فى هذا المقال ستتعرف على كيفية تأسيس شركة مساهمة بالاسهم، هذا البحث سيرشدك الى طريق التأسيس سواء بطريق الاكتتاب وطرح الأسهم للاكتتاب العام ، أو بطريق تأسيس شركة مساهمة مغلقة ، ولكل طريق شروط ، ويتضمن هذا البحث القانونى
- تعريف شركة المساهمة
- خصائص شركة المساهمة
- مراحل تأسيس شركة المساهمة بطريق طرح جميع الأسهم للاكتتاب العام .
- المقصود بمبدأ ثبات رأس المال في شركة المساهمة
- الحد الأدنى لرأس المال عند تأسيس شركة المساهمة
- المقصود بنشرة الاكتتاب
- النسبة الواجب عرضها من الأسهم فى الاكتتاب العام على المصريين
- اختصاصات الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة
- قيد شركة المساهمة فى السجل التجاري
- اجراءات تأسيس شركة مساهمة مغلقة بطريق التأسيس الفوري أو المغلق
- قائمة بنفقات تأسيس شركة المساهمة ذات التأسيس الفوري أو المغلق
- الجزاءات المقررة للإخلال بقواعد تأسيس شركة المساهمة
- المسئولية المدنية لمؤسس شركة المساهمة
- المسئولية الجنائية لمؤسسي شركة المساهمة
- نموذج عقد تأسيس شركة مساهمة word
- صيغة عقد تأسيس شركة مساهمة مصرية
- صيغة ونموذج نظام أساسي لشركة مساهمة
- نموذج عقد اندماج شركتين شركة توصية بسيطة في شركة مساهمة طبقاً لقانون الشركات .
- صيغة نموذج نظام أساسي باندماج شركة مساهمة مع شركة توصية بسيطة
تعريف شركة المساهمة
يمكـن تعريف الشركة المساهمة بأنها تلك التى يقسم رأس مالهـا الى حصص متساوية القيمة يمثل كل منها صك قابل للتداول بالطرق التجارية هو السهم ، ولا تتعدى مسئولية الشريك المساهم فيها ما يقدمه من حصة فى رأس مال الشركة .
عرفت المادة الثانية من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 الشركة المساهمة بنصها علي :
الشركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التى اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا فى حدود ما اكتتب فيه من اسهم ويكون للشرك اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ، ولا يجوز للشركة ان تتخذ من اسماء الشركاء او اسم احدهم عنوانا لها .
خصائص شركة المساهمة
الخاصية الأولي لشركة المساهمة :
يقسم رأس مال الشركة المساهمة الى حصص متساوية القيمة يمثل كل منها صك قابل للتداول يسمى سهما ، والاصل هو الحرية الكاملة لتداول الأسهم ، ومع ذلك يمكن ان يتضمن نظام الشركة قيودا تحد من هذه الحرية ، الا انه أيا كانت طبيعة هذه القيود وأيا كان مداها فلا يمكن ان تصل الى حد حرمان المساهم من حقه فى التصرف فى أسهمه والخروج من الشركة عندما يقرر ذلك ، اذ ان هذا الحق يعتبر من الحقوق الأساسية للمساهم التى لا يمكن المساس بها .
الخاصية الثانية لشركة المساهمة :
المساهم فى الشركة المساهمة لا يكون مسئولا عن ديون الشركة الا فى حدود قيمة ما يملكه من اسهم الشركة ، ويعتبر تحديد مسئولية المساهم أهم خصائص الشركة المساهمة على الاطلاق اذ لا يمكن ان يرد عليه اى قيد ، شانه فى ذلك شان المسئولية غير المحدودة للشريك فى شركة التضامن .
الخاصية الثالثة لشركة المساهمة :
الشركة المساهمة لها اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ، وهذا امر طبيعى حيث ان الشركة المساهم من شركات الأموال التى تنفصل فيها شخصية الشركة عن شخصية الشركاء ومن ثم فان ائتمان الشركة لا يعتمد على مدى ما يتمتع به المساهمون من ثقة ، وانما على مدى قدرة الشركة على تجميع رؤوس الأموال فاجتماع الأموال لا الأشخاص هو العنصر الحاسم فى اجتذاب ثقة المتعاملين مع الشركة .
الشركة المساهمة الشكل الأمثل للمشروعات الكبرى
تعتبر الشركة المساهمة الشكل الأمثل لاستغلال المشروعات الكبرى التى تحتاج الى رؤوس الموال ضخمة لما لهذه الشركات من قدرة خاصة على الجميع وتركيز رؤوس ووضعها فى خدمة المشروعات الكبيرة الحجم ثم تطورت شركات المساهمة مع تطور النظام الرأسمالي ودخوله الى المرحلة الاحتكارية فظهر مجموعـات الشركات لتدفع بمعدلات تركـز رؤوس الأمـوال وتركز السلطـة الاقتصادية الى ابعاد جديدة غير مسبوقة
واذا كنت مجموعات الشركات قد ظهرت فى البداية على المستوى القومي ، فإنها ما لبثت ان انتقل الى المستوى العالمي عندما دخل النظام الرأسمالي الى مرحلة دولية الإنتاج ، تلك المرحلة التى بدأت تتضح معالمها مع مطلع النصف الثانى من القرن العشرين
حيث أصبحت العلمية الإنتاجية داخل المشرع الرأسمالي تتم لا على المستوى القومي - كما كان يحدث فى الماضى - وانما على المستوى العالمى
بحيث بدأ الاقتصاد العالمي يحل تدريجيا محل الاقتصاديات القومية لمختلفة كاطار لعملية الإنتاج الرأسماي وهكذا خرجت الى الوجود مجموعات الشركات المتعددة الجنسيات التى أصبحت تهيمن اليوم هيمنة كاملة على الإنتاج والتجارة على المستوى الدولي وترجع هذه الفترة الخاصة والفريدة لشركة المساهمة على اداء كل هذه الوظائف الاقتصادية على الخصائص الذاتية للسهم
بحيث يمكن القول بان السهم هو فى نهاية الامر المصدر الأساسي لتلك الحيوية الدافقة التى تتميز بها الشركة المساهمة والتى جعلت منها الشكل الأمثل لاستغلال المشروعات الرأسمالية الكبرى .
الأسهم هي المصدر الأساسي للشركة المساهمة
ثلاث خصائص أساسية أدت الي تلك النتيجة :
- أولا : ضالة القيمة الاسمية للسهم .
- ثانياً : قابلية الأسهم للتداول .
- ثالثاً : تحديد مسئوليته المساهم بمقدار ما يحمل من أسهم .
* ضالة القيمة الاسمية للسهم هو ما يشجع على اجتذاب المدخرات الصغيرة نحو المشروعات الصناعية والتجارية الكبرى ، لهذا السبب قد كان الاتجاه التشريعي فى كافة الدول الرأسمالية المتطورة منذ بداية القرن التاسع عشر نحو تخفيض الحد الأدنى لقيمة السهم ، وهو الاتجاه المعروف بديمقراطية الأسهم
أي تمكين صغار المدخرين من ان يصبحوا بدورهم مساهمين ، ولقد أدى هذا الانخفاض المستمر فى قيمة السهم الى ازدياد اعدد صغرا المساهمين فى الشركات الكبرى وطبيعي ان المساهم الصغير بسبب ضآلة حصته لا يعنى كثيرا بممارسة حقوقه فى الاشراف والرقابة على القائمين بارادة الشركة
فمثل هذا المسهم لا يحضر عادة جلسات الجمعية العمومية للمساهمين ، وهو يجهل كل شئ تقريبا عن أمور شركته ، ولا يعنيه من امرها الا قبض أرباحه السنوية .
* وتحديد مسئولية الشريك المساهم بما يحمل من أسهم أدي الي ذات النتيجة ، فالمساهم غير مسئول عن ديون الشركة الا فى حدود ما قدمه من حصة فى رأس المال أي فى حدود قيمته ما يملكه من اسهم ، فالمساهم لا يمكن ان يخسر اكثر مما قدمه الى الشركة اذا ما فشل المشروع الذى شارك فيه .
* وتشكل القابلية للتداول الخصوصية الأساسية للسهم ، وهى التى تميزه عن الحصة فى شركات الأشخاص ولاشك ان القابلية للتداول تجعل من السهم أداة هامة لاجتذاب رؤوس الأموال نحو شركات المساهمة
فالمساهم الذى يستثمر مدخرات فى مشروع معين يشعر بالطمأنينة لانه يستطيع فى أي وقت ان يتخلص من أسهمه ويستعيد مدخراته اذا ما فقد الثقة فى هذا المشروع الذى تقوم عليه الشركة
وبهذا المعنى يمكن اعتبار القابلية للتداول أداة فهى فى يد المساهم لتحديد المخاطر التى تحيط بأية عملية استثمارية ، الا ان الأثر الأهم لقابلية السهم للتداول هو زيادة حدة الانفصال بين المساهم والشركة فالمساهم الصغير - كما قلنا - لا يهتم كثيرا بأمور الشركة
وانما اصبح يوجه كل اهتمامه الى السوق المالي انتظارا لارتفاع قيمة أسهمه من اجل بيعها والحصول على فارق السعر ، بحيث يمكن القول بان القابلية للتداول قد القت بالمساهم فى السوق المالي بعيدا عن الشركة الامر الذى يؤدى الى زيادة تركز السلطة فى الشركة المساهمة .
تأسيس شركة المساهمة
يتم تأسيس شركة المساهمة بإحدى طريقين- الطريق الاول هو طرح الأسهم فى الاكتتاب العام
- الطريق الثانى تأسيس شركة مساهمة مغلقة
مبررات متعددة تجعل من تأسيس شركة المساهمة عملاً يتسم بالصعوبة :-
منها أهمية هذه الشركات للاقتصاد القومي وخطورتها عليه فى نفس الوقت ، حيث تقوم هذه الشركات عادة على مشروعات كبيرة ويمس نشاطها مصالح عديدة ومتنوعة :
- مصالح صغار المدخرين من المكتتبين فى اسهم هذه الشركات .
- مصالح الدائنين للشركة .
- مصالح المتعاملين مع للشركة .
- مصالح العاملين فى هذه الشركات .
تأسيس شركة المساهمة عن طريق الاكتتاب العام
يقصد بتأسيس شركة المساهمة مجموع الاعمال القانونية والمادية اللازمة لإيجاد هذا الكيان القانونى الذى وضعه المشرع تحت تصرف كل من يريد القيام بمشروع يتطلب رؤوس أموال كبيرة .
كما يقصد به مجموع الاعمال القانونية والمادية التى يستلزمها خلق هذا الهيكل القانونى على النحو الذى أراده المشرع ورسمه من خلال النصوص التشريعية .
وفيما يلي نبين المراحل التي يمر من خلالها تأسيس شركة المساهمة التى تكون عن طريق طرح اسهمها للاكتتاب العام .
مراحل تأسيس شركة المساهمة بطريق طرح أسهمها للاكتتاب العام .
يمر تأسيس شركة المساهمة بطريق الاكتتاب العام بالمراحل الاتية :
- المرحلة الأولي : مجموعة المؤسسون .
- المرحلة الثانية : تحرير العقد الابتدائي و بيان نظام الشركة الاكتتاب فى رأس المال.
- المرحلة الثالثة : مرحلة الاكتتاب فى رأس المال .
- المرحلة الرابعة: دعوة الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة للانعقاد .
- المرحلة الخامسة :إخطار الجهة الإدارية المختصة .
- المرحلة السادسة : شهر شركة المساهمة .
وفيما يلي نتعرض تفصيلاً للأحكام الخاصة بكل مرحلة من المراحل .
مراحل التأسيس بطرح الأسهم للاكتتاب العام
مجموعة المؤسسون لشركة المساهمة
تعريف المؤسس فى شركة المساهمة
عرف قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المؤسس بأنه :
يعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك اشتراكا فعليا فى تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك ويسرى عليه حكم المادة 89 من هذا القانون .
ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائى او طلب الترخيص فى تأسيس الشركة ، او قدم حصة عينية عند تاسيسها ، ولا يعتبر مؤسسا من يشترك فى التاسيس لحساب المؤسسين من اصحاب المهن الحرة وغيرهم .
إذن فالمؤسس لشركة المساهمة :
1- قد يكون شخصا طبيعيا .
2- كما قد يكون شخصا معنويا .
وقد نصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 :
يجوز ان يكون مؤسسا في الشركة المساهمة او شركة التوصية بالأسهم كل شخص طبيعى تتوافر فيه الاهلية اللازمة وكذلك كل شخص معنوى يدخل فى اغراضه تأسيس مثل تلك الشركات .
الشروط الواجب توافرها فى مؤسس شركة المساهمة
يجب التفرقة في الإجابة عن هذا التساؤل بين المؤسس من الأشخاص الطبيعية ، والمؤسس من الأشخاص الاعتبارية .
1- بالنسبة للمؤسس من الأشخـاص الطبيعيـة :
يجب ان يكون الشخص كامل الاهلية ، بان يكون قد بلغ سن الرشد ، والا يقوم به عارض من عوارض نقص الاهلية او انعدامها ، فلا يجوز للقاصر البالغ من العمر ثماني عشرة سنة ان يشترك فى تأسيس شركة مساهمة ولو كان مأذونا بالاتجار، لان الامر لا يتعلق بممارسة تجارى وانما يتحمل المسئولية الناشئة عن التصرفات المرتبطة بعملية التأسيس بما فى ذلك المسئولية الجنائية
2- بالنسبة للمؤسس من الأشخـاص المعنوية :
يجب ان يكون هناك ارتباط بين غرض الشركة المؤسسة وغرض الشركة الجديدة التى يتم تأسيسها ، وفى مثل هذه الحالة لا يشترط ان يتضمن نظام الشركة نصا صريحا يسمح لها بتأسيس شركات اخرى ، اما اذا لم يكن ثمة ارتبطا بين اغراض الشركتين فلابد من نص صريح فى نظام الشركة يسمح لها بالمشاركة فى تأسيس الشركة الجديدة .
شروط المؤسس عند تأسيس الشركة بطرح الأسهم للاكتتاب العام
1- ألا يكون المؤسس لشركة المساهمة بطريق طرح أسهمهما للاكتتاب من الأشخاص العاملين فى الحكومة او القطاع العام او اية هيئة عامة الاشتراك فى تأسيس الشركات المساهمة ، ومع ذلك يجوز بإذن خاص من الوزير المختصة الترخيص لأي من هؤلاء الأشخاص بالاشتراك فى تأسيس احدى الشركات المساهمة ،
وذلك بعد التاكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة او التاثير فيها ، ويشترط الا يتعارض الترخيص الاصدر من الوزيرمع واجبات الوظيفة وحس ادائها .
2- ألا يكون قد سبق الحكم علي مؤسس شركة المساهمة بطريق طرح أسهمها للاكتتاب بعقوبة جناية او عقوبة جنحة عن سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او تفالس .
3- ألا يكون قد سبق الحكم علي مؤسس شركة المساهمة بطريق طرح أسهمها للاكتتاب بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162 ، 163 ، 164 من قانون الشركات وهى المواد التى تحرم بعض الأفعال التى تتم بالمخالفة لقواعد تأسيس الشركات او ادارتها طبقا لقانون الشركات .
العدد المطلوب للتأسيس بطريق طرح الأسهم
تنص المادة الثامنة من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981:
لا يجوز ان يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة.
ويمكننا ترتيب النتائج التالية علي ما سبق :
1- أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يضع حدا ادنى لعدد المؤسسين الشركاء وهو ثلاثة مؤسسين .
2- أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لم يضع حدا اقصى لعدد المؤسسين فيجوز ان يتجاوز عددهم ثلاثة ، فاذا كان لدينا اكثر من ثلاثة مؤسسين فلابد ان يكون من بينهم ثلاثة شركاء على الأقل .
واجبات المؤسس بطريق الاكتتاب القانونية
بديهي ان الالتزام الاأساسي الذى يقع على عاتق المؤسسين هى متابعة تأسيس الشركة واتخاذ كافة الاجراءات التى يتطلبها القانون فى هذا الشأن ، وتنص المادة 11 من قانون الشركات على انه :
يجب على المؤسس ان يبذل فى تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس او لحسابها عناية الرجل الحريص ويلتزم المؤسسون - على سبيل التضامن - بأية اضرار قد تصيب الشركة او الغير نتيجة مخالفـة هذا الالتزام . واذا تلقى المؤسس اية أموال او معلومات تخص الشركة تحت التأسيس كان عليه ان يرد الى الشركة تلك الاموال واية أرباح تكون قد حصل عليها نتيجة استعماله لتلك الأموال او المعلومات .
العناية المطلوبة من مؤسس شركة المساهمة بالاكتتاب
يلتزم المؤسس - فى مباشرته لكل ما يقتضيه تأسيس الشركة من اعمال - بان يبذل عناية الرجل المعتاد .
والتساؤل : هل يقصد بعناية الرجل المعتاد ذلك المفهوم السائد بقواعد القانون المدني …؟
ثمة اختلاف في ذلك :
فيرى البعض من الفقه ان المقصود بعناية الرجل المعتاد هو بذل عناية الرجل المعتاد ، ذلك ان الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص ، هو فى واقع الامر التزام بالحرص العام ، وتقاس هذه العناية على ضوء معيار موضوعى يناط بالمألوف من عناية عند سواد الناس .
ويري الفقه الراجح أنه لا يمكن قبول هذا التفسير المبسط للمسئولية ، ذلك انه لو كان هذا هو قصد المشرع لما كان بحاجة الى أي نص صريح فى هذا الشأن ، وكان يكفيه الركون الى القواعد العامة فى القانون المدني
حيث ان الأصل فى كل التزام ببذل عناية هو ان يبذل المدين فيه عناية الرجل المعتاد
والأصل أيضا طبقا للقواعد العامة ان هذا المقدار من العناية يمكن ام يزيد او ينقص تبعا لما ينص عليه القانون او يقضى به الاتفاق ، فاذا كان المشرع قد الزم المؤسسين ببذل عناية الرجل الحريص
فان ذلك يكشف بوضوح عن قصده فى زيادة مقدار العناية المطلوب منهم عن الحد الأدنى المقرر وفقا للقواعد العامة ، ومن ثم يكون على القضاء ان يقدر هذه العناية وفقا لمعيار اكثر صرامة من المعيار المتبع طبقا للقواعد العامة .
مصير ووضع التصرفات التى تتم وشركة المساهمة تحت التأسيس
يتم تأسيس الشركة المساهمة عادة على مدى زمنى طويل نسبيا يجرى خلاله المؤسسون تصرفات قانونية متعددة ومتنوعة لحساب الشركة تحت التأسيس ، مثل التعاقد مع البنوك التى سوف تتولى اتمام عملية الاكتتاب فى رأس مال الشركة ، او ايجار او شراء مقر مؤقت للشركة تحت التاسيس والتعاقد مع الغير من اجل القيام بالدعاية للشركة الجديدة
أو طبع الوثائق والمستندات اللازمة لعملية التأسيس ، ولما كانت هذه التصرفات تتم باسم ولحساب الشركة تحت التاسيس فان من الطبيعى ان تنتقل هذه التصرفات بكل ما يترتب على عليها من حقوق والتزامات الى الشركة بعد تاسيسها ، الا ان مثل هذا الانتقال لا يمكن ان يتم دون ضوابط تكفل حماية المصالح المختلفة التى تمسها هذه التصرفات
فهناك أولا مصالح الغير من المتعاقدين مع المؤسسين والذين ابرموا مثل هذه التصرفات متوقعين انتقالها فى نهاية الامر الى الشركة بعد تأسيسها ، وهناك أيضا مصالح المكتتبين - مساهمي المستقبل - التى يجب حمايتها ضد المخاطر المحتملة لتلك التعهدات التى يلتزم بها المؤسسون فى غيبة آية رقابة من جانبهم
ثم هناكأ خيرا مصلحة الشركة التى تقتضى ان يتم انتقال تلك التصرفات اليها بشكل مباشر دون المرور بذمة المؤسسين " توقيا للنتائج الضريبية التى تترتب فيما لو اعتبرنا ان الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه التصرفات تنتقل الى الشركة بعد اكتسابها الشخصية المعنوية عبر الذمم المالية للمؤسسين "
الضوابط التي قررتها المادة 12 من قانون الشركات :
تنص المادة 12 المشار إليها علي أنه:
لا يسرى فى حق الشركة بعد تأسيسها أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس بين مؤسيسها ، وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف من مجلس ادارة الشركة اذا كان مؤسسيها وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف من مجلس ادارة الشركة اذا كان اعضاؤه جميعا لا صلة لهم بمن اجرى التصرف من المؤسسين
او لم تكن لهم مصلحة فى التصرف ، او من جماعة الشركاء ، او بقرار من الجمعية العامة للشركة فى اجتماع لا يكو نفيه للمؤسسين ذوى المصلحة أصوات متعددة وفى جميع الاحوال يجب ان يضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر الجهة التى تعتمد التصرف كافة المتعلقة بالتصرف المذكور .
الضوابط التي قررتها المادة 13 من قانون الشركات :
تنص المادة 13 :
مع مراعاة احكام المادة السابقة ، تسرى العقود والتصرفات التى اجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس فى حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة ، اما فى غير ذلك من الحالات فلا تسرى تلك العقود والتصرفات فى حق الشركة بعد التأسيس الا اذا اعتمدتها الجهة المنصوص عليها فى المادة السابعة .
حكم التصرفات التى تتم بين الشركة تحت التأسيس وأحد المؤسسين
التصرفات التى تتم بين الشركة تحت التأسيس واحد مؤسسيها ، هذه التصرفات لا تسرى فى حق الشركة بعد تأسيسها الا اذا اعتمدت من مجلس ادارة الشركة او من الجمعية العامة للمساهمين دون تفرقة بين ما اذا كانت هذه التصرفات ضرورية لتاسيس الشركة او لم تكن .
ويشترط لصحة قرار مجلس الادارة باعتماد تصرفات المؤسسين فى هذه الحالة :
- الشرط الأول : الا يكون لأعضاء المجلس جميعا آية صلة بمن أجـرى التصرف من المؤسسين الا ان المشرع لم يبين حدود هذه الصلة ، ومن ثم ينبغى تفسير النص على اطلاقه ، فلا يجوز ان تكون هناك صلة قرابة او عمل بين عضو المجلس ومن اجرى التصرف على المؤسسين .
- الشرط الثاني : الا يكون لأى من أعضاء مجلس الادارة مصلحة فى التصرف الذى اجراه المؤسسون مع الشركة تحت التأسيس .
- الشرط الثالث : أن يضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر مجلس الادارة او الجمعية العامة بحسب الاحوال كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف الذى اجراه مع الشركة تحت التأسيس ، فان لم يفعل جاز لكل ذى مصلحة ان يطلب ابطال القرار الصادر باعتماد التصرف بكل ما يترتب على ذلك من اثار .
وضع التصرفات التى تتم مع الغير وشركة المساهمة تحت التأسيس
يشترط لسريان التصرفات التى يجريها المؤسسون مع الغير لحساب الشركة تحت التأسيس شرطين :
- الشرط الأول : أن يبرم المؤسسون هذه التصرفات باسم الشركة تحت التأسيس فاذا ابرم المؤسس فى فترة التأسيس تصرفا باسمه الخاص ، حتى وان كان التصرف لحساب الشركة ، فلا يسرى هذا التصرف تلقائيا فى حق الشركة بعد تأسيسها .
- الشرط الثاني : أن يكون التصرف ضروريا لتأسيس الشركة ، وتفصل المحكمة عند الخلاف فيما اذا كان التصرف الذى ابرمه المؤسس مع الغير ضروريا لتأسيس الشركة.
فاذا توافر هذان الشرطان فان التصرف يسرى فى حق الشركة بعد تأسيسها دون حاجة الى أي اجراء اخر ، اما اذا تخلف أي منهما ، كما لو كان التصرف الذى اجراه المؤسس غير ضرورى لعملية تأسيس الشركة ، او كان المؤسس قد ابرمه باسمه الشخصى ، فان التصرف لا يسـرى فى حق الشركة بعد تأسيسهـا الا اذا اعتمد من مجلس ادارة الشركة او من الجمعية العامة للمساهمين .
وضع التصرفات السابقة حال فشل تأسيس شركة المساهمة
غاية التصرفات السابقة جميعاً هو السعي نحو تأسيس شركة مساهمة بطريق الاكتتاب ، ولعله يبدوا منطقياً أن نتسأل عن حكم هذه التصرفات ، بالأدق مآلها ، إذا أخفق مشروع تأسيس شركة المساهمة
يقول العميد الدكتور أبوزيد رضوان :
وغنى عن البيان ان كل ما ذكرناه من قبل حول سريان التصرفات التى ابرمها المؤسسون فى مراحل التأسيس فى حق الشركة يفترض نجاح المؤسسين فى مسعاهم ، واتمام تأسيس الشركة ثم قيدها فى السجل التجاري
اما اذا فشل مشروع الشركة وتعذر إتمام تأسيسها ، بقيت التصرفات التى اجراها المؤسسون عالقة بذممهم ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عما التزموا به فى مواجهة الغير بمقتضى هذه التصرفات .
مرحلة تحرير عقد تأسيس شركة المساهمة وتحديد النظام ورأس المال
تهميد عن تحرير عقد شركة المساهمة وتحديد النظام
تبدأ الشركة كفكرة ، يخضعها المؤسسون للدراسة ، ومتي نضجت الفكرة فى اذهان الشركاء فانه يبرمون فيما بينهم عقد ابتدائيا يثبتون فيه اتفاقهم النهائى على تكوين الشركة ، والسعي الى إتمام اجراءات التأسيس اللازمة لذلك والعقد الابتدائى ليس عقد الشركة الذى ينظم العلاقات بين الشركاء وبحكم حياة الشركة ، بل هو عقد بين المؤسسين وهو عقد نهائى يلزم اطرافه بالسعي لتأسيس الشركة ، وبالإضافة الى العقد الابتدائى
يحرر المؤسسون وثيقة أخري اكثر أهمية وهى مشروع نظام الشركة ، ونظام الشركة هى دستورها الذى يحكم العلاقات بين الشركاء وينظم حياة الشخص المعنوى الذى يتم خلقه فى المستقبل أي الشركة ولم يشأ المشرع ان يترك للمؤسسين مطلق الحرية فى تحرير العقد الابتدائى او نظام الشركة
فنص فى المادة 16 من قانون الشركات على ضرورة ان يكون كل من العقد الابتدائى ونظام الشركة مطابقا للنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير المختص
ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التى يتطلبها القانون او اللوائح فى هذا الشأن ، كما يبين الشروط والأوضاع التى يجوز للشركاء المؤسسين ان يأخذوا بها او يحذفوها من النموذج واجاز النص للمؤسسين اضافة اية شروط أخري لا تتنافى مع احكام القانون او اللوائح .
إذن فالمرحلة الثانية من مراحل تأسيس شركة المساهمة تقتضي القيام بإجرائيين هامين نتعرض لهما :
الاجراء الأول – تحرير عقد شركة المساهمة
يقصد بالعقد الابتدائى في هذا المقام ذلك العقد الذى يبرمه المؤسسون فيما بينهم ويلتزمون بمقتضاه بالسعي فى إتمام الإجراءات اللازمة لتكوين الشركة ، و يجب ان يحرر هذا العقد وفقا للنموذج الذى وضعته وزارة الاستثمار ، ويراعي أنه لا يترتب على تحرير هذا العقد والتوقيع عليه انشاء الشركة المساهمة وانما يقتصر دور هذا العقد على اثبات تعهد المؤسسين بإتمام اجراءات تأسيس الشركة المساهمة ويجب ان يكون هذا العقد رسميا او مصدقا على التوقيعات فيه.
والتساؤل يطرح نفسه : ما هي البيانات التى يجب ان يتضمنها هذا العقد …؟
حددت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 مجموعة البيانات التى لا يجوز اغفالها فى العقد الابتدائى ، وهذه البيانات هى :
- اسم الشركة .
- غرض الشركة .
- قيمة رأس مال الشركة .
- عدد الأسهم التى ينقسم اليها رأس المال ، والقيمة الاسمية للسهم وما قد يرد من قيود على تداول الأسهم .
- بيان بالحصص العينية التى دخلت فى تكوين رأس المال وكافة عقود المعارضات التى وردت على هذه الحصص العينية خلال السنوات الخمس السابقة على تقديمها .
- حقوق الرهن والامتياز التى ترتبت علي عقود المعاوضات السابقة .
- عدد الأسهم التى اكتتب فيها المؤسسون .
- بيان بحصص التأسيس الممنوحة الى المؤسسين او الى بعضهم .
- تعهد المؤسسين بالسعي الى إتمام كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة.
- بيان يفيد التزام الشركة بأداء المصروفات الضرورية التى تم انفقتها بواسطة المؤسسين بسب تأسيس الشركة خصما من حساب المصروفات العامة .
الاجراء الثاني - تحرير مشروع نظام شركة المساهمة – دستور الشركة
يعرف نظام شركة المساهمة بأنه دستورها الذى يحكم العلاقات بين الشركاء المساهمين وينظم مختلف جوانب حياتها حتى يتم حلها وتصفيتها لذا يمكننا القول بأن هذا النظام هو عقد الشركة بالمعنى القانونى .
ويتولى المؤسسون تحرير مشروع نظام الشركة ، وتبقى له صفته كمشروع حتى بعد توقيع المساهمين على شهادات الاكتتاب وذلك الى ان يتم اقرار النظام بصفة نهائية بواسطة الجمعيـة التأسيس
ويوقع المؤسسون على مشروع النظام ، اما المكتتبين فلا يوقعونه ، ويجب على المؤسسين ايداع مشروع النظام الأساسي للركة مع العقد الابتدائي كمرفقين لنشرة الاكتتاب لدى الهيئة العامة لشوق المال ، ولا يجوز للمؤسسين بعد هذا الايداع ادخال أي تعديلات على هذا المشروع .
والتساؤل يطرح نفسه : ما هي البيانات التى يجب ان يتضمنها نظام الشركة …؟
يجب ان يحرر نظام الشركة وفقا للنموذج الذى وضعته وزارة الاستثمار ، ويتضمن هذا النموذج خمسة وستين بندا موزعة على عشرة أبواب :
- الباب الأول : فى تأسيس الشركة ويتضمن اسم الشركة ، وغرضها ، ومركزها القانونى ومدتها .
- الباب الثاني : فى رأس مال الشركة ويتناولها مقدار رأس مال الشركة ، وعدد الأسهم وقيمة كل سهم ، وأنواع الأسهم والبيانات التى يجب ان يتضمنها السهم ، والمدة التى يجب ان يتم خلالها الوفاء بباقي قيمة اليهم ، وكيفية انتقال ملكية الأسهم ، وحقوق المساهم والتزاماته .
- الباب الثالث : في السندات .
- الباب الرابع : في ادارة الشركة فيحدد عدد أعضاء مجلس الادارة وكيفية اختيارهم كما يعين أعضاء مجلس الادارة الاول ، ومدة هذا المجلس ، وكيفية انتخاب رئيس المجلس والعضو المنتدب ، وينظم مكان وزمان انعقاد المجلس ، وشروط صحة اجتماعاته ومداولاته ، كما يتضمن تنظيما للجنة الإدارية المعاونة اذا لم يتضمن طريفة أخرى من طرق اشتراك العاملين فى مجلس الادارة .
- الباب الخامس : في الجمعية العامة من حيث كيفية تعيين اللجنة وزمان ومكان انعقادها ، وكيفية دعوتها للانعقاد ، وشروط صحة هذا الانعقاد ، وشروط صحة مداولاتها ، واختصاصات كل من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية .
- الباب السادس : في مراقب الحسابات من حيث كيفية تعيينه ومسئوليته .
- الباب السابع : في مالية الشركة ، فيحدد السنة المالية للشركة وينظم التزام مجلس الادارة بإعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر كما يبين كيفية توزيع الأرباح الصافية ، والقواعد التى تحكم الاحتياطي .
- الباب الثامن : في المنازعات وينظم القواعد التى تحكم مسئولية أعضاء مجلس الادارة وكيفية ممارسة دعوى الشركة ضدهم ، وينظم الباب التسع مسألة حل الشركة وتصفيتها .
- الباب التاسع : فقد تضمن بعض الاحكام الختامية ، واهمها ما جاء فى البند 63 من انهه تخصم المصاريف والاتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة .
والتساؤل بعد الاستعراض السابق - هل يجوز للمؤسسين اضافة نصوص الى جانب تلك تضمنها نموذج النظام الأساسى لشركة المساهمة .
يجوز للمؤسسين لشركة مساهمة اضافة نصوص الى جانب تلك تضمنها نموذج النظام الأساسي للشركة ، بشرط ألا تكون هذه النصوص مخالفة لأحكام القانون او اللائحة التنفيذية .
والتساؤل الثانى - هل يشترط أن يكون العقد الابتدائي لشركة المساهمة ونظامها رسميا أو مصدقا على التوقيعات فيه …؟
تنص المادة 15 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 :
يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها او عقد تأسيسها رسميا او مصدقا على التوقيعات فيه . والاصل ان يتوافر هذا الشكل القانونى وقت تحرير العقد الابتدائي ونظام الشركة فى بداية اجراءات التأسيس الا ان المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون اضافت شرطا جديدا لم يرد فى القانون
وهو ضرورة الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون ، وهى اللجنة التى ترخص فى انشاء الشركة ، قبل افراغ العقد والنظام فى ورقة رسمية او فى ورقة عرفية مصدق على التوقيعات فيها امام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص .
المرحلة الثانية – مرحلة الاكتتاب فى رأس مال الشركة
الاكتتاب هو عمل قانوني بمقتضاه يتعهد شخص بالدخول فى الشركة المساهمة بتقديمه مبلغا نقديا او مالا عينيا مقابل حصوله على اسهم بقيمة اسمية مساوية لما قدمه ، والاكتتاب بهذا المعنى هو أداة الشركة فى الحصول على رأس مالها الذى تحتاج اليه - فى بداية حياتها - للنهوض بالمشروع الاقتصادي الذى تقوم عليه وهو بهذا المعنى يشمل الحصص النقدية كما يشمل الحصص العينية .
والحديث عن الاكتتاب يقتضي التعرض للموضوعات الآتية :
مفهوم رأس مال شركة المساهمة
رأس مال الشركة هو ذلك المبلغ من النقود الذي يمثل القيمة الاسمية للحصص النقدية والعينية التى قدمت للشركة ؛ ورأس المال ليس مفهوما خاصا بالشركة المساهمة ، فكل شركة لها رأس مال بالضرورة
ومع ذلك فان لرأس المال أهمية خاصة فى حياة الشركة المساهمة ، فهو الحد الأدنى لضمان الدائنين فى ظل المسئولية المحدودة للشركاء عن ديون الشركة
بحيث يمكن القول بانه الضمان الأساسي الذى يقدمه الشركاء للوفاء بتعهدات الشركة فى مواجهة الغير ، ومن هنا كان مبدأ ثبات رأس المال بما يعينه من عدم جواز رد رأس المال الى المساهمين اثناء حياة الشركة ، ويما يترتب على ذلك من عدم جواز اجراء أى توزيعات مالية على المساهمين لا تكون ناتجة عن أرباح حقيقية حققتها الشركة .
ما المقصود بمبدأ ثبات رأس المال في شركة المساهمة …؟
لا يمكن أن يكون المقصود بثبات رأس المال وجوب حبس رأس المال فى خزائن الشركة لتلبية طلبات الدائنين ، فرأس المال هو احد أداوت نشاط الشركة، وبهذا المعنى فهو يستخدم فى أغراض الشركة ، ويتعرض تبعا لذلك للنقص بل وللفناء أيضا اذا توالت الخسائر على الشركة .
كيف نحمي المساهمين في حالة فناء رأس مال الشركة المساهمة …؟
أيا كانت الخسائر التى قد تلحق بشركة المساهمة وما قد يترتب عليها من ضياع جزءا من رأس مال الشركة ، فان القيمة الاسمية لرأس المال ثابتة فى ميزانية شركة المساهمة ، حيث تذكر فى جانب الخصوم
باعتبار ان رأس المال يمثل دينا على الشركة فى مواجهة مجموع المساهمين ، ولا يجوز زيادة او تخفيضه الا بتعديل نظام الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين ، وحقيقة الأمر ان الضمان الحقيقى للدائنين هو أصول الشركة ، أى مجموع أموال الشركة المادية والمعنوية
ويقسم رأس مال الشركة الى أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منها سهما ، وتمثل هذه الأسهم الحصص النقدية والعينية على حد سواء ، ويحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيها ولا تزيد على الف جنيه .
نوعي رأس المال في شركة المساهمة
رأس المال المصدر - رأس المال المرخص به
يمكننا الحديث عن وجود نوعين لرأس مال شركة المساهمة ، الأول رأس المال المصدر ، والثاني رأس المال المرخص به ، حيث نصت المادة 32 فقرة1 من قانون الشركات على ان :
يكون للشركة رأس مال مصدر ، ويجوز ان يحدد النظام رأس مال مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر بما لا يزيد على عشرة أمثال كما يجوز ان تحدد اللائحة التنفيذية حد ادنى لرأس المال المصدر بالنسبة الى الشركات التى تمارس أنواعـا معينة من النشاط ، وكذلك ما يكون مدفوعا منه عند التأسيس .
رأس المال المصدر :
هو مجموع القيم الاسمية لمختلف أنواع الأسهم الصادرة عن الشركة فى لحظة معينة من حياتها .
رأس المال المرخص :
هو الذى يحدده نظام الشركة بما يجاوز رأس المال المصدر .
والتساؤل - ما هو الهدف من تخويل شركة المساهمة الحق في زيادة رأس مالها عن طريق رأس المال المرخص به …؟
الهدف من إعطاء الشركة هذا الحق ، وهو تمكينها من زيادة رأس مالها اثناء حياتها دون حاجة الى اتباع الإجراءات الخاصة بتعديل نظام الشركة ، بما يتطلبه ذلك من موافقة الجمعية العمومية غير العادية التى لا تجتمع الا بتوافر نصاب حضور محدد ، ولا تصدر قراراتها الا بأغلبية معينة ، لا يسهل دائما توافراهما
وبما يحققه ذلك من مرونة اذ يكفى فى هذه الحالة لزيادة رأس مال الشركة المصدر فى حدود رأس المال المرخص به ، صدور قرار من مجلس الادارة وذلك بشرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة ، اما اذا ارادت الشركة زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل
فلابد من صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية وذلك بشرطين هما :
أولا : ان يؤدى المكتتبون فى الزيادة ما لا يقل عن النسبة التى تقرر اداؤها فى رأس المال المصدر قبل الزيادة ، فاذا كان المساهمون فى الشركة قد دفعوا مثلا 50 % من قيمة رأس المال المصدر قبل الزيادة ، فلابد ان يؤدى المكتتبون فى زيادة رأس المال 50 % على الأقل من قيمة هذه الزيادة .
