تحميل مذكرة قانونية بشان جنحة الادلاء ببيانات كاذبة فى اعلام وراثة امام محكمة الأسرة ، مع شرح كامل لأركان المادة 226 عقوبات وأحكام محكمة النقض
تقديم جزء من المذكرة - جنحة الادلاء ببيانات كاذبة فى اعلام وراثة امام محكمة الأسرة
المتهمين يلتمسوا البراءة تأسيسا على :
1: خلو الأوراق مما يفيد وجود حكم من محكمة الأسرة ببطلان إعلام الوراثة محل الجنحة
2 : انتفاء القصد الجنائي في حق المتهمين
واحتياطيا : ندفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى طبقا للمادة 217 إجراءات جنائية
الدفع الأول : خلو الأوراق مما يفيد وجود حكم من محكمة الأسرة ببطلان إعلام الوراثة محل الجنحة
فقد قضت محكمة النقض في جل أحكامها أن (( تبرئة المتهم على أساس أن الأوراق المقدمة من المدعى بالحق المدني لا تصلح لإثبات عكس الوارد بإعلام الوراثة الذى يعتبر حجة بما فيه حتى يصدر حكم شرعي على خلافه . صحيحة قانوناً ))
الطعن رقم ١٣٦٥ لسنة ١٩ قضائية الصادر بجلسة 2/5/1950 - مكتب فنى - سنة ١ - قاعدة ١٨٦ - صفحة ٥٦٦
كما قضت
(( متى تم ضبط الإعلام فإن المفروض قانوناً اعتبار ما أبدى من أقوال في إجراءاته صحيحاً حتى يصدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها ، فهذا هو السبيل الوحيد في إثبات ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن ما وقع منه من كذب في ورقة تحقيق الوفاة والوارثة وهذا ما لا تنازع فيه المدعية الطاعنة ، ولا تدعى مثول المطعون ضده فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ، إذ بفرض تضمن الطلب المقدم بيانات على نحو ما أفصحت عنه الطاعنة أسقط بعض الورثة ، فإن السبيل في إثبات عدم صحة ما أثبت في ضبط الإعلام صدور حكم من المحكمة الشرعية المختصة دالاً على عدم صحتها
الطعن رقم 20677 لسنة 69 جلسة 18/5/2005 س 56 ص 324 ق 50
وبالنظر إلى الدعوى الماثلة نجد أن الجنحة خلت من أي حكم يفيد عدم صحة البيانات الواردة في إعلام الوراثة وبذلك يصبح طلب المتهمين بالبراءة طلب يصادف صحيح القانون
ثانيا : انتفاء القصد الجنائي
حيث أن المادة 226 عقوبات نصت على وجوب القصد الجنائي العمدي بالإبلاغ عن بيانات غير حقيقية أما إذا كان المتهم أدلى ببيانات ووقائع معتقدا صحتها فلا عقاب فقد نصت المادة سالفة الذكر على (( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يعلم انها غير صحيحة .....)) أي أن المشرع استلزم سوء النية وعلم المتهم بأنه يدلي ببيانات غير صحيحة
وبرد ذلك على الدعوى الماثلة نجد أن المتهمة الأولى قامت بطلب ضبط مادة الوراثة معتقدة أنها هي وأولادها دون غيرهم الورثة الشرعيين للمتوفى / .................. وذلك طبقا للأتى :
1) للحكم رقم ... لسنة 2021 الصادر من محكمة اسرة بندر الزقازيق والمقضي فيهببطلان زواج المدعية بالحق المدني من المتوفي زوج المتهمة الأولى ووالد المتهمين الثانية والثالث بما يترتب على هذا البطلان من أثار
2) خطاب الكنيسة الموجه إلى محكمة الأسرة بأن المتهمين دون غيرهم هم الورثة الشرعيين للمتوفى / ....... ، ومن ثم وأمام هذه الأدلة والمستندات يتبين انتفاء القصد الجنائي وركن التعمد تجاه المتهمين وهو ما نلتمس معه البراءة
فقد قضت محكمة النقض
(( وكان القانون إذ نص في المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على معاقبة من يقرر في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالًا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساسها، فقد دل بوضوح على أن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من تلك المادة عمدية في جميع الصور المذكورة فيها، فهي لا تتحقق إلَّا إذا كان الجاني قد قرر أقوالًا غير صحيحة أو هو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها، وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم، خلا من بيان الأدلة التي استخلص منها ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها، كما لم يبين أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها أو أنه كان يعلم بأنه لا يدري حقيقة الأمر فيها، فإنه يكون معيبًا بالقصور.. ))
الطعن رقم ٢٩٦٤٩ لسنة ٤ قضائية الصادر بجلسة 23/4/2015 - مكتب فنى س ٦٦ - قاعدة ٥٧ – صفحة 417
ثالثا: عدم اختصاص المحكمة مكانيا
فقد نصت المادة 217 اجراءات جنائية ينعقد لمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهمين