كتاب الوافي في إشكالية انعدام الخصومة والحكم القضائى ، مدعما بصيع دعوى انعدام الخصومة من قضايا مكتب عبدالعزيز حسين عمار ، وحكم قضائى لمكتبنا من محكمة استئناف عالى مأمورية بنها بعدم انعقاد خصومة وبطلان الحكم
نبذة عن كتاب الوافي في إشكالية انعدام الخصومة والحكم القضائى
- سؤال وجواب مختصر عن انعدام الخصومة القضائية
- النص القانونى بشأن انعدام الخصومة القضائية
- الشرح والتعليق - النص القانونى بشأن انعدام الخصومة القضائية
- أحكام محكمة النقض عن انعدام الخصومة القضائية
- الصيغ – عدم انعقاد الخصومة القضائية – انعدام الخصومة
- انعدام الحكم لاختصام متوفين قبل تاريخ ايداع الدعوى
- انعدام الحكم للغش في الإعلانات بالإعلان على موطن وهمى
- دعوى أصلية بانعدام حكم قضائى لتخلف الاعلان وعدم انعقاد الخصومة
- تأسيس صحيفة دعوى انعدام الحكم القضائى لانعدام الخصومة
- فصل موجز عن انعدام الخصومة القضائية مدعما بأحكام النقض
- حكم عدم انعقاد الخصومة - من الواقع العملى
الفكرة القانونية وتطبيقها العملى - إشكالية انعدام الخصومة والحكم القضائى
حالات انعدام الخصومة - إشكالية انعدام الخصومة والحكم القضائى
- رفع الدعوى على متوفى وينعدم الحكم للجميع بشرط ان يكون الموضوع غير قابل للتجزئة
- الغش فى الإعلانات بإعلان الخصم على موطن وهمى لا يخصه
- بطلان الاعلان لعدم اتخاذ الاجراء المطلوب قانونا وعدم وصول الاعلان للخصم بسببه
رأى النقض بشان إشكالية انعدام الخصومة والحكم القضائى
المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى، وأنه في ظل قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 الذي نص في المادة 63 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ..." وفي المادة 67 على أن "وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ..." وفي المادة 68 منه بأنه "على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه .." فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته.
[الطعن رقم 4996 لسنة 75 ق ، جلسة الجلسة 15 / 01 / 2008]
مؤدى نص المادة (63) من قانون المرافعات على أن: ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك..." وبالمادة (68/3) من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها، كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها، أما إعلان الخصوم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصومة فيها سواء مثل المدعي عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلا، وإذا حصر- دون إعلان أو بإعلان باطل- الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعا في الموضوع بما يبين معه علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافيا للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه.
[الطعن رقم 1029 لسنة 64 ق ، جلسة الجلسة 04 / 12 / 2000]