يشترط لأعمال حجية الشئ المحكوم فيه عملاً بنص المادة 101 من قانون الإثبات وحدة الخصوم والموضوع والسبب وهو ما يعرف بالشروط الموضوعية لحجية الأمر المقضى .
الشرط الأول من الشروط الموضوعية لحجية الأمر المقضى - وحدة الخصوم
أن مناط حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعوتين ، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى الثانية .
( 4/6/1987 طعن 675 سنة 53ق - م نقض م - 38 768 ).
وإذا اختلفت الخصوم انتفى الاحتجاج عليها بحجية الشئ المقضى به ولو كانوا شركاء فى الملك أو فى الدين المقضى به مادام لم يسبق تمثيلهم فى الخصومة ، ويجب هما عدم الخلط بين اتحاد طرفى الخصوم فى الدعوى واتحاد الأشخاص الذين يباشرونها فقد يكون الخصوم متحدين مع اختلاف الأشخاص والعكس بالعكس فإذا رفع زيد دعوى بملكية عقار وقضى برفضها فلا يقبل من ورثته مباشرتها لأنه بالرغم من اختلاف الأشخاص فالقانون يعتبر الخصوم متحدين فى هذه الحالة لأن الورثة يمثلون شخص مورثهم وكذلك الدائنون العاديون لا يجوز لهم أن يباشروا دعاوى مدينهم نيابة عنه إذا كان قد سبق أن يباشرها وأخفق فيها ويحتج على الخلفاء الخصوصيين بالأحكام التى صدرت ضد الخلف عنه ماداموا تلقوا الحق عنه بعد صدورها وتعلقت هذه الأحكام بالحقوق التى آلت إليهم وإذا رفع زيد دعوى باسمه الخاص ببطلان عقد وصيته واخفق فيها جاز له مباشرتها ثانياً بصفته وصياً على عمرو لأن اتخاذ أشخاص الخصوم لا يحول دون العودة للنزاع إذا اختلفت الصفة التى يخاصمون بها ، ولا تقوم حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية إلا بين من كان طرفاً حقيقة أو حكماً وعلى ذلك لا يجوز للخارج من الخصومة أن يتمسك بحجية الحكم السابق صدروه لمصلحة شخص أخر غيره اعتماداً على وحدة الموضوع .
ويلاحظ أن هناك أحكاماً لا تثبت لها الحجية حتى بالنسبة إلى أشخاص دخلوا فى الدعوى وهناك على العكس من ذلك أحكام تثبت لها الحجية حتى بالنسبة إلى أشخاص لم يدخلوا مثل الحالة الأولى أن يكون الشخص إذا دخل فى الدعوى ليس خصماً حقيقياً فيها ومثل الحالة الثانية أن يكون الحكم منشئاً لحالة مدنية كالحكم الصادر بتوقيع الحجز فإنه يكون حجة على الناس كافة من يدخل الدعوى ومن لم يدخل ، ومن ثم فإن الحكم لا يعتبر حجة على الخصوم الحقيقيين فى الدعوى فحسب بل هو أيضاً حجة على خلفائهم سواء كانت خلافه عامة أو خاصة بل ويكون الحكم حجة أيضا على الدائنين إلا إذا صدر الحكم نتيجة لتواطؤ المدين مع خصمه إضراراً بالدائن فإن هذا الحكم لا يكون حجة على الدائن أما بالنسبة للغير أى غير الخلف العام والخلف الخاص والدائن العادى فلا يكون الحكم عليه ولا تختلف الغيرية هنا فى جوهر ما عن الغيرية فى العقد .
( راجع فى كل ما سبق العشماوى والسنهورى وتوفيق فرج ).
وقد قضت محكمة النقض:
أن الحكم لا تكون له حجية إلا بالنسبة للخصوم أنفسهم ، وإذا كان الثابت أن الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ومن بينهم الطاعن الأول قبل بلوغ الرشد أقامت الدعوى ضد المطعون عليها مطالبة الحكم بإلزامهما متضامنين التعويض لأن المطعون عليه الثانى تسبب بإهماله وعدم احتياطه فى قتل مورثهما ولأن المطعون عليه الأول متبوع للثانى ومسئول عن إهماله تابعه ، وحكمت محكمة أول درجة بمبلغ التعويض على المطعون عليهما متضامنين ، فاستأنف المطعون عليه الأول والطاعنان هذا احكم ولم يستأنف المطعون عليه الثانى وقضى الحكم المطعون فيه بإلغائه وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها استناداً إلى ان محكمة الجنح حكمت ببراءة المطعون عليه الثانى من تهمة القتل الخطأ ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده من الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها وصار الحكم فى الدعوى المدنية نهائياً بعدم استئنافه فيها وأنه لا يغير من هذا النظر أن محكمة الجنح المستأنفة قضت بإدانة المطعون عليها الثانى لأن تلك مقصور على الدعوى الجنائية التى استأنفتها النيابة العامة وحدها . لما كان ذلك ، فإنه لا يجوز للطاعنين أن يتمسكا ضد المطعون الأول - المتبوع - بحجية الحكم الصادر ضد المطعون عليه الثانى - التابع - بسبب اختلاف الخصوم ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى استئناف المطعون عليه الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون أن يتقيد بحجية الحكم الابتدائي الذى ألزم المطعون عليه الثانى بالتعويض وصار نهائياً بالنسبة له بعدم استئنافه ، قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعى عليه فى غير محله "
( نقض 28/6/1977 سنة 28 ص 1524 )
وبأنه " لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... المؤيد بالاستئناف رقم ..... أن المدعية فى هذه الدعوى قد رفعتها ضد المطعون ضده والطاعنة طلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بالتعويض نتيجة خطأ المطعون ضده وإعمالاً لنص المادة 163 مدنى وأساس مسئولية الطاعنة خطأها عن عمل تابعها عملاً بالمادة 174 مدنى ، أما الدعوى الراهنة فهى دعوى الحلول التى يرجع بها المتبوع وهو فى حكم المتضامن على تابعه عند وفاته للمضرور ، وبالتالى فإن الدعويين يختلفان فى الخصوم والسبب .
(نقض 14/1/1982الطعن رقم 678 لسنه 41ق)
وبأنه " المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز ورفعه . اعتباره خصما ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيهما . مؤداه . اختصامه فى الطعن بالنقض صحيح "
( نقض 6/2/1981 الطعن رقم 318 لسنة 42ق )
وبأنه " حجية الحكم فى نزاع شرطة اتحاد الخصوم فى الدعويين لا يغير من ذلك تعلق الحكم السابق بمسألة كلية شاملة "
( نقض 22/2/1981 الطعن رقم 684 لسنة 45ق )