كتاب وافى وشامل فى شرح أمر الأداء الوجوبى والإلزامي للدائن لاستيفاء ماله لدى المدين دون اللجوء الى المطالبة بالزام ، ويجيب الكتاب على الأسئلة التالية وأكثر
الشرح الوافي فى أمر الأداء
- ما هو أثر توفى المدين قبل تقديم عريضة طلب الأمر ثم صدر بعد ذلك ؟
- ما هو أثر توفى المدين بعد تقديم عريضة أمر الأداء وقبل إصداره ؟
- ما هو أثر توفى المدين بعد صدور الامر وقبل إعلانه ؟
- ما هو أثر وفاة الدائن بعد صدور الامر ؟
- ما هو أثر وفاة المدين بعد توقيع الحجز ؟
- ما هو أثر وفاة الدائن بعد توقيع الحجز ؟
- ما هي القواعد التى تسرى على عوارض الاهلية فى أمر الأداء ؟
- ما هو أثر استصدار أمر أداء ضد ناقص الأهلية ؟
- هل يجوز إبداء طلبات عارضة أثناء نظر التظلم في أمر الأداء أو طلبات إضافية أو تعديل الطلبات ؟
- هل يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر على أمر الأداء ؟
- هل يجوز الطعن بالنقض على أمر الأداء إذا صدر مخالفاً لحكم آخر سبق صدوره بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي ؟
- هل يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان أمر الأداء ؟
- هل يجوز استصدار أمر أداء بقائمة منقولات الزوجية ؟
- هل يجوز استصدار مأمور اتحاد الملاك أمر أداء ضد مالك ؟
- هل يجوز المطالبة بأجرة العين المستأجرة مع طلب الإخلاء لعدم الوفاء بها دون اللجوء لطريق أمر الأداء ؟
أمر الأداء فى التاريخ القانونى
يوجب القانون على صاحب الحق غير الثابت في سند تنفيذي إذا أراد اقتضاء حقه من المدين أن يستصدر بحقه حكماً من القضاء في دعوى يرفعها طبقاً للقواعد التي رسمها القانون لرفع الدعاوى وتحقيقها والفصل فيها . واساس القاعدة المتقدمة افتراض المشرع أنه مادام الخصوم لم يتمكنوا من تصفية العلاقة بينهم ودياً ، فإنما يرجع ذلك إلى وجود نزاع حقيقي بينهم يقتضي تدخل القضاء لتحقيقه والبت فيه .
لاحظ المشرع عند وضع قانون المرافعات الملغي أن بعض الديون الثابتة بالكتابة لا يرجع عدم تسويتها ودياً بين ذوي الشأن إلى قيام نزاع حقيقي بشأنها مما يقتضي رفعه إلى القضاء وتحقيقه والفصل فيه طبقاً للإجراءات المعتادة ، وإنما يرجع في الغالب إلى اعتبارات أخرى كضيق ذات اليد أو المماطلة بدليل ما لوحظ فيا لعمل من أن الدعوى بدين من هذه الديون غالباً ما تنتهي بحكم غيابي .
لذلك رأي واضع قانون المرافعات الملغي أن سلوك سبيل الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى وتحقيقها والفصل فيها فيه من البطء والتعقيد ما لا داعي ، له خصوصاً أن هذه الديون كثيراً ما لا يحتاج الامر فيها إلى مرافعة نظراً لوضوحها ، فوضع لاستيفائها نظاماً ميسراً يتلخص في أن يستصدر الدائن من القاضي أمراً بدفع الدين يعلن للمدين
فإن لم يتظلم منه في ميعاد قصير ( ميعاد ثمانية أيام من إعلان الأمر ) أصبح الأمر بمثابة حكم نهائي واجب النفاذ بهذا النظام تفادي المشرع رفع دعاوى لا مبرر لرفعها من نزاع حقيقي بشأنها بين الخصوم
ومكن الدائن بدين صغير كدين البقال والخباز والفاكهي والترزي والمؤجر أن يستوفي مطلوبة الثابت بورقة موقع عليها من المدين بإجراءات مبسطة بدلا من رفع دعوى والتربص حتى الفصل فيها بحكم واجب النفاذ .
سمي هذا النظام عند استحداثه في قانون المرافعات الملغي سنة 1949 بنظام "إستيفاء الديون الصغيرة الثابتة بالكتابة"
( عنوان المشرع الباب الخامس من الكتاب الثلث من قانون المرافعات الملغي "في إستيفاء الديون الصغيرة الثابتة بالكتابة) ، لأن تطبيقه كان مقصوراً على الديون الثابتة بالكتابة التي لا تتجاوز قيمتها خمسين جنيهاً
(روعي في تحديد قيمة الديون التي يسري عليها هذا النظام أن تكون مما يدخل في اختصاص القاضي الجزئي الأنتهائى ).
ورأى المشرع أن نظام إستيفاء الديون الصغيرة الثابتة بالكتابة على النحو الذي ورد به في قانون المرافعات الملغي عند صدوره لم يحقق كل الغرض المرجو منه ألا وهو تخفيف العبء عن المحاكم ، ولذلك عدله بالقانون رقم 265 الصادر في 28 من مايو سنة 1953 ، وبالقانون رقم 485 الصادر في 10 من أكتوبر سنة 1953 .
وأهم التعديلات التي أدخلها المشرع بالقانونين سابقي الذكر ما يأتي
1- كان الالتجاء إلى نظام إستيفاء الديون الثابتة بالكتابة رخصة لصاحب الحق إن شاء استعملها ، وإن شاء لجأ إلى المطالبة بحقه عن طريق رفع دعوى بالإجراءات المعتادة ، فأصبح بعد التعديل وجوبياً
راجع المادة 851 من القانون الملغي معدلة بالقانون رقم 265 لسنة 1953
فلا يجوز لصاحب دين النقود الثابت بالكتابة أن يرفع دعوى ، وإنما عليه أن يستصدر به أمراً بالأداء طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون لاستيفاء ديون النقود الثابتة بالكتابة في المواد 851 وما بعدها ، وأساس هذا التعديل رغبة المشرع في أن تتفرغ المحاكم للدعاوى الأخرى .
2- لم يعد الالتجاء إلى هذا النظام مقصوراً على الديون الصغيرة التي لا تجاوز قيمتها خمسين جنيهاً وإنما أصبح واجباً بالنسبة لديون النقود الثابتة بالكتابة مهما بلغت قيمتها .
وأساس هذا التعديل أن هذا النظام يقوم على فكرة أن ديون النقود الثابتة بالكتابة لا تثير نزاعاً حقيقياً ولذلك لا ضرورة لرفع دعاوى بها أمام القضاء ، ويستوي بالنسبة لهذا الإعتبار أن يكون الدين صغيراً أو كبيراً ما دام قد استوفى الشروط الأخرى التي نص عليها القانون
ظل عنوان الباب الخامس من الكتاب الثالث من القانون الملغي بعد هذا التعديل "في إستيفاء الديون الصغيرة
3- كان نظام إستيفاء الديون الثابتة بالكتابة مقصوراً على المدن والبنادر والمراكز إذ كان يشترط للالتجاء إليه أن يكون للمدين موطن بمقر المحكمة الجزئية
كان الاختصاص بإصدار الأمر للقاضي الجزئي دائماً لأن نظام أوامر الأداء كان مقصوراً على الديون التي لا تزيد قيمتها على خمسين جنيهاً
وحكمة هذا النص الرغبة في تيسير التظلم على المدين إذا ما أراد التظلم من الأمر الصادر عليه ، وتفادي ما يتعرض له إعلان الأمر للمين من الاحتمالات التي تصادف إعلان الأوراق في القرى .
ولم ير المشرع فيما أدخله من تعديل محلا لهذا الشرط فحذفه ، إذ لاحظ أن الاحتمالات المشار إليها قائمة أيضاً بالنسبة لإعلان صحف الدعاوى التي ترفع إلى القضاء بالطرق المعتادة
ومع ذلك فلا يشترط لرفع هذه الدعاوى أن يكون للمدين موطن بمقر المحكمة التي ترفع إليها الدعوى
راجع المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 265 لسنة 1953
4- نص المشرع فيما أدخله من تعديل على أن الامر بالأداء يعتبر بمثابة حكم غيابي ، وطبق عليه القواعد التي تطبق على الأحكام الغيابية من حيث سقوطها لعدم إعلانها في ظرف ستة أشهر من صدورها ، ومن حيث الطعن فيها بالمعارضة ، ومن حيث تنفيذها .
5- نص المشرع على سريان الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في المعارضة فيه (مادة 857 مكرراً مضافة بالقانون رقم 485 لسنة 1953) .
وفي سنة 1962 عدل المشرع بعض الأحكام التي تطبق على أوامر الأداء بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أهمها أنه حذف النص في المادة 852 على إعتبار الأمر بمثابة حكم غيابي واستبدل بالمعارضة في أمر الأداء التظلم منه
هذا التعديل لا يبدو في نظرنا - رمزي سيف - أن يكون تعديلا للاسم فما سماه القانون رقم 100 سنة 1962 تظلماً من أمر الأداء بعينه المعارضة التي نظمها المشرع للطعن في الأحكام الغيابية ، راجع ما يلي عند الكلام على التظلم من أوامر الأداء
ونص على جواز الطعن في الامر مباشرة بالاستئناف ، كما نص على بعض الأحكام التفصيلية عالج بها بعض الصعوبات التي أثارها هذا النظام في العمل .
