أسباب استئناف حكم الزام بقيمة ايصال الأمانة

صحيفة استئناف رقم .... لسنة .... مدني كلي

الصادر في ../../2023

أنه في يوم         الموافق     /     / 2023

بناء علي طلب السيد / .............. المقيم بندر بنها – ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ /  عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشي برج المنار الدور الخامس

أنا           محضر محكمة  بنها  الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد /  .............. المقيم ناحية .......... مركز بنها - محافظة القليوبية        مخاطبا مع

الموضوع

استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم ... لسنة ... القاضي منطوقه بجلسة .............. :

حكمت المحكمة :
  • أولا : عدم قبول الطلب العارض من المدعي عليه شكلا والزمته المصاريف عنه ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
  • ثانيا : بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ ...... جنيه والزامه بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في .../.../2022 وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
بادئ ذي بدء وقبل الخوض في أسباب استئناف الحكم الموضوعية

نتقدم لعدالة الهيئة الموقرة بنبذة لازمة في ايجاز عن أصل النزاع المطروح كون هذا الأصل مرتبط ارتباط وثيق بفهم الواقع في الدعوي الذي لا ينفك عنه تطبيق صحيح القانون ودليل الاثبات المعتبر قانونا لإثبات الواقع المطروح

و يخلص وجيز واقعات النزاع

  • في أن المستأنف ضده أقام دعواه طالبا الزام المستأنف بمبلغ ..... جنيه قيمة ايصال الأمانة سند الدعوي والفوائد علي سند من القول أنه تسلم منه المبلغ بإيصال الأمانة وامتنع عن السداد رغم انذاره وتداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها
  • وقد أحالت المحكمة الدعوي للتحقيق ليثبت المستأنف ظروف تحرير الايصال واستمعت المحكمة للشهود وأنهت التحقيق
  • وقد دفع المستأنف الدعوي بصورية سبب الالتزام الوارد بإيصال الأمانة وصورية التسليم وعدم تسلمه المبلغ المدون به من المستأنف ضده وأنه كان تحت اكراه عند التوقيع الا ان حكم أول درجة محل الاستئناف رفض طعن الصورية والاكراه ونفي واقعة استلام المبلغ علي سند من عدم جواز اثبات ما يخالف المدون بالإيصال الا بالكتابة
وحيث أن هذا القضاء لم يلقي قبولا لدي المستأنف وجاء معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب و والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومحضر التحقيق فانه يطعن عليه بالاستئناف الراهن في الميعاد المقرر قانونا

أسباب الطعن بالاستئناف

ثبوت صورية سبب الالتزام

الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق

المقرر ان استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تتعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان

الطعنين رقمي ۳۲۲۲ ، ٣٦٠٠ لسنة ٦٨ ق جلسة 22/6/1999

والمقرر أن الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أي مصدر يستقي القاضي منه دليله

نقض مدني - جلسة ١٩٦٩/٦/١٠ السنة ۲۰ ص ۹۰۳
ومن ثم فقد

أخطأ الحكم المطعون عليه في تطبيق القانون ومخالفته حينما رفض طعن المستأنف بالصورية المطلقة علي سبب الالتزام الوارد في ايصال الأمانة سند التداعي وانتفاء واقعة استلام المبلغ المدون به وهي واقعة مادية وأنه كان تحت اكراه معللا ذلك أنه لا يجوز اثبات عكس ما تضمنه الايصال الا بالكتابة

بيد أن هذا النعي خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من نواح عدة
( أولا ) أن واقعة استلام المستأنف من المستأنف ضده مبلغ .... جنيه المدونة بالإيصال هي واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية ومنها شهادة الشهود ذلك أن
  • المستأنف لا يطعن في قيمة المبلغ وانما يطعن في صوريته من حيث واقعة التسليم المادية
  • ويطعن بصورية سبب هذا الالتزام الوارد به من أنه تسلم المبلغ من المستأنف ضده علي سبيل الأمانة لتوصيله الى طرف ثالث

