أخر الاخبار

شركة التضامن شرح أحكامها وفقا لقانون الشركات

 شركة التضامن هي أمثل وأفضل شركات الأشخاص ، ويوجد أركان موضوعية لشركة التضامن ذاتها ، وأركان لعقد الشركة ، وفى هذا البحث نتعرف على أحكام وقواعد شركة التضامن في القانون ، ومشكلات تأسيس الشركة ، وصيغ لعقود شركة التضامن ، وصيغ دعاوى قضائية بشأن منازعات شركات التضامن


شركة التضامن شرح أحكامها

شركة التضامن هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص

 ذلك يدفعنا الي أن نتذكر سوياً الخصائص العامة للشركات  ، ونعني شركات الأشخـاص ، كما أنه يدفعنا من جانب آخر إلي ضرورة تعريف شركة التضامن .

 عرفت المادة 20 تجاري شركة التضامن بأنها شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية .

كما قررت المادة 22 تجاري بأن يكون الشركاء فيها مسئولين علي وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة 

وقد عرفت المادة 21 من مشروع قانون الشركات شركة التضامن بأنها هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسئولين بالتضامن وفي جميع أموالهم عن التزامات الشركة

و نصت المادة 25 ن مشروع قانون الشركات أيضاً علي أنه لا يجوز أن تكون حصة الشريك في شركة التضامن ممثلة في صكوك قابلة للتداول .

ويقرر الدكتور أبو زيد رضوان : 

أنه ربما كانت شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص إذ نجد فيها كافة السمات العامة لهذه الشركات ، سواء من حيث الاعتبار الشخصي للشريك - كل شريك - واثر ذلك على حياة الشركة وعدم جواز التنازل عن الحصة ، أساسا ، ومن حيث المسئولية الشخصية والتضامنية لكل الشركاء ، واكتسابهم لصفة التاجر وغير ذلك من خصائص شركات الأشخاص

ويمكن لنا تعريف شركة التضامن التجارية بأنها : الشركة التي تقوم بين شخصين فاكثر بقصد الاستغلال التجاري ، وذلك عن طريق عنوان مخصص تضم اسم واحد أو اكثر من الشركاء ويكون كل شريك مسئول أمام الغير عن ديون الشركة مسئولية شخصية فى كل أمواله وبالتضامن مع الشركة ومع غيره من الشركاء 

بعد سرد التعريفات السابقة لشركة التضامن - التشريعية والفقهية - يمكننا القول بأن الوصف الوارد في المادة 20 تجاري لا يصلح أن يكون تعريفاً خاصاً بشركات التضامن بل هو يبرز فكرة الشركة بصفة عامة ، ولذلك كان من الأوفق عدم النص عليه . في حين أن ما يميز شركة التضامن عن غيرها من الشركات هو الأثر الذي يترتب علي قيام التضامن بين الشركاء في المسئولية عن ديون الشركة وتعهداتها ، فهذا التضامن لا وجود له - كما سيلي - في الشركات الأخرى ، وقد أشار المشرع الي الأثر المميز لشركات التضامن في المادة 22 تجاري حيث يقول : الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها …. وهو ما اقتضى القول باختلاط نشاط الشركة بنشاط الشريك واستتبع الاعتراف له بصفة التاجر كلما كان محل الشركة احتراف الأعمال التجارية 

تعريف القانون التجاري لشركة التضامن

هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية وبأن الشركاء فيها مسئولين علي وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة .

تعريف القانون المدني للشركة عموماً

 بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .

التعريفات السابقة توضح كيف تتكون شركة التضامن ، فتخضع شركة التضامن منة حيث انعقادها للأحكام العامة في العقود ، فيجب أن تتوافر الأركان الموضوعية العامة من إرادة وأهليه ومحل وسبب ، كما يجب أن تتوافر الأركان الموضوعية الخاصـة من تعدد شركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر ، وكما أوضحنا بالقسم الأول أنه يترتب علي تخلف ركن من الأركان الموضوعية العامة والخاصة بطلان الشركة ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالشركة الفعلية أو بشركة الواقع  .

وقد استلزم المشرع أن يكون عقد الشركة مكتوباً ، بما يعني أن عقد الشركة هو عقد شكلي ، وهذه الشكلية ركن انعقاد ، ومن ثم يبطل العقد إذا تخلف هذا الركن بطلاناً من نوع خاص إذ لا يجوز للشركاء التمسك بالبطلان في مواجهة الغير ، ويكون لكل منهم الاحتجاج به علي الغير ، ولا يرتب البطلان أثره إلا من تاريخ طلب الحكم به  .

أركان شركة التضامن الموضوعية

يقصد بالأركان الموضوعية العامة اللازمة لإنشاء شركة التضامن الأركان العامة للعقود بصفة عامة من رضا ومحل وسبب :

ركن الرضا فى شركة التضامن

الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين - ونعني الشركاء - والتي تصاغ في الإيجاب والقبول ، والرضا هو الركن الركين في سائر العقود ، ومنها عقد شركة التضامن .

وحال الحديث عن الرضا يجب أن نفرق بين :

1- وجود الرضا .

2- صحة هذا الرضا .

* يتحتم وجود الرضا ، فإذا انعدم الرضا كانت الشركة غير موجودة ، ويكون الرضا معدوماً إذا لم يتوافق الشركاء علي محل الشركة أو علي تقدير الحصص أو كان الرضا ظاهرياً وليس حقيقياً كما هو الحال في الشركات الصورية ومن أمثلتها تكوين شركة لإخفاء مؤسسة فردية بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو بقصد الاستفادة من تحديد المسئولية ، في هذه الأحوال - ونعني حالات انعدام الرضا - يقع اتفاق الأطراف مجرداً من كل أثر ، ويكون للمتعاقدين وللغير طلب الحكم ببطلانه  .

* ويجب أن يكون الرضا صحيحاً ، ولكي يكون الرضاء صحيحاً يجب أن تتجه إرادة الشركاء الي تكوين عقد الشركة وأن ينصب الرضا علي شروط العقد كلها كالغرض من إنشاء الشركة ومقدار رأس المال وحصة كل سريك فيها وكيفية إدارتها ، كما يتعين أن يرد الرضا علي الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة بين الأشكال الست التي وردت علي سبيل الحصر وترتبط عدداً ونوعاً بالنظام العام  .

فإذا شاب رضا الشريك أو أي من الشركاء عيب مكان العقد - عقد الشركة - قابلاً للإبطال بناء علي طلب من لحق العيب رضاه  .

ولا يمكن الحديث عن الرضا الصحيح إلا بالتعرض للأهلية ، ونعي أهلية الشركاء في شركة التضامن ، والأهلية هي صلاحية الشخص للتمتع واستعمال الحقوق وهي نوعين : أهلية وجوب وأهلية أداء ، وأهلية الوجوب هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون ، وهي ذات الصلة بالشخصية القانونية دون الإرادة . ولذلك فهي تثبت للشخص من وقت ولادته إلى حين وفاته ، بل إنها تثبت له قبل ميلاده ، فالجنين له حقوق كالميراث والوصية . النوع الثاني من الأهلية هي أهلية الأداء وتعني صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق ، واستعمال الحق مرتبط بوجود الإرادة ، والإرادة إما موجودة وصحيحة ، وإما موجود ومعيبة بعيب من العيوب أو معدمة .

وحق الشخص في إبطال عقد رهين بوجود عيب شاب إرادته ، لذا لهذا الشخص أن يتمسك بالإبطال ، كما أن أو ألا يتمسك به أو يجيزه  .

والأهلية اللازمة لإبرام عقد شركة التضامن هي أهلية الالتزام أي أهلية الرشيد الذي بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، وإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره وإذنته المحكمة في الاتجار فله أن يبرم عقد الشركة ، ولكن ليس له أن يتعاقد علي إبرام شركة يكون فيها شريكاً متضامناً إلا بإذن خاص صريح لمسئوليته التضامنية المطلقة عن ديون الشركة  .

ركن المحل فى شركة التضامن

يقصد بمحل عقد الشركة ، شركة التضامن - وهو شرط لصحة عقد الشركة وتأسيسها - المشروع المشترك الذي يهدف الشركاء الي استثماره ، أي الأعمال التي تقوم بها الشركة لاستغلال رأس مالها ، ويشترط أن يكون هذا المحل موجوداً وممكناً وأن يكون معيناً وجائز التعامل فيه أي مشروعاً وإلا كانت الشركة باطلة أصلاً ولو كان الغرض المبين في العقد - عقد تكوين الشركة - مشروعاً  .