وعند إصدار قانون المرافعات الجديد لاحظ المشرع ما صادفه نظام أوامر الأداء
عند إصدار قانون المرافعات الجديد لاحظ المشرع ما صادفه نظام أوامر الأداء في العمل من نجاح ، فقد دلت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من طلبات أوامر الأداء قد قبلت وأنه لم يطعن فيها إلا بنسبة ضئيلة
وأن معظم هذا الطعن قد رفض ، وبهذا أدى هذا النظام إلى عدم تكدس الجلسات بقضايا لم تكن هناك ضرورة تستوجب عرضها على المحاكم لخلوها من النزاع الجدي ، هذا فضلا عن حصول كثير من الدائنين بديون ينطبق عليها هذا النظام على حقوقهم في وقت قصير وبإجراءات ميسرة .
وقد حدا هذا النجاح بواضع القانون الجديد إلى التوسع فيه فلم يقصره على ديون النقود وإنما بسطه أيضا على الديون التي يكون محلها مثليات أي منقولات معينة بنوعها
د/ رمزي سيف ، مرجع سابق ، صـ 718
ولم يبسط المشرع وقتها نظام أوامر الأداء على المطالبة التي يكون محلها تسليم منقول معين بالذات كالمطالبة بتسليم لوحة فنية بعينها لرسام معين . نظراً لما يثيره الوفاء بهذا الإلتزام من منازعات دقيقة يقتضي بحثها وحسمها الالتجاء إلى القضاء عن طريق دعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لسماع طرفي الخصومة .
فلما صدر القانون رقم 23 لسنة 1992 بسط المشرع نظام أوامر الأداء على حالات المطالبة بتسليم المنقول المعين بالذات (مادة 201/1) ، وتغاضي عما يثيره تنفيذ هذا الإلتزام من مشكلات لا تتفق وبساطة التقاضي عن طريق نظام أوامر الأداء
وكانت حجة المشرع في هذا التوسع على ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 ما أثبته نظام أوامر الأداء من نجاح في سرعة البت في المنازعات وتخفيف العبء عن القضاة
د/ أحمد السيد صاوي ، طـ 2015 ، صـ 836 ، 837
ويقول د/ أحمد السيد صاوي :-
وفي اعتقادنا ، أن نجاح نظام أوامر الأداء لا يسوغ بسطه على مسائل تستلزم بطبيعتها التقاضي عن طريق الدعوى وليس عن طريق أمر الأداء .
فالأمر مثلا بتسليم لوحة فنية لرسام معين يستوجب لإبراء ذمة من صدر الأمر بإلزامه بالتسليم ، أن تكون اللوحة التي يقوم بتسليمها هي بعينها التي تم التعاقد عليها ، وليست مقلدة أو نسخة ثانية ولو كانت أصلية إلى غير ذلك من المشكلات الدقيقة التي لا يتسع للتحقق منها التقاضي عن طريق نظام أوامر الأداء . وسوف ينبئ التطبيق العملي لهذا التوسع الجديد عن مدى سلامته
د/ أحمد السيد صاوي ، طـ 2015 ، صـ 836 ، 837 .
والفكرة التي يقوم عليها النظام
- انه يقوم على فكرة أنه إذا كان الأصل أن من يدعي حقاً عليه أن يلجأ إلى القضاء بالإجراءات المعتادة للتقاضي ليستصدر حكماً بما يدعيه
- فأساس ذلك افتراض المشرع أن عدم تمكن الخصوم من تصفية العلاقة بينهم ودياً يرجع إلى وجود نزاع حقيقي بينهم يقتضي تدخل القضاء لتحقيقه والبت فيه
- أما بالنسبة لديون النقود أو المثيلات الثابتة بالكتابة
- فقد رأى المشرع أن عدم تسويتها ودياً بين ذوي الشأن لا يرجع إلى قيام نزاع حقيقي بشأنها بدليل ما لوحظ في العمل من أن الدعوى بدين من هذه الديون غالباً ما تنتهي بحكم غيابي
- فلم يشأ المشرع أن يلزم الخصوم برفع دعوى إلى القضاء لاحتمال ضعيف من وجود نزاع حقيقي
- وإنما علق رفع الدعوى إلى القضاء بالإجراءات المعتادة على قيام قرينة على وجود النزاع تستفاد من تظلم المدين في الأمر الصادر عليه بالأداء
- بهذا تفادي المشرع رفع دعاوى لا مبرر لها من نزاع حقيقي بشأنها بين الخصوم .