وأن السبب الحقيقي هو

ان الايصال مع ايصالات أخري ضمان لعدم رجوع والد المدعي عليه ( المستأنف ) علي المدعي ( المستأنف ضده ) بعد خروج والد المستأنف من محبسه

 مما يكون معه سبب الايصال الحقيقي قد تم تنفيذه والسبب الوارد بالإيصال سبب صوري

الا أن الحكم قد رفض دفع الصورية لعدم جواز الاثبات الا بالكتابة علي حد قوله مخالفا القانون مما حجبه عن بحث ذلك الدفاع الجوهري الذي له أصل ثابت بأوراق الدعوي وهو التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة لبيان ظروف وملابسات تحرير الايصال سند التداعي الثابت منه صورية سبب الالتزام بالإيصال وأنه ضمان مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بمحضر التحقيق

حيث شهد الشهود وهم حاضري مجلس الجلسة العرفية

أنهما رافقا المدعي عليه ( المستأنف ) الى مجلس أحد السادة المحامين لعقد جلسة صلح بشأن مسألة متعلقة بوالد المدعي عليه ( المستأنف ) وتم الاتفاق أنذاك علي أن يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ ..... جنيه ..... للمدعي ( المستأنف ) نظير التصالح مع والد المستأنف واخراجه من السجن وأنه بذات المجلس تم أخذ ايصالات أمانة علي المدعي عليه – المستأنف – ومن بينهم ايصال بقيمة مليون جنيه تحت اكراه وقعه المدعي عليه ( المستأنف ) دون ارادته رغبة منه في اخراج والده من السجن وأن ذلك الايصال كان بمثابة ضمانة لعدم رجوع والد المدعي عليه ( المستأنف ) علي المدعي ( المستأنف ضده )

الا أن الحكم المطعون عليه خالف مدلول الشهادة

وما ترمي اليه من صورية سبب الايصال وواقعة استلام المستأنف المبلغ المدون بالإيصال ومن ثم ثبوت أنه غير مدين له بالمبلغ وأن الايصال حرر كضمان لحل نزاع ومن ثم براءة ذمة المستأنف من مبلغ الايصال الصوري مطلقا لصورية سببه

فقد قضت محكمة النقض أن

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بإلزامه بالمبلغ المطالب به على ما قرره شاهداه من أنه وقَّع على الإيصال سند الدين على بياض ثم سلمه طواعية واختياراً للمطعون ضده فيكون ملزمًا بالمبلغ الثابت به رغم أن الشاهدينِ أضافا في أقوالهما أن الإيصال حُرر ضمانًا لنقله حيازة زراعية للمطعون ضده وأنه أوفى بالتزامه ، مما يُبرئ ذمته من تلك المديونية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله

 ذلك بأنه لما كان مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 137 من التقنين المدني أن ذكر سبب الالتزام في سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية  هذا السبب فإذا أقام الدليل علي صوريته وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين ، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحقق مديونيته بقيمته يتوقف علي ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به وكانت السلطة التامة لمحكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود مشروطةً بألَّا تصرفها عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم دون حاجة إلى اجتهاد أو تنحرف بها عن مفهومها المتبادر منها .

 لما كان ذلك

وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 340 ألف جنيهٍ و الفوائد  تأسيسًا على أنه بموجب الإيصال موضوع النزاع تسلم منه هذا المبلغ لتوصيله إلى آخر فلم يؤده إليه وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية سبب الالتزام المذكور في الإيصال وبأنه حرره كضمان لتنفيذ التزامه بنقل حيازة الأرض الزراعية المملوكة له إلى المطعون ضده نفاذًا لعقد المقايضة المبرم بينهما

فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن دفاعه المتقدم ، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود استخلصت من أقوال شاهدي الطاعن أن تسليم الإيصال سند الدعوى للمطعون ضده كان اختياريًّا وأن توقيعه من الطاعن على بياض يُعد بمثابة تفويض للمطعون ضده بملء بياناته ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به متخذة من أقوال هذين الشاهدينِ دعامة أساسية لقضائها

في حين أن الثابت من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف - المقدمة صورته الرسمية من الطاعن - أنهما قرَّرا أن الإيصال موضوع الدعوى حرره الطاعن كضمان لتنفيذ التزامه سالف البيان وأنه أوفى به وكانت هذه الأقوال تفيد في غير لبس أو إبهام صورية سبب الالتزام الوارد بهذا الإيصال وتفصح عن أن السبب الحقيقي لصدوره كضمان لتنفيذ الالتزام المذكور

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صرف تلك الأقوال عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم بغير اجتهاد وانحرف عن مفهومها المتبادر منها فضلًا عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن التسليم الاختياري للإيصال موضوع الدعوى للمطعون ضده - أيًّا كان وجه الرأي فيه - لا يدل بذاته على صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلًا على نفى صوريته فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

الطعن رقم 13590لسنة 84 ق جلسة 26/10/2020
( لطفا / مقدم صورة ضوئية من الطعن علي سبيل الاسترشاد وتأكيدا لصحة دفاع المستأنف )
و قضت محكمة النقض  كذلك

تمسك الطاعن بأنه غير مدين بالمبلغ محل إيصال الأمانة لانتفاء ركن التسليم وتحريره على بياض ضمانًا لاستقرار الحياة الزوجية وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك يعد دفاعًا جوهريا

الطعن رقم ٤٥٠٠ لسنة ٩٠ ق جلسة 25 /1/ ٢٠٢١

ومن ثم وهديا بما تقدم عرضه من أحكام تنطبق علي واقعات الدعوي المستأنف الحكم الصادر فيها برمتها ومن ثم قول الحكم المطعون عليه تعليلا لرفض الصورية بأنه لا يجوز اثباتها ما يخالف المكتوب الا بالكتابة تسبيب معيب :

  • مخالفا جواز اثبات الوقائع المادية وسبب الالتزام بكافة طرق الاثبات وتناقض الحكم ذاته حينما أحال الدعوي للتحقيق لإثبات ظروف تحرير الايصال وسماع الشهود
  • والالتفات عن مدلول ما شهد به الشهود وهم حاضري المجلس العرفي من ان الايصال ضمان واكره المستأنف علي التوقيع وانه لم يتسلم المبلغ المدون به من المستأنف ضده

ثبوت صورية سبب الالتزام

 ( ثانيا ) تمسك المستأنف أمام محكمة أول درجة أنه كان تحت اكراه وضغط واستغلال لحبس والده فوقع علي الايصال مكرها مرغما الا أن الحكم المطعون عليه نفي واقعة الاكراه علي المستأنف حال تحرير الايصال أن الاكراه لم يقع عليه شخصيا ولم يكن مرغما علي توقيعه مخالفا مدلول شهادة الشهود وهم حاضري المجلس العرفي من أنه كان مكرها وأن نيته اتجهت الى توقيعه كضمان وليس كالتزام بدين فأخطأ الحكم في تطبيق القانون ومخالفة نص المادة 127 من القانون المدني من أن الاكراه يكون علي الشخص نفسه أو ذويه أو غيره ولا يوجد أعز من الأب علي ولده
فالمادة 127/2 مدني في شرح الفقه والمذكرة الايضاحية تقول

 وتكون الرهبة قائمة علي أساس اذا كانت ظروف الحال تصور الطرف الذي يدعيها أن خطر جسيما محدقا ( يهدده هو ) أو ( يهدد غيره ) في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال )

المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدني - الجزء 3  - المادة 127 و 128 – ص 121

 وأن وسائل الاكراه  تقع علي الحس أو النفس فتهدد المكره أو شخصا عزيزا عنده بخطر جسيم محدق

 المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدني – - الجزء 3  - المادة 127 و 128 ص 119
وقد قضت أيضا محكمة النقض

 أن النص في المادة 127 من القانون المدني على أنه يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال

ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه

هذا النص في ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وما سطر في أعماله التحضيرية وجري عليه قضاء هذه المحكمة يدل على أنه لا يشترط فى الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التي يستعملها أحد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد أن تُعدم إرادة المكره بل يكفي أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعة بغاية غير مشروعة وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلاً للإبطال لأنه لا يحل مال إمرء إلا بطيب من نفس

[الطعن رقم 5484 -  لسنــة 64 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2004]

مما جر الحكم كذلك  الى الخطأ في تطبيق صحيح المادة 14  اثبات والمادة الأولي منه

حيث أن حجية الورقة العرفية قبل المدين الذى وقع عليها ( لا تتحقق ) الا اذا كان ( تسليمها ) للدائن قد تم ( اختيارا ) و ( بطريق مشروع ) اما اذا كان الدائن قد حصل عليها ( بطريق غير مشروع أو ( شاب تسليمها عيب من عيوب الرضا ) ففي هذه الحالة لا تكون للورقة العرفية حجيتها

( الدناصوري وعكاز – التعليق على قانون الاثبات – المادة 14 – ص 138 – ج 1 – طبعة 2011 ،         الطعن رقم599 لسنة 41 ق جلسة 28/12/ 1982 )
فقد قضت محكمة النقض

أن الدليل الكتابي والتسليم الاختياري يلزم بحث سبب الالتزام الذي تم تحرير الإيصال بخصوصه ذلك أن إيصال الأمانة الموقع علي بياض لا يصلح لإثبات المديونية ، ولا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته وكانت أقوال الشهود تفيد في غير لبس أو إبهام صورية سبب الالتزام الوارد بهذا الإيصال وتفصح عن أن السبب الحقيقي لصدوره كضمان لتنفيذ الالتزام المذكور

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صرف تلك الأقوال عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم بغير اجتهاد وانحراف عن مفهومها المتبادر منها، فضلاَ عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن التسليم الاختياري للإيصال موضوع الدعوي للمطعون ضده – أياَ كان وجه الرأي فيه – لا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته فإنه يكون معيباَ بالفساد في الاستدلال  بما يوجب نقضه

الطعن رقم 19624 لسنة 88 ق جلسة 21 / 10 / 2019
( لطفا / في هذا الطعن قضت محكمة النقض فيه حيث أنه صالح للفصل فيه - بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2740 لسنة 67 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى – مقدم صورة ضوئية من الطعن علي سبيل الاسترشاد وتأكيدا لصحة دفاع المستأنف )

ثبوت صورية سبب الالتزام

ومن ثم وحيث ان الثابت

من شهادة الشهود حاضري المجلس العرفي وحالفي اليمين أمام القضاء أن سبب الايصال هو ضمان لتصالح المجني عليه في الجناية المحبوس علي ذمتها والد المستأنف المحدد لها جلسة لمحاكمته مما يتبين استغلال حق (التصالح في الجريمة المحبوس عنها والد المدعي عليه) للضغط علي ارادة المدعي عليه ( نجل المتهم ) كي يستوقعه علي ايصال أمانة سبب الالتزام به خلافا للحقيقة والواقع

ومن ثم فقد استخدم ذلك وسيلة للضغط كما تقدم علي المستأنف مما عاب ارادته ولولا هذه الضغط والرهبة ما تعاقد وما وقع علي الايصال مما يبطله لتعيب الارادة والثابتة بشهادة الشهود ومستندات الدعوي والتي يجوز اثباتها بشهادة الشهود وفقا لما قضت به محكمة النقض في العيد من أحكامها

فالمقرر في قضاء النقض أن

اذا حصل الخصم على الورقة العرفية من تحت يد خصمه ( بطريق غير مشروع ) دون علمه أو ( رضاه ) فإنها لا تكون حجة على من وقعها ولا يجوز لمن قدمها الاحتجاج بعدم جواز اثبات عكسها بالبينة