ثانيا : ان يؤدى المكتتبون فى الزيادة باقى قيمة الأسهم التى اكتتبوا فيها فى ذات المواعيد التى تتقرر للوفاء بباقى قيمة الأسهم الاصلية الممثلة لرأس المال المصدر قبل زيادته ، وفى جميع الاحوال يجب ان تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة سواء كان القرار صادرا من مجلس الادارة او من الحصة العمومية غير العادية ، او من خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته
ايهما أطول والا صار القرار المرخص بالزيادة لاغيا ويستثنى فى ذلك حالة زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل السندات الى اسهم ،اذا كان فى شروط اصدار تلك السندان لحامليها الحق فى طلب تحويلها الى اسهم خلال مدة تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها .
ما هو الحد الأدني لرأس المال المصدر عند تأسيس شركة المساهمة …؟
يجب الا يقل رأس المال المصدر للشركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن خمسمائة الف جنيه ، والا يقل ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة من رأس المال المصدر عن نصف رأس المال او ما يساوى 10 % من رأس المال المرخص به أي المبلغين اكبر
ومعنى ذلك انه اذا كان رأس المال المصدر عند التأسيس مليوني جنيه ، وكان رأس المال المرخص به خمسة ملايين جنيه ، وجب على المؤسسين الاكتتاب فيما يساوى مليون جنيه من الأسهم ( نصف رأس المال المصدر )
اما اذا كان رأس المال المصدر مليوني رأس المال رأس المال المرخص به اثنى عشر مليونا من الجنيهات وجب على المؤسسين الاكتتاب فيما يساوى مليونا ومائتى الف جنيه من الأسهم - عشرة فى المائة من رأس المال المرخص به .
ما هو الاستثناء الذي يرد علي الحد الأدني لرأس المال المصدر …؟
تنص المادة 6 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات 159 لسنة 1981 علي أنه : يجب الا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين للشركات التى يتضمن غرضها كل او بعض ما يلى :-
- الاشتراك فى تأسيس شركات الأموال او زيادة رؤوس أموالها
- تنظيم اصدار وتسويق الأوراق المالية وضمان تغطية ما لم يكتتب فيها
- التعامل فى الاأوراق المالية ، وفى جميع الأحوال لا يجوز ان يقل المبلغ المدفوع عند التاسيس عن الربع "
ما هو الحد الأدني لرأس مال شركة المساهمة المرخص به …؟
طبقاً لصريح نص المادة 32 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 لا يجوز زيادة قيمة رأس المال المرخص به على عشرة أمثال رأس المال المرخص به وعلى عشرة امثال رأس المال المصدر .
ويري الدكتور أبو زيد رضوان :
أن تطبيق هذا النص يؤدى الى نتيجة غريبة لا نظن ان واضعي النص قد قصدوها ، وهى ان شركة تحدد قيمة رأس مالها المرخص به بالحد الأقصي المسموح به وهو عشرة أمثال رأس المال المصدر تتحول بالضرورة الى شركة مساهمة مغلقة اعمالا لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التى تشترط الا يقل ما يكتتب به مؤسسو الشركة من رأس المال المصدر عن نصف رأس المال
او ما يساوى 10 % من رأس المال المرخص به أي المبلغين اكبر ، ويعنى ذلك انه اذا كان رأس المال المصدر مليونين من الجنيهات ورأس المال المرخص به عشرين مليونا ، وجب على المؤسسين الاكتتاب فى رأس المال المصدر بالكامل - مليونين من الجنيهات - وهو ما يعنى ان تتحول الشركة بالضرورة إلي شركة مغلقة
أحكام الاكتتاب العام فى شركة المساهمة
لم يعرف قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 الاكتتاب العام ، ورغم ان القانون لم يحل فى هذا الشأن الى اللائحة التنفيذية ، فقد تولت هذه اللائحة تعريف الاكتتاب العام وآتت فى هذا الشأن بقواعد موضوعية جديدة لم ترد فى القانون ، الامر الذى يثير الشك حول مشروعية نصوص اللائحة فى هذا الشك
اذ تنص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية على ان " تكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام فى حالة دعوة اشخاص غير محددين سلفا الى الاكتتاب فى تلك الأسهم او اذا زاد عدد المكتتبين فى الشركة عن مائه ويجب الا يقل الجانب من اسهم الشركة المطروح للاكتتاب العام عن الحدود المبينة بالمادة 6 من هذه اللائحة .
وطبقا لها النص يعتبر الاكتتاب عاما فى حالتين :-
- الأولى : اذا كانت الدعوة الى الاكتتاب موجهة الى اشخاص محددين سلفا ، ويتم ذلك متى التجأ المؤسسون الى الجمهور عامة للاكتتاب فى الأسهم ، كذلك يعتبر الاكتتاب عاما ، وحتى ولو وجهت الدعوى الى فئة معينة من الأشخاص ، كما لو وجهت الدعوى الى الأطباء فقط او الى المعلمين فقط طالما ان اشخاص المكتتبين غير محددة سلفا .
- الثانية : اذا زاد عدد المكتتبين عن مائه ، حي ولو كانوا محددين بأشخاصهم سلفا ، أى حتى ولو تم الاكتتاب بشكل مغلق
ولا شك لدينا ان الحكم الذى جاءت به المادة 10 من اللائحة التنفيذية ، على الأقل فى شقه الثانى المتعلق بالحالة التى يزيد فيها عدد المكتتبين عن مائه معيب بعيب عدم المشروعية ، لانه يضيف قاعـدة موضوعيـة جديدة لا اثر لها فى القانون ، وهى ضرورة ان يقل عدد الشركاء فى الشركة ذات التأسيس الفوري عن مائه .
ويجب فى كل الاحوال الا يقل الجانب المطروح من اسهم الشركة للاكتتاب العام عن 25 % من مجموعة الأسهم النقدية .
المقصود بنشرة الاكتتاب …؟
نشرة الاكتتاب تعني دعوة الجمهور للاكتتاب العام بمقتضى نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال ، والهدف من هذه النشرة هو تعريف الجمهور بالشركة تحت التكوين ، حتى يستطيع المشاركة فى الاكتتاب هو على بينة من امرها .
وعن البيانات التى يجب ان تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام فقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات - فى الملحق رقم 2 - البيانات التى يجب ان تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام وهى :-
- - اسم الشركة
- - تاريخ العقد الابتدائى
- - أسماء المؤسسين وحرفهم وجنسياتهم ومحال اقامتهم
- - غرض الشركة ومركزها ومدتها
- - رأس مال الشركة المصدر عند التأسيس ورأس مالها المرخص به .
- - القيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم ، وفى حالة اختلاف أنواع الأسهم ، يذكر بيان عن خصائص كل نوع والحقوق المتعلقة به ، وبيان بما اذا كان هناك حصص تأسيس وما قدمه للشركة فى مقابلها ونصيبها فى الاأباح
- - تاريخ ومدة الاكتتاب
- - البنك او الشركة التى سيتم الاكتتاب بواسطته .
- - التاريخ المحدد لقفل باب الاكتتاب .
- - المبلغ اللازم دفعه عند الاكتتاب .
- - مصاريف الإصدار وأسماء أعضاء مجلس الادارة وصفاتهم وعناوينهم والمرتبات والمخصصات المقررة لهم وأسماء مراقبي الحسابات ومؤهلاتهم .
- - بيان تقريبي بعناصر مصروفات التأسيس
- - بيان بالعقود التى يكون المؤسسون قد تعاقدوا عليها ويزمعون تحويلها الى الشركة بعد تأسيسها
- - تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها
- - بيان بطريقة توزيع الربح الصافي للشركة
- - طريقة تخصيص الأسهم اذا بلغت طلبات الاكتتاب اكثر من المعروض وتقرير مراقب الحسابات .
- - بيان الحصص العينية - ان وجدت - وأسماء مقدميها وشروط تقديمها مع ذكر ما اذا كانوا من المؤسسين او أعضاء مجلس الادارة وجميع عقود المعاوضات التى وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال الخمس سنوات السابقة .
- - جميع حقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصص ، وتاريخ صدور قرار اللجنة التى تشكلها الجهة الإدارية المختصة للتحقق من صحة تقرير الحصص العينية ، وملخص واف بتعليقات اللجنة فى هذا الشأن ، وأخيرا يجب ان تذيل النشرة بتقرير من مراقب الحسابات يفيد نه اطلع على النشرة وراجع ما تضمنته من بيانات رقمية على مستنداتها ونتيجة مراجعته .
تقديم اصل نشرة الاكتتاب الي الهيئة العامة لسوق المال :
يقدم المؤسسون - قبل البدء فى عملية الاكتتاب - الى الهيئة العامة لسوق المال اصل نشرة الاكتتاب موقعا عليها من جميع المؤسسين او من مندوب عنهم ، لإقرارها من قبل ان توجه الى الجمهور ، ويجب ان يرفق بالنشرة من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة ، كما يجب ان يرفق بها كذلك عقد الشركة الابتدائى ومشروع نظامها الأساسي موقعا عليها من المؤسسين او من ينوب عنهم قانونا
وللهيئة العامة لسوق المال ان تعترض - خلال أسبوعين من تاريخ ايداع نشرة الاكتتاب لديها - على عدم كفاية او دقة البيانات الواردة بها ويكون لها كذلك خلال المدة المذكورة ان تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار اليها او بتصحيحها ، او تقديم اية بيانات او توضيحات تكميلية او اوراق او مستندات إضافية
ويتم توجيه الاعتراض او طلب استكمال البيانات ، وغير ذلك من الأوراق الى المؤسسين او من ينوب عنهم قانونا ، وتبلغ صورة منها الى البنك او الشركة التى يجرى عن طريقها الاكتتاب ، فاذا اقرت الهيئة العامة لسوق المال نشرة الاكتتاب ، او مضت المدة أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب الى الهيئة او من تاريخ تقديم اخر ورقة او إيضاح طلبته الهيئة دون اعتراض منها خلال المدة المذكورة
جاز للمؤسسين البدء فى اجراءات الدعوة الى الاكتتاب العام ، وتلزم المادة 15 من اللائحة المؤسسين ، اذا طرأ - فى الفترة من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب الى الهيئة العامة لسوق المال وحتى تمام الاكتتاب - تغيير فى سلامة او دقة المعلومات التى تتضمنها ، ان يتقدموا الى الهيئة بطلب تعديل بيانات النشرة
وذلك خلال اأسبوع على الأكثر من تاريخ حصول التغيير المشار اليه ، ويترتب على تقديم هذا الطلب توقف الاكتتاب - فى حالة البدء فيه لمدة عشرة ايام من تاريخ تقديم طلب التعديل ، ويجب على المؤسسين ان يخطروا المكتتبين وكل من حصل على نشرة الاكتتاب بما حدث من تعديل فى النشرة بعد اقراره من الهيئة خلال المدة المشار اليها .
شهر نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات
يجب شهر نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات ، بعد إقرارها من الهيئة العامة لسوق المال ، وذلك عن طريق إعلانها فى صحيفتين يوميتين احداهما على الأقل باللغة العربية ، وفى صحيفة الشركات
وذلك قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، او خلال عشرة أيام من تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، او خلال عشرة ايام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال
ويجوز للهيئة العامة لسوق المال ان تعطى من يطلب من افراد الجمهور نسخا من النشرة وملحقاتها بعد أداء ما يقابل التكلفة الفعلية لتلك النسخ.
وقت الاكتتاب ومدته :
- يجب ان يجرى الاكتتاب قبل مضى ستة اشهر على الأكثر من تاريخ اقرار الهيئة العامة لسوق المال لنشرة الاكتتاب ، ومع يجوز للهيئة - بناء على طلب يقدمه المؤسسون اليها - ان تمد هذه المدة الى سنة اذا ما طرأت ظروف تقتضى ذلك ، وفى جميع الاحوال لا تبدأ عملية الاكتتاب الا بعد مضى 15 يوما على الأقل من تاريخ شهر نشرة الاكتتاب عن طريق الاعلان فى صحيفتين يوميتين وفى صحيفة الشركات على النحو المبين سلفا .
- يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تجاوز شهرين اعتبارا من التاريخ المحدد للاكتتاب ، ولا يتم تأسيس الشركة الا اذا اكتتب بكامل رأس المال .
واذا لم يكتتب بكل رأس المال فى المدة المذكورة ، جاز بإذن من رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين اخرين .
ما هي الجهات التي يتم الاكتتاب في شركة المساهمة عن طريقها …؟
1- البنوك :
طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 26 لسنة 1954 والتي يجري نصها :
اذا طرح جانب من اسهم الشركة للاكتتاب العام ، فيجب ان يتم ذلك عن طريق أحـد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات بقرار من وزير التجارة والصناعة .
2- الشركات التى تنشأ لهذا الغرض ، او الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الاوراق المالية
ويعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال ، طبقاً للمادة 37 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998والتي يجري نصها : اذا طرحت اسهم الشركة للاكتتاب العام
فيجب ان يتم ذلك عن طريق احد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقي الاكتتابات او عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض ، او الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية ويعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .
ما المقصود بشهادة الاكتتاب وما هي البيانات التي تشتمل عليها ..؟
شهادات الاكتتاب هي محررات يتم الاكتتاب بموجبها في شركة المساهمة يوضح بها تاريخ الاكتتاب وتكون موقعا عليها من المكتتب او وكيله ، على ان يكتب المكتتب بالأحرف عدد الأسهم وموقعا عليها من المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب
ويجب ان تتضمن شهادات الاكتتاب بيانات معينة نصت عليها المادة 21 من اللائحة التنفيذية ، وهذه البيانات هى :
- اسم شركة المساهمة تحت التأسيس
- شكل الشركة
- رأس مال الشركة
- الجزء المطروح للاكتتاب العام منه .
- غرض الشركة على وجه الاجمال
- تاريخ موافقة الهيئة العامة لسوق المال على طرح الأسهم للاكتتاب .
- والحصص العينية ان وجدت .
- نوع الأسهم التى يتم الاكتتاب فيها .
- واسم البنك او الجهة التى يتم فيها أداء المبالغ المطلوبة للاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه وجنسيته .
ما هي الآثار التي تترتب علي الاكتتاب وما أثر مخالفة الاكتتاب لأحكام القانون …؟
بمجرد توقيع المكتتب على شهادة الاكتتاب يصبح التزامه بالدخول الى الشركة نهائيا ، ولا يجوز له الرجوع فيه ، ولا يجوز من ناحية أخري للمؤسسين رفض هذا الاكتتاب واستبعاد المكتتب بالتالى من الشركة ، واذا لم يتم الاكتتاب بموجب شهادات اكتتاب محررة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية وقع الاكتتاب باطلا طبقا لنص المادة 161 من قانون الشركات ، بكل ما يترتب على ذلك من اثار .
ما هي النسبة الواجب عرضها من الأسهم فى الاكتتاب العام على المصريين …؟
إن الاتجاه نحو تمصير رؤوس أموال الشركات المساهمة وتمصير اداراتها هو احد الاتجاهات المميزة لتطور النظام القانونى للشركات المساهمة فى مصر منذ بدايات العشرينات من هذا القرن وحتى صدور القانون رقم 26 لسنة 1954 وفى هذا الشان كانت المادة 11/1 من القانون رقم 26 لسنة 1954 تشترط ضرورة تخصيص 49 % على الاقل من اسهم الشركة عند تاسيسها للمصريين سواء اكانوا افرادا ام اشخاصا معنوية
لقد ابقى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على هذا الحكم ، حيث نصت المادة 37 على انه
" مع عدم الاخلال بأحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى ، يجب عرض 49 % على الأقل من اسهم الشركات المساهمة عند تأسيسها او زيادة رأسمالها فى اكتتاب عام يقصر على المصريين من الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين لمدة شهر
ما لم يكن قد تم بالفعل حصول المصريين على هذا القدر ، واذا لم تستوف النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بعد عرضها فى الاكتتاب العام ، جاز تأسيس الشركة دون استيفائها كلها او بعضها "
الا ان هذا النص قد الغى بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998 الذى عدل المادة 37 من قانون الشركات ، ومن ثم لم يعد من الضروري تخصيص أى نسبة من رأس مال الشركة للاكتتاب بواسطة المصريين سواء عند تأسيس الشركة او عند زيادة رأس مالها .
ولا شك ان هذا التعديل بشكل تحولاً جذريا فى تاريخ قانون الشركات المساهمة فى مصر الذى شكل التمصير احد محاور تطوره منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى اليوم …
وهو تعديل غير مفهوم .. خاصة فى الوقت الذى تظهر فيه مخاطر الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية وترك الحبل على الغارب لها فى الهيمنة على الاقتصاديات الوطنية .. وهو الامر الذى تجسد فى الازمات المتعاقبة التى تعرضت لها دول شرق اسيا ودول أمريكا اللاتينية فى نفس الوقت الذى خرج علينا فيه المشرع المصرى بهذا التعديل .
ثم ان هذا التعديل كان يمكن فهمه لو ان الرأسمالية المصرية كانت بالفعل قد بلغت مراحل متقدمة من التطور .. اما وان هذه الرأسمالية مازالت وليدة تحبو … فكيف يمكن تبرير الغاء هذا النص الذى كان يكتفى بمجرد ضمان حضور رأس المال المصرى فى الشركات المساهمة دون ان يفرض له الأغلبية .
بطلان الاكتتاب في شركة المساهمة وشروطه :
لا يكون الاكتتاب في شركة المساهمة صحيحا الا اذا توافرت الشروط الاتية :
- الشرط الأول : أن يكون الاكتتاب فى كل رأس المال ، ويترتب على ذلك انه لا يجوز المضي فى انشاء الشركة اذا انقضت المدة المقررة للاكتتاب دون ان يغطى الاكتتاب كافة الأسهم التى تمثل رأس المال المصدر ، ودون ان تقوم البنوك او الشركات السابق الاشارة اليها بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه .
- الشرط الثاني : ان يكون الاكتتاب باتا وفوريا ، فلا يجوز ان يكون الاكتتاب معلقا على شرط او مضافا الى اجل ، وكل ما يضعه المكتتب من شروط لا يعتد بها فيبطل الشرط ويصح الاكتتاب ، كذلك اذا جاء الاكتتاب مضافا الى اجل بطل الاجل وكان الاكتتاب فورياً .
- الشرط الثالث : ان يكون الاكتتاب جديا لا صوريا : ويعرف الفقه الصورية هنا بانها وقوع الاكتتاب من شخص لا يقصد الالتزام حقا بدفع قيمة السهم ، وانما يكون الغرض من الاستعانة به مجرد الايهام بوقوع الاكتتاب فى كل رأس المال .
- الشرط الرابع : ان يدفع كل مكتتب على الأقل 10 % من القيمة الاسمة للاسهم التى اكتتب فيها : يحدد نظام الشركة النسبة الواجب دفعها من قيمة الأسهم عند الاكتتاب ، وليس هناك ما يمنع من ان ينص فى النظام على ضرورة اقتضاء كل القيمة الاسمية للاسهم عند الاكتتاب .
ويراعي :
1- يجب ان يحصل الوفاء بقيمة الأسهم المكتتب فيها نقدا ، الا انه ليس هناك ما يمنع من ان يتم الوفاء بشيك او بطريق نقل الحساب فى البنك ، اذا كان للمكتتب حساب دائن فى ذات البنك الذى يتلقى الاكتتابات .
2- يجب ان تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس فى احد البنوك المرخص لها ، ولا يجوز للشركة سحب هذه الأموال الا بعد شهر نظامها او عقد تأسيسها فى السجل التجارى "
3- لا يجوز لممثلي الشركة بعد تأسيسها سحب المبالغ المودعة الا بعد تقديم ما يثبت شهر نظام الشركة فى شهر نظام الشركة فى السجل التجارى .
4- قد تنتهى المدة المحددة للاكتتاب دون ان يتم تغطية رأس المال المصدر بالكامل ، وقد يحدث ان يتعدى الاكتتاب قيمة رأس المال ، او قد يتم الاكتتاب فى كل رأس المال دون زيادة او نقصان فما هو الحكم فى كل حالة من هذه الحالات .
أولا : اذا انقضت مدة الاكتتاب والمدة التى يمتد اليها دون ان يغطى الاكتتاب كافة الاسهم المعروضة ، فان مشروع الشركة يفشل ، ولا يجوز المضي فى استكمال اجراءات تأسيس الشركة ، اذا لم تقم البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات او الشركات التى تنشأ لهذا الغرض والشركات التى تتعامل فى الاوراق المالية بالاكتتاب فى الجزء المتبقى من رأس المال والذى لم يتم الاكتتاب فيه .
ثانيا : اذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التى يحددها نظام الشركة ، فاذا لم يتضمن نظام الشركة نصا فى هذا الشأن وجب إتمام عملية التوزيع بالطريقة التى نظمتها المادة 22 من اللائحة التنفيذية
فيتم تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب الى عدد الأسهم المكتتب فيها ، بشرط الا يترتب على ذلك اقصاء اى مكتتب فى الشركة ايا كان عدد الاسهم التى اكتتب فيها
ويراعى جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين ، وعلى ذلك اذا بلغت طلبات الاكتتاب مثلا أربعة أمثال قيمة الأسهم المعروضة ، اعطى كل مكتتب ربع ما طلبه من أسهم ، بشرط الا يترتب على ذلك استبعاد أي مكتتب
فاذا اكتتب شخص فى هذه الحالة فى سهم واحد ، فلا يجوز استبعاده وفى راينا ان هذا الحكم الأخير ينطبق حتى فى الحالات التى يتولى فيها نظام الشركة تحديد كيفية توزيع الأسهم
والقول بغير هذا يعنى تعليق الاكتتاب على شرط واقف هو تجاوز الأسهم المكتتب فيه حدا معينا وهذا ما لا يجوز ، وفى هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة الاكتتاب الى الجهة الى تم الاكتتاب عن طريقها لإثبات عدد الأسهم التى خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها ويرد اليه الباقى مما يدفعه عند الاكتتاب .
ثالثا : وقد يتم الاكتتاب فى رأس المال دون زيادة او نقصان ، فيحصل كل مكتتب على ما اكتتب فيه من اسهم ، ولا تثور فى هذه الحالة اية مشكلة ويمضى المؤسسون فى إتمام اجراءات التأسيس .
المرحلة الرابعة – دعوى الجمعية العمومية لشركة المساهمة للانعقاد
يلي تمام الاكتتاب دعوة الجمعية التأسيسية للمكتتبين الى الاجتماع ، للتصديق على ما تم من اجراءات التأسيس والموافقة على نظام الشركة ، وتنعقد تلك الجمعية التأسيسية للشركة بناء على دعوة جماعة المؤسسين أو وكيلهم ، فى خلال شهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب فى اسهم الشركة ، او تقديم تقرير اللجنة بتقويم الحصص العينية ايهما اقرب .
بيانات اعلان دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد
يجب ان يشتمل اعلان الدعوة الى انعقاد الجمعية التأسيسية على عدة بيانات هي:
- اسم الشركة
- نوعها ومقدار رأس المال
- يوم وساعة الاجتماع ومكانه والنصاب المحدد لصحته .
- المسائل التى سيتم طرحها للمناقشة فى الاجتماع .
- الموعد الذى تدعى اليه الجمعية للمرة الثانية اذا لم يتوافر فى الاجتماع الاول النصاب المحدد لصحته ، بشرط الا تزيد المدة بين الاجتماعين على خمسة عشر يوما .
طريقة اعلان الجمعية التأسيسية
يتم الاعلان عن اجتماع الجمعية التأسيسية فى صحيفتين يوميتين تصدر احداهما علي الأقل باللغة العربية قبل الموعد المحدد له بثمانية ايام على الأقل ، ويجوز ان توجه الدعوة المكتتبين بخطاب موصى عليه على العنوان المبين بشهادات الاكتتاب ويكون لكل مكتتب حق حضور اجتماع الجمعية التأسيسية أيا كان عدد أسهمه ، ولا تجوز الوكالة فى الحضور الا اذا كانت صادرة لأحـد المكتتبين وثابتـة بموجب توكيل خاص مكتوب .
شروط صحة اجتماع الجمعية التأسيسية
يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من التأسيسية الشركاء ، يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل ، واذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الاول ، وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال 15 يوما من الاجتماع الاول بالنشر عنه فى صحيفة يوميه تصدر باللغة العربية قبل الموعد المقرر للاجتماع بخمسة ايام على الأقل . ويجوز توجيه الدعوة بخطاب موصى عليه بوجه الى من لم يحضر الاجتماع الاول من المكتتبين .
ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من الشركاء يمثل ربع رأس المال المصدر على الأقل .
من يتولى رئاسة الجمعية التأسيسية
تسند رئاسة الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة للمؤسس الذى يمتلك الحصة الأكبر و يشترط أن يقبل الرئاسة ، وعند التساوي تستند الرئاسة الى احدهم بطريق القرعة ، وتختار الجمعية امينا للسر وجامعي الأصوات .
وعن الإجراءات فيحرر امين السر محضرا يتضمن نصاب الحضور ، وخلاصة وافية للمناقشات ، وما يحدث اثناء الاجتماع ، وما يتخذ من قرارات ، وعدد الأصوات الموافقة وغير الموافقة بالنسبة لكل قرار على حده ، وكذلك كل ما يطلب الحاضرون اثباته فى المحضر ،
كما تسجل أسماء الحضور من المكتتبين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما اذا كان بالأصالة او بالوكالة ، ويوقع المحضر والسجل من كل من رئيس الجلسة وامين السر وجامعي الأصوات ، وتصدر قرار الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات المقررة لاسهم الحاضرين ، ما لم يتطلب النظام اغلبية خاصة فى بعض الأمور
ما هي اختصاصات الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة ؟
- أولا : للجمعية التأسيسية الموافقة على نظام الشركة ، وطبقاً للمادة 28 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 للجمعية التأسيسية حق تعديل نظام الشركة ، بشرط ان تتم التعديلات بموافقة المؤسسين والاغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثي رأس المال على الأقل .
- ثانيا : للجمعية التأسيسية الموافقة على تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التى استلزمتها
- ثالثا : للجمعية التأسيسية المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الادارة الاول ، وواقع الامر ان هذه المصادفة تتم بمجرد الموافقة على نظام الشركة ، لان هذا النظام يتضمن بالضرورة أسماء ، أعضاء مجلس الادارة الاول ، ولذا فنحن نعتقد ان النص الخاص بالمصادقة على اختيار أعضاء مجلس الادارة الاول الذى جاءت به المادة 23 من اللائحة التنفيذية فى معرض تعدادها لاختصاصات الجمعية التأسيسية هو تزيد لا مبرر له .
- رابعا : للجمعية التأسيسية المصادقة على اختيار مراقب الحسابات ، وكذلك عما عساه يكون قد عهد اليه من مهام اثناء فترة التأسيس .
- خامسا : للجمعية التأسيسية اقرار تقويم الحصص العينية.
المرحلة الخامسة – اخطار الجهة الإدارية المختصة
بصدور القانون رقم 3 لسنة 1998 أدخلت تعديلات جذرية على القانون رقم 159 لسنة 1981 ومن بين أهم هذه التعديلات الغاء نظام الترخيص الحكومي لتأسيس شركة المساهمة ، ومن ثم فلم يعد تأسيس الشركة المساهمة رهنا بموافقة اية جهة إدارية ولا يستثنى من ذلك الا الشركات التى تقوم على أغراض معينة حددها القانون على وجه الحصر
ويعنى ذلك بعبارة اخري ان الشركة المساهمة أصبحت تنشأ اليوم بمجرد إتمام اجراءات التأسيس التى حددها القانون ودون حاجة الى اى اذن من اى نوع كان ، حيث يكتفى بمجرد إخطار الجهة الادارية المختصة باتمام اجراءات التأسيس ، على ان يكون للجهة الادارية حق الاعتراض على قيام الشركة وذلك لاسباب محددة نص عليها القانون على سبيل الحصر .
بيانات الاخطار
طبقا لنموذج الذى أعدته مصلحة الشركات يجب ان يتضمن الاخطار اسم الشركة وشكله القانونى ، ورأس المال المرخص به ورأس المال المصدر ، ورأس المال المدفوع ، ورقم وتاريخ التصديق على التوقيعات ، وجهة التصديق ، واسم وكيل المؤسسين وعنوان الشركة الذى يتم المراسلة عليه ومركز الشركة وغرضها على ان يوقع على هذا الاخطار من المؤسسين او من يمثلهم .
أما المستندات التي ترفق بالإخطار فهي :
أ - العقد الابتدائى ونظام الشركة بالنسبة الى الشركات المساهمة .
ب - موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة اذا كان غرضها او من بين اغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعية او اصدار الصحف او أنظمة الاستشعار عن بعد او أي نشاط يتناول او عملا من الأغراض المنصوص عليها فانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
جـ - شهادة من احد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع اسهم الشركة وحصصها وان القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم او الحصص النقدية قد تم اداؤها ووضع تحت تصرف الشركة الى ان يتم اكتساب شخصيتها المعنوية .
د- ايصال سداد رقم بواقع واحد فى الاف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة الى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم من رأس المال المدفوع بالنسبة الى الشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك بحد ادنى مقداره مائه جنيه واحد اقصى مقداره الف جنيه .
اجراءات مصلحة الشركات
تقوم مصلحة الشركات بعد مراجعة المستندات المرفقة بالإخطار والتحقق من انها مستوفاة بالتأشير على اصل العقد والنظام المقدمين اليها بما يفيد تسلمها وتعطى مقدم الاخطار بإنشاء الشركة ومرفقاته ، وتحتفظ المصلحة بصور تلك المستندات وتعطى مقدم الاخطار شهادة مؤرخة تفيد تسلمها الاخطار والمستندات المرفقة .
هل يحق لمصلحة الشركات الامتناع عن إعطاء الشهادة
البين من نصوص القانون رقم 3 لسنة 1998 والقرار الوزاري الصادر تنفيذا له ان مصلحة الشركات لا تملك اية سلطة تقديرية فيما يتعلق بإصدار هذه الشهادة فعليها ان تعطى مقدم الاخطار الشهادة المشار اليها طالما انه قد تقدم بالمستندات المشار اليها مستوفاة من الناحية الشكلية حتى ولو تضمنت مخالفات لأحكام القانون من الناحية الموضوعية ، وتمسك مصلحة الشركات سجلا تدرج فيه الإخطارات المنصوص عليها فى المواد السابقة بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها .
قيد شركة المساهمة فى السجل التجاري
تقيد شركة المساهمة فى السجل التجاري ويقوم المؤسسون او من يمثلهم قانوناً بتقديم الشهادة الصادرة من مصلحة الشركات بتلقي الاخطار بتأسيس الشركة الى مكتب السجل التجاري لشركات الأموال لقيد الشركة فى السجل التجاري دون حاجة لشرط او اجراء اخر ، وتشهر الشركة وتكتسب شخصيتها المعنوية بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجاري
مدى حق مصلحة الشركات الاعتراض على تأسيس شركة المساهمة
حماية للمصلحة العامة ، وضمانا لاحترام أحكام القانون أجاز قانون الشركات 159 لسنة 1981 المعدل أخيراً بالقانون 3 لسنة 1998 لجهة الادارة - ونعني بها مصلحة الشركات - الرقابة على عملية التأسيس الخاصة بشركات المساهمة التي تؤسس بطريق الاكتتاب العام ، فلجهة الادارة الاعتراض على قيام الشركة لأسباب معينة حددها على سبيل الحصر .
تنص المادة 18 من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 :
للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اخطارها بإنشاء الشركة ان تعترض على قيامها ، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار ، مع ارسال صورة من الكتاب الى السجل التجاري للتأشير به على بيانات قيد الشركة ، ويجب ان يكون الاعتراض مسببا وان يتضمن ما يلزم اتخاذه من اجراءات لإزالة أسباب الاعتراض .
ولا يجوز لجهة الادارة الاعتراض على قيام الشركة الا لاحد الأسباب الاتية :-
أ- مخالفة العقد الابتدائي او عقد التأسيس او نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج او تضمنه أمورا مخالفة للقانون .
ب- اذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون او النظام العام .
ج- اذا كان احد المؤسسين لا تتوافر فيه الاهلية اللازمة لتأسيس الشركة.
التظلم من اعتراض مصلحة الشركات
طبقاً للمادة 19 من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 يجب على الشركة - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها باعتراض جهة الادارة - ان تزيل أسبابه او ان تتظلم منه الى وزير الاقتصاد .
فاذا لم تفعل وجب على مصلحة الشركات اصدار قرار بشطب قيد الشركة فى السجل التجارى .
اما اذا قررت الشركة التظلم وجب عليها ان تقدم هذا التظلم الى مكتب وزير الاقتصاد من اصل وصورة موضحة به أسبابه ومرفقة به صورة من اعتراض جهة الادارة وعلى المكتب ان يؤشر على صورة التظلم بما يفيد تسلم اصله ورقم وتاريخ تسلمه ورد هذه الصورة الى مقدم التظلم ، وتقيد التظلمات فى سجل خاص يمسك بمكتب وزير الاقتصاد بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ووردها .
فحص التظلم والفصل فيه :
يجب فحص التظلم المقدم من جماعة المؤسسين على وجه الاستعجال :
ويمكننا التميز بين الحالات الآتية :-
1- اذا مضت مدة خمس عشر يوما دون البت في التظلم اعتبر ذلك - عدم البت - بمثابة قبول له تزول معه كل اثار الاعتراض .
2- اذا رفض التظلم وجب اخطار الشركة بذلك بخطاب مسجل لإزالة أسباب الاعتراض كما يخطر بهذا الرفض مصلحة الشركات والسجل التجاري ، ويجب على الشركة فى هذه الحالة إزالة أسباب الاعتراض خلال عشرة ايام من تاريخ اخطارها برفض التظلم فاذا لم تفعل أصدرت مصلحة الشركات قررا بشطب الشركة من السجل التجاري مع اخطارها والسجل التجارة بهذا القرار .
3- اذا قبل التظلم فتزول كل اثار الاعتراض ، وعلى مكتب تلقى التظلمات ابلاغ كل من الشركة ومصلحة الشركات والسجل التجاري بقبول التظلم ، وبديهي فى هذه الحالة ان يقوم مكتب السجل التجاري بشطب التأشير بالاعتراض على بيانات قيد الشركة .
هل يترتب على شطب قيد شركة المساهمة زوال شخصيتها ؟
تنص المادة 18 من قانون الشركات المعدلة بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998
وفى جميع الحالات التى يصدر فيها قرار من مصلحة الشركات بشطب قيد الشركة فى السجل التجاري ، تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب .
نقد لنص المادة 18 من قانون الشركات المعدلة بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998
يقرر أستاذنا الدكتور أبو زيد رضوان :
ويشير هذا الحكم فى رأينا عدة انتقادات ، فهو من ناحية يبدو لنا متعارضا مع مجموعة المبادئ الأساسية فى نظرية الشركة ، ومجحفا من ناحية أخرى بمصالح الغير من المتعاملين مع الشركة .
فكيف يتصور مثلا ، فى ظل القواعد العامة فى نظرية الشركة ، ان يكون الجزاء على مخالفة غرض الشركة للنظام العام هو مجرد شطب هذه الشركة فى السجل التجاري وزوال شخصية الشركة من تاريخ صدور قرار الشطب بما يعينه ذلك من بقاء الشركة صحيحة فى الفترة ما بين قيدها فى السجل التجاري وصدور القرار بشطب هذا القيد .
اما فى الحالات الأخرى فان زوال الشخصية المعنوية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب ، وبعد ان عاشت لفترة ولو كانت قصيرة ، يعن ببساطة انهاء الوجود القانونى للشركة بالكامل دون ان تمر بمرحلة تصفية تستمر فيها الشخصية المعنوية للشركة ولو بشكل محدود
بما يؤدى اليه ذلك من زوال الذمة المالية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب ، ومن ثم وبالضرورة اعتبار أموال الشركة مملوكة على الشيوع لمجموع المساهمين وبذلك يفقد دائنو الشركة ضمانهم الاستثماري على أموال الشركة وستعرضون عند اقتضاء ديونهم لمزاحمـة الدائنيـن الشخصيين للشركاء .
الطعن بالإلغاء على قرار شطب الشركة
تنص الفقرة الرابعة من المادة 18 من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 :
لأصحاب الشأن الطعن على هذا القرار امام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم او علمهم به وعلى المحكمة ان تقضى فى الطعن على وجه الاستعجال .
وتطبيقاً لذلك :
1- لكل الشركاء المساهمين فى الشركة حق الطعن بالإلغاء لأنه بزوال الشخصية المعنوية للشركة لم يعد من الممكن الادعاء بان مجلس الادارة هو وحده صاحب الحق فى تمثيل الشركة امام القضاء .
2- لأعضاء مجلس الادارة باعتبارهم وكلاء عن مجموع الشركاء المساهمين الطعن على هذا القرار .
3- الفصل علي وجه السرعة في الطعن يراد به فقط التوجيه والإرشاد .
المرحلة السادسة – شهر شركة المساهمة
شهر شركة المساهمة وفقا لقانون الشركات
تنص المادة 17 من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 :
على الجهة الإدارية المختصة - مصلحة الشركات - إعطاء مقدم الاخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة مستوفاة ، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط او لإجراء اخر وأيا كان نسبة مشاركة غير المصريين فيها.
وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
وطبقاً لصريح نص المادة 17 من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 :
1- ان شركة المساهمة لا تكتسب الشخصية المعنوية ولا يتحقق لها الوجود القانونى الا بقيدها فى السجل التجارى ومضى خمسة عشر يوما على هذا القيد .
2- ويتم شهر نظام الشركة بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزها الرئيسى وذلك بتقديم نسخة من نظامها الأساسى موثقا او مصدقا على التوقيعات الواردة به وتحفظ نسخة النظام بمكتب السجل التجارى .
3- يلتزم مجلس ادارة شركة المساهمة بأن يودع كل تعديل يطرأ على نظام الشركة بذات المكتب الذى تم فيه الايداع لأول مرة ولا يحتج باى تعديل يطرأ على النظام بالنسبة الى الغير الا من تاريخ ايداعه بمكتب السجل التجارى المختص والتأشير به فى السجل
4- يجب اخطار الادارة العامة للشركـات بصورة من القيد فى السجل التجارى
ويجب على مكتب السجل التجارى المختص خلال أسبوعين من تاريخ شهر الشركة ، موافاة كل من الهيئة العامة لسوق المال والإدارة العامة للشركات بصورة من نظام الشركة وشهادة بقيد الشركة فى السجل مبينا بها تاريخ القيد ورقمه ومكانه.
5- يجوز لأي شخص ان يحصل من مكتب السجل التجارى المختص على صورة رسمية من نظام الشركة ، او على صورة من الصفحة الخاصة بقيد الشركة بعد أداء الرسوم المقررة .
النشر فى صحيفة الشركات
تنص المادة 21 من قانون الشركات :
تنظم اللائحة التنفيذية اجراءات نشر عقد الشركة ونظامها بالوقائع المصرية او النشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض او بغير ذلك من الطرق ، ويكون النشر فى جميع الاحوال على نفقة الشركة .
وطبقا للتنظيم الذى وضعته المادة 79 من اللائحة التنفيذية تتولى الادارة العامة للشركات نشر الوثائق والبيانات الاتية بصحيفة الشركات :
1 - النظام الأساسي للشركة .
