أخر الاخبار

شروط تثبيت الملكية بوضع اليد

نقدم شروط تثبيت الملكية بوضع اليد وبعض ورود تقرير الخبير ، مذكرة من المدعى فى دعوى تثبيت ملكية 2022، عقار خاضع لنظام الشهر الشخصى ( العقارى ) ، بها العديد من المبادئ القانونية والقضائية عن موضوع تثبيت الملكية بوضع اليد المكسب المدة الطويلة خمس عشرة سنة

شروط تثبيت الملكية بوضع اليد

صيغة مذكرة من المدعى فى دعوى تثبيت ملكية - شروط تثبيت الملكية بوضع اليد

 

محكمة شمال الزقازيق الابتدائية

د/ .. مدنى كلى ههيا

مذكرة

فى الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدنى كلى

جلسة ../../2021

مقدمة من السيد / .........................    مدعى

ضد / .......................................مدعى عليهم

   

الدفـــــــــاع - شروط تثبيت الملكية بوضع اليد


ثبوت توافر شروط وعناصر وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بالقرائن وتقرير الخبير

توافر العنصر المادى والمعنوى ، و اكتمال المدة 15 سنة ، بالسيطرة المادية على العقار والظهور والوضوح والهدوء والاستمرار لوضع اليد دون انقطاع وبنية التملك بإقامة وتشييد المبانى من ماله الخاص طوال أكثر من15 سنة على عقار كان عام 1988 وقت وضع اليد عبارة عن دور أرضى غير مكتمل وأضحى الأن ثلاثة طوابق كامل المرافق ، ودون أى نزاع فعلى من عام 1988 حتى 2006 ( 18 سنة ) ، ودون أى وضع يد للمدعى عليهم ( وكما تضمن تقرير الخبير المنتدب بالدعوى )

تفصيل ذلك الدفاع الجوهري - شروط تثبيت الملكية بوضع اليد

 

تضمن تقرير الخبير بالنتيجة النهائية صـــ 6

البند 1

وجدت عين التداعي كائنة بالقطعة ... على تقاطع شارع ..... وشارع ....... – بندر ههيا – محافظة الشرقية ووجد العقار مقام بنظام الهيكل الخرساني مكون من ثلاثة طوابق أرضي ودورين علويين وجد الدور الأرضي مكون من عدد (8) محلات وعدد 2 مخزن والدور الأول والثاني العلوي بكل دور شقتين وكل شقة مكونة من 4 حجرات وصالة وحمام ومطبخ والتشطيب في المستوى سوبر لوكس ووجد المدعي بالطبيعة واضع اليد على العقار وبإقرار الحاضرين والمحلات مؤجرة بمعرفته المدعي ووجد بمدخل العقار عدد (5) عدادات كهرباء أرقام شاشية ...... (2017) – ............(2017) – 1129813 – ...... - .....(1999) ووجد بمسقط العقار عدد 2 عدادات مياه رقم .... والقراءة ...... كما هو موضح الحدود والمساحة ببند المعاينة

البند 6

المدعى هو الحائز بالطبيعة وخال المدعى عليه الأول وشقيق كلا من المدعى عليهما الثانية والثالثة

البند 8

تبين بالمعاينة على الطبيعة أن العقار به عدد 5 عدادات كهرباء مقدم بشأن عدد 3 عدادات منهم عدد 3 شهادات صادرة من إدارة كهرباء ههيا مؤرخين في .././.... تفيد بأن المدعي / ..... مشترك بتوصيل التيار الكهربائي لعدادات أرقام شاشية ..... تاريخ فتح العداد 1989 وعداد رقم ..... تاريخ التوصيل ././1979 – والعداد رقم ..... تاريخ فتح العداد 1/9/1999 كما تبين أن العقار جميعه وضع يد المدعي وذلك بموجب تحريره عقود إيجار موضحة تفصيلا ببند المستندات وحائز للشقق الكائنة بالعقار باستغلاله بالإقامة بها هو وأولاده ولم يتبين لنا وضع يد للمدعى عليهم حال المعاينة على الطبيعة كما تبين بالمعاينة على الطبيعة تطابق الحدود والمعالم للعين محل النزاع الحالي مع الحدود والمعالم الواردة في الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة  ... ق

البند 9

وفق ما تقدم من مستندات لم يتبين لنا – الخبير - وجود نزاع على العين محل النزاع قبل رفع الدعوى .... لسنة 2006.

(لطفا / هذه الدعوى اقيمت من المدعى عليهما الثانية والثالثة بعد اكتمال مدة التقادم المكسب بفرز وتجنيب وقد  قضي فيها بالرفض)

وهو ما يتبين منه توافر شروط وضع اليد المكسب بالمدة الطويلة وفقا للواقع والقانون

وأما ما تم سرده من الخبير بباقي البنود والمقتبس من تقرير خبير سابق فى دعوى رقم .../... بتثبيت ملكية مورثة المدعى حتى وفاتها عام 1988 ، فهو ليس مجال مدة التقادم المكسب محل الدعوى الراهنة حيث أن المدعى يتمسك بالمدة من 1988 بعد وفاة المورثة والى عام 2006 وحتى الأن ، أما التقرير السابق بتثبيت ملكية المورثة فانصب على المدة من 1960 حتى وفاتها عام 1988

ويتبين  توافر العنصر المادى والمعنوى لوضع اليد وبنية التملك

 بالسيطرة المادية باستغلال العقار وإقامة وتشييد باقى الدور الأرضي وإقامة الدورين الثانى والثالث ، وإدخال المرافق مياه وكهرباء وغاز باسم المدعى وأولاده ، والإقامة والسكن فيه ، وتأجير المحلات للغير منذ عام 1988 وحتى الأن ، والتعامل مع كافة الجهات الحكومية كمالك للعقار ، وهى علامات ومظاهر لوضع اليد بنية التملك لا تقبل الجدل ، وعلى قدر كبير من الظهور والعلانية والوضوح أمام الكافة ، ومنهم المدعى عليهم ، دون أى نزاع أو اعتراض حتى اكتمال مدة التقادم

 

بل واستصدار ترخيص عام 1985 باسم المدعى من الحى ، دون الاعتراض عليه الا بعد أكثر من عشرون عاما بمحضر إدارى بجهة الإدارة لا يرتقى الى الدليل ذو الحجية ، وبعد اكتمال مدة وضع اليد 15 سنة وأكثر ، خاصة أن استصدار الترخيص من الجهة الادارية باسم المدعى كان على مرأى ومسمع المدعى عليهما الثانية والثالثة واحداهما مهندسة بالحى ، الصادر منها الترخيص ، ولم تعترض لانهما على علم باختصاص المدعى بهذا العقار من والدتهما

 

واختصاصهما هما بالعقار الأخر الذى صدر قرار بإزالته باسم أحداهما ( المدعى عليها ..... ) فهى علامة ظاهرة وواضحة على حيازة المدعى للعقار ووضع اليد وبنية التملك وتشييد الدور الأول بموجب هذا الترخيص ، وسكوت المدعى عليهما الثانية والثالثة طوال مدة اكتمال الحيازة دون ثمة اعتراض ودون وجود أى وضع يد لهما على العقار وكما قرر الخبير المنتدب ، رغم وضوح النية ووضع اليد للمدعى

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض

أركان التقادم المكسب – الحيازة ومضى زمن معين – وهو مبنى على أن الحائز يعتبر أنه مالك الشئ لأنه لو كان الشئ مملوكا لأخر لما ترك الحائز يتصرف فيه طوال مدة حيازته

محمد كامل مرسى – أسباب كسب الملكية – المستشارين معتز كامل مرسى ، محمد على سكيكر – طبعة 2012 – نادى القضاة – بند 52 – ص 61

وقضت محكمة النقض أن

الحيازة التى تصلح أساسا لتملك العقار بالتقادم وان كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك ولا تحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها فاذا ما وضع الحائز علامات ظاهرة ليعلن عن وضع يده على أرض فضاء مثلا فليس للمالك أن يدعى بأنه كان يجهل أمرها فانه يتحتم عليه أن يكون على اتصال دائم ليدفع عنه كل عدوان

نقض م م 8/2/1973 س 24 ص 175 ، نقض 16/11/1978 س 29 ص 1706 – مشار ليهما – محمد كامل مرسى – المؤلف السابق – ص 24 – هامش 2

والمقرر فقها انه تتوافر الحيازة الفعلية عندما يسيطر الحائز بنفسه سيطرة مادية على الشئ ويباشر عليه الأعمال المادية التى يباشرها المالك عادة فى ملكه فاذا كان الشئ محل الحيازة عقارا سكنيا مثلا احرزه وباشر عليه الأعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بسكناه واذا كان الشئ محل الحيازة أرضا زراعية مثلا احرزها وباشر عليها الأعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بزراعتها بنفسه

د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 424طبعة 2010

 

وقضى ان الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه

 

الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق جلسة 26/6/2002

 اكتمال مدة التقادم المكسب 15 سنة الفترة من ( 1988 الى الأن ) وهى المدة محل الدعوى

فوفقا للواقع وللثابت بتقرير الخبير المنتدب لا يوجد أى نزاع على العقار من المدعى عليهم الا عام 2006 ( بعد 18 سنة ) بدعوى فرز وتجنيب من المدعى عليهما الثانى والثالث ، وهذه الدعوى قضى برفضها ، ومن ثم اكتملت مدة التقادم المكسب دون أى انقطاع أو وقف وحتى الأن واستمرار حيازة المدعى ووضع اليد على العقار وكما ثبت من المعاينة بالطبيعة أنه الحائز الفعلي وواضع اليد على العقار ويسكن به

فالمقرر انه

 متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التي يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه

( نقض مدنى 7/2/1967 ) مج محكمة النقض 18-1-306-47

و المقرر ان

 الحيازة متى توافرت لها الشرائط التى استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنه تعد بذاتها سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من اسباب اكتسابها

الطعن رقم 136 لسنه 57ق هيئه عامه جلسة 2/1/1996س 43ص1045

ولا ينال من وضع اليد واكتمال مدة التقادم وشروط وضع اليد المكسب - وجود تحقيق ادارى بالجهة الادارية بعد أكثر من عشرون عاما وبعد اكتمال مدة التقادم المكسب ، وضد موظف متوفى ، ودون التحقيق مع المدعى ، اثبت فيه على غير الحقيقة وجود تلاعب فى الترخيص الصادر للمدعى عام 1985 ، وفى وضع اسمه كصاحب التكليف على العقار

ذلك أنه لا يرتقى الى الدليل ذو الحجية لأنه مجرد تحقيق ادارى وليس حكما قضائيا وبعد مرور أكثر من عشرون عاما وبعد وفاة الموظف الذى فى ذمة لله ونسب اليه أقوال مدعاة لا يستطيع دحضها بوفاته

ولأن وضع اليد اكتمل بأركانه وعناصره قبل هذا التحقيق الإدارى الذى يقبل الجدل والتأويل ، فلا ينال من شروط وعناصر وضع اليد التى تحققت قانونا وواقعا

فالمقرر فى قضاء النقض

القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع الذى يستند اليه في وضع يده وانما يكفى في هذا الصدد ان تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز الى سبب في وضع يده ام تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع ( المستند اليه في شرعية وبداية وضع اليد ) ليس من شانه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه

طعن رقم 400 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1998

و قضى كذلك ان

المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ، ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع المشار اليه ليس من شأنه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه

(الطعن 2348 لسنة 51ق - جلسة 15/11/1990 س41 ص669)

وكذلك انه

لما كان لمدعى الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذي يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم .... قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون التزم صحيح القانون

الطعن رقم 366 لسنة 50 مكتب فني 35 صفحة رقم 1958 بتاريخ 29/11/1984

 على فرض ما يدعيه المدعى عليهم من أن العقار محل التداعى تركة مورثة فانه ووفقا للقانون وللمستقر عليه فقها وقضاء - أنه يحق للشريك مشاعا أن يكسب ملكية نصيب الشريك الأخر بوضع اليد 15 سنة اذا توافرت شروط وضع اليد المكسب ، بل وانه حال وجود قسمة واقعية بمهايأة مكانية مر عليها 15 سنة فإنها تنقلب الى قسمة نهائية يختص فيها كل شريك بما وضع يده عليه طيلة هذه المدة

  • حيث ان المدعى واضعا اليد منذ عام 1988 على عقار التداعى وشيده وبنى الطوابق ويسكن  به
  • والمدعى عليهما الثانية والثالثة يضعون اليد على العقار الأخر الكائن شارع ..... – بندر ههيا وكما ثابت من ترخيص الازالة الصادر باسم احداهما
 

والقرينة على ذلك عدم وجود أى مظهر من مظاهر وضع اليد للمدعى عليهما الثانية الثالثة على عقار التداعى وضع يد المدعى ، وعدم وجود وضع يد للمدعى على العقار الأخر ش ..... وضع يد المدعى عليهما الثانية والثالثة ، وعدم وجود ثمة اعتراض أو اجراء قانونى منهما على العقار وضع يد المدعى طيلة المدة من 1988 حتى عام 2006 ، أو حتى حال حياة والدتهما ، فالنزاع والادعاء بغير الحق لم يظهر الى الوجود الا مع كبر المدعى عليه الأول ، واعتقاده أن لولدته وخالته حق على العقار  ، وتناسى العقار الأخر وضع يدهما ، فأبرم معهما عام 2010 عقد صوري على العقار وضع يد المدعى وموضوع التداعى ليقاضى خاله ( المدعى بلا وجه حق )

فقد قضت محكمة النقض للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم خمس عشرة سنة

الطعن رقم 3347 لسنة 60 ق - جلسة 21 /6/ 1995

وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها

 

ش أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب. أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك التقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون

و المقرر _ في قضاء محكمة النقض

 أن مفاد النص في المادة ٩٧٠ من القانون المدنى يدل على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها ، أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يُحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأى شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .

الطعن رقم ٧٥١٢ لسنة ٨١ ق - الدوائر المدنية - جلسة 13/5/2018

وقضت محكمة النقض ان

قسمة المهايأة المكانية . استمرارها خمس عشرة سنة . أثره . تحولها إلى قسمة نهائية بحكم القانون

الطعن رقم ١٩٤٠ لسنة ٦١ ق - الدوائر المدنية - جلسة 8/6/2008 - مكتب فنى - سنة ٥٩ - قاعدة ١١٢ - صفحة ٦٤٠

والثابت من تقرير الخبير كما تقدم عدم وجود أى مظهر من مظاهر وضع اليد لأى من المدعى عليهم على عقار التداعى ، وأن وضع اليد للمدعى وهو من شيد المبانى باقى الدور الأرضي والطابقين الثانى والثالث ، ويقيم هو وزوجه وأولاده بالعقار وكافة المرافق باسمهم ، وهى مظاهر واضحة وضوح الشمس للكافة دون غموض أو خفاء ، وبحيازة المالك لملكه ،  ومستمرة دون انقطاع أكثر من خمس عشرة سنة

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين

ثبوت حيازة المدعى لعقار التداعى حيازة مستوفية لشرائطها والمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على أى نزاع أو أدعاء من المدعى عليهم طوال المدة من 1988 الى 2006 ، واستمرار وضع اليد الهادئ الظاهر حتى الأن ، وكما ثابت بتقرير الخبير المنتدب بالدعوى الراهنة ، بل وتقرير لخبير فى الدعوى السابقة من المدعى عليه الأول القاضى منطوقه بثبوت ملكية مورثة المدعى للعقار من 1960 حتى تاريخ وفاتها عام 1988

 

حيث أثبت أيضا وضع يد المدعى وحيازته بالطبيعة بعد وفاة المورثة ، وقيامه بتشييد المبانى ، حيث أن العقار حتى تاريخ وفاة المورثة عام 1988 كان عبارة عن دور أرضى غير مكتمل فقط ، والأن أضحى عقار من ثلاث طوابق كاملة ، وكافة المرافق كهرباء وغاز ومياه باسم المدعى وأولاده ، ويقيمون فيه ، ودون ثمة اعتراض طوال مدة اكتمال وضع اليد

فقد قضت محكمة النقض

أن كسب الملكية بالتقادم الطويل – يعتبر بذاته سببا مستقلا للتملك – وأن الأساس التشريعى لهذا السبب – هو قيام قرينة قاطعة على توفر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد – فمتى استوفى وضع اليد الشروط القانونية التى تجعله سببا مشروعا للتملك جاز لصاحبه – أيا كان التملك

الطعن رقم 9765 لسنة 76 ق جلسة 14/4/2008

 وقضى أنه

للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968 ، 969 من القانون المدنى على ( القرائن ) التى تستنبطها من وقائع الدعوى ، ما دام استخلاصها سائغا ، ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق

الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1088 لسنة 48 ق جلسة 24/5/1984 مكتب فنى ص 1410

بناء عليه

يلتمس المدعى القضاء بـ :

أولا : ثبوت ملكية المدعى للعقار موضوع التداعى المبين وصفا ومعالما وحدودا بصدر صحيفة الدعوى وكشف التحديد المساحي للطلب رقم .. لسنة 2019 ، وتقرير الخبير والكائن ش .... – بندر ههيا ، محافظة الشرقية البالغ مساحته .....م2 والمكون من منزل بالمسلح ثلاث أدوار وبعضه حديقة مسورة من الجهة البحرية والغربية بسور بالطوب الأحمر ارتفاع 3م2 والدور الأرضي دكاكين ، ومنع تعرض المدعى عليهم له فى العقار والزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ثانيا : الزام المدعى عليه الرابع بصفته بإجراء التغيير اللازم فى سجلات الشهر العقارى الى اسم وملكية المدعى

 

وكيل المدعى

عبدالعزيز حسين عمار

  المحامى بالنقض


التحميل - شروط تثبيت الملكية بوضع اليد

شروط تثبيت الملكية بوضع اليد
شروط تثبيت الملكية بوضع اليد

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-