سبق وأن قدمنا دعوى اخلاء مقر بنك وتسليم العين المؤجرة للمالك ، والأن نقدم صحيفة دعوى إنهاء عقد ايجار واخلاء نقطة شرطة - police-point-rent - ، ايجار قديم مؤرخ 18//11/1975 ، تأسيسا على عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، والذى أضحى بموجب الحكم عقود الإيجار التى طرفها مستأجر ( شخص معنوى ) ينتهى بانتهاء المدة المبينة بذلك العقد ، والتى أضحت تخضع فى أحكامها الى نصوص عقد الايجار فى القانون المدنى ، وانسلخت من حماية القوانين الاستثنائية الصارمة والظالمة فى ذات الوقت
قضى فى هذه الدعوى بجلسة 28/10/2021 بالقبول
صحيفة دعوى إنهاء عقد ايجار نقطة شرطة بانتهاء مدة العقد
تأسيسا
على حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 ق
انه في
يوم الموافق /
/2021
بناء على
طلب السيد / ................. المقيم ..... – ....– محافظة القليوبية ، ومحله
المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالزقازيق
أنا محضر محكمة قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة ببنها وأعلنت
:
السيد /
وزير الداخلية بصفته
مخاطبا مع ،،
السيد /
مدير مديرية أمن القليوبية بصفته
مخاطبا مع ،،
السيد / مأمور
مركز شرطة ....... بصفته مخاطبا مع ،،
الموضــــــوع
( 1 ) بعقد
إيجار مؤرخ 18/11/1975 يستأجر السيد المعلن اليه الثالث / مأمور ..... بصفته والتابع
لسيادتهما المعلن اليهما الأول والثاني بصفتيهما ، ما هو ( مبنى مكون من خمس حجرات
وصالة ودورة مياه وفناء حول المبنى الكائن .... – مركز ....– محافظة القليوبية ) بقصد
استعماله [ نقطة شرطة .... ] – ..... ، بإيجار شهري قدرة 14 جنيه (فقط أربعة عشر جنيها لا غير) ، وهذا العقد قد أبرم
مع المالك القديم المرحومة ( .... ) ، وقد اشترى الطالب العين محل الايجار ، ضمن
مساحة أكبر ( ... م،) ، الى المدعى الراهن بموجب عقدي البيع المؤرخين ../../2017 ،
../../2017 ، وقاموا بتحويل عقد الايجار موضوع التداعي اليه ، وقد تم الاعلان
للمدعى عليه بصفته بحوالة الحق في ../../2019
( 2 ) و
مدة الايجار – حسبما نص عليه في العقد بالبند ( أولا ) – هي – .... - تبدأ من 1/12/1975 ، لغاية .... ، ومن ثم فالمدة
الايجارية هي مشاهرة ، وهو ما تكون معه مدة الايجار شهر ، وفقا للمدة المقررة لدفع
الأجرة وهى شهريا
( 3 ) وحيث
أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 11 لسنة 23 ق بعدم دستورية
الفقرة الأولى من نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وهو ما ترتب عليه
وبقوة القانون انتهاء عقود الايجار التي طرفها المستأجر ( شخص معنوي ) بالمدة
المبينة بعقد الايجار ، ومن ثم يكون عقد الايجار محل التداعي قد انتهى بانتهاء
مدته المقررة شهريا حيث جدد أكثر من مرة شهر فشهر ، وحيث أن الطالب لا يرغب في
تجديد العقد وانهائه ، فقد قام بإنذار السادة المعلن اليهم بصفتهم بانتهاء عقد
الايجار والتنبيه بتسليم العين المؤجرة المبينة بصدر الانذار وعقد الايجار المؤرخ
18/11/1975 ، خاليه تماما من أي شواغل أشخاص
ومنقولات وخلافه ، معلنين في 6/9/2021 ، 14/9/2021
( 4 ) ومن ثم وحيث يحق
للمدعى اقامة دعواه هذه بطلب انهاء عقد الايجار المؤرخ 18/11/1975 ، وتسليم العين
المؤجرة كانت هذه الدعوى مستندا الى الأسانيد القانونية والواقعية التالية
السند القانوني والواقعي للدعوى
اولا : توافر الصفة والمصلحة القانونية للمدعى :
حيث أنه
قد اشترى مساحة ... م2 ( من ضمنها العين محل الايجار والتداعي ) بعقدي بيع مؤرخين ../../2017
، ././2017 ، وقد تم تحويل عقد الايجار محل التداعي المؤرخ 18/11/1975 اليه ، واعلن
المدعى عليهم بهذه الحوالة في 00/00/1975 ، التي قبلها المدعى عليهم دون ثمة
اعتراض ، خاصة وانه كانت هناك دعوى سابقة مرددة بينهم ( اخلاء لعدم سداد الأجرة )
حضروا فيها بوكيل عنهم ، ومن ثم يكون للمدعى الصفة القانونية و الواقعية في دعواه
، ومصلحة قانونية يقرها القانون في انهاء عقد الايجار ، و اخلاء العين وتسليمها له
، بناء على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
، وانتهاء عقود الايجار التي طرفها المستأجر ( شخص معنوي ) بانتهاء المدة المبينة
بعقد الايجار
فالمقرر بنص
المادة 303 مدنى انه
يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر ، إلا إذا حال
دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون
حاجة إلى رضاء المدين.
و المادة
305 مدنى انه
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير
إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم
أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .
فالمقرر
- في قضاء محكمة النقض - أن
حوالة
الحق لا تكون نافذة في حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ
إعلانه بها بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات
الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل -
الذي أضحى أجنبياً - هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحوالة
الطعن
رقم 449 لسنة 70 القضائية - جلسة 24 /4/ 2001
وكذلك قضى
ان
حوالة الحق . تمامها بمجرد التراضي بين المحيل
والمحال إليه طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام أو
زوال الحق المحال به عن المحيل وقت إبرام الحوالة . لا يشترط رضاء المدين أو
إعلانه بها أو شكل خاص لها . انعقادها صحيحة . أثره . انتقال الالتزام ذاته بجميع
مقوماته وخصائصه إلى المحال إليه . م ٣٠٣ مدنى . علة ذلك
الطعن
رقم ٩٤٤ لسنة ٦٦ قضائية - الدوائر التجارية - جلسة 24/5/2015
ثانيا : خضوع عقد الايجار المؤرخ 18/11/1975 سند التداعي لقوانين ايجار الأماكن ، وانطباق حكم المحكمة الدستورية بانتهاء العقد بالمدة المعينة به فورا :
- الثابت
أن عقد الايجار المؤرخ 18/11/1975 يخضع لقوانين ايجار الأماكن الاستثنائية
- الثابت
من البند الأول بعقد الايجار أن الاجارة قد أبرمت مع السيد المعلن اليه الثالث بصفته
وبغرض استعمال العين ( نقطة شرطة ) ، أو في أي مصلحة أخرى ( للداخلية ) ، ومن ثم
يكون الطرف المستأجر في عقد الايجار هو ( شخص معنوي ) ، ولغرض يخدم الشخص المعنوي
، مما يكون معه عقد الايجار سند الدعوى قد انتهى بانتهاء المدة المبينة به ، وبقوة
القانون ، وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 ق
، والذى تم سريانة من 16 / 7 / 2019
فقد تضمن
قضاء حكم المحكمة الدستورية العليا :
أولا : بعدم
دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت
المدة المتفق عليها في العقد، ...، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص
الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى
ثانيا : بتحديد
اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق
لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره
ومن ثم
وحيث ان الحكم قد نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 / 5 / 2018 ص 3 ، وفترة
الانعقاد للدورة التشريعية انتهى في 15/7/2019 فانه يبدأ تطبيق الحكم بأثر فورى من
اليوم التالي وهو 16/7/2019 ويحق للمدعين معه اقامة دعواهم هذه استنادا لذلك الحكم
حيث أصبح عقد الايجار موضوع التداعي خاضع لأحكام وقواعد ونصوص القانون المدني دون
القوانين الاستثنائية ، وهو ما يتمسك معه المدعين القضاء بإخلاء عين التداعي
المبينة بهذه الصحيفة وعقد الايجار المؤرخ 18/11/1975
وقد قضت
محكمة النقض
من
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم
وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، متى توافرت عناصر الفصل
فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله
الطعن، كما أن قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور
حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو
لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة
الرسمية.
لما كان
ذلك - وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11 لسنة 23ق
" دستورية " والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر ( ب ) في 13
مايو 2018 أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136
لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء
المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، ... "، لتشمل عقود إيجار
الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى. وثانياً:
بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب
اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد
القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض
السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي
لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم ، ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع
بموجب العقد المؤرخ 15 ديسمبر 1963 لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد –
وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم
بإنهائه، فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذي أدرك
الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً
من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في 15
يوليو 2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019، وإذ قضى الحكم المطعون
فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور،
فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه
أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه، ومن ثم يكون
النعي عليه بسببي الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول،
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن .
الطعن
رقم 13626 لسنة 82 قضائية جلسة 5 فبراير 2020
ثالثا : انتهاء مدة عقد الايجار وفقا لأحكام المادة 563 من القانون المدني وبأثر فورى وبقوة القانون
بمطالعة
عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 18/11/1975 – البند أولا – يتبين ان مدة الإجارة هي
من 1/12/1975 لغاية ( .... ) ومن ثم تكون مدة الاجارة هي المدة المعينة لدفع
الأجرة وهى ( شهر ) وفقا لأحكام المادة 563
مدنى التي تنص على أنه :
إذا عقد
الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة،
اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهي بانقضاء هذه الفترة
بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد
الآتي بيانها :
أ ) .......... ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب
والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة
أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك
وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
ج ) .........
وحيث تنص
المادة 598 على انه
ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد
دون حاجة الى تنبيه بالإخلاء
وتنص
المادة 590 على انه
يجب على
المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار، فاذا أبقاها تحت يده دون حق
كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب
المؤجر من ضرر.
وتنص
المادة 600 مدنى على انه
اذا نبه
أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء
الايجار فلا يفترض أن الايجار قد تجدد مالم يقم الدليل على عكس ذلك.
وحيث أن
المدعى قد نبه على السادة المعلن اليهم بصفتهم بإنهاء عقد الايجار وعدم الرغبة في أي
تجديد ، وبرد وتسليم العين المؤجرة ، وذلك بموجب انذارين على يد محضر معلنين
في 6/9/2021 ، 14/9/2021 ، فان دعواه بطلب
الاخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الايجار ووفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا
تكون موافقة لصحيح الواقع والقانون
وقد قضت محكمة النقض
وانتهى
الحكم في مدوناته الى أن المتعاقدين قد عينا في العقد مدة محددة ينتهى بانتهائها
العقد دون أن يشترط لانتهاء العقد أي اجراء أخر وعلى أن لا يتجدد العقد الا باتفاق
الطرفين ، ومن ثم فان العقد يكون قد انتهى بانقضاء مدته المحددة فيه ، أي في نهاية
سبتمبر 1977 ، وذلك دون الحاجة الى تنبيه بالإخلاء ، على أن المدعى قد بادر الى
التنبيه على المدعى بالإخلاء ... وقد أفصح عن تنبيهه في عدم تجديد العقد تجديدا
ضمنيا ... ، فان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بكون قد التزم بعبارات
العقد الواضحة ولم يخرج عن مدلولها ، ولا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد انتهاء
مدة العقد ذلك ان النص في المادة 598 من القانون المدني على ان ينتهى الايجار
بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالإخلاء ، ومن ثم فان التنبيه
غير لازم قانونا ، وعلى فرض حصوله فليس له ميعاد محدد ، يجوز اعلانه بعد انقضاء
مدة العقد قبل مضى الوقت الكافي الذى تستخلص منه التجديد ، ومن ثم فان الحكم قد
أعمل صحيح القانون
الطعن
رقم 841 لسنة 49 مكتب فنى 35 ص 2249 جلسة 27/12/1984
فالمقرر
بنص المادة 599 مدنى انه
اذا
انتهى عقد الايجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض
منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن ( لمدة غير معينة ) وتسرى على
الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 563
والمقرر
فقها امتداد عقد الايجار اذا لم يحصل التنبيه بالإخلاء في الميعاد واذا لم يحصل
التنبيه اصلا او حصل بعد فوات الاجل المحدد فالإيجار يمتد لا يتجدد الى المدة
الاخرى التي حددها المتعاقدان وهذه المدة ( الثانية ) تكون في الغالب معادلة للمدة
الاولى فاذا انقضت المدة الثانية فالإيجار ينتهى دون حاجة الى تنبيه بالإخلاء
الوسيط 6
– السنهوري – عقد الايجار – ص 766 الى 799
وايضا
فقها
وقضاء
انه متى تم التنبيه في حالة الاتفاق عليه انتهى الايجار فان بقى المستأجر بموافقة
المؤجر كان ذلك تجديدا ضمنيا للإيجار لا امتداد اما اذا لم يحصل التنبيه او حصل
بعد الميعاد امتد الايجار الى المدة التي حددها المتعاقدان فاذا انقضت هذه المدة
الثانية انتهى الايجار دون حاجة الى تنبيه بالإخلاء
المطول
في شرح القانون المدني – المستشار انور طلبة – طبعة نادى القضاة 2012 ج 8 ص 738
ومن ثم
وهديا بما تقدم من أسانيد واقعية وقانونية كانت اقامة هذه الدعوى
بناء
عليه
انا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت السادة المعلن اليهم بصفتهم ، وسلمت صورة من
هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة بنها الابتدائية الدائرة ( ) من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق /
/ 2021 لسماع الحكم :
بانتهاء
عقد الايجار المؤرخ 18/11/1975 ، بانتهاء مدته ، واخلاء العين المؤجرة ، وتسليمها
للمدعى خالية من أي شواغل أو اشخاص ، المبينة وصفا ومعالما بصدر الصحيفة وعقد
الايجار( مبنى مكون من خمس حجرات وصالة ودورة مياه وفناء حول المبنى الكائن قرية
أسنيت – مركز ...– محافظة القليوبية ) المستعمل [ نقطة شرطة ... ] ، تأسيسا
على حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 ق ، القاضي بعدم دستورية الفقرة
الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، على العين المؤجرة لشخص معنوي
، وبانتهاء عقد الايجار بانتهاء المدة المبينة بالعقد ، فضلا عن الزام سيادتهم
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعى أيا كانت
تحميل أول