كلمة الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض
تحميل موسوعة الرسوم القضائية شرح وصيغ
- نشرح براءة الذمة من المطالبة القضائية من الواقع العملى ، فالرسوم القضائية ، تنقسم الى قائمتين الأولى رسم نسبى بنسبة 5 %
- والثانية رسم خدمات بنسبة 2.5% ، يقوم فلم المطالبة بالمحكمة بتقديرها على ضوء قيمة الدعوى الصادر فيها الحكم النهائى
- وعلى ضوء قانون الرسوم القضائية ، وإعلان خاسر الدعوى بالقائمة ليلتزم بسدادها خلال ثلاثة أشهر من إعلانه بها قانونا ، فاذا سددها خلال مدة الثلاثة أشهر سدد فقط قيمة قائمة الرسم النسبى
- وأعفى من قائمة رسم الخدمات ، فاذا مرت المدة دون السداد ، التزام بالسداد الكامل للقائمتين النسبى والخدمات
- وفى حال استمرار الامتناع عن السداد ، يتم اتخاذ اجراءات التنفيذ قبل الممتنع ، وقد بين القانون طرق التظلم من هذه الرسوم والمنازعة في تقديرها أو الالتزام بها ، وبراءة الذمة منها
- فى هذه الدراسة القانونية نلقى الضوء على موضوع الرسوم القضائية ، ومن الملزم بها ، وعلى أساس يتم التقدير ، وكيفية التظلم والتخلص من هذه الرسوم ، مع عرض أحكام محكمة النقض
- وأراء فقهاء القانون في هذا الصدد ، مصحوبا بصيغ من الواقع العملى للتظلم منها وبراءة الذمة من تلك الرسوم
- دراسة كاملة مقدمة من مؤسسة عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض
عناصر دعوى براءة الذمة من المطالبة القضائية
تحميل موسوعة الرسوم القضائية شرح وصيغ
- كيفية تقدير وحساب الرسوم القضائية وفقا للقانون
- قيمة الرسم في حالة انتهاء الدعوى صلحا بالجلسة الأولى ، أو الجلسة الثانية
- قيمة الرسم المستحق على المدعى عند رفض أو عدم قبول الدعوى
- طرق الطعن على الرسوم القضائية
- التظلم من تقدير الرسوم وشروطه
- التظلم بطريق رفع الدعوى المبتدأة وشروطها
- أحكام محكمة النقض بشأن الرسوم القضائية
- صيغ دعاوى براءة الذمة من الرسوم القضائية
- نصوص قانون الرسوم القضائية
- بطلان أمر تسوية المطالبة لخلوه من توقيع رئيس المحكمة
مطالبات رسوم النسبي والخدمات - براءة الذمة من المطالبة القضائية
تحميل موسوعة الرسوم القضائية شرح وصيغ
أولا : طرق تقدير الرسوم القضائية
( 1 ) اذا تم رفض الدعوى المرفوعة من المدعى ، فانه لا يجوز تقدير رسم نسيى وخدمات ، لأنه لم يقضى له ، أو عليه بشئ ، ومن ثم لا يستحق رسم أكثر من الذى سدده وقت رفع الدعوى
سند ذلك
قضت محكمة النقض بأن
الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق على الالف الأولى وان الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى اخر الامر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى
فاذا لم يقض الحكم بالزام أي من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى نهائيا برفض الدعوى فانه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد امرى التقدير فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه
نقض رقم 3339 لسنة 85 ق جلسة 15/12/2015
ذات المعنى الطعن رقم 16023 لسنة 85 القضائية جلسة 26/2/2017
وتنص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه ، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
و المادة (21) من ذات القانون تنص على أن :
فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه , يسوى الرسم على أساس آلف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به
( 2 ) في حالة انتهاء الدعوى صلحا بالجلسة الأولى ، فانه يقدر رسم النسبى والخدمات بربع الرسم المسدد عند رفع الدعوى ، وليس بربع قيمة المتصالح عليه ، ومثال ذلك اذا سدد المدعى عند رفع دعواه رسم قدره الف جنيه
وانتهت الدعوى صلحا بالجلسة الأولى ، فانه يقدر عليه رسم نسبى وخدمات ربع الألف جنيه ، أي 250 جنيها فقط ، والمقصود بالجلسة الأولى ، الجلسة الصالحة لنظر الدعوى بعد تمام الاعلان بالخصومة ، أي التي يتمكن فيها الخصوم بعد تمام الشكل من التناضل فيها موضوعيا
سند ذلك
المقرر قانونا وفقا لنص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل أنه
إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد " .
والمقرر في قضاء محكمة النقض أن
" مفاد الفقرة الاولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 , والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد
لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بد المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية "
15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق