نقدم تحميل شرح الاختصاص المكانى فى قانون المرافعات وننوه بأن الدفع بعدم الاختصاص المحلى للمحكمة ليس من النظام العام ولا تتعرض له من تلقاء نفسها ، ويجب على الخصم المتمسك بالدفع أن يدفع به قبل التكلم فى موضوع الدعوى والا سقط الحق فيه
- القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى
- الاختصاص المحلى فى الدعاوى العينية و الشخصية العقارية
- الاختصاص المحلى – المكانى – فى حالة تعدد العقارات
- الاختصاص المحلى فى الدعاوى المقامة على الحكومة
- الاختصاص المحلى فى الدعاوى المرفوعة على الشركات والجمعيات
- الاختصاص المحلى فى دعاوى التركات
- الاختصاص المحلى فى مسائل الإفلاس
- الاختصاص المحلى فى المواد التجارية
- الاختصاص المحلى فى منازعات المقاولات والتوريدات
- الاختصاص المحلى فى دعاوى النفقات
- الاختصاص المحلى فى دعاوى التأمين
- الاختصاص المحلى فى دعاوى الاجراء الوقتى المستعجل
- الاختصاص المحلى فى حالة وجود دعوى أصلية وطلب عارض
- الاختصاص المحلى فى حالة عدم وجود موطن للمدعى عليه
- الاختصاص المحلى فى حالة الاتفاق بين الخصوم على اختصاص محكمة معينة
- أحكام محكمة النقض الحديثة عن الاختصاص المحلى
- صيغة مذكرة عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى
القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى - تحميل شرح الاختصاص المكانى فى قانون المرافعات
تنص المادة 49 من قانون المرافعات على
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته.
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
ماهية الاختصاص المحلى - تحميل شرح الاختصاص المكانى فى قانون المرافعات
الاختصاص المحلي هو اختصاص كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة بنظر الدعوى ، أي المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى ، والأصل في الاختصاص المحلي أو المكاني موطن المدعي علية ، بمعني اختصاص محكمة موطن المدعي علية إلا إذا نص علي غير ذلك
الدفوع في قانون المرافعات - المستشار محمد عزمي البكري - الطبعة الثانية - ص 974
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات " استحدث المشرع نصاً في المادة 62 يقضي بأنه إذا اتفق علي اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ذلك أن الاختصاص الأخير هو اختصاص أصيل قائم لا يعطله النص علي اختصاص محاكم أخري فيما عدا الحالات التي يري المشرع فيها النص علي منع الجمع " .
التعليق على المادة 49 مرافعات - شرح الاختصاص المحلى للمحكمة المواد من 49 الة 62 مرافعات
طبقاً لنص المادة 49 من قانون المرافعات فإن ثمة مجموعة من الضوابط يحدد في ضوء كل منها الاختصاص المحلي وهي :
أولاً : ارتباط الاختصاص المحلي بمفهوم الموطن ، والموطن كما عرفه القانون المدني في المادة 40 منه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، فعنصراه الإقامة والسكن والاعتياد أي الاستقرار ولو كان الشخص يتغيب عنه بعض الوقت وقد يكون للشخص أكثر من موطن واحد إذا كان يقيم في مكانين مثلا إقامة معتادة في كل منهما وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدني .
ثانياً : إقرار المشرع لفكرة المساواة المطلقة بين الخصوم المدعي عليهم ، وتطبيق ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه : وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم ".
ثالثاً : ثبوت حق كل خصم في حالة تعددهم في الحق في الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً ، فاذا رفعت دعوى أمام محكمة لا يقع في دائرتها موطن احد المدعي عليهم وقبل احدهما اختصاصها فلا يسقط حق الباقين في الدفع بعد الاختصاص.
ثالثاً : خصوصية تحديد المحكمة المختصة في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية ، فطبقاً للمادة 15 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإنه يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد 40 ، 42 ، 43 من القانون المدني ومن ثم فقد أصبح في مواد الأحوال الشخصية كالموطن في قانون المرافعات اذ كل منهما آحال في تحديده للقانون المدني .
وفي هذا الصدد يجب الرجوع لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 حيث قررت إخضاع دعاوى الأحوال الشخصية من الناحية الإجرائية لأحكام قانون المرافعات .
فالمادة الأولى من هذا القانون تنص :
تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.