( الدناصوري ص 135 ، 136 ، الطعن رقم 990 لسنة 46  ق جلسة 25/3/1980 )
( ثالثا ) خطأ الحكم في تطبيق نص المادة 14 اثبات حيث أن إيداع الايصال لدي أمين وهو المستأنف ضده إلي حين استيفاء أمور أو تحقيق شروط معينة فإن حجية الورقة في الإثبات تقف في هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط وأن اختلاس المستأنف الايصال لنفسه ورفع دعوي المطالبة به ينفي التسليم الاختياري للإيصال ويكون بغير ارادة المستأنف مما تنتفي معه حجيته وعدم جواز الاحتجاج بما تضمنه الايصال علي المستأنف

بيد أن المستأنف ضده هو الامين للجلسة العرفية الذي أودع لديه الايصال سند التداعي والايصالات الأخرى الا أنه قام برفع الايصال الراهن لصالحه بالمخالفة لكونه أمينا علي الايصالات مما يترتب عليه عدم حجية الايصال في الاثبات لانتفاء التسليم الاختياري وتعيب ارادة المستأنف

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن

حجية الورقة العرفية قبل المدين الموقع عليها لا تقوم إلا إذا كان قد تم تسلميها للدائن اختيارا بحيث تنتفي عنها تلك الحجية لو كان الحصول عليها قد تم بطريقة غير مشروعة أو شاب تسلميها عيب من عيوب الرضا وترتيبا على ذلك فإذا لم تسلم الورقة إلى الدائن بل اتفق علي إيداعها لدي أمين إلي حين استيفاء أمور أو تحقيق شروط معينة

فإن حجية الورقة في الإثبات تقف في هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط فإن تحقق الشرط أو تم تسليمها إلي الدائن اختيارا استردت الورقة بذلك حجيتها في الإثبات أما إذا لم تحق الشرط وتمكن الدائن من الحصول علي الورقة دون استيفائه وبغير إرادة المدين أو موافقته انتفت عنه تلك الحجية ولم يكن من الجائز بالتالي الاحتجاج بما ورد فيها قبل المدين .

نقض 22/12/1982 الطعن رقم ٥٩٩ لسنة ٤١ قضائية . نقض 5/5/1970 سنة ٢١ ص ٧٩٦ و نقض 16/1/1969 سنة ٢٠ ص ۱۱۱ و نقض ۲٠ 21/12/1950 سنة ٢ ص ١٨٥
( رابعا ) قصور الحكم المبطل بالالتفات عن سبب الالتزام الحقيقي وهو سداد المستأنف مبلغ .... الف جنيه بمجلس الجلسة العرفية للتصالح واخراج والده من محبسه وكما تضمنت أقوال الشهود بناء علي احالة المحكمة الدعوي للتحقيق لإثبات ظروف تحرير الايصال ومن ثم لم تتحقق من وفاء المستأنف بالالتزام الحقيقي والتفتت عنه بالجملة ولم تبحثه وبنت قضائها علي الالتزام الصوري بالإيصال مما يعيب الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله
( خامسا ) أما عن الدعوي الفرعية من المستأنف التى قضي فيها بعدم القبول شكلا

فالثابت أن المستأنف طلب الزام المستأنف ضده بتقديم الايصالات الأخرى التى تحت يده بصفته أمينا للجلسة العرفية والتي من ضمنها ايصال التداعي وجميعها متعلقة بواقعة واحدة وسبب واحد هو ضمان عدم رجوع والد المستأنف علي المستأنف ضده عند التصالح واخراجه من محبسه ومن ثم فثمة ارتباط بين الايصال موضوع التداعي والطلب العارض بتقديم باقي الايصالات الناتجة عن واقعة واحدة ومجلس تصالح واحد

وهو ما قرره الشهود في شهادتهم فقد تسلم المستأنف ضده الايصالات جميعها بصفته أمينا للجلسة العرفية ومن ثم يكون ما ذهب اليه الحكم من عدم قبول الطلب العارض من المستأنف شكلا لعدم وجود ارتباط بين الطلب العارض والدعوي الاصلية قد جاء مخالفا للواقع وللثابت بالمستندات المقدمة وشهادة شهود الجلسة العرفية وحجبه هذا الرأى عن الزامه بتقديمها ولو قدمها لتبينت وقائع النزاع وظروف تحرير هذه الايصالات ومنها ايصال التداعي وسبب الالتزام الحقيقي دون الصوري المبين بالإيصال

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الاستئناف العالي مأمورية بنها  الدائرة (      ) مدني  بالجلسة المنعقدة علنا يوم             الموافق       /       / 2023 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم:

  • أولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد
  • ثانيا : في موضوع الاستئناف  :
  1. بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوي الأصلية والقضاء مجددا برفض الدعوي فضلا عن الزام المستأنف المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي
  2.  بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بعدم قبول الطلب العارض من المستأنف والقضاء مجددا بقبوله شكلا وموضوعا فضلا عن الزام المستأنف ضده المصروفات والاتعاب علي درجتي التقاضي
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت للمستأنف

ولأجل العلم ،،،

حوافظ المستندات لاثبات الدفاع بصورية السبب

ثبوت صورية سبب الالتزام

حافظة رقم ( 1 ) يودع بها

صورة ضوئية أو رسمية حسب الأحوال من طعن النقض رقم  13590لسنة 84 ق جلسة 26/10/2020

مقدم علي سبيل الاسترشاد تأكيدا لدفاع المستأنف بحق اثبات صورية سبب الالتزام في ايصال الأمانة وكذلك الاكراه عند تحرير الايصال ونفي واقعة استلام مبلغ الايصال بكافة طرق الاثبات وهو الثابت في الدعوي محل الاستئناف الراهن بشهادة الشهود بناء علي احالة محكمة أول درجة الدعوي للتحقيق ليثبت المستأنف ظروف واقعة تحرير ايصال التداعي

ومن ثم يكون رفض محكمة أول درجة دفع المستأنف بصورية سبب الالتزام وواقعة استلام المبلغ والاكراه علي سند من عدم جواز اثبات ما يخالف الايصال الا بالكتابة لا يوافق صحيح الواقع والقانون

فقد قضي في هذا الطعن

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كان مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 137 من التقنين المدني أن ذكر سبب الالتزام في سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب فإذا أقام الدليل علي صوريته وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين

وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحقق مديونيته بقيمته يتوقف علي ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به .

وكانت السلطة التامة لمحكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود مشروطةً بألَّا تصرفها عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم دون حاجة إلى اجتهاد أو تنحرف بها عن مفهومها المتبادر منها .

حافظة رقم ( 2 ) يودع بها

صورة ضوئية أو رسمية حسب الأحوال من طعن النقض رقم 19624 لسنة 88 ق جلسة 21/10/2019

مقدم علي سبيل الاسترشاد تأكيدا لدفاع المستأنف بصورية سبب الالتزام ووجوب تحقيقه واثباته بكافة طرق الاثبات وعدم صلاحية التسليم الاختياري للإيصال في رفض بحث سبب الالتزام الحقيقي و الصورية المطلقة خاصة وان التسليم الاختياري للإيصال كان تحت وقع اكراه وهي واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات وقد تم اثباتها بشهادة الشهود في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وكذلك ثابتة بمستندات الدعوي المقدمة

حيث قضي في هذا الطعن

الدليل الكتابي والتسليم الاختياري يلزم بحث سبب الالتزام الذي تم تحرير الإيصال بخصوصه ذلك أن إيصال الأمانة الموقع علي بياض لا يصلح لإثبات المديونية ولا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته وكانت أقوال الشهود تفيد في غير لبس أو إبهام صورية سبب الالتزام الوارد بهذا الإيصال وتفصح عن أن السبب الحقيقي لصدوره كضمان لتنفيذ الالتزام المذكور

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صرف تلك الأقوال عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم بغير اجتهاد وانحراف عن مفهومها المتبادر منها، فضلاَ عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن التسليم الاختياري للإيصال موضوع الدعوي للمطعون ضده – أياَ كان وجه الرأي فيه – لا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته فإنه يكون معيباَ بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه 

ثبوت صورية سبب الالتزام

تحميل أحكام النقض pdf و doc

رابط التحميل

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-