ما هو وضع السكن العائلى من الضريبة العقارية ، حيث تضمن نص المادة الأولى من قانون الضرائب العقارية ، تعريف العقار الخاضع للضريبة العقارية وما يهمنا قيمة الضريبة العقارية المستحقة على السكن العائلى متعدد الطوابق والشقق
ملاحظات هامة على حكم منزل العائلة من العقارات الخاضعة للضريبة العقارية
- اللافتات واليافطات والإعلانات على واجهات وأسطح العقارات تخضع للضريبة العقارية
- أبراج شركات المحمول تخضع للضريبة العقارية
- اذا كان لكل شقة بالمنزل السكنى مرافق الكهرباء والغاز والمياه منفصلة تخضع للضريبة العقارية
- كل ما تقدم خاضع للضريبة العقارية بشرط تجاوز حد الإعفاء وهو 500000 جنيه خمسمائة الف جنيه
و تنص المادة الأولي في تطبيق أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار
قانون الضريبة علي العقارات المبنية يقصد بالألفــاظ والعبارات التالية المعنى
المبين أمــام كل منها :
- الضريبة : الضريبة على العقارات المبنية.
- الوزير: وزير المالية.
- المصلحة : مصلحة الضرائب العقارية.
- المحافظ : المحافظ المختص الذي يقع العقار
المبني في دائرة محافظته.
التعليق على المادة الأولى من قانون الضريبة علي العقارات المبنية
دلالات الألفاظ والعبارات التي استخدمها مشرع القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون
الضريبة علي العقارات المبنية :
في توجه محمود للمشرع الضريبي بشأن حسم أي
خلاف قد ينشأ عن غياب أو تعدد المعاني الخاصة لمصطلح أو عبارة أو لفظ خصص المادة 1
من قانون الضريبة علي العقارات المبينة لبيان المقصود بالألفاظ والعبارات التي سوف
ترد في قانون الضرائب ، ورغم ثبوت مهمة وضع التعاريف للفقه دون المشرع إلا أن
الشارع إدراكاً منه لأهمية هذا القانون وطبيعة الدور المنتظر منه أحل نفسه محل
الفقـه وأراح الجميع من عبء الاختلاف والتضارب ، وقد خطت اللائحة التنفيذية ذات
النهج بأن أودت تعريفات خاصة ببعض العبارات والمفردات :
الضريبة : يقصد
بها الضريبة علي العقارات المبنية.
الوزير :
يقصد به وزير المالية .
المصلحة : مصلحة
الضرائب العقارية .
المحافظ : المحافظ
المختص الذي يقع العقار المبني في دائرة محافظته .
وقد أوردت اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب
العقارية - مادة 1 - ذات التعاريف مما يعد تكراراً لا مبرر له ، إذ تقف مهمة
اللائحة التنفيذية دائماً عند بيان آليات وطرق التطبيق العملي للنص ، ولم تزد
اللائحة إلا الإشارة الي أن المقصود بالقانون هو قانون الضريبة علي العقارات
المبينة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
وضع المنزل العائلى من الضريبة العقارية في العقارات الخاضعة للضريبة العقارية
قضت محكمة النقض :
مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة
الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية أن
المناط فى اعتبار المال خاضعاً للضريبة على العقارات المبنية هو مجرد دخوله فى
عداد الأموال المبينة فى القانون رقم 56 لسنة 1954 و لو لم يكن بذاته عقاراً فى
حكم القانون المدني ، و هو ما تكتشف عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها إن
المشرع "قد أورد نصاً هاماً يشمل العقارات المبنية أياً كان الغرض الذى
تستخدمه فيه و أياً كانت مادة بنائها ليندرج تحت هذا النص البيوت و الدهبيات و
المصانع و المعامل و الوابورات و الحوانيت و المحالج و المطاحن و المناجم و ما إلى
ذلك" و أنه " إعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على
أسطح أو واجهات العمارات إذا كانت مؤجرة أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر "
الطعن رقم 144 لسنة 33
مكتب فنى 22 صفحة رقم 202 بتاريخ
17-02-1971
إذن .. تفرض الضريبة على جميع العقارات
المبنية على أرض مصر، سواء كانت عمارة أو فيلا أو شاليها أو عوامة أو شقة
سكنية ، كما تفرض أيضاً على الأراضي
الفضاء المستغلة - مثل الجراجات أو المشاتل ، وتفرض كذلك على التركيبات المقامة
على أسطح المنازل أو معلقة على واجهتها - مثل محطات المحمول أو لافتات الدعاية.
