تنص 125 من القانون المدني التي تنص على :
1- يجوز ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد
2- ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة
رابط تحميل المذكرة والبحث بالكامل أخر هذا المقال
صحيفة
الطلب العارض من المدعى عليهما
في
الدعوى رقم ... لسنة ..... مدنى كلى ههيا
وتكليف
بالحضور لجلسة ././.....
بناء على
طلب كلا من السيدين : 1- …………… 2- ……………………
المقيمين
…. – ….. – مركز أولاد صقر – محافظة
الشرقية ، ومحلهما المختار مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام الكائن
مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشي – برج المنار الدور الخامس
انا محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت وأعلنت
:
السيد
الأستاذ / …………………. المقيم ….. – .... – محافظة الدقهلية مخاطبا
مع ،،
الموضـــــوع
أولا : اقام
المعلن اليه دعواه الراهنة رقم ... لسنة 2020 مدنى كلى ههيا مختصما الطالبين طالبا
في ختام صحيفتها القضاء له بطرد المدعى عليهما من العين محل محلى التداعي
وتسليمهما له خاليين من الشواغل والاشخاص ، والزام المدعى عليهما بأن يؤديا له
قيمة الريع المستحق له في المنزل محل التداعي وحتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى ،
والزام المدعى عليهما معا بمبلغ خمسون الف جنيه الشرط الجزائي المبين بعقد القسمة
محل التداعي وقدم سند لدعواه عقد القسمة المؤرخ .././2015
ثانيا : وبجلسة
./../2020 حضر المدعى عليهما ( الطالبين للطلب العارض ) بوكيل عنهما ووجها طلبا
عارضا بطلب : بطلان عقد القسمة المؤرخ .././2015 ( سند المدعى أصليا ) المقدم منه
، وسريان ونفاذ عقد القسمة المؤرخ .././2013 المنفذ من اطرافه في الواقع ، والزامه
بأن يؤدى لهما قيمة الشرط الجزائي المبين بهذا العقد وقدره خمسون الف جنيه لإخلاله
ببنوده المتفق عليها
ثالثا :
وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة ./../2020 للإعلان بالطلب العارض من الطالبين
وسداد الرسم ومن ثم وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة كانت هذه الصحيفة بدعواهم الفرعية المتضمنة اسانيدهم الواقعية
والقانونية وهى :
اولا : بالنسبة للطلب العارض من المدعى عليهما ببطلان عقد القسمة
المؤرخ .././2015 سند المدعى وسريان ونفاذ عقد القسمة المؤرخ .././2013 والزام
المدعى عليه فرعيا بالشرط الجزائي بهذا العقد فسنده القانوني والواقعي :
ارادة
المدعى عليهما لم تتجه الى ابرام عقد القسمة المؤرخ .././2015 ولو كانا يعلمان بما
تضمنه لما ابرماه وما تعاقدا عليه حيث انهما أميين ولا يملكان شيئا من القراءة
والكتابة سوا كتابة أسمائهما بشق الأنفس ، فأرادتهما اتجهت حقيقة وواقعا الى ابرام
عقد القسمة الأول المؤرخ .././2013 مع باقي الورثة بقسمة املاك مورثهم المرحوم / .....
، وقد صدر عليه حكما بصحة التوقيع برقم ../2016 في ./../2016 المقامة من السيد /....
، في حين ان عقد القسمة الثاني واللاحق عليه المؤرخ .././2015 صدر عليه حكم صحة
توقيع ( في غير
حضورهم )
برقم لاحق هو .../2016 في .././2017 المقامة من المدعى عليه فرعيا ، فحقيقة الواقع
ان المدعيين فرعيا لم يعلما بأن المحرر الثاني المؤرخ ../../2015 هو عقد قسمة جديد
بقسمة تركة مورثهم وتحميلهم مديونيات لم يختصا بها بالعقد الاول وانما كان المختص
بها المدعى اصليا ، وانما قيل لهما انه مجرد اتفاق بتسوية الالتزامات المالية المتفق
عليها بعقد القسمة المؤرخ .././2013 فقط دون بيان ماهيته انه عقد جديد قسمة ببنود
جديدة تزيد من التزاماتهما المالية وتجعلهما مدينين بمبالغ كبيرة لم يكونا مدينين
بها بعقد القسمة الاول والتي كان مدينا بها المدعى اصليا واخر ولم يوفا بسدادها
الى مستحقيها وتفصيل
ذلك
بعقد القسمة الاول – الصحيح – المؤرخ .././2013
ثابت
بالبند 4 ، 5 منه ان المدعى ( ... ) واخر ( ... ) مدينين بمبلغ 49175 جنيه ، 63225
مناصفة نصيب المدعى اصليا كمدين ملزم بسدادها هو مبلغ أجمالي(56200 جنيه) تؤدى الى
مستحقيه وفقا للعقد ، ولم يكن المدعى عليه الاول ( ... ) مدينا بأية مبالغ مالية ،
في حين انه بالعقد الثاني ( محل الابطال ) المؤرخ .././2015 ، أضحى المدعى اصليا ( ....) مدين
فقط بمبلغ 11840 جنيه – البند 6منه - بعد ان كان مدينا مع احد الورثة ( ... ) بالعقد
الاول بمبالغ قدرها 49175 ، 63225 جنيه وأضحى المدعى عليه الاول ( ... ) مدينا
بمبلغ 80340 جنيه ثمانون الف وثلاثمائة واربعون جنيه بعد ان كان بالعقد الاول غير
ملزم بهذا المبلغ وايضا ووفقا للبند العاشر بهذا العقد الباطل أضحى ملزما بكافة
الديون المستحقة على الورشة منذ وفاة مورثهم دون باقي الورثة
[ هذه
الالتزامات لم يعلمها المدعى عليه الاول ولو كان على بينة منها لما وقع على العقد
فمن غير المعقول والمستساغ عقلا ومنطقا ان يلزم نفسه بمديونية تتعدى الثمانين الف
جنيه وكذلك التزامه بكافة الديون المستحقة للحكومة على الورشة منذ وفاة مورثهم بعد
ان كان غير ملزم بأية مبالغ او ديون بالعقد الاول ]
والمدعى
عليه الثاني ( .... ) بالعقد الأول كان مستحقا لمبلغ 13350 جنيه – الفقرة 6 من
البند ثانيا قبل المدعى اصليا واخر في حين انه بالعقد الثاني محل البطلان أضحى ما
يستحقه لديهما فقط مبلغ 1560 جنيه فقط ، وهو ما لم يعلمه ولو كان على بينه به لما
وقع على العقد لأنه من غير المستساغ ان يوقع على ما ينقص حقوقه
فالبين
ان المدعى قد اراد التنصل من التزامه بالعقد الاول المؤرخ .././2013 والتزامه
بمديونية قدرها 112400 – ( 49175 + 63225 ) مبلغ مائة واثنى عشر الف واربعمائة جنيه مناصفة مع
اخر من الورثة كما ثابت بالفقرتين 4 ، 5 من البند ثانيا ) ولم يوفى بها والزام
المدعى عليهما بها فأخفى عليهما حقيقة العقد محل الابطال المؤرخ .././2015 وما به
من التزامات ماليه عليهما مستغلا انهما اميين لا يقرأن ولا يكتبان وصلة الاخوة
والثقة به من قبلهما ، وهو ما يعد معه العقد سنده المؤرخ .././2015 باطلا بمجرد
تعمد اخفاء تلك الالتزامات عنهما وفقا للمادة 125/2 مدنى فالمستقر عليه ان مجرد كتمان
العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة ، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب
إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس
عمدا" فقد قضى
وإن النص
في المادة 125 من القانون نفسه (القانون المدني) علي أن "يعتبر
تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد
لو علم بتلك الواقعة، أو هذه الملابسة" - مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد
واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال
العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس
عمدا"
(طعن
5524 لسنة 63ق جلسة 17/ 4/ 2001)
وايضا ان
" تقدير أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع وما كان هو الدافع الى التعاقد من
مسائل الوقائع التي يستقل بها قاضي الموضوع "
(الطعن
329 لسنة 39ق جلسة 8/ 2/ 1972 س23 ص138)
فالعقد محل
الابطال المؤرخ .././2015 فقد تضمن ( تغييرا جسيما ومجحفا في المديونيات والملتزم بها
فبعد ان كان المدعى واخر ملزمين بمبالغ قدرها 49175 ، 63225 جنيه بإجمالي قدره 112400 جنيه - اضحى كليهما مدينا فقط بمبلغ
11840 جنيه فقط ، واضحى المدعى عليه الاول مدينا بمبلغ 80340 جنيه وكذلك مديونيات الورشة
منذ وفاة مورثه منفردا بعد ان كان في العقد الاول غير مدين بأية مبالغ او مديونيات
على الورشة ، وأضحى المدعى عليه الثاني مستحقا لمبلغ 1560 جنيه بعد ان كان مستحقا
لمبلغ 13350 جنيه قبل المدعى اصليا واخر ، مما يتبين معه جسامة الغش الحاصل الذى لو
علم به لما اقدم على التوقيع ، وهو ما تم اخفاءه عن المتعاقدين ولم يعلما انها قسمة
جديدة مغايرة وقيل لهما انها مجرد تسوية للأمور المالية المتفق عليها بالعقد المؤرخ
.././2013 ولو كانا يعلما بذلك لما اقدما على التوقيع ، ولأنهما لا يقرأن ولأن
الطرف الاخر هو شقيقهما فلم يشكا في محتوى العقد ووقعا مع العلم ان هذا العقد لم
ينعقد بمجلس تعاقد بحضور اطرافه معا مجتمعين وانما تم الانفراد بكل طرف منفصلا
للتوقيع
وما يعضد ذلك
( 1 ) ان
هذا العقد محل البطلان لم يتضمن في بنوده أي اشارة الى عقد القسمة الاول المؤرخ .././2013
وانه سوف يتم نقضه بالإجماع وازالة اثاره وابرام عقد جديد بقسمة جديدة تكون هي المرتبة
لأثارها ، خاصة وان عقد القسمة الاول الصحيح قد تم تنفيذه على ارض الواقع وتبقى
فيه فقط الالتزامات المالية المبينة به وهو ما ادخل الغش على المتعاقدين بان
المحرر الجديد هذا هو تسوية لهذه الالتزامات المالية وليس قسمة جديدة ولو كانا
يعلمان لما وقعا عليه ويعضد ذلك ان عقد القسمة الاول ثابت في اخره ومذيل بخط اليد
بعبارة ( وصل من ... .... – وهو المدين الثاني مع المدعى اصليا مبلغ 19000 تسعة
عشر الف جنيه اثناء تحرير هذا العقد الى / ....... ) ومذيلة هذه العبارة ببصمتها ،
مما يتأكد معه ان عقد القسمة الاول المؤرخ .././2013 هو العقد الصحيح المنفذ على
ارض الواقع ولا يجوز التنصل منه او نقضه الا بإرادة جميع الورثة وان تتجه ارادتهم
الى ذلك ويكونوا على علم وبينه من ذلك
( 2 ) وان العقد الاول المؤرخ .././ 2013 الصحيح
والنافذ والمنفذ قد تضمن بالبند الخامس منه ( ويقر الجميع بأن هذه القسمة نهائية لا رجعة
فيها على الاطلاق واقرار هذا العقد امام كافة الجهات الرسمية والشهر العقاري
وخلافه ويلتزم كل طرف بالسداد عن نصيبه الشرعي من مرافق وخلافه دون أدنى مسئولية
على الأخرين
وتضمن
البند الرابع منه ( يقر جميع الاطراف بان كل منهما اختص بنصيبه الشرعي حسبما هو
مبين بهذا العقد والقسمة ولا يحق لأى منهما مطالبة الاخرين بشيء بخصوص تركة مورثهم
محل هذا العقد ( فيما عدا المبالغ النقدية سالفة البيان ) ويكون سدادها في موعد
اقصاه ستة اشهر من تاريخ هذا العقد
وتضمن
العقد بالبند ثالثا منه ( تقسيم محل ..... والورشة ) واجراء مقاصات فيما بينهم
وما يؤكد ايضا نفاذ وسريان
عقد القسمة
الاول المؤرخ .././2013
الصحيح ويتبين منه
وبحق نفاذة وابرامه وفق ارادة صحيحة وعلم وبينة من امره
وبطلان عقد القسمة الثاني المؤرخ .././2015
تضمن البند
السادس من عقد القسمة الاول المؤرخ .././2013
ان من
يخل بأحد بنود هذا العقد يكون ملزما بدفع مبلغ خمسون الف جنيه كشرط جزائي مع جبر
الاضرار التي تحوق بالمضرورين من جراء الاخلال
وفى كل الاحوال نفاذ وسريان هذا العقد وجعله في
قوة السند التنفيذي ووقع الجميع على هذا العقد بعد قراءاته عليهم جميعا بصوت مسموع ومقروء ووقعوا بالتراضي
والعلم فيما بينهم )
وهو ما لم يتضمنه العقد ( محل
الابطال المؤرخ ../3/2015 ) ، الذى اقتصر فقط على شرط جزائي ، ولم يتضمن انه تم قراءته على
الجميع بصوت مسموع وانهم على علم بما جاء
به
( د ) ويؤكد
ويعضد ذلك تضارب المدعى عليه فرعيا في سند طلبه بالطرد للغصب والريع فتارة يستند
الى وجود علاقة إيجاريه غير مكتوبة وتارة الى عقد القسمة محل الطعن الذى خلا من
بيان التزام المدعى عليهما بإدارة نصيبه المختص به واداء ريع او اجره له ، وكذلك
انه لم يحرك ساكنا الا بعد خمس سنوات وكما تضمنت صحيفة دعواه على مزاعم ليس لها
دليل او سند من الواقع والقانون
وهو ما
يترتب عليه بطلان عقد القسمة المؤرخ .././2015 لانتفاء ارادة المدعيين فرعيا في
ابرامه والمعيبة بأحد عيوب الاردة التدليس والغش المنصوص عليها قانونا بالمادة 125
من القانون المدني التي تنص على :
1- يجوز ابطال
العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه من الجسامة
بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد
2- ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة
إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة
فالمقرر الغش
والتدليس . ماهيته . استعمال حيلة غير مشروعة قانوناً في خداع المتعاقد من شأنها جعله
غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً . م ١٢٥ مدنى . الحيلة غير المشروعة المحققة
للتدليس . لازمها . استعمال طرق احتيالية أو كتمان أمر عن المتعاقد الآخر يبلغ من الجسامة
من شأن علمه به عدم الإقدام على التعاقد بشروطه
وان تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع
سند الدعوى لوقوعه تحت تأثير غش أدخله عليه المطعون ضده بأن أوهمه بأن الورقة المالية
التى قدمها له ثمناً لشراء الشقة عملة نادرة ذات قيمة كبيرة وأنه ما كان ليقدم على
التعاقد لولا هذا الغش. دفاع جوهري . إلتفات الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع
. قصور مبطل
الطعن رقم
٩٤١٠ لسنة ٧٨ ق - الدوائر المدنية - جلسة 16/3/2017
والمقرر
ان استخلاص عناصر الغش الذي يبطل التصرفات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من المسائل
الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع استظهارا من وقائع الدعوي كما أن تقدير ما يثبت
به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في سلطتها التقديرية، دون رقابة من محكمة النقض متي
أقامت قضاؤها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ( المادة 125 مدنى )
( الطعن رقم
87 لسنة ق جلسة 1980/5/15 ص1373 )
مما تقدم
يتبين بطلان العقد المؤرخ .././2015 وسريان ونفاذ عقد القسمة المؤرخ ././2013
وتنفيذه وفقا لما تقدم ووفقا للشق الثاني من البند السادس منه انه في كل الاحوال
نفاذ وسريان هذا العقد و جعله في قوة السند التنفيذي مما يتبين الاجماع فيما بينهم
جميعا على نفاذة وسريانه
الطلب الثاني: الزامه بان يؤدى للمدعيين فرعيا مبلغ خمسون الف جنيه
قيمة الشرط الجزائي فسنده:
البند
السادس من عقد القسمة المؤرخ .././2013 الذى نص على ( ان من يخل بأحد بنود هذا العقد
يكون ملزما بدفع مبلغ خمسون الف جنيه كشرط جزائي مع جبر الاضرار التي تحوق بالمضرورين
من جراء الاخلال ، وفى كل الاحوال نفاذ وسريان هذا العقد وجعله في قوة السند التنفيذي
ووقع الجميع على هذا العقد بعد قراءاته عليهم
جميعا بصوت مسموع ومقروء ووقعوا بالتراضي والعلم فيما بينهم )
اخلال
المدعى عليه فرعيا بالتزامه اولا بسداد ما عليه من مديونيات نصيبه منها 56200 سته
وخمسون الف ومائتين ، ونقضه العقد منفردا
بتحرير عقد أخر – محل البطلان – بإدخال الغش على المتعاقدين مخالفا الشق الثاني من
البند السادس ( وفى كل الاحوال نفاذ وسريان هذا العقد وجعله في قوة السند
التنفيذي
)
ثانيا بالنسبة للدعوى الأصلية
( الطرد
للغصب والريع والالزام بالشرط الجزائي )
ندفعها بالدفاع الاتي
( 1 ) ندفع برفض الدعوى بالطرد للغصب لخلوها مما يثبت وضع يد المدعى
عليهما على الأعيان محل التداعي واستغلالها لصالحهما كما يزعم المدعى أصليا فالقاعدة
العامة في الإثبات أن المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة
المقرر بنص
المادة 1 من قانون الاثبات " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص
منه ".
وقضت محكمة
النقض : النص في المادة الاولى من قانون الاثبات انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى
المدين التخلص منه يدل على انه يكفى الدائن اثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال
ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك اثبات براءة ذمته منه
الطعن رقم
150 لسنة 49 ق جلسة 28 / 4 / 1983
وقد جاءت
دعوى المدعى أصليا وهو المكلف بالاثبات مرسله بدون سند من الواقع والقانون يتبين منه
صحة هذه المزاعم ما يفيد وضع اليد من المدعى عليهما على الأعيان محل التداعي فقد خلت
الدعوى من محضر اثبات حالة ومن المعاينة بالطبيعة حيث يتبين منها من واضع اليد ، وكذلك
خلت من أي عقد قانونى يتبين منه وجود علاقة إيجاريه او قانونية بين اطراف التداعي ولا
ينال مما سبق زعم المدعى اصليا بوجود علاقة إيجاريه بدون سند مكتوب ووجود مانع ادبى
كما ادعى ، حيث ان خلو الاوراق من وجود عقد صحيح بينهم يتبين منه قيمة هذه الأجرة ومدة
هذه الإجارة المزعومة والتزامات كل طرف مما تكون معه الدعوى قد افتقرت الى اهم شروط
قبولها وسماعها وفقا لنص المادة 115 مرافعات ، بل انه وعلى فرض وجود هذه العلاقة كما
ادعى والمبهمة المدة والقيمة الايجارية فان المدعى عليهما لا يكونا غاصبين خاصة وان
هذه العلاقة الايجارية المزعومة مبهمة المدة والقيمة والالتزامات لعدم وجود محرر مكتوب
ومن ثم يكون
طلب الطرد للغصب قد جاء على غير ذي سند سواء استند المدعى الى عقد القسمة سنده المتضمن
اختصاصه بهما لخلو الاوراق من أي سند يتبين منه وضع يد المدعى عليهما واستغلال هذه
الاعيان لصالحهما ، وسواء استند الى وجود علاقة إيجاريه بلا سند مكتوب مبهمة المدة
والقيمة الايجارية لأنه على فرض وجودها كما ادعى فقد قدم سند مشروع لوضع اليد فالمستقر
عليه ان محل الإثبات يتمثل أساسا في الواقعة القانونية المنشئة للحق وليس الحق في حد
ذاته ، وهذا باعتبارها مصدرا للحق وباعتبار هذا الأخير الأثر المترتب عليها.
( 2 ) عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على غير ذي صفة لبطلان
عقد القسمة سنده وانتفاء أي علاقة إيجاريه وخلو الاوراق مما يثبت وجودها ومدتها
والقيمة الايجارية والتزامات كل طرف :
فقد استند
المدعى اصليا في طلبه بالريع الى وجود علاقة إيجاريه بينه وبين المدعي عليهما وقد خلت
اوراق الدعوى من السند القانوني والواقعي لهذه العلاقة المزعومة مما تكون معه الدعوى
بطلب الريع قد اقيمت على غير سند من الواقع والقانون ، هذا بالإضافة الى بطلان عقد
القسمة المؤرخ .././2015 سنده ، وخلت ايضا مما يفيد وضع يد المدعى عليهما على هذه الاعيان
واستغلالها لصالحهما وجاءت الدعوى بلا سند واقعى وقانونى او أي سند يفيد وجود
علاقة قانونية يتبين الصفة والمصلحة القانونية القائمة والحالة في الطرد للغصب
والريع خاصة وان عقد القسمة سنده باطلا كما تقدم وغير نافذ ولم يتبين منه اختصاصه بالأعيان
محل التداعي ( تحديدا ) ووضع اليد عليها من قبل المدعى عليهما واستغلالهما لمصلحتهما
، وكذا انتفاء العلاقة الايجارية المزعومة وعدم وجود محرر مكتوب يتبين منه المدة
والقيمة الايجارية والتزامات كل طرف ليتبين الصفة في الطرد والمطالبة بالأجرة
فالمقرر ان
الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه او اليه فهي تقتضى وجود
علاقة قانونية بينها وبين الطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها . باعتبار
ان صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق او المركز القانوني المدعى به او المعتدى عليه )
الطعن
324 لسنة 71 ق جلسة 26/6/2002
( 3 ) رفض طلب الزام المدعى
عليهما بقيمة الشرط الجزائي بعقد القسمة سند المدعى المؤرخ .././2015 :
استند المدعى
اصليا في هذا الطلب الى ان المدعى عليهما قد أخلا بالتزاماتهما بعقد القسمة المؤرخ
.././2015 ولم يبين ما هو هذا الاخلال واقعا وادعى ادعاء مزعوم انهما يضعا اليد على
ما اختص به ولم يقدم الدليل المعتبر قانونا وواقعا على انهما يضعا اليد بلا سند وغصبا
الى جانب بطلان هذا العقد كما تقدم وعدم نفاذة ونفاذ العقد الاول المؤرخ .././2013
بقوة العقد والقانون ووفقا لما تضمنه بالبند السادس منه انه في كل الاحوال نافذ
وله قوة السند التنفيذي وانه تم قراءته بصوت مسموع على جميع المتعاقدين وعلى علم
به وعلى بينه من امره عكس العقد الباطل الذى يستند اليه المدعى اصليا المؤرخ .././2015
الذى خلا من انه ساري ونافذ وله قوة السند التنفيذي وخلا من انه تلى مقروءا على
جميع المتعاقدين وخلا من أي اشارة الى عقد القسمة الاول الصحيح النافذ المؤرخ .././2013
وانه تم نقضه باتفاق الجميع مما يتبين معه بطلانه ومن ثم انتفاء سند المطالبة
بالشرط الجزائي
ويعضد
ذلك ان المدعى أصليا تارة اخرى استند الى سبب مغاير للأول وهو ان الاول يضع اليد على
الورشة ويستغلها بسند ( وجود علاقة إيجاريه ودية غير مكتوب ) ولم يقم بسداد القيمة
الايجارية لمدة خمس سنوات وحدد من هذه القيمة من تلقاء نفسه بخمسمائة جنيه شهريا وادعى
ان السنة الاولى منه هي عام سماح منه ، وخلت الاوراق من أي دليل واقعى وقانونى على
وجود علاقة إيجاريه يتبين منها التزامات كل طرف وقيمة هذه الاجرة ومدة الاجارة تحديدا
مما يكون معه طلب الاخلال بالالتزامات المزعوم من قبله قد جاءت على غير سند من الواقع
والقانون وافتقرت الى الدليل المعتبر قانونا
وكذلك الحال
للشقة التي زعم انها بيد المدعى عليه الثاني وانه لا يسدد له القيمة الايجارية لافتقار
الطلب ايضا الى سنده ودليله الواقعي والقانوني - فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال:
لو يعطى الناس
بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
ولا ينال
مما تقدم تقديم المدعى اصليا انذارت مؤرخة .././2020 ( وهى بعد خمس سنوات كما ادعى
من تاريخ القسمة والعلاقة الايجارية المزعومة التي بلا سند ) لعدم جواز اصطناع الشخص
الطبيعي لنفسه دليلا ليحتج به على الاخرين ، خاصة وان الدعوى خلت من أي دليل او سند
معتبر قانونا يتبين منه وكما تقدم وجود علاقة إيجاريه بين اطراف التداعي واخلالهما
بالتزامات هذه العلاقة ، وكذلك الامر لعقد القسمة المؤرخ .././2015 سند المدعى اصليا
الذى يعد سندا فقط ببيان اختصاص كل طرف بجزء من المال الشائع ولم يتضمن أي بنود يتبين
منها ادارة المدعى عليهما وانتفاعها او تأجيرهما لما اختص به المدعى ومدته ومقابلها
المادي ومن لا يصلح عقد القسمة هذا والمطعون عليه بالبطلان سندا لإثبات الغصب ووضع
اليد خاصة وان الدعوى خلت مما يعضد هذا القول المناف للحقيقة والواقع بان المدعى عليهما
يضعان اليد ومن خمس سنوات على ما اختص به المدعى غصبا
فالمقرر
انه لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً
يحتج به على الغير"
( نقض مدني
في الطعنين رقمي 29 و 31 لسنة 38 ق – جلسة 12/6/1973 مج المكتب الفني – السنة 24 –
صـ 894. - الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري
– الجزء الثاني "الإثبات وآثار الالتزام" – طبعة 2006 القاهرة – بند 30
– صـ 32 وهامش رقم 1)
وكذلك
قضت محكمة النقض أنه: " لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه"
نقض مدني
في الطعن رقم 20 لسنة 54 ق – جلسة 22/5/1989 مج المكتب الفني – السنة 40 – صـ 345
– فقرة 4)
( 3 ) رفض الدعوى الاصلية برمتها لبطلان عقد القسمة سندها المؤرخ .././2015
كما تقدم عرضه
بناء
عليه
انا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة
وكلفته الحضور امام محكمة ههيا الابتدائية امام الدائرة ( . ) مدنى كلى يوم ...
الموافق ./../2020 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ :
اولا : في الطلب العارض : بقبوله شكلا وفى موضوعه :
بطلان
عقد القسمة المؤرخ .././2015 تأسيسا على نص المواد 125 ، 126 من القانون المدني
لانتفاء ارادة المدعيين فرعيا في ابرامه المشوبة بعيب الغش والتدليس بإخفاء حقيقة
وبنود العقد عنهما
سريان
ونفاذ عقد القسمة المؤرخ .././2013 وفقا للبند الخامس والسادس منه بان هذه القسمة
نهائية لا رجعة فيها على الاطلاق ، وانه في كل الاحوال نفاذ وسريان هذا العقد
وجعله في قوة السند التنفيذي وانه وقع من الجميع على هذا العقد بعد قراءته عليهم
جميعا بصوت مقروء ومسموع ووقعوا بالتراضي والعلم فيما بينهم ، والذى تم تنفيذه
واقعيا بسداد احد الملزمين بالمديونيات مع المدعى عليه فرعيا بان سدد مبلغ 19000
جنيه الى احد الورثة
الزام
المدعى عليه فرعيا السيد / ....... بأن يؤدى الى المدعيين فرعيا مبلغ وقدره 50000
خمسين الف جنيه قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند السادس من عقد القسمة
المؤرخ .././2013 لإخلاله به وببنوده ونقضه منفردا بتحرير عقد جديد باطل بإدخال
الغش عليهما كما تقدم
ثانيا : في
موضوع الدعوى الأصلية : برفضها
فضلا عن
الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اـعاب المحاماة في الدعويين الأصلية والفرعية
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعيين فرعيا أيا كانت
تحميل