ركن السبب فى شركة التضامن

سبب الشركة - وهو شرط لصحة عقد الشركة وتأسيسها - يقصد به الباعث الدافع الي التعاقد وهو في عقد الشركة الرغبة في تحقيق الربح واقتسام الشركاء له ، ومن ثم فهو سبب مشروع دائماً .

الأثار المترتبة على تخلف أحد أركان شركة التضامن

إذا انعدم الرضا كانت الشركة غير موجودة ؛ ويكون الرضا معدوماً إذا لم يتوافق الشركاء علي محل الشركة أو علي تقدير الحصص أو كان الرضا ظاهرياً وليس حقيقياً كما هو الحال في الشركات الصورية ومن أمثلتها تكوين شركة لإخفاء مؤسسة فردية بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو بقصد الاستفادة من تحديد المسئولية ، في هذه الأحوال - ونعني حالات انعدام الرضا - يقع اتفاق الأطراف مجرداً من كل أثر ، ويكون للمتعاقدين وللغير طلب الحكم ببطلانه  .

إذن انعدام إرادة أحد الشركاء يبطل عقد الشركة ويكون من حق الشركاء والغير طلب الحكم ببطلان عقد الشركة

وفارق بين : - انعدام الرضا --- وحكمه ما سلف

وجود رضا معيب --- وهو يطرح التساؤل التالي : إذا شاب رضا الشريك أو أي من الشركاء عيب هل يكون العقد - ونعني عقد الشركة - قابلاً للإبطال بناء علي طلب من لحق العيب رضاه  .

أركان عقد شركة التضامن

عقد شركة التضامن له أركان موضوعية ، وأخرى شكلية

مدخل وتقديم

تعريف الشركة عموماً بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة  .

وتعريف شركة التضامن بأنها الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار علي وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون أسماً لها  .

مما سبق لا يمكننا معه القول بأن شركة التضامن مجرد عقد ، إنه قصور في تعريف فهم حقيقة ما يتولد عن هذه الشركة من كيان قانوني متميز ، وما يترتب عليها من آثار ، لذا لا يكفي التوقف عند ما يعرف بالأركان الموضوعية العامة لشركة التضامن للحديث عن شركة تضامن ، فثمة أركان أخري أصطلح علي تسميتها بالأركان الموضوعية الخاصة ، هذه الأركان هي التي تضفي علي عقد الشركة عموماً وعقد شركة التضامن علي وجه الخصوص الطابع المميز وتظهر خصائصه الذاتية 

والأركان الموضوعية الخاصة تستلزمها طبيعة البناء القانوني لشركة التضامن ذاته  ذلك لان الشركة - ونعني شركة التضامن - تفترض نوعاً من التعاون الوثيق بين الشركاء وتنفر بطبيعتها من التناقض المصلحي - ركيزة العقد بوجه عام ، وهذا التعاون يفترض - بداهة - وجود شخصين على الأقل يقوم كل منهما بتقديم حصة من مال أو من عمل - ويربط بينهم نية التعاون المشترك أو ما يسمى بنية المشاركة أو بنية الشركة  .

الركن الأول فى عقد شركة التضامن

تعدد الشركاء - كما سبق أن ذكرنا - أمر تفرضه طبيعة العمل الإرادي ذي الصيغة التعاقدية الذي يدفع بالشركة إلى السطح القانوني ، وقد أشارت إلي هذه البديهية المادة 505 مدني عندما عرفت الشركة بأنها " عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي ….. " وعلى ذلك يتعين لكل تقوم شركة أن يتوافر لها كحد أدنى شخصان - شريكان - على الأقل وفى هذا يفترق القانون المصري ، والكثير من التشريعات عن موقف التشريعات الأنجلو سكسونية والجرمانية تلك التي تعرف شركة " الرجل الواحد "   One nan's Company  وهى تلك التي تقوم على أكتاف شخص واحد يقتطع من ماله جزءا يرصد خصيصا لاستغلال مشروع مالي يتخذ شكل الشركة  .

القانون المصري لا يعرف شركة الرجل الواحد . الأصل والاستثناءات :

تعريف المشرع للشركة بأنها عقد ، وأن هذا العقد يقوم بين شخصين علي الأقل يعني كما سبق أن ذكرنا أن أي منشأة فردية ، ولو كان رأس مالها ضخم أو كانت تمارس أكثر من نشاط في آن واحد لا يمكن أن نسميها شركة ، فالشركة شركاء ، لا شخص واحد ، هذه التفرقة تفرقة هامة ، فللشركات نظم قانونية خاصة علي نحو ما سيلي في موطئه ، وإذا كان الأصل ضرورة تواجد شخصين على الأقل ، إلا انه كان يرد على هذا الأصل استثناءان  :

الاستثناء الأول : ما نص عليه بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة إذ كان يشترط توافر عدد 3 شركاء على الأقل متى كانت الشركة تكونت من زوجين ، وهو ما كان يقضى به قانون 26 لسنة 1954 بشان ضرورة توافر عدد سبعة مؤسسين على الأقل بالنسبة لشركات المساهمة .

الاستثناء الثاني : وهو ما يشير إليه قانون شركات  القطاع العام 60 لسنة 1971 والمعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 بشان جواز تأسيس الدولة بمفردها لشركة من شركات القطاع العام وهو ما أكده قانون 203 لسنة 1990 ولقد عدل قانون 159 لسنـة 1981 هذا الأمر ، واكتفى فى الشركة ذات المسئولية المحـدودة بشريكين وكذلك بثلاثة مؤسسين فى شركة المساهمة  .

العدد اللازم من الشركاء لتكوين شركة تضامن :

تنص المادة 20 من القانون التجاري : شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها إثنان أو أكثر بقصد الاتجار علي وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها .

هذا التعريف التشريعي لشركة التضامن - في مقام الحديث عن عدد الشركاء في شركة التضامن - يستفاد منه الآتي :

1- أن الحد الأدنى لتكوين شركة تضامن هو شريكان .

2- أنه لا يوجد حد أقصي لعدد الشركاء في شركات التضامن .

الركن الثانى فى عقد شركة التضامن

تقديم جميع الشركاء حصص لرأسمال الشركة في سبيل قيام شركة التضامن بالدور المنوط بها في الواقع يلزم أن يكون لها رأس مال لذا يلتزم كل شريك بتقديم حصة فى الشركة ، ومن مجموع هذه الحصص يتكون رأس المال ، ويعتبر التزام الشريك فى هذا الشأن أمر حيويا لقيام هذا البنيان القانوني للشركة ، وعلى ذلك لا تعتبر شركة أي تجمع أنساني لا يلتزم فيه العضو بتقديم شئ ما ، كما لا يعتبر شريكا ذلك الذي لا يقدم ولا يتعهد بتقدي حصة فى الشركة أو كان تقديمه للحصة قد تم على سبيل الصورية .

والتزام الشريك بتقديم حصته في رأس مال الشركة يواجه مشكلة مبدئية هي تعدد ما يصح أن يقدم كحصة في الشركة ، فالحصص تختلف وتتنوع ، وبالتالي تختلف وتتنوع الأحكام الخاصة بكل حصة ، ويمكننا القول أن حصة الشريك قد تكون مبلغا نقديا ، أو حصة عينية ، سواء منقول أو عقار ، أو حصة عمل ، إلا أنه لا يمكن أن تكون جميع الحصص المقدمة حصص عمل

أنواع حصص شركاء شركة التضامن

الحصة النقدية

الحصة النقدية هي الصورة الأولي والأكثر شيوعاً من صور الحصص التي تقدم أو يقدمها الشركاء لتأسيس الشركة ، والحصة النقدية عبارة عن مبلغ نقدي سائل أو فى شيكات يقدمه الشريك أو يتعهد بتقديمه فى الميعاد المتفق عليه ، سواء كان بالعملة الوطنية أو أحد العملات الأجنبية المتداولة ، ويعتبر الشريك فى هذه الحالة مدينا للشركة بحيث إذا تأخر فى السداد جاز التنفيذ على أموالـه واقتضاء قيمـة الحصة جبرا عن ، وإلا سقطت عنه صفة الشريك  .