2 - تاريخ القيد بالسجل التجارى ورقمه ومكانه .
الاعلان عن الشركة فى اوراقها ومطبوعاتها
تنص المادة 6 فقرة 1 من قانون الشركات :
جميع العقود والفواتير والاسماء والعناوين التجارية والاعلانات وجميع الاوراق والمطبوعات الأخرى التى تصدر عن الشركة يجب ان تحمل عنوان الشركة وبين فيها نوعها قبل العنوان او بعده وذلك باأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان رأس المال المصدر .
وتطبيقاً لنص المادة 6 فقرة 1 من قانون الشركات :
1- يجب أن تحمل كافة اوراق الشركة ومطبوعاتها ، وعلى وجه الخصوص العقود التى تبرمها مع الغير ، اسم الشركة على ان يسبقه او يلحقه عبارة شركة مساهمة للدلالة على نوع الشركة ، وأهمية هذا البيان تبدوا للغير الذى يتعامل مع الشركة ، باعتبار انه يكشف عن مدى مسئولية الشركاء عن ديون الشركة فقد اشترط القانون ان يكتب بأحرف واضحة مقروءة .
2- يجب ان تتضمن اوراق الشركة المساهمة ومطبوعاتها أيضا بيان مركز الشركة الرئيسي، وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته فى اخر ميزانية .
ما هو الأثر المترتب علي مخالفة القيد الخاص بالتدخل في اسم الشركة …؟
تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الشركات جزاء خاصا على عدم مراعاة احكام القيد الخاص بالتدخل في أسم الشركة إذ نصت :
كل من تدخل باسم الشركة فى أي تصرف لم تراع فيه احكام الفقرة السابقة ، يكون مسئولا فى ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، واذا كان البيان الخاص برأس المال مبالغ فيه ، كان للغير ان يعتب من تدخل باسم الشركة مسئولا عن اداة مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد فى هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير.
شهر شركة المساهمة وفقا للقانون التجاري
وضعت المادة 57 من القانون التجاري قواعد منظمة لشهر الشركات المساهمة ويرى البعض فى مصر انه لم يعد هناك مجال ، بعد صدور القانون رقم 159 لسنة 1981 لتطبيق المادة 57 من القانون التجاري ، حيث ان المادة 21 من قانون الشركات تنص على ان تتولى اللائحة التنفيذية بيان اجراءات شهر عقد الشركة ونظامها فلا يجوز والامر كذلك ان تلتزم الشركة المساهمة الا بهذه الإجراءات دون تلك التى نصت عليها المادة 57 من التقنين التجاري.
الا ان غالبية الفقه تذهب مذهب مخالفا ، حيث ترى ان المادة 57 من القانون التجاري هي من المواد التى مازالت قائمة بعد صدور القانون الجديد ، لان الاحكام الواردة بها لا تتعارض مع احكام قانون الشركات ، والاصل ان القواعد المقررة فى قانون التجارة تطبق اذا لم تتعارض مع النصوص الواردة فى قانون الشركات ، وذلك اعمالا لنص المادة الأولي من قانون اصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 .
ويتم شهر الشركة المساهمة طبقا لنص المادة 57 من القانون التجاري على النحو الاتي :
1 - يجرى لص العقد الابتدائي ونظام الشركة والقرار المرخص بإنشائها فى لوحة الإعلانات بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مركز الشركة لمدة ثلاثة شهور .
2 - نشر العقد الابتدائي والنظام والقرار المرخص بإنشاء الشركة فى احدى الصحف .
ويترتب على اهمال القيام بهذا الشهر ، مسئولية المديرين شخصيا عن ديون الشركة وعن التعويضات التى قد تستحق للغير بسبب هذا الإهمال على وجه التضامن .
تأسيس شركة المساهمة دون طرح الأسهم للاكتتاب العام ( مساهمة مغلقة )
كما تؤسس شركات المساهمة بطريق الاكتتاب العام ، فإنه يمكن أن تؤسس دون اللجوء الى الاكتتاب العام - الادخار العام - وذلك لجميع رأس مالها وفى هذه الحالة لا تطرح اسهم الشركة للاكتتاب العام ،
وانما يتم الاكتتاب بواسطة المؤسسين وحدهم ، أو بواسطة المؤسسين وعدد محدود من المكتتبين المحدودين سلفا ، ولذا يسمى تأسيس الشركة فى هذه الحالة الأخيرة بالتأسيس المغلق باعتبار ان الاكتتاب ينحصر فى دائرة مغلقة على اشخاص معينين .
وجود واضح للعنصر الشخصي في شركات المساهمة التي تؤسس بغير طريق الاكتتاب العام
يتم اللجوء الى تأسيس شركة المساهمة بطريق التأسيس الفوري أو المغلق فى الحالات التى يريد فيها المؤسسون إدخال قدر من الاعتبار الشخصي فى شركة مساهمة ، ويحدث ذلك عادة فى الشركات العائلية ، عندما يريد المؤسسون إبقاء السيطرة على الشركة فى اطار عائلي
ولقد أراد المشرع تيسير انشاء هذا النوع من الشركات على أساس انها لا تمثل خطر على الاقتصاد القومي ، اذ ان الضرر الذى ينجم عن فشل مشروع الشركة لا يمس الا عددا محدودا من الأشخاص ، ولا يمس الادخار العام كما هو الحال بالنسبة للشركات التى تلجأ الى الاكتتاب العام ، فخفف بعض الشيء من القيود التى وضعها على تأسيس الشركات ذات الاكتتاب العام
شروط تأسيس شركة مساهمة مغلقة بطريق التأسيس الفوري
نتعرف على اجراءات تأسيس شركة المساهمة المغلقة
ما هي الأحكام الخاصة بتأسيس شركة المساهمة بطريق التأسيس الفوري أو المغلق …؟
1- تعريف شركة المساهمة ذات التأسيس الفوري :
عرفت المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات شركة التضامن التي تؤسس
بطريق التأسيس الفوري أو المغلق بأنها تلك الشركة التى يقتصر الاكتتاب فى رأس مالها على المؤسسين فقط ، او عليهم وعلى غيرهم من الأشخاص الذين لا يتوفر بهم وصف الاكتتاب العام
والاكتتاب كما ذكرنا آنفاً نوعين :-
الاكتتاب العام ويعني دعوة اشخاص غير محددين سلفا الى الاكتتاب فى الأسهم او اذا زاد عدد المكتتبين فى الشركة عن مائه
والاكتتاب المغلق وهو ذلك الذي يقتصر على المؤسسين وحدهم او عليهم وعلى اشخاص محددين سلفا ، بشرط الا يزيد على عدد الشركاء عن مائه .
2- العقد الابتدائى ونظام شركة المساهمة ذات التأسيس المغلق :
يتم التوقيع على نظام الشركة الأساسى من جميع المساهمين ، فلا يكتفى بتوقيع المؤسسين فقط ، ويجب إفراغ كل من العقد الابتدائى ونظام الشركة فى ورقة رسمية او التصديق على التوقيعات الواردة فيهما امام مكتب الشهر العقارى والتوثيق المختص
ويجوز طبقاً للمادة 43 من اللائحة التنفيذية للمؤسسين بموجب نص خاص فى النظام الأساسى او باتفاق منفصل او يعينوا واحدا او اكثر من بينهم للقيام بأعمال لصالح الشركة تحت التأسيس على ان تحدد الشروط التى تتم بموجبها هذه الاعمال فى ذات اداه التعيين .
3- ايداع المبالغ التى دفعت من المساهمين احد البنوك المرخص لها :
يجب ايداع المبالغ التى دفعت من المساهمين في احد البنوك المرخص لها بذلك ،
ولا يجوز السحب منها الا بعد ان يقدم من ينوب عن الشركة قانون ما يفيد شهر نظامها فى السجل التجارى .
ويتعين على البنك ان يرد ما دفعه " المساهمون " من مبالغ فى الحالات الاتية :-
أ- اذا صدر حكم من قاضى الأمور المستعجلة يقضى بتعيين من يقوم بسحب الأموال وتوزيعها على " المساهمين " وذلك اذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة اشهر من تاريخ الاخطار بإنشائها ، وهى نفس الحكم الذى يطبق بالنسبة للشركات التى تطرح اسمهما للاكتتاب العام .
ب- اذ قرر المؤسسون العدول عن تأسيس الشركة واخطروا البنك باقرار مصدق على التوقيعات الواردة فيه بما يفيد ذلك .
4- اعداد قائمة بنفقات تأسيس شركة المساهمة ذات التأسيس الفوري أو المغلق :
تنص المادة 40 من اللائحة التنفيذية على انه يجب ان تعد قائمة مفصلة بالنفقات التى استلزمها تأسيس الشركة وكذلك بالأعمال التى تمت لحساب الشركة تحت التأسيس مع بيان قيمتها واطرافها وموضوعها وكافة البيانات المتعلقة بها ، وتودع هذه القائمة بالمقر المؤقت للشركة وفى الموعد المشار اليه بالمادة السابقة ، كما يجوز للمساهمين الحصول على صور منها .
5- تقويم الحصص العينية في شركة المساهمة ذات التأسيس الفوري أو المغلق :
يتم تقدير الحصص العينية طبقا للأحكام السابق بيانها بالنسبة للشركات التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام سواء من حيث التقدير المبدئي للحصص ، او من حيث ضرورة اخضاع هذا التقدير المبدئي لرقابة اللجنة المختصة بتقويم الحصص العينية ، ولقد سبق لنا ان ذكرنا انه بصدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1991 اصبح تقدير اللجنة الادرية ملزما
ومن ثم فقد تعدلت نصوص قانون الشركات فى هذا الصدد كذلك فقد تعدل الحكم الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون الشركات
مادة 38 من اللائحة التنفيذية - والذى كان يقضى
" بانه اذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع المؤسسين او الشركاء . كان تقديرهم لها نهائيا ودون حاجة الى اتخاذ أي اجراء اخر ، على انه اذا تبين ان القيمة المقدرة تزيد على القيمة الحقيقية للحصة العينية كان هؤلاء مسئولين بالتضامن فى مواجهة الغير عن الفرق بين القيمتين "
بحيث اصبح من الضروري لان بعد صدور قانون سوق رأس المال اخضاع تقويم المؤسسين حتى فى هذه الحالة لرقابة اللجنة المختصة ، التى اصبح قرارها ملزما فى هذا الشأن
ويودع تقرير اللجنة المختصة بتقدير قيمة الحصص العينية بالمقر المؤقت للشركة ، وعلى المؤسسين ارسال هذا التقرير الى الجهاز المركزي للمحاسبات اذا كانت الحصة العينية مملوكة كلها او بعضها للدولة او لإحدى الهيئات العامة او شركات القطاع العام ويجب ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد لتوقيع المساهمين على نظام الشركة بسبعة ايام على الأقل ولكل منهم ان يحصل على صورة من هذا التقرير.
الجزاءات المقررة للإخلال بقواعد تأسيس شركة المساهمة
ذكرنا أن الشركة المساهمة هي الشكل الأمثل لاستغلال المشروعات الكبرى التى تحتاج الى رؤوس الأموال ضخمة لما لهذه الشركات من قدرة خاصة على الجميع وتركيز رؤوس ووضعها فى خدمة المشروعات الكبيرة الحجم ثم تطورت شركات المساهمة مع تطور النظام الرأسمالي ودخوله الى المرحلة الاحتكارية فظهر مجموعـات الشركات لتدفع بمعدلات تركـز رؤوس الأمـوال وتركز السلطـة الاقتصادية الى ابعاد جديدة غير مسبوقة .
وذكرنا أن أهمية شركات المساهمة ترتكز علي ثلاث محاور :
- الأول : هو خشية المساس بالاقتصاد القومي .
- الثاني : هو خشية المساس بحقوق المكتتبين في أسهم الشركة .
- الثالث : هو خشية المساس بحقوق الغير ممن تتعامل معهم الشركة .
لما سبق أثر مباشر حال الحديث عن الجزاءات التى تترتب على الاخلال بقواعد تأسيس شركة المساهمة ، والقاعدة أنه اذا تمت اجراءات تأسيس شركة المساهمة بالمخالفة لأحكام القانون فيترتب على هذه المخالفة بطلان الشركة ، الا ان الامر لا يقتصر فقط على البطلان ، اذ قد يتعرض المؤسسون الذين يرتكبون المخالفة أيضا للمسئولية المدنية والمسئولية الجنائية .
هل يترتب البطلان على الاخلال
نثير في بدء هذا الموضوع التساؤل التالي
هل يجوز الطعن ببطلان شركة المساهمة بسبب مخالفة الاحكام المتعلقة باجراءات التأسيس … ؟
أدخل القانون رقم 3 لسنة 1998 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 م تعديلات جذرية على قانون الشركات ، ولعل من بينها الغاء نظام الترخيص الحكومى لإنشاء شركات المساهمة بما يعني انقضاء رقابة الدولة السابقة علي إنشاء شركات المساهمة
وكان من الطبيعي فى هذا الاطار ان يلغى نظام تحصين الشركة من دعاوى البطلان الناشئ عن مخالفة قواعد التأسيس لارتباط هذين النظامين ، وبالفعل فقد الغيت المادة 23 من القانون رقم 159 لسنة 1981، ومن ثم فقد اصبح من الممكن اليوم الطعن ببطلان شركة المساهمة بسبب مخالفة الاحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس .
المسئولية المدنية لمؤسس شركة المساهمة
تنص المادة التاسعة من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 :
لا يجوز ان يتضمن العقد الابتدائى الذى يضعه المؤسسون اية شروط تعفى المؤسسين او بعضهم من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة .
وتنص المادة العاشرة من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 :
يكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عما التزموا به .
وتنص المادة الحادية عشر من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 :
يجب على المؤسس ان يبذل فى تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس او لحسابها عناية الرجل الحريص ، ويلتزم المؤسسون - على سبيل التضامن - بأية اضرار تصيب الشركة او الغير نتيجة مخالفة هذا الالتزام .
متي تتحقق المسئولية المدنية للمؤسسين لشركة المساهمة …؟
1 - تنعقد مسئولية المؤسسين لشركة المساهمة اذا اخلو بالتزامهم العام ببذل عناية الرجل الحريص فى تعاملاتهم مع الشركة تحت التأسيس او لحسابهم ، وترتيب على هذا الاخلال ضرر للشركة او للغير او للمكتتبين .
2 - تنعقد مسئولية المؤسس لشركة المساهمة اذا اخل بالالتزام المقرر طبقا للمادة 11/2 بأن يؤد الى الشركة ما يكون قد تلقاه من أموال او معلومات تخص الشركة تحت التأسيس ، واية أرباح يكون قد حصل ليها نتيجة استعماله لتلك الأموال او المعلومات .
3 - تنعقد مسئولية المؤسس لشركة المساهمة اذا اخل بالتزامه المقرر طبقا للمادة 12 بان يضع تحت تصرف مجلس الادارة او الجمعية العامة بحسب الاحوال كافة الحقائق المتعلقة بالتصرفات التى تتم بينه وبين الشركة تحت التأسيس ، قبل اعتماد هذه التصرفات .
4- تتحقق مسئولية المؤسسين لشركة المساهمة عن التصرفات غير الضرورية للتأسيس التى يبرمونها مع الغير باسم ولحساب الشركة تحت التأسيس اذا رفضت الجهة المختصة ، ونعني مجلس الادارة او الجمعية العامة .
اللجوء الي قاضي الأمور المستعجلة للأمر برد أموال المكتتبين
تنص المـادة 15 من قانون الشركات :
اذا لم يتم تأسيس الشركـة بسبب خطأ مؤسسيها فى خلال ستة اشهر من تاريخ طلب الترخيص بإنشائها ، جاز لكل مكتتب ان يطلب الى قاضى الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين .
ويكون للمكتتب ان يرجع على المؤسسين - على سبيل التضامن - بالتعويض عند الاقتضاء . كما يجوز لكل مكتتب ان يطلب استرداد قيمة اكتتب به فى رأس مال الشركة تحت التأسيس ، اذا مضت مدة سنة على الاكتتاب دون البدء فى اتخاذ اجراءات تأسيس الشركة .
المسئولية الجنائية لمؤسسي شركة المساهمة
قد يرتكب المؤسسون بمناسبة تأسيس الشركة افعالا مجرمة طبقا لقانون العقوبات فتطبق عليهم فى هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، كما لو اختلسوا الأموال المحصلة باسم الشركة
او ارتبكوا تزويرا فى سندات الشركة تحت التأسيس ، والى جانب ذلك يسأل المؤسسون جنائيا ، عند ارتكاب فعل من الأفعال المجرمة طبقا لنصوص قانون الشركات ، وهى الأفعال المنصوص عليها فى المواد 162 ، 163 ، 164
وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخري وعلى ذلك اذا كان الفعل الواحد معاقبا عليه فى قانون اخر بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فى قانون الشركات ، وجب تطبيق العقوبة الأشد .
حالات المسئولية الجنائية طبقا لقانون الشركات
- يعاقب المؤسس طبق لنص المادة 162 من قانون الشركات - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه وتزيد على عشرة الاف جنيه يتحملها
- المخالف شخصيا- اذا اثبت عمدا فى نشرات اصدار الأسهم بينات كاذبة او مخالفة لأحكام قانون الشركات او لائحته التنفيذية ، او اذا رفع تلك النشرات تنفيذا لهذه الاحكام .
- يعاقب المؤسس الشريك بنفس العقوبة السابقة اذا قدم بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .
- ويعاقب المؤسس بنفس العقوبة اذا زور فى سجلات الشركة و اثبت فيها عمدا وقائع إلى صحيحة ، او عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة او غير صحيحة كان م نشانها التأثير على قرارات الجمعة .
- ويعاقب المؤسس بغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه اذا تصرف فى حصص التأسيس او الأسهم على خلاف القواعد المقررة فى القانون .
- ويعاقب المؤسس بنفس العقوبة الغرامة اذا خالف الاحكام المقررة فى شان نسبة المصريين فى مجالس ادارة الشركات او نسبتهم من العاملين او الأجور ، او اذا خالف أي نص امر فى قانون الشركات .
تشديد العقوبات على بعض هذه الأفعال طبقا لقانون سوق رأس المال :
وضعت المادة 63 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشان سوق رأس المال عقوبات اشد على بعض الأفعال المجرمة طبقا لقانون الشركات والسابق الإشارة اليها ، حيث تقضى بان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائه الف جنيه "
كل من اثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب او اوراق التأسيس او الترخيص او غير ذلك من التقارير او الوثائق او الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير الصحيحة او مخالفة لأحكام هذا القانون او غيره من هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة او عرضها عليها "
ويعاقب بنفس العقوبة كل من زور فى سجلات الشركة او اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة او عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة
نماذج وصيغ عقود تأسيس شركة المساهمة
نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسى للشركة المساهمة
التي تنشا طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
عقد الشركة الابتدائي
انه فى يوم الموافق _/_/_/___م
تحرر فيما بين الموقعين ادناه :
1ـ الاسم ـ المهنة ـ الجنسية ـ تاريخ الميلاد ـ اثبات الشخصية ـ العنوان
2ـ الاسم ـ المهنة ـ الجنسية ـ تاريخ الميلاد ـ اثبات الشخصية ـ العنوان
3ـ الاسم ـ المهنة ـ الجنسية ـ تاريخ الميلاد ـ اثبات الشخصية ـ العنوان
مادة 1 :
اتفق الموقعون على هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة مصرية بترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية طبقا لأحكام القوانين المعمول بها ووفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية والنظام الملحق بهذا العقد
مادة 2 :
اسم هذه الشركة هو :
( يطلق عليها الغرض الذى قامت من اجل تحقيقه )
مادة 3 :
غرض الشركة هو :
...........................................
