نعرض شرح العرض والايداع فى القانون المدنى وقانون المرافعات ، و أحكام وشروط العرض والايداع المبرئ للذمة ، وفى هذا البحث يتعرف المدين بدين على كيفية ابراء ذمته منه بعرضه على الدائن المتعسف
شرح العرض والايداع فى القانون المدنى وقانون المرافعات لابراء الذمة
الأعمال التحضيرية
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص200)
تابع الاعمال بالتحضيرية
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 3- 209و210)
شرح العرض والايداع فى القانون المدنى وقانون المرافعات
شرح العرض والايداع فى القانون المدنى
شرح براءة ذمة المدين بعرض الالتزام المدين به على الدائن وفقا لنصوص القانون المدنى المصرى
رفض الدائن قبول الوفاء -براءة الذمة بالعرض والايداع
إذا كان الأصل أن يتم الوفاء برضا الدائن، إلا أنه يجوز للمدين أو الموفي الوفاء جبراً عن الدائن إبراء لذمة المدين، وذلك في حالات ثلاث أولاها حالة رفض الدائن بغير مبرر قبول الوفاء، وثانيها أن يمتنع الدائن عن القيام بالأعمال التي يستلزمها الوفاء كما لو كان الوفاء مستحقاً في موطن المدين ويمتنع الدائن من التوجه إليه، وثالثها أن يعلن الدائن أنه لن يقبل الوفاء إذا ما عرض عليه ففي هذه الأحوال يقوم المدين بالوفاء عن طريق إجراءات العرض والإيداع. (محمد كمال عبد العزيز ص1031) وإنذار العرض، هو ورقة من أوراق المحضرين فيجب أن تتوفر فيه الشروط المقررة لها، فإن لم يجد المحضر الدائن الموجه إليه إنذار العرض، أثبت ذلك بالورقة وأعلنه بصورة منها في مواجهة الإدارة وحينئذ يتعين إخطاره إذا لم يجد المحضر من يجوز تسليمه الإنذار أو وجد العين مغلقة، ومتى تم الإعلان وجب على المحضر إيداع المبلغ خزينة المحكمة. وبهذا الإعلان وحده يثبت المدين أنه قام بعرض الدين على الدائن وأن الأخير رفض هذا العرض، ويعتبر ذلك أنه قد تم إعذاره اعتباراً من تاريخ الإعلان أو من تاريخ تسليم الصورة لجهة الإدارة. ويشترط لصحة العرض والإيداع، من ناحية الموضوع، أن يكون الوفاء كاملاً مشتملاً على الدين بملحقاته كالفوائد حتى تاريخ الإيداع والمصاريف التي صفيت، ولا يبطل الإيداع إذا كان الباقي الذي لم يودع ضئيلاً وكان عدم إيداعه راجعاً إلى خطأ في الحساب أو إلى عدم معرفة المبلغ المستحق على وجه الدقة ولا يستنزل من المبلغ المعروض مصاريف العرض والإيداع وعند الحكم بصحته يخصم من الدين، كما يجب أن يتم الإيداع في الأجل المحدد للوفاء متى كان الأجل لمصلحة الدائن إذ لا يجوز انتقاصه، وأن يتم الوفاء بالطريقة التي حددها الطرفان فإن تم بطريقة أخرى فلا يعتد بهذا الوفاء وينصرف إلى طريقة تنفيذ الالتزام، كما يجب أن تتوافر لدى المدين أهلية الوفاء ولدى الدائن أهلية استيفاء الدين، أما من ناحية الشكل، فيجب توافر الإجراءات المقررة بكل من القانون المدني وقانون المرافعات.
(أنور طلبة ص280)
وقد قضت محكمة النقض بأن "عرض البائع على المشتري أمام المحكمة البضاعة المبيعة هو عرض حقيقي وفقاً للمادة 697 من قانون المرافعات – القديم – متى كان العقد لم يحدد ميعاداً للتسليم وإذن فمتى كان الحكم إذ قضي باعتبار المشتري هو المتخلف عن الوفاء قد أثبت أن البائع مازال يعرض البضاعة على المشتري أمام المحكمة وأن هذا الأخير هو الذي كان يأبى تنفيذ الاتفاق وأن هذا الذي جرى أمام المحكمة هو ما كان عليه موقف المتعاقدين قبل طرح خصومتهما أمام القضاء فإن الطعن فيه بالقصور ومسح الاتفاق المبرم بين الطرفين يكون في غير محله"
(8/2/1951 مجموعة القواعد القانونية المقررة في الـ25 عام بند 85 ص253)
وبأنه "العبرة في تحديد مقدار الدين الذي يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضي، وإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن ما عرضته مورثة المطعون عليهم على البنك الطاعن يكفي للوفاء بكل ما هو مستحق له في ذمتها فإن قيام المورثة بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة بعد أن رفض البنك رد أمر الصرف إليها مشمولاً بالصيغة التنفيذية، ومؤشراً عليه بالتخالص يكون قد تم طبقاً للقانون، وإذا قضي الحكم فيه بصحة العرض والإيداع الحاصلين بشأنه، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً"
(الطعن رقم 94 لسنة 37ق جلسة 17/2/1972 السنة 23 ص211)
وبأنه "مجرد إرسال خطاب موصى عليه من المدين للدائن يقول عنه المدين أنه كان به حوالة بريد بمبلغ الدين ويقول الدائن أنه حين لم يقبل تسلمه لم يكن يعلم بما احتواه هذا الخطاب ذلك حتى مع صحة قول المدين لا يعتبر طريق وفاء قانونية وخصوصاً إذا لم يثبت أن الدائن كان يعلم باحتواء الخطاب لهذا المبلغ ولقد كان من الواجب على المدين لكي تبرأ ذمته أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً"
(نقض 16/11/1944 جـ1 في 25 سنة ص279)
وبأنه "إيداع المستأجر السيارة بجراج بعد مدة العقد وعرضها على المؤجر عرضاً رسمياً يكفي دون استصدار حكم بالإيداع لأن العرض كما يكون في صورة دعوى حراسة يكون في صورة دفع عند المطالبة بالأجرة وعلى المحكمة الأخذ به إذا توافرت الشروط اللازمة"
(نقض 27/12/1956 س7 ص1022).
إعذار المدين - براءة الذمة بالعرض والايداع
المقصود بالإعذار: يقصد بالإعذار إعلان المدين للدائن بورقة من أوراق المحضرين يسجل عليه فيها رفضه قبول الوفاء، فهو يفترض أن المدين قد عرض على الدائن عرضاً فعلياً صحيحاً استيفاء لدين ولكن الدائن رفض قبول الوفاء وليس من اللازم أن يتم هذا العرض عن طريق المحضر لأن تدخله لا يكون إلا في مرحلة العرض القانوني الذي يسبق الإيداع، فيكفي في العرض أن يبدي المدين للدائن استعداده للقيام بالوفاء الصحيح فإذا رفضه الدائن كان على المدين أن يسجل عليه هذا الرفض بإعلان رسمي على يد محضر.
(محمد كمال عبد العزيز ص1031)
آثار الإعذار - براءة الذمة بالعرض والايداع
يترتب على إعذار الدائن طبقاً لأحكام المادة السابقة أربعة آثار هي:
(1) يتحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه إذا كانت هذه التبعية على المدين قبل الإعذا كالحالة التي نصت عليها المادة 437 من القانون المدني.
(2) وقف سريان الفوائد فيما إذا كان الدين نقوداً تنتج فوائد، سواء كانت هذه الفوائد اتفاقية أو قانونية، ولا حاجة في وقف سريان الفوائد للعرض الحقيقي والإيداع، بل يكفي إعذار الدائن على الوجه المتقدم الذكر، ووجه هذا الحكم ظاهر، إذ المفروض أن الدائن يرفض استيفاء الدين دون مبرر، والمدين يعرض الوفاء حتى يتخلص من الدين وفوائده، فالدائن هو المتعنت ويكون من العدل وقف سريان الفوائد.
(3) تخويل المدين حق اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي، واتباع هذا العرض بإيداع الشيء على نفقة الدائن.
(4) مطالبة المدين للدائن بتعويضه عن الضرر الذي أصابه من جراء امتناع الدائن دون مبرر عن استيفاء الدين، فإلى جانب تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء، وإلى جانب وقف سريان الفوائد وتحميل الدائن نفقات العرض الحقيقي والإيداع، قد يصيب المدين ضرر آخر، كأن يكون محل الدين عيناً معينة بالذات، ويمتنع الدائن دون مبرر عن تسلمها فتبقى شاغلة للمكان الذي هي فيه مدة طويلة، فيكون للمدين في هذه الحالة أن يطالب الدائن بتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك، ويتمثل هذا التعويض عادة في أجرة هذا المكان طوال المدة التي شغلته فيها العين دون مبرر. (السنهوري ص569)
- ولا يترتب على الإعذار براءة ذمة المدين: إذ تقتصر آثاره على الآثار التي حددها النص، فلا تبرأ ذمة المدين إلا باتباع إجراءات العرض والإيداع. ويقوم محضر العرض مقام الإعذار في ترتيب كافة آثاره من تاريخ إعلانه.
(السنهوري بند 432- غانم بند 224، محمد كمال عبد العزيز ص1032)
إجراءات العرض الحقيقي والإيداع - شرح العرض والايداع فى القانون المدنى وقانون المرافعات
أولاً: العرض الحقيقي:العرض الحقيقي هو وفاء مادي يترتب على قبول الدائن له براءة ذمة المدين، مما يتطلب أن يكون العرض متمثلاً في عرض محل الالتزام على الدائن حتى يكون العرض حقيقياً فإن كان محل الالتزام مبلغاً من النقود كالثمن أو أقساطه، فلا يتحقق العرض الحقيقي له إلا بتسليمه للمحضر ليعرضه على الدائن، فإن قبل العرض قبض الدين في الحال وبرئت ذمة المدين.
(أنور طلبة ص285)
وقد تكفل قانون المرافعات برسم إجراءات العرض الحقيقي على الوجه الآتي:
إذا كان الشيء محل الدين نقوداً أو شيئاً آخر مما يمكن تسليمه للدائن في موطنه، فعلى المدين أن يعرضه عرضاً فعلياً على الدائن في موطنه، على يد محضر (م487/1 مرافعات)، أما ما لا يمكن تسليمه للدانئ في موطنه، كالعقارات أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة، فيحصل عرضها عرضاً حقيقياً على الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر 487/1 مرافعات) ويجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها وبيان الشيء المعروض بياناً دقيقاً وعلى شروط العرض وذكر قبول المعروض أو رفضه (م487/1 مرافعات)
(السنهوري ص596)
ولم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء ومن ثم فإنه يسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون. ومن ثم إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أنه يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، فإذا رفض قبول المبلغ المعروض كان على المحضر إيداع المبلغ خزانة المحكمة ولا يشترط أن يكون المخاطب معه مفوضاً من الدائن في استلام الدين.
(عزمي البكري ص488)
وقد نصت المادة 489 من تقنين المرافعات على نوع خاص من العرض الحقيقي بإجراءات مختصرة، وهي العرض حال المرافعة أمام المحكمة، فقضت بأنه "يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً، وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة وتثبت في محضر الإيداع ما أثبت بمحضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه، وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود، تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس، وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض" هذا وإذا قبل الدائن العرض، ذكر المحضر ذلك في محضره، وقبض الدائن الدين من يد المحضر، وبذلك يتم الوفاء له بالدين، وكان عليه هو مصروفات العرض، إلا إذا تبين أنه لم يكن المتسبب في هذه الإجراءات وأن المدين كان متسرعاً في الالتجاء إليها وإن لم يقبل الدائن العرض، ذكر المحضر ذلك في محضره، وانتقل بعد ذلك إلى مرحلة الإيداع.
(السنهوري ص598)
وقد قضت محكمة النقض بأن"النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه" يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء، فإنه يسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار" ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين فإذا رفض العرض – وأياً كان سبب رفضه – وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر – طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه – ولا يؤثر في صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه، لما كان ذلك – وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم بالمطعون فيه أن المطعون عليه عرض على الطاعنة مبلغ 1000 جنيه قيمة القسط المستحق دفعه عند تسليمه الشقة موضوع التداعي وقد رفض زوج الطاعنة استلامه فأودع المبلغ خزينة المحكمة وأعلنت الطاعنة بذلك وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتلك الإجراءات فإنه يكون صحيحاً ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله"
(الطعن رقم 437 لسنة 57ق جلسة 11/6/1989)
وبأنه "العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع – سواء أكان هذا العرض على يد محضر أو أمام المحكمة وقت المرافعة – هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين ومن ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة في استيفاء الحق. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن عرض المبلغ المذكور في الجلسة على محامي المطعون ضده في غيبة موكله، وإذا كان قبول هذا العرض يعتبر من التصرفات القانونية التي لا يجوز للمحامي مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها في عقد الوكالة، وكان الثابت من سند وكالة المحامي المطعون ضده أنه غير مفوض في قبول العرض، فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذي صفة في استيفاء الحق ويكون الإيداع المشار إليه بسبب النعي غير مسبوق بإجراءات العرض الحقيقي التي يتطلبها القانون مما لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة"
(الطعن رقم 1386 لسنة 51ق جلسة 14/3/1983)
وبأنه "يكون العرض الحقيقي على يد محضر أو في مجلس القضاء فلا يمكن أن يكون العرض على يد رئيس قلم العقود المختص بالشطب وليس بمعف الطاعن من هذا الواجب القانوني قوله لا يستحق القبض إلا في لحظة الشطب وأن المدين لا يلزم بالدفع إلا في مقابل الشطب فإن الشطب يترتب على الوفاء وليس للمدين الحق في طلب الشطب إلا بعد قيامه بواجبه لإبراء ذمته والواجب عليه في مثل هذه الحالة أن يعرض المبلغ عرضاً حقيقياً على يد محضر مشترطاً شطب التسجيل لأن هذا الشطب يتفق مع طبيعة العرض ومرماه فإن رفض الدائن العرض الحقيقي على هذه الصفة يحصل الإيداع رسمياً على هذا الشرط أيضاً ثم يحصل الالتجاء إلى القضاء ليحكم بصحة العرض وإلزام الدائن بشطب التسجيل"
(الطعن رقم 45 لسنة 3ق جلسة 21/12/1933)
وبأنه "مفاد نصوص المادتين 786، 792 من قانون المرافعات أنه إذا كان الدين الثابت في ذمة المدين مبلغاً من المال وأراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فإنه يجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرها. فإذا كان المشتري قد أودع حال المرافعة شيكاً لأمر البائع واعتبر الحكم هذا الإيداع وفاء بالثمن مبرئاً لذمة المشتري من الدين فإنه يكون قد خالف القانون، ذلك لأن الشيك وإن كان يعتبر أداة وفاء إلا أن الالتزام المترتب في ذمة الساحب لا ينقضي بمجرد سحب الشيك بل قيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد"
(طعنان رقما 246، 247 لسنة 23ق جلسة 13/6/1957)
وبأنه "متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع لم يوف التزاماته المترتبة على العقد حتى وقت الحكم النهائي في الدعوى، وكان مجرد عرض البائع استعداده لتسليم العين المبيعة على أن يوقع المشتري على عقد البيع النهائي لا يعد عرضاً حقيقياً يقوم مقام الوفاء بالالتزام لأن البائع لم يتبع استعداده للتسليم بطلب تعيين حارس لحفظ العين المبيعة طبقاً لما توجبه المادتان 339 من القانون المدني و792 من قانون المرافعات فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون"
(الطعن رقم 159 لسنة 27ق جلسة 8/11/1962)
كما قضت بأنه "إذا كان الثابت من بيانات الحكم أن عرض المطعون عليها باقي الثمن على الطاعنين حصل بعد رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وظلا متمسكين بهذا العرض ي مواجهتهم رغم رفضهم قبوله فإن ذلك يعد بمثابة عرض أبدي أمام المحكمة حال المرافعة ولا يلزم لصحته اتخاذ إجراءات أخرى كإعلان هذا العرض عملاً بالمادة 792 من قانون المرافعات"
(الطعن رقم 28 لسنة 28ق جلسة 28/3/1963)
وبأنه "الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه ولا ينقضي التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد"
(الطعن رقم 497 لسنة 45ق جلسة 10/12/1979)
وبأنه "يشترط لقيام العرض الحقيقي المشفوع بالإيداع مقام الوفاء أن يكون رفض الدائن قبول الوفاء المعروف بغير مبرر"
(الطعن رقم 15 لسنة 33ق جلسة 19/1/1967 السنة 18 ص143)
وبأنه "إذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها في المادتين 487 و 488 من قانون المرافعات والمادتين 334، 339 من القانون المدني لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة"
(جلسة 5/1/1977 مجموعة أحكام النقض السنة 28 ص174)
وبأنه "المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الدين الثابت في ذمة المدين مبلغاً من المال وأراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فيجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرها ولا يغني عن ذلك سحب شيك بقيمة الدين لأن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه، ولا ينقضي التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد. يستوي في ذلك أن يكون المدين شخصاً طبيعياً أو معنوياً"
(الطعن رقم 573 لسنة 56ق جلسة 6/6/1990)
وبأنه "متى كانت محكمة الموضوع قد عرضت في أسباب الحكم لبحث مدى قيام كل من الطرفين بالتزامات عقد البيع، بدأت بحث التزام البائع بالتسليم وانتهت إلى أنه عرض على المشتري المبيع عرضاً حقيقياً ونفت عنه شبهة التقصير في الوفاء بهذا الالتزام، ثم عرضت لالتزام المشتري بدفع الثمن فسجلت عليه تخلفه عن الوفاء بهذا الالتزام المقابل على الرغم من عرض المبيع عليه عرضاً حقيقياً، فإنه يكون غير منتج النعي على الحكم بأنه يجب الوفاء بالالتزامين في وقت واحد ويكون غير صحيح القول بأن محكمة الموضوع رتبت على تقصير المشتري في الوفاء بالتزامه إعفاء البائع من الوفاء بالتزامه المقابل"
(الطعن رقم 95 لسنة 24ق جلسة 13/3/1958)
وبأنه "المقرر في قضاء محكمة النقض أن العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين ومن ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة في استيفاء الحق، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم عرضوا بتاريخ 24/7/1985 – مبلغ 250 جنيهاً على محامي الطاعنين كما عرضوا بتاريخ 15/11/1987 مبلغ 1170 جنيهاً إلا أنه رفض استلام المبلغين على سند من أنه غير مفوض من الطاعنين في قبض المبلغ المعروض، وإذ كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية التي لا يجوز للمحامي مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها في عقد الوكالة وكان الثابت من سند وكالة محامي الطاعن الأول أنه خلا من تفويض في قبول العرض كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وكالته أصلاً عن باقي الطاعنين فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذي صفة في استيفاء الحق ومن ثم فإن الإيداع الحاصل من المطعون عليهم لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة ولا يرتب أثراً، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإيداع المبني على إجراءات عرض غير قانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون"
(الطعن رقم 1804 لسنة 58ق جلسة 27/5/1990)
وقضت أيضاً محكمة النقض بأن "تقديم الطاعن إنذار بعرض قيمة أجرة عين النزاع على شقيق المطعون ضده وإيداعها خزانة المحكمة وتدليله بإيصالات سداد أجرة على صفة المعروض عليه إغفال الحكم المطعون فيه لهذا العرض والإيداع وأثره في براءة ذمة الطاعن من دين الأجرة المطالب به" (الطعن رقم 5628 لسنة 64ق جلسة 12/4/2000)، وبأنه "الوفاء لغير شخص الدائن أو نائبه لا يستتبع على ما نصت عليه المادة 333 من القانون المدني براءة ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء"
(الطعن رقم 1967 لسنة 57ق جلسة 19/11/1989)
ثانياً: الإيداع:
فقد تكفل تقنين المرافعات أيضاً برسم إجراءات هذه المرحلة، وجاء في التقنين المدني بعض نصوص في خصومها، وتتلخص أحكام مرحلة الإيداع، كما وردت في نصوص التقنين فيما يأتي: المعروض إما أن يكون نقوداً أو غير نقود. فإن كان من النقود، ورفض الدائن العرض، قام المحضر بإيداع هذه النقود خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ محضر العرض على الأكثر، وعلى المدين إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه (م488/1 مرافعات). وإن كان المعروض من غير النقود، ورفض الدائن العرض، جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه (488/2 مرافعات).
شروط العرض والإيداع:يشترط لصحة العرض والإيداع من ناحية الموضوع أن يكون الوفاء كاملاً مشتملاً على الدين بملحقاته كالفوائد حتى تاريخ الإيداع والمصاريف التي صفيت. ويجب أن يتم الإيداع في الأجل المحدد للوفاء متى كان الأجل لمصلحة الدائن أن لا يجوز انتقاصه وأن يتم الوفاء بالطريقة التي حددها الطرفان كما يجب أن تتوافر لدى المدين أهلية الوفاء ولدى الدائن أهلية استيفاء الدين. أما من ناحية الشكل فيجب توافر الإجراءات المقررة بكل من القانون المدني وقانون المرافعات.
- آثار تخلف شروط العرض والإيداع:
- إذا تخلفت الشروط الشكلية للعرض والإيداع كان العرض باطلاً وفقاً لقانون المرافعات أما إذا تخلفت الشروط الموضوعية المنصوص عليها في القانون المدني فإنه يترتب على ذلك عدم الاعتداد به كوفاء مبرئ للذمة.
(أحمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون المرافعات الجزء الثاني ص1250 – المستشار عز الدين الدناصوري والأستاذ حامد عكاز التعليق على قانون المرافعات الطبعة السابعة 1991ص487.
- الدفع بعدم صحة إجراءات العرض والإيداع مقرر لمصلحة الدائن وحده فلا يجوز لغيره التمسك به، وفي هذا قضت محكمة النقض بأن "الدفع بعدم صحة إجراءات العرض والإيداع مقرر لمصلحة الدائن وحده فإن أسقط حقه فيه صراحة أو ضمناً فلا يجوز له العودة إلى التمسك به، لأن الساقط لا يعود" ، وبأنه "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الحق المسقط له كما يكون بالقول يكون بأي عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة تحتمل الشك"
(الطعن رقم 2311 لسنة 59ق جلسة 22/6/1994)
وبأنه "إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين لم تتمسكا ببطلان الإيداع ولم تقدما الدليل على سبق تمسكهما به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سبباً جيداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض"
(الطعن رقم 1033 لسنة 45ق جلسة 6/4/1978)
- يجب ألا يكون العرض أو الإيداع معلقاً على شرط إلا إذا اقتضت طبيعة الالتزام ذلك أو كان المدين محقاً في هذا الشرط: فيجوز للمدين أن يقرن العرض بحفظ كل حقوقه ضد الدائن أو بشروط لا تضر بمصلحة الدائن، ولا تتنافى مع العرض باعتباره وفاء لما التزم به المدين، كما إذا قام المدين بتنفيذ الحكم الصادر عليه والمشمول بالنفاذ وتمسك بحقه في الطعن على الحكم، ذلك لأن الحكم متى كان قابلاً للتنفيذ فإنه يفرض على المدين، وخير له أن ينفذه مختاراً بغير مصاريف، على أن يحتفظ بحق الطعن فيه. كذلك يقبل الشروط التي تقتضيها القواعد العامة بغير تحفظ كما إذا اشترط المدين قبول الدائن شطب قيد الرهن. كما يصح اقتران العرض والإيداع بشرط توقيع الدائن على مخالصة بالوفاء
(عزمي البكري ص499)
وقد قضت محكمة النقض بأن"يشترط لصحة العرض أو الإيداع الذي يعقبه – سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة 697 مرافعات أو على يد محضر وفقاً لنص المادة 685 مرافعات – أن يكون خالياً من أي قيد أو شرط لا يحل للمدين فرصة. فإذا كان المشتري قيد صرف باقي الثمن الذي أودعه بقيام البائع بإمضاء عقد البيع النهائي، في حين أنه سبق أن حصل على الحكم بصحة إمضاء البائع وهو حكم يقوم مقام التصديق على الإمضاء ويسجل وتنتقل الملكية بتسجيله، فإن هذا القيد يكون تعسفياً ولا يكون هذا الإيداع مبرئاً لذمة المشتري من الالتزام بالوفاء بالثمن ولا يرفع عنه وجوب دفع الفوائد عن باقي الثمن مادام قد تسلم العين وانتفع بثمارها"
(الطعن رقم 121 لسنة 17ق جلسة 9/12/1948)
وبأنه "إذا عرض المدين الأدوات والمهمات المحكوم عليه بتسليمها إلى المدعين، وقيد عرضه بأن يدفعوا له المبلغ الذي حكم له به نهائياً قبلهم بمقتضى نفس الحكم الذي ألزمه بتسليم الأشياء المعروضة، فهذا العرض صحيح. ومثل هذا الشرط لا يبطله، لأن للمدين أن يشترط ما يكفل له حقه المحكوم له به"
(الطعن رقم 32 لسنة 6ق جلسة 5/11/1936)
وبأنه "الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق في فرضه، ومن ثم فإن إيداع المطعون ضدهما (المشتريين) باقي الثمن مع اشتراط عدم صرفه للطاعنة (البائعة) إلا بعد التوقيع على العقد النهائي طبقاً لنصوص عقد البيع لا يؤثر على صحة العرض والإيداع ويبرئ ذمتهما من باقي الثمن، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق إلى أن الشرط الصريح الفاسخ لم يتحقق لعدم تمام الإعذار فإن أمر الفسخ في هذه الحالة يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع، ويشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بباقي الثمن في الوقت المناسب إذ عرضاه على الطاعنة عرضاً حقيقياً وأودعاه وذلك قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر دعوى الفسخ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون"
(الطعن رقم 544 لسنة 48ق جلسة 25/1/1979)
وبأنه "المقرر أنه لا يؤثر في صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يكون للمدين الحق في فرضه ولا يتنافى مع طبيعة الوفاء بالالتزام"
(الطعن رقم 1083 لسنة 50ق جلسة 21/2/1984)
وبأنه "إذا كانت الشروط التي قيد بها العرض الحقيقي والإيداع ليس فيها ما يخالف النظام العام أو يتنافى مع مقتضى ومرمى الصلح الذي تم بين الطرفين بل هي شروط يستلزمها الدين المعروض ولا تخالف طبيعة العقد، وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية – بأسباب سائغة – إلى أن رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً كان بغير مبرر وأن الإيداع الذي تلا هذا العرض كان صحيحاً وتم وفقاً للقانون فإنها إذا اعتبرت ذمة المدين قد برئت من المبلغ المودع – الذي التزم به في عقد الصلح – تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً"
(الطعن رقم 337 لسنة 30ق جلسة 26/1/1967)
وبأنه "متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن مشروطاً بعدم صرف المبلغ المودع إلى المطعون ضدهم قبل الفصل في جميع المنازعات القائمة بينهم وبينه بشأن الوصية فإن الإيداع لا يبرئ ذمته من المبلغ المودع ولا يحول دون سريان الفوائد من تاريخ استحقاقها قانوناً إذ من شأن الشرط الذي اقترن به هذا الإيداع استحالة حصول المطعون ضدهم على ما يخصهم في المبلغ المودع قبل الحكم نهائياً في الدعوى التي رفعوها بطلب الموصى لهم به وبالتالي حرمانهم من الانتفاع به طوال نظرها أمام المحكمة ومن ثم يحق لهم طلب الفوائد عن المبلغ المقضي لهم به"
(الطعن رقم 171 لسنة 33ق جلسة 16/2/1967)
وبأنه "الشرط الذي يجعل الإيداع غير مبرئ للذمة هو مالا يكون للمدين حق في فرضه، فلا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق له فرضه"
(الطعن رقم 3655 لسنة 60ق جلسة 25/2/1996)
وبأنه المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لصحة العرض والإيداع الذي يعقبه سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة أو على يد محضر أن يكون خالياً من أي قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه"
(طعنان رقما 324، 446 لسنة 58ق جلسة 7/7/1996)
وبأنه "عرض الطاعن الأجرة المستحقة على المؤجر بموجب إنذارات وإيداعها خزانة المحكمة لعدم استلامه لها. إطراح الحكم المطعون فيه هذه الإنذارات وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى بطلان العرض والإيداع لاقترانهما بشرط توقيع المطعون ضده على مخالصة بالوفاء بالرغم من أنه شرط لا يتنافى مع طبيعة الوفاء بالالتزام بسداد الأجرة. خطأ حجبه عن بحث أثر صحة العرض والإيداع واختلاف القيمة الإيجارية الواردة بالتكليف بالوفاء عن المبينة بعقد الإيجار على صحة هذا التكليف"
(الطعن رقم 178 لسنة 68ق جلسة 21/4/1999).
الإيداع في حالة تعدد الدائنين
إذا قام المشتري بإيداع باقي الثمن على ذمة البائعين جميعاً في صفقة غير مجزأة مؤداه براءة ذمته من الثمن طالما أن الإيداع لم يكن في ذاته محل اعتراض.
وقد قضت محكمة النقض بأن
"قيام المشتري بإيداع باقي الثمن على ذمة البائعين جميعاً في صفقة غير مجزأة، مؤداه براءة ذمته من الثمن طالماً أن الإيداع لم يكن في ذاته محل اعتراض، ولكل من البائعين أن يستأدي حصته من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً"
(الطعن رقم 705 لسنة 50ق جلسة 24/11/1983)
وبأنه "الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يكون نافذاً في حق الدائن ولا ينقضي به الدين أو تبرأ به ذمة المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولما كان البين من نص البند الخامس من عقد البيع موضوع الدعوى أنه بناء على عقد القسمة المبرم بين المورثين البائعين بتاريخ 14/2/1962 التزم المشتري بالوفاء بالثمن بالكامل إلى البائع ... وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني أودع باقي الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً وأن ذلك كان محل اعتراض ورثة... باعتبارهم أصحاب الحق وحدهم في اقتضاء باقي الثمن طبقاً لاتفاق المتبايعين، وهو مالا تبرأ به ذمة المدين من كامل المبلغ المعروض، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من القول بأن "البائعين كانا متضامنين في التزامهما قبل المشتري باعتبار أن كل منهما يملك نصف العقار المبيع وأنه لا عبرة بعقد القسمة غير المسجل إلا بين المتعاقدين" فإنه يكون قد خالف اتفاق الطرفين وبذلك خالف القانون"
(الطعن رقم 844 لسنة 53ق جلسة 18/4/1989)
وبأنه "إذا كان المطعون ضده الأول (المشتري) قد أودع باقي الذمن على ذمة الطاعنة وسائر البائعين، وطالما أن الإيداع لم يكن في ذاته محل اعتراض، فإن ذمة المطعون ضده تبرأ بإيداع المستحق من الثمن على ذمة البائعين جميعاً، لأن الصفقة بالنسبة له كانت غير مجزأة، وللطاعنة أن تستأدى حصتها من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً"
(الطعن رقم 286 لسنة 37ق جلسة 29/4/1972)
مصروفات العرض والإيداع
تكون المصروفات الخاصة بالعرض والإيداع ورسم الإنذار على عاتق المدين. أما إذا حكم بصحة العرض والإيداع، وكان الدائن متعسفاً في عدم قبول العرض بأن رفضه بغير مسوغ قانوني تحمل هو مصروفات العرض والإيداع ولم يؤثر في صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه.
وقد قضت محكمة النقض بأن "المقرر أن مصروفات العرض والإيداع تكون على الدائن إذا حكم بصحة العرض والإيداع وكان الأخير متعسفاً في عدم قبول العرض بأن رفضه بغير مسوغ قانوني"
(الطعن رقم 257 لسنة 43ق جلسة 26/3/1987)
وبأنه "مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار، وقوعهما على عاتق المدين، ويشترط لإلزام الدائن بهما أن يكون متعسفاً في عدم قبول العرض أو برفضه بغير مسوغ قانوني"
(الطعن رقم 472 لسنة 69ق جلسة 25/9/2000)
وبأنه "لم يؤثر في صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه"
(الطعن رقم 437 لسنة 57ق جلسة 11/6/1989)
وبأنه "متى كان المشتري وفائياً قد رفض قبول عرض الثمن والملحقات بغير مسوغ قانوني، فإن قيام ورثة البائع بخصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض لا يؤثر على صحة العرض والإيداع"
(نقض 2/12/1954 جـ1 في 25 سنة ص280)
الوفاء بأشياء معينة بالذات
إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان يمكن نقله إلي الدائن بواسطة المحضر، كالمجوهرات والأوراق المالية فإنه يتم عرضه كالنقود، وذلك بتسليم الشئ إلي المحضر لعرضه علي الدائن بموجب محضر عرض تراعي فيها الأوضاع التي أشرنا إليها سلفا. فإذا رفض الدائن قبول العرض جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي. وقد يكون هذا المكان هو خزينة المحكمة إذا تيسر ذلك أو غيرها إذا لم يتيسر (م488/2 مرافعات)، وينعقد الاختصاص لقاضي محكمة موطن الدائن، وبهذا الإيداع يتم الوفاء بالالتزام وتبرأ ذمة المدين. فإن كان محل الوفاء، شيئا لا يمكن تسليمه في موطن الدائن أو كان واجب التسليم بمكان وجوده، كالعقارات أو الآلات أو السيارات، كان عرضه بتكليف الدائن علي يد محضر بتسليمه، فإن رفض، استصدر المدين أمر أو حكما علي نحو ما تقدم بتعيين حارس علي الشئ لحفظه، وبهذه الحراسة يتم الوفاء فتبرأ ذمة المدين من الالتزام.
استصدار حكما من القضاء بالإيداع لا يعد من الشروط الحتمية لصحته
استصدار حكما من القضاء بالإيداع لا يعد من الشروط الحتمية لصحته، فيجوز للمدين إيداع الشئ المعين بذاته مع إنذار الدائن بتسلمه علي أن يخضع الأمر بعد ذلك لرقابة القضاء عند المنازعة في صحة الوفاء.
