ابطال حكم محكمة النقض
المستقر عليه أن أحكام محكمة النقض لا يجوز
الطعن عليها ولكن وفقا لنص المادة 147 من قانون المرافعات يجوز ابطال حكم محكمة النقض
بدعوي بطلان مبتدأه بطلب يقدم الى محكمة النقض
المفصل في مدي جواز الطعن علي حكم النقض
مدى جواز الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة النقض
عرفنا أن محكمة النقض تحتل مركز الصدارة في النظام القضائي المصري ، وأنها
وهى تقوم بوظيفتها الرئيسية فى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقا من صحة تطبيقه للقانون
وتقويما لما يكون قد اعوج أو شذ من أحكامه، وتوحيدا لفهم النصوص القانونية فهما مطابقا
للمعاني التى أرادها المشرع لدى وضعها - أصدرت أحكاما لا يبلغها الحصر « جليلة القدر
تشهد بسعة العلم ودقة الملاحظة وسلامة التقدير وسداد الرأي ، فكانت منارا للمشتغلين
بأحكام القانون كافة يستهدون به فى التعرف على الصحيح من هذه الأحكام ، ومن ثم فقد
وقع ما جرت به أحكامها من قواعد ومبادئ من نفوس هؤلاء موقع التشريع طواعية واختيارا
لا كرها وإجبارا .
وما من شك في أن محكمة لها مثل هذه المكانة العالية والمنزلة الرفيعة تخاصم
أمامها الأحكام الانتهائية في أحوال ترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه
أو في تأويله أو إلى وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه - لابد أن
تفترض سلامة وصحة الأحكام الصادرة منها فتون بمنأى عن أي طعن إذ تولد باتة ولا سبيل
إلى التشكي منها ، وبالتالي فالأصل العام المقرر فى المادة ۲۷۲ مرافعات أنه
[ لا يجوز الطعن في أحكام محكمة
النقض بأي طريق من طرق الطعن ] .
استثناء وحيد يرجع إلى عدم صلاحية القاضي
لم يرد على هذا الأصل العام - وهو عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة عن
محكمة النقض - سوى استثناء وحيد نصت عليه المادة ١٤٧ مرافعات مؤداه أن يقع باطلا عمل
القاضي أو قضاؤه إذا كان غير صالح لنظر الدعوى بسبب أي من حالات عدم الصلاحية الخمس
المنصوص عليها في المادة ١٤٦ مرافعات ولو لم يرده أحد الخصوم
[ وإذا وقع هذا البطلان فى حكم
صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة
أخرى ] « المادة ٢/١٤٧» .
وبالبناء على ما تقدم فقد جرى قضاء النقض بأن :
[ محكمة النقض هي خاتمة
المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى
عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم
إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما
أورده في الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم
الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية
المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من هذا القانون وذلك زيادة في الإصطيان والتحوط لسمعة
القضاء ]
نقض ٦/٣٠/ ۱۹۷۰ - الطعن ٣١٦ لسنة ٤٠ ق
البحث بالكامل مع التحميل pdf
اضغط للانتقال لبحث الطعن علي حكم النقض
مكتب عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
- الزقازيق 29 ش النقراشى - شوادر الخشب - برج المنار الدور الخامس
- القاهرة 10 ش محمد مقلد من ش مصطفي النحاس - مدينة نصر
مواعيد العمل
يجب تحديد موعد مسبق قبل الحضور الى المكتب
يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الحادية عشر ما عدا الخميس فترة صباحية من الثانية عشر ظهرا حتى الثالثة والجمعة عطلة رسمية
للاتصال بالمكتب لتحديد موعد على 01285743047
تواصل معنا
https://wp.me/Pdj0au-6tJ
خدمات المكتب وحجز موعد
https://wp.me/pdj0au-9gW
وتابعنا عبر الويب سايت
https://azizavocate.com/
السيرة الذاتية
https://wp.me/Pdj0au-1qX
مكتب عمار للمحاماة
https://www.facebook.com/azizhussenammar
مجموعة عمار القانونية
https://www.facebook.com/ehapamar
عمار تويتر
https://twitter.com/azizamr90
عمار انستقرام
https://instagram.com/bdlzyzhsynmr
hub.docker
https://hub.docker.com/u/azizamar