أخر الاخبار

حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء

 

طريقة حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء للقرار الادارى مدعما بأحكام المحكمة الإدارية العليا ، وحكم مواعيد المسافة على حساب مدة الطعن من تاريخ صدور القرار ونشره واعلانه والعلم به ، والانقطاع والوقف 

دعوى الإلغاء


اختصاص مجلس الدولة بالرقابة على مشروعية قرارات الإلغاء

 

دعوى الإلغاء والمنازعات الخاصة بالطعن في الأحكام الصادرة بشأنها - شأنها شأن الدعاوى الأخرى قد تنتهي بالترك أو بتسليم المدعي عليه بطلبات المدعي متى توافرت الشروط القانونية المطلوبة ينتج الترك أو التسليم أثره فيها في الحدود التي عينها القانون والتي تتفق مع الطبيعة المتميزة لهذه الدعوى - مهمة القاضي الإداري لا تعدو - مادام ليس ثمة ما يتعارض مع الطبيعة المتميزة للدعوى - أن يكون إثبات الترك نزولاً على حكم القانون دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي يصبح غير ذي موضوع.

(الطعن رقم 779 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 10/1/1993)

محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة متمتعة بالاستقلال الكامل عن أية سلطة في الدولة في أداء رسالتها في حدود الدستور والقانون - ولكنها لا تحل محل جهة الإدارة في أداء واجباتها ومباشرتها لمسئوليتها التنفيذية والتي أناطها بها كذلك الدستور والقانون واللوائح التنظيمية والتي تتحمل الإدارة مسئولية أدائها لها مدنياً وجنائياً وإدارياً وسياسياً.

(الطعن رقم 2155 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 2/2/1992)

المنازعة الإدارية تتميز بأنها تحرك رقابة المشروعية وتحقق سيادة القانون بالنسبة لمحل المنازعة ولو كانت طعناً بالإلغاء - إلا أنها قد تنتهي بالترك أو بانتهاء الخصومة بتسليم المدعي عليه بطلبات المدعي - ينتج الترك أو انتهاء الخصومة أثره فيها في الحدود التي عينها القانون - يتعين على القاضي الإداري أن يراعى في حالة الترك أو انتهاء الخصومة المشروعية والمصلحة العامة - أياً كان مدى الترك أو التسليم بطلبات المدعي بأنها بإنهاء الخصومة الإدارية فإن مهمة القاضي الإداري عندئذٍ لا تعدو أن تكون إثبات ذلك نزولاً على حكم القانون في هذا الخصوص - دون التصدي للفصل في موضوع النزاع كقاعدة عامة - مادامت قد توفرت الشروط القانونية للترك وبعد أن تتحقق المحكمة من صدوره أو قبوله بصورة صحيحة عن صاحب الاختصاص القانوني بالجهة الإدارية وبعد استيفاء رأي الهيئات القانونية المختصة قانوناً - يتعين أيضاً التحقق من صحة صدور القرار أو التصرف الإداري الذي يزعم الأفراد أنها قد صدرت لتستجيب لطلباتهم في الدعوى فيتعين على المحكمة المختصة التحقق من صدور تصرف الجهة الإدارية أو قراراتها للتحقق من الجهة المختصة وعدم مخالفتها بحسب الظاهر من الأوراق والبيانات لأحكام الدستور والقانون.

(الطعن رقم 1992 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 3/5/1992)

لا يملك قاضي المشروعية أن يصدر أمراً إلى جهة الإدارة - يقتصر اختصاصه على إجراء رقابة المشروعية على ما تصدره الجهة الإدارية أو تمتنع عن إصداره من قرارات متى كانت ملزمة قانوناً بذلك - يكون على السلطة التنفيذية المختصة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام التي يصدرها قاضي المشروعية - وذلك بما يحقق المشروعية وسيادة القانون على مسئولية السلطة التنفيذية السياسية أمام السلطة التشريعية وتحت مسئوليتها المدنية والجنائية التي يملك أصحاب الشأن تحريكها في ذات الوقت لإجبارها على تنفيذ الأحكام التي جعل الدستور عدم تنفيذها جريمة من الموظف العام يعاقب عليها قانوناً - يكون للمحكوم له رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

(الطعن رقم 397 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 29/3/1992)

الأساس في رقابة محاكم مجلس الدولة لمشروعية القرارات الإدارية سواء في دعاوى إلغاء هذه القرارات أم في دعاوى التعويض عنها هو خضوع الدولة للقانون وحق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء ومنه محاكم مجلس الدولة.

(الطعن رقم 1598 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 27/7/1991)

طلب المدعي الحكم بصفة مستعجلة بالإفراج عن السيارات الواردة والتي ترد تباعاً على قوة الموافقات الاستيرادية التي سبق منحها له - وجوب استظهار نية المدعي من وراء هذه العبارات للتعرف على حقيقة التكييف القانوني لها بما يتفق والاختصاص المقرر لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري كقاض للمشروعية - إذا كان وجه عبارة الطلبات وظاهر ألفاظها مفاده إصدار الأمر إلى جهة الإدارة بالإفراج فوراً عن السيارات الواردة والتي ترد استناداً إلى الموافقات الاستيرادية - التي منحت للمدعى فإن ذلك مما يتأبى واختصاص قضاء المشروعية - لا يملك هذا القضاء إصدار أمر إلى جهة الإدارة فيما هو من صلاحيتها وإنما يقتصر اختصاصه على إجراء رقابة المشروعية على ما تصدره الجهة الإدارية أو تمتنع عن إصداره من قرارات متى كانت ملزمة قانوناً بذلك - حقيقة طلبات المدعي في هذا الصدد الحكم بأحقيته في استيراد السيارات الوارد بيانها بالموافقات الاستيرادية التي منحت له حق الشروط والأوضاع التي كانت سارية وقت منح هذه الموافقات الاستيرادية، وعدم سريان الأحكام التي استحدثها قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 على الموافقات الاستيرادية السابقة عليه وذلك فيما تضمنه القرار المذكور من شروط خاصة باستيراد السيارات مع ما يترتب على ذلك من آثار تتحصل في الإفراج عن السيارات التي وردت أو ترد مستقبلاً - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر هذه الطلبات.

(الطعن رقم 1524 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 12/5/1990)

 

شــروط قبــول دعــوى الإلغــاء

 

الإنذار للانقطاع ليس قراراً إدارياً الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته - يجب أن يكون القرار الإداري قائماً منتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى-  إذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة - استثناء من ذلك تقبل الدعوى إذا اكتسبت القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى - مناط هذا الاستثناء مرور بعض القرارات الإدارية بعدة مراحل تمهيدية قبل أن يصير نهائياً باعتماد من السلطة المختصة - مثال ذلك : القرارات التي استلزم المشرع صدورها من بعض اللجان على أن تعتمد من السلطة المختصة - لا ينطبق هذا الاستثناء على الإنذار الذي يوجه للعامل المنقطع عن عمله - الإنذار يعتبر قراراً إدارياً غير نهائي - أساس ذلك: أنه ليس تعبيراً عن إرادة السلطة الإدارية نحو إحداث أو تعديل المركز القانوني للعامل.

(الطعن رقم 430 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 4/1/1994)

 

القانون لم يعقد للجهة الإدارية عامة أو اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 خاصة أي اختصاص بتحديد ملزم لقيمة الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الغرامة الواجبة أو طريقة تحصيلها - درج العمل على الإدلاء بهذا التقدير ضمن ما يعرض على المحكمة الجنائية بشأن المخالفة تيسيراً عليها عند الفصل في الدعوى الجنائية - أثر ذلك: يجوز لصاحب العقار المجادلة في التقدير أمام المحكمة الجنائية عملاً بالقاعدة العامة المتفرعة عن حق الدفاع والتي تقضي بحرية النفي في المواد الجنائية بجميع طرق الإثبات كما تملك المحكمة الجنائية بسط ولايتها ورقابتها على هذا التقدير بما لها من حرية مطلقة في تكوين عقيدتها-  نتيجة ذلك: هذا التقدير يعد من الأعمال التنفيذية المرتبطة بالدعوى الجنائية الخاصة بمخالفات البناء والذي لا يعدو أن يكون تقدير خبرة إدارية يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية المختصة باعتبارها الخبير الأعلى في الدعوى الجنائية المعروضة عليها-  مقتضى ذلك ولازمه: تقدير الجهة الإدارية لقيمة المخالفات سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 هو مجرد عمل خبرة تحضيري يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية للحكم في الدعوى الجنائية ولا ينتج حد ذاته اثراً قانونياً في حق ذوي الشأن سواء في المجال الإداري او الجنائي-  نتيجة ذلك: لا يعد هذا التقدير قراراً إدارياً بالمعنى الفني الدقيق الذي يسوغ الطعن فيه أمام القضاء الإداري-  أساس ذلك: إذا انتفى الإلزام القانوني لعمل الإدارة قبل الأفراد انتفى القرار الإداري - عندما يصل الإجراء التمهيدي والمبدئي لتقدير الإدارة لقيمة الأعمال المخالفة إلى النتيجة والغاية النهائية التي يتعين أن يبلغها طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فإن هذا التقدير لن ينتج أثره إلا بناء على ما تقرره المحكمة الجنائية بشأن إقرارها قيمة هذه الأعمال كمسألة أولية يبنى عليها تقديرها للغرامة التي توقع على المخالف - الأثر المترتب على ذلك: المنازعة في تقدير قيمة الأعمال المخالفة سواء في صورتها التمهيدية من جهة الإدارة أو في صورتها النهائية لا تعتبر منازعة إدارية بالمعنى المقصود في قانون مجلس الدولة - الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

(الطعن رقم 1329 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 1/12/1991)

المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. لا تمنع الجنسية المصرية بقوة القانون لمجرد توافر شروط التجنس-  يترك ذلك للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام - علة هذه السلطة التقديرية تظهر في رغبة المشرع في الحفاظ على تشكيل المواطنين في الدولة بتمييز المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة - المنازعة في التجنس بهذا الأسلوب هي منازعة في قرار إداري "وهو القرار الصادر من وزير الداخلية بشأنها" لا وجه للقول بتوافر شروط التجنس توصلاً إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى أصلية بالجنسية حتى تفلت من الشروط اللازمة لقبولها شكلاَ بوصفها دعوى إلغاء. الأثر المترتب على ذلك: خضوعها لشروط قبول دعوى الإلغاء - أساس ذلك: المحكمة تستقل بتكييف طلبات الخصوم على أساس من صادق معانيها وتحقيق مراميها دون الوقوف عند ظاهر العبارات التي أفرغت منها أو التقيد بالأوصاف التي خلعت عليها.

(الطعن رقم 1840 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 4/2/1989)

المشروع المشترك الذي ينشأ في شكل شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً لأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يؤسس بمقتضى عقد بين أطرافه يتضمن أحكامه ونظامه الأساسي وفقاً للنموذج المقرر - تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراجعة واعتماد العقد وفقاً لأحكام القانون - تباشر الهيئة كافة الاختصاصات المقررة أصلاً لمصلحة الشركات في هذا الشأن - ما يصدر من الهيئة في الشأن لا يعد قراراً إدارياً بالمعنى الاصطلاحي في قانون مجلس الدولة - أساس ذلك: أن اعتماد العقد وإقرار التعديلات لا يتضمن سوى تقرير ما تم بين الأطراف ولا يعبر عن إرادة ملزمة للسلطة العامة بقصد إحداث أثر قانوني أو مساس بمركز قانوني - أثر ذلك: أن المنازعة فيما يصدر عن الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن لا تعتبر منازعة إدارية.

(الطعن رقم 2537 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 30/4/1988)

قبول دعوى الإلغاء منوط بتوفر شرط المصلحة الشخصية لرافعها - يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له - اتساع نطاق شرط المصلحة الشخصية في دعوى الإلغاء على النحو السابق لا يعني الخلط بينهما وبين دعوى الحسبة - المدعي بصفته محامياً لديه عديد من القضايا التي قامها أمام محكمة القضاء الإداري وتنظرها دائرة منازعات الأفراد والهيئات له مصلحة شخصية في إقامة دعوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية بمنح نائب رئيس مجلس الدولة وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى إذ أنه كان في تاريخ منح الوسام المنوه عنه يرأس الدائرة التي كثيراً ما يختصم المحامي أمامها رئيس الجمهورية بصفته - فإن له - مصلحة في الطعن في قرار منح الوسام ضماناً لنقاء قاضيه وتجرده وحيدته-  قرار رئيس الجمهورية بمنح وسام من أوسمة الدولة (وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى) لأحد أعضاء مجلس الدولة في مناسبة قومية عامة بصفته عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - منح الوسام كان لصفة تختلف عن صفته كعضو بمجلس الدولة ولا علاقة لها بوظيفته القضائية بمحاكم مجلس الدولة - هذا القرار لا تريبه شبهة ولا تعتوره مخالفة قانونية - القرار صحيح في شريعة القانون ولا حاجة في الادعاء بعدم مشروعية منح الوسام بنص المادة 122 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 - المعاملة الاستثنائية التي حظرت المادة أن يعامل بها أحد الأعضاء وردت في معرض تحديد المرتبات والمعاشات والبدلات وسائر المزايا المالية الأخرى.

