أخر الاخبار

رسوم التسجيل العقارى والتوثيق

 تسجيل العقار ، يخشاه المشترين ، لتكلفة رسوم التسجيل العقارى والتوثيق ، العالية ، ونقدم بحث قانونى عن ماهية هذه الرسوم ، وسبب استحقاقها ، وقدرها قدر المستطاع ، مع الوضع في الاعتبار تغير قيمة رسوم التسجيل ، بتغير الأزمنة ، والحالة الاقتصادية

رسوم التسجيل العقارى والتوثيق


ماهية رسوم الشهر

رسوم الشهر العقاري والتوثيق هى مبلغ من النقود تجيبه مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مقابل خدمة معينة تؤديها المصلحة لشخص معين .

وقد قضت محكمة النقض بأن "الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجيبه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، وهذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هى شهر المحررات المطلوب تسجيلها ...."

(الطعن رقم 714 لسنة 60ق جلسة 27/6/1998 ، الطعن رقم 4504 لسنة 69ق جلسة 11/1/2001 ، الطعن رقم 6026 لسنة 63ق جلسة 13/1/2002)

وهناك فرق بين رسوم الشهر العقاري والتوثيق وبين الرسم عن الضريبة إذ أن الضريبة وكما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن " هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، إسهاما من جهتهم في الأعباء العامة ، دون أن يقابلها نفع خاص يعوج عليهم من وراء التحمل بها ، في حين أن مناط استحقاق الرسم قانونا أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها ..."

(الطعن رقم 33 لسنة 22ق "دستورية عليا" جلسة 9/6/2002)

سبب استحقاق الرسم

مناط استحقاق الرسم هى أداء الخدمة التي تؤديها مصلحة الشهر العقاري المختص لصاحب الشأن وعليه فإن القانون الواجب التطبيق عند تقدير الرسوم هو المعمول به عند تقديم المحرر لتوثيقه أو التصديق على توقيعات أطرافه وهو الوقت الذي يتم فيه تحصيل الرسوم .

وقد قضت محكمة النقض بأن " إذ كانت الواقعة المنشئة لاستحقاق رسم التسجيل هى واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقيعات في العقود العرفية ، فإن أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1957 هى التي تسري على المحرر موضوع الدعوى الذي صدق على التوقيعات الواردة به وشهر في 16/3/1963 ...."

(الطعن رقم 716 لسنة 43ق جلسة 29/12/1977 السنة 28 الجزء الثاني ص1916)

وبأنه " الواقعة المنشئة لرسم التسجيل والتي يتحدد بموجبها المركز القانوني للشخص هى واقعة التوثيق بالنسبة للنقود الرسمية إذ أوجب المشرع في المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1964 تحصيل رسم التسجيل مقدما عند التوثيق أو التصديق ..."

(الطعن رقم 1080 لسنة 54ق جلسة 8/1/1990)

ولا يسري القانون رقم 6 لسنة 1991 بأثر رجعي ويعمل بهذا القانون من تاريخ 14/3/1991 على جميع المحررات التي توثق أو تشهر اعتباراً من هذا التاريخ . أما المحررات السابقة على هذا التاريخ فيسري عليها القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 والخاص برسوم التوثيق والشهر .

وقد قضت محكمة النقض بأن " من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين ..."

(الطعن رقم 931 لسنة 45ق جلسة 5/5/1979)

وقد قضت محكمة النقض بأن " وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلغاء أمرى التقدير محل التظلم على سند من المحرر المشهر برقم 2045 لسنة 1984 دمنهور ليس إلا تصحيحا للمحرر رقم 3349 لسنة 1983 دمنهور ، فلا يخضع لأى رسم في حين أنه فضلا عن أن المحررين تما في تاريخين مختلفين يستحق معه عن كل منهما رسم مغاير فإن موضوع الشهر في كل منهما رسم مغاير فإن موضوع الشهر في كل منهما يختلف عن الآخر إذ انصب الأول على الأرض دون المباني المقامة عليها بينما انصب الثاني على المباني دون الأرض بالإضافة الى اختلاف الأطراف في العقدين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر المحررين عقدا واحدا ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء أمرى التقدير المتظلم منهما فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث أنه هذا النعى سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الواقعة المنشئة لرسم التسجيل والتي يتحدد بموجبها المركز القانوني للشخص هى واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقيعات في العقود العرفية ، وأن التصحيح الواقع في بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن التصحيح الذي شمل بيان العقار إحداث المغايرة للمبيع في كلا العقدين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن العقد المشهر برقم 3349 لسنة 1983 دمنهور صادر من الممثل القانوني لمركز مدينة دمنهور للمطعون ضده الأخير وانصب البيع فيه على الأرض فقط دون المباني بينما أبرم العقد الثاني المشهر برقم 2045 لسنة 1984 فيما بين المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الأخير منصباً على المباني المقامة على الأرض المشتراه منه بموجب الشهر الأول ، ومن ثم فإن كلا العقدين يحمل تصرفا مغايرا للآخر يستوجب لتسجيله فرض رسم عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد الثاني مجرد تصحيح لخطأ وارد بالعقد الأول ورتب قضاءه بإلغاء أمرى التقدير المتظلم منهما فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حادة لبحث باقي سببى الطعن "

(الطعن رقم 6110 لسنة 63ق جلسة 24/1/2002)

منشور مالي رقم (2) بتاريخ 30/7/2006 الى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ، ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

صدر القانون رقم 83 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 ، وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر بتاريخ 6/6/2006 ويعمل به اعتبارا من 7/8/2006 . وقــرر

(المادة الأولى)

لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم بتحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه - بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية - طبقا للأحكام المقررة قانونا مبلغ ألفى جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني .

ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار  من وزير العدل .

(المادة الثانية)

تحدد الرسوم المقررة على الأعمال المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز ثلاثين جنيه عن كل عمل من هذه الأعمال .

ويسري حكم الفقرة السابقة على كل رسم في حالة تعدد الرسوم .

وفي الحالات التي يتم حساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها خمسة عشر جنيها .

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل .

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص المادة 30 من قانون السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 ، النص الآتي :

مادة (30) : يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث .

ولا يجوز قيد أى تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه في الفقرة السابقة

ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الورثة .

ولا يجوز قيد أى تصرف من الوارث طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلا في حدود نصيبه الشرعي في كل وحدة .

ولا يجوز قيد أى تصرف في أى عين من الأعيان التي انتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه وفي جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم .

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص المادة 19 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ، النص الآتي :

مادة (19) : يتحدد الرسم النسبي المشار إليه في المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفى (أ ، ب)  المرفقين بهذا القانون

وفي جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم في أى من الجدولين المشار إليهما عن عشر جنيهات .

وتخصص نسبة 5% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

وللوزير ، بعد العرض على مجلس الوزراء ،  وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازهم في العمل .

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .

كما صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5424 لسنة 2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006 ويعمل به اعتبارا من 7/8/2006 .

وقــرر

(المادة الأولى)

تحدد فئات الرسم المقرر المنصوص عليه في الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006 على النحو التالي :

1.         عشرة جنيهات عن الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها (الإشهادات) وخمسة جنيهات عن كل ورقة تالية .

2.         عشرة جنيهات عن الورقة الأولى من كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة ، وخمسة جنيهات عن كل ورقة تالية ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين .

3.         خمسة عشر جنيها عن كل إشهاد من إشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها والواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بالقانون برقم 70 لسنة 1964 بشأن  رسوم التوثيق والشهر .

4.         عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم ، فيما عدا التصديق على التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات .

5.         خمسة جنيهات عن كل صفحة تصور من المحررات والأوراق الأخرى التي يجوز الحصول على صورة منها ، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها .

6.         خمسة عشر جنيها عن كل صورة أو ملخص أو شهادة في أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها .

7.         خمسة عشر جنيها عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات .

8.         خمسة جنيهات للبحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص للاطلاع  (الكشف النظري) وذلك عن كل اسم في كل سنة ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحي أو الأقسام في المدة التي يشملها الكشف إن كان لكل ناجية فهرس مستقل ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح في الطلب ، مع احتساب قصور السنة سنة كاملة .

9.         عشرة جنيهات للإطلاع (الكشف النظري) عن كل مادة يراد الإطلاع عليها في مكاتب الشهر ومأمورياتها  ، ومكاتب التوثيق وفروعها .

10.       ثلاثون جنيها عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها ، لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات في المحررات العرفية ، وذلك خلاف مصروفات الانتقال ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن ، وإذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة ، استحق رسم الانتقال كاملا عن  أحدها ونصفه عن لك من الباقي .

11.       خمسة عشر جنيها عن كل  تأشير لإثبات التاريخ .

12.       خمسة عشر جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته .

13.       جنيه واحد عن تأشير على كل ورقة بالدفاتر التجارية .

14.       عشرون جنيها عن طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة .

(المادة الثانية)

تحدد فئات رسم الحفظ المنصوص عليه في الفصل الثاني بالباب الأول من القانون رقم 70 لسنة 1964  سالف البيان على النحو التالي :

1.         خمسة جنيهات إذا لما تجاوز قيمة المحرر مائة جنيه .

2.         عشرة جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تجاوز خمسمائة جنيه .

3.         خمسة عشر جنيها إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تجاوز ألف جنيه

4.         عشرون جنيها إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تجاوز ألفى جنيه ، ويزاد خمسة جنيهات على كل زيادة تالية في قيمة المحرر مقدارها ألف جنيه أو كسورها .

5.         عشرة جنيهات إذا كانت قيمة المحرر لا يمكن تقديره ، فإذا كان المحرر حكما من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الر سم عشرين جنيها ، وإذا كان توكيلا لمحاكم للمرافعة في القضايا أو عزله منه ، يكون الرسم عشرة جنيهات ويتعدد الرسم على المحررات بتعدد الموضوعات الواردة بها .

 (المادة الثالثة)

تحدد الرسم المنصوص عليها بالفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه شاملة تكلفة الأعمال المساحية - وذلك عن كل تصرف في قطعة واحدة ، أو في وحدة عقارية ، أوق يد في صحيفة وحدة عقارية ، وفقا لما يلي :

أولا : بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها :

1.         خمسمائة جنيه حتى  مسطح 100 مترا مربعا .

2.         ألف جنيه  حتى مسطح 200 مترا مربعا .

3.         ألف وخمسمائة جنيه حتى مسطح 300 مترا مربعا .

4.         ألفان جنيه فيما يزيد على مسطح 300 مترا مربعا .

ثانيا : بالنسبة للأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها

1.         خمسمائة جنيه حتى 5 أفدنة .

2.         ألف جنيه حتى 10 أفدنة .

3.         ألفان جنيه فيما جاوز 10 أفدنة .

ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود في صحيفة وحدة عقارية .

 (المادة الرابعة)

تشمل الرسوم المحددة في هذا القرار ما يتم تحصيله من مبالغ لحساب جهات أخرى وفقا لأحكام القوانين الآتية :

القانون 69 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 والقانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وذلك إذا  لم تجاوز قيمة تلك المبالغ خمسة جنيهات ويورد ما يتم تحصيله من المبالغ المشار إليها الى الجهات التي حصلت لحسابها .

(المادة الخامسة)

لا تستحق أى رسوم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمي أو حق الامتياز تنفيذا لقانون التمويل الصادر بالقانون 148 لسنة 2001 .

(المادة السادسة)

 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 7/8/2006 .

وتنفيذا لأحكام هذا القانون والقرار الوزاري المشار إليهما يتعين الالتزام بالآتي :

أولا :  يتعين أن تتضمن طلبات الشهر العقاري التي تقدم للمأمورية المختصة بيانا وافيا عن وصف العقار ومسطحه وما إذا كان من العقارات المبينة أو الأراضي الفضاء وما في حكمها أو من الأراضي الزراعية أو الأراضي الصحراوية أو الأراضي البور خارج  كردون المدن وما في حكمها ، وغير ذلك من البيانات اللازمة في تعيين العقار وذلك قبل التأشير على الطلب من رئيس المأمورية وقيده بدفتر أسبقية الطلبات حتى يتسنى تحديد الرسوم المستحقة عليها .

ثانيا : تشتمل رسوم الشهر أو القيد المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 2006 والمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 5424 لسنة 2006 سالفى الذكر على تكاليف الأعمال المساحية والرسوم الواجب تحصيلها لحساب جهات أخرى ، والتي  تحصل مع الرسوم المستحقة على تقديم طلب الشهر العقاري للمأمورية المختصة ، ما لم يكن الطلب قد توافر به سبب من أسباب الإعفاء منها والمنصوص عليه في القانون أو التعليمات .

وبالنسبة للطلبات التي موضوعها شهر أوق يد صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات وغيرها المنصوص عليها في المادة 33 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمادة 95 من تعليمات الرسوم والضرائب ط2001 فيحصل عنها الرسم المستحق على تقديم الطلب فقط .

 ويكون  تقدير الأمانة القضائية المستحقة على صحف الدعاوى بما لا يجاوز أحكام المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 2006 سالفة الذكر .

 وبالنسبة لطلبات الامتداد فلا يحصل عنها سوى الرسوم المستحقة على تقديم الطلب فقط في حالة سبق تحصيل رسوم الشهر أو القيد عن الطلب الممتد .

ثالثا : لا تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 83 لسنة 2006 والقرار الوزاري رقم 5424 لسنة 2006 سالفى الذكر  على طلبات قيد الرهن المنصوص عليها في القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، والمذاع بشأنها المنشور المالي رقم 4 بتاريخ 14/12/2005 .

رابعا : لا تستحق أى رسوم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمي أو حق الامتياز تنفيذا لأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 .

خامسا : يستبدل بنص المادة 96 من تعليمات الرسوم والضرائب على أعمال التوثيق والشهر ط2001 النص الآتي :  " عملا بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنة 2006 لتعديل بعض أحكام قانون نظام السجل العيني رقم 1420 لسنة 1964  يكون قيد حق الإرث كليا أو جزئيا  وكذلك قيد إلغاء الوقف في أى عين من الأعيان التي  انتهى فيها الوقف في السجل العيني بدون رسم " .

سادسا :  يلغى المنشور المالي رقم 15 بتاريخ 9/9/1996 بإذاعة قرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 بإصدار الجداول المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه .

كما يلغى ما يخالف أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 والقرار الوزاري رقم 5424 لسنة 2006 المشار إليهما مما ورد بتعليمات الرسوم والضرائب على أعمال الشهر والتوثيق ط 2001 .

سابعا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني والإدارات العامة للتفتيش المالي وأمناء المكاتب والأمناء المساعدون ومديري الإدارات ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب أو فروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك بكل ورقة لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

أنواع رسوم التوثيق والشهر

يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما ينصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية : رسم مقرر ورسم حفظ ورسم نسبي .

وسوف نلقي الضوء على الأعمال التي تخضع لهذه الرسوم كما يلي :

(أ) الرسم المقرر

حددت المادة الثانية من القانون رقم 70 لسنة 1964 الأعمال التي تخضع لهذا الرسم حصراً وتحديداً وهى :

1.توثيق المحررات .

2.التصديق على التوقيعات .

3.الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات .

4.التأشيرات الهامشية .

5.البحث في السجلات والفهارس .

6.الإطلاع (الكشف النظري) .

7.الانتقال في حالة توثيق المحررات أو التصديق على التوقيعات .

8.إثبات التاريخ .

9.الترجمة .

10.التأشير على الدفاتر التجارية .

11.المراجعة .

12.طلب الشهر .

(ب) رسم الحفظ

رسم الحفظ يفرض على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات المشار إليها في المادة 15 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ، والذي تم تعديلها بموجب القانون رقم 83 لسنة 2006 .

والملاحظ أنه لا يحصل هذا الرسم على الإشهادات الواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 اكتفاء بالرسوم الموضحة به .

ويتعدد رسم الحفظ على المحررات التي تشتمل على أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينهما ، فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها .

ويجب أن نلاحظ أيضاً أن المحررات الموثقة واجبة الشهر فلا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها .

وفئات رسم الحفظ المنصوص عليه في الفصل الثاني بالباب الأول من القانون رقم 70 لسنة 1964  سالف البيان على النحو التالي :

1.خمسة جنيهات إذا لما تجاوز قيمة المحرر مائة جنيه .

2.عشرة جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تجاوز خمسمائة جنيه .

3.خمسة عشر جنيها إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تجاوز ألف جنيه

4.عشرون جنيها إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تجاوز ألفى جنيه ، ويزاد خمسة جنيهات على كل زيادة تالية في قيمة المحرر مقدارها ألف جنيه أو كسورها .

5.عشرة جنيهات إذا كانت قيمة المحرر لا يمكن تقديره ، فإذا كان المحرر حكما من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الر سم عشرين جنيها ، وإذا كان توكيلا لمحاكم للمرافعة في القضايا أو عزله منه ، يكون الرسم عشرة جنيهات ويتعدد الرسم على المحررات بتعدد الموضوعات الواردة بها .

(ج) الرسم النسبي

الرسم النسبي تفرض على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التي يقتضي الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد .

ويتحدد هذا الرسم بحسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفى (أ ، ب) المرفقين بالقانون رقم 70 لسنة 1964 .

وقد جاء المنشور المالي رقم (2) لسنة 2006 وحدد مقدار رسوم التوثيق والشهر .

تقدير الرسوم

تحدد الرسم المنصوص عليها بالفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه شاملة تكلفة الأعمال المساحية - وذلك عن كل تصرف في قطعة واحدة ، أو في وحدة عقارية ، أوق يد في صحيفة وحدة عقارية ، وفقا لما يلي :

أولا : بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها :

1.خمسمائة جنيه حتى  مسطح 100 مترا مربعا .

2.ألف جنيه  حتى مسطح 200 مترا مربعا .

3.ألف وخمسمائة جنيه حتى مسطح 300 مترا مربعا .

4.ألفان جنيه فيما يزيد على مسطح 300 مترا مربعا .

ثانيا : بالنسبة للأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها

1.خمسمائة جنيه حتى 5 أفدنة .

2.ألف جنيه حتى 10 أفدنة .

3.ألفان جنيه فيما جاوز 10 أفدنة .

ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود في صحيفة وحدة عقارية .

وتشمل الرسوم المحددة في هذا القرار رقم 2 لسنة 2006 على ما يتم تحصيله من مبالغ لحساب جهات أخرى وفقا لأحكام القوانين الآتية :

القانون 69 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 والقانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وذلك إذا  لم تجاوز قيمة تلك المبالغ خمسة جنيهات ويورد ما يتم تحصيله من المبالغ المشار إليها الى الجهات التي حصلت لحسابها .

ولا تستحق أى رسوم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمي أو حق الامتياز تنفيذا لقانون التمويل الصادر بالقانون 148 لسنة 2001 .

رسوم الأراضى والمنشأت

(أ) حالة التصرف في الأرض دون المباني أو المنشآت :

على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمباني والمنشآت مقدرة طبقا للجدول المشار إليها في البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها ، أو أن المتصرف إليه أقام المباني أو المنشآت على نفقته وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك ، ويعتبر ربط الضريبة على العقار ، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك .

(ب) حالة التصرف في المباني أو المنشآت دون الأرض :

وفق القيمة الموضحة في المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها في البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر .

وتقدر القيمة في جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين في البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة .

رسوم المنقولات

تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح في المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات في جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التي يحددها قانون المرور - فتقدر قيمتها طبقا للجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية .

ولا يجوز في جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف في المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها .

حالات الاعفاء من رسوم التسجيل والتوثيق

(أ) المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق الى الحكومة ، وهذا الإعفاء يسري سواء كانت الملكية قد انتقلت الى الحكومة بمقتضى عقد بيع أو هبة أو انتقلت إليها الملكية باتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أو باتخاذ إجراءات البيع الجبري .

والإعفاء قاصر على المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها الملكية الى الحكومة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة ، ومن ثم يمتد هذا الإعفاء ليشمل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة التي تمتع بالشخصية الاعتبارية العامة دون غيرها من أشخاص القانون الخاص .

وقد أفتى بأن " استظهرت الجمعية العمومية أن الضرائب تفرض بقانون ودون أن الضرائب تفرض بقانون ودون أن تقابلها خدمة ، وأما الرسم فيفرض بقانون أو بناء على قانون نظير خدمة ولا يعفى أحد من أداء الضريبة أو الرسم إلا في الحالات المحددة حصراً ، فرض المشرع بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية : ريم مقرر ورسم حفظ ورسم نسبي ، وأعفى المشرع في المادة 34/أ من هذا القانون المحررات والإجراءات التي نؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات الى الحكومة - المسلم به أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة تباشر نشاكها كأصل عام في نطاق أحكام القانون الخاص ولا تعد من أشخاص القانون العام ، ومن ثم فلا ينبسط عليها الإعفاء المقرر بالمادة (34/أ) من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه وليس من سند يتاح على موجبه إعفائها من رسوم الشهر المفروضة بهذا القانون ويكون سبق إعفائها منها قد جاء بغير سند صحيح من القانون ولا يحتج بالاستناد إليه في القول بإعفائها من هذه الرسوم في الحالة المفروضة - مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر من المؤسسات الصحفية التي تباشر نشاطها في نطاق أحكام القانون الخاص ، ومن ثم فلا ينبسط عليها الإعفاء "

(فتوى رقم 10 بتاريخ 10/1/1999 ملف رقم 37/2/561 جلسة 6/1/1999)

(ب) الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة الوقف الخيري .

ج) إشهار الإسلام .

د) الوقف الخيري والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وفقاً خيرياً والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيري متى كانت لجهة الوقف .

وهذا ويعد الوقف خيرياً إذا كان لجهة من جهات البر التي لا تنقطع وباعث المشرع على هذا الإعفاء هو تشجيع الوقف على وجوه البر .

هـ) الوصية في وجوه البر .

 و) جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها الى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية عقارات في مصر لاتخاذها دوراً لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل .

ز) الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة الى العقارات التي تتملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل .

ح) الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة ، أى المحررات التي ينص عليها في القوانين الخاصة بإعفائها من رسوم الشهر العقاري والتوثيق . مثال ذلك عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي .

وقد قضت محكمة النقض بأن

 " وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون في ه الخطأ في القانون إذ أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن الإعفاء من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يقتصر على عقود تأسيس شركات الاستثمار والعقود المرتبطة بتأسيسها خلال سنة من هذا التأسيس ولا يستطيل الى غير ذلك ، في حين أن هذا الإعفاء يمثل عقود تأسيس المشروعات الاستثمارية ذاتها وأيضاً العقود المرتبطة بها سواء كان المستثمر فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة أجنبية وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه ، وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة على أنه " يتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أياً كان شكلها القانوني ، وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأسمال المشروع وذلك بحد أقصى مقداره ألف جنيه أو ما يعادله من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج ، وتعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس أى من هذه المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع بما في ذلك عقود القرض والرهن وشراء العقارات والآلات وعقود المقاولة وغيرها وذلك حتى تمام تنفيذ المشرع ومضى سنة كاملة على تشغيله " ، وفي المادة الأولى منه على أنه " يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل في أى من المجالات المقررة فيه ويوافق عليها مجلي إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة " ، وفي المادة 26 منه على أن " تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على الأخص ما يأتي : ...... (2) إعداد قوائم بأنواع النشاط والمشروعات التي يدعى المال العربي ولأجنبي الى الاستثمار فيها ، وتعتمد هذه القوائم من مجلس الوزراء بعد إقرارها من مجلس إدارة الهيئة , (3) طرح المشروعات للاستثمار العربي والأجنبي وتقديم المشورة بشأنها ، (4) دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين وعرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الهيئة للبت فيه " ، وفي المادة 17 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 375 لسنة 1977 على أنه " على شركات الاستثمار التي تقوم بتكوين وإدارة مشروعات استثمارية في حدود مجالات الاستثمار المعتمدة أن تقدم - بعد موافقة الهيئة على إقامتها - طلباً مستقلاً عن كل مشروع استثماري تعتزم القيام به أو المشاركة فيه بأى شكل من الأشكال كشرط للتمتع بأحكام القانون ، وفي المادة 19 منها على أن " تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة الى الهيئة على النماذج المعدة لذلك والتي تتضمن بصفة أساسية البيانات الآتية : (أ) بيانات عن مقدم الطلب والشركاء في المشروع وخبراتهم ومصادر الاستعلام عنهم . (ب) بيانات تفصيلية عن المشروع المراد إقامته ..... (ج) ويجوز للهيئة أن تطلب من المستثمرين تقديم دراسة مبدئية لجدوى المشروع ، ويعد جهاز الهيئة تقريراً عن المشروع متضمناً رأى الجهة المعنية ، وفي الفقرة الأخيرة من المادة 36 من ذات اللائحة التنفيذية على أن " تعفى جميع العقود المرتبطة بالمشروعات الموافق عليها من الهيئة ، سواء كانت فردية أو مشتركة أو فروع شركات أجنبية بما في ذلك عقود القرض والرهن وشراء العقارات والآلات وعقود المقاولة وغيرها من رسوم الدمغة ورسوم التوثيق والتصديق والشهر ، ذلك حتى تمام تنفيذ المشروع ومضى سنة كاملة على تشغيله وتصدر الهيئة شهادة بمدى ارتباط العقود المشار إليها بالمشروعات وتحديد تاريخ بدء تشغيل المشروع " - كل ذلك - يدل على أن الإعفاء من رسم الدمغة ومن رسوم الشهر والتوثيق تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي المعدل لا يقتصر على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الاستثمارية والعقود المرتبطة بها سواء كان صاحبها فرداُ أو شركة أو فرعاً أو كان يملكه مشروعاً واحداً أو أكثر من مشروع . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه - برفض دعوى الطاعنة على أن ذلك الإعفاء يقتصر على عقد تأسيس الشركة الطاعنة والعقود المرتبطة به وهو ما لا ينطبق على المحرر موضوع التداعي إذ أن محله لا يعتبر مرتبطاً بالمشروع وغير لازم لسير وتشغيل وتنفيذ المشروع ولأن شراء أرض للبناء أو عقار لإعادة بنائه لا يتمتع بهذه الميزة .... وحجب الحكم نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان العقد موضوع النزاع مرتبطاً بعقد تأسيس أحد المشروعات الداخلة في حالات الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء والتي تستوجب تطبيق ما كفلته المادة الثانية من اتفاقية تأسيس الشركة الطاعنة من تمتعها بكافة المزايا والإعفاءات المقررة في القانون المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن "

(الطعن 2228 لسنة 59ق جلسة 3/12/1995)

( ب ) أوردت المادة (34 مكرر) المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 حالة أخرى للإعفاء من الرسوم النسبية حيث نصت على أنه " يخفض الى النصف الرسم النسبي المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة وقت العمل بهذا القانون وتلك التي تقدم طلبات شهرها خلال ثلاث سنوات من التاريخ المذكور ، فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها في هذا القانون عند شهرها ..." .

ومفاد الفقرة الثانية من نص المادة (34 مكرر) المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أنه يعفى من الرسم النسبي شهر التصرفات السابقة على المحرر المطلوب شهره وقت العمل بهذا القانون وخلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به في 14/3/1991 ويجوز طبقاً لنص المادة 34 مكرر في فقرتها الأخيرة - يجوز مد العمل بحكم الفقرة السابقة في شأن المحررات التي تقدم طلباتها بعد انقضاء التاريخ المحدد في هذه الفقرة ، لمدة أو لمدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية" (المستشار / عبد الرحيم علي محمد ، مرجع سابق وانظر كتاب تعليمات الشهر العقاري والقوانين الملحقة به) .

والملاحظ أن المادة (34 مكرر) من القانون رقم 6 لسنة 1991 قد تم استبدالها بنص المادة الأولى من القانون رقم 224 لسنة 1996 وأصبح نصها كالآتي " يخفض الى النصف الرسم النسبي المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر ، فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها في هذا القانون عند شهرها "

وعلى ذلك فالمشرع قد أعفى شهر التصرفات السابقة - على المحرر المطلوب شهره - من الرسوم النسبية بصفة مطلقة ودون التقيد بتقديم طلبات الشهر خلال مدة معينة كما كان هو الحال في ظل العمل بالمادة 34 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1991 قبل استبدالها بالقانون الحالي مستهدفاً من ذلك تشجيع أصحاب الشأن على شهر المحررات .

وقد أفتى بأن

 " اعتبار عقد القسمة من المحررات المشار إليها في نص المادة 34 مكرر من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يعفى بموجبه ما سبقه من تصرفات لم تشهر محرراتها من الرسوم النسبية - أساس ذلك - أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ، ومن بينها البيع يجب شهرها بطريق التسجيل ، وكذلك الحال بالنسبة للتصرفات المقررة لحق من الحقوق ، ومن بينها عقد القسمة بما يحققه من إفراز نصيب كل شريك مشتاع في العقار ويترتب على عدم تسجيل النوع الأول من التصرفات أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم بينما يترتب على عدم تسجيل النوع الثاني منها أن الحقوق محلها لا تكون حجية على الغير وتجري عملية التسجيل بعد استيفاء الإجراءات المرسومة وأداء الرسم النسبي المقرر قانوناً - استظهار الجمعية العمومية أن المشرع حثاً للأشخاص وتشجيعاً لهم على المسارعة الى تسجيل تلك التصرفات التزاماً بأحكام القانون رقم 114 بطلبات الشهر القائمة في 14/3/1991  تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أو تلك التي تقدم طلبات شهرها خلال ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ الى النصف وكذلك أعفى ما لم يكن قد جرى شهر محرراته من التصرفات السابقة على التصرفات محل المحررات المذكورة أولاً من الرسم النسبي المستحق - مناط التمتع بالإعفاء هو أسبقية التصرف المعفى على التصرف محل المحرر المطلوب شهره وهو ما يتحقق بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول على التصرف في تاريخ سابق وتقرير ذلك يختلف من حالة الى أخرى حسب ظروفها وملابساتها دون أن يكون هناك وجه لاشتراط ثبوت تاريخ هذا التصرف كشرط للاستفادة من الإعفاء ، إزاء عموم نص المادة 34 مكرر المشار إليها وإطلاقها وطالما ثبتت الأسبقية في انعقاد العقد فإن إفراغه في ذات المحرر محل طلب الشهر لا يحل وجريان الإعفاء من الرسم بالإضافة الى أنه لا وجه لتعليق التمتع بالإعفاء على ثبوت تناسب معين بين مقدار الرسم النسبي المستحق على التصرف السابق ، ومقدار الرسم النسبي المخفض . لما في هذا القول من تقييد للنص بلا مسوغ قانوني ، ولا يغيب عن البال أن الأمر يتعلق برسم يستحق لقاء خدمة معنية وليس ضريبة ينفصل الالتزام بها عن الاستفادة من خدمة محددة - الحاصل أن عقد قسمة العقار بحسبانها من التصرفات واجبة الشهر طبقاً للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري إنما تندرج المحررات المتضمنة لها أو المفرغة بها في عداد المحررات المشار إليها بصدر المادة 34 مكرر سالفة البيان ، ومن ثم ينبسط إليها حكم تخفيض الرسم النسبي المستحق وفقاً للمادة ذاتها والحاصل أيضاً أن العقار الذي وردت عليه تلك القسمة إذا كان قد آل الى المتقاسمين بطريقة الشراء أو بغير ذلك من التصرفات فإن واقعة بيعه لهم تعد بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول في شأنها في تاريخ سابق على الاتفاق بين المشترين على القسمة تصرفاً سابقاً يستظل بحكم الإعفاء من الرسم النسبي إعمالاً لصريح حكم المادة المذكورة فيما تشترطه من لزوم أسبقية التصرفات السابقة ، وعلى النقيض من ذلك ينأى التصرف المعاصر للإنفاق على قسمة العقار محل التصرف عن نطاق ذلك الإعفاء "

(فتوى رقم 808 بتاريخ 8/11/1995 ، ملف رقم 37/2/516 ، جلسة 1/11/1995)

التظلم من تقدير الرسوم

يكون التظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر إذا كانت المنازعة في مقدار الرسم المستحق ، وطبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات إذا كان التظلم في أساس الالتزام ، أما ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من أمبن مكتب الشهر العقاري ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان .

شكل الاعلان

الإعلان الذي يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري يتعين أن يكون بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين مكتب الشهر العقاري المختص متضمناً بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملزمين بها :

وقد قضت محكمة النقض بأن

 " يختلف أمر تقدير الرسوم عن التكليف بالدفع الذي يرسله أمين المكتب المختص الى المدين بتكليفه بسداد مبلغ الرسوم ، ذلك أن هذا التكليف لا يتضمن البيانات الأساسية الواردة بأمر التقدير ، ومن ثم فإنه ولئن كان يجوز للمدين رفع دعوى ببراءة ذمته من الرسوم المستحقة - بناء على إخطاره بهذا التكليف - إلا أن ذلك لا يعتبر إعلاناً يبدأ به ميعاد التظلم المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر إذ أن ميعاد التظلم يبدأ من تاريخ إعلان أمر التقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة إذ أن قضاء النقض قد جرى على أن " الإعلان الذي يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري يتعين أن يكون بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين مكتب الشهر العقاري المختص متضمناً بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحقة عن هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملزمين بها ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطالبة التي وجهها الطاعن الى المطعون ضده مصحوبة بعلم الوصول بتاريخ 27/9/1984 لا تحوي نسخة أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص مشتملاً على بياناته آنفة البيان ، ومن ثم فإن هذه المطالبة بمجردها لا يصح في القانون اعتبارها إعلاناً بأمر التقدير يبدأ من تاريخ حصوله سريان ميعاد التظلم مما يكون معه الدفع المبدي من الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد استناداً الى تاريخ الإخطار بتلك المطالبة هو دفع ظاهر الفساد في القانون ، فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو أغفل تضمين أسبابه رداً صريحاً عليه واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بقبول التظلم شكلاً الأمر الذي يكون معه النعى في هذا الصدد على غير أساس "

(الطعن 2421 لسنة 58ق جلسة 29/3/1990)

المحكمة المختصة بنظر التظلم من الرسم

إذا كانت المحكمة التي أصدرت الأمر هى المختصة بنظر المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية ، إلا أن المحكمة المختصة بنظر التظلم في أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من أمين مكتب الشهر العقاري هى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرة اختصاصها المكتب الذي أصدر الأمر .

طريقة التظلم

بالنسبة لأمر تقدير الرسوم القضائية تكون المعارضة فيه إما أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الأمر هذا إذا كانت المنازعة في مقدار الرسوم عملاً بنص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية . أما إذا كانت المنازعة في أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفع المنازعة يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .

أما بالنسبة لأمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من مصلحة الشهر العقاري فإنه ولئن كان النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق والشهر قد جاء صريحاً في أن التظلم قد يكون إما أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير وإما بتقرير في قلم الكتاب - أيا كانت طبيعة المنازعة - إلا أن محكمة النقض بهيئتها العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أجازت رفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفقاً لقانون المرافعات باعتبار أن المتظلم قد اختار الطريق الأصعب وترك الطريق الأسهل وذلك في الطعن رقم 580 لسنة 60ق جلسة 26/6/1995 .

(المستشار / عبد الرحيم علي محمد ، مرجع سابق)

وعلى ذلك فإن التظلم من أمر تقدير رسوم التوثيق والشهر يكون إما أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير وإما بتقرير بقلم الكتاب وإما بصحيفة دعوى بالإجراءات المعتادة أياً كانت طبيعة المنازعة .

(المرجع السابق)

مخزن تحميل حضرة المحامى 

مرفقات التحميل
  • الملف: رسوم التسجيل العقارى والتوثيق
  • الحجم: Word - 34.6 KB
  • المضيف: عرب توب
تحميل الملف

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-