وقد قضت محكمة النقض بأن "استصدار المدين حكما من القضاء بالإيداع وفقا للمادة 336 من القانون المدني-لا يعد من الشروط الحتمية لصحته فيجوز للمدين إيداع الشئ المعين بذاته مع إنذار الدائن بتسلمه علي أن يخضع الأمر بعد ذلك لرقابة القضاء عند المنازعة في صحة الوفاء"
(الطعن رقم 2352 لسنة 52ق جلسة 12/3/1987)
وبأنه "إذا كان المستأجر عندما عرض السيارة المؤجرة عرضا رسميا علي المؤجر عند انتهاء مدة العقد ورفض المؤجر استلامها قام بإيداعها "جراجا" معينا وأنذر المؤجر بذلك علي يد محضر وصرح له باستلامها بغير قيد ولا شرط، فيجب علي المحكمة أن تقول كلمتها في هذا الإجراء وهل يعتبر مماثلا للإيداع في حكم المادة 339 مدني وهل هو يؤكد صحة العرض ويتوافر فيه موجب الإيداع من تخلي المدين وصلاحية مكان الإيداع. فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن عرض السيارة في هذه الحالة كان ناقصا دون أن تبحث صحة الإجراء الذي اتخذه المستأجر وتطلبت منه أن يكون قد حصل مبدئيا علي حكم بإيداع السيارة فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الإجراء ليس من الشروط الحتمية لصحة الإجراء المماثل للإيداع الذي يجب أن يعقب العرض. فكما يجوز أن يكون هذا الإجراء المماثل قد طلب ابتداء من القضاء في صورة دعوى الحراسة يجوز أن يعرض علي القضاء كدفع في دعوى المطالبة بالأجرة ليقول فيه كلمته من حيث استيفاء الشروط السابق بيانها"
(الطعن رقم 26 لسنة 23ق جلسة 27/12/1956)
استئذان المدين القضاء في بيع بعض الأشياء بالمزاد العلني
قد تكون الأشياء المعروضة مما يسرع إليها التلف كالخضروات واللحوم والأسماك والزيوت والسمن والدقيق ونحو ذلك، أو تكون مما تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراسته، كالمواشي والمحصولات الزراعية لذلك أجاز المشرع للمدين الملتزم بتسليمها بيعا بالمزاد العلني بعد أن يستأذن قاضي الأمور الوقتية في ذلك علي أن يودع ثمنها خزانة المحكمة ولم يصرح النص باستصدار أمر علي عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالإذن، ومن ثم فإن المدين يلجأ إلي القاضي المستعجل طالما توافر شرط الاستعجال. أما إذا كان الشئ له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
العرض والايداع فى القانون المدنى
العرض والايداع فى القانون المدنى يختلف عن العرض والايداع فى قانون المرافعات وكليهما يؤدى الى الوفاء بالدين المبرئ للذمة
المادة 338 منى
يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.
الأعمال التحضيرية
قد يلجأ المدين إلى الإيداع ولو لم يعذر الدائن ذلك
(أ) إذا كان يجهل شخصية الدائن أو محله (كما هو الشأن فى وارث مجهول ) .
(ب) أو إذا كانت أهلية أداء الدائن مقيدة أو معدومة ولم يؤذن لنائب فى إستيفاء الدين بإسمه
(ج) أو إذا كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص ولم يتيسر التثبت من صاحب الحق من بينهم
(د) أو إذا كانت هناك أسباب جدية اخرى تبرر هذا الإجراء (كما إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه فله ان يقوم بالإيداع فى هذه الحالة )
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص255
شرح العرض والإيداع
حالات يجوز فيها الإيداع مباشرة دون أن يسبق بعرض :
قد يتعذر علي المدين إعذار الدائن أو عرض الدين عرضا حقيقيا عليه، ولذلك أجاز له القانون أن يودعه مباشرة دون عرض أو يقوم بإجراء يماثل الإيداع كالحراسة أو إيداع الثمن وذلك عند حلول الدين، بحيث تبرأ ذمته بهذا الإيداع ويتحمل الدائن مصاريفه في الحالات التالية:
(1) إذا كان المدين يجعل شخصية الدائن أو موطنه، مثل ذلك أن يكون الدائن الأصلي قد مات عن ورثة انتقل إليهم الدين، ولكن المدين يجهل من هم الورثة أو أين موطنهم، وقد حل الدين ويريد المدين أن يتخلص منه بالوفاء فلا يعرف لمن يوفيه عند ذلك لا يسعه إلا أن يودع الدين علي ذمة صاحبه دون عرض حقيقي أو إعذار إذ يجهل من هو الدائن الذي يعرض عليه الدين أو أين هو
(السنهوري ص590).
(2) إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل الوفاء ويستوي أن يكون الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وقت نشوء الدين أو وقت انتقال الدين إليه، كانتقاله إليه بالإرث.
(3) إذا كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص ولم يتيسر للمدين التثبيت من صاحب الحق من بينهم، أما إن تثبيت من صاحب الحق، وجب عليه أن يوفيه حقه بالطرق الودية أو عن طريق العرض والإيداع وإلا فيظل ملزما قبله بالدين رغم لجوئه مباشرة للإيداع وتظل الفوائد سارية في حقه ويلتزم المصاريف، مثال ذلك، أن يكون الحق تمت حوالته مرتين، فإن صاحب الحق فيه هو من يعلن المدين أولا بحوالته، وتكون منازعته المحال له الآخر غير جدية
(أنور طلبه ص298).
(4) إذا وجدت أسباب جدية تبرر الإيداع دون عرض. كما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه، فله أن يقوم بالإيداع في هذه الحالة.
وقد قضت محكمة النقض بأن"مؤدي نص المادة 338 من القانون المدني أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه علي الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك، فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه بصحة إيداع الثمن دون أن يسبقه عرض حقيقي علي ما قرره من أن البائع أقام دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشتري لدعواه بصحته ونفاذه، وأن التزام المشتري بدفع باقي الثمن معلق علي التوقيع علي العقد النهائي، وقد امتنع البائع عن التوقيع عليه، فلم يكن له حق في استيفاء الثمن حتى يعرضه المشتري عليه وخلص الحكم من ذلك إلي أن هذين السببين جديان ويبرران هذا الإجراء طبقا للمادة 338 من القانون المدني. فإن هذا الذي ذكره الحكم في تبرير قيام المشتري بإيداع باقي الثمن مباشرة دون عرضه علي البائع هو قول يؤدي إلي ما انتهي إليه من اعتبار الإيداع صحيحا"
(الطعن رقم 163 لسنة 32ق جلسة 15/1/1966)
وبأنه "نص المادة 338 من القانون المدني يجيز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه علي الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب-علي ما صرحت به المذكرة الإيضاحية-حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه ومن ثم يكون للبائع بعد فسخ البيع في حالة رفض المشتري تسليمه المبيع مقابل استيفاؤه ما دفعه من الثمن أن يوفي بالتزامه برد الثمن الذي قبضه عن طريق إيداعه مباشرة لذمة المشتري دون حاجة إلي عرضه عليه"
(الطعن رقم 493 لسنة 34ق جلسة 27/6/1968)
وبأنه "مؤدي نص المادة 338 من القانون المدني سالفة البيان أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه علي الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل ما لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه
" (الطعن رقم 69 لسنة 55ق جلسة 18/5/1992)
وبأنه "المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن مؤدي نص المادة 338 من القانون المدني أنه للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه علي الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه، فله أن يقوم بالإيداع مباشرة علي ذمة الدائن دون حاجة إلي عرضه عليه"
(الطعن رقم 3655 لسنة 60ق جلسة 25/2/1996)
وبأنه "النص في المادة 338 من القانون المدني علي أنه "يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه علي الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك وعلي ما صرحت به المذكرة الإيضاحية علي أنه من بين هذه الأسباب حالة إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه"
(الطعن رقم 1083 لسنة 50ق جلسة 21/2/1984)
وبأنه "المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة-أنه إذا كان الإيداع لم يسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها في المادتين 487، 488 من قانون المرافعات أو بالجلسة أمام المحكمة طبقا للمادة 489 من ذات القانون فلا يعتبر وفاء مبرئا لذمة إلا بتوافر أحد الأسباب التي تبرر الإيداع مباشرة المبينة بالمادة 338 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الإيداع المشار إليه بسبب النعي لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليه بالمادتين 487، 488 من قانون المرافعات سالفتي الذكر كما لم يبين الحكم ما إذا كان ثمة مبرر لهاذ الإيداع المباشر دون عرض واعتبره مبرئا للذمة ورتب علي ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون"
(الطعن رقم 869 لسنة 57ق جلسة 8/6/1992)
وبأنه "مفاد نص المادة 338 من القانون المدني يجيز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه علي الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب-علي ما صرحت به المذكرة الإيضاحية-حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه فله أن يقوم بالإيداع في هذه الحالة مباشرة علي ذمة المشتري دون حاجة إلي عرضه عليه، لما كان ذلك وكان الشرط الذي يجعل إيداع غير مبرئ للذمة هو لا يكون للمدين حق في فرضه، فلا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقا علي شرط يحق له فرضه" (الطعن رقم 8989 لسنة 49ق جلسة 4/3/1983)، وبأنه "يجوز للمدين-وعلي ما جرى به نص المادة 338 من القانون المدني-الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه علي الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير تلك الأسباب بغير معقب من محكمة النقض مادامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تحمله"
(الطعن رقم 1596 لسنة 50ق جلسة 24/5/1984)
وبأنه "نص المادة 338 من القانون المدني يجيز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه علي الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب-علي ما صرحت به المذكرة الإيضاحية-حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه ومن ثم يكون للبائع بعد فسخ البيع في حالة رفض المشتري تسليمه المبيع مقابل استيفاؤه ما دفعه من الثمن أن يوفي بالتزامه برد الثمن الذي قبضه عن طريق إيداعه مباشرة لذمة المشتري دون حاجة إلي عرضه عليه"
(مجموعة أحكام النقض السنة 19 ص1229 جلسة 28/6/1968)
وبأنه "إذا كان المشتري يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه من البائع، فله أن يقوم بالإيداع مباشرة علي ذمة البائع دون حاجة إلي عرضه عليه"
(الطعن رقم 8989 لسنة 49 جلسة 4/1/1983)
وبأنه "لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل اتفاق الطرفين وخلص بأسباب سائغة ولها سندها إلي ثبوت الأسباب الجدية التي يخشي منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم، وأن الطاعنة قصرت في تنفيذ التزامها بالوفاء بكامل دين الرهن-للبنك-وتسليم المستندات اللازمة للتوقيع علي العقد النهائي، وهي الالتزامات المقابلة لالتزام المطعون ضدهم بأداء باقي الثمن مما يخولهم حق حبسه عملا بالمادتين 161، 457/2 من القانون لثبوت الأسباب الجدية التي أوردها تبريرا لهذا الإجراء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد أخطأ في وصف اشتراط الطاعنة في العقد أن الرهن لا يمنع من سداد الثمن بأنه شرط قائم علي الغش في حين أنها لم تخف الرهن علي المطعون ضدهم وأجازت لهم حبس الدين وفوائده من باقي الثمن، لأن ذلك الوصف لم يكن لازما لقضائه"
(الطعن رقم 274 لسنة 40ق لسنة 10/12/1975)
وبأنه "إذا كان اقتضاء البائع لباقي الثمن مشروطا بأن يكون قد أوقي بالتزامه بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من حقوق، فإن ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بإيداع المشترين لباقي الثمن، لتعليق الصرف علي القيام بتطهير العين، قول لا يصادف صحيح القانون، ذلك أنه متى كان للمشترين الحق في حبس الباقي من الثمن، فإنهما إذا قاما بإيداعه مع اشتراط تطهير العين المبيعة من التسجيلات قبل صرفه إلي البائع، فإن هذا الإيداع يكون صحيحا وتترتب عليه آثاره القانونية فتبرأ ذمتهما من الباقي عليهما من الثمن"
(الطعن رقم 57 لسنة 36ق جلسة 14/4/1970).
- استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية الأسباب التي تبرر الإيداع بدون عرض: تستقل محكمة الموضوع بتقدير جدية الأسباب التي تبرر الإيداع دون عرض، دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت ذلك علي أسباب سائغة.