(الطعن رقم 691 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 26/11/1983)

وجوب بحث مسألة القبول الشكلي قبل التعويض لسقوط الدعوى بالتقادم الطويل.

(الطعن رقم 1159 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 27/2/1982)

تحديد الأقدميات وعمل الترقيات على مقتضى حكم الإلغاء المجرد هو وعمل إداري ومن ثم تعتبر المنازعة في ذلك القرار من قبيل الطعن عملية بالإلغاء مما يتعين معه توافر شروط قبول دعوى الإلغاء في هذه الحالة سواء بالنسبة للتظلم الإداري السابق على رفع الدعوى أو بالنسبة للمواعيد.

(الطعن رقم 91 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 10/5/1981)

من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً  في مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة ولما كانت أحكام القانون رقم 264 لسنة 1960 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 المشار إليهما والتي تستند إليها دعوى الهيئة الطاعنة تقضي باستثناء بعض الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة بالأقباط الأرثوذكس من نظام الاستبدال المقرر بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه كما تخول الهيئة الطاعنة الاختصاص في استلام هذه الأراضي الموقوفة وفي الإشراف على إدارة العقارات الموقوفة على الأغراض سالفة الذكر فإن مؤدى ذلك أن ولايتها إنما تنصب فقط على الأموال الموقوفة المشار إليها ولما كان الثابت فيما تقدم أن قطعة الأرض الزراعية التي قضى القرار المطعون فيه باستبدالها منقطعة الصلة بالأرض الموقوفة التي أفرزت لخيرات الوقف سالف الذكر بما في ذلك القدر الذي يخص مدرسة الأقباط بقويسنا لذلك تكون مصلحة الهيئة الطاعنة في الدعوى غير قائمة ابتداء ومنذ رفعها ومن ثم تكون غير مقبولة.

(الطعن رقم 25 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 26/1/1974)

دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، لذلك يشترط أن يكون القرار قائماً منتجاً أثره  عند إقامة الدعوى - تخلف هذا الشرط بأن زال قبل رفع الدعوى دون أن ينفذ على أي وجه - عدم قبول الدعوى.

(الطعن رقم 1062 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/1968)

 

الطعن بالإلغاء على قرار معين يشمل جميع القرارات اللاحقة عليه متى كانت مرتبطة به

 

الطعن بالإلغاء على قرار معين - شموله لجميع القرارات المرتبطة به - مقصور على ما كان لاحقاً للقرار المطعون عليه دون السابق منها.

(الطعن رقم 1070 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 25/4/1965)

 

 

دعوى الإلغاء لا تشطب

 

طبيعة دعوى الإلغاء تأبي نظام الشطب:

 

دعوى الإلغاء بحسب الأصل دعوى عينية تهدف إلى إلغاء القرار المطعون فيه إعمالاً لمبدأ الشرعية - طبيعة هذه الدعوى تأبى تطبيق نظام الشطب لعدم حضور رافعها.

(الطعن رقم 1117 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 10/3/1987)

قضاء مجلس الدولة لا يعرف نظام شطب الدعوى جزاءاً لتخلف المدعي عن متابعة دعواه - أساس ذلك أن نظام شطب الدعوى لا يتفق وطبيعة التقاضي أمام مجلس الدولة.

(الطعن رقم 941 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/1986)

 

العلم الذي يُعتد به في جريان ميعاد دعوى الإلغاء

 

ولئن كان الأصل أن العلم بالقرار الذي يعول عليه في مجال سريان دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغاً حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا ينبغي اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد ذلك أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو مما يؤكد العلم اليقيني بالقرار إذ على العامل أن ينشط دائماً إلى معرفة القرار إنما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها. المدة التي لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار الإداري إنما تتحدد للمدعي وفقاً لتقدير القاضي الإداري تحت رقابة هذه المحكمة أخذاً في الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه مما يتحقق معه توافر العلم بحكم اللزوم من عدمه كذلك لا يستوي في هذا المجال من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن لم يغادر ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وقرينة الذي تخلف في حقه هذا الاعتبار أما إذا وقر في وجدان المحكمة من واقع ظروف الدعوى وملابساتها أن مضي المدة على صدور قرارات الترقية لا سيما في الوظائف التي تجاوزت المستوى لأدنى من مرتب الترقية والتي جرى العرف على فدرة أصحابها على التعرف مبكراً على ما يمس مراكزهم القانونية تكفي للدلالة على ثبوت العلم اليقيني النافي للجهالة بصدور القرار المطعون فيه فلا وجه للادعاء بانتفاء العلم لمجرد عدم توقيعه بما يفيد العلم بالقرار وإلا أصبحت عقدة التفسير القانوني في يد ذوي الشأن وأصبح ميعاد رفع الدعوى في يد أصحاب المصلحة يستعملونها كلما عنت لهم الرغبة في إهدار المراكز القانونية التي استقرت لزملائهم وهو أمر لا يسوغ أن يترك تحديده بصفة مطلقة لأصحاب الشأن إن شاءوا وأغلقوا بأنفسهم باب الطعن في القرار وإن شاءوا وفتحوا لأنفسهم باب الطعن فيه.

(الطعن رقم 5112 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 30/8/2001)

المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به - مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه وإعلان صاحب الشأن به - رغم النص على أن النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة إذ يبقى الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو الاستثناء بحيث لا يكفي النشر عندما يكون الإعلان ممكناً - يتعين التفرقة بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية - القرارات التنظيمية وبحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنيبة إليها - القرارات الفردية إذا نتيجة إلى أشخاص معينين بذواتهم معلومين سلفاً فلا محل للاكتفاء بوسيلة النشر فيكون الإعلان إجراء محتماً - الإعلان والنشر وإن كانا قرينتين لتحقق العلم بالقرار إلا أنه يشترط فيهما تمامهما بالشكل الكافي عن غير طريقهما مما يؤدي منطقياً إلى القول ببدء سريان ميعاد إقامة الدعوى إذا ما قام الدليل على تحقق العلم اليقيني به - يقع عبء إثبات النشر والإعلان على عاتق جهة الإدارة.

(الطعن رقم 4096 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 17/2/2001)

تضارب البيانات الواردة بالأوراق حول رقم وتاريخ صدور القرار المطعون فيه - القدر المتيقن من هذا التضارب أن ثمة قراراً صدر من ديسمبر سنة 1994 حتى 20/2/1995 ولم تجحده جهة الإدارة في أي مرحلة لا أمام محكمة القضاء الإداري ولا أمام هذه المحكمة - خلو الأوراق مما يفيد علم المدعي (الطاعن) بهذا علماً يقينياً في تاريخ محدد سابق على رفع دعواه - قبول الدعوى شكلاً.

(الطعن رقم 2585 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 31/3/2001)

ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقيني به - لا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقيني ذريعة للطعن على القرارات الإدارية تعللاً باستعمال حق التقاضي - يجب على العامل أن ينشط إلى معرفة القرارات التي تمس مركزه الوظيفي وأن يبادر إلى مواجهتها في الوقت المناسب في الميعاد الذي حدده المشرع والذي استهدف منه تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب - الادعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه - أثر ذلك - إهدار الحقوق وزعزعة المراكز القانونية التي استقرت على مر السنين وهو ما تاباه قواعد العدالة - عليه فن للمحكمة أن تتكشف من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان في مركز يتعين معه علمه اليقيني بالقرار المؤثر في مركزه القانوني - ناط المشرع بلجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة من بينها إبداء الرأي في ترقيات الأعضاء - التوصيات الصادر عنها رأي استشاري - وجوب عرض الترقية على اللجنة - مخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان قرار الترقية.

(الطعن رقم 2392 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/2001)

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية - المعلم بقرار الاستيلاء يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً شاملاً لجميع محتويات جامعاً لكل عناصره - التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تضمن حالات لا تجمع كل الحالات التي يطلق عليها تعريف أراضي البناء فيجب الاستهداء بروح هذا التفسير - الأراضي الزائدة تؤول إلى الدولة من تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 في 25/7/1961 - واضع اليد من هذا التاريخ حتى تاريخ الاستيلاء الفعلي يتم قبل من الخاضع باعتباره مالكاً لها سواء كانت الملكية بسند قانوني أو بوضع اليد.

(الطعن رقم 1857 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 23/1/2001)

العلم اليقيني الذي يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم بالقرار وبكافة عناصره علماً يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه - المركز القانوني للطاعن يتحدد بصفة نهائية بصدور قرار بتعديل جزاء الخصم من المرتب.

(الطعن رقم 2223 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 19/5/2000)

مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في قرارات الاستيلاء الابتدائي هو واقعة نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية - النشر في الجريدة الرسمية ليس إجراء مقصوداً لذاته وإنما هو في غايته وسيلة لإخبار ذوي الشأن بالقرار واتصال علمهم به - علم ذوي الشأن بالقرار وإنما يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية - لكي يرقى العلم إلى مرتبة النشر ينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه - ميعاد الخمسة عشر يوماً يجرى من التاريخ الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل الطعن علماً يقينياً دون حاجة إلى نشر هذا القرار إذ لا شأن للقرائن متى يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه دون التقيد بوسيلة إثبات معينة وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة وفقاً لما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها.

(الطعن رقم 3579 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 28/10/1997)

إشارة الطاعنة إلى أنها لم تعلن ولم تعلم بالقرار المطعون فيه إلا بتاريخ إيداع العريضة قلم الكتاب-  عدم جحد الجهة الإدارية أو تقديم ما يفيد إعلان الطاعنة أو علمها بالقرار علماً يقينياً في تاريخ محدد - تكون دعواها قد أقيمت في الميعاد المقرر- قبولها شكلاً.

(الطعن رقم 382 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 7/7/1997)

مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى - هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - الإعلان هو الأصل والنشر هو الاستثناء - النشر والإعلان قرينتان على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن - يجب أن يتم بالشكل الوافي للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية - ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بدون الإعلان أو النشر متى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً شاملاً لجميع محتوياته - يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم - عبء إثبات النشر أو الإعلان يقع على عاتق جهة الإدارة - يثبت العلم بأية واقعة أو قرينة دون التقيد بوسيلة إثبات معينة - لا تأخذ المحكمة بالعلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه.

(الطعن رقم 900 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 11/5/1997)

استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين تاريخ إقامة دعوى الإلغاء - مما يرجح العلم بالقرار.

(الطعن رقم 3472 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 9/8/1997)

لثبوت العلم اليقيني بالقرار الإداري عدة شروط من بينها أن يكون العلم حقيقيا بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يثبت في تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه - تخلف هذا الشرط - الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً يكون مفتقداً للأساس القانوني السليم.

(الطعن رقم 4736 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 23/11/1997)

المادة 24 من قانون مجلس الدولة - ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسري من تاريخ علم أصحاب الشأن بها إما بإبلاغهم أو علمهم علماً يقينياً كاملاً لا ظنياً ولا افتراضياً - يثبت هذا العلم من أي واقعة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة - للقضاء التحقق من قيام تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره.

(الطعن رقم 1437 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 26/8/1997)

ميعاد رفع الدعوى بالنسبة لطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن - علم صاحب الشأن يقوم مقام الإعلان أو النشر-  يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً - يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة - للقضاء الإداري إعمال رقابته القانونية للتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة.

(الطعن رقم 1870 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 26/12/1996)

علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر - يجب أن يكون هذا العلم يقينياً حقيقياً وليس افتراضياً - يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة - للقضاء الإداري أن يتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وترتب الأثر الملائم عليها من حيث غاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال - لا يأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه - لا يقف عند إنكار صاحب المصلحة له.

(الطعن رقم 1318 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 31/12/1996)

جعل المشرع مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - أضاف القضاء الإداري إلى واقعتي النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً - عبء إثبات العلم الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة.

