نقدم تحميل عريضة طعن ضريبى امام القضاء الادارى ، من الممول ، بها كافة المبادئ الضريبية متضمنة الأحكام القضائية
نبذة مختصرة عن مضمون تحميل عريضة طعن ضريبى امام القضاء الادارى
الموضــــــــــوع
بموجب هذه الدعوى يطعن الطاعن على قرار لجنة الطعن الضريبى اللجنة الاولى قطاع الثالث رقم ... لسنة 2018 والصادر بتاريخ ../../2019 – المعلن للطاعن برقم ... فى .../12/2019 والذى قررت فيه هذه اللجنة
قبول الطعن شكلا
وفى الموضوع : تخفيض صافى أرباح الطاعن خلال السنوات 2012/2015 على النحو التالى : -
سنة 2012 صافى الربح 398415 ج ثلاثمائة ثمانية وتسعون الف واربعمائة وخمسة عشر جنيها
سنة 2013 صافى الربح 398548 ج ثلاثمائة ثمانية وتسعون الف وخمسمائة خمسة واربعون جنيها
سنة 2014 صافى الربح 414242 ج اربعمائة واربعة عشر الف ومائتان اثنان واربعون جنيها
2015 صافى الربح 412082 ج اربعمائة واثنى عشر الف واثنان وثمانون جنيها
وعلى المأمورية السير فى اجراءات الربط وفقا لقرار اللجنة الداخلية
على السكرتارية اخطار طرفى النزاع بصورة من قرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
وحيث ان الطاعن لم ترتضى هذا القرار ومن ثم اقام هذا الطعن امام عدالتكم للاتى بيانه
من حيث الشكل - صيغة عريضة طعن ضريبى أمام مجلس الدولة
الطعن مقبول شكلا لرفعه فى الميعاد
من حيث أسباب الطعن الموضوعية - صيغة عريضة طعن ضريبى أمام مجلس الدولة
السبب الاول / بطلان مذكرة الفحص لعدم تحقق (الاخطار بالفحص نموذج 31 ) ومن ثم بطلان نموذج 19
بالاطلاع على اوراق وملف الطاعن يتبين
1- خلو الملف من اخطار الطاعن بنموذج ( 31 ) – اخطار الفحص – وهو اجراء جوهرى يترتب على مخالفته البطلان – فقد قامت المأمورية باخطار الطاعن بنموذج ( 32 ) فقط الخاص بطلب بيانات وخلت الاوراق مما يدل على اخطاره بنوذج 31 الخاص بالفحص وموعده
فقد نصت المادة 95 من القانون رقم 91 لسنة 2005 على انه :
تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ ، ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات ، وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة. ( هذه الحالة غير متوافرة لان الطاعن وكما ثابت قدم اقراراته عن سنوات المحاسبة )
ونصت واكدت المادة (118) من اللائحة التنفيذية للقانون على