وقد قضت محكمة النقض بأن "تقرر جدية الأسباب التي تبرر الإيداع دون عرض وتقدير سلامة الشرط الذي يسوغ الإيداع به هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب من محكمة النقض متى أقامت ذلك علي أسباب سائغة"
(الطعن رقم 3655 لسنة 60ق جلسة 25/2/1996)
وبأنه "مجادلة الطاعنة في جدية الأسباب التي تخول للمطعون ضدهم حق حبس الباقي من الثمن والوفاء به بطريق الإيداع مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في ذلك علي أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتكفي لحمله"
(الطعن رقم 274 لسنة 40ق جلسة 10/12/1975)
وبأنه "لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل اتفاق الطرفين وخلص بأسباب سائغة ولها سندها إلي ثبوت الأسباب الجدية التي يخشي منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم، وأن الطاعنة قصرت في تنفيذ التزامها بالوفاء بكامل دين الرهن-للبنك-وتسليم المستندات اللازمة للتوقيع علي العقد النهائي، وهي الالتزامات المقابلة لالتزام المطعون ضدهم بأداء باقي الثمن مما يخولهم حق حبسه عملا بالمادتين 161، 457/2 من القانون المدني ويجعل وفاءهم به عن طريق إيداعه صحيحا طبقا لما تقضي به المادة 338 من هذا القانون لثبوت الأسباب الجدية التي أوردها تبريرا لهذا الإجراء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد أخطأ في وصف اشتراط الطاعنة في العقد أن الرهن لا يمنع من سداد الثمن بأنه شرط قائم علي الغش في حين أنها لم تخف الرهن علي المطعون ضدهم وأجازت لهم حبس الدين وفوائده من باقي الثمن، لأن ذلك الوصف لم يكن لازما لقضائه"
(الطعن رقم 274 لسنة 40ق جلسة 10/12/1975).
عدم اشتراط إعلان محضر الإيداع في حالة الإيداع المباشر
وجوب إعلان محضر الإيداع إلي الدائن خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله، قاصر علي حالة الإيداع التي يسبقها إجراء العرض الحقيقي دون حالة الإيداع المباشر.
وقد قضت محكمة النقض بأن
"إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله، قصره علي حالة الإيداع التي يسبقها إجراء العرض الحقيقي دون حالة الإيداع المباشر التي لم يستلزم المشرع بالنسبة لها هذا الإجراء أو أي إجراء آخر مماثل"
(الطعن رقم 701 لسنة 60ق جلسة 28/9/1994، الطعن رقم 246 لسنة 27ق جلسة 2/2/1962)
وبأنه "إذا كان الثابت من بيانات الحكم أن عرض المطعون عليهما باقي الثمن علي الطاعنين حصل بعد رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولي وظلا متمسكين بهذا العرض في مواجهتهم رغم رفضهم قبوله فإن ذلك يعد بمثابة عرض أبدي أمام المحكمة حال المرافعة ولا يلزم لصحته اتخاذ إجراءات أخرى كإعلان هذا العرض عملا بالمادة 792 من قانون المرافعات"
(الطعن رقم 28 لسنة 28ق جلسة 28/3/1963).
العرض الحقيقى مقام الوفاء - شرح العرض والايداع فى القانون المدنى وقانون المرافعات
المادة 339 مدنى
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
قيام العرض الحقيقي بالنسبة للمدين مقام الوفاء
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة للمدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات أو تلاه أي إجراء مماثل كتعيين حارس علي الشئ. غير أنه لا يكفي أن يتم العرض الحقيقي والإيداع وفقا للإجراءات والأحكام المقررة، بل يلزم أن يقبل الدائن هذا العرض أو يستصدر المدين حكما بصحة العرض والإيداع. فإن قبل الدائن العرض تعي عليه إعلان المدين بهذا القبول ليصبح العرض ملزما للمدين فلا يجوز له الرجوع فيه "م493 مرافعات" أما قبل وصول الإعلان، فيجوز للمدين الرجوع في عرضه واسترداد ما أودعه "م492 مرافعات" فإن لم يقم الدائن بهذا الإعلان رغم قبوله العرض، فإن المودع لديه يعلن المدين رسميا بعزمه علي تسليم الشئ المودع إلي الدائن قبل حصوله بثلاثة أيام علي الأقل حتى يتقدم بما يكون لديه من اعتراضات إن وجدت وفي هذه الحالة يمتنع المودع لديه عن التسليم حتى يتم الفصل في هذا النزاع، أما إن لم يعترض المدين سلم الشئ للدائن، بعد خصم مصاريف الإيداع، علي أن يقدم الدائن للمودع لديه صورة محضر الإيداع المعلنة إليه مع مخالصة بما قبضه "م491 مرافعات". ويتم إعلان المدين في موطنه الأصلي أو المختار المتعلق بتنفيذ العقد مع إضافة ميعاد مسافة بالنسبة للإعلان الذي يقوم به المودع لديه لأن هذا الإعلان محدد له أجل. فإن قام المودع لديه بتسليم الشئ للدائن دون إعلان المدين أو في أقل من الأجل المحدد، كان للمدين أن يرجع في العرض ويلزم الدائن علي رد الشئ ما لم يكن له الحق في حبسه
(أنور طلبه ص310)
أما إذا لم يقبل الدائن العرض الحقيقي والإيداع جاز للمدين استصدار حكم نهائي بصحة العرض والإيداع وفي دعوى صحة العرض والإيداع، لا يجوز الحكم بصحة العرض وحده إذا لم يعقبه إيداع أو أي إجراء مماثل كوضع المعروض تحت الحراسة علي النحو الذي قدمناه، ولا يقتصر الأمر علي إيداع المعروض وحده، بل يجب أن يعرض مع فوائده التي استحقت إلي يوم الإيداع، وقد وردت هذه الأحكام في الفقرة الأولي من المادة 490 من تقنين المرافعات، إذ تنص علي أنه: "لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع". ويجوز للدائن أن يطلب الحكم ببطلان العرض والإيداع، كما له أن يرفع دعوى مبتدأة بهذا البطلان، فإن قضي بالبطلان زالت كافة آثار العرض، أما إن حكم نهائيا بصحته، برئت ذمة المدين اعتبار من يوم العرض وليس من يوم الإيداع أو الحكم، وألزم الدائن بمصاريف الدعوى ومصاريف العرض والإيداع، وتخصم من الدين إذ ليس للمدين أن يستنزلها من الدين عند إيداعه، بل يجب عليه إيداعه كاملا، وتحكم المحكمة مع صحة العرض والإيداع ببراءة ذمة المدين من يوم العرض (م490/2 مرافعات).
وقد قضت محكمة النقض بأن
"إذا كانت الشروط التي قيد بها العرض الحقيقي والإيداع ليس فيه ما يخالف النظام العام أو يتنافي مع مقتضي ومرمي الصلح الذي تم بين الطرفين بل هي شروط يستلزم الدين المعروض ولا تخالف طبيعة العرض، وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية-بأسباب سائغة-إلي أن رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا كان بغير مبرر وأن الإيداع الذي تلا هذا العرض كان صحيحا وتم وفقا للقانون فإنها إذا اعتبرت ذمة المدين قد برئت من المبلغ المودع-الذي التزم به في عقد الصلح-تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا"
(الطعن رقم 337 لسنة 30ق السنة 18 ص215 جلسة 26/1/1967، الطعن رقم 544 لسنة 48ق س30 ع1 ص385 جلسة 25/1/1979)
وبأنه "العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض-علي ما تقضي به المادة 339 مدني والمادة 789 من قانون المرافعات-إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة-وإذا كان المطعون عليهم قد اكتفوا بعرض المبلغ علي الطاعن بالجلسة فرفض قبول هذا العرض، ولم يقوموا بإيداع المبلغ المعروض فإنهم لا يكونون قد أوفوا بكل الباقي من الثمن للطاعن"
(الطعن رقم 556 لسنة 35ق السنة 21 ص344 جلسة 26/2/1970)
وبأنه "الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق في فرضه، ومن ثم فإن إيداع المشتري باقي الثمن مع اشتراط عدم صرفه للبائع إلا بعد التوقيع علي العقد النهائي طبقا لنصوص عقد البيع لا يؤثر علي صحة العرض والإيداع ويبرئ ذمته من باقي الثمن"
(الطعن رقم 544 لسنة 48ق السنة 30 ع1 ص385 جلسة 25/1/1979)
وبأنه "المادة 488/1 من قانون المرافعات استلزمت إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله إنما يقتصر علي حالة الإيداع التي يسبقها إجراء العرض الحقيقي بإعلان الدائن علي يد محضر دون حالة الإيداع المباشر التي لم يستلزم المشرع بالنسبة لها لهذا الإجراء أو أي إجراء آخر مماثل"
(الطعن رقم 70 لسنة 60ق جلسة 28/9/1983، جلسة 24/1/1983 السنة 34 ص1671، جلسة 21/2/1962 السنة 13 ص285)
وبأنه "العبرة في تحديد المقدار الدين يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضي، وإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلي أن ما عرضته مورثه المطعون عليهم علي البنك الطاعن يكفي للوفاء بكل ما هو مستحق له في ذمتها، فإن قيام المورثة بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة بعد أن رفض البنك رد أمر الصرف إليها مشمولا بالصيغة التنفيذية، ومؤشرا عليه بالتخالص يكون قد تم طبقا للقانون، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بصحة العرض والإيداع الحاصلين بشأنه فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا"
(الطعن رقم 94 لسنة 37ق السنة 23 ص211 جلسة 7/2/1972)
وبأنه "إذا كان المطعون ضده الأول "المشتري" قد أودع باقي الثمن علي ذمة الطاعنة وسائر البائعين وطالما أن الإيداع لم يكن في ذاته محل اعتراض، فإن ذمة المطعون ضده تبرأ بإيداع المستحق من الثمن علي ذمة البائعين جميعا لأن الصفقة بالنسبة له كانت غير مجزأة، وللطاعنة أن تستأدي حصتها من الثمن المودع وفقا للإجراءات المقررة قانونا"
(مجموعة أحكام النقض السنة 23 ص781 جلسة 29/4/1972)
كما قضت بأنه "يشترط لقيام العرض الحقيقي المشفوع بالإيداع مقام الوفاء أن يكون رفض الدائن قبول الوفاء المعروض بغير مبرر"
(مجموعة أحكام النقض السنة 18 ص143 جلسة 9/1/1967، الطعن رقم 654 لسنة 45ق جلسة 25/5/1978)
وبأنه "متى كان المشتري قد أورد بصحيفة دعواه التي أقامها ضد البائع "أنه عرض علي البائع القسط المستحق من الثمن عرضا حقيقيا بأعذار أعلن له فرفض استلام المبلغ وقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لذمة المعلن إليه علي أن يصرف له بلا قيد ولا شرط ولا إجراءات وأعلن بمحضر الإيداع في ذات اليوم وأن يحق للطالب والحال هذه رفع الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع "فإن هذا الذي أسس عليه المشتري دعواه يتضمن حتما طلبه القضاء بصحة العرض والإيداع، فإذا ذهبت المحكمة إلي أن العرض وتطلبت المحكمة أن يحصل المشتري لا يعتبر مبرءا لذمته من القسط الذي حل ميعاده لأن البائع رفض العرض وتطلبت المحكمة أن يحصل المشتري علي حكم سابق بصحة العرض والإيداع، ولم تقم اعتبار للطلب الموجه بالدعوى المرفوعة أمامها من المشتري بحسبانه طلبا سابقا علي طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وحجبت نفسها بذلك عن بحث طلب صحة العرض والإيداع الذي تضمنته صحيفة دعوى المشتري"