...........................................
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزوال اعمالا شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية
مادة 4 :
يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة ................. ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعا او مكاتب أو توكيلات فى جمهورية فى مصر العربية او فى الخارج
مادة 5 :
المدة المحددة لهذه الشركة هي ................... سنة تبدأ من تاريخ قيد بالشركة بالسجل التجاري
مادة 6 :
حدد رأس مال الشركة المرخصة بمبلغ ………………………………
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ……………………………….
موزع على .............. سهم قيمة كل سهم ............... منها اسهم نقدية واسهم تقابل حصصا عينيه
مادة .............
اذا دخلت فى رأس المال عينية تضاف المادة التالية :
الحصة العينية التى دخلت فى تكوين رأس المال عبارة عن .............. مقدمة من : ...................... بالشروط الاتية :
وقد وردت عليها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديمها عقود المعرضة الآتي بيانها شروطها
وكانت هذه الحصة فى تلك الفترة تغل الربح الآتي بيانه ………................
وسبق ان ترتب عليها حقوق الرهن والامتياز الآتي بيانها .....................
ومن المتفق عليه التغير فى استيفاء الحصة المذكورة نقدا بالشروط الاتية :
وقرت الهيئة العامة لسوق المال تعيين القدير الصحيح لهذه الحصص وقدم الخبراء المذكورين تقريرهم الذى قدروا فيه الحصص على الوجه الآتي بيانه ................. نقدا ووافق عليه المؤسسون بجلسة _/_/__م
مادة 7 :
اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد فى رأس المال باسهم عددها ............قيمتها ........... على النحو التالي :.................... وطرحت باقى الاسهم ومقدارها ................... سهما وقيمتها .......................... بتاريخ ...................... لدى بنك ................. والمرخص له بتلقي الاكتتاب .
( تشطب اذا لم يكن هناك اكتتاب عام )
العملية التى تم الوفاء بها القيمة الاسمية عدد الاسهم الاسهم بالجنيه اكتتاب عام / او مساهمون اخرون .
وتبلغ نسبة مشاركة المصريين .................
وقد دفع المكتتبين ربح كامل القيمة الاسمية وقدره ............. ……………
فى بنك .............. المسجل لدى البنك المركزي المصري
وهذا المبلغ لا يجوز سحبه الا بعد قيد الشركة بالسجل التجاري
مادة ……
( تشطب فى مسالة عدم وجود حصص تأسيس )
حصص التأسيس قد تقرر منحها الى ..................... مقابل التنازل للشركة عن الالتزام الممنوح لها من الحكومة فى شان ................. او مقابل الحقوق المعنوية الآتي بيانها :
وقد خصص الحصص المذكورة نسبة ................... من ارباح بعد حجز الاحتياطي ووفاء .....……. على الاقل بصفة ربح لرأس المال . وعند حل الشركة وتصفيتها لا يكون لأصحاب هذه الحصص نصيب فى فائض التصفية
وللجمعية العامة بعد مضى سنة من تاريخ تأسيس الشركة الحق فى القابها مقابل التعويض العادل والذى يتم تقديره على اساس
مادة 8 :
يتعهد الموقعون على هذا السعي فى الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها المادة 18 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الشمار اليها فى انشاء الشركة
والقيام بكافة الاجراءات اللازمة لإتمام تأسيسها وفى هذا السبيل وكل عنهم .............. فى القيام بالنشر والقيد بالسجل التجاري واتخاذ الاجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وادخال التعديلات التى تراها الجهات المختصة لازمة سواء على هذا العقد او على نظام او على نظام الشركة الموافق وتسليم كافة الوثائق الى مجلس ادارة الشركة
مادة 9 :
حرر هذا العقد بمدينة ............ بجمهورية مصر العربية سنة --- هجرية الموافق ............... سنة ...................... ميلادية من ............ نسخة لكل من المتعاقد نسخة وباقي النسخ لتقديمها الى الجهات المقيمة لاستصدار القرار المرخص فى التأسيس
التوقيعات
صيغة نظام أساسي لشركة مساهمة
تأسيس شركة المساهمة
مادة 1:
تأسست طبقا لأحكام القوانين المعول بها فى جمهورية مصر العربية ووفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي التالي شركة مساهمة مصرية بالشروط المقررة فيما بعد :
مادة 2 :
اسم هذه الشركة هو ......... شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية
مادة 3 :
غرض هذه الشركة هو : ………………………………………….
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزوال اعمالا شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية
مادة 4 :
يكون مركز الشركة وحلها القانونى فى مدينة ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ له فروعا او توكيلات فى مصر وفى الخارج
مادة 5 :
المدة المحددة لهذه الشركة هي ........ سنة ، تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري .
راس مال شركة المساهمة
مادة 6 :
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ……………………….. جنيه
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ............ جنيها موزع على ............ سهما قيمة كل سهم ........ جنيها منها ................. اسمهم نقدية و ....... اسهم مقابل حصص عينية
مادة 7 :
جميع اسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالي :
العملية التى تم الوفاء بها القيمة الاسمية عدد الاسهم الاسهم بالجنيه م
اكتتاب عام
1
2
3
4
وتبلغ نسبة مشاركة المصريين وقد دفع المكتتبين ربع " أو أكثر من ذلك " القيمة الاسمية بالكامل للسهم عند الاكتتاب
مادة 8 :
تستخرج الاسهم او الشهادات المماثلة للاسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى ارقاما
مسلسلة ويوقع عليها عضوان من اعضاء مجلس الادارة وتختم بخاتم الشركة .
ويجب ان يتضمن السهم على الاصل اسم الشركة وتاريخ قيدها بالسجل التجاري ورقمه رأس المال بنوعه وعدد الاسهم الموزع وخصائص وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لها فيما الجمعية العامة العادية
ويكون للاسهم كوبونات ذات ارقام مسلسه ومستعملة ايضا على رقم السهم
مادة 9 :
يجب ان يتم الوفاء وبيان قيمة كل سهم خلال .................. سنوات على الاكثر من تاريخ تأسيس الشركة وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يعينها مجلس الادارة على ان يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الاقل وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الاسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرا صحيحا بالوفاء بالمبالغ الواجبة الاداء يبطل حتما تداوله
وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقي قيمة السهم ويتأخر اداؤه عن الميعاد المحدد له يستحق عن فائدة لصالح الشركة بواقع ….. % سنويا من يوم استحقاقه بالإضافة الى التعويضات المترتبة على ذلك
ويحق لمجلس ادارة الشركة ان يقوم ببيع هذه الاسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة الى تنبيه او اجراءات قضائية وذلك بعد اتخاذ الاجراءات الاتية :
أ- اعذار المساهم المتخلف بالدفع وذلك بكتاب مسجل على عنوانه المبين بسجلات الشركة ومضى ستين يوما على ذلك
ب- الاعلان فى احدى الصحف اليومية او فى صحيفة الشركات عن ارقام الاسهم التى تأخر اصحابها فى الوفاء بقيمتها
ج- إخطار المساهم بكتاب مسجل بصورة من اعلان وعدد الجريدة او الصحيفة التى تم نشره بها ومضى خمسة عشر يوما على ذلك وشهادات الاسهم تباع بهذه الكيفية تلغى حتما على ان تسلم شهادات جديدة المشترين موضوعاتها تحمل ذات الاراقم التى كانت على الشهادة القديمة
ويخصم مجلس ادارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا لشركة من اصل وفوائد ومصاريفهم بحساب المساهم الذى يبحث اسهمه على ما قد الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز ولا يؤثر التجاء الشركة الى استعمال الحق المقرر بالفقرة السابقة على حقها فى الالتجاء للشركة الى استعمال الحق المقرر بالقرة السابقة على حقها فى الالتجاء الى جميع ما تخوله القوانين من القوانين من حقوق وحتميات اخرى فى الوقت او فى وقت آخر
مادة 10 :
تنتقل ملكية الاسهم بإثبات التصرف كتابة فى سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الاسهم وذلك بعد تقديم اقرار موقع عليه عن المتنازع اليه بمراعاة الاحكام القانونية المقررة بتداول الاوراق المالية والشركة الحقيقة ان تطل التصديق على توقيع الطرفين بإثبات اهليتها بالطرق القانونية
وبالرغم من حصول التنازل واثباته فى سجل الشركة يظل المكتتبين الاصليون والمتنازل المتعاقدون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع ما أل اليهم من المبالغ المتبقية من قيمة الاسهم المتنازل عنها الى ان يتم سداد قيمة الاسهم وفى جميع الاحوال يتضمن التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ اثبات التنازل فى السجل المشار اليه
ويوقع اثنان من اعضاء مجلس الادارة على الشهادات المثبتة لقيد الاسهم فى سجل نقل المليكة وبالنسبة لأيلولة الاسهم الى الغير بالإرث او الوصية يجب على الوارث او الموصي له ان يطاب قيد نقل الملكية فى السجل الشمار اليه واذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذ الحكم نهائي جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم وذلك تنفيذ الحكم نهائي جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقيم المستندات الدالة على ذلك
وفى جميع الاحوال يؤشر على السهم يما يقيد الملكية باسم من انتقلت اليه
مادة 11 :
لا يلزم المساهم الا بقيمة كل سهم من اسمه ولا يجوز زيادة التزاماته وتخضع جميع الاسهم من نفس النوع الالتزامات .
مادة 12 :
تترتب حتما عل ملكية السهم قبول النظام للشركة وقرارات جمعيتها العامة
مادة 13 :
كل سهم غير مقابل للتجزئة
مادة 14 :
لا يجوز لورثة المساهم او لدائنيه بأية حجة كانت ان يطالبوا بوضع الاختام على دفاتر الشركة او قراطيها او ممتلكاتها ولا ان يطالبوا قسمتها ببيعها جملة لعدم امكانهم التسمية ولا ان يتدخلوا بأية طريقة كانت فى ادارة الشركة ويجب عليهم فى استعمال حقوقهم التحويل على قوائم جرد الشركة حساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة
مادة 15 :
كل سهم يقول لح الحق فى حصة معادلة غيرة من الاسهم من نفس النوع بلا تمييز فى اقتسام الارباح وفى ملكية موجودا للشركة عند التصفية .
مادة 16 :
تدفع الارباح المستحقة عن السهم لأخر مالك له مقيدا اسمه فى سجل الشركة ويكون له مدحه فى قبض المبالغ المستحقة عن اسهم سواء كانت حصصا فى الارباح ونصيبا فى نصيبا فى موجودات الشركة
مادة 17 :
مع مراعاة حكم المادة 33 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الشمار اليه ولائحته التنفيذية يجوز زيادة راي مال الشركة بإصدار اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية الى الاسهم الاصلية كما يجوز كذلك تخفيض رأس مال على الوجه المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة 18 :
فى حالة زيادة رأس المال اسهم نقدية يكون للمساهمين القدر فى حق الاولوية فى الاكتتاب فى اسهمها لزيادة كل بحسب عدد الاسهم التى يمتلكها ، وذلك بشرط مراعاة ما يكون للاسهم الممتازة من حقوق اولوية خاصة بها .
ويتم اخطار المساهمين القدامى بإصدار اسهم الزيادة فى حالة تقرير حقوق اولوية خاصة بهم بالنشر او بكتاب مسجل على حسب الاموال طبقا لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية مع منح المساهمين القدامى مهلة للاكتتاب لا تقل عن ثلاثين يوما من فتح باب الاكتتاب
مادة 19 :
فى حالة زيادة رأس المال يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الاولوية فى الاكتتاب فى اسهم الزيادة للمساهمين القدامى كل بحسب قيمة الاسهم التى يحملها وذلك بشرط ان يتساوى جميع المساهمين من ذات الميزة فى التمتع بهذه الحقوق.
سندات شركة المساهمة
مادة ( 2 ):
مع مراعاة احكام المواد 491 الى 52 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الشمار اليها ولائحته التنفيذية للجمعية العامة ان تقرر اصدار سندات من أي نوع كانت ويوضع هذا القار قيمة السندات وشروط اصدارها ومدى قابليتها التحول الى اسهم .
ادارة شركة المساهمة
تعيين رئيس مجلس الادارة
مادة 21 :
يتولى ادارة الشركة مجلس مؤلف من عضو ……. او من عضوان على الاقل عضو على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ويشترط فى كل منهم ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ……………..
واستثناء من طريق التعين السالف الذكر عين المؤسسون او مجلس ادارة من عضوهم :
الاسم الجنسية السن
مادة 22 :
يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات .
غير ان مجلس الإدارة المعين فى المادة السابقة يبقى قائما بأعماله لمدة سنوات .
ولا يخل ذلك بحق الشخص المعنوي فى مجلس الإدارة فى استبدال من يمثله فى المجلس وذلك على الوجه المبين باللائحة التنفيذية
مادة 23 :
لمجلس الادارة - اذا لم يكن هناك اعضاء يحلون محل العضو الأصلي - أن يعين اعضاء فى المراكز التى تخلو فى اثناء السنة ويجب عليه اجراء هذا التعيين اذا نقص عدد اعضائه عن ……….. عضوا
ويباشر الاعضاء المعينون على الوجه المبين فى الفقرة السابقة العمل فى الحال الى ان ينعقد اول اجتماع للجمعية العامة فان ان تقر تعيينهم او تعين اخر ينيب عنهم
مادة 24 :
يعين المجلس من بين اعضائه رئيسا ويجوز تعين نائب للرئيس ويحل محله اثناء غيابه وفى حالة الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم بالأعمال الرئاسية مؤقتا
مادة 25 :
يجوز لمجلس الإدارة ان يعين من بين اعضاء عضوا منتدبا او اكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافأته كما يكون له أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته او يعهد بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس
مادة 26 :
يعقد مجلس الإدارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحته انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء علي طلب ثلث أعضائه ، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ……… مرات الاقل خلال السنة المالية الواحدة
ويجوز أيضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين فى الاجتماع فى مصر
مادة 27 :
لعضو مجلس الادارة ان ينيب عنه عند الضرورة فى المجلس احد زملائه ، وفى هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان ، ويجب ان يكون النائب من العضو المصري مصريا ، ولا يجوز ان ينوب عضو مجلس الادارة عن اكثر من عضو واحد ، وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد الأصوات المنيبين على ثلث عدد اصوات الحاضرين
مادة 28 :
كل ان يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضر ………. عضوا - ثلاثة على الأقل.
مادة 29 :
تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية ………….. عضوا ( يجوز النص على نصاب معين فى بعض الموضوعات ) .
مادة 30 :
مع مراعاة احكام المواد من 96 الى 101 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه واحكام لائحته التنفيذية لمجلس الادارة أوسع سلطة لإدارة لشركة فيما عدا ما اختلف به صراحة نظام الشركة الجمعية العامة وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون العاملين ومعاملتهم المالية كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم اعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات .
مادة 31 :
يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة امام القضاء والغير .
مادة 32 :
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .
ولمجلس الادارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين
مادة 33 :
لا يتحمل اعضاء مجلس الادارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم بأية مسئولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة
مادة 34 :
تتكون مكافاة مجلس الادارة من النسبة المئوية المنصوص عليها فى المادة 57 من النظام ومن بدل الحضور الذى تحدد الجمعية العامة قيمته كل سنة 0
اللجنة الادارية المعاونة فى شركة المساهمة
مادة 25 :
يشكل مجلس ادارة الشركة لجنة ادارية معاونة من العاملين.
وتختص اللجنة المذكورة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة بدافع اعماله بالشركة مع مراعاة الادارة الاقتصادية السلبية وكذلك كل ما يتعلق بشئون العاملين وبرامج وخطط وقواعد تحديد الاجور والمرتبات فضلا عن الموضوعات التى تحال اليها من مجلس الادارة او عضو مجلس الادارة المنتدب
وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراستها الى مجلس الادارة ويحضر رئيس اللجنة اجتماعات مجلس الادارة ويكون له صوت معدود فى المداولات
مادة 36 :
تعين اللجنة من بينهم اعضاء رئيس وفى حالة غيابه تعين العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا.
ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الادارة المنتدب او من بفوضة من اعضاء مجلس الادارة وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الادارة دون انى كون لهم صوت معدود فى المداولات.
مادة 37 :
يتولى مجلس الادارة وضع قواعد وشروط اختيار اعضاء اللجنة الادارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التعديد ونظام عملها ومكافاة اعضائها وتجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهرين ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلث عدد الاعضاء على الاقل وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجع الجانب الذى منه الرئيس او من يقوم مقامة
مادة 38 :
تضع اللجنة تقريرا سنويا خلال السنة المالية للشركة يعرض على مجلس الادارة توضع فيه الموضوعات التى احيلت اليها وما اوصيت في شانها واقتراحاتها التى ترى عرضها على المجلس والتي يؤدى الاخذ بها الى تحقيق مصلحة الشركة
الجمعية العمومية للمساهمين فى شركة المساهمة
مادة 39 :
تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها فى ………….. المدينة التى بها مركز الشركة.
مادة 40 :
لكل مساهم الحق فى حضور الجمعيـة العامة للمساهمين بطريق الاصالـة او الانابة
ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعية العامة
ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابته فى توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما ولا يكون لأى مساهم من غير الاشخاص الاعتباريين بوصفة اصيلا او نائبا عن الغير او بالصفتين معا عدد من الاصوات يجاوز ----- من عدد الاصوات المقررة لاسهم الحاضرين .
ويجب ان يكون مجلس الادارة ممثلا فى الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك فى غير الاحوال التى نقض فيها عدد اعضاء مجلس الادارة عن ذلك ولا يجوز تخلف اعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول .
وفى جميع الاحوال لا يبطل الاجتماع اذ حضره ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الاقل يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه او احد الاعضاء المقتدر للإدارة اذا توافـر للاجتماع الشركات شروط الاخرى التى تطلبها القانون واللائحة التنفيذية
مادة 41 :
يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او فى احد البنوك ------ قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل .
ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الاسهم فى سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة الى انفضاض الجمعية العامة.
مادة 42 :
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الادارة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما اعلان الدعوة ، وذلك خلال الستة شهور ( على الاكثر ) التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ولمجلس الادارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك .
وعلى مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل 5 % من رأس مال الشركة على الاقل ، بشرط ان يوضحوا أسباب الطلب وان يودعـوا أسهمهم مركـز الشركة واحـد البنوك المعتمدة ، ولا يجوز سحب هذه الاسهم الابعد انفضاض الجمعية.
ولمراقب الحسابات او الجهة الادارية المختصة ان يدعوا الجمعية العامة للانعقاد فى الاحوال التى يتراخى فيها مجلس الادارة عن الدعوة ، على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقيق الواقعة ، أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع .
كما يكون للجهة الادارية المختصة ان تدعوا الجمعية العامة اذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الادنى الواجب توافره لصحة انعقاده ، أو امتناع الاعضاء المكلمين لذلك الحد من الحضور ، وفى جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة
مادة 43 :
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الاخص فيما يأتي :
أ- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعزلهم
ب- مراقبة اعمال مجلس الادارة والنظر فى اخلائه من المسئولية
ج- المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر
د- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة
هـ- الموافقة على توزيع الارباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الادارة
و- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه
ز- كل ما يرى مجلس الادارة الجهة الادارية المختصة او المساهمين الذين يملكون 5 % من رأس المال عرضه على الجمعية العامة .
مادة 44 :
على مجلس الادارة بعد من كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهائها ، ميزانية الشركة حساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي فى ختام السنة المالية ذاتها وذلك كله طبقا للأوضاع والشرط والبيانات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.
يجب على مجلس الادارة ان ينشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر خلاصة وافية لتقريه والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة لعشرين وما على الاقل.
يجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الاوراق المبينة فى الفقرة الاولى الى كل مساهم بطريق البريد الموصي عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامـة بعشرين يومـاً على الاقل.
مادة 45 :
يجب نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة ايام على الاقل من تاريخ نشر الاخطار الأول .
يجوز الاكتفاء بإرسال اخطارالدعوة الى المساهمين على عناوينهم الثانية بسجلات الشركة بالبريد المسجل او بتسليم الاخطـار للمساهمين باليد مقابل التوقيـع
وترسل صورة مما ينشر يخطر به المساهمين على النحو الوارد فى المادتين 45، 46 الى الادارة العامة للشركات والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات فى نفس الوقت الذى يتم فيه النشر والارسال الى المساهمين .
مادة 46 :
لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون -------- على الاقل . فاذا لما بتوافره الحد الادنى فى الاجتماع الاول ، وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .
ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الاول اذ حدد فيها موعد الاجتماع الثاني .
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فى الاجتماع .
مادة 47 :
تخصص الجمعية العامة غير العادية بل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي :
أ- لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قارا يصدر من الجمعية العامة يكـون مـن شانه المساس بحقوق المساهم الاساسية التى يستمد بصفته شريكا.
ب- يجوز اضافة اغراض محكمة او مرتبطة او قريبة من عرض الشركة الأصلي ولها يجوز تغير الغرض الأصلي الا لأسباب توافق عليها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون 0
ج- يكون الجمعية العامة غير العادية النظر فى الحالة النظر فى الحالة احد الشركاء او تقصيره او حلها قبل موعدها وتغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة اجباريا او ادماج الشركة .
اذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الادارة ان يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة او استمرارها.
مادة 48 :
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة غير العادية الاحكام الاتية :
أ- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على مجلس الادارة وعلى المجلس توجيه
الدعوة اذا طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الاقل لأسباب جديدة ويشترط ان يودع الطالبون اسهمهم مركز الشركة واحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية واذ لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب لكن للطالبين ان يتقدموا الى الجهة الادارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوة.
ب- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال ( على الاقل ) فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجهت دعوة الجمعية الى اجتماع ثاني بعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال وعلى الاقل
ج- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاسهم الممثلة فى الاجتماع الا اذا كان يتعلق بزيادة رأس المال او خفضه او حل الشركة قبل الميعاد او تغيير الغرض الأصلي او ادماجها فيشترط لصحة القرار فى هذه الاحوال ان يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة فى الاجتماع
مادة 49 :
لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الاعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تكشف اثناء الاجتماع.
ومع مراعاة احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه فى لائحته التنفيذية والمادة 53 من هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات او غائبين او مخالفين وعلى مجلس الادارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة .
مادة 50 :
تسجيل أسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما اذا كان بالأصالة او بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الاصوات
ويكون لكل ما سهم يخطر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الاعمال ، واستجواب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات بشأنها
ويشترط تقديم الاسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل فى مركز ادارة الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال
ويجيب مجلس الادارة على اسئلة المساهمين واستجواب التهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة او المصلحة العامة للضرر ، واذا رأى المساهم ان الرد غير كاف احتكم الى الجمعية العامة او يكون قرارها واجب التنفيذ
ويكون التصويت فى الجمعية العامة ………….. ويجب ان يكون التصويت بطريقة سرية اذ كان القرار يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الادارة او بعزلهم او بإقامة دعوى المسئولية عليهم او اذا طلب ذلك مجلس الادارة او عدد من المساهمين يمثل عشر الاصوات الحاضرة فى الاجتماع على الاقل
ولا يجوز لأعضاء مجلس الادارة الاشتراك فى التصويت على قرار الجمعية العامة شان تحديد رواتبهم ومكافاتهم او ابراء ذمتهم واخلاء مسئوليتهم عن الادارة
مادة 51 :
يحرر محضر اجتماع يتضمن اثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد وكذلك اثبات حضور ممثلي الجهات الادارية او الممثل القانونى لجماعة حملـة السنـدات كما
يتضمن خلاصة واقية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث اثناء الاجتماع والقرارات التى اتخذت فى الجمعية وعدد الاصوات التى وافقت عليها او خالفتها وكل ما يطلب المساهمون اثباته فى المحضر
وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منظمة عقب كل جلسة فى سجل خاص ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وامين السر وجماعة الاصوات ومراقب الحسابات ويجب ارسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للجهات الادارية المختصة خلال شهر على الاكثر من تاريخ انعقادها
مادة 52 :
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون او نظام الشركة.
وكذلك يجوز ابطال كل قرار يصدر فئة معينة من المساهمين او للإضرار بهم ، او لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة او غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.
ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحالة الا المساهمون الذين اعترضوا علي القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسب مقبول ، ويجوز للجهة الادارية المختصة ان تنوب عنهم فى طلب البطلان اذا تقدمـوا بأسبـاب جدية
ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة الى جميع المساهمين وعلى مجلس الادارة نشر ملخص الحكم بالبطلان فى احدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات .
وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تامر المحكمة بذلك
مراقب حسابات شركة المساهمة
مادة 53 :
مع مراعاة أحكام المواد من 103 الى 109 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو اكثر ممن تتوافر فيه شأنهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزواله ومهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر اثباته
واستثناء مما تقدم عن المؤسسون السيد / ................. المقيم فى ............ مراقبا اول الشركة
ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكيلا من مجموع المساهمين ولك مساهم اثناء عقد الجمعية العامة يناقش تقري المراقب وان يستوضح عما ورد به.
السنة المالية والجرد لشركة المساهمة
مادة 54 :
تبتدئ السنة المالية للشركة من … وتنتهي في … من كل سنة ، علي أن السنة الأولي تشمل المدة التى تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتى - عن السنة التالية.
مادة 55 :
على مجلس الادارة ان يعد كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات الواردة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه ولائحته التنفيذية .
وعلى المجلس ايضا ان يعد تقريره على نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي فى ختام السنة ذاتها 0
مادة 56 :
توزيع ارباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كما يلى :
1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى ………. من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانونى - 5% على الاقل - ويقف هذا الاقتطاع متي بلغ مجموع الاحتياطي قد يوازى …………. من رأس مال الشركة المصدر - نصف رأس مال - ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة الى الاقتطاع .
ويكون للعاملين نصيب فى الارباح التى يتقرر توزيعها نقداً فى حدود .......% بشرط الا يزيد على مجموعة الاجور السنوية للعاملين ، .
2- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة اولى من الارباح قدرها …….. " 5% على الاقل " للمساهمين عن المدفوع من قيمة اسهمهم وللعاملين
على انه اذا لم تسمح ارباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها عن ارباح السنين التالية .
3- ويخصص بعدما تقدم ………. " عشرة فى المائة على الاكثر " من الباقى لمكافأة مجلس الادارة
4- ويوزع الباقى من الارباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين فى الحدود والنسب المقررة فى هذا النظام كحصة اضافية فى الارباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة او يكون به احتياطي غير عادى او مال استهلاك غير عادى.
مادة 57 :
يستعمل الاحتياطي بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة فيما يكون اوفى بمصالح الشركة
مادة 58 :
تدفع الارباح الى المساهمين فى المكان والمواعيد التى يحددها مجلس الادارة بشرط الا تجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع
المنازعات الخاصة بشركة المساهمة
مادة 59 :
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية المترتبة ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم واذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض علي الجمعية العامة بتقرير من مجلس الادارة او مراقب الحسابات فتسقط هذه الدعوى من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة .
ومع ذلك فان كل الفعل المنسوب الى اعضاء مجلس الادارة يكون جناية او جنحة فلا تسقط الدعوى الا بسقوط الدعوى العمومية
مادة 60 :
مع عدم الاخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة او المشتركة الشركة ضد مجلس الادارة او ضد واحد او اكثر من اعضائه الا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة .
وعلى كل مساهم يريد اثارة نزاع من هذه القبيل ان يخطر بذلك مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية التالية بشهر واحد على الاقل ويجب على المجلس ان يدرج هذا الاقتراح فى جدول اعمال الجمعية
حل وتصفية شركة المساهمة
مادة 61 :
فى حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك
مادة 62 :
مع مراعاة احكام قانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه ولائحته التنفيذية
تعين الجمعية العامة مصفيا اكثر وتحدد اتعابه من ويكون المصفين من بين المساهمين او الشركاء او غيرهم
وفى حال صدور حكم بحل الشركة او بطلانها تبين المحكمة المصفين من بين المساهمين او الشركاء او غيرهم
ولا ينتهى عمل المصفى بوفاة الشركاء او اشهار افلاسهم او اعسارهم او بالحجز عليهم ولو كان مصفيا من قبلهم
وتنتهى وكانه مجلس الادارة بتعيين المصفين
اما سلطة الجمعية العامة فتبقى قائمة طوال التصفية التى يتم اخـلاء عهدة المصفين
أحكام ختامية
مادة 63 :
تخصم المصاريف والاتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة .
مادة 64 :
تسرى احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم للشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فى شانه نص خاص
مادة 65 :
يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون
نموذج عقد اندماج شركتين شركة توصية بسيطة في شركة مساهمة طبقاً لقانون الشركات .
إنه في يوم ………. الموافق _/_/____م
تحرر فيما بين كل من
1- شركة ................. شركة مساهمة مصرية تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1988 وموثقة بالشهر العقاري بموجب محضر تصديق رقم......... بتاريخ_/_/____م ومقيدة بالسجل التجاري برقم............ شهر ..................سنة ........... ومقرها ..........................
2- شركة .................................. شركة توصية بسيطة مركزها .............. ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم .............. بتاريخ _/_/___م ومقرها ...............
وبناء على اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ................. شركة مساهمة مصرية بتاريخ _/_/____م
مشروع عقد اندماج
1ـ شركة .............. ................. شركة مساهمة مصرية ( طرف اول )
2ـ شركة ................... ........... شركة مساهمة مصرية ( طرف ثاني )
انه فى يوم ............. الموافق _/_/____م
فيما بين الموقعين ادناه :
1ـ شركة .............................. شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والصادر تأسيسها قرار اللجنة المشكلة وفقا للمادة 18 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بالجلسة المنعقدة بتاريخ _/_/___م والتي تم نشر عقد الشركة ونظامها الأساسي فى صحيفة الشركات بالعدد رقم........ الصادر فى _/_/___م ويمثلها فى هذا العقد السيد / ............. رئيس مجلس الادارة ويشار اليه فى هذا العقد بالشركة الدامجة .
( طرف اول )
2ـ شركة ......... شركة توصية بسيطة مركزها ................. ويمثلها فى هذا العقد السيد / ................... الشريك المتضامن بالشركة ويشار اليه فى هذا العقد بالشركة المندمجة .
( طرف ثاني )
تمهيد
بناء على الموفقة الجماعية للشركاء فى شركة .............. شركة توصية بسيطة وايضا موافقة مجلس الادارة والجمعية العامة غير العادية لشركة ......................شركة مساهمة مصرية ) والمنعقدة بتاريخ _/_/___م
والتي قررت الموافقة بالإجماع على اندماج شركة ( شركة توصية بسيطة ) الطرف الثاني فى الشركة .........................( شركة مساهمة مصرية ) وتفويض الجمعية العامة ومجلس الادارة السيد / ................................. فى التوقيع على عقد الاندماج واتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية اللازمة وكذلك تفويضه كافة الصلاحيات لإتمام واتفقا على الآتي :
البند الاول :
يعتبر البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما له
البند الثاني :
تم الاتفاق على اندماج شركة ............................( شركة توصية بسيطة ) الطرف الثاني فى الشركة ..............................( شركة توصية مصرية )
الطرف الاول
البند الثالث :
تم الاتفاق على اتخاذ تاريخ _/_/____م اساس لاحتساب قيمة اصول وخصوم الشركة المندمجة ( الطرف الثاني )
البند الرابع :
تم تحديد حقوق المساهمين بالشركة الدامجة بعد الاندماج على اساس حصة لسماهم فى رأس مال الشركة الدامجة مضافا اليه نصيبه فى القيمة الفعلية المقدرة لأصول وخصوم الشركة المندمجة محسوبا على اساس حصته فى رأس المال الأصلي وذلك على النحو الاتي :
إجمالي الاسهم نصيب المساهم فى القيمة الفعلية لأصول وخصوم الشركة المندمجة الحصة فى رأس المال الأصلي الاسم
--------------------- ------------------ ---------------------- --
القيمة الاسمية للسهم ………. جنيه مصر
البند الخامس :
تم الاتفاق على تقدير صافى اصول وخصوم الشركة المندمجة بمبلغ .................. جنيه
البند السادس :
يتم زيادة رأس مال الشركة الدامجة ( الطرف الاول ) ليصبح .................. جنيه موزعة على عدد ....................... سهم قيمة كل سهم ..................... جنيه مصري مكتتب فيها بالكامل من المساهمين المذكورين على النحو التالي :
القيمة بالجنيه المصري
....................
عدد الاسهم
....................
الاسم والجنسية
................
المجموع
البند السابع :
تعتبر الشركة الدامجة ( الطرف الاول ) خلفا للشركة المندمجة ( الطرف الثاني ) وتحل محلها قانونا فى الحقوق والالتزامات كما تعتبر الشركة الدامجة الطرف المدين بالنسبة لكافة ديون الشركة المندمجة بمجرد الانتهاء من اتمام تنفيذ اجراءات الاندماج
البند الثامن :
يتم تعديل المواد التى تتعارض مع هذا العقد من النظام الأساسي للشركة الدامجة تظل باقى النظام الأساسي التى لا تتعارض مع هذا العقد سارية المفعول بدون ادنى تعديل
البند التاسع :
يتعهد الطرفان بالسعي لدى الجهات المعنية فى تمام تنفيذ اجراءات الاندماج وفى هذا العقد
خامسا بتوكيل السيد / ................فى تمام اجراءات النشر والقيد والتعديلات التى تراها المختصة على هذا العقد او نظام الشركة الدامجة وتسليم اقامة الوثائق الى مجلس ادارة الشركة
البند العاشر :
تلتزم الشركة الدامجة ( الطرف الاول ) بكافة المصروفات والتكاليف اللازمة لتنفيذ الاندماج وذلك خصما على مصروفاتها دون تحميل الشركة المندمجة أي نفقات
البند الحادي عشر :
حرر هذا العقد من عدد ...................... نسخ لكل من الطرفين نسخة وباقي السنخ لتقديمها الى الجهات المختصة .
التوقيعات
……………………… ………………………
صيغة نظام أساسي باندماج شركة مساهمة مع شركة توصية بسيطة
مادة 1 : تأسست طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي التالي لشركة مصرية بالشروط الاتية :
مادة 2 : اسم الشركة هو / ............................... شركة مساهمة مصرية
مادة 3 : غرض الشركة : ……………………………..
مادة 4 : مركز الشركة ومحلها القانونى هو ..............................
ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او الخارج
مادة 5 : المدة المحددة لهذه الشركة هي ................... سنة تبدا من ...................تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري
رأس مال الشركة :
مادة 6 :حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ .................... جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ .................... جنه مصري موزعة على ................ سهم قيمة السهم ................................. جنية مصري.
مادة 7 : جميع اسهم الشركة قد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالي :
الاسم والجنسية عدد الأسهم القيمة بالجنية المصري
1 - ……………… ………………….. …………………..
2 - ……………… ………………….. …………………..
3 - ……………… ………………….. …………………..
وتبلغ نسبة مشاركة المرصيين ............... قد دفع المكتتبين ربع ( او اكثر حسب المدفوع القيمة الاسمية بالكامل للسهم عند الاكتتاب
مادة 8 :الشهادات الممثلة للاسهم تستخرج من دفتر ذي قسائم وتعطى ارقام مسلسه ويوقع عليها عضوان من اعضاء المجلس وتختم بخاتم الشركة ويجب ان يتضمن السهم على الاخص اسم الشركة وتاريخ قيدها بالسجل التجاري ورقمه وقيمة رأس المال بنوعيه وعدد الاسهم الموزع عليها وخصائها وغرض الشركة ومركزها وحدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العامة العادية ويكون للاسهم كوبونات ذات الاقسام مسلسلة ايضا على رقم السهم
مادة 9 : يجب ان يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال مدة اقصاها .................. سنوات على الاكثر من تاريخ تأسيس الشركة وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يحددها مجلس الادارة على ان يعلن عن تلك قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الاقل ويقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الاسهم
وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرا صحيحا بالوفاء بالمبالغ الواجبة الاداء يبطل تداوله وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقي قيمة السهم ويتأخر اداؤه عن الميعاد المحدد له تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع فائدة قدرها .......................% سنويا من يوم استحقاقه بالإضافة الى التعويضات المترتبة على ذلك
ويحق لمجلس ادارة الشرك ان يقوم ببيع هذه الاسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئولية بلا حاجة الى تنبيه او اجراءات قضائية وذلك بعد اتخاذ الاجراءات التالية :
اعذار المساهم المتخلف بالدفع وذلك بكتاب مسجل على عنوانه المبين بسجلات الشركة ومضى ستين يوما على ذلك الاعلان فى أي صحيفة يومية او فى صحيفة الشركة فن ارقام الاسهم التى تأخر اصحابها فى الوفاء بقيمتها
اخطار المساهم بكتاب مسجل بالإعلان وعدد من الجريدة او الصحيفة التى يتم النشر بها ومضى خمسة عشر يوما على ذلك
وشهادات الاسهم التى تباع بهذه الكيفية تلقى حتما على ان تسلم شهادات جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات الارقام التى كانت على الشهادات القديمة
ويخصم مجلس ادارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من اصل وفوائد ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذى بيعت اسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفوائد عند حصول عجز ولا يؤثر التجاء الشركة الى استعمال الحق المقرر بالفقرة السابقة على حقها فى الالتجاء الى جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضمانات اخرى فى نفس الوقت او فى أي وقت اخر
مادة 10 :تنتقل ملكية السهم بإثبات التصرف كتابة فى سجل خاص لدى الشركة يطلق عليها سجل نقل ملكية الاسهم وذلك بعد تقديم اقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل اليه بمراعاة الاحكام والقوانين المقررة لتداول الاوراق المالية والشركة الحق فى ان تطلب التصديق على توقيع الطرفين اثبات اهليتها بالطرق القانونية
وبالرغم من حدوث التنازل واثباته فى سجل الشركة يظل المكتئبون الاصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا اليهم عن المبالغ المتبقية من قيمة الاسهم المتنازل عنها الى ان يتم سداد قيمة الاسهم
وفى جميع الاحوال ينقضي التضامن بمرور سنتين من تاريخ اثبات التنازل فى السجل المشار اليه بتوقيع اثنين من اعضاء مجلس الادارة على الشهادات المتبقية لقيد الاسهم الاسمية فى سجل نقل المليكة وبالنسبة الى انتقال ملكية السهم الى الغير بالإرث او الوصي
وجب على الوارث او الوصي له ان يطلب قيد نقل المليكة فى السجل المشار اليه واذا كان نقل الورقة المالية تنفيذ الحكم نهائي فى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك فى جميع الاحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت اليه
مادة 11 : لا يلتزم المساهم الا قيمة السهم ولا يجوز زيادة التزامه وتخضع جميع الاسهم من نفس النوع الى نفس الالتزامات
مادة 12 :تترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة
مادة 13 :كل سهم غير قابل للتجزئة
مادة 14 :لا يجوز لورثة المساهم او لدائنة بأية حجة ان يطالبوا بوضع الاختام على دفاتر الشركة او ممتلكاتها ولا ان يطلبوا قسمتها او بيعها لعدم امكان القسمة ولا يتدخلوا بأي طريقة كانت فى ادارة الشركة ويجب عليه فى استعجال حقوقهم التحويل على فوائد جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة
مادة 15 :كل سهم يخول الحق حصة معادلة لحصة غيره من الاسهم من نفس النوع بلا تميز فى اقتسام الارباح وفى ملكية اصول الشركة عند التصفية
مادة 16 : تدفع الارباح المستحقة عن الاسهم لأخر مالك له مقيدا اسمه فى سجل الشركة ويكون له وحده الحق فى قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا فى الارباح او نصيبا فى موجودات الشركة
مادة 17 : مع مراعاة المادة 33 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه ولائحته التنفيذية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التى للاسهم التى للاسهم الاصلية كما يجوز كذلك تخفيض رأس المال على الوجه المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية
مادة 18 : فى حالة زيادة رأس المال باسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الالوية فى الاكتتاب فى اسهم الزيادة كل بحس بعدد الاسهم التى يمتلكها ويتم اخطار المساهمين القدامى بأسعار اسهم الزيادة فى حالة تقدير حقوق اولوية خاصة بهم بالنشر او بكتاب مسجل على حسب الاحوال طبقا لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية مع منع المساهمين القدامى مهلة للاكتتاب لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الاكتتاب
مادة 19 : فى حالة زيادة رأس مال الشركة يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الاولوية فى الاكتتاب فى اسهم الزيادة للمساهمين القدامى كل حسب قيمة الاسهم التى يحملها ذلك بشرط ان يتساوى جميع المساهمين من ذات المدنية فى التمتع بهذه الحقوق
مادة 20 :مع مراعاة احكام المواد من 46 الى 52 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية للجمعية العامة تقرر اصدار من أي نوع كانت يوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط اصدارها ومدى قابليتها للتحويل الى اسهم
فى ادارة الشركة ومجلس ادارة الشركة :
مادة 21 : يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة تكون من ............ عضوا ( او من ................. عضوا على الاقل و ..................... عضوا على الاكثر ) تعينهم الجمعية العامة ويشترط فى كل منهم ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ............ واستثناء من طريقة التعيين سالفة الذكر عين المؤسسون اول مجلس ادارة من .......................... عضوا هم :
الاسم .................. السن ....................الجنسية .....................
الاسم ............. السن ........................الجنسية .....................
الاسم ................ السن ........................الجنسية .....................
مادة 22 :يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات غير ان مجلس الادارة المعين فى المادة السابقة يبقى قائما بأعماله لمدة ........................ سنة ( تحدد على الا تزيد عن خمس سنوات ) ولا يخل ذلك بحق الشخص المعنوي فى مجلس الادارة فى استبدال من يمثله فى المجلس وذلك على الوجه المبين باللائحة التنفيذية
مادة 23 :بمجلس الادارة ان لا يكن هناك اعضاء يحلون محل العضو الأصلي فله ان يعين اعضاء فى المركز التى تخلو اثناء السنة ويجب عليه اجراء هذا التعيين اذا نقص عدد اعضاءه .........عضوا
ويباشر الاعضاء المعينون على الوجه المبين فى الفقرة السابقة العمل فى الحال الى ان ينعقد اول اجتماع للجمعية العامة خاصة ان تقرر تعينهم او تعيين اخرين بدلا منهم
مادة 24 :يعين المجلس من بين اعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه وفى حالة غياب الرئيس ونائب يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال رئاسة المجلس مؤقتا
مادة 25 :يجوز لمجلس الادارة ان يعين من بين اعضاءه عضو منتدب او اكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافئته كما يكون المجلس ان يؤلف من بين اعضائه لجنة اخرى يمنحها اختصاصاته او يعهد اليها بمراقبة سير العمل للشركة وتتقيد قرارات المجلس
مادة 26 :يعقد مجلس الإدارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاد بناء على طلب ثلث اعضاءه ويجب ان ينعقد مجلس الادارة ............................ مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة 0
ويجوز ايضا ان ينعقد المجلس خارج مجلس الشركة بشرط انى كون جميع اعضائه حاضرين او ممثلين فى الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية
مادة 27 :لعضو مجلس الادارة ان ينيب عنه الضرورة فى المجلس احد زملائه وفى هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان ويجب ان يكون النائب عن العضو المصري مصريا ويجوز ام ينوب عضو مجلس الادارة عن اكثر من عضو واحد
مادة 28 :لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضر الاجتماع ............... عضوا
مادة 29 :تصدر قرارات مجلس بأغلبية اصوات .................... عضوا
( يجوز النص على نصاب معين فى بعض الموضوعات )
مادة 30 :مع مراعاة احكام المواد من 96 الى 101 من القانون رقم 159 لسنة 1988 الخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية لمجلس الادارة اوسع مع سلطة لإدارة الشركة
فيما عداها احتفظ به صراحة نظام الشركة ( يجوز النص على اختصاص الجمعية العامة بموضوعات اذا رؤى اخراجها من اختصاص مجلس الإدارة ) للجمعية العامة وبودن تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات ووضع اللوائح التنفيذية المتعلقة الشئون المالية والإدارية وشئون العاملين ومعاملاتهم المالية 0
كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم الممارسة واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئولية
المادة 31 : رئيس مجلس الادارة يمثل الشركة احكام القضاء والغير
المادة 32 : يملك حق التوقيع عن الشركة افراد كل من رئيس ادارة الشركة واعضاء مجلس الادارة المنتدبين وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض
لمجلس الادارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلاء ومفوضين لهم حق التوقيع ايضا سواء منفردين او مجتمعين
( ويجوز ان يتضمن نظام الشركة تنظيما اخر لحق التوقيع )
مادة 33 : لا يتحمل اعضاء مجلس الادارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم يتضمن حدود وكالتهم بأية مسئولية فيما بالتزامات الشركة
مادة 34 : تكون مكافاة مجلس الادارة من النسبة المئوية المنصوص عليها فى المادة (56 ) من النظام ومن بدل الحضور الذى تحدد الجمعية العامة قيمته كل سنة
اللجنة الادارية المعاونة
المادة 35 :يشكل مجلس ادارة الشركة لجنة معاونة من العاملين وتختص اللجنة المذكورة بدراسة كافة الموضوعات بدارسة برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الادارة الاقتصادية السليمة وذلك مع ما يتعلق بشئون العاملين وبرامج وخطط وقواعد تحديد الاجور والمرتبات
فضلا عن الموضوعات الاخرى تحال اليها من مجلسا لإدارة وعضو مجلس الادارة المنتدب وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراستها الى مجلس الادارة ويقصر رئيس اللجنة اجتماعات مجلس الادارة ويكون له اصوات معدودة فى المداولات
المادة 36 :تعين اللجنة من بين اعضائها رئيس وفى حالة غيابه تعين العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا يحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الادارة المنتدب او من يفوضه من اعضاء مجلس الادارة وعدد من المديرين والمسئولين بالشركة يختارهم مجلس الادارة دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
المادة 37 :يتولى مجلس الادارة وضع قواعد وشروط اختيار اعضاء اللجنة الادارية المعاونة وحدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافاة اعضائها وتجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهرين لا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلث الاعضاء على الاقل وتصدر القرار بأغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب منه الرئيسي او من يقوم مقامه
المادة 38 : تضع اللجنة تقريرا سنويا خلال السنة المالية للشركة بغرض على مجلس ادارة الشركة توضح فيه الموضوعات التى اجلت اليها وما اوصت فى انها واقتراحها التى ترى عرضها على المجلس والتي اخذ بها الى تحقيق مصلحة الشركة 0
فى الجمعية العمومية :
مادة 39 : تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا فى " المدينة التى بها مركز الشركة "
مادة 40 :لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصالة او النيابة ولا يجوز للمساهم من اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عن احد اعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعية العامة
ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة بطريقة الكتابة وان يكون الوكيل مساهما ولا يكون لأى مساهم من غير الاشخاص الاعتباريين بوصفه اصيلا ونائبا عن الغير او بالصفتين معا من الاصوات يجاوز عدده ............................. صوت من عدد الاصوات المقررة لسهم الحاضرين
ويجب ان يكون مجلس الادارة ممثلا فى الجمعية العام بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك فى الاموال التى ينقص فيها اعضاء مجلس الادارة عن ذلك ولا يجوز تخلف اعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول
وفى جميع الاحوال لا يبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من اعضاء المجلس على الاقل يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه او احد الاعضاء المنتدبين وذلك اذا توافر للاجتماع الشروط الاخرى التى بتطلبها القانون ولائحته التنفيذية " يجوز النص على تحديد الحد الاقصى لعدد الاصوات المقررة او الحد الاقصى لما يحمله الوكيل من اسهم "
مادة 41 :يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهم فى مركز الشركة او فى مركز الشركة اوفى احد البنوك قبل انعقاد الجمعية العامة بينه ايام على الاقل ولا يجوز قيد الا تقل ملكية الاسهم فى سجل الشركات من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع أي انفضاض الجمعية العامة
مادة 42 : تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة من رئيس مجلس الادارة فيا لزمان والمكان اللذين يحددهما اعلان الدعوة وذلك خلال الستة شهور الاولى على الاكثر التالية لنهاية السنة المالية للشركة
ولمجلس الادارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الحاجة الى ذلك وعلى مجلس الادارة ان يدعو الى الانعقاد اذا طلب منه مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الاقل بشرط ان يوضحوا الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية العامة
ومراقب الحسابات او الجهة الادارية عن الدعوة على المختصة ان يدعو الجمعية الى الانعقاد فى الاحوال التى يتراءى فيها مجلس الادارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك
ومضى شهر على تحقيق الواقعة او بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع كما يكون لجهة الادارة عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد او امتنع الاعضاء المكملين عن الحضور وفى الاحوال تكون جميع مصاريف الدعوة مصاريف الدعوة على نفقة الشركة
مادة 43 :تنعقد الجمعية العامة السنوية النظر على الاخص فيما يأتي :
انتخاب اعضاء مجلس الادارة او عزلهم
مراقبة اعمال مجلس الادارة والنظر فى اخلائه من المسئولية
المصادفة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر
المصادفة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة
الموافق على توزيع الارباح وتحديد مكافاة وبدلات اعضاء مجلس الادارة
تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه
كلما يرى مجلس الادارة او اللجنة الادارية المختصة او المساهمين الذين بملكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة
مادة 44 : على مجلس الادارة ان يعد عن سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقرير عن الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي فى ختام السنة ذاتها وذلك كله طبقا للأوضاع والشروط والبيانات التى حددتها اللائحة التنفيذية بالقانون
ويجب على مجلس الادارة ان ينشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وخلاصة مراقبة لتقريره النص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة بعشرين يوما على الاقل ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الميزانية الى كل مساهم بطريقا لبريد الموصي عليه بعلم الوصول قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بعشرين يوما على الاقل
المادة 45 : يجب نشر اخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صحفتين على الاقل على ان يتم النشر فى المدة الثانية بعد انقضاء خمسة ايام على الاقل من تاريخ نشر الاخطار الاول ويجوز ان يقتصر فقط على الشركات التى تطرح اسهمها للاكتتاب العام ) الاكتفاء بإرسال اخطار الدعوة الى المساهمين على عناوينهم الثابتة بالبريد المسجل او تسليم الاخطار للمساهمين باليد مقابل التوقيع
وترسل صورة ما ينشر او يخطر به المساهمين على النحو الوارد فى المادتين 45 ، 46 الى الادارة العامة للشركات والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة مجلة السندات فى نفس الوقت الذى يتم فيه النشر او الارسال الى المساهمين
المادة 46 :لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون على الاقل من رأس المال لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فى الاجتماع
المادة 47 :تختص الجمعيـة العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي :
لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شانه المساس بالحقوق الاساسية التى يتعمدها بصفته شريكا
يجوز اضافة اغراض مكملة او مرتبطة او قريبة من غرض الشركة الأصلي ولا يجوز تغيير الغرض الأصلي الا لأسباب توافق عليها اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 18 ) من القانون
تكون الجمعية العامة غير العادية النظر فى اقالة احد الشركاء او قصيرة اجلها قبل موعدها او تغيير نسبة الحسابة التى سيترتب عليها حل الشركة او ادماج الشركة اذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الادارة ان يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية النظر فى حل الشركة او استمرارها
مادة 48 : مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة غير العادية الاحكام الاتية :
تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الادارة وعلى المجلس توجيه الدعوة اذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% على الاقل لأسباب جدية وبشرط ان يودع الطالبون اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية العامة وذا لم يقم المجلس بدعوة العامة خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين ان يتقدموا للهيئة الادارية المختصة التى تولى توجيه الدعوى
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى من الاجتماع الاول وجهت دعوة الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل
تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاسهم الممثلة فى الاجتماع الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال او خفضه او حل الشركة قبل الميعاد او تغير الغرض الأصلي او ادماجها فيشترط لصحة القرار فى هذه الاحوال ان يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة فى الاجتماع
المادة 49 :لا يجوز للجمعية العامة المداولة فيغير المسائل المدرجة فى جدول الاعمال ومع ذلك يكون للجمعية العامة حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف اثناء الاجتماع
ومع مراعاة احكام القانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه ولائحته التنفيذية والمادة رقم ( 53 ) من هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع او غائبين او مخالفي وعلى مجلس الادارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة
المادة 50 : تسجل اسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما اذا كان بالأصالة او بالوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات جامعي الاصوات
ويون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الاعمال واستجواب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات بشرائها ويشترط تقديم الاسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية بثالثة ايام على الاقل فى مركز الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال
ويجيب مجلس الادارة على استجواب المساهمين واسئلتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة للضرر واذا رأى المساهمين ان الرد غير كاف احتكم للجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ ويكون التصويب فى الجمعية العامة تذكر طريقة التوصيات ويجب ان يكون التصريب بطريقة سرية اذا كان القرار يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الادارة او بعزلهم او بإقامة دعوى المسئولية عليهم او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة او عدد من المساهمين
وليس لأعضاء مجلس الادارة التصويت فى قرارات الجمعية العامة الخاصة بتحديد رواتبهم ومكافأتهم وكذلك القرارات الخاصة ببراءة ذمتهم دخلاء مسئوليتهم
المادة 51 :يحرر محضر الاجتماع ويتضمن اثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد وكذلك اثبات حضور ممثلي الجهات الادارية او الممثل القانونى للجماعة حملة السندات كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة
وكل ما يحدث اثناء الاجتماع والقرارات التى اتخذت فى الجمعية وعدد الاصوات التى وافقت عليها والتي خالفتها وكل ما يطلب المساهمون اثباته بالمحضر.
وتدون اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عب كل جلسة فيسجل خاص ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وامين السر وجامعي الاصوات ومراقب الحسابات
ويجب ارسال صورة من المحضر اجتماع الجمعية العامة للجمعيات الادارية المختصة خلال شهر على الاكثر من تاريخ انعقادها
المادة 52 :مع عدم الاخلال بحقوق الغير حتى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بإعاقته لأحكام القانون او نظام الشركة
وكذلك يجوز ابطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للإضرار بهم او لطلب يقع خاص لأعضاء مجلس الادارة او غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة
ولكى يجوز ابطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للإضرار بهم او لطلب تقع خاص لأعضاء مجلس الادارة او غيرهم دون مصلحة الشركة
ولا يجوز ان يطلب البطلان فى هذه الحالة للمساهمين الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة او الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ويجوز للجهة الادارية المختصة ان تنوب عنهم فى طلبهم البطلان اذا تقدموا بأسباب جدية
ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كان لم يكن بالنسبة الى جميع المساهمين وعلى مجلس الادارة نشر ملخص الحكم بالبطلان فى احدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات
وتسقط دعوى البطلان بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تامر المحكمة بذلك
فى مراقب الحسابات :
المادة 53 :مع مراعاة احكام المواد من 103 الى 109 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه ولائحته التنفيذية يكون الشركات مراقب حسابات او اكثر ممن نتوافر فى شانهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزواله مهنة المحاسبة والمراجعة تعنيه الجمعية وتقدر اتعابه
واستثناء مما تقدم عين المؤسسون السيد / ..................... المقيم فى ............مراقبا للشركة
ولكل مساهم ان يناقش تقرير المراقب وان ستوصف عما ورد به سنة الشركة ـ الجرد للحساب الختامي للمال الاحتياطي ـ توزيع الارباح
المادة 54 : تبدا السنة المالية للشركة من ..................... وتنتهى فى ............... من كل سنة على ان السنة الاولى تشكل المدة التى تنقض من تاريخ تأسيس الشركة متى .......................... من السنة التالية
المادة 55 : على مجلس الادارة ان يعد كل سنة فى موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وتشمل ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر
وعلى المجلس ايضا ان يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي فى ختام السنة ذاتها
المادة 56 : توزيـع ارباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات كما يلى :
يقتطع مبلغ يوازى ................ من الارباح لتكوين الاحتياطي القانونى ( 5% على الاقل ) ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازى
يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة اولى من الارباح قدره 5% (51% على الاقل ) للمساهمين على انه اذا لم تسمح ارباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنتين التالية
ويخصم بعد ما تقدم ...................% ( 10 على الاكثر ) من الباقى كمكافـاة لمجلس الادارة
يوزع الباقى من الارباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين كحصة اضافية من الارباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة
المادة 57 : يستعمل الاحتياطي بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة فيما يكون فيه مصلحة الشركة
المادة 58 : تدفع ارباح للمساهمين فى المكان والمواعيد التى يحددها مجلس الادارة بشرط الا يتجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع
فى المنازعات :
المادة 59 : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوة المسئولية المدنية ضد اعضاء مجلس الادارة للأخطاء التى تقع فى تنفيذ مهمتهم واذا كان العقد الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقريره من مجلس الادارة او مجلس الحسابات
فتسقط هذه الدعوة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة ، ومع ذلك فان كل العقد المنسوب الى اعضاء مجلس الادارة يكون جناية او جنحة فلا يسقط الدعوة الا بسقوط الدعوة العمومية
المادة 60 : مع عدم الاخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الادارة او ضد واحد او اكثر من أعضائه الا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة
وعلى كل مساهم يريد اثارة نزاع من هذا القبيل ان يخطر بذلك مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية التالية بشهر واحد على الاقل
ويجب على مجلس الادارة ان يدرج هذا الاقتراح فى جدول اعمال الجمعية
فى حل الشركة وتصفيتها :
المادة 61 : فى حالة خسارة نص رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها الا اذا قررت الجمعية العامة غير العادية ذلك
المادة 62 : مع مراعاة احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه ولائحته التنفيذية
تعيين الجمعية العامة مصفياً أو أكثر وتحدد اتعابهم ويكون تعيين المصفيين من بين أي مساهمين او الشركاء او غيرهم وفى صدور حكم بحل الشركة او بطلانها تعيين المحكمة طريقة التصفية كما يتعين المصفى وتحدد اتعابه وينتهى عمل المصفى بوفاة الشركاء او اشهار افلاسهم او بالحجز عليهم ان كان مصفيا من قبلهم وتنتهى وكالة مجلس الادارة بتعيين المصفيين .
اما سلطة الجمعية العامة فتبقى قائمة طوال مدة التصفية والى ان يتم اخلاء عهدة المصفين.
المادة 63 :تخصم المصاريف والاتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة .
المادة 64 : تسرى احكام قانون الشركات المساهمة شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فى شانه نص خاص فى هذا النظام.
المادة 65 : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون .
تحميل بحث شركة المساهمة كاملا
رابط التحميل ( شركة مساهمة مصرية )