والأصل أن يسرى على التزام الشريك بدفع الحصة النقدية - للشركة - المبادئ العامة فى الالتزام النقدي ، إلا أن المشرع خرج لاعتبارات قدرها عن ذلك في أمرين ، الأمر الأول : بالنسبة للفوائد القانونية فإنها تستحق من تاريخ استحقاق الحصة دون حاجة إلى إعذار أو مطالبة قضائية ، الأمر الثاني : يجوز الحكم على الشريك الذي يتأخر عن الوفاء بتعويض تكميلي فضلا عن لفوائد ، ودون حاجة إلي اثبات سوء نية الشريك كما تقضى القواعد العامة .

الحصة العينية

الحصة العينية التي يقدمها الشريك في الشركة هي كل ما يقدم كحصة ولم يكن مبالغ مالية سائلة أو حصة عمل ، فهي عينا من الأعيان أي مالا معينا من طبيعة منقولة مادية كالمهمات والمعدات والأدوات والبضائع وما فى حكمها ، أو منقولات معنوية ، كالحقوق التي للشريك فى ذمة الغير أو المحل التجاري أو براءات الاختراع أو الماركات الصناعية أو الاسم التجاري أو حقا من الحقوق الأدبية والفنية .

وقد قضت محكمة النقض بخصوص الحصة العينية التي يقدمها الشريك للشركة أو يتعهد بتقديمها : الحصة العينية هي عقار أو منقول مادي أو معنوي يقدمه الشريك للشركة ، إما علي وجه التمليك أو علي سبيل الانتفاع ، والأصل ورود حصة الشريك علي ملكية الشيء الذي يقدمه في الشركة واستثناء يجوز ورودها علي حق شخصي يتعلق بالشيء الذي يتقدم به كمجـرد الانتفـاع بـه واستعماله لمدة محدودة  .

نقض 2-5-1988 - الطعن رقم 2296 لسنة 52 ق .

تقديم الشريك لحصته العينية  لشركة التضامن علي وجه التمليك للشركة وأحكامه :

إذا قدم الشريك الحصة العينية للشركة على سبيل التمليك ، فان الشريك بذلك يكون قد تخلي نهائياً عن ملكيته لتلك الحصة - ونعني العين - وتصبح ملكـا للشركـة وتدخل ضمن الضمان العام لدائنيها ، وتعبر الحصة العينية كأصل عام مقدمة على سبيل التمليك ما لم يقض العقد أو يذهب العرف على خلاف ذلك ، ومتى كانت الحصة مقدمة على سبيل التمليك فانه يتعين اتخاذ إجراءات نقل الملكية إلي الشركة وتسرى أحكام البيع ، فإذا كانت الحصة عقارا وجب التسجيل لانتقال ملكية الحصة إلي الشركة ، أما إذا كان منقولا وجب اتخاذ إجراءات نقل ملكية المنقول حسب طبيعة المنقول المقدم كحصة عينية ، فالمنقولات المادية يجب تسليمها تسليم ماديا إلي الشركة ، أما إذا كانت من المنقولات المعنوية وجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية هذه المنقولات ، وتسرى أحكام تبعه الهلاك وضمان العيوب الخفية المقررة فى عقد البيع - المادة 511 مدني - على الحصة التي تقدم إلي الشركة على سبيل التمليك ، ويظل الشريك ضامنا لهلاك العين حتى يتم نقل ملكيتها إلي الشركة  .

تقديم الشريك لحصته العينية  لشركة التضامن علي وجه الانتفاع  للشركة وأحكامه :

إذا قدم الشريك حصته العينية للشركة على سبيل الانتفاع والتمتع فقط دون التمليك فإنه يجب التفرقة بين فرضين :

الفرض الأول : أن تكون حصة الشريك عبارة عن حق انتفاع حقيقي ، وهو حق عيني ، في هذه الحالة يتجرد الشريك من ملكيته وان استبقى ملكية الرقبة ، ويكون هذا بمثابة بيع لهذا الحق .

الفرض الثاني : أن تكون حصة الشريك عبارة عن مجرد حق شخصي للشركة للانتفاع أو التمتع فتكون الحصة مجرد الانتفاع بالمال دون التجرد من ملكيته أو من ملكية الحقوق التي ترد عليها ، ومثال ذلك أن يضع الشريك عقارا يملكه تحت تصرفه الشركة لاستخدامه فى أغراضها مقابل حصته فيها ، وهنا تسرى أحكام الإيجار ، و يكون الشريك فى المركـز القانونـي للمؤجـر والشركـة فى مركز المستأجر  .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد : إن حصـة الشريك النقديـة والعينيـة المقدمة علي وجه التمليك ، تخرج عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس مال الشركة عند قسمة أموال الشركة  .

نقض 9-2-1981مجموعة أحكام النقض س 32 ج 1 ص 450 .

يسجل و أن ملكية العقار الذي يمثل حصة المطعون ضدها الأولى فى الشركة المذكورة لم تنقل إلى هذه الشركة ، فإنه لا يكون للطاعن حق التنفيذ على هذا العقار وفاء لدينه على الشركة ، و إذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفا للقانون و يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس  .

الطعن رقم  283 لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1002بتاريخ 19-06-1969

النص فى المادة 505 من القانون المدني على أن " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة ، وفى المادة 509 من القانون ذاته على ان " لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية " يدل على أنه لابد أن يساهم كل شريك بحصة فى رأس مال الشركة ، والحصة قد تكون نقودا أو أوراقا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملا أو أسما تجاريا أو براءة اختراع أو دينا فى ذمة الغير، وبصفة عامة كل ما يصلح أن يكون محلا للالتزام يصح أن يكون حصة الشركة  .

الطعن رقم  128 لسنة 65  مكتب فني 47  صفحة رقم 1025بتاريخ 25-06-1996

حصة عمل

يصح أن تكون حصة الشريك في شركة التضامن حصة عمل ، ولكن لا يمكن كما سبق أن ذكرنا أن تكون جميع حصص الشركاء حصص عمل لأنه لا بد للشركة من رأس مال ، ويشترط في العمل الذي يمكن اعتباره حصة في الشركة عدة شروط :

الشرط الأول : أن يكون العمل مما يدخل بطبيعته في نشاط الشركة ، ويتصور تحقيقـاً لهـذا الشـرط تعدد ما يصلح أن يكون حصة عمل بتعـدد أوجه أنشطـة الشركات .

الشرط الثاني : أن يكون عمل جدي يعود علي الشركة بنفع ، والعمل يكون كذلك إذا كان من قبيل الخبرة الفنية فى الإنتاج أو إدارة المصانع أو فى شراء المصنفات التجارية أو التسويق ، لذا لا يمكن اعتبار العمل التافه الذي لا قيمة له حصة عمل في الشركة .

الشرط الثالث : ألا تكون حصة العمل مجرد استغلال لنفوذ سياسي أو اجتماعي أو ما يتمتع به من ثقة مالية ، وذلك تلافيا لاستغلال النفوذ السياسي والمركز الاجتماعي دون تحمل مخاطر حقيقية  .

الشرط الرابع : يجب على الشريك في شركة التضامن أداء هذا العمل بصفة دورية ودون انقطاع طالما بقيت الشركة ، وهذا التزام عيني لا يعفى الشريك منه لمرض يطول أو لحبس أو اعتقال.

الشرط الخامس : يلتزم الشريك بحصة العمل بعدم منافسة الشركة بمزاولة عمله لحسابه الخاص أو لحساب الغير، وفى حال مخالفة ذلك يلتزم بتقدم حساب للشركة عما يكون قد حققه من كسب ، ويصبح ذلك حق الشركة حقا خالصاً .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : العمل الذي يصح اعتباره حصة فى رأس مال الشركة هو العمل الفني كالخبرة التجارية فى مشترى الصنف المتجر فيه و بيعه . أما العمل التافه الذي لا قيمة له فإنه لا يعتبر حصة فى رأس المال .فإذا اشترط إعفاء الحصة المالية التي ساهم بها صاحب هذا العمل التافه من الخسارة كان هذا الشرط باطلاً كحكم المادة 434 مدني و الشركة باطلة تبعاً لذلك  .