(الطعن رقم 160 لسنة 33ق السنة 18 ص185 جلسة 24/1/1967)
وبأنه "إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين لم تتمسكا ببطلان الإيداع ولم تقدما الدليل علي سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سببا جديدا لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض"
الطعن رقم 1033 لسنة 45ق جلسة 6/4/1978
وبأنه "مفاد النص في المادة 490 من قانون المرافعات والمادة 339 من القانون المدني أنه إذا قبل الدائن العرض أو صدر حكم نهائي بصحة العرض والإيداع قام العرض في هاتين الحالتين مقام الوفاء وبرئت ذمة المدين من يوم العرض"
(الطعن رقم 257 لسنة 43ق س38 ع1 ص439 جلسة 26/3/1987)
وبأنه "المقرر أن مصروفات العرض والإيداع تكون علي الدائن إذا حكم بصحة العرض والإيداع وكان الأخير متعسفا في عدم قبول العرض بأن رفضه بغير مسوغ قانوني"
(الطعن رقم 257 لسنة 43ق س38 ع1 ص439 جلسة 26/3/1987)
وبأنه "العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض-علي ما تقضي به المادة 339 من القانون المدني والمادة 489 من قانون المرافعات-إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة، ولكان كانت الطاعنة قد اكتفت بعرض الشيك علي المطعون ضدها بالجلسات ثم احتفظت به بعد أن رفضت الأخيرة قبول هذا العرض فإنها لا تكون قد أوفت بقيمته للطاعنة"
(الطعن رقم 744 لسنة 49ق جلسة 16/4/1984)
وقضت أيضا بأن "المشتري لا يكون قد وفي بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن وما استحق عليه من فوائد حتى وقت الإيداع عملا بالمادة 330 من القانون المدني القديم-وبدون هذا الإيداع الكامل، لا يمكن تفادي الفسخ المترتب علي عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضي بفسخ البيع أقام قضاءه علي أن العقار المبيع الذي تسلمه المشتري ينتج ثمرات وأن المشتري قد اقتصر عند الإيداع علي المبلغ الباقي عليه من الثمن دون أن يضيف إليه ما استحق من فوائد والتي لا يشترط في استحقاقها المطالبة بها قضائيا أو الاتفاق عليها بين أصحاب الشأن فإن ما قرر هذا الحكم صحيح في القانون"
(الطعن رقم 106 لسنة 20ق جلسة 6/3/1952)
ومتى برئت ذمة المدين، فقد برئت ذمة المدينين المتضامنين معه والشركاء في الدين والكفلاء وسقطت التأمينات العينية التي كانت تكفل الدين. وبراءة ذمة المدينين المتضامنين والشركاء والكفلاء وسقوط التأمينات العينين هو أثر نهائي لقبول الدائن العرض أو للحكم النهائي بصحته، فلا يجوز بعد ذلك أن ترجع ذمة هؤلاء مشغولة بالدين أو أن تعود التأمينات العينية، حتى لو رجع المدين في العرض وقبل الدائن منه هذا الرجوع، وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 340 مدني، إذ تقول: "فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات، وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامن" والأصل في ذلك أنه إذا قبل الدائن العرض، أو حكم بصحته حكما نهائيا، لم يحز للمدين بعد ذلك أن يرجع فيما عرض، ويختص الدائن وحده بالشئ المعروض ولا يشاركه فيه سائر الغرماء وقد نصت المادة 393 من تقنين المرافعات علي هذا الحكم صراحة إذ تقول: "لا يجوز الرجوع عن العرض، ولا استرداد المودع، بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا" غير أنه إذا قبل الدائن من المدين رجوعه عن عرضه بعد قبول الدائن للعرض أو بعد الحكم النهائي بصحته، فإن قبول الدائن لرجوع المدين في العرض يكون أثره مقصورا علي العلاقة فيما بينه وبين المدين، ولا يجاوز ذلك إلي الغير من شركاء في الدين وكفلاء وأصحاب حقوق عينية علي العقار المرهون في الدين، فهؤلاء يفيدون نهائيا من براءة ذمة المدين، ومن ثم تبرأ ذمة الشركاء والكفلاء كما قدمنا ويحق لأصحاب الرهون التالية في المرتبة للدائن الذي برئت ذمة مدينه عدم الاعتداد بالرهن الذي كان متقدما علي رهونهم وكان يكفل الدين، أما في العلاقة ما بين الدائن والمدين، بعد رجوع المدين في العرض وقبول الدائن لهذا الرجوع، فإن الدين الذي كان معروضا ينقضي بقبول الدائن للعرض أو بالحكم نهائيا بصحته، ولكن لما كان الدائن قد قبل من المدين الرجوع في هذا العرض، فإن ذمة المدين ترجع مشغولة بدين جديد معادل للدين القديم الذي انقضي، وإذا أريد أن يكفل هذا الدين الجديد كفلاء أو رهون فلابد من الاتفاق علي ذلك من جديد بين الدائن والمدين والكفلاء، وتقوم هذه التأمينات من وقت هذا الاتفاق لا قبل ذلك
(السنهوري ص605 وما بعدها).
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي
"ومتى قبل العرض المشفوع بالإيداع أو بإجراء مماثل له، أو حكم بصحته، أصبح لازما وامتنع الرجوع فيه، ويكون لمثل هذا العرض حكم الوفاء، ويستند أثره إلي الماضي، فيعتبر أنه تم وقت إعلان العرض (وقد ورد خطأ وقت إعلان الإيداع) وتعتبر ذمة المدين والملتزمين معه بالدين والكفلاء قد برئت من هذا الوقت، علي أن للدائن أن يرفض رجوع المدين في عرضه الحقيقي بعد القبول أو بعد صدور الحكم بصحته، وعندئذ يعتبر الوفاء كأن لم يكن، دون أن يخل ذلك بحقوق الملتزمين مع المدين بالدين أو الكفلاء، فهؤلاء تبرأ ذمتهم نهائيا، ولا يكون لهذا الرجوع أثر بالنسبة لهم" (مجموعة العمال التحضيرية 3 ص209-ص210).
القضاء بصحة العرض والإيداع أو عدم صحته قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا
قد يصدر الحكم بصحة العرض والإيداع في دعوى قائمة بناء على طلب المدين الصريح أو الضمني وحينئذ يصدر الحكم في الدعوى منطويا على قضاء صريح أو ضمني بصحة العرض والإيداع أو بعدم صحته،مثال ذلك أن يرفع المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وينوه في صحيفتها أنه قام بعرض باقي الثمن علي البائع فرفض قبوله فأودعه خزينة المحكمة، أو أنه قام بإيداع باقي الثمن خزينة المحكمة مباشرة دون عرضه علي البائع لإخلال الأخير بالتزاماته المقابلة. فإذا طلب المشتري الحكم بصحة العرض والإيداع وبصحة ونفاذ عقد البيع، كان ذلك طلبا صريحا بصحة العرض والإيداع، أما إذا قصر طلباته، بعد السرد المتقدم، علي الحكم بصحة ونفاذ العقد، انطوي ذلك علي طلب ضمني بصحة العرض والإيداع، وحينئذ تتصدي المحكمة لصحة العرض والإيداع صراحة أو ضمنا،فإذا قضت بصحة ونفاذ العقد،انطوى ذلك على قضاء ضمني بصحة العرض والإيداع،أما إذا قضت برفض الدعوى وضمنت أسباب حكمها عدم الوفاء بكامل الثمن أو أن العرض تم بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح، انطوي ذلك علي قضاء ضمني بعدم صحة العرض والإيداع
(أنور طلبه ص313).
وقد قضت محكمة النقض بأن
"متى كان المشتري قد أورد بصحيفة دعواه التي أقامها ضد البائع "أنه عرض علي البائع القسط المستحق من الثمن عرضا حقيقيا بأعذار أعلن له فرفض استلام المبلغ وقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة علي ذمة المعلن إليه علي أن يصرف له بلا قيد ولا شرط ولا إجراءات وأعلن بمحضر الإيداع في ذات اليوم وأنه يحق لطالب والحال هذه رفع الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع فإن هذا الذي أسس عليه المشتري دعواه يتضمن حتما طلبه القضاء بصحة العرض والإيداع، فإذا ذهبت المحكمة إلي أن العرض والإيداع الحاصل من المشتري لا يعتبر مبرئا من القسط الذي حل ميعاده لأن البائع رفض العرض، وتطلبت المحكمة أن يحصل المشتري علي حكم سابق بصحة العرض والإيداع ولم تقم اعتبارا للطلب الموجه بالدعوى المرفوعة أمامها من المشتري بحسبانه طلبا سابقا علي طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وحجبت نفسها بذلك عن بحث طلب صحة العرض والإيداع الذي تضمنته صحيفة دعوى المشتري"
(الطعن رقم 160 لسنة 33ق جلسة 24/1/1967).
وجود شرط فاسخ بالعقد لا يحول دون صحة العرض والإيداع
ولا يحول وجود الشرط الفاسخ الصريح بالعقد دون صحة العرض والإيداع ولو بعد الميعاد المقدر للوفاء متى أسقط الدائن حقه في هذا الشرط بقبوله قسطا وفاء جزئيا بعد الميعاد المحدد لذلك، إذ يجب لإعمال موجب الشرط الفاسخ الصريح أن يتمسك به الدائن فور إخلال المدين بالميعاد المحدد للوفاء والذي اتفق علي الفسخ عند الإخلال به، بحيث إذا لم يقم المدين بالوفاء في الميعاد المحدد ولم يتمسك الدائن بالفسخ وإنما قبل الوفاء، فإنه يكون قد تمسك بتنفيذ العقد وبالتالي أسقط حقه في الشرط الصريح
(أنور طلبه ص314).
(الطعن رقم 405 لسنة 54ق جلسة 17/10/1985).
رجوع المدين فى العرض والايداع - شرح العرض والايداع فى القانون المدنى وقانون المرافعات
المادة 340 مدنى
إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.
الاعمال بالتحضيرية
1- تعرض نصوص المواد من 472 إلى 476 العرض المشفوع بالإيداع وقد تكفلت أحكام قانون المرافعات بيان الإجراءات التى تتبع بشأنهما (المواد 685- 699/773-787 من تقنين المرفعات ) بيد انه ينبغى التنويه بأنه من المفروض ما يكون الإيداع فيه مستحيلا أو مجافيا للمصلحة فإذا كان مايجب الوفاء به عقاراً كان للمدين أن يعين حارساً وإذا كان منقولاً كان له ان يستصدر إذناً بإيداعه .
أما الأشياء التى تسرى إليها التلف أو التى يتطلب إيداعها أو القيام بحفظها نفقات لا تتناسب مع قيمتها فيجوز بيعها بالمزاد العلنى أو بالسعر الجارى بعد إستنئذان القضاء ويودع الثمن خزانة المحكمة .
2- ولايعتبر العرض الحقيقى المشفوع بالإيداع أو باى إجراء مائل (كالحراسة أو إيداع الثمن ) لازما فللمدين ان يرجع فى هذا العرض قبل قبول الدائن له أو قبل الحكم بصحته فإذا وقع ذلك إعتبر العرض كان لم يكن وظلت المسئولية عن الدين قائمة بالنسبة للمدين والملتزمين معه والكفلاء .
3- ومتى قبل العرض المشفوع بالإيداع أو إجراء مماثل له أو حكم بصحته اصبح لازما وإمتنع الرجوع فيه ويكون لمثل هذا العرض حكم الوفاء ويستند أثره إلى الماضى فيعتبر إنه تم وقت إعلان الإيداع وتعتبر ذمة المدين والملتزمين معه بالدين والكفلاء قد برئت من هذا الوقت على أن للدائن أن يرفض رجوع المدين فى عرضه الحقيقى بعد قبول أو بعد صدور الحكم بصحته وعندئذ يعتبر الوفاء كأن لم يكن دون ان يخل ذلك بحقوق الملتزمين مع الدين أو الكفلاء فهؤلاء تبرأ ذمتهم نهائيا ولا يكون لهذا الرجوع أثر بالنسبة لهم .
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 3- 209و210)
رجوع المدين في العرض والإيداع
يجوز للمدين الرجوع في العرض والإيداع أو ما يماثله وذلك في حالتين:
(الأولي) إذا كان الدائن لم يقبل العرض، أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته. وإذا رجع المدين في العرض والإيداع، فإنه لا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامن. وقد أجازت له المادة 492 مرافعات في هذه الحالة أن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنة علي يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي علي إخباره بذلك ثلاثة أيام
(الثانية) إذا كان رجوعه في العرض بعد قبول الدائن له أو بعد صدور حكم بصحة العرض ولكن الدائن قبل منه هذا الرجوع ففي هذه الحالة أيضا يكون رجوع المدين صحيحا ويصبح العرض والإيداع كأن لم يكن. ولكن ليس للدائن بعد ذلك أن يتمسك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.
الآثار المترتبة علي رجوع المدين في العرض
إذا رجع المدين في العرض قبل قبول الدائن أو قبل صدور حكم نهائي بصحة العرض والإيداع، كان هذا الرجوع صحيحا، فيصبح العرض والإيداع كأن لم يكن ويتحمل المدين مصاريف العرض والإيداع وتظل ذمة المدين مشغولة بذات الدين وتبقي له تأمينات كما يظل المدينين المتضامنين مسئولين عن الدين
(أنور طلبه ص531)
أما إذا كان رجوع المدين في العرض بعد قبول الدائن له أو بعد الحكم بصحته، وكان الرجوع بموافقة الدائن، فقد رأينا أن المدينين المتضامنين والشركاء في الدين والكفلاء تبرأ ذمتهم، وأن التأمينات العينية التي كانت تكفل الدين تزول. ويجوز، بعد رجوع المدين في العرض وقبل استرداده للشئ المعروض من خزانة المحكمة أو من تحت يد الحارس، أن يوقع دائنون-ومنهم نفس الدائن الذي كان الدين معروضا عليه-الحجز علي هذا الشئ، أما قبل رجوع المدين في العرض، فلا يجوز للدائنين الآخرين غير الدائن المعروض عليه الدين أن يوقعوا الحجز علي الشئ المعروض أو أن يشاركوا فيه هذا الدائن الأخير مشاركة الغرماء، حتى لو كان ذلك قبل قبول العرض وقبل صدور حكم بصحته
(السنهوري ص608)
ويتم الرجوع بإجراء مماثل للإجراء الذي تم بموجبه الإيداع، فإن كان الإيداع قد تم بأمر من قاضي الأمور الوقتية، فإن الرجوع يتم بأمر مماثل بشرط توافر الشروط التي تطلبتها المادة 492 من قانون المرافعات.
وقد قضت محكمة النقض بأن "الإيداع الحاصل علي ذمة أحد دائني المدين لا يخرج به المبلغ المودع من ملكية المودع إلا بقبول الدائن له فقبل ذلك يستطيع المدين أن يوجه المبلغ الذي أودعه أية جهة أخرى"(نقض 28/4/1938 جـ1 في 25 سنة ص279).
شرح العرض والايداع فى القانون المدنى وقانون المرافعات
العرض والايداع فى قانون المرافعات المصرى
تناول المشرع العرض والايداع للمديونية في قانون المرافعات ، بالمواد من 487 الى 493 منه ، مبينا شروط العرض المبرئ لذمة المدين ، بإجراءات حددها ، وفى مقال تالى سنتناول العرض المبرئ للذمة في نصوص القانون المدنى
نصوص وأحكام العرض والايداع للمديونية في قانون المرافعات
تنص المادة 487 مرافعات على
يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسلمه.
المادة 488 مرافعات
إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
المادة 489 مرافعات
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً.
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورفضه.
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.
وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
المادة 490 مرافعات
لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة 491 مرافعات
إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه، يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.
المادة 492 مرافعات
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنة وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنة على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام.
المادة 493 مدنى
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
أحكام النقض عن العرض والايداع للمديونية في قانون المرافعات
الطعن رقم 1 - العرض والايداع للمديونية في قانون المرافعات
الطعن رقم 2033 لسنة 66 بتاريخ 26/11/1997
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الخامس الدعوى رقم 56 لسنة 1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية دسوق" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1962 وبإخلاء العين الموضحة بالصحيفة وبتسليمها إليهم، وقالوا شرحاً لدعواهم إنه بموجب عقد مؤرخ 1/2/1962 استأجر المدعي عليهما الدكان محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 9.600 جنيه، وإذ امتنعا عن سداد الأجرة المستحقة عن شهر أبريل سنة 1995 رغم إنذارهما على يد محضر بالسداد فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف رقم 200 لسنة 29 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ 14/2/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1962 وبإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم الأربعة الأوائل. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع على سند من أن عرض الأجرة الذي تم للمطعون ضدهم الأربعة الأوائل بتاريخ 17/4/1995 - قبل رفع الدعوى - غير صحيح لحصوله لغير ذي صفة، ومن عدم توقي الإخلاء بسداد مصروفات الدعوى والنفقات الفعلية، رغم أن العرض سالف الذكر تم صحيحاً في موطن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بالمخاطبة مع المحامي ....... وكيلهم - الذي وجه الأولون التكليف بالوفاء عن طريقه - كما تم إيداع المبلغ المعروض لحساب المذكورين وإخطارهم بذلك، وذلك كله تم قبل رفع الدعوى، مما لا يلتزم معه بسداد مصروفاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ِإن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 487 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه..، يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن به على يد محضر، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته..", ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين، فإذا رفض العرض - أياً كان سبب رفضه - وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه. كما أن من المقرر أن الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها كي يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هي تلك المستحقة فعلاً في ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر - وقد بلغ مأربه - أن يقف عند هذا الحد دون المضي في سلوك سبل التقاضي في شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل وجهوا عن طريق محاميهم ... إنذاراً أعلن للطاعن والمطعون ضده الأخير في 15/4/1995 بتكليفهما بسداد أجرة العين محل النزاع عن شهر أبريل سنة 1995 ومقدارها مبلغ 9.600 جنيه وما يستجد خلال خمسة عشر يوماً، وأن الطاعن قد قام بتاريخ 17/4/1995 بعرض مبلغ 89.300 جنيه قيمة أجرة العين عن الشهر آنف البيان وحتى 31/12/1995 بموجب إنذار أعلنه المحضر في محل إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأوائل - الأستاذ/ ...... المحامي - الذي رفض استلام المبلغ المعروض فقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لحساب المذكورين وتم إخطارهم بذلك في 18/4/1995، ومن ثم فإن مؤدى ما تقدم أن تكون إجراءات العرض والإيداع قد تمت وفقاً لصحيح القانون قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من التكليف بوفاء الأجرة المستحقة وأن يكون رفع الدعوى الماثلة في 3/5/1995، غير مقبول ولا يكون الطاعن ملزماً بأداء ما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية في سبيل إقامتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى وبإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم صحة إجراءات عرض الأجرة المشار إليها وما تلاها من إيداع لحصوله لغير ذي صفة ومن عدم توقي الإخلاء بسداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 200 لسنة 28 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" برفضه وبتأييد الحكم المستأنف
الطعن رقم 2 - العرض والايداع للمديونية في قانون المرافعات
الطعن رقم 8546 لسنة 65 بتاريخ 25/12/1996
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت عن نفسها وبصفتها على الطاعن الدعوى رقم 1076 لسنة 1994 أمام محكمة بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالت بيانا لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/4/1988 استأجر الطاعن من مورثها العين محل النزاع وإذ تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1994 رغم سبق تكرار تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عن شهري إبريل ومايو سنة 1994 مما دعاها إلى أن تقيم ضده الدعوى 586 لسنة 1994 أمام ذات المحكمة والتي تركتها للشطب بعد أن قام بالوفاء ومن ثم أقامت هذه الدعوى جدد الطاعن السير في الدعوى المشطوبة فضمت المحكمة الدعوى الأخيرة لها وحكمت في الأولى باعتبارها كأن لم تكن وفي الدعوى المضمومة برفضها. استأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 279 لسنة 33 ق لدى محكمة استئناف بني سويف التي قضت بتاريخ 18/7/1995 بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه جرى أمام محكمة الموضوع بعرض وإيداع القيمة الإيجارية عن شهر نوفمبر سنة 1994 المطالب بها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 بعد رفض المطعون ضدهم استلامها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتأخيره في سداد الأجرة دون أن يتحقق أو يمحص ذلك الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وكان النص في المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أتاح للمستأجر - قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق الأجرة - أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها - خلال الأسبوع التالي ودون رسوم - خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وإن رسم بموجب النص المشار إليه طريقا ميسرا لقيام المستأجر بسداد الأجرة التي يمتنع المؤجر عن تسلمها إلا أنه لم يسلب المستأجر حقه في سلوك سبيل الطريق المعتاد لعرض وإيداع الأجرة متى توافرت شرائطه المقررة وكان مفاد نص المادة 487/1 من قانون المرافعات أن العرض الحقيقي يحصل بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه فإذا قبل الدائن العرض واستلم المبلغ المعروض اعتبر ذلك وفاء مبرئاً للذمة من المبلغ المعروض، وأنه ولئن كان الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توافر التكرار إلا أن مناط ذلك أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة على النحو المتقدم - الوارد بنص المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 - فإذا تعجل المؤجر في رفع دعواه قبل انتهاء هذا الموعد فلا يجاب إلى طلب الإخلاء متى ثبت قيام المستأجر بالسداد خلال ذلك الميعاد ولو كان ذلك بعد إقامة الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى في 6/11/1994 بطلب إخلاء الطاعن لتأخره في سداد أجرة شهر نوفمبر سنة 1994 وكان الطاعن قد تمسك بدفاع حاصله أنه قد قام بعرض الأجرة المستحقة على المطعون ضدهم بموجب إنذار معلن على يد محضر بتاريخ 16/11/1994 - وقبل مضى الميعاد المحدد بنص المادة المشار إليها - وقد استلمت المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المطعون ضدهم هذا المبلغ ورغم ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء دون أن يبحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
الطعن رقم 3 - العرض والايداع للمديونية في قانون المرافعات
الطعن رقم 257 لسنة 43 بتاريخ 26/03/1987
