أخر الاخبار

إِثبات ونفى الصورية المطلقة والنسبية والتدليسية

خصوصية دعاوى الصورية المطلقة والنسبية ، من حيث كونها دعوى تحاكم نية المتعاقدين وتتتبعها وصولاً إلى حقيقة الأمر ، فإما وجود صورية وبالتالي تصور إضرار بالآخرين وبالأدق أولي الشأن وإما انتفاء الصورية وبالتالي انتفاء الضرر ،وفي بيان أيا العقود يسري " الحقيقي - الصوري " تقرر محكمة النقض … ، والعقد المستتر - أي الحقيقي - هو العقد الذي له وجود حقيقي والذي أراده المتعاقدان ، وهو الذي يسري حتى بالنسبة الي الغير . أما العقد الظاهر - الصوري - فلا وجود له ، فالأصل فيه أنه لا يسري حتى بالنسبة للغير إلا إذا كانت له مصلحة في ذلك

إِثبات ونفى الصورية


أولا : كيف يثبت الدائنين والخلف الخاص الصورية

الصورية بالنسبة للغير - يقصد بالغير هنا الدائنين والخلف الخاص - تعتبر واقعة مادية لا تصرفاً قانونياً ، فيجوز إثباته بجميع الطرق وفي ذلك قررت محكمة النقض :  ، ويجوز للغير أن يثبت صورية العقد الظاهر بجميع طرق الإثبات ومنهما البينة والقرائن حتى لو كانت قيمة الالتزام في العقد تزيد علي مائة جنية ، وحتى لو كان العقد الظاهر مكتوباً ، وذلك لأن الصورية الي الغير تعتبر واقعة مادية لا تصرفاً قانونياً ، فيجوز إثباته بجميع الطرق 

إن مؤدي عموم نص المادة 244 من القانون المدني أن المناط في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن نية ولا يعتد في ذلك بالباعث علي الصورية - سواء كان مشروعاً أو غير مشروع - وعلة ذلك أن إجازة التمسك بالعقد الظاهر استثناء وارد علي خلاف الأصل الذي يقضي بسريان العقد الحقيقي الذي أراده المتعاقدان ، وقد شرع هذا الاستثناء لحماية الغير الذي كان يجهل وجود هذا العقد وانخدع بالعقد الظاهر فاطمأن إليه وبني عليه تعامله علي اعتقاد منه بأنه عقد حقيقي  .

 

ثانياً :  كيف يثبت أحد المتعاقدين والخلف العام صورية العقد

 إذا رفعت دعوى الصورية من أحد العاقدين أو من الورثة باعتبارهم الخلف العام فلا تثبت إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها علي نحو ما سيلي ، ما لم يكن هناك غش واحتيال علي القانون فيجوز في هذه الحالة الإثبات بجميع الطرق .

يعني ما سبق أنه يجب تطبق بهذا الشأن القواعد العامة في الإثبات الواردة بقانون الإثبات فلا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بكتابة ، مع مراعاة نصاب الإثبات ، ومع مراعاة القواعد الخاصة بالإعفاء من الإثبات بالكتابة

ويخلص من نص المادة 245 من القانون المدني أن التصرف الصوري لا ينتج أثراً أيا كان بين المتعاقدين ، سواء كانت صورية نسبية أو مطلقة . وعلي ذلك يجوز لكل من المتعاقدين أن يتمسك بالصورية في مواجهة الآخر . بمعني أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يتمسك في مواجهة الآخر إلا بالعقد الحقيقي ، ويسري علي ورثة المتعاقدين ما يسري علي المتعاقدين ، أي أنه فيما بينها تكون العبرة بالعقد الحقيقي وليس بالعقد الظاهر .

وفي ذلك قضت محكمة النقض : لما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم أساسا علي عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة ، وعلي أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة كذلك ، وكان هذا الرأي الذي قرره الحكم صحيحاً في القانون وكافياً بذاته لحمل قضائه ، فإن الحكم لم يكن بحاجة لبحث ما ساقه الطاعنون من قرائن لإثبات الصورية ويكون بحثه لهذا تزيداً يستقيم الحكم بدونه ولا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيه 

تنص المادة 60 من قانون الإثبات المعدلة أخيراً بالقانون رقم 76 لسنة 2007م :  في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على ألف جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على ألف جنيه ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة .

وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي

تنص المادة 61 من قانون الإثبات   : لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنية.

( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

( ب ) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة

( ج ) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمتـه على ألف جنيه ثـم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

 تنص المادة 62 من قانون الإثبات : يجوز الإثبـات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة .

وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .

تنص المادة 63 من قانون الإثبات :  يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي

 ( أ ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي

( ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .

الإضرار بالوارث و هل يعد الوارث من الغير في مجال إثبات الصورية  ؟

الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث الي وارث آخر إلا إذا كان طعنه علي هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث ، فيعتبر حينئذ في حكم الوصية ، لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل علي قواعد الميراث .

نقض - جلسة 9/4/1964 - مجموعة المكتب الفني - السنة 15 - ص 525 .

 

ثالثاُ : إثبات الصورية بورقة الضد

 ورقة الضد محرر غايته إثبات صورية تصرف قانوني ما عن طريق إثبات ما يضاد هذا التصرف كتحرير عقد بيع مقابل عقد البيع الصوري ، أو إقرار من المشتري بأنه لم يدفع ثمناً وأن البيع صوري .

 

صيغ ورقة الضد المثبتة للصورية

 

صيغة ورقة ضد بصورية عقد بيع صورية مطلقة

انه في يوم             الموافق _ / _ /  200 م

حرر ذلك فيما بين كل من :

السيد / ………………… المقيم سكناً ……………… طرف أول

السيد / ………………… المقيم سكناً ……………… طرف ثان

 

التمهيد

 

بتاريخ _/_/___م تحرر فيما بين الطرف الأول والطرف الثاني عقد بيع ابتدائي موضوعة " تذكر البيانات الخاصة بالشيء المبيع من حيث حدوده وأوصافه ومعالمه والثمن الذي دفع وطريقة سدادة وغير ذلك من البيانات الهامة في بيان التعاقد "

ولما كان التصرف بالبيع المشار إليه هو تصرف صوري غير حقيقي قصد به " يفضل أن تذكر أسباب هذا التعاقـد الصوري ويراعي أنه يجب أن تكون أسباباً مشروعة قانوناً " فإن الطرفان قد تحرر عنهما هذه الورقة كورقة ضد للعقد الظاهر الصوري .