(الطعن رقم 408 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 27/2/1996)

ميعاد الستين يوماً المحددة لإقامة دعوى الإلغاء - يبدأ من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذي يقدم خلاله إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية - الإعلان والنشر ما هما إلا قرينتين على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن - هذا العلم يمكن أن يثبت بدونهما إن قام دليل قاطع على علم صاحب الشأن بالقرار على نحو يؤكد علمه اليقيني بمضمونه بما يمكنه من تحديد مركزه القانوني المترتب عليه والإحاطة بعناصره فعندئذٍ يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار وإعلانه طالما تحقق العلم المستهدف من هذين الإجراءين على وجه اليقين.

(الطعن رقم 1482 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 23/4/1996)

ميعاد الطعن على القرارات الإدارية الفردية - يسري من تاريخ علم أصحاب الشأن بها إما بإعلانهم بها أو بعلمهم بها علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً - يثبت هذا العلم اليقيني الشامل من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة - للقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة - عبء إثبات نشر القرار الإداري أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به في تاريخ معين يقع على عاتق الجهة الإدارية إذا دفعت بعدم قبول الدعوى.

(الطعن رقم 3619 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 8/6/1996)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به - يقوم مقام النشر أو الإعلان علم صاحب الشأن علماً يقينياً شاملاً - ينقطع الميعاد بالتظلم المقدم خلاله إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية - ينقطع الميعاد برفع الدعوى خلاله ولو إلى محكمة غير مختصة - يظل هذا الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص فتجري الميعاد ثانية. الميعاد المحدد قانوناً لإقامة الدعوى ينقطع برفعها خلاله ولو إلى محكمة غير مختصة - يظل مقطوعاً حتى يفصل فيها ولو من المحكمة الأعلى درجة الأمر الذي يسمح لصاحبها باللجوء إلى المحكمة المختصة بعد أن تبينها سواء إبان قطع الميعاد أو خلال جريانه ثانية طالما لم ينصرم بعد.

(الطعن رقم 1374 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 29/1/1995)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء - لا يسري في حق صاحب الشأن إلا من تاريخ علمه علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة في الطعن فيه - توجيه المدعي إنذار طالباً تصويب القرار وتعديل تاريخ ترقيته - يعد بمثابة تظلم من القرار المطعون فيه - كان يتعين أن يبادر بالطعن عليه خلال الستين يوماً التالية لمضي ستين يوماً على تقديمه.

(الطعن رقم 647 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 10/5/1995)

المادة 24 من قانون مجلس الدولة - ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية- سريانه من تاريخ إعلان أصحاب الشأن أو علمهم بها علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً - يثبت العلم اليقيني الشامل من أي واقعة تفيد حصوله - ينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم الأول المقدم من صاحب الشأن من القرار خلال ستين يوماً - يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه أو من تاريخ الرفض الضمني المستفاد من مرور ستين يوماً من تقديم التظلم دون البت فيه أي التاريخين أسبق.

(الطعن رقم 622 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 21/10/1995)

يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو ثبوت العلم اليقيني به - ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى مصدر القرار أو الرئاسية - صدور قرار صريح بالرفض قبل القرار الحكمي بالرفض يستوجب حساب ميعاد الطعن من تاريخ 5/8/1985 وتظلم منه في 25/9/1985 وتنازل عن تظلمه في 2/11/1985 فإنه لا جدوى من انتظار مدة الستين يوماً المقررة لجهة الإدارة للبت في التظلم - أساس ذلك أن التنازل عن التظلم ينوي على إقرار من المطعون بعدم رغبته في بحث التظلم من جهة الإدارة - مؤدى ذلك حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ التنازل عن التظلم.

(الطعن رقم 3929 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 28/3/1995)

الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة - يجب أن يكون الإقرار صريحاً - لا يصح للمحكمة أن تفترضه أو تستشفه وتقضي به - إذا كان المقر هو وكيل أحد الخصوم فلا يعد إقراراً قضائياً إلا بتوكيل خاص. علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام إخطاره به - وجوب أن يكون العلم يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع عناصر القرار - يتعين ثبوت هذا العلم في تاريخ معين يصلح لأن يتخذ أساساً لجريان ميعاد الطعن بالإلغاء.

(الطعن رقم 573 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1994)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء - لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من تاريخ علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً - يجب أن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه.

(الطعن رقم 3720 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 3/12/1994)

علم صاحب الشأن الذي يقوم مقام النشر أو الإعلان في جريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء - هو العلم اليقيني لا الظني أو الافتراضي-  العلم الذي يكون شاملاً لجميع عناصر القرار الذي يمكن لصاحب الشأن على أسباب تبين مركزه القانوني - يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله بوجه يقيني دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة - النشر المعول عليه - هو نشر القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة - الإعلان المقصود هو إعلان صاحب الشأن به - يقوم مقامه العلم اليقيني بصدور هذا القرار شاملاً لجميع عناصره.

(الطعن رقم 3498 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 31/12/1994)

العلم الذي يقوم مقام الإعلان أو النشر-  مجرد إعلان أخو أو والد صاحب الشأن بالقرار وتنفيذه لا يقطعان بعلمه بمضمون القرار بجميع عناصره ومحتوياته علماً يقينياً يقوم مقام النشر والإعلان في حساب بداية ميعاد الاعتراض.

(الطعن رقم 782 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 21/6/1994)

ميعاد الطعن في القرارات الإدارية - سريانه من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - العلم اليقيني الذي يقوم مقام الإعلان - ثبوت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة - للقضاء الإداري إعمال رقابته القانونية للتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث غاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال - لا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه كما لا تطرحه لمجرد إنكار صاحب الشأن له - التزام المواعيد المقررة لدعوى الإلغاء من النظام العام - يتعين أن تتصدى له المحكمة قبل الخوض في الموضوع - يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.

(الطعن رقم 3618، 3743 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 24/7/1994)

علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر على أن يكون العلم في هذه الحالة علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً - ثبوت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة - للقضاء الإداري في إعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر المترتب عليها وذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال - لا يأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه كما أنها لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة له.

(الطعن رقم 82 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 16/10/1994)

علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر - يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً - يثبت هذا العمل من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.

(الطعن رقم 879 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 20/7/1993)

العلم الذي يعتد به في جريان ميعاد دعوى الإلغاء-  هو العلم اليقيني بمضمون القرار وفحواه على وجه يستطيع معه ذو الشأن أن يتبين حقيقة مركزه القانوني إزاء القرار - لا يغني عنه العلم الظني أو الافتراضي.

(الطعن رقم 1207 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 13/11/1993)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء - لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق فيه علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه - يتعين أن يثبت علمه علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً - وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون - مناط بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء - نشر القرار أو إعلان ذوي الشأن به - العلم بالقرار يقوم مقام النشر أو الإعلان - شرط ذلك أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وشاملاً لمضمون القرار جامعاً لمحتواه على وجه يستطيع معه ذوي الشأن أن يتبين طريقه إلى الطعن - يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة - للقضاء الإداري التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره.

(الطعن رقم 2571 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 25/12/1993)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يسري في حق صاحب الشأن إلا من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية أو بالوقائع المصرية أو إخطاره رسمياً بمضمونه أو من التاريخ الذي يتحقق معه علمه بما يتضمنه القرار المطعون فيه - يجب أن يكون العلم يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً - وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع الأركان والعناصر التي يتمكن بمقتضاها أن يتبين مركزه القانوني ويحدد موقفه بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن عليه.

(الطعن رقم 1082 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 21/3/1993)

ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسري من تاريخ علم أصحاب الشأن بها أو بإعلانهم أو بعلمهم علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً - يثبت العلم اليقيني من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله - ينقطع الطعن بالتظلم إلى مصدر القرار أو الهيئة الرئاسية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم - يبدأ الميعاد من تاريخ الإخطار بنتيجة التظلم أو بمرور ستين يوماً من تاريخ التظلم دون البت فيه أي التاريخين أسبق.

(الطعن رقم 49 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 3/4/1993)

علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه الذي يقوم مقام الإعلان أو النشر يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً - إثبات هذا العلم من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة - للقضاء الإداري التحقق من قيام هذه القرينة  أو الواقعة وعدم قيامها - له تقدير الأثر الذي يترتب على ذلك.

(الطعن رقم 4136 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 13/4/1993)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من تاريخ علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه - يتعين علمه يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه - قرار الإحالة إلى المعاش يندرج تحت البند رابعاً من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 - التظلم الوجوبي منه خلال ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني - التظلم بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ علمه اليقيني يجعل الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً بما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً.

(طعنان رقمي 3478، 3357 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 8/5/1993)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه - يتعين أن يثبت علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه - علم زملاء المدعي بالقرار المطعون فيه بالمناطق المختلفة بأي وسيلة كانت لا تقطع في علم المدعي بمضمون القرار بجميع عناصره ومحتوياته علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الإعلان في حساب بداية ميعاد الطعن بالإلغاء.

(الطعن رقم 1010 و 1134 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 11/4/1992)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه - يتعين أن يثبت علمه علماً يقينياً لا  ظنياً أو افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه - تقديم طلب المساعدة القضائية يقطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء.

(الطعن رقم 1036 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 7/11/1992)

الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه وإعلان صاحب الشأن به - العلم الذي يقوم مقام الإعلان يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة للطعن فيه - العلم اليقيني دائماً يدعي به المتظلم من القرار وعلى الإدارة تقع عبء إثبات عكس هذا الادعاء.

(الطعن رقم 3081 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 24/3/1991)

علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه له ثلاث وسائل [النشر - الإعلان - العلم اليقيني في حالة ثبوت عدم النشر أو الإعلان] - العلم اليقيني يجب ألا يكون ظنياً أو افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار - وأن يحدد طريقة الطعن عليه - العلم اليقيني يدعي به الموظف وعلى الإدارة يقع عبء إثبات عكس ما ادعاه - إذا عجزت الإدارة عن إثبات عكس ما ادعاه الموظف ثبت صحة ادعاء المتضرر من القرار - يثبت هذا العلم من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقييد بوسيلة معينة - للقضاء الإداري التحقق من قيام أو عم قيام هذا العلم وتقدير ما إذا كان علماً قاصرا أو كافياً حسبما يستبين من الأوراق وظروف الحال.

(الطعن رقم 1689 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 9/6/1991)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه إعلانه وإخطاره بالقرار المطعون فيه - على ذلك يتعين أن يثبت صاحب الشأن علمه بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضيا وأن يكون هذا العمل نافياً للجهالة وشاملاً لجميع العناصر التي تطوع له أن تبين حقيقة مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة للطعن فيه.

(الطعن رقم 1941 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 1/12/1991)

مناط بدء سريان ميعاد فع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - الإعلان هو الأصل - النشر هو الاستثناء - النشر أو الإعلان قرينتان على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن - يجب أن يتم النشر أو الإعلان بالشكل الوافي حتى يكفي في تحقيق العلم بالقرار - يجوز ثبوت العلم بدون الإعلان والنشر متى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وبحيث يكون شاملاً لجميع محتوياته - يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم - عبء إثبات النشر أو الإعلان الذي تبدأ به المدة على عاتق جهة الإدارة - يثبت العلم اليقيني من أية واقعة او قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة - يكون للقضاء الإداري التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق.

(الطعن رقم 1433 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 25/3/1989)

العلم اليقيني الذي يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم بالقرار وبكافة عناصره علماً يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه - واقعة منع العامل من الدخول للشركة لا تفيد حتماً صدور قرار بفصله فقد يكون موقوفاً عن العمل - مؤدى ذلك: عدم سريان ميعاد الطعن من هذه الواقعة.

(الطعن رقم 2634 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 8/3/1988)

يجب حساب مواعيد الطعن من تاريخ العلم اليقيني لا الظني أو الافتراضي.

(الطعن رقم 1994 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 17/4/1988)

العلم بالقرار يحل محل نشر القرار الإداري أو إعلانه - هذا العلم يجب أن يكون يقينياً شاملاً نافياً للجهالة - يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.

(الطعن رقم 2231 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 17/2/1987)

العلم اليقيني بالقرار الإداري هو العلم الحقيقي المؤكد ليس فقط بوجود القرار بل بمضمونه وكافة عناصره ومحتوياته وأسبابه إن كانت له أسباب معلنة - لا يؤخذ في العلم اليقيني بالافتراض أو الظن - كما لا يحمل تنفيذ القرار على أنه قرينة على تحقق هذا العلم.

(طعنان رقمي 2785 و 2888 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1987)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه إعلامه عما تضمنه القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين أن يثبت علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تطوع له أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه - تقدم المطعون ضده بطلبات للمطعون على ترقيته باعتباره مديراً عاماً للشئون القانونية لا تنهض دليلاً على علمه اليقيني - بترقية المطعون فيه.

(طعنان رقمي 2176 و 1683 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 26/1/1986)

موانع العلم اليقيني - الاعتقال - قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - القانون رقم 31 لسنة 1963 باعتبار القرارات الجمهورية بالفصل بغير الطريق التأديبي من قبيل أعمال السيادة - ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه العلم بما تضمنه القرار المطعون فيه علماً يقينياً لا ظنياً - اعتقال صاحب الشأن في تاريخ معاصر لصدور القرار المطعون فيه ينتفي معه ثبوت علمه بالقرار - لا يسري ميعاد رفع دعوى الإلغاء إلا من تاريخ زوال المانع القانوني وهو الاعتقال.

(الطعن رقم 308 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1985)

واقعة إيداع مستحقات الطاعن بالبنك لا يمكن أن يستفاد منها علمه بقرار إنهاء خدمته يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون شاملاً لجميع محتويات هذا القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضى العلم أن يحدد مركزه القانوني ويقيم دعواه.

(الطعن رقم 1049 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 22/12/1985)

بالنسبة إلى القرار رقم 92 لسنة 1959 فإنه لما كان الثابت من إطلاع المحكمة على ملف خدمة المدعي أنه تقدم بتنظيم لوزير التربية والتعليم قيد برقم 17186/4 بتاريخ 6/8/1962 طلب فيه تسوية حالته بمساواته بزملائه الذين رقوا إلى الدرجة السابعة الفنية من 23/10/1958 بالأمر التنفيذي رقم 235 لسنة 1958 الصادر في 27/11/1958 تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه بأحقيته في الدرجة الثامنة اعتباراً من 8/1/1952 وقد أثبت في نهاية تظلمه ملحوظة جاء بها أنه مرفق بالتظلم صورة من قرار الوزير وصورة من كشف الأقدمية المطلق للدرجة السابقة الفنية وبالإطلاع على هذا الكشف تبين أنه عبارة عن جدول ببيان قواعد الترقية للدرجة السابعة الفنية المتوسطة بالأقدمية المطلقة صادرة من إدارة الترقيات العامة للمستخدمين بوزارة التربية والتعليم وهذا الجدول مقسم إلى ثلاث خانات الأولى خصصت لتاريخ اعتماد حركة الترقية والثانية للقاعدة التي تمت على أساسها كل ترقية أي تاريخ الأقدمية التي وصل إليها الدور في كل حركة ترقية والخانة الثالثة أثبت بها رقم القرار التنفيذي الصادر بإجراء حركة الترقية وتاريخ صدوره وقد تضمن هذا الجدول ابتداء من القرار رقم 318 الصادر بتاريخ 4/7/1955 حتى الأمر التنفيذي رقم 218 الصادر في 14/4/1959 وقد ورد بهذا الجدول الأمر التنفيذي رقم 235 الصادر في 3/9/1958 الذي يستند إليه المدعي في تظلمه وورد تالياً له الأمر التنفيذي رقم 92 وقد ذكر أمامه أن حركة الترقية بمقتضاه اعتمدت في 31/12/1958 وان الدور في الترقية إلى الدرجة الثامنة في هذه الحركة وصل إلى تاريخ 6/10/1953 وأن القرار المذكور صدر في 20/1/1959 ولا شك أن هذه البيانات المقدمة من المدعي والمرفقة بتظلمه المذكور تفيد اطلاعه عليها وعلمه بالقرار رقم 92 لسنة 1959 علماً يقينياً شاملاً لجميع عناصره التي تمكنه من تبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار  يستطيع معه أن يحدد طريقه في الطعن فيه خاصة وأن هذا العلم جاء تالياً لاستقرار مركزه القانوني في الدرجة الثامنة وحسمه نهائياً بحكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 28/1/1960 ولما كان هذا العلم قد تحقق في 6/8/1962 تاريخ تقديمه التظلم المشار إليه فإنه كان عليه أن يبادر إلى التظلم من القرار رقم 92 لسنة 1959 في الميعاد القانوني ولما كان المدعي قد تراخى في ذلك إلى أن تقدم بتظلم بتاريخ 12/2/1967 قيد برقم 81 لسنة 1967 أقام على أثره الدعوى موضوع هذا الطعن فإنه يكون قد فوت على نفسه المواعيد ويكون التظلم المقدم منه قد قام بعد الميعاد القانوني ويتعين الحكم بعدم قبول طلب إلغاء هذا القرار لرفعه بعد الميعاد.

(الطعن رقم 444 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 27/3/1974)

متى كان الثابت أنه لم يقم في الأوراق وعلى الأخص في محضر التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية دليل على علم المدعي بواقعة موافقة وكيل الوزارة على نقله من الكادر الفني العالي إلى الكادر الإداري في 11 من فبراير سنة 1956 وهي التي يتخذها  سنداً للنص على القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى الدرجتين الرابعة والثالثة الإداريتين وذلك قبل تقديم تظلمه في 20 من سبتمبر سنة 1960. ومن ثم فإن ميعاد الطعن في هذين القرارين لا ينفتح في مواجهة المدعي إلا من هذا التاريخ وحده بوصفه التاريخ الذي تبين فيه حقيقة مركزه القانوني في الانتماء إلى الكادر الإداري والذي يطوع له بهذه المثابة الطعن في القرارين المذكورين وذلك بقطع النظر عن مدى علمه اليقيني بصدورهما سواء لسابقة نشرهما في النشرة الشهرية الخاصة بالوزارة فور صورهما أو لما تتيحه له طبيعة عمله من الاطلاع عليهما وعلى غيرهما من القرارات الصادرة في شئون الموظفين.

(الطعن رقم 234 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 20/11/1966)

 

نشر القرار الإداري وميعــاد رفــع دعــوى الإلغـــاء

 ميعاد رفع دعوى الغاء القرار الادارى من تاريخ نشر القرار الادارى محل الطعن

أحكـــام نشــر القــرار الإداري

نشر القرارات الفردية الخاصة بشئون العاملين طبقاً لما تقضي به المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 9 من لائحته التنفيذية في النشرات الرسمية - لا يعتبر دليلاً على علم ذوي الشأن بهذه القرارات إلا إذا أشارت تلك النشرات إلى القرارات بصورة كافية للتعريف بعناصرها ومحتوياتها الجوهرية بما يتيح لذوي الشأن تحديد موقفهم إزاءها وأن تقيم الجهة الإدارية الدليل على جراء وضعها للنشرات الرسمية تحت نظر ذوي الشأن.

(الطعن رقم 3243 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 1/1/1997)

مجرد نشر القرار المقرر لمنفعة العامة - لا يكفي في نظر المشرع لوصوله إلى علم ذوي الشأن من الملاك الحائزين للعقار المخصص للمشروع ذي النفع العام أو غيرهم ممن عينهم المشروع ولو لم يكونوا من الملاك أو الحائزين للعقار الذي يرد عليه القرار.

(الطعون أرقام 2875، 2980، 3081 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 26/9/1996)

نشر القرار في لوحة الإعلانات المعدة لذلك - يقوم مقام الإعلان إلا أن ذلك رهين بأن تكون الجهة الإدارية تأخذ بهذا النظام وأن يقوم الدليل على ثبوت وضع القرار بلوحة الإعلانات تحت نظر صاحب الشأن وبالطريقة التي تمكنه من التعرف على محتوياته الجوهرية مما يتيح له تحديد موقفه إزاءه من حيث ارتضائه أو الطعن عليه - عبء إثبات إعلان أصحاب الشأن بالقرار أو علمهم به علماً يقينياً يقع على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى.

(الطعن رقم 1735 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 20/7/1996)

ميعاد رفع دعوى الغاء القرار الإداري

ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الفردية يسري من تاريخ إعلانها لصاحب الشأن - نشر القرارات في النشرة المصلحية ينهض قرينة على علم صاحب الشأن به متى كشفت عن فحوى القرار ووضعت تحت نظر ذوي الشأن في تاريخ معين يمكن حساب ميعاد الطعن ابتداءً منه وبحيث يكون في وسعه أن يحدد موقفه حيال القرار المطعون فيه - عبء إثبات الإعلان أو النشر يقع على عاتق جهة الإدارة.

(الطعن رقم 1906 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 18/11/1995)

المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به - مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه وإعلان صاحب الشأن به - رغم النص على أن النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة إذ يبقى الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو الاستثناء بحيث لا يكفي النشر عندما يكون الإعلان ممكناً - يتعين التفرقة بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية - القرارات التنظيمية وبحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنيابة إلها - القرارات الفردية إذا نتيجة إلى أشخاص معينين بذواتهم معلومين سلفاً فلا محل للاكتفاء بوسيلة النشر فيكون الإعلان إجراءاً محتماً - الإعلان والنشر وإنا كانا قرينتين لتحقق العلم بالقرار إلا أنه يشترط فيهما تمامهما بالشكل الكافي للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية - ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بالقرار عن غير طريقهما مما يؤدي منطقياً إلى القول ببدء سريان ميعاد إقامة الدعوى إذا ما قام الدليل على تحقق العلم اليقيني به - يقع عبء إثبات النشر والإعلان على عاتق جهة الإدارة.

(الطعن رقم 4096 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 17/2/2001)

وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسري وجوباً على روابط القانون العام - إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم من هذه الضوابط وله أن يطورها بما يتفق مع طبيعة هذه الروابط - إلا إذا وجد نص في مسألة معينة فيجب عندئذٍ التزام هذا النص - تتركز مدة التقادم المسقط على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة إذ الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية يتطلب دائماً العمل على سرعة البت فيما يثور في المنازعات - التطور القانوني قد وصل إلى حد الإقرار للأفراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه من تصرفات - أثر ذلك - وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شأنه تعليقها أمد لا نهاية له - إذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فإن حكمه هذا التقادم في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو ادعى وأوجب في استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة تحقيقاً للمصلحة العامة وحسن سير المرفق-  قانون مجلس الدولة لم يحدد مدداً لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما يتعلق بطلبات الإلغاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوماً - مقتضى ذلك - أن الطلبات الأخرى يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدني مادام لم يوجد نص خاص في قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد.

(الطعن رقم 2113 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 12/12/2000)

مناط سريان ميعاد الطعن في القرارات الإدارية - نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - اعتبارهما وسيلتين من وسائل سريان الميعاد في حق ذوي الشأن - الإعلان هو الأصل والنشر استثناء لا يتم اللجوء إليه حينما يكون الإعلان ممكناً - قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية - الأولى لا محل للالتزام بالإعلان أما الثانية فالإعلان يعد إجراءاً حتمياً - إذا لم تقم جهة الإدارة في حق من تضمنهم به قرارها فلا يسوع لها الاحتجاج في مواجهتهم بسريان المواعيد المقررة قانوناً لدعوى الإلغاء لتحقق علمهم به عن طريق نشره بالجريدة الرسمية أو النشرة المصلحية - لا يقوم النشر في هذه الحالة قرينة على علم صاحب الشأن بمضمون القرار الذي اتخذته في حقه.

(الطعن رقم 3483 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 25/6/1995)

لائحة المناقصات والمزايدات - طبيعة القرارات الصادرة من لجان البت - (القبول في العقود الإدارية) القاعدة المنصوص عليها في القانون المدني بأن التعاقد في المزايدات يتم برسو المزاد وضعت لتعالج حالة من حالات القبول في مجالات القانون الخاص- يختلف الأمر في نطاق المزايدات الحكومية - هناك إجراءات تتولاها ثلاث جهات هي لجنة فتح المظاريف ولجنة البت وجهة التعاقد - قرار لجنة البت بتحديد من يجب التعاقد معه باعتباره صاحب أعلى عطاء في المزايدات ليس هو الخطوة الأخيرة في التعاقد لا يعدو أن يكون إجراء تمهيدياً ضمن العملية المركبة للعقد الإداري- يأتي بعد ذلك دور الجهة الإدارية المختصة بإبرام العقد - قرار لجنة البت ليس هو القبول الذي يتم به العقد - تصديق الجهة الإدارية وإخطارها المتزايد هو وحده الذي تترتب عليه الآثار القانونية ويتم به التعاقد - قرار لجنة البت هو قرار إداري نهائي تنطبق عليه جميع الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية ومن بينها وجوب الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانوناً وهو ستون يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان.

(الطعن رقم 1668 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 4/1/1994)

ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية - ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية - إذا صدر قرار الرفض يجب أن يكون مسبباً.

(الطعن رقم 879 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 20/7/1993)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة هو ستون يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان - ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذي يجب أن يبت فيه قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه - مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات يعتبر بمثابة رفضه - يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة - قرينة الرفض الحكمي للتظلم تنتفي إذا ثبت أن الجهة الإدارية اتخذت مسلكاً إيجابياًَ نحو الاستجابة للتظلم.

(الطعن رقم 2439 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 6/13/1993)

ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هي ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به - يغني عن إجراءات النشر أو الإخطار بالقرار توافر علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً - يتعين أن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تطوع لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى هذا العلم مقابل عناصر القرار وأسبابه وآثاره وطريقة الطعن عليه.

(الطعن رقم 2620 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1993)

التقرير الذي قدم عنه التظلم في الميعاد لا يعد بمثابة قرار إداري نهائي حتى يفصل فيه فإذا فصل فيه بالرفض يعتبر ذلك قراراً إدارياً يفتح للعامل ميعاداً مقداره ستون يوماً للطعن فيه وذلك من تاريخ إخطاره برفض تظلمه - لا يجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمني المستفاد من فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - أساس ذلك: مناط تلك القرينة أن يكون التظلم مبنياً على قرار إداري نهائي والتقرير لا يعتبر نهائياً إلا بفوات ميعاد التظلم أو البت فيه.

(الطعن رقم 1794 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 7/3/1992)

المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - هذا الميعاد لا يسري إلا في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلا أو الذي أصبح محققاً تمكنه من العلم بتاريخ الجلسة والتي سوف يصدر فيها الحكم ليستطيع متابعة صدوره ليتمكن من مباشرة حقه في الطعن فيه بعد علمه به علماً يقيناً - نتيجة ذلك: ذو المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي تحددت لنظر الدعوى وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها في حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم.

(الطعن رقم397 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 29/3/1992)

يعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض - يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم هو ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين المذكورة - بحث التظلم أمر طبيعي وهو واجب على الجهة المتظلم إليها يفترض قيامها به - امتداد ميعاد الطعن لا يكون إلا حين تسلك الجهة الإدارية مسلكاً إيجابياً في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار حقه فيه - لا يعتبر مجرد بحث التظلم مسلك إيجابياً يمتد به ميعاد الطعن.

(الطعن رقم 1244 لسنة 35ق جلسة 31/12/1991)

قبول دعوى الإلغاء من النظام العام وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى - يتعلق هذا الدفع بالنظام العام فلا يجوز مخالفة ذلك ويترتب على المخالفة البطلان - عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشروط التي تطلبها القانون لرفعها يكون إعلاناً بعدم انعقاد الخصومة القضائية - يكون للمدعي عندئذٍ إقامة دعوى جديدة وفقاً لما يشترطه القانون من إجراءات وذلك بطبيعة الحال إذا كان ميعاد رفع الدعوى يسمح بذلك- إقامة الدعوى التي قضى فيها بعدم القبول لا يعتبر قاطعاً لميعاد الطعن.

(الطعن رقم 1676 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 17/2/1990)

ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - ينقطع هذا الميعاد برفع الطعن إلى محكمة غير مختصة يظل هذا الميعاد مقطوعاً حتى يفصل في الطعن ولو من المحكمة الأعلى درجة - مؤدى ذلك - أنه يتعين على صاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بعد أن تبينها سواء إبان قطع الميعاد أو خلال جريانه ثانية طالما لم ينصرم بعد.

(الطعن رقم 2240 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 18/7/1987)

يبدأ ميعاد التظلم من القرار الصادر برفض تحديد الإجازة من تاريخ الإخطار - يضاف إلى هذا الميعاد المسافة المقررة بالمادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لمن كان موطنه في الخارج وهو ستون يوماً.

(الطعن رقم 2118 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 22/12/1987)

وحيث أن المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لمن كان موطنه في الخارج وهو ستون يوماً.

(الطعن رقم 2118 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 22/12/1987)

وحيث أن المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قضت بأنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلومتراً يزاد له يوم في الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر  يوماً لمن يقع موطنه في مناطق الحدود ونصت المادة 17 من ذلك القانون بأن ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً. وحيث أن البين من هذه النصوص أن ميعاد المسافة مقرر ليمكن ذوي الشأن من الحضور أو مباشرة الإجراءات القانونية بمنح هؤلاء فسحة من الوقت يجاوز الميعاد المقرر لسائر الأفراد تتمثل في ميعاد مسافة يضاف إلى المواعيد المقررة أصلاً مراعاة لتواجدهم بعيداً عن الجهة التي يتعين الحضور إليها أو مباشرة الإجراء فيها يؤكد هذا النظر أن الشارع تدرج في منح هذا الميعاد بزيادته كلما بعدت المسافة بين موطن الفرد والمكان المتعين الحضور إليه أو مباشرة الإجراء فيه والقول بعدم إفادة المدعي منه بمراعاة ثبوت علمه اليقيني بالقرار المطعون مادام أن هذا الميعاد مقرر لمباشرة المدعي إجراءات إقامة الدعوى الراهنة التي لا تبدأ إلا بعد علمه بالقرار المطعون فيه ومتى كان ذلك وكان موطن المدعي في الخارج في تاريخ صدور القرار المطعون فيه لكونه معار للسودان فإنه من ثم يحق له الإفادة من ميعاد مسافة قدره ستون يوماً عملاً بالمادة 17 المشار إليها وأنه بإضافة ذلك الميعاد إلى ميعاد إقامة الدعوى فإنه يكون قد أقام دعواه في الميعاد اعتبار بأنه علم بالقرار المطعون فيه في 26/10/1981 وتظلم منه في 4/11/1981 وأقام دعواه في 8/4/1982 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه من ثم يكون قد خالف أحكام القانون منطوياً وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه والتصدي لموضوع الدعوى بحسبانها صالحة للحكم فيها.

(الطعن رقم 1102 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 16/11/1986)

اللجنة المختصة تفصل في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها - التقرير الذي قدم عنه التظلم في الميعاد لا يعد بمثابة قرار إداري نهائي حتى يتم الفصل فيه - إذا فصل فيه بالرفض يعتبر ذلك قراراً إدارياً نهائياً يفتح للعامل ميعاداً مقداره  ستون يوماً للطعن فيه.

(الطعن رقم 2158 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 15/12/1985)

ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً من تاريخ انقضاء ستون يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - انقضاء هذه المدة يعتبر قرينة قانونية على رفض التظلم يجري منه ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء الجزاء - انتفاء هذه القرينة متى ثبت أن الجهة الإدارية قد استشعرت حقاً للمتظلم واتخذت مسلكاً إيجابياً نحو الاستجابة لتظلمه - يستفاد هذا المسلك من إجابة المتظلم جزئياً في شق من القرار المتظلم منه وهو الخاص بالتحميل - يعتبر هذا القرار الأخير في التظلم رفضاً للشق الثاني من القرار وهو الخاص بالجزاء - ميعاد رفع الدعوى للطعن في قرار الجزاء هو ستون يوماً من تاريخ علم المدعي نتيجة مسلك جهة الإدارة برفض الشق الخاص بالجزاء.

(الطعن رقم 282 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 7/2/1984)

ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية - صدور قرار انتهاء الخدمة من وكيل الوزارة رئيس القطاع للشئون المالية والإدارية - التظلم منه - تأشير رئيس قطاع المناطق بعدم الموافقة على إعادة العامل للخدمة - هذا التأشير لا يعتبر رفضاً للالتزام - أساس ذلك أن رئيس قطاع المناطق ليس الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه ولا جهة رئاسية لها حسبان الميعاد من تاريخ إخطاره برفض التظلم من السلطة المختصة.

(الطعن رقم 1517 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 3/1/1984)

المادة 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات أمام القسم القضائي - عدم صدور قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي وخلو قانون مجلس الدولة من تنظيم لمواعيد المسافة- المادتان 16، 17 مرافعات - ميعاد المسافة لكن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً - متى ثبت أن الدعوى قد أقيمت خلال ميعاد الستين يوماًَ مضافاً إليه ميعاد المسافة يتعين الحكم بقبول الدعوى شكلاً - قضاء المحكمة الإدارية العليا - بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها.

(الطعن رقم 1267 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 6/12/1983)

ميعاد الستين يوماً يبدأ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

(الطعن رقم 52 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 18/12/1983)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يوماً - مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - استعراض المبادئ التي استقرت عليها المحكمة في هذا الشأن.

(الطعن رقم 201 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 24/4/1977)

إن انتظار الميعاد المقرر للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر في قرارها المتظلم منه - فلا محل لانتظار انقضاء هذا الميعاد إذا  هي عمدت إلى البت في التظلم قبل انتهائه وكذلك إذا بادر ذو الشأن إلى إقامة دعواه وانقضى الميعاد المذكور أثناء سيرها دون أن تجيب الإدارية على تظلمه فإنه بهذه المثابة يكون لرفع الدعوى محله ولا يكون هناك وجه للحكم بعدم قبولها لرفعها قبل فوات ذلك الميعاد.

(الطعن رقم 1 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 8/3/1969)

تضمن النشرة المصلحية لأسماء من رقوا وبيانها أن حركة الترقيات قد قامت على أساس الأقدمية - اعتبار النشر قد تم بصورة كافية للتعرف بالقرار وعناصره الجوهرية.

(الطعن رقم 73 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 27/11/1966)

ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي وإن تظلم فعلاً من القرار المذكور يوم نشر القانون المشار إليه أي في 25/11/1956 غير أنه تراخى فلم يتقدم بطلب إعفائه من رسوم الدعوى إلا في 4/1/1959 فإنه بذلك يكون قد فوت على نفسه ميعاد الطعن بالإلغاء ويتعين لذلك عدم قبول طلب الإلغاء لرفعه بعد المواعيد المقررة قانوناً.

(الطعن رقم 1245 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 17/4/1966)

متى كان المدعي لا ينازع في مقدار المعاش الذي تم قيده ولا في أساس ربطه مما حددت له قوانين المعاشات ميعاداً لرفع الدعوى بشأنه وإنما يجادل في أمر آخر يتعلق بشروط استبدال جزء من المعاش، ويرى هذا الاستبدال مشروطاً بالانتفاع بالأرض التي كانت موضوعاً لهذا الاستبدال مما لم يقيد قانون مجلس الدولة أو القوانين الأخرى الدعوى في خصمه بميعاد سقوط معين بل خول رفعها في أي وقت مادام الحق موضوعها لم يسقط بالتقادم، ويهدف المدعي بمنازعته أولاً وبالذات إلى استحقاق المعاش برمته لأن وقوع الاستبدال في جزء منه يتحقق شروطه وأوضاعه متى كان ذلك، فإن الدعوى تكون مقبولة لرفعها في الميعاد.

(الطعن رقم 1151 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 27/11/1965)

ميعاد الطعن بالإلغاء - حسابه من تاريخ النشر في النشرات التي تصدرها المصالح - ثبوت أن المدعي كان مقيماً خارج القطر ولم يعد إلا بعد انقضاء سنة ونصف تقريباً على صدور القرار الأول وعشرة أشهر على صدور القرار الثاني - تجاوز هذا الأمد الحدود الزمنية التي تبقى خلالها النشرات المصلحية على الوضع الذي كان يتحقق معه إعلام ذوي الشأن بما تضمنته من قرارات - انتفاء ثبوت علم المدعي بالقرارين المشار إليهما عن طريقها.

(الطعن رقم 196 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 5/12/1965)

وجوب رفع دعوى الإلغاء خلال ستين يوماً من نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - علم صاحب الشأن بالقرار يقوم مقام إعلانه متى كان  علماً يقينياً شاملاً لجميع العناصر التي يمكن له على أساسها تبين مركزه القانوني بالنسبة  إلى هذا القرار وتحديد طريقة الطعن عليه - ثبوت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.

(الطعن رقم 1290 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 6/6/1965)

بدء ميعاد دعوى الإلغاء من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به - الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو استثناء صاحب الشأن به - الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو استثناء لا يكفي إذا كان الإعلان ممكناً - النشر والإعلان قرينتان على علم صاحب الشأن قيام الدليل القاطع على العلم بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون شاملاً جميع محتويات هذا القرار- سريان الميعاد من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه.

(الطعن رقم 956، 958 لسنة 5ق "إدارية عليا" جلسة 14/4/1962)

يقصد بإعلان صاحب الشأن الذي يسري منه ميعاد الإلغاء، الطريقة التي تنقل بها جهة الإدارة القرار الإداري إلى فرد بعينه أو أفراد بذواتهم من الجمهور - الأصل أن الإدارة ليست ملزمة باتباع وسيلة معينة في تبليغ القرار- عدم خضوع هذا الإعلان لشكلية معينة لا يحرمه من مقومات كل إعلان - وجوب أن يظهر فيه اسم الجهة الصادر منها وأن يصدر من موظف مختص وأن يوجه إلى ذوي المصلحة شخصياً إذا كانوا كاملي الأهلية وإلى من ينوب عنهم إذا كانوا ناقصيها - وقوع عبء إثبات هذا الإعلان على عاتق جهة الإدارة وعدم تقيدها في ذلك بوسيلة إثبات معينة - رقابة القضاء الإداري في هذا الشأن ومداها.

(الطعن رقم 588 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 18/12/1962)


وقف ميعاد رفع الدعوى الادارية وقطعه

 

سحب القرار الصادر بترقية الطاعن - القرار الساحب للترقية لا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة التي تتطلب التظلم منها وجوبياً قبل رفع الدعوى - العامل أن يتظلم اختيارياً من مثل هذا القرار - ينقطع ميعاد رفع الدعوى ويسري على التظلم الاختياري ما يسري على التظلم الوجوبي بالنسبة للأثر الناتج عن تقديمه على ميعاد رفع الدعوى حسبما جاء بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة.

(الطعن رقم 456 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 24/5/1997)

انقضاء الستين يوماً المقررة للبت في التظلم - لا تثريب على الطاعن أن هو أثر الانتظار حتى تنتهي الجهة الإدارية من فحص موضوع تظلمه ومدى سلامة وقانونية إصدار الترخيص المتظلم منه - حساب ميعاد الستين يوماً الواجب إقامة الدعوى منها من التاريخ الذي تكشفت فيه نية الإدارة إلى عدم الاستجابة إلى تظلمه بعد أن كانت المقدمات في مسلكها تنبئ بغير ذلك.

(الطعن رقم 715 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 6/7/1997)

رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء دون ثمة تفرقة بين ما إذا كانت الدعوى قد تضمنت طلباً من الطلبات المستعجلة أو كانت قد انطوت على طلبات موضوعية - متى صدر حكم المحكمة غير المختصة وجب رفع دعوى الإلغاء خلال الميعاد القانوني من تاريخ صدوره.

(الطعن رقم 1002 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 25/2/1996)

رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى.

(الطعن رقم 1372 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 26/5/1996)

دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها - المرض العصبي لا يعتبر قوة قاهرة - لا يصلح لأن يكون سبباً لانقطاع الميعاد أو امتداده لأنه لا يعدم إرادة من يصاب به ولا ينقص أهليته - لا يعد مرضاً عقلياً يحول دون مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها - لا تؤدي إلى وقف هذا الميعاد.

(الطعن رقم 558 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 13/2/1996)

امتداد ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يكون إلا حيث تسلك الجهة المتظلم منها مسلكاً إيجابياً في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار حقه فيه بالبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ نحو هذه الإجابة - مجرد بحث التظلم لا يعتبر مسلكاً إيجابياً يمتد به الميعاد.

(الطعن رقم 1021 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 26/10/1996)

تقدم الطاعن بتظلم من قرار إنهاء خدمته - لا جناح على الطاعن وقد رأى أن هناك استجابة جدية وواضحة نحو إجابته إلى طلبه بسحب قرار إنهاء خدمة أن يترتب في مخاصمتها أمام القضاء في وقت كانت هي جادة في سبيل إنصافه - تبدل موقف الإدارة إلى عدم الاستجابة إلى تظلمه - اعتباراً من تاريخ علمه بهذا الموقف الجديد للإدارة يبدأ جريان ميعاد دعوى الإلغاء.

(الطعن رقم 4335 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 30/1/1996)

إذا استشعرت الجهة الإدارية حق المدعي واتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل إجابة تظلمه - مقتضى ذلك انتفاء قرينة الرفض الحكمي.

(الطعن رقم 1189 ، 1346 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 16/3/1996)

رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة - ينقطع به سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء.

(الطعن رقم 283 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 12/11/1995)

طلب المساعدة القضائية يوقف سريان الميعاد الذي ينبغي إقامة الطعن خلاله حتى تفصل هذه اللجنة في الطلب - طالما أن الثابت أن اللجنة لم تفصل في الطلب حتى تاريخ إقامة الطعن - فإن الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر - لا ينال من ذلك القول بأن طلبات أعضاء النيابة الإدارية معفاة من الرسوم القضائية المقررة لأن قرار لجنة المساعدات القضائية إذا صدر لصالح الطالب يشمل أمرين الإعفاء من الرسوم القضائية والثاني ندب محام لمباشرة الدعوى وإعفاء الطالب من أتعاب المحاماة.

(الطعن رقم 3207 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1995)

طلب المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية يحل محل التظلم ويغني عنه في قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية التي يشترط القانون التظلم منها قبل طلب إلغائها - يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية خلال ميعاد الطعن - قطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء- يظل هذا الأثر قائماً لحين صدور قرار في الطلب سواء بالقبول أو الرفض- بصدور هذا القرار ينفتح ميعاد جديد للطعن بالإلغاء.

(الطعن رقم 2623 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 24/12/1994)

يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية خلال ميعاد الطعن قطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء ويظل هذا الأثر قائماً لحين صدور قرار فيه سواء بالقبول أو لرفض إذ بصدور هذا القرار ينتج ميعاد جديد للطعن بالإلغاء.

(الطعن رقم 3719 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 2/6/1994)

قرينة الرفض الحكمي للتظلم المستفادة من مضي ستين يوماً على التظلم دون البت فيه - تنتفى إذا لم تهمل جهة الإدارة التظلم وإنما اتخذت مسلكاً إيجابياً نحو الاستجابة لتظلمه بعد أن استشعرت الجهة الإدارية أن للمتظلم حقاً وإنها في سبيل إجابته إلى تظلمه - في هذه الحالة بحسب ميعاد رفع الدعوى من التاريخ الذي تكشف فيه الإدارة عن نيتها في رفض التظلم وهو علم المدعي برفض تظلمه.

(الطعن رقم 1940 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 19/4/1994)

إخطار الطعن بكتاب متضمناً رفض تظلمه من القرار المطعون فيه بعد مضي ستين يوماً - لا يعد ذلك مسلكاً إيجابياً من جانب جهة الإدارة يفتح ميعاد الطعن على هذا القرار المطعون فيه لمدة ستين يوماً من تاريخ ورود هذا الكتاب - العبرة في مسلك الجهة الإدارية هو المسلك الإيجابي في بحث التظلم بأن تكون السلطة المختصة قد اتخذت مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة لطلبات المتظلم.

(الطعن رقم 1214 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 5/11/1994)

لا يكفي القول باتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً نحو الاستجابة للتظلم أن يكون قد أبديت آراء قانونية لصالح المتظلم - بل يجب أن تكون الإدارة قد شرعت في تنفيذ هذه الآراء واتخذت خطوات فعلية نحو الاستجابة لهذه الآراء.

(الطعن رقم 1733 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 3/8/1993)

لا يكفي القول باتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً أن يكون مفوض الدولة قد أبدى رأياً قانونياً لصالح المتظلم - لابد وأن تكون الإدارة قد شرعت في تنفيذ هذا الرأي واتخذت خطوات فعلية نحو الاستجابة لهذا الرأي.

(الطعن رقم 1733 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 3/8/1993)

الأصل هو فوات ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة هو بمثابة قرار ضمني برفض التظلم - إلا أنه متى سلكت الإدارة مسلكاً إيجابياً في بحث التظلم فإن هذا المسلك يعتبر مانعاً لسريان قرينة الرفض الضمني-  لا يسري ميعاد دعوى الإلغاء إلا من تاريخ الإبلاغ النهائي لجهة الإدارة.

(الطعن رقم 718 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 8/2/1992)

فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض له- يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار المتظلم منه ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة - أي افترضت في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم - يكفي في تحقق الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل التظلم وأنها إذا استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل الاستجابة إليه وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات بين الإدارات المختصة في هذا الشأن.

(الطعن رقم 1660 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 27/4/1991)

المادة 24 من قانون مجلس الدولة مفادها - مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض حكمي - يتعين رفع دعوى الطعن في القرار في خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً - ميعاد رفع الدعوى يمتد إذا ثبت أن جهة الإدارة قد استشعرت حق المتظلم واتخذت مسلكاً إيجابياً في سبيل إجابته إلى طلبه - يبدأ حساب ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار جهة الإدارة الذي يتضمن موقفها النهائي.

(الطعن رقم 1577 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 27/1/1990)

ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة بعد انقطاعه بالتظلم من القرار المطعون فيه يتعين حسابه من تاريخ فوات ستين يوماً على التظلم دون إجابة عليه أو من رفضه صراحة قبل انقضاء هذه المدة - الأصل أن فوات الستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يكون بمثابة قرار برفضه.

(الطعن رقم 3000 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 15/4/1990)

المادتان 10 و12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - القرارات السلبية بالامتناع عن إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة الصريحة أو الانقطاع عن العمل ليست من القرارات الواجب التظلم منها - المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إعمال حكمها منوط بمراعاة إجراء شكلي حاصله إنذار العامل المنقطع كتابة بعد انقطاعه عن العمل وتجاوزه المدة المقررة قانوناً وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء أعذاره - قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العمل عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية أو أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة لا تتحقق إذا قامت جهة الإدارة باتخاذ إجراءات تأديبية ضد العامل المنقطع عن العمل خلال الشهر التالي لهذا الانقطاع - متى تقاعست الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العامل المنقطع عن عمله خلال تلك المدة أو شرعت في اتخاذ هذه الإجراءات ولكن بعد فوات المدة قامت القرينة القانونية باعتباره مستقيلاً - يتعين من ثم إصدار قرار بإنهاء خدمته وإعطاؤه ما يفيد ذلك - لا يشترط للقول باتخاذ الإدارة للإجراءات التأديبية حيال العامل المنقطع أن تبلغ النيابة الإدارية بذلك للتحقيق وإقامة الدعوى التأديبية ضده - يكفي في ذلك إحالة العامل المنقطع إلى أي جهة من جهات التحقيق المختصة سواء كانت هي إدارة الشئون القانونية بالجهة الإدارية التابع لها العامل أو بالهيئة الرئاسية لها، أو كانت هذه الجهة هي النيابة الإدارية - المعول عليه في هذه الحالة هو اتخاذ الجهة الإدارية إجراء حيال العامل المنقطع ينبئ عن اتجاه العامل لديها - لا يشترط لنفي قرينة الاستقالة الضمنية أن تطلب الجهة الإدارية مباشرة إحالة العامل المنقطع إلى المحكمة التأديبية - عبارة المادة 98 المشار إليها اكتفت لعدم إعمال قرينة الاستقالة الضمنية من جانب الجهة الإدارية أن تتخذ هذه الجهة ضد العامل المنقطع عن عمله أي إجراء يدخل ضمن دائرة الإجراءات التأديبية - وردت العبارة الدالة على ذلك في صيغة العموم ولم يرد بالنص ما يخصصها-  القرينة المذكورة مقررة لصالح الإدارة.

(الطعن رقم 1190 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 27/3/1990)

القرار الساحب للترقية لا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - أثر ذلك عدم اشتراط التظلم منه قبل رفع الدعوى.

(الطعن رقم 603 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 29/1/1989)

قرارات إنهاء الخدمة وما في حكمها من قرارات سلبية يجب النظام منها قبل طلب إلغائها ومن ثم لا يقبل طلب وقف تنفيذها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون 47 لسنة 1972.

(الطعن رقم 404 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 1/3/1988)

قرارات إنهاء الخدمة وما في حكمها من قرارات سلبية يجب النظام منها قبل طلب إلغائها ومن ثم لا يقبل طلب وقف تنفيذها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون 47 لسنة 1972.

(الطعن رقم 404 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 1/3/1988)

انقطاع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء بالتظلم - يجب أن يبت فيه قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه - إذا صدر القرار برفض التظلم وجب أن يكون مسبباً - يعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه - يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستون يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة - إذا صدر قرار صريح برفض التظلم قبل انقضاء مدة القرار الضمني بالرفض احتسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ القرار الصريح - إذا انقضت فترة القرار الضمني حتى ولو صدر قرار صريح بالرفض بعد ذلك - المسلك الإيجابي الذي يؤدي إلى حساب الميعاد من تاريخ تكشف فيه الإدارة تجاه التظلم وليس من التاريخ الفرضي لا يقتصر على مجرد بحث التظلم - يتعين أن يكون هذا المسلك متجهاً إلى إجابة المتظلم إلى ما يطالب به في تظلمه لأن جهة الإدارة استشعرت أحقيته في ذلك.

(الطعن رقم 3066 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 17/1/1988)

المادتان 10، 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة - أوجب المشرع التظلم من القرارات الإيجابية الصادرة بإنهاء خدمة الموظفين العموميين بكل صورها قبل سلوك سبيل التقاضي - استثنى المشرع حالة واحدة هي الفصل بالطريق التأديبي - قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية من القرارات التي يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى.

(الطعن رقم 1275 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 23/6/1987)

إخطار الجهة الإدارية للمتظلم للحضور لبحث تظلمه هذا الإخطار في حد ذاته لا يعد مسلكاً إيجابياً من جانبها بقبول تظلمه.

(الطعن رقم 2262 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 30/12/1986)

وقف الميعاد كأثر للقوة القاهرة مرده إلى أصل عام مقرر هو عدم سريان المواعيد في حق من يستحيل عليه لأسباب خارجة عن إرادته اتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه - الاستحالة المطلقة المترتبة على القوة القاهرة من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير القاضي ويختلف هذا التقدير بحسب ظروف الحال - العبرة ليست بوقوع القوة القاهرة وإنما بالأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث إمكان قيام ذوي الشأن بالإجراء أو استحالة ذلك عليه - تطبيق: مجرد قيام حرب السادس من أكتوبر سنة 1973 وتكليف أحد العاملين بالقوات المسلحة وقيامه بالاشتراك فيها أياً كان مقر الوحدة العسكرية التي كلف بالعمل بها لا يشكل في ذاته قوة قاهرة أو استحالة مانعة من مباشرة إجراءات الدعوى مادام لم يقم دليل من الأوراق على أن تلك الحرب أو مساهمته فيها بأي وجه قد تولدت عنها ظروف وملابسات منعته من اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى في الميعاد القانوني مما يترتب عليه وقف سريان الميعاد في حقه حتى يزول هذا المانع - إذ ليس من شأن ذلك أن يمنعه من الحصول على أجازه لقضاء مصالحه الشخصية ولم يثبت أن النظم العسكرية قد حظرت القيام بمثل تلك الأجازة أو أنه تقدم بطلبها ورفض طلبه - الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.

(الطعن رقم 806 لسنة 22ق "إدارية عليا" جلسة 24/1/1981)

المرض العقلي يعتبر من الأعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال منع العامل من مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها القانوني الأمر الذي يجعل هذا الميعاد موقوفاً بالنسبة له.

(الطعن رقم 352 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 30/12/1971)

صدور حكم بأحقية صاحب الشأن في الدرجة الثامنة - صيرورته نهائياً - تظلم صاحب الشأن من القرار الصادر بالترقية إلى الدرجة السابع بعد مضي أكثر من ستين يوماً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً - لا أثر له في قطع الميعاد.

(الطعن رقم 73 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 27/11/1966)

طعن الخارج عن الخصومة في حكم صادر من محكمة القضاء الإداري - اختصاص المحكمة الإدارية العليا به - رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة - من شأنه انقطاع ميعاد رفع الدعوى.

(الطعن رقم 1375 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 9/5/1965)

انقطاع ميعاد الستين يوماً بطلب المساعدة القضائية.

(طعني 1490، 1552 لسنة 5ق "إدارية عليا" جلسة 18/11/1961)


طريقة حساب الميعاد في دعوى الإلغاء

 

ميعاد الطعن في القرارات الإدارية النهائية سواء بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها هو ستون يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه - تتحصن هذه القرارات الإدارية بفوات هذه المدة حتى ولو كانت باطلة - لا يسوغ بعد هذه المدة إقامة الدعوى بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها فيما عدا حالة انعدام القرارات الإدارية - تكون القرارات منعدمة بأن تكون العيوب التي شابتها من الجسامة بحيث تنحدر إلى مرتبة الأعمال المادية التي لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري.

(الطعن رقم 1447 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 2/2/1992)

ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً من تاريخ انقضاء ستون يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - انقضاء هذه المدة يعتبر قرينة على رفض التظلم يجري منه ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء الجزاء - انتفاء هذه القرينة متى ثبت أن الجهة الإدارية قد استشعرت حقاً للمتظلم واتخذت مسلكا إيجابياً نحو الاستجابة لتظلمه - يستفاد هذا المسلك من إجابة المتظلم جزئيا في شق من القرار المتظلم منه وهو الخاص بالتحميل - يعتبر هذا القرار الأخير في التظلم رفضاً للشق الثاني من القرار وهو الخاص بالجزاء - ميعاد رفع الدعوى للطعن في قرار الجزاء هو ستون يوماً من تاريخ علم المدعي بنتيجة مسلك جهة الإدارة برفض الشق الخاص بالجزاء.

(الطعن رقم 282 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 7/2/1984)

إقامة المدعي دعواه أمام محكمة جزئية مستشكلاً في تنفيذ قرار- قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن القرار المطعون فيه هو قرار إداري ولم تأمر المحكمة بإحالة الدعوى للقضاء الإداري - إقامة المدعي دعواه أمام محكمة القضاء الإداري-  حساب مدة الستين يوماً المحددة قانوناً للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بعدم الاختصاص نهائياً وليس من تاريخ صدوره - ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة ومن بينها دعاوى إشكالات التنفيذ هو خمسة عشر يوم طبقاً للمادة 227 من قانون المرافعات - يتعين حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء اعتباراً من تاريخ إنهاء ميعاد الاستئناف.

(الطعن رقم 43 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1981)

صدور حكم لصالح أحد العاملين بتسوية حالته وإرجاء أقدميته في الدرجة أو الدرجات التي شغلها بفتح أمامه باب الطعن في القرارات السابق صدورها عل أساس المركز القانوني الذي استقر له بمقتضى ذلك الحكم - يجب على العامل مراعاة المواعيد المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة عند مخاصمته هذه القرارات - سريان هذه المواعيد اعتباراً من تاريخ صدور الحكم القاضي بتسوية حالته ولا تتراخى إلى تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم طالما أن المركز القانوني الجديد قد تحقق للعامل من الحكم ذاته وليس من القرار المنفذ له.

(الطعن رقم 997 لسنة 19ق "إدارية عليا" جلسة 6/4/1980)

أنه ولئن كانت المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة وقد نصت على أن يعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة أي افترضت أن الإدارة رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم، إلا أنه يكفي في تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض، أن السلطات الإدارية لم تمهل التظلم، وأنها قد اتخذت مسلكاً إيجابياً ينبئ على أنها كانت في سبيل استجابته، وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات بين الإدارات المختصة في هذا الشأن، فإن كان الثابت من الأوراق أن بعض العاملين بالهيئة قد قدموا تظلمات بالطعن في القرار رقم 31 لسنة 1961 بترقية السيد/ عبد الرحمن سليم فيما تضمنه من تخطي في الترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية "التي تعادل الربط المالي 25 - 35 ج" لأسبقيتهم على المذكور في التعيين في الربط المالي "15 - 25ج" ، وقد انتهى مفوض الدولة لدى الهيئة في شأن التظلمات إلى أنه يرى سحب القرار رقم 31 لسنة 1961 سالف الذكر فيما تضمنه من تخطي المتظلمين في الترقية، وقد نزلت الهيئة على رأي مفوض الدولة - على ما جرى عليه العمل بها - واضطردت قراراتها بالاستجابة إلى المتظلمين، فقررت في 16 من مايو سنة 1964 إرجاع أقدمية السيد/ علي أحمد دحروج في الدرجة الخامسة الفنية العالية إلى 4 من مارس سنة 1961 على أن يكون سابقاً على السيد عبد الرحمن سليم، وأصدرت القرار رقم 1027 في 9 من أغسطس سنة 1964 بالنسبة للسيد/ علي أحمد حشيش، والقرار رقم 1053 في 11 من أغسطس سنة 1964 بالنسبة للسيد/ كامل عطا يوسف، والقرار رقم 1032 في 29 من سبتمبر سنة 1964 بالنسبة للسيد/ عزت أبو الفضل، وكان المدعي - وقد رأى اضطراد صدور القرارات بالاستجابة إلى زملائه ومنهم من يليه في الأقدمية - تربص حتى تحدد الإدارة موقفها من تظلمه، والأمل يحدوه في انها بسبيل الاستجابة، وكان فوات ميعاد الستين يوماً على تقديمه تظلمه إنما كان بسبب تأخير إدارة شئون العاملين بالهيئة في الرد على تظلمه حسبما يبين من الإطلاع على ملف المتظلم المذكور إذ ثابت أن المفوض طلب من الهيئة في 25 من ديسمبر سنة 1963 إبداء معلوماتها في شأنه، وورد إليه رد إدارة شئون العاملين بالهيئة في 22 يوليو سنة 1964 مفتقرا إلى بعض البيانات التي استكملتها بكتابها المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1964، ومن ثم فإنه في ضوء ذلك جميعه -وإذ كان مفوض الدولة قد انتهى في كتابه المؤرخ أول أكتوبر سنة 1964 إلى إجابة المدعي إلى تظلمه، وقررت الهيئة حفظ التظلم بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء ووزير الإصلاح الزراعي المبلغة لها في 5 من أكتوبر سنة1964 بعدم تنفيذ رأي مفوض الدولة وحفظ جميع التظلمات المقدمة من العاملين فلا ينبغي حساب ميعاد الستين يوماً الواجب إقامة الدعوى فيها، إلا من هذا التاريخ الأخير، بعد أن تكشف اتجاه الإدارة إلى عدم الاستجابة، بعد أن كانت المقدمات تنبئ بغير ذلك، وعلى هذا الأساس، فإنه لما كان المدعي قد أودع عريضة دعواه قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 29 من نوفمبر نسة 1964، فإن دعواه - والحالة هذه - تكون قد رفعت في الميعاد، ويكون الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بغير هذا النظر، قد جانب الصواب ويتعين القضاء بالغائه.

(الطعن رقم 1234 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 24/2/1974)

أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وعدم سبقها بنظام إداري فإن الأصل طبقاً لما تقضي به المادة 22 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الذي يحكم هذه المنازعة أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، أما العلم الذي يقوم مقام الإعلان فيجب ان يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاًَ لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد - على مقتضى ذلك - طريقه في الطعن فيه ولا يمكن أن يحسب الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل كما تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر في فقرتها الثانية على أنه "لا تقبل الطلبات التي يتقدم بها الموظفون إلى مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية بالتعيين أو بالترقية أو منح العلاوات أو بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبي وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم. وإذ يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي حصل على بكالوريوس الطب البيطري عام 1956 والتحق بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 18 من مارس سنة 1957 بالربط المالي 15/25 جنيهاً ثم رقي إلى الربط المالي 25/35 في 26 من يونيو سنة 1962 ثم نقل إلى المؤسسة العامة للحوم حيث رقي بها إلى الفئة الخامسة الجديدة" في 29 من ديسمبر سنة 1965 وأن المطعون في ترقيته عين بذات الهيئة في 23 من أكتوبر سنة 1957 أي في تاريخ لاحق على تاريخ تعيين المدعي وأنه رقي إلى الربط المالي 25/35 في 4 من مارس سنة 1961 وإلى الدرجة الرابعة "قديمة" في 23 من مارس سنة 1964 كما يبين أن المدعي استدعى للعمل كضابط احتياط في 2 من أبريل سنة 1960 واستمر في خدمة القوات المسلحة حتى 5 من سبتمبر سنة 1965 وأن القرارين المطعون فيهما صدرا خلال هذه الفترة كما يبين أن المدعي تقدم بتظلم في 22 من مايو سنة 1965 طالباً تعديل أقدميته في الدرجة الخامسة وترقيته إلى الدرجة الرابعة "القديمة" وإذ لم يثبت من الأوراق أن هناك تاريخاً معيناً علم فيه المدعي بالقرارين المطعون فيهما علماً يقيناً شاملاً على وجه يستطيع معه تبين مركزه القانوني منهما يحدد على مقتضاه طريقة الطعن فيهما وذلك قبل تقديمه تظلمه المذكور في

22/5/1965 ومن ثم يجب التعديل على هذا التاريخ باعتباره بدء علم المدعي بقراري الترقية المطعون فيهما خاصة وأنه كان مستدعى للقوات المسلحة على ما أسلفت المحكمة وإذ لم يتم دليل على أن المدعي تلقى رداً من الجهة الإدارية عما تم في تظلمه قبل فوات الستين يوماً التي يعد فواتها بمثابة رفض ضمني للتظلم فمن ثم فمتى أقام المدعي دعواه بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 25/8/1965 خلال الستين يوماً التالية تكون دعواه قد رفعت في الميعاد وفقاً للإجراءات القانونية ويكون الدفع بعدم قبولها شكلاً على غير أساس من القانون متعين الرفض.

(الطعن رقم 809 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة  26/5/1974)

قيام جهة الإدارة بتقدير كفاية العمال بمرتبة جيد - تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية على هذا الأساس - الطعن في هذا التقرير في المواعيد المقررة للمطالبة بإلغائه يترتب عليه ألا يغلق ميعاد الطعن بالإلغاء في قرار الترقية الذي لم يشمله إلا بعد أن يتحدد مركزه القانوني بالنسبة إلى درجة الكفاية.

(الطعن رقم 10 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 28/4/1979)

قيام المدعي برفع الدعوى بطلب إلغاء قرار ترقية فيما يتضمنه من تخطيه في الدرجة الرابعة القديمة - ترقية المطعون في ترقيته أثناء نظر الدعوى إلى الدرجة الرابعة الجديدة - تظلم المدعي في القرار الأخير في الميعاد ثم رفعه الدعوى بالطعن على هذا القرار خلال الستين يوماً التالية لصدور الحكم بإلغاء قرار الترقية الأول - قبول الدعوى - شكلاً - أساس ذلك أن المركز القانوني للمدعي في خصوص ترتيب أقدميته في الدرجة الرابعة القديمة لم يتم إلا بالحكم الصادر بإلغاء قرار الترقية إلى هذه الدرجة - نتيجة ذلك أ من الطبيعي ألا يبدأ حساب الميعاد القانوني لرفع الدعوى إلا من تاريخ الحكم - لا محل لتطلب تقديم تظلم جديد قبل رفع الدعوى في هذه الحالة - أساس ذلك أن التظلم الذي سبق أن قدمه المدعي تظل آثاره قائمة لأن باب الطعن كان مفتوحاً أمامه طالما لم يفصل في دعواه الأولى فضلاً عن عدم جدوى التظلم مرة أخرى مادامت الجهة الإدارية متمسكة برأيها في عدم إجابة المدعي إلى طلباته.

(الطعن رقم 236 لسنة 12ق ، 751 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 25/5/1975)

انقضاء ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية يعتبر بمثابة رفض حكمي له - ميعاد رفع الدعوى يكون خلال الستين يوماً التالية لهذا الرفض - عدم سريان هذا الحكم على دعوى الإلغاء المتعلقة بتقارير الكفاية متى كانت بمرتبة ضعيف أو دون المتوسط - التقرير في هذه الحالة لا يثبت صفة النهائية إلا بعدم التظلم منه إلى لجنة شئون العاملين خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964، أو بالبت في التظلم - لا يجوز إعمال قرينة الرفض الحكمي التي نص عليها قانون مجلس الدولة في شأن التظلم الوجوبي في هذا الشأن - وجوب التربص حتى تصدر اللجنة قرارها بالبت في التظلم - رفض التظلم من قبل اللجنة يرتب حقاً للعامل في الطعن القضائي خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا الرفض.

(الطعن رقم 467 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 10/6/1978)

الحكم للموظف بالتسوية يفتح أمامه باب الطعن في القرار اللاحق على أساس المركز القانوني الذي استقر بالحكم - سريان ميعاد الطعن من تاريخ الحكم - عدم تراخيه إلى تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم.

(الطعن رقم 423 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 2/5/1973)

نص المادة 22 من قانون مجلس الدولة على اعتبار فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه - قيام هذا الرفض الحكمي على قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم - عدم قيام هذه القرينة إذا لم تهمل الإدارة التظلم وإنما اتخذت مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إليه - المعول عليه في هذا الصدد هو المسلك الإيجابي في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار الجهة الإدارية حقه فيه وليس المسك الإيجابي في بحث التظلم - حساب ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة من التاريخ الذي تكشف فيه الإدارة عن نيتها-  رفض التظلم بعد أن كانت المقدمات في مسلكها تنبني بغير ذلك.

(طعني 1310، 1433 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 3/6/1972)

صدور قرار من اللجنة القضائية بأحقية العامل في تسوية حالته تراخي جهة الإدارة في تنفيذ هذا القرار - ميعاد الطعن في قرار الترقية الذي صدر بعد قرار اللجنة القضائي وقبل تنفيذه - يبدأ من التاريخ الذي تصدر فيه جهة الإدارة قرارها بتنفيذ قرار اللجنة القضائية.

(الطعن رقم 643 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 27/2/1972)

صدور حكم بأحقية صاحب الشأن في أقدمية الدرجة - الآثار المترتبة على الحكم لا تمتد إلى الطعن بطريقة تلقائية على القرارات اللاحقة بالترقية بالأقدمية في الدرجات التالية - دعوى طلب إلغاء القرار الإداري المعيب لا تتم بإدارة صريحة جلية من الطاعن ولا تغني عنها إرادة ضمنية مفترضة - ميعاد الطعن في القرارات اللاحقة لصدور الحكم يبدأ من تاريخ صدوره.

(الطعن رقم 853 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 23/3/1969)

أنه وإن كان الأصل أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يكون بمثابة قرار بالرفض غير أنه يكفي لتحقق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات المختصة لم تهمل التظلم وأنها استشعرت حق المتظلم فيه، واتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً نحو تحقيق تظلمه، وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات بين الإدارات المختصة.

(الطعن رقم 614 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 4/5/1969

أن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية نص في المادة 48 منه على أن "يصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مدير النيابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقاً للنظام الجديد ويجوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة 33 من هذا القانون. أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم في وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أو فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المختصة". وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه إيضاحاً لتلك المادة أنه "بعد أن وفرت لأعضاء النيابة الإدارية الضمانات والإمكانيات التي تيسر لها السير في عملها رؤى أنه من المناسب إعادة تشكيلها على أن ينقل من يتناوله التشكيل الجديد إلى وظائف عامة أخرى. وقصرت مدة إعادة التعيين حتى تستقر الأوضاع في هذه الهيئة في وقت قريب". ومفاد هذا النص موضحاً بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن ثمة التزام على الإدارة يوجب عليها تعيين الذين لا يشملهم القرار الذي يصدر من السيد رئيس الجمهورية بإعادة تعيين أعضاء هذه النيابة في وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أو فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

(الطعن رقم 548 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 25/3/1967)

أن القرار الذي يصدر من هيئة المساعدة القضائية بإعفاء صاحب الشأن من رسوم الدعوى بطلب إلغاء قرار إداري إنما يتناول أمرين أولهما إعفاء الطالب من الرسوم المقررة لرفع الدعوى، والثاني ندب أحد المحامين المقيدين أمام مجلس الدولة لمباشرة الدعوى، وذلك بسبب ما نصت عليه المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من أن "كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام معتمد بجول المحامين المقبولين أمام المجلس"، فلا يحقق القرار أثره ولا يتمكن صاحب الشأن من الاستفادة من الإعفاء الذي منح له بعد إذ ثبت بقبول طلبه إعساره وعدم ميسرته، ما لم يشتمل القرار على ندب أحد المحامين لمباشرة الدعوى، وينبغي على ذلك أنه إذا ما قام مانع لدى المحامي المنتدب يمنعه من مباشرة الدعوى، كما لو عين في إحدى الوظائف فإنه يستحيل تنفيذ القرار الصادر بالمعافاة ويسقط القرار تبعاً لذلك، ويتعين على صاحب الشأن الرجوع إلى هيئة المساعدة القضائية قبل فوات ميعاد الستين يوماً المحددة لرفع الدعوى محسوبة من تاريخ صدور القرار الأول لاستصدار قرار جديد بندب محام آخر لمباشرة الدعوى وفي هذه الحالة يعتبر طلب المعافاة الأول كما لو كان مطروحاً على هيئة المساعدة القضائية ولم يفصل فيه بعد إذ سقط القرار الصادر منها بالمعافاة بسبب استحالة تنفيذه، وينفتح ميعاد جديد لصاحب الشأن يحسب من تاريخ صدور القرار المعدل.

(الطعن رقم 184 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 1/7/1967)

أن المدعي لم يكن ليستطيع أن يعرف حقيقة مركزه القانوني الذي يحدد على مقتضاه وضعه بالنسبة إلى القرارات التي صدرت خلال الفترة بين تاريخ ترقيته إلى الدرجة الثانية نفاذاً لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالحه وبين تاريخ إلغاء هذه الترقية بعد إذ ألغت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم بجلستها المنعقدة في14/3/1959 إلا من التاريخ الذي تصدر فيه الإدارة قرارها بتنفيذ هذا الحكم الأخير، عندئذٍ فقط وبعد أن يتبين المدعي الوجه الذي يتم عليه هذا التنفيذ يستطيع أن يحدد طريقة فيما إذا كان يطعن أو لا يطعن في تلك القرارات، وإذا كان الثابت أن المدعي قد تظلم ثم أقام دعواه خلال المواعيد المقررة قانوناً محسوبة على مقتضى المبدأ المتقدم بذلك يكون قد أقام دعواه في المواعيد.

(الطعن رقم 1418 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1965)

على مقتضى حكم المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة إذا لم يكن القرار الحكمي برفض التظلم قد تحقق بفوات الستين يوماً المحددة لفحص التظلم، بأن أجابت السلطات المختصة قبل فواته بقرار صريح بالرفض، وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار الصريح بالرفض لأن هذا الإعلان هو الذي يجري سران الميعاد قانوناً.

(طعون أرقام 1272 ، 1291، 1480 لسنة 10ق "إدارية عليا"جلسة26/6/1966)

 

إضافة ميعاد المسافة عند حساب الميعاد في دعوى الإلغاء

 

 ميعاد المسافة الذي يزاد به ميعاد الطعن بمقدار يوم لكل مسافة تبلغ خمسين كيلو متراً وبحد أقصى أربعة أيام - يتقرر للمسافة بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه أي بين موطن الطاعن والمكان الذي يوجد به مقر محكمة الطعن.

(الطعن رقم 1149 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 9/3/1997)

إقامة الدعوى في خلال الستين يوماً المقررة للطعن بالإلغاء بحسبان أن يوم الخميس يوافق عطلة رسمية - امتداد الميعاد إلى أول يوم عمل وهو يوم السبت.

(الطعن رقم 472 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 30/6/1996)

محل الإقامة الذي يعتد به في شأن حساب ميعاد رفع الدعوى وما إذا كان يضاف إليه ميعاد مسافة من عدمه - هو محل الإقامة الثابت في عريضة الدعوى.

(الطعن رقم 393 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 19/3/1995)

يبدأ ميعاد التظلم من القرار الصادر برفض تجديد الأجازة من تاريخ الإخطار - يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد المسافة المقررة بالمادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لمن كان موطنه في الخارج وهو ستون يوماً.

(الطعن رقم 2118 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 22/12/1987)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء - وجوب إضافة ميعاد مسافة طبقاً لقواعد قانون المرافعات عند حساب الميعاد طبقاً لقانون تنظيم مجلس الدولة.

(الطعن رقم 533 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 7/2/1982)

المادة 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبيق أحكام المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات أمام القسم القضائي - عدم صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي وخلو قانون مجلس الدولة من تنظيم لمواعيد المسافة - المادتان 16، 17 مرافعات - ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً - متى ثبت أن الدعوى قد أقيمت خلال ميعاد الستين يوماً مضافاً إليه ميعاد المسافة يتعين الحكم بقبول الدعوى شكلاً - قضاء المحكمة الإدارية العليا - بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة القضاء الإدارية للفصل.

(الطعن رقم 1267 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 6/12/1973)

رابط تحميل دعوى الالغاء 

دعوى الاغاء
الشامل فى دعوى الالغاء

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-