الطعن رقم  8 لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 244 بتاريخ 22-06-1933

الركن الثالث فى عقد شركة التضامن

نية الشراكة واقتسام الأرباح والخسائر

تقوم فكرة الشركة أساساً علي نوع من التعاون بين شخصين فأكثر لجمع رؤس أموال لاستغلالها في مشروع معين قد يعجز الفرد عن القيام به وحده وذلك بالنظر إلى قدراته المالية المحدودة أو حياته التي قد لا تطول . وفكره التعاون هذه تفترض أن يتقاسم كل شخص - شريك - مع الآخر المغانم والمغارم التي قد تنجم عن استغلال المشروع المشترك  .

لذا تعد نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر هي الركن الركين في عقد الشركة وكما يقرر الدكتور أبو زيد رضوان : ولعل هذا الركن ، هو من ابرز الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة وهو الذي يجسد فى الواقع المادي الكلمة اللاتينية " كومبانيا " وهى الأصل التاريخي لتسمية الشركة وتعنى " الخبز معا " كما أنها تجسد كذلك " التعاون الأخوي " بين الشركاء ، ورغم أن المشرع لم يشر صراحة إلى هذا الركن ، إلا أن الإجماع ينعقد من حول ضرورته  .

ومن ثم فأن ما يميز شركة التضامن عن غيرها من الشركات هو التضامن بين الشركاء في المسئولية عن ديون الشركة وتعهداتها ، ويرى البعض من الفقه أن نية المشاركة تعنى رغبة الشركـة فى التعاون المباشر وغير المباشر ، تعاونا واعيا وإيجابيا ، فى سبيل تحقيق هدف أو مشروع مالي مشترك ، وهذا التعاون الواعي والإيجابي يجب أن يكون تعاونا متكافئا ، يضمن لكل شريك حق رقابة الآخر ونقده ، وهذا التعاون المتكافئ هو الذي يفرق بين عقد الشركة وغيرها من العقود الأخرى ، وهكذا تبدو نية المشاركة ذات محتوى اقتصادي قبل كل شئ إذ أن الشركاء بتعاونهم الواعي والإيجابي مع حق الرقابة والإشراف المتبادل والاشتراك فى الإدارة يستهدفون معا استغلال مشروع مالي سعيا وراء الربح  .

والرأي الراجح في تحديد مضمون نية المشاركة هي أنها موقف نفسي أو حالة تستقر فى النفوس بين الشركاء تدفعهم إلى الاتحاد من اجل استغلال مشروع الشركة مع قبول مخاطرة ، إلا أن الاستعداد النفسي لتحمل مغارمة كالاستفادة من مغانمه ، ويقتضى هذا التصور لنية المشاركة أن تحد وعلاقات الشركاء روح التعاون فى سبيل تحقيق غرض الشركة وتتوارى تبعا لذلك فكرة تناقض المصالح الأنانية  .

ولا وجود لشرط الأسد في شركات التضامن - وجوده يبطل عقد الشركة لتخلف أحد أهم أركانها الموضوعية الخاصة :

وتقتضي نية المشاركة بالمعنى السابق ، أن يتساوى الشركاء أمام ما قد يتأتى عن ارتياد المجهول من سراء وضراء بمعنى انه لكي والخسائر الناجمة عن استغلال المشروع ، ذلك لان مساهمة الشريك بحصة فى الشركة قد حركها باعث الحصول على الربح ، كان انه لابد وان يكون قد ارتضى أن يتحمل نصيبه فى الخسارة  غير أن اقتسام الأرباح والخسائر كتجسيد لنية المشاركة لا يقصد به المغانم والمغارم بحيث ينال كل شريك نصيبا فيها ، وإنما المقصود أن توزع للشركاء مكنة توزيع الأرباح والخسائر بينهم كما يعن لهم فى العقد ، إلا انهم لا يستطيعون الافتئات على نية المشاركة ، وعلى ذلك تقف نية المشاركة حائلا دون تضمين عقد الشركة شروطا يكون من مقتضاها إما حرمان أحد الشركاء من الأرباح حرمانا مؤبدا أو إعفاء أحدهم من الخسارة بحيث يمكن له عند انحلال الشركة ان يسترد حصته كاملة ، وهذه الشروط التي تسمى " شرط الأسد " والشركة التي تؤسس عليها " شركة الأسد " وبديهي أن وجود مثل هذه الشروط يتعارض مع نية المشاركة تعارض لا يؤدى فقط إلى بطلان هذه الشروط وإنما إلى بطلان الشركة ذاتها ، وقد أشارت إلى ذلك المادة 515/1 مدني بقولها " إذا اتفق على أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلا " والأصل ان يتحمل كل الشركاء نصيبا فى خسائر الشركة بغض النظر عن طبيعة ونوع حصته ومع ذلك يجوز إعفاء الشريك بحصة العمل من الخسائر متى كان هذا الشريك لا يتقاضى أجرا عن عمله فى الشركة وتقرر ذلك المادة 515/2 مدني ، والواقع ان هذا لا يعتبر استثناء من الأصل لان الشريك بحصة العمل متى لم يكن يتقاضى أجرا ، فانه يكون قد تحمل بالضرورة فى الخسائر ، لأنه يكون قد خسر العمل الذي أداة للشركة  .

ومن ثم يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من اشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التي يقوم بها الطاعن كاملاً مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الالتزامات التي تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التي يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعي على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .

الطعن رقم 67 لسنة 34  مكتب فني 18  صفحة رقم 1331بتاريخ 22-06-1967

هل يمكن القول بوجود شرط الأسد إذا لم ينص في عقد شركة التضامن علي كيفية توزيع خسائر الشركة …؟

محل إعمال المادة 514 من القانون المدني التي تقضى بأنه إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشركاء فى الربح كان هذا النصيب هو المعتبر فى الخسارة عند قيام الشركة بتوافر أركانها و منها نية المشاركة ، أما إذا انتفت هذه النية باتجاه الشريك إلى عدم المساهمة فى تحمل مخاطر الشركة و إلى المشاركة فى الربح دون الخسارة فإنه لا محل لإعمال حكم تلك المادة .

الطعن رقم  350 لسنة 34  مكتب فني 19  صفحة رقم 588  بتاريخ 21-03-1968

<><>

فصل عن الدفع ببطلان شركة التضامن لانتفاء نية المشاركة

يواجه هذا الدفع مشكلة عملية هامة تتعلق برفض بعض الشركاء في شركات التضامن - ممن ليس لهم تدخل في إدارتها - تحمل أي خسائر بدعوى أن الشركة لم تحقق أي خسائر حقيقة ، أو بدعوى أن مدير الشركة فشل في تحقيق ربح :

قضي في هذا الصدد : يشترط لقيام الشركة أن يوجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذي تبعة و أن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح و الخسارة معاً ، و تعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرهـا قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب تسوغه  .

الطعن رقم  535 لسنة 45  مكتب فني 29  صفحة رقم 852 بتاريخ 23-03-1978

كما قضي في هذا الصدد أيضاً : من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ ان الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لإقدام ما قد ينشأ من هذه المشروع من ربح او من خسارة مما مؤداه ان محل هذا العقد هو تكوين رأى مال يشترك فيه مجموعة حصص الشركاء وذلك بقصد استقلاله للحصول على ربح يوزع بينهم  .

الطعن رقم 153 لسنة 55 ق جلسة 25/3/1990

كما قضي في هذا الصدد أيضاً : الشركة على ما هي معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصته من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة ويشترط لقيامه أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة التي هي من مسائل الواقع ويشتمل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب عليه فى ذلك متى أقام قضائه على أسباب سائغة  .

الطعن رقم 158 لسنة 51 ق جلسة 10/1/1987

كما قضي في هذا الصدد أخيراً : لما كان بطلان عقد الشركة لعدم توافر ركن من أركانه الموضوعية الخاصة لانتفاء نية الاشتراك لدى عاقدية لا تتخلف عنه شركة فعليه وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بدفع ثبوت إبرامه لتعلقه بركن من أركانه لا يقوم بدونه وهو انتفاء فيه الاشتراك من جانب القصر ـ المطعون ضدهما إذ اتخذ الطاعن صفتي طرفي العقد وحرره مع نفسه بصفته الشخصية وبصفته وصيا على القاصرين بالمخالفة للمادتين 31/ ج ، 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشان الولاية على المال فان الانعدام ينصرف إلي تكوين عقد الشركـة كمـا ينصرف آثاره سواء فى الماضي أو فى المستقبل  .

الطعن رقم 311 لسنة 48 ق جلسة 20/3/1981

ويمكننا القول رداً علي هذا الدفع :

1- لا خلاف أن نية المشاركة أحد أهم الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة عموماً وعقد شركة التضامن علي وجه الخصوص للاعتبارات الشخصية التي تجمع الشركاء المتضامنون .

2- تخلف نية المشاركة يعدم الرضا وبالتالي تبطل شركة التضامن بطلاناً مطلقاً لعدم توافر ركن من أركان الشركة - الموضوعية الخاصة - و لا تتخلف عن عقد الشركة شركة فعليه.

3- القول بانعدام نية المشاركة من شأنه أن يزيح عن اتفاق الأطراف وصف عقد الشـركة ، فثمة تكييف أخر للعقد أو للاتفاق يختلف ويتعدد بتعدد حقيقة هذه الاتفاقات .

4- القول بعدم وجود نية المشاركة هي من مسائل الواقع ويشتمل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب عليه فى ذلك متى أقام قضائه على أسباب سائغة .

5-  التفسير أحد وسائل وطرق تطبيق القانون ، والقاضي ملزم فى تفسير العقود تحديدا - ومنها عقد الشركة - بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد بالألفاظ والعبارات التي استعملاها ، صحيح أنه يكون لا تفسير مع صراحة اللفظ والعبارة ، إلا أن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التي دونت بصلب العقد تعبر وبصدق عما أراده الشركاء بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو العبارة التي تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان  شيء محدد ولم تعبر الألفاظ والعبارات التي استعملاها عنه ، أو أدت لمعنى لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقية للمتعاقدان .

ومن قضاء النقض فى بيان سلطة قاضى الموضوع فى تفسير العقود ، والتزامه ببيان الإرادة الحقيقية للشركاء ووسائله للوصول للإرادة الحقيقية : لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير جميع العقود والشروط بما تراه أو فى بمقصود المتعاقدين منهما دون أن تتقيد بألفاظهما مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابستها ولها أن تستعين بالبينة والقرائن فى ذلك  .

نقض 396 لسنة 49 ق جلسة 23/5/1981 .

ومن قضاء محكمتنا العليا فى اشتراط مراعاة حسن النية فى التعاقد ، والتزام محكمة الموضوع لدى تفسيرها للعقود بمبدأ حسن النية فى التعاقد : فى تفسير العقود يجب التزام عباراتها الواضحة على هدى من حسن النية  

نقض 111 لسنة 60 ق جلسة 2/2/1999

الأركان الشكلية لعقد شركة التضامن

الحديث عن الأركان الشكلية لعقد شركة التضامن يوجب التعرض لثلاث موضوعات أساسية هي :

الموضوع الأول : كتابة عقد شركة التضامن

الموضوع الثاني : شهر عقد شركة التضامن

الموضوع الثالث : الدفع بالبطلان لعدم استيفاء عقد شركة التضامن للأركان الشكلية .

ونري أنه يجب أن يسبق الحديث عن الأركان الشكلية لعقد شركة التضامن بيان نظام شركة التضامن ببيان  مجموعة القواعد التي تحكم شركة التضامن :

يقصد بهذا النظام مجموعة القواعد التي تتحرك بها الشركة فى تعاملها مع الغير ، بعنوان مخصص ، والمركز القانوني للشريك فيها ، والقواعد التي تحكم الحصص فى هذه الشركة :

1- العنوان في شركة التضامن :

لشركة التضامن باعتبارها شخص قانوني عنوان يكون بمثابة الاسم التجاري لها وهذا العنوان غير التسمية المبتكرة التي يلجأ إليها الشركاء إمعانا في تمييز شركتهم إذ يضم عنوان شركة التضامن اسم واحد أو اكثر من الشركاء ، وتوقع به المعاملات التي تجريها الشركة مع الغير .

ويشترط في عنوان الشركة :

1- أن يتضمن أسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامين .

2- أن يعكس حقيقة حال الشركة دائماً فإذا توفى أحد الشركاء او خرج من الشركة يتعين رفع اسمه من العنوان إذا كان قد ورد فيه .

ولا يمكن القول ببطلان شركة التضامن لعدم وجود عنوان لها ، وهو فرض نادر الوقوع عملاً ، وفي هذه الحالة يجب أن يتم التوقيع على معاملات الشركة بأسماء كل الشركاء  .

2- اكتساب جميع الشركاء المتضامنين لصفة التاجر :

يكتسب الشريك المتضامن - ولو تعددوا - صفة التاجر متى كانت شركة التضامن شركة تجارية ، وبغض النظر عما إذا كان تاجرا من قبل أو لم يكن كذلك ، ويكتسب هذه الصفة بمجرد انضمامه للشركة دون النظر إلي دورة فى إدارة الشركة أو ورود اسمه فى عنوان الشركة ويترتب على اكتساب الشريك المتضامن هذه الصفة نتائج قانونية هامة سواء من حيث ضرورة توافر الأهلية اللازمة لممارسة التجارة فى كل شريك فى هذه الشركة والتزاماته المهنية المترتبة على هذه الصفة ، كما أن شهر إفلاس الشركة يؤدى بالضرورة الى شهر إفلاس كل الشركاء فيها  .

3- المسئولية الشخصية والتضامنية للشريك المتضامن :

في شركة التضامن يعد كل شريك من الشركاء مسئول مسئولية شخصية وتضامنية مع غيره من الشركاء عن كل التزامات وديون الشركة ، وتعتبر هذه المسئولية من ابرز القواعد فى أحكام شركة التضامن وقد أشارت إليها المادة 22 تجارى إذ تقرر : الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها من أحدهم …. "

والشريك المتضامن مسئول :

أولا : مسئولية شخصية : وذلك عن ديون الشركة وتعهداتها فى ذمته الخاصة ، كما لو كانت ديونه وتعهداته الذاتية ومن ثم يكون لدائن الشركة حق مزاحمة دائني الشريك الشخصيين فى التنفيذ على أمواله ، والمسئولية الشخصية للشريك المتضامن هي مسئولية بلا حدود عن ديون الشركة وتظل عالقة به ما بقيت الشركة وهى من مستلزمات شركة التضامن بل أنها تتعلق بالنظام العام ، ويقع باطلاً فى مواجهه الغير كل اتفاق على خلاف ذلك ، أي يقع باطلاً فى مواجهه الغير كل اتفاق فى العقد بتحديد مسئولية الشريك المتضامن يقدر ما اسهم به فى راس مال الشركة .

ثانيا : مسئولية تضامنية أمام الغير عن كل ديون الشركة وتعهداتها  .

مدي جواز الدفع بعدم مسئولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة :

التضامن القائم بين الشركاء المتضامنين في شركة التضامن تضامن متعلق بالنظام العام ، لذا يقع باطـلاً سبق اتفاق الشركاء علي إعفاء أحد الشركاء من هذه المسئولية  ، ولكن يراعي في مقام مسئولية الشريك المتضامن ما يلي :

1- تبقي مسئولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة - شركة التضامن - مسئولية شخصية وتضامنية ما بقيت له هذه الصفة .

2- تظل مسئولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة - شركة التضامن - مسئولية شخصية وتضامنية قائمة وحتى بعد انحلال الشركة وتصفيتها إلى أن تسقط بالتقادم الخمسي طبقا لنص المادة 65 تجارى  .

3- إذا خرج الشريك المتضامن من الشركة أو انسحب يظل مسئولا عن ديون الشركة السابقة عن خروجه.

4- إذا خرج الشريك المتضامن من الشركة أو انسحب لا يسأل عن الديون اللاحقة بشرط أن يتم شهر انسحابه أو خروجه

3- يسأل الشريك الجديد في شركة التضامن عن الديون اللاحقة على دخوله.

5- للشريك - متي أوفي بما علي الشركة - أن يحل محل دائنها .

6- يكون للشريك المتضامن الذي أوفي بما علي الشركة حق الرجوع علي الشركة لمطالبتها بالدين .

7- يكون للشريك المتضامن الذي أوفي بما علي الشركة حق الرجوع على الشركاء الباقين كل بحصته فى الدين .

الحصص فى شركة التضامن  والقواعد التي تحكمها :

الأصل فى حصص الشركاء - في شركات التضامن - عدم قابليتها للتداول أو الانتقال وبالتالي لا يجوز تداول الحصة أو انتقالها إلي الغير أو حتى إلي شريك آخر ، بل انه فى حالة وفاة الشريك فان الحصة - كقاعدة عامة - لا تنتقل إلي ورثته إذ يرتب القانون على وفاة الشريك انحلال الشركة بقوة القانون ما لم يتفق على خلاف ذلك  .

الاستثناء جواز التداول عن الحصة - بشروط :

إن عدم قابلية الحصة للتداول ليس من النظام العام ، وبالتالي يجوز للشركاء أن ينظموا التنازل عنها أو انتقالها للورثة ، غير أن تنظيم التنازل عن الحصة يجب ألا يبلغ حد إباحة تداولها دون قيد أو شرط وإلا فقدت الشركة صفتها كشركة تضامن .

وعلى ذلك يجوز للشركاء أن يضمنوا عقد الشركة نصوصا تنظم التنازل عن الحصة ، والشروط التي يجب ان يخضع لها التنازل مثال ذلك :

1-  أن يتفق الشركاء على ضرورة حصول موافقتهم الإجماعية أو اشتراط أغلبية معينه .

2- أن يتفق الشركاء على أن يكون التنازل لأشخاص معينين تربطهم والشركة علاقات مصالح متبادلة .

التنازل عن الحصص ومتي يعد بمثابة تعديل لعقد الشركة :

إذا لم يتضمن عقد شركة التضامن شروط خاصة بجواز التنازل عن الحصص فلا يعني ذلك أنه لا يجوز التنازل ، بل يجوز ، وإنما سيعد بمثابة تعديل للعقد  ومن ثم يتعين :

أولا : موافقة جميع الشركاء .

ثانياً : كتابة التنازل وشهره بالطريق القانوني .

ثالثاً : قيد التنازل بالسجل التجاري .

رابعاً : إعلانه للشركة أو قبولها له قبولا ثابت التاريخ وفقا لحكم المادة 305 مدني والتي يجري نصها : لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ   .

كتابة عقد شركة التضامن

تنص المادة 507 من القانون المدني : يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً .

وحاصل ذلك أن عقد الشركة عقداً شكلياً ، وهو ما أكده قضاء محكمة النقض إذ قررت محكمة النقض في أحد أحكامها الهامة : لما كان القانون المدني قد أوجبت المادة 507 منه أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وأصبح بذلك عقد الشركة عقداً شكلياً فإنه لا يقبل في إثباته بين طرفيه غير الكتابة ولا يجوز لهما الاتفاق علي إثباته بغير هذا الطريق  .

نقض 16-12-1991 طعن رقم 2308 لسنة 51 ق .

وقد أشارت المادة 46 تجارى إلي ضرورة كتابة عقد الشركة ، إذ نصت على أن : يكون عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة ويجوز أن تكون مشارطة كل منها رسمية أو غير رسمية .

وهكذا تصبح الكتابة ركن فى عقد الشركة وليست مجرد وسيلة لإثباته وبدونها يكون العقد باطلا يستوى فى ذلك الشركات التجارية والشركة المدنية ، ولا يفلت من شرط الكتابة إلا شركات المحاصة التجارية إذ تشير المادة 63 تجارى إلي جواز " اثبات وجود شركات المحاصة بابراز الدفاتر والخطابات "  .

وعلة اشتراط الكتابة لصحة العقد - عقد الشركة - صعوبة الإثبات بدونها إذ تبقي الشركة عادة مدة طويلة وتتضمن عقودها شروطاً عديدة ومعقدة في بعض الأحيان

كما أن القانون يستلزم شهر عقد الشركة التجارية ولا يكون هذا الشهر ممكناً إلا إذا كان العقد مكتوباً ، هذا بالإضافة الي أن الكتابة تحمل الشركاء علي التأني والتفكير قبل الإقدام علي تكوين الشركة ، وتمكن الغير من الوقوف علي أغراض الشركة وشروط تكوينها ومدي سلطة مديرها، والكتابة ليست لازمة للعقد التاسيسى للشركة فحسب ، بل وأيضا لكافة التعديلات التي تطرأ عليه ، فالتعديل التي لا يكتب لا وجود له   ، ويقرر الدكتور ثروت عبد الرحيم : وكما تجب كتابة عقد الشركة ، يتعين كتابة كل تعديل يدخل علي العقد بعد ذلك ، وإذا كان عقد الشركة رسمياً يجب أن يتم التعديل في نفس الشكل الذي أفرغ فيه العقد وإلا كان باطلاً  .

ماهية الكتابة التي يتطلبها القانون في عقد شركة التضامن  :

الكتابة علي النحو السابق شرط من شروط صحة عقد شركة التضامن ، والكتابة التي يستلزمها القانون كأصل هي الكتابة العرفية ، وقد أشارت المادة 46 تجارى إلي ذلك إذ نصت على أن : يكون عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة ويجوز أن تكون مشارطة كل منها رسمية أو غير رسمية .

ما هي البيانات التي يجب أن تكتب  بعقد الشركة:

لم يرد في القانون ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الشركة المكتوب ، ويمكن الاسترشاد في معرفة هذه البيانات بالنصوص التي حددت البيانات التي يجب شهرها ، وهي البيانات الجوهرية في عقد الشركة ، كنوعها ، ومدتها ، وغرضها ، ورأس ماء الشركاء ومقدار حصة كل منهم ، وعنوان أو اسم الشركة ، ومركزها الرئيسي ، ونسبة توزيع الأرباح والخائر واسم المدير الذي له حق التوقيع نيابة عن الشركة  .

اشهار عقد شركة التضامن

ماهية ومعنى الاشهار

الإشهار عموماً يعني الإعلان ، وفي مقام إشهار الشركات - الشركات التجارية وحدها لأن الشركات المدنية لا تشهر - يعني اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية الغاية منها إيصال نبأ تأسيس الشركة الي من يهمه الأمر ، وشهر عقد الشركة أمر لازم للاحتجاج بشخصيتها القانونية على الغير ، والى ذلك تشير المادة 506 مدني بقولها : تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون "

ويقرر الدكتور ثروت عبد الرحيم تعليقاً علي إشهار الشركة : لا يوجب القانون شهر عقد الشركة المدنية ، باستثناء ما تقضي به المادة 22 من القانون 159 لسنة 1981 من أنه يتعين شهر عقد ونظام شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم وشركة المسئولية المحدودة سواء أكانت شركة تجارية أم مدنية ، ولا تثبت الشخصية الاعتبارية للشركة ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري … علي خلاف الحكم العام الذي تضمنته المادة 506 مدني والتي نصت علي أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ، ولكن لا يحتج علي الغير بهذه الشخصية إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون . ومع ذلك للغير إذا لم تقدم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها  .

ومن ثم فقد استلزم المشرع فضلاً عن كتابة عقد الشركة القيام بإجراءات شهر عقدها ليحمل وجودها إلى الغير الذي يستطيع أن يعول على هذا الشهر عند تعامله معها ، وتخضع شركة التضامن لنوعين من الشهر ، الشهر القانوني والشهر في السجل التجاري .

الشهر القانونى عن طريق المحكمة

أما عن الشهر القانوني لعقد الشركة فهو ذلك الشهر الذي ينظمه التقنين التجاري بالمواد 48 ، 49 ، 50 ، وطبقاً لأحكام هذه المواد فإن إجراءات الشهر هي حصراً " الإيداع - اللصق - النشر في الصحف " ويتولاه المدير أو أي من الشركاء .

إيداع ملخص عقد شركة التضامن : يجب إيداع ملخص عقد شركة التضامن بقلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مركز الشركة ، وكذا بالنسبة لفروع الشركة إن كان للشركة فروع ، والغاية من هذا الإجراء تمكين كل من يهمه الأمر من المتعاملين مع الشركة في الإطلاع سند منشأها ، ولذلك يقوم قلم كتاب المحكمة بإنشاء سجل خاص اصطلح علي تسميته بسجل الشركات .

لصق ملخص عقد شركة التضامن : يلي تسجيل ملخص عقد شركة التضامن لصق صورة من هذا الملخص باللوحة المخصصة في المحكمة للإعلانات القضائية ، ويحرر بذلك محضر لصق يجريه قلم المحضرين ، ويستمر اللصق لمدة ثلاثة شهور .

نشر ملخص عقد شركة التضامن بالصحف : طبقاً للمادة 49 تجاري يجب إدراج ملخص عقد شركة التضامن في إحدى الصحف التي تطبع بدائرة مركز الشركة وتكون معدة أساساً لنشر الإعلانات القضائية أو يتم النشر في صحيفتين تطبعان بمدينة أخري غير التي يوجد بها مركز الشركة .

فتتلخص إجراءات الشهر القانوني فى الإجراءات الآتية :-

1 - إيداع ملخص عقد الشركة بقلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها

المحكمة أو فرعا من فروعها .

2 - لصق ملخص القيد فى لوحة الإعلانات القضائية مدة 3 شهور على الأقل فى اللوحة المعدة لذلك .

3 - نشر الملخص فى إحدى الصحف المعدة لنشر الإعلانات القضائية وان يكون النشر فى صحيفتين تصدران فى مدينة أخري .

بيانات ملخص شركة التضامن

طبقاً للمادة 50 تجاري فيجب أن يتضمن ملخص عقد شركة التضامن البيانات الآتية :

1- أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم ومساكنهم .

2- عنوان الشركة .

3- أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة وبوضع الإمضاء باسم الشركة .

4- وقت ابتداء الشركة ووقت انتهاء عقدها .

هل وردت البيانات السابقة علي سبيل الحصر …؟

إن البيانات التي وردت بالمادة 50 تجاري - والخاصة بما يجب أن يتضمنه ملخص عقد شركة التضامن كبيانات - تعتبر الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن يتضمنها الملخص الذي يشهر ، ولذلك يجب أن يشتمل الملخص الذي يشهر علي كافة البيانات الجوهرية التي يهم الغير الوقوف عليها حتى ولو لم تذكر ضمن البيانات المنصوص عليها بالمادة 50 تجاري ، فيجب أن يشتمل الملخص علي غرض الشركة الأصلي ، مقدار رأسمال الشركة وما تم تحصيله منه ، مدة الشركة ، سلطات المدير ، علي أنه ليس هناك ثمة ما يوجب شهر البيانات الخاصة بتنظيم العلاقة فيما بين الشركاء ، مثل كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء أو كيفية الرقابة علي أعمال المدير ذلك أن هذه البيانات إنما تنظم العلاقات الداخلية في الشـركة ولا تؤثر علي حقوق الغير وقد شرع نظام الشهر أساساً لحماية الغيـر وتشجيع الاستثمار  .

ويقرر الدكتور حسام عيسي : … ، ويجب أن يتضمن هذا الملخص بيانات وافية تتعلق بالشركة ، من حيث عنوانها وكونها تضامن وأسماء الشركة المأذونين بالإدارة وبوضع الإمضاء على ذمة الشركة ، ومقدار راس المال والمبالغ الباقية وغير ذلك من البيانات ، كذلك يجب أن يشير الملخص إلي أسماء الشركاء وألقابهم فالبيانات التي عددتها المادة 50 تجارى فى هذا الشان هي بيانات ذكرت على سبيل المثل بل باعتبارها الحد الأدنى ، وعلى ذلك يتعين أن يشتمل الملخص الذي يشهر على كافة البيانات الأخرى التي تهم الغير الاطلاع عليها ، ولو لم يرد تعدادها فى النص المشار إليه  .

ضرورة شهر أى تعديلات بعقد شركة التضامن

يجب شهر كل تعديل يتناول بياناً من البيانات الواجبة الشهر ، كما لو حصل تبديل الشركاء المتضامين أو خروج أحدهم من الشركة أو تغيير عنوانها أو تغيير المدير أو إطالة مدة الشركة أو تقصيرها وجميع الشروط أو الاتفاقات الجديدة التي يكون للغير فيها شأن ، ويراعي في تحديد البيانات واجبة الشهر والبيانات غير واجبة الشهر ما سبق أن أوضحناه .

مدة اتخاذ اجراءات الشهر

يجب أن يتم استيفاء إجراءات الشهر من إيداع ولصق ونشر خلال خمسة عشرة يوماً تحسب من تاريخ التوقيع علي عقد الشركة ، فإذا وضع الشركاء توقيعاتهم في تواريخ مختلفة فالعبرة بتاريخ آخر توقيع ، كما يمكن استيفاء هذه الإجراءات بدء من التاريخ الذي يحدده الشركاء لابتداء قيام الشركة ، ومتي اتخذت هذه الإجراءات المذكورة - خلال مواعيدها - كان لها أثر رجعي يرتد الي وقت تكوين العقد كأن الإجراءات حصلت منذ ذلك التاريخ ، ويكون لذلك أهمية في تحديد تاريخ الاحتجاج بوجود الشركة علي الغير ، ويقتضي ذلك عدم جواز طلب بطلان الشركة بسبب تخلف الشهر سواء من الشركاء أو من الغير قبل فوات المدة المذكورة  .

شهر شركة التضامن فى السجل التجارى

يقصد بالشهر في السجل التجاري تنفيذ حكم المادة 2 من قانون السجل التجاري والتي توجب علي كل شركة تجارية أن تقوم بجانب الإشهـار القانوني بالقيد في السجل التجاري وذلك خلال شهر من تكوين عقد الشركة ، ويجب أن يشتمل طلب القيد علي عدة بيانات هي :

1- نوع الشركة .

2- عنوان الشركة أو أسمها التجاري أو السمة التجارية .

3- الغرض من تأسيس الشركة وعنوان مركزها الرئيسي وعناوين الفروع والمكاتب .

4- رأس المال ، المبالغ المدفوعة والمبالغ التي يتعهد الشركاء بأدائها وتاريخ ذلك

5- حصة الشركاء الأجانب وحصة الشركاء المصريين .

6- قيمة الحصص العينية وتاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط  .

الأثر المترتب على عدم اتخاذ اجراءات شهر شركة التضامن

نقول الدكتورة أميرة صدقي : ولا يغني الشهر القانوني عن القيام بالشهر في السجل التجاري لأن كل منهما مستقل عن الآخر ، كما أنه يترتب علي إغفال القيـد في السجل مجرد توقيع جزاء جنائي علي مدير الشركة المسئول وهي عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنية ولا تقل عن عشرة جنيهات دون أن يؤثر ذلك علي صحة عقد الشركة نفسه أو علي جواز الاحتجاج بالبيانات التي لم تشهر علي الغير ، في حين أن إهمال الإشهار يترتب عليه بطلان الشركة ، ويطبق نفس الحكم - أي البطلان - بالنسبة للشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار عند عدم قيدها في السجل التجاري  .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد : من الخطأ في القانون القول بعدم إمكان الاحتجاج بملحق عقد الشركة لعدم قيده بالسجل التجاري لأن القانون لم يرتب بطلاناً علي عدم القيد في السجل التجاري  .

مدير شركة التضامن وعزله

تنص المادة 516 من القانون المدني :

1- للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية.

2- وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي.

3- أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.

إذاً : يمكن أن يكون مدير شركة التضامن من بين الشركاء ، كما يمكن أن يكون من الغير ، ويتم تعيين المدير إما عن طريق العقد التأسيسي ويسمى المدير حينئذ بالمدير الاتفاقي أو النظامي :

1- يكون تعيين هذا المدير من شان جميع الشركاء .

2- يكون تعيين هذا المدير بمثابة جزء من العقد ولا يجوز عزله كقاعدة عامة  إلا بموافقة جميع الشركاء متى كان هذا المدير هو أحد الشركاء.

ولعل هذا التشدد ناجم من كون أن هذا المدير معينا فى العقد ومن بين الشركاء غير انه لا يوجد ثمة ما يمنع من عزلة بأغلبية معينة يحددها العقد التأسيسي للشركة ويجوز عزله فى جميع الأحوال عن طريق القضاء متى وجد المسوغ القانوني .

وإذا عين المدير فى عقد الشركة ، وكان من غير الشركاء فهو يعتبر مديرا اتفاقيا لكنه غير شريك وهو قابل للعزل دائما باعتباره وكيلاً .

أما إذا عين المدير فى اتفاق لاحق أي مستقل عن عقد الشركة يستوى ان يكون هذا المدير من الشركاء او من الغير فانه يطلق عليه بمثابة الوكيل ، ومن ثم يكون دائما قابلا للعزل ، وهو حق مقرر لجميع الشركاء وبالأغلبية التي يحددها العقد ، وعزل مثل هذا المدير لا يؤثر فى حياة الشركة مثل ما يكون فى حالة المدير الاتفاق الشريك  .

سلطات واختصاصات مدير شركة التضامن

الغاية من تعين مدير للشركة - أو مديرين في حالة التعدد - تمثيل الشركة والعمل باسمها لتسيير دفة الأمور فيها بما يحقق الغرض الذي أنشئت من اجله ويمتنع على الشركاء من غير المديرين التدخل فى أعمال إدارة الشركة :

تحديد اختصاصات المدير بعقد الشركة

غالبا ما يرسم عقد الشركة الحدود التي يعمل فى نطاقها المدير وإذا لم تحدد سلطات المدير فى العقد التاسيسى للشركة أي فى اتفاق لاحق اعتبر غرض الشركة بمثابة الدائرة أو الحدود التي يستطيع أن يتحرك فيها ومن خلالها المدير ، ويعنى ذلك بالضرورة أن يستهدف المدير من أعماله تحقق غرض الشركة ، وان يلتزم بذلك فى كافة أعماله سواء ما تعلق منها بأعمال الإدارة أو أعمال التصرف ، وعلى ذلك يكون للمدير السلطات الكافية لاتخاذ كافة القرارات اللازمة لتسيير الأمور فى الشركة سواء من حيث السلطة فى شراء المواد الأولية وبيع السلعة المنتجة والأدوات المستهلكة واستئجار الأماكن وتعيين الموظفين والعمال وسحب الكمبيالات وإبرام العقود وعقد القروض … الخ لكنه لا يدخل ضمن سلطات المدير الأعمال التي تجاوز أو لا تتناسب وغرض الشركة أو تلك التي تتضمن التنازل عن حقوقهما أو التغيير من طبيعة الشركة أو تلك التي تتضمن  التنازل عن حقوقها او التغيير من طبيعة الشركة أو أن يقرر رهونا على أموال الشركـة او مركزها الرئيسي أو تعديل عقدها ، وفى حالة تعدد المديرين تكون مباشرتهم للسلطات وفقا لما يحدده العقد التاسيسى للشركة أو وثيقة تعيينهم وغالبا ما يحدد العقد لكل مدير اختصاص معين ويرسم له الحدود التي يمكن له الإسهام بها فى هذه الإدارة ، وفى هذه لا يجوز لأي مدير أن يفتئت على اختصاص المدير الأخر ، أو أن يكون العقد قد اقتضى اشتراكهم جميعا فى الإدارة وحدد الطريقة التي تؤخذ بها القرارات ، كان يشترط الإجماع أو الأغلبية ، وفى هذه الحالة يتعين احترام ذلك ، إلا إذا اقتضت الضرورة ولأمر عاجل ، يجوز لأحد المديرين اتخاذ قرار بمفرده ، كما إذا قرر بيع بضاعة معرضة للفساد أو تجديد رهن للشركة كان أن ينقضى أو قطع تقادم لدين للشركة على الغير .

عدم تحديد اختصاصات المدير بعقد الشركة

إذا لم يحدد عقد شركة التضامن اختصاص كل مدير ، ولم يبين الطريقة التي تؤخذ بها القرارات اللازمة لتيسير أمور الشركة ، فيكون لكل مدير أن يباشر منفردا أي عمل من أعمال الإدارة دون الرجوع إلي غيره من المديرين ، على أن يكون لهؤلاء حق الاعتراض على العمل قبل تمامه ، وفى حالة الاعتراض يتعين طرح المسألة على المديرين جميعا ليقرروا بشأنها ما يرون وذلك وفقا لقانون الأغلبية .

مشكلة التزام الشركة أمام الغير عن أعمال المدير

الغاية من تعيين مدير لشركة التضامن هو تسيير أمور هذه الشركة وإدارتها علي نحو يحقق الهدف من تكوينها ، لذا كان منطقياً أن تلتزم الشركة - كقاعدة عامة - بكافة الأعمال القانونية التي يأتيها المدير متى كان قد تعامل باسمها ولحسابها وفى حدود اختصاصاته ، أو فى الحدود التي لا يتنافى وغرضها ، ويعنى ذلك ان مسئولية الشركة أمام الغير عن أعمال المدير وقف على تحقق شرطين أساسين :

الشرط الأول : أن يتم التعامل باسم شركة التضامن أو لحسابها .

ومقتضى هذا الشرط أن يكون التعامل مع الغير قد وقع من المدير بصفته نائبا عن الشركة ، أي أن يستعمل المدير عنوان الشركة عنه التوقيع ويفترض أن ذلك فقد تم لحسابها ، غير أن التوقيع بعنوان الشركة ليس أمراً جوهرياً ، مادام أن عمل المدير قد تم لحسابها ، بمعنى إذا أهمل المدير إذا اثبت الغير الذي تعامل مع المدير ان التصرف قد تم لحساب الشركة وله أن يثبت ذلك بكافة وسائل الإثبات ، وقد يحدث أحيانا ان يتعامل المدير مع الغير مستعملاً اسم الشركة وإنما يهدف من التصرف تحقيق مصلحة ذاتية له ، كأن يكون مسموحا به بالافتراض ، ويجرى عقد القرض باسم الشركة ثم ينفقه على مصالحة الخاصة ، ويجمع الفقه كما تجمع أحكام القضاء على أن الشركة تظل مع ذلك مسئولة أمام الغير مادام كان حسن النية يجهل تماما قصد المدير الذي يسئ استعمال اسم الشركة ، أما إذا استطاعت الشركة اثبات سوء نية الغير ، أي علمه بقصد ونية المدير ، فان الشركة لا تلتزم بهذا العمل ويلتزم به المدير شخصيا .

الشرط الثاني : أن يتم العمل فى نطاق سلطة المدير فى حدود غرض الشركة .

يشترط لالتزام الشركة أمام الغير عن أعمال المدير أن يتم العمل الذي أجراه المدير فى حدود سلطته المحددة فى العقد ، ومع ذلك فان إعمال هذا الشرط على إطلاقه قد يؤدى إلي كثير من العنت فى حق الغير ، الذي قد يعتمد على الظاهر المشروع من الأشياء ولذلك يتجه القضاء كما تتجه التشريعات الحديثة ، إلي إلزام الشركة بأعمال المدير حتى ولو جاوزت هذه الأعمال سلطاته طالما أنها تمت فى حدود ونطاق غرض الشركة وذلك بهدف استقرار المعاملات وحماية الغير حسن النية ، ويقلا القضاء مسئولية التابع والمتبوع ، أو أساس نظرية النيابة الظاهرة ، مادام قد قام لدى هذا الغير الاعتقاد المشروع بان التعامل قد تم فى حدود سلطات المدير ، وان العمل الذي أجراه المدير مع الغير لا يتنافى وغرض الشركة وكان من أعمال الإدارة الجارية .

الرقابة على ادارة شركة التضامن

السلطة المطلقة مفسدة مطلقة لذا وجب أن تكون ثمة رقابة علي إدارة شركات التضامن ، والقاعدة أنه إذا لم يكن للشركاء من غير المديرين الحق فى التدخل فى أعمال الإدارة التي تناط بالمدير ، فلهم الحق فى الرقابة على أعمال الإدارة .

ويعد درباً من دروب الرقابة :

1- الاشتراك فى المداولات .

2- الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها .

إذا فالحق الرقابة على أعمال الإدارة هو أحد الأركان الأساسية فى إدارة الشركة وهو مقرر للشركاء بصفته أيا كان نوعها وشكلها ، و هو حق من الحقوق الشخصية التي تقرر للشريك بصفته ومن ثم لا يتجوز الانابة فيه أو التنازل عنه للغير ، كما لا يجوز لدائنيه استعمال نيابة عنه ، على انه وان كان المشرع اشترط ان يطلب الشركاء بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها فى صدد مباشرتهم لحق الرقابة ، فان ذلك لا يمنع - فى اعتقادنا - من ان يستعينوا فى هذه المهمة الغنية بالخبراء المتخصصين فى علوم المحاسبة والمراجعة ، كذلك يكون من حق الشركاء ان يمارسوا حقوقا أدنى من حق اطلاعهم على دفاتر وكافة مستندات الشركة كالحق فى توجيه النصح والