حدد المشرع قيمة ضريبة التصرفات العقارية وفقا للتعديل الجديد ، والبائع هو المكلف بضريبة التصرفات العقارية ، ومن ثم يحق تسجيل العقار ، وادخال المرافق ، دون التزام المشترى بسداد قيمة ضريبة اتلتصرفات العقارية ، كما يحق التسجيل للعقار ولو لم يكن معه تسلسل ملكية بشروط ، كما تم تحديد شرائح أربعة لقيمة ضريبة التصرفات العقارية
- الغاء ربط سداد ضريبة التصرفات العقارية بالشهر وبإدخال المرافق
- فصل ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقارات
- البائع هو المكلف بأداء ضريبة التصرفات العقارية وليس المشترى
- امكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة بشروط
- قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف :
- قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه
- قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه ، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه
- قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه
- قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
تهدف الدولة الى تيسير تسجيل العقارات، فوافق رئيس الوزراء على فصل ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقارات ، والغاء مرحلة قبول الشهر والاكتفاء بصالح للشهر ، مع امكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة بشروط ، فكيف ذلك ، هذا ما سنتعرف عليه
موافقة مجلس الوزراء على
فصل ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقارات
وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
البائع هو المكلف بأداء ضريبة التصرفات العقارية
بعد فصل ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقارات
ومن ثم فالمشترى غير ملزم البته بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية عند تسجيل العقار أو عند ادخال مرافق العقار ، والمكلف الوحيد بضريبة التصرفات العقارية 2.5% هو البائع
أهداف تعديلات تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري
و فصل ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقارات
وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل:
- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
- إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل
و فصل ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقارات
فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
قيمة ضريبة التصرفات العقارية وفقا للتعديل الجديد
وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف، تحقيقاً للعدالة الضريبية، وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي:
قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه
قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه ، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه
قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه
قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
سريان ضريبة التصرفات العقارية (2.5%)
وسوف تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار ، أو بإدخال المرافق على العقار.
الغاء ربط سداد ضريبة التصرفات العقارية بالشهر وبادخال المرافق
وتيسيراً للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار، ووفقاً للتكليف الرئاسي، ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها ـ تيسيراً للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.
مطالعة الخبر المنشور بالصحافة
عن ان البائع هو المكلف بضريبة التصرفات العقارية
اضغط على عبارة ( الطعن على ضريبة التصرفات العقارية )