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3339 سنة 1967 مدني القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم أولا: بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 12/3/1966 المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى لها العقار المبين بالأوراق أرضا وبناء البالغ مساحته 940.83 متر مربع. ثانيا: شطب وإلغاء ومحو التسجيلات والتأشيرات والقيودات التي تتعارض مع هذا البيع لدى مصلحة الشهر العقاري. ثالثا: تثبيت ملكيتها لكامل أرض وبناء العقار مشتراها. رابعا: تسليم العقار المبيع خاليا من المطعون ضدها الأولى. خامسا: تنقيص الثمن البالغ مقداره 5644.980 جنيه مبلغ 2174.160 جنيه ورد هذا المبلغ إلى الطاعنة من قيمة باقي الثمن المودع خزينة المحكمة، وقالت بيانا لها أنه بموجب العقد سالف البيان باعت إليها المطعون ضدها الأولى العقار المبين به لقاء ثمن مقداره 6 جنيه للمتر المربع دفعت منه عند التعاقد مبلغ 1000 جنيه وإذ تقدمت بطلب تسجيل هذا العقد امتنع الشهر العقاري الذي يمثله المطعون ضده الثاني لحين تقديم ما يدل على إلغاء قائمتي الرهن المقيدتين على العقار المبيع وتقديم سند ملكية البائعة لمساحة 64.40 متر مربع من هذا العقار لم تتضمنها العقود المسجلة المقدمة منها، وإزاء تأخير إجراءات التسجيل قامت بعرض وإيداع باقي الثمن خزينة المحكمة، وبتاريخ 26/2/1968 طلب وكيل الطاعنة ترك الخصومة في الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وقضت المحكمة بإثبات هذا الترك، وبتاريخ 15/2/1969 طلبت المطعون ضدها الأولى الحكم بتثبيت ملكيتها لمساحة 64.40 متر مربع من عقار النزاع التي لم تتضمنها العقود المسجلة تأسيسا على تملكها لها بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية، وبتاريخ 22/2/1969 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبجلسة 19/4/1969 قصر وكيل الطاعنة طلباته على ما هو مبين بصحيفة الدعوى مع إرجاء الفصل في طلب تنقيص الثمن بمقدار قيمة إيجار الوحدات المؤجرة من عقار النزاع ومقابل انتفاع البائعة بالأماكن التي تشغلها، والتعويضات ومصروفات العرض والإيداع لما يعد الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وقد صرح للمطعون ضدها الأولى بصرف باقي الثمن المودع بعد صدور الحكم
وبتاريخ 26/4/1969 حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لمساحة 64.40 مترا مربعا من أرض وبناء عقار النزاع وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/3/1966 عن كامل أرض ومباني هذا العقار والتسليم وصرحت للمطعون ضدها الأولى بصرف مبلغ 4644.980 جنيه المودع خزينة المحكمة بدون قيد أو شرط بمجرد صيرورة الحكم نهائيا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وبتاريخ 14/6/1969 أعيد السير في الدعوى بناء على طلب الطاعنة للفصل في طلباتها المرجأة، وبتاريخ 22/6/1969 استصدرت الطاعنة من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم السابق – الأمر على عريضة رقم 139 سنة 1969 القاهرة بتقدير طلباتها تقديرا مؤقتا بمبلغ 2914.460 جنيه والإذن بتوقيع الحجز التحفظي على ما للمطعون ضدها الأولى لدى قلم الودائع بمحكمتي القاهرة الابتدائية والزيتون الجزئية وفاءا لهذا المبلغ وبعد أن تنفذ الحجز تحددت جلسة 28/6/1969 لنظر طلب صحته وثبوت حق الطاعنة في الدين المحجوز من أجله، دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بتاريخ 26/4/1969 وطلبت إلغاء أمر التقدير والحجز لصدوره ممن لا ولاية له في إصداره، وبتاريخ 30/5/1970 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وإلغاء أمر التقدير والحجز رقم 139 سنة 1969 القاهرة ورفض الدعوى في شقها الخاص بطلب تنقيص الثمن، وبتاريخ 6/6/1970 أعيد السير في الدعوى مرة أخرى بناء على طلب الطاعنة للفصل في طلبات زعمت أنه لم يفصل فيها بالحكمين سالفي البيان وهي شطب وإلغاء ومحو التسجيلات والعقود التي تتعارض مع عقد البيع محل الدعوى، وتثبيت ملكيتها لكامل أرض وبناء العقار المبيع، وإخلاء المطعون ضدها الأولى من هذا العقار، وتنقيص ثمن العقار المبيع بمقدار الربع عن المدة من 28/6/1967 وما يستجد بعد ذلك ومقابل رسم ومصروفات عرض وإيداع باقي الثمن، دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكمين السابقين وبتاريخ 30/6/1970 حكمت المحكمة بذلك. استأنفت الطاعنة الحكمين الأخيرين لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3017 سنة 87ق مدني. وبتاريخ 22/1/1973 حكمت المحكمة بتأييدهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني والشق الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك تقول إن طلبها الحكم بصحة أمر التقدير والحجز رقم 139 سنة 1969 القاهرة وثبوت حقها في الدين المحجوز من أجله ومقداره 2914.460 جنيه وتنقيص هذا المبلغ من ثمن العقار ورده إليها من باقي الثمن المودع خزينة المحكمة لا يتضمن منازعة منها في ثمن المبيع أو مساساً بحجية الحكم الصادر بتاريخ 26/4/1969 بصحة ونفاذ عقد البيع وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب تنقيص الثمن استناداً إلى حجية الحكم الأخير، وبتأييد الحكم الصادر في 30/5/1970 فيما قضى به من جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب تنقيص الثمن، وتصدى لمناقشة عناصر الدين الذي تطالب الطاعنة بتنقيص الثمن بمقداره فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 490 من قانون المرافعات على أنه: "لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض". وفي المادة 439 من القانون المدني على أنه: "يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته". مفاده أنه إذا قبل الدائن العرض أو صدر حكم نهائي بصحة العرض والإيداع قام العرض في هاتين الحالتين مقام الوفاء وبرئت ذمة المدين من يوم العرض، وكان طلب الطاعنة تنقيض باقي الثمن المودع منها لحساب البائعة المطعون ضدها الأولى بمقدار التعويض الذي أدعت استحقاقها له قبلها هو في حقيقته طلب لإجراء المقاصة القضائية بين المبلغين، وكان المقرر طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدني أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يكون هناك تقابل بين الدينين أي يكون كل من طرفي المقاصة مديناً بشخصه للآخر وفي الوقت ذاته دائناً له فيتقابل الدينان وينقضيان بالمقاصة وكان الحكم الصادر بتاريخ 26/4/1969 بصحة ونفاذ عقد البيع مع التصريح للبائعة بصرف باقي الثمن المودع خزينة المحكمة قد تضمن القضاء بصحة العرض والإيداع وقد أصبح هذا الحكم نهائياً ومن ثم تكون ذمة الطاعنة قد برأت من دين باقي الثمن من تاريخ العرض السابق على الإيداع الحاصل بتاريخ 28/6/1967، ويضحى الأمر ولا تقابل بين هذا المبلغ الذي لم تعد الطاعنة مدينة به على النحو المتقدم وبين الدين الذي تدعي مداينة المطعون ضدها الأولى به في الدعوى الماثلة والتي أقيمت بعد تاريخ العرض والإيداع
وبذلك يكون قد تخلف شرط من شروط المقاصة القضائية. ويكون طلب تنقيص الثمن بمقدار ذلك الدين غير قائم على سند من القانون وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي رفضه فلا يبطله - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهي إليها - إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه. لما كان ما تقدم، وكان التزام الطاعنة بالثمن في عقد البيع محل النزاع مغايراً في موضوعه وسببه لطلب التعويض الذي تدعيه في ذمة المطعون ضدها الأولى، وتنقيص الثمن بمقدار هذا التعويض فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص صحيحاً في نتيجته على النحو المتقدم إلي رفض طلب تنقيص الثمن فإن هذا القضاء لا يتناقض مع ما أورده في اسبابه من مناقشة لعناصر هذا التعويض الذي تدعيه الطاعنة ورفضه إياه، ولا مع قضائه بتأييد الحكم الصادر في 30/5/1970 فيما قضي به من جواز نظر طلب تنقيص الثمن - ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من السبب الثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها تمسكت باستحقاقها لثمرات المبيع من يوم العقد، كما طلبت الحكم لها بالريع من 1/7/1969 وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه والتعويض عن غش المطعون ضدها الأولى لتقريرها على خلاف الحقيقة بخلو عقار النزاع من الرهون وعن النقص في المبيع ومصروفات عرض وإيداع باقي الثمن. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الصادر بتاريخ 30/5/1970 فيما خلص إليه من رفض لهذه الطلبات دون أن يعرض لها ولدفاع الطاعنة في شأنها فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 458/2 من القانون المدني على أنه: "للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره."وفي المادة 459/1 من ذات القانون على أنه: "إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدّم المشتري رهناً أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع." يدل على أن للمشترى الحق في ثمار المبيع طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل. وللبائع الحق في حبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن إذا كان مستحق الدفع كله أو بعضه في الحال، ولما كان الثابت من العقد محل النزاع أنه قد خلا من تحديد وقت دفع باقي الثمن وتسليم المبيع ومن ثم يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع - وكانت الطاعنة قد أودعت باقي الثمن خزينة المحكمة وعلقت صرفه على شروط حددتها، وكان الحكم الصادر بتاريخ 30/5/1970 قد قضى بعدم أحقيتها في الريع من يوم العقد مقابل مقدم الثمن المدفوع والذي لا يمثل سوى 1/6 المبلغ المتفق عليه، وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك بطلب الحكم لها بالريع من 1/7/1969 حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص غير صحيح. وكان من المقرر أن مصروفات العرض والإيداع تكون على الدائن إذا حكم بصحة العرض والإيداع وكان الأخير متعسفاً في عدم قبول العرض بأن رفضه بغير مسوغ قانوني، وكان من الثابت من مدونات الحكم الصادر بتاريخ 26/4/1969 - أن الطاعنة قيدت عرضها لباقي الثمن بشروط بينها الحكم ثم تنازلت بعد ذلك عن تلك الشروط فقضي الحكم سالف البيان بصحة العرض والتصريح للمطعون ضدها الأولى بصرف المبلغ المودع دون قيد أو شرط ولم يلزمها بمصروفات العرض والإيداع بما يعني رفضه الضمني لطلب الطاعنة في شأنها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يعرض لطلب تلك المصروفات يكون على غير أساس. وكان الحكم المطعون فيه إذ خلص إلي تأييد الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 30/5/1970 والذي كان قد انتهي إلي رفض طلب التعويض عن الغش المنسوب إلي المطعون ضدها الأولى والنقص في المبيع، لما كان ما تقدم، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكمين الابتدائيين الصادرين بتاريخ 26/4/1969، 30/5/1970 لم يفصلا في طلباتهما تثبيت ملكيتها لعقار النزاع، وشطب التسجيلات، وإخلاء المطعون ضدها الأولى من العقار المبيع وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/6/1970 الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ودون أن يرد على أسباب الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود من طلب صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيل العقد فى نقل الملكية ، فيكون فى معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشترى، و لذا فإن الحكم به يكون متناقضاً إذا ما أجتمع مع القضاء بتثبيت ملكية ذات المشترى لهذا العقار لما يفيده هذا القضاء بطريق اللزوم الحتمى من ثبوت أكتساب المشترى لملكية العقار فعلاً، لما كان ذلك فإن طلب الطاعنة تثبيت ملكيتها لعقار النزاع أياً كان الأساس الذي تستند إليه في ذلك يتناقض وطلبها الأساسي في الدعوى بصحة ونفاذ العقد المتضمن شرائها ذات العقار، ومن ثم يكون هذا الطلب غير قائم على أساس قانوني سليم، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير منتج وبالتالي غير مقبول. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت بصحيفة دعواها تسليمها عقار النزاع خالياً من البائعة المطعون ضدها الأولى فقضي الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 26/4/1969 - بالتسليم دون النص على إخلاء العقار من البائعة وارتضت الطاعنة هذا الحكم ولم تطعن عليه حتى صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى، ومن ثم فلا يجوز لها بعد ذلك أن تعود وتطلب إخلائها منه لما في ذلك من مساس بحجية الحكم المشار إليه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير منتج، ومن ثم غير مقبول. ولما تقدم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن أمر التقدير والحجز رقم 139 سنة 1969 القاهرة صدر من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وأنه صاحب الولاية في إصداره عملا بالمواد 319/ 4، 327، 333/ 2 من قانون المرافعات وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 30/5/1970 الذي خالف هذا النظر على قالة أن قاضي التنفيذ هو المختص وحده - دون أن يحصل دفاع الطاعنة ويرد عليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد خلص صائباً إلى عدم أحقية الطاعنة للدين الذي صدر من أجله أمر التقدير والحجز رقم 139 لسنة 1969 القاهرة، فإن هذا النعي أياً كان وجه الرأي يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
لما تقدم يتعين رفض الطعن