مع ملاحظة أن المقصود بالعقار - طبقاً لقانون
الضريبة - هو كل وحدة سكنية فى المبنى ، وليس المبنى بالكامل ، وأن تكون مملوكة
لشخص عادى أو اعتباري - شركة مثلاً - وسواء كانت كاملة أو تحت التشطيب أو مشغولة
أو لم تستغل بعد، فالمهم أن تكون قائمة وصالحة للانتفاع بها من قبل مالكها أو من
الغير كالمستأجر.
ومن ثم فالمالك المقيم فى شقة أو فيلا أو
عوامة أو شاليه ، مطالب بدفع الضريبة المستحقة عما يملكه إذا كانت قيمتها السوقية
تزيد على 500 ألف جنيه، وإذا قلت عن ذلك، فهو معفى من سداد الضريبة ، ولو كان
يمتلك أكثر من وحدة سكنية ، وسواء أقام فيها أو أجرها للغير، وسواء كانوا فى عمارة
واحدة أو فى أماكن متفرقة.
وضع المنزل العائلى من الضريبة العقارية
يثير الحديث عن وضع منزل العائلة تساؤل هام
يعتبر تساؤلاً مبدئياً هو ، متي يعتبر منزل العائلة وحدة سكنية واحدة ، وفي
المقابل ، متي لا يعتبــر منزل العائلة وحدة سكنية واحدة ..؟
1- يعتبر
منزل العائلة وحدة سكنية واحدة إذا كانت تلك العائلة تقيم فى منزل واحد - ولو
متعدد الشقق - ولكن بسلم داخلي وعدا د واحد لكل من خدمات الكهرباء والمياه والغاز.
2-
ولا يعتبر منزل العائلة وحدة سكنية واحدة ، ولو كانت تلك العائلة تقيم فى منزل
واحد - ولو متعدد الشقق - إذا كان لكل شقة من الشقق رقمها الخاص وعداداتها الخدمية
الخاصة من كهرباء ومياة وغاز
الأثر الضريبى المترتب على تنوع منزل العائلة
في الحالة
الأولي منزل واحد - ولو متعدد الشقق - ولكن بسلم داخلي وعدا د واحد لكل من خدمات
الكهرباء والمياه والغاز
تتم
المحاسبة الضريبية العقارية علي أساس أن العقار وحدة واحدة ، فإذا قلت قيمة العقار
عن 500 ألف جنية لا يخضع لأحكام الضريبة العقارية ، حيث أن نصاب الخضوع هو ما تكون
قيمته 500 ألف جنية وما يزيد .
و في الحالة
الثانية ، منزل واحد متعدد الشقق - إذا كان لكل شقة من الشقق رقمها الخاص
وعداداتها الخدمية الخاصة من كهرباء ومياه وغاز
فإنه يشترط لخضوع كل شقة علي حدة لأحكام
الضريبة العقارية أن تكون القيمة التسويقية لهذه الشقة مبلغ 500 ألف جنية فأكثر .
الضريبة العقارية على الشقق المفروشة
قد يكون الشخص مالكا لوحدة سكنية ، ولكنه
يؤجرها مفروشة للغير، في هذه الحالة تقدر الوحدة تقيماً سوقيا ، وإذا ثبت أنها
تخضع للضريبة العقارية ، وأن إيجارها السنوي يزيد على 6 آلاف جنيه - حد الإعفاء
- فإن ما يتم تحصيله من ضريبة عقارية
عليها يتم خصمها من ضريبة الدخل التى يسددها مالكها عن إجمالي دخله السنوي.
أثر تعدد الوحدات السكنية على الضريبة العقارية
قرر رئيس مصلحة الضرائب العقارية الأستاذ طارق فراج:
بالنسبـة لمن عنده أكثر من وحدة سكنية – مثال
- شخص لدية 10 وحدات سكنية و كل وحدة أقل من 500 ألف جنية، قال ان كل وحدة أقل من
نصف مليون جنية معفاة من الضرائب، و بالتالي الوحدات العشرة معفاة من الضرائب و لو
له أكثر من وحدة تقل قيمتها عن المبلغ المذكور تتمتع بالإعفاء .
( مقال منشور علي الموقع الالكتروني
لمصلحة الضرائب العقارية - شبكة الانترنت )
تحميل مقال السكن العائلى والضريبة العقارية