بند 1 : التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا المحرر ومكمل له .

بند 2 : يقر الطرفان أن عقد البيع المشار إليه بالتمهيد السابق هو عقد صوري ظاهري وغير حقيقي .

بند 3 : يقر الطرفان أن العقد المشار إليه لا تتولد عنه أي أثار قانونية مطلقاً ولو سجل ويكـون للطرف الأول طلب محو هذا التسجيل وإزالة جميع آثارها القانونية .

بند 4 : يقر الطرفان أن هذا العقد لا يحتج به علي طرفية " العاقدان " ولا علي الغير ولا علي الخلف العام أو الخاص ، ويعد عقد البيع المشار إليه لاغياً .

بند 5 : بموجب هذا الاتفاق يكون الطرف الثاني ملزماً بإعادة الشيء المبيع للطرف الأول ، ولا يجوز للطرف الثاني لأس سبب من الأسباب الامتناع عن رده إليه .

بند 6 : حرر هذا الاتفاق من نسخة واحدة بيد الطرف الأول وممهورة بتوقيع الطرفان والشهود للعمل بموجبها عند اللزوم

الطرف الأول                                                                            الطرف الثاني

الشهود

الشاهد الأول                                                                               الشاهد الثاني

 

صيغة ورقة ضد بصورية  الثمن في عقد بيع

 انه في يوم             الموافق _ / _ /  200 م

حرر ذلك فيما بين كل من :

السيد / ………………… المقيم سكناً ……………… طرف أول

السيد / ………………… المقيم سكناً ……………… طرف ثان

 

التمهيد

 

بتاريخ _/_/___م تحرر فيما بين الطرف الأول والطرف الثاني عقد بيع ابتدائي موضوعة " عقار - أرض زراعية - أرض فضاء - منزل - تذكر البيانات الخاصة بالشيء المبيع من حيث حدوده وأوصافه ومعالمه وغير ذلك من البيانات الهامة في بيان التعاقد "

وقد ذكر بالعقد المشار إليه أن الثمن الذي دفعه الطرف الثاني هو مبلغ وقدرة ……… ( تذكر طريقة تحديد السعر )

ولما كان الثمن المذكور بالبند … من العقد المشار إليه هو ثمن صوري وغير حقيقي وأن الثمن الحقيقي هو مبلغ وقدرة ……… " أعلي من الثمن الوارد بالعقد - أقل من الثمن الوارد بالعقد " وقد عمد الطرفان الي ذكر الثمن الغير حقيقي لـ " تذكر الأسباب التي أدت الي ذكر الثمن الغير حقيقي ، سواء كان الثمن أقل لمراعاة مصاريف التسجيل أو أعلي لتفادي الأخذ بالشفعة "

لما سبق فقد تحرر عن الطرفين ورقة ضـد بالثمن الحقيقي للمبيع ، وقد اتفقوا علي الآتي :- 

بند 1 : التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا المحرر ومكمل له .

بند 2 : يقر الطرف الثاني أن الثمن الحقيقي هو " …………… " وأن هذا الثمن حاصل " يذكر طريقة التوصل للثمن الحقيقي " وأن الثمن المذكور بالبند … من عقد البيع هو ثمن صوري وغير حقيقي .

بند 3 : يقر الطرف الثاني أنه يلتزم تجاه الطرف الأول بالثمن الحقيقي دون الثمن الصوري الوارد بالعقد ومن ثم يجوز له مقاضاته بسبب هذا الثمن الحقيقي دون الصوري .

بند 4 : يقر الطرفان أن الثمن الوارد بالعقد البند …… لا يحتج به علي الطرف الأول

بند 5 : حرر هذا الاتفاق من نسخة واحدة بيد الطرف الأول وممهورة بتوقيع الطرفان والشهود للعمل بموجبها عند اللزوم

الطرف الأول                                  الطرف الثاني

الشهود

 

صيغة ورقة ضد بصورية عقد البيع فيما يخص المشتري

( صورية بطريق التسخير - استخدام اسم الغير )

 

انه في يوم             الموافق _ / _ /  200 م

حرر ذلك فيما بين كل من :

السيد / ………………… المقيم سكناً ……………… طرف أول

السيد / ………………… المقيم سكناً ……………… طرف ثان

 

التمهيد

 

بتاريخ _/_/ ___م اشتري الطرف الأول بموجب عقد بيع ابتدائي ما هو " عقار - أرض زراعية - أرض فضاء - منزل - تذكر البيانات الخاصة بالشيء المبيع من حيث حدوده وأوصافه ومعالمه وغير ذلك من البيانات الهامة في بيان التعاقد " وذلك من السيد / ………………… المقيم سكناً ………………………

وقد تحرر عن هذا البيع عقدين الأول عقد بيع حقيقي من المالك الي الطرف الأول ، وعقد بيع صوري من المالك الي الطرف الثاني ، وقد قصد الطرف الأول من وراء ذلك " …يفضل أن تذكر الأسباب الخاصة بتحرير عقدين بيع حقيقي وصوري … "

لما سبق فقد تحرر عن الطرفين ورقة ضـد بالمشتري الحقيقي للعين الميبعة :

بند 1 : التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا المحرر ومكمل له

بند 2 : يقر الطرف الثاني أن المشتري الحقيقي للعاقر المبيع هو الطرف الأول

السيد  …………… " وأن عقد البيع الثاني المحرر باسم الطرف الثاني  هو عقد صوري وغير حقيقي .

بند 3 : يقر الطرفان أن العقد المشار إليه لا تتولد عنه أي أثار قانونية مطلقاً ولو سجل ويكون للطرف الأول طلب محـو هذا التسجيل وإزالة جميع آثارها القانونية .

بند 4 : يقر الطرفان أن هذا العقد لا يحتج به علي طرفية " العاقدان " ولا علي الغير ولا علي الخلف العام أو الخاص ، ويعد عقد البيع المشار إليه لاغياً .

بند 5 : بموجب هذا الاتفاق يكون الطرف الثاني ملزماً بإعادة الشيء المبيع للطرف الأول ، ولا يجوز للطرف الثاني لأس سبب من الأسباب الامتناع عن رده إليه .

بند 6 : حرر هذا الاتفاق من نسخة واحدة بيد الطرف الأول وممهورة بتوقيع الطرفان والشهود للعمل بموجبها عند اللزوم

 

الطرف الأول                                  الطرف الثاني

الشهود

الشاهد الأول                                  الشاهد الثاني

 

إثبات ونفي الصورية المطلقة والنسبية طبقاً لقضاء محكمة النقض

 للغير أن يثبت الصورية بجميع طرق الإثبات ومنها القرائن

للغير أن يثبت الصورية بجميع طرق الإثبات ومنها القرائن ، وتقدير القرائن من الأمور الموضوعية التى لا رقابة عليها لمحكمة النقض متى كان هذا التقدير سائغاً

الطعن رقم  206 لسنة 17 مكتب فنى 1  صفحة رقم 133 بتاريخ 29-12-1949.

 

تصريح المحكمة باقتناعها بصورية عقد بناء على الأدلة التى أوردتها يكفى لبيان أنها رجحت فى التقدير أدلة الصورية على الأدلة الأخرى

إن تصريح المحكمة باقتناعها بصورية عقد بناء على الأدلة التى أوردتها - ذلك يكفى لبيان أنها رجحت فى التقدير أدلة الصورية على الأدلة الأخرى ، و فى هذا معنى إطراح الأدلة الأخرى و عدم الثقة بها بلا حاجة إلى بيان خاص 0 وإذن فلا يسوغ النعى على الحكم بالقصور قولاً بأنه لم يرد على القرائن التى تمسك بها الصادر له العقد لإثبات جديته

الطعن رقم 206 لسنة 17  مكتب فنى 1 صفحة رقم 133 بتاريخ 29-12-1949

تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع

إن تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإذا هو رفض الدفع بالصورية بناء على أن كلاً من طرفي الدعوى قد طعن على عقد الآخر بأنه صوري و أن ما قدمه كل منهما فى سبيل تأييد دفعه من قرائن منها صلة القرابة بين البائع و المشترى و بخس الثمن و عدم وضع اليد تنفيذاً للبيع لا تكفى وحدها دليلاً على الصورية فلا يقبل الطعن فى حكمه بالقصور

الطعن رقم  176 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 569 بتاريخ 1-6-1950

 

تقدير القرائن و كفايتها ففي الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغا مؤدياً عقلا إلى النتيجة التى تكون قد انتهت إليها و لما كان الحكم المطعون فيه لم ير فى ثبوت علاقة الزوجية بين المطعون عليهما قرينة تكفى وحدها لإثبات الصورية فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض

الطعن رقم  29 لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 64  بتاريخ 22-01-1959

 

بحث صورية الورقة التى تقدم فى الدعوى هو مما تختص به محكمة الموضوع ، فلها بموجب هذه السلطة أن تعرض لها و تستنتج جديتها أو صوريتها من قرائن الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاص محكمة الموضوع سائغاً

الطعن رقم  308 لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 979 بتاريخ 17-06-1969.

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم أساسا على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة كذلك و كان هذا الذى قرره الحكم صحيحا فى القانون و كافيا بذاته لحمل قضائه ، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى بحث ما ساقه الطاعنون من قرائن لإثبات تلك الصورية و يكون بحثه لها تزيدا يستقيم الحكم بدونه  و لا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيه

الطعن رقم  81 لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 86  بتاريخ 16-01-1964.

إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى نطاق سلطتها الموضوعية توافق إرادة طرفي للعقد على الصورية و دللت على ذلك بأسباب سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه و لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها ، وكان تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، فإنه لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك

الطعن رقم  468 لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 750 بتاريخ 28-05-1964

متى كان الحكم إذ قضى بالزام الطاعن بصفته حارسا قضائيا على الشركة القائمة بينه وبيـن المطعون عليه الثاني وآخر بأن يدفع إلى المطعون عليه الأول قيمـة سنـد وقـع عليـه المطعـــون عليه الثاني بصفته مديرا للشركة ، قد أقام قضاءه فى أساسه على ما استبانته المحكمة مــن أن العمليات الخاصة بالدين موضوع السند مثبتة فى دفاتر الشركة بخط ذات الطاعن ، فـان فــى هذا وحده ما يكفـى لدحـض ادعائه صـورية السـند وفيه وحده ما يكفى لإقامة الحكـم ، ولا يعيبه كون المحكمة شفعت ذلك بقرينة استخلصتها من دعوى أخرى عينتها بالذات منظورة أمامها فـى نفس الجلسـة وبين الطاعـن والمطعون عليه الثاني . ومـن ثـم فـان الطعـن علـى الحكـم بالقصـور و بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أن المحكمة لم تقرر ضـم الدعوى سـالفة الذكـر كمـا أن المطعون عليه الأول لم يكن طرفا فيها و من ثم لا يصح فى تسبيب الحكم المطعـون فيـه الإحالـــة إلى أسـباب الحكم الصادر فيها - هذا الطعن يكون على غير أسـاس إذ عيب التجهيـل لا يتصـل بأسباب الحكم ، كذلك لاصفه للطاعن فى التحدي بما عساه يكون مقبولا من خصمه ، وقد كان هو خصما فى تلك الدعوى

الطعن رقم 79 لسنة 19  مكتب فنى 2 صفحة رقم 511 بتاريخ 29-03-1951.

متى كانت المحكمة إذ قررت أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة الا بالكتابة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة السائغة التى أوردتها انتفاء المانع الأدبي ، فإن الذى قررته هو صحيح فى القانون

الطعن رقم  100 لسنة 21  مكتب فنى 5 صفحة رقم 314 بتاريخ 24-12-1953.

 

حماية الملكية العقارية : قضي : إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الوقائع والأدلة و القرائن التى ساقها أن العقد موضوع الدعوى صوري حرر بين عاقدين بطريق التواطؤ ، و كانت تلك القرائن و الأدلة تؤدى عقلا إلى ما انتهى إليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس

الطعن رقم  82 لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 808 بتاريخ 25-12-1958

الطعن بالتزوير والدفع بالصورية

إذا طعن بالتزوير فى عقد فرفضت المحكمة دعوى تزويره و أوردت فى حكمها تقريرات دالة على أن العقد جدى ، ثم طعن فى هذا العقد بالصورية فقضت المحكمة بأن العقد وصية استنادا إلى ما قدم إليها من قرائن اعتبرتها منتجة فى إثبات حقيقته ، و لكنها أوردت فى صدر حكمها نقلاً عن الحكم الصادر فى دعوى التزوير تلك التقريرات التى جاءت به ، فهذا لا يعد تناقضاً ، إذ المحكمة حين كانت تنظر الطعن بالتزوير لم يكن معروضاً عليها الطعن بالصورية

الطعن رقم 174 لسنة 18  مكتب فنى 1  صفحة رقم 556 بتاريخ 01-06-1950

إذا دفع بصورية عقد بيع مسـجل صادر من والد إلى ولده الصورية المطلقة فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم استخلصت استخلاصا سائغاً من أقوال الشهود إثباتاً و نفياً ـ بعد أن أوردت مجمل هذه الأقوال فى حكمها ـ أن الطاعن فى العقد قد عجز عن إثبات دفعه بالصورية ، ثم خلصـت إلى القول بأن العقد عقد تمليك قطعي منجز انتقلت الملكية بموجبه فوراً حال حياة البائع وإنه عقد صحيح سواء باعتباره بيعاً حقيقياً أو بيعاً يستر هبة وإنه حتى مع التسليم أن ثمناً لم يدفع فإنه لا مانع قانوناً من إفراغ الهبة المنجزة فى صورة عقد بيع صحيح ، فحكمها بذلك صحيح ولا وجـه للطـعن فيه بأنه فيما فعل قد خلط بين الصورية النسـبية و الصورية المطلقة

الطعن رقم 97 لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 256 بتاريخ 20-12-1951

يجوز للوارث إثبات صورية عقد البيع الصادر من مورثه صورية مطلقة الضار بحقوقه بكافة طرق الإثبات

إذا كان الحكم باعتبار عقد البيع ساتراً لوصية قد أقيم على جملة قرائن مجتمعة و متساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة فى تكوين عقيدة المحكمة ثم تبين أن استناده إلى ثلاث قرائن منها كان معيباً فإن ذلك يقتضى نقضه إذ لا يعرف ماذا يكون قضاؤه مع إسقاط هذه القرائن من التقدير

الطعن رقم  240 لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1235 بتاريخ 09-12-1965

متى طعن الوارث على العقد بأنه يستر وصية كان له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضرارا بحقه فى الإرث فيكون تحايلا على القانون

الطعن رقم 98 لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 450 بتاريخ 20-03-1969

للدائن أن يثبت بكل طرق الإثبات صورية تصرفات مدينه التى تمت إضراراً بحقوقه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني

للدائن أن يثبت بكل طرق الإثبات صورية تصرفات مدينه التى تمت إضراراً بحقوقه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني

الطعن رقم  172 لسنة 23 مكتب فنى 8  صفحة رقم 520 بتاريخ 23-5-1957

إثبات الغير للصورية

إن الشفيع بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع سبب الشفعة فيجوز له أن يثبت بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن الثمن الوارد فى عقد المشترى ليس هو الثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها بل هو ثمن صوري تواطأ عليه البائع و المشترى بقصد تعجيزه عن الأخذ بالشفعة

الطعن رقم  372 لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 303 بتاريخ 02-04-1959.

يعتبر المشترى من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله وفقاً لتصريح نص المادة 244 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة

طعن 34 لسنة 33  مكتب فنى 17  ص 1271بتاريخ 26-05-1966

الدائن الشخصي للمتصرف يعتبر من الغير فى الصورية و يجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة و لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون حقه سابقاً على التصرف الصوري الصادر من المدين يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى الدائنين الذين استجدوا بعد هذا التصرف و يظل الشيء محل التصرف داخلاً فى الضمان العام للدائنين جميعاً سواء من كان حقه سابقاً على التصرف الصوري أو لاحقاً له و سواء كان هذا الحق مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء ما دام خالياً من النزاع ذلك إنه متى كان التصرف صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً و لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون هو المقصود إضراره بالتصرف الصوري إذ من مصلحة أي دائن للمتصرف أن يثبت صورية هذا التصرف حتى يظل الشيء محل التصرف فى الضمان العام للدائنين فيستطيع أن ينفذ عليه بدينه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالصورية الذى أبداه الطاعن على أن دينه لاحق للتصرف المدعى بصوريته و على انقطاع صلته بالدائن الذى قصد بهذا التصرف التهرب من دينه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله

الطعن رقم  158 لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1223 بتاريخ 9-12-1965.

لما كان المطعون عليه " وكيل الدائنين فى تفليسة المدين " يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة لعقد الإيجار الصادر عن الجراج باسم زوجة المدين المفلس و لا يتقيد فى إثبات حقيقة العقد بعباراته و نصوصه . فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى الأدلة و القرائن التى ساقها فى إثبات أن المدين هو المستأجر الحقيقي فى هذا العقد إنما يكون قد استظهر الحقيقة من الظروف التى أحاطت تنفيذ العقد و لا يكون قد مسخه أو خرج عن قواعد التفسير

الطعن رقم  326 لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1141بتاريخ 11-06-1968 .

يعتبر المشترى فى أحكام الصورية من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع إلى مشتر آخر ، و من ثم يكون له أن يثبت صورية هذا التصرف بكافة طرق الإثبات ، و هذه القاعدة قننتها المادة 244 من القانون المدني القائم حيث نصت على أن لدائني المتعاقدين و للخلف الخاص أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم

الطعن رقم 9 لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 270 بتاريخ 06-02-1969

الشفعاء يعتبرون من طبقه الغير بالنسبة لعقد البيع المبرم بين الطاعنين - المشترين - و بين المطعون عليهم التاسع و العاشر - البائعين - فيجوز لهم إثبات صورية ذلك العقد بجميع الطرق و من بينها البينة و القرائن ، أخذاً بأن الصورية بالنسبة للغير تعتبر واقعة مادية ، لا تصرفاً قانونياً و ذلك سواء وصف ذلك العقد بأنه بيع أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع

الطعن رقم60 لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 618 بتاريخ 14-4-1970

تقدير أدله الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى

تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع ، كما أن له سلطه تامة  فى استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذه الغش ، و ما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به . فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت فى أوراق الدعوى و ظروفها و ملابساتها ما يكفى لنفى الصورية و الغش و التدليس المدعى بها ، فإنها ليست فى حاجة بعد ذلك لسماع الشهود لإثبات و نفى هذه الصورية

الطعن رقم  277 لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1328بتاريخ 31-12-1970.

إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن النصوص الواردة فى العقد المختلف على تكييفه فى أنه عقد منجز ، فإن ما طعنت به المطعون ضدها " البائعة " على هذا العقد وهي إحدى طرفيه من عدم صحة ما أثبت فيه من أنه عقد بيع ، و أن الثمن المسمى فيه قد دفع  و أن الصحيح هو أنه يستر وصيه ، و لم يدفع فيه أي ثمن ، إنما هو طعن بالصورية النسبية بطرق التستر ، و عليها يقع عبء إثبات هذه الصورية ، فإن عجزت وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد ، لأنها تعتبر حجة عليها

الطعن رقم  260 لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 3  بتاريخ 05-01-1971.

تقدير تاريخ العقد لإخفاء صدوره أثناء عته البائع هو تحايل على القانون ، يجوز إثباته فيما بين المتعاقدين بالبينة و بالقرائن ، و حكم الورثة فى هذا الخصوص هو حكم مورثهم ، و إذ كان يبين من الاطلاع على المذكرة التى قدمها الطاعنان أمام محكمة الاستئناف أنهما تمسكا بدفاع أصلى يقوم على أن عقد البيع موضوع النزاع لم يصدر من مورثهما فى 1947/10/10 كما أثبت به ، و إنما صدر فى تاريخ لاحق بعد إصابته بالعته و إدخاله المستشفى ، و أن المقصود بتقديم تاريخ العقد هو تفادى أثر الحجر على المورث ، و استدلا على ذلك بعدة قرائن ، ثم انتهيا إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهما إذا لم تكتف المحكمة بالقرائن المقدمة منهما ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعنين سالف البيان ، و لم يشر إليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب

الطعن رقم  465 لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 792 بتاريخ 22-6-1971

للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا العقد فى مصلحته و لا يجوز أن يحاج - المشترى - بورقة غير مسجلة تفيد عقد البائع له متى كان لا يعلم بصورية ذلك العقد

الطعن رقم 485 لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 553 بتاريخ 22-04-1971 .

إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين و ورثتهم لا يكون إلا طبقاً للقواعد العامة ، فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة .

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه و من المذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الاستئناف أنه تمسك أمام تلك المحكمة بصورية عقد البيع - الصادرة من والدته إلى باقي أولادها - صورية مطلقة و دلل على هذه الصورية بعدة قرائن منها أن العقد تضمن أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى - و هو ما يطابق أحكام الشريعة الإسلامية فى الميراث - و أن المتصرف إليهم لا يستطيعون أداء الثمن و أن العقد لم يظهر إلى حيز الوجود إلا بعد وفاة المتصرفة ، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة على أساس أن رابطة الأمومة التى تربط المتصرفة بـأولادها المتصرف إليهم و الظروف التى تم فيها هذا التصرف تعتبر مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري و الرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه

الطعن رقم  410 لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 46  بتاريخ 09-01-1973 .

الوارث الذي يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية ، و أنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه يجوز له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة ، و يعتبر من الغير فيما يختص بهذا التصرف

الطعن رقم  8 لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 265 بتاريخ 17-02-1973

يجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع - كمشتر ثان - أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده ، و لو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقداً جدياً ، كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي ، و يعتبر الخلف الخاص من الغير بالنسبة إلى التصرف الصوري الصادر من البائع له إلى مشتر آخر

الطعن رقم  161 لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 967 بتاريخ 26-06-1973

الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة ، و قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزيز هذا المبدأ بالبينة أو بالقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل فى الإثبات .

لقاضى الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التي يأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها و لا رقابة عليه فى ذلك ما دام الدليل الذي أخذ به مقبولاً قانوناً

الطعن رقم 112 لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 259 بتاريخ 31-01-1974.

إذا كان الحكم قد استخلص من أقوال الشهود التى ألمح إليها و من القرائن التى عددها صورية الأجرة الثابتة بعقود الإيجار و بإيصالات السداد ، و أن الأجرة الحقيقية هي المؤداه فعلا و كانت هذه الدعامة وحدها تكفى لحمله ، فإن تعييبه - فيما أورده من بعد من تقدير لم يبين مصدره - يكون بفرض صحته غير منتج

الطعن رقم  112 لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 259 بتاريخ 31-01-1974

لا تثريب علي المحكمة إن هي  استعانت فى شأن التدليل على صورية عقد البيع موضوع الدعوى بأقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة فى الدعوى بحيث يكون لها أن تقضى فى موضوعها بما تراه حقاً و عدلاً ، فإنه  لا تثريب عليها إن هي استعانت فى شأن التدليل على صورية عقد البيع موضوع الدعوى بأقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته فى شأن تقديم تاريخ هذا  العقد للإضرار بالمطعون ضدها الأولى الدائنة للبائع و ذلك على تقدير أن ما حصله الحكم من أقوال هؤلاء الشهود يعتبر قرينة تساند الأدلة الأخرى التى ساقتها

الطعن رقم 275 لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 773 بتاريخ 29-04-1974

تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى  و لما كان ما أورده الحكم فى شأن أقوال الشهود لا يخرج عما هو ثابت فى التحقيق كما أن ما استخلصه منها لا يتجافى مع عبارتها و من شأنه و بالإضافة إلى القرائن التى ساقها أن يؤدى إلى ما انتهى إليه من صورية عقد البيع الصادر إلى مورث الطاعنين صورية مطلقة و يكفى لحمله ، و لا يغير من ذلك أن هذا العقد أسبق فى التاريخ على عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول ، إذ ليس من شأن هذه الأسبقية أن تنفى الصورية عن العقد الأول و أنه غير موجود قانوناً ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس

الطعن رقم  556 لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 728 بتاريخ 23-03-1976.

إن أجازه إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه بالبينة فى حالة الاحتيال على القانون مقصورة على من كان الاحتيال ضد مصلحته . و إذن فمتى كان عقد البيع الظاهر من المورث لأحد ورثته ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لهذا المورث أن يثبت بغير الكتابة إن هذا العقد يخفى وصيه و أنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث و إنما يجوز ذلك للوارث الذى وقع الاحتيال إضرارا بحقه فى الميراث و هو فى ذلك لا يستمد حقه فى الطعن على العقد من مورثه و إنما يستمده من القانون مباشرة و إذ كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إبطال عقد البيع الصادر منها لولديها الطاعن و المطعون ضده الثاني استنادا إلى أنه يخفى وصية و أنه قصد به تمييز فى الميراث احتيالا على قواعد الإرث و كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات الصورية به - النسبية إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى " البائعة " التى لم تقدم أي دليل كتابي فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه

الطعن رقم 679  لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1738 بتاريخ 13-12-1976.

متى كان المطعون عليها الأولى - المالكة الأصلية و البائعة المطعون عليها الثانية بالعقد الصورى تعتبر من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى الطاعن - عن ذات القدر - و كان لها بالتالي أن تثبت صوريته بكافة طرق الإثبات ، و قد قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى صورية هذا العقد صورية مطلقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسباب سائغة إلى أن عقد الطاعن صورى و رتب على ذلك قضاءه برفض دعواه بصحة و نفاذ عقده ، فإن النعى على الحكم بعدم جواز إثبات صورية عقده . بغير الكتابة يكون غير سديد

الطعن رقم  466لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 328 بتاريخ 31-01-1977

الغير فى الصورية هو كل ذي مصلحة و لو لم تكن بينه و بين العاقدين رابطة عقدية ، و لهذا الغير أن يثبت الصورية بجميع طرق الإثبات و منها القرائن .

العقد الصوري الصادر من المؤجر  يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى المستأجرين الذين استجدوا بعد هذا العقد ، ذلك أنه متى كان عقد الإيجار صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ، و لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود أضراره بهذا العقد الصورى إذ من مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع أن يطالب المؤجر تمكينه من العين المؤجرة

الطعن رقم  654 لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 896 بتاريخ 21-03-1981

 من المقرر طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدني - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا استر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين و الخلف العام هو العقد الحقيقي و العبرة بينهما بهذا العقد وحده ، و أي من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر يجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقي وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات التى توجب الإثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة التصرف عشرين جنيهاً و فيما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي و لو لم تزد القيمة على عشرين جنيهاً ما لم يكن هناك غش أو احتيال على القانون فيجوز هذه الحالة الإثبات بجميع الطرق بشرط أن يكون الغش أو التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد الآخر ، أما إذا تم التحايل على القانون دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأى منهما أن يثبت العقد الحقيقي إلا وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات السالف الإشارة إليها

الطعن رقم  45 لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1470 بتاريخ 14-05-1981

 إذا كان التعاقد فيه مساس بمصلحة أولاد المطعون ضده من الزوجة الثانية فإن هؤلاء وحدهم لهم الحق فى الطعن على التصرف بالصورية بعد وفاة مورثهم و افتتاح حقهم فى الإرث و باعتبارهم من الورثة الذين يحق لهم إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية

الطعن رقم 45 لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1470بتاريخ 14-05-1981

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد دلل على الصورية بأدلة سائغة و مستمدة من أوراق الدعوى و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة بالسبب الثالث من أسباب طعنها لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل مما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه

الطعن رقم  489 لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2163بتاريخ 29-11-1981.

إذ كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه على ثبوت صورية التصرف محل النزاع هي قرائن استنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة فى الدعوى و هي سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه و لا تجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها فإن مجادلة الطاعنين فى باقي القرائن التى أقام الحكم عليها قضاءه و القول بعدم كفاية كل قرينة منها فى ثبوت الصورية يكون غير جائز و بالتالي فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل التى تستقل به محكمة الموضوع و تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة

الطعن رقم 1710 لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 337 بتاريخ 26-01-1981

لدائني المتعاقدين و الخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الطرق صورية العقد الذى أضر بهم

مفاد نص المادة 1/244 من القانون المدني - أن لدائني المتعاقدين و الخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الطرق صورية العقد الذى أضر بهم ، أما المتعاقدين فلا يجوز لهم إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة - و لما - كان الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية للنسبية بطريق التستر ، و متى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة و ذلك عملاً بنص المادة 1/61 من قانون الإثبات ، و لا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذى يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفى وصية بجميع الطرق كما يجوز له الاستفادة من القرينة المقررة لصالحه بالمادة 917 من القانون المدني عند توافر شروطها ، ذلك أن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث فيكون تحايلاً على القانون

الطعن رقم 731 لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 838 بتاريخ 27-06-1982.

إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ بين المتعاقدين و الخلف العام هو العقد الحقيقي و العبرة بينهما بهذا العقد وحده

طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدني - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ بين المتعاقدين و الخلف العام هو العقد الحقيقي و العبرة بينهما بهذا العقد وحده ، و إذا أراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر أو بنفي الثابت بهذا العقد ، يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى المواد المدنية التى لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف عشرين جنيهاً و فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي و لو لم تزد القيمة على عشرين جنيهاً ما لم يكن هناك احتيال على القانون فيجوز فى هذه الحالة ، لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته ، أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات

الطعن رقم  1027 لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1330 بتاريخ 16-05-1984.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى و حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى اقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات

الطعن رقم  1305 لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1205 بتاريخ 08-05-1984

الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثاره القانونية

تقدير أدلة الصورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى كما أن تقدير أقوال الشهود و استخلاص الواقع منها من إطلاقاته ما دام استخلاصه سائغاً مما يحتمله مدلول هذه الأقوال

الطعن رقم 732 لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1127 بتاريخ 17-12-1985

لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير أدلة الصورية إلا أنها لا يجوز لها أن تعول فى إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعى بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له

الطعن رقم  1650 لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 866 بتاريخ 20-11-1986

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها و فى تقدير أقوال الشهود و استخلاص الواقع منها و لا معقب عليها فى تكوين عقيدتها مما يدلى به شهود الطرفين ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم

الطعن رقم  1256 لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 318 بتاريخ 25-02-1987

عبء إثبات الصورية إنما يقع على كاهل من يدعيها و تقدير كفاية أدلة  الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى

النص فى المادتين 1/244 من القانون المدني ، 1/61 من قانون الإثبات يدل على أن لدائني المتعاقدين و للخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذى أضر بهم ، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة . لما كان ذلك و كان الطعن على التنازل بأنه صورى قصد به التحايل على القانون لإخراج الشقة موضوع النزاع من أموال التفليسة ، و كان هذا التنازل مكتوباً فإنه لا يجوز لأى من طرفيه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة أما أجازه إثبات صورية العقد فيما بين عاقديه بالبينة فى حالة الاحتيال على القانون فهي مقصورة على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته لما كان ذلك ، و كان التنازل ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد المتعاقدين أن يثبت بغير الكتابة ما يخالف الثابت به و لا يغير من ذلك القول بأن هذا التنازل قصد به التحايل على القانون فإن ذلك مقرر لمن وقع الاحتيال إضراراً بحقه و هم الدائنون

الطعن رقم 927 لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 478 بتاريخ 28-12-1989 .

إذ كان تقدير أدلة الصورية من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم صورية عقد الإيجار من الباطن الذى حرر بمناسبة سفر المطعون ضده و إقامته خارج البلاد فترة موقوته و ذلك على سند من القرائن المتساندة  التى أورها بأسبابه فلا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، و لا على الحكم المطعون فيه إذ لم يتتبع الخصوم فى كافة أقوالهم و حججهم و مستنداتهم و تفصيلات دفاعهم و الرد على كل منها استقلالا لأن فى قيام الحقيقة بها اقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها

الطعن رقم  1919 لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 489 بتاريخ 20-02-1989

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ما دام هذا الاستخلاص سائغاً

المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أدلة الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وهى فى ذلك غير مكلفة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد استقلالا على كل قول أو حجة آثاروها مادام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال و الحجج

الطعن رقم  664 لسنة 55 مكتب فنى 40  صفحة رقم 178 بتاريخ 26-04-1989

المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى و المنازعة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى سلطتها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض

الطعن رقم  1114 لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 561 بتاريخ 22-02-1989

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أدلة الصورية و القرائن التى تقوم عليها هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى  كان هذا التقدير سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن أقوال شهود الطرفين لعدم الاطمئنان إليها و أقام قضاءه بصورية البيع الثاني على أنه صدر من شقيقه إلى شقيقها و أنها اتخذت إجراءات تسجيل صحيفة دعوى صحة البيع الأول المشفوع بعد أن أبرمت البيع الثاني ، و كان هذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه سائغاً و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإن النعى عليه بهذا السبب يكون غير مقبول

الطعن رقم 778 لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 250 بتاريخ 05-12-1989

إذ كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانونى

الطعن رقم  2160 لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 398 بتاريخ 31-01-1990.

إذ كان للشفيع باعتباره من طبقة الغير بالنسبة إلى طرفي عقد البيع إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة و القرائن ، فإن عدولة عن إثبات هذه الصورية بالبينة لا يحول بينه و بين اللجوء فى إثباتها إلى القرائن أو أية وسيلة أخرى يقرها القانون ، و كان الثابت - أن المطعون ضدها الأولى قد تمسكت بصورية عقد الطاعنين صورية مطلقة فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفع ثم طلبت من المحكمة العدول عن الحكم التمهيدي بإجراء التحقيق مع إصرارها على دفعها بالصورية و اكتفائها فى إثباته بالقرائن التى ساقتها و المستندات التى قدمتها فاستجابت المحكمة لطلبها فإن دفاع الطاعنين بخصوص تنازل تلك الشركة عن تمسكها بالصورية إذ أنبنى على استبدالها وسيلة إثبات هذه الصورية بوسيلة قانونية أخرى يكون غير صحيح و ظاهر البطلان و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه

الطعن رقم  3658 لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 555 بتاريخ 25-10-1990 .

إذ كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه على ثبوت صورية عقد البيع الثاني هي قرائن متسانده و استنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة فى الدعوى و هي سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم و كان لا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حده لإثبات عدم كفايتها فإن ما أثاره الطاعنون بشأن هذه القرائن و القول بعدم كفايتها فى ثبوت الصورية لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع و تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة

الطعن رقم  3658  لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 555 بتاريخ 25-10-1990.

عقد القرض يجوز إثبات صورية سببه بالأوراق الصادرة من المتمسك به . فإذا كانت سندات الدين مذكوراً فيها أن قيمتها دفعت نقداً ثم اتضح من الرسائل الصادرة من مدعية الدين إلى مدينها فى مناسبات و ظروف مختلفة قبل تواريخ السندات و بعدها أنها كانت تستجدى المدين و تشكر له إحسانه عليها و تبرعه لها فهذه الرسائل يجوز اعتبارها دليلاً كتابياً كافياً فى نفى وجود قرض حقيقي

الطعن رقم  33 لسنة 2  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 138 بتاريخ 03-11-1932

رفعت الدعوى بموجب سند أقر فيه المدعى عليه بقبضه مبلغاً على سبيل الأمانة ، ثم رفع المدعى عليه الدعوى بصورية هذا السند قائلاً إن قيمته هي مجموع مبالغ دفعتها له المدعية عن استحقاقه فى وقف هي ناظرة عليه ، و إن زوج المدعية و وكيلها طلب إليه أن يحرر السند المرفوعة به الدعوى و يقدم تاريخه و يذكر فيه أنه أمانة ، و ذلك لمصلحة لزوجته المدعية فى دعوى مرفوعة عليها من بعض أخواتها ، و إنه فى نظير هذا يرد له إيصالات المبالغ المذكورة . و قد استند المدعى عليه فى دفعه هذا إلى تلك الإيصالات المعترف بها من المدعية و المؤشر عليها من زوجها و وكيلها بما يفيد سبق وجودها لديها و استردادها منها .و محكمة النقض رأت أن لا مخالفة للقانون إذا اعتبرت محكمة الموضوع هذه الإيصالات مبدأ ثبوت بالكتابة تجيز تكملة الدليل على الصورية بالبينة و القرائن فيما بين العاقدين ، لأن الإيصالات و إن كانت صادرة من المدعى عليه إلا أنها معترف بها من المدعية و مؤشر عليها من وكيلها بما جعل ثبوت المدعى به قريب الاحتمال فى نظر المحكمة

الطعن رقم  73 لسنة 4  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 660 بتاريخ 28-03-1935 .

صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن فى حق كل من مسه هذا التدليس و لو كان طرفاً فى العقد

صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن فى حق كل من مسه هذا التدليس و لو كان طرفاً فى العقد . فإذا توفرت القرائن المثبتة للتدليس و الاحتيال على استصدار هذا العقد صورة و اقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منه العقد وجود مبدأ ثبوت بالكتابة كيما تحقق الصورية التى يقول بها كان حكمها خاطئاً و جاز لمحكمة النقض عند نقضها الحكم أن تستخلص ثبوت هذه الصورية التدليسية من الأوراق و التحقيقات التى كانت معروضة على محكمة الموضوع

الطعن رقم  87 لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 708 بتاريخ 18-04-1935

إذا كان الحكم قد استعرض أدلة الدعوى و استنتج منها استنتاجا سليماً أن العقد الذى يتمسك به المدعى صورى فلا شأن لمحكمة النقض به لتعلق ذلك بفهم الواقع فى الدعوى

الطعن رقم 94 لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 553 بتاريخ 11-05-1939 .

لا تعارض بين أن يكون المشترى فى حالة تمكنه من دفع الثمن و أن يكون الشراء الحاصل منه صورياً ، إذ لا تلازم بين حالة الإعسار و صورية العقد . فإذا اقتنعت المحكمة بأن تصرفا ما كان صورياً فليس هناك ما يحتم عليها أن تعرض بالبحث للمستندات المقدمة من المشترى إثباتاً ليسره و مقدرته على دفع الثمن ، فإن هذا لا يقدم و لا يؤخر

الطعن رقم  53 لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 296 بتاريخ 02-01-1941

إذا كان دفع الخصم الدعوى بصورية العقد استنادا إلى عبارة صدرت من خصمه أمام المحكمة قد صيغ فى قوله " إنها " أي العبارة " إن لم تكن كافية بذاتها لإثبات الصورية فإنها على الأقل تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يخول إثبات الصورية بالبينة " فإن تحديده لأدلته على هذه الصورة تتحلل به المحكمة من تحرى ثبوت الدعوى من طريق آخر . فإذا هي عرضت للعبارة التى تمسك بها ، و لم تر فيها دليلاً على الصورية و لا مبدأ ثبوت لها ، ثم رأت من جانبها أنه ليس هناك محل لإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا يصح له أن ينعى عليها أنها خالفت القانون بزعم أنها لم تمكنه من إثبات دعواه بالبينة

الطعن رقم  15 لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 380 بتاريخ 05-06-1941.

 إذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت فى حكمها أن البيع كان متفقاً على حصوله بين البائع و المشترى ، ثم قضت بعد ذلك بصورية عقد البيع على أساس أنه كان لمناسبة معينة و لغرض خاص ، فإن قضاءها يكون خاطئاً ، إذ أن ما أثبتته يفيد جدية البيع من حيث هو و لا يتفق مع القول بصوريته ، لأن الصورية تقتضى أن يكون العقد لا وجود له فى حقيقة الواقع

الطعن رقم  53 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 421 بتاريخ 26-03-1942.

 لمحكمة الموضوع الحق دائماً فى بحث جدية الورقة التى تقدم  فى الدعوى ما دام ذلك لازماً للفصل فيها.

 لمحكمة الموضوع الحق دائماً فى بحث جدية الورقة التى تقدم فى الدعوى ما دام ذلك لازماً للفصل فيها . فإذا أريد التمسك بورقة ضد الغير كان للمحكمة ، و لو لم يطعن أحد فيها بالصورية ، أن تعرض لها فتستنتج عدم جديتها و صوريتها من قرائن الدعوى . و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سليماً

الطعن رقم  0118لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 389 بتاريخ 25-05-1944.

و لا يقدح فى هذا الحكم أنه إذ فعل ذلك قد أجاز إثبات الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة ، ما دام أن إخفاء الرهن وراء بيع وفاء هـو غش و تحايل على القانون للتوصل إلى الاستيلاء على تملك الأطيان بغير اتخاذ الإجراءات التنفيذية و بثمن بخس . و الصورية التى يكون هذا هو الغرض منها جائز إثباتها بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة و القرائن

الطعن رقم 12 لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 390 بتاريخ 25-05-1944

إنه إذا جاز لغير المتعاقدين إثبات صورية العقد بأي طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن حتى لو كانت قيمة محل التعاقد تزيد على ألف قرش ، فإنه فيما بين المتعاقدين لا يجوز إثبات الصورية إلا بالكتابة متى زادت قيمة الالتزام على ذلك المبلغ .    و الخلف الخاص لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى العقود التى تكون صدرت من سلفة قبل انتقال الشيء محل التعاقد إليه ، بل يعتبر أنه كان ممثلاً فى تلك العقود بسلفه . و من ثم يسرى فى حقه بشأنها ما يسرى فى حق سلفه ، فلا يجوز له إثبات صوريتها إلا بالكتابة . و على ذلك فإذا كان بائع العقار قد صدر منه عقد بيع ثان لمشتر آخر ، فإنه لا يصح ،   و المشترى الثاني خلف للبائع ، أن تستدل المحكمة له بشهادة الشهود و القرائن على صورية عقد البيع الصادر من سلفه إلى المشترى الأول قبل البيع الصادر منه إليه هو ، فإن فعلت كان حكمها مخالفاً للقانون

الطعن رقم61 لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 387 بتاريخ 27-03-1947

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الصورية مبناها الاحتيال على   القانون يجوز لمن كان الاحتيال موجها ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين للتمسك بالصورية أن يكون الدفع بها على نحو صريح وجازم أمام محكمة الموضوع، وإذ كان الثابت أن الطاعن ومن قبله مورثته قد أقتصر دفاعهما على مجرد القول بأن عقدي الإيجار المؤرخين 1974/1/1، 1976/7/1 تما بطريق التواطؤ من طرفيهما وهو لا يعنى الطعن بالصورية على نحو صريح وجازم

الطعن رقم  2264  لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1490بتاريخ 25-07-1991.

إذ كان القانون لا يمنع المشترى الذى لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلا ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذة فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ انه بصفته دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيا كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده، وكان الحكم المطعون فيه قد امتنع عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من صورية عقد بيع الصادر إلى المطعون ضده الأول من مورث باقي المطعون ضدهم عن ذات المساحة المباعة لهم من نفس البائع على أساس أن عقد المطعون ضده الأول المشار إليه قد أنحسم النزاع بشأنه بعد حلفه اليمين الحاسمة التي ردها عليه البائع مورث باقي المطعون ضدهم بما لا يجوز معه للطاعنين العودة إلى مناقشة هذا العقد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بتعديه أثر هذا اليمين إلى غير من وجهها ومن وجهت إليه

الطعن رقم  4140  لسنة 60  مكتب فنى 46  صفحة رقم 596 بتاريخ 06-04-1995.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها متى كان استخلاصها سائغا

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع المؤرخ 1974/2/10 على ما أورده بأسبابه من أن "لو كان العقد المشار إليه صحيحاً وصادراً فى تاريخه السالف بيانه لما كان ثمة ما يدفع المستأنف الأول توكيل المستأنف ضده الأخير فى بيع الأرض موضوع العقد بعقد الوكالة الموثق فى 1975/2/4 برقم 331ج توثيق جنوب القاهرة - وهو تاريخ لاحق للعقد المؤرخ 1974/2/10 وما تقاعست المستأنفة الثانية عن رفع دعواها بصحة التعاقد حتى سنة 1978 فضلاً عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الطاعنين . وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه بصورية عقد البيع المؤرخ 1974/2/10 الصادر للطاعنة الثانية من الطاعن الأول فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض

الطعن رقم  445 لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1731بتاريخ 28-11-1991

مخزن التحميل 

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-