شرح القصور المبطل
الشامل في قصور الحيثيات في أسباب الحكم الواقعية والقانونية و القصور في التسبيب يكون بافتقاد الحكم للأسانيد التي قام عليها بحيث يصعب
على المطلع على الحكم أن يتوصل إلى لسبب الذي استند إليه الحكم للوصول للنتيجة التي
وصل إليها، فلا يكفي أن يكون الحكم صحيحًا بل لابد أن يكون الحكم موضحًا لخصوم الدعوى
ووقائعها ودفوع الخصوم ودفاعهم والأسباب التي بني عليها الحكم
تعريف القصور في التسبيب
القصور في اللغة هو العجز والكف . يقال « قصر فلان عن الأمر قصورا أي عجز
وكف . ويقال « قصر السهم عن الهدف » أي لم يبلغه . و « قصر الصلاة » أي صلى الأربع
ركعات اثنتين
والقصور في الاصطلاح القانوني هو عدم بلوغ أسباب الحكم حد الكفاية في تبرير
النتيجة التي انتهى إليها
وقد استعمل اصطلاح ( انعدام الأساس القانوني للحكم ) في الأحكام الصادرة
من محكمة النقض المصرية تأسيا بما جرى به قضاء محكمة النقض الفرنسية . ويرجع ذلك إلى
أن كلا من المحكمتين وهى بسبيل فحص الطعون المطروحة عليها تجرى مقارنة بين ما أثبته
الحكم المطعون فيه من وقائع مادية وبين مفترضات القاعدة القانونية التي أنزلها الحكم
على هذه الوقائع ، ومثل هذه المقارنة لا تتيسر ولا يتحقق الغرض منها
إلا باكتمال عرض العناصر الواقعية أو الموضوعية التى اقتضت تطبيق تلك القاعدة
فإذا كان هذا العرض المادي لوقائع الدعوى عرضا مبتورا أو مبتسر تعذر إجراء تلك المقارنة
وإعمال ذلك القياس مما يعجز محكمة النقض عن أداء وظيفتها في مراقبة تطبيق القانون ،
فاشتمال الحكم على أسباب - أيا ما كان وجه الرأى فيها ـ لا يستطاع معه القول بأنه خالف
القانون أو أخطأ في تطبيقه أو في تأويله
وبديهي أن حكماً يعتريه مثل ذلك القصور لا يصح أن يكون بمنأى عن الرقابة
ومن ثم فإن محكمة النقض كانت تعمد إلى نقضه لعجزها عن الوقوف على أساسه القانوني وظل
عيب « انعدام الأساس القانوني للحكم » سببا لنقضه لعدم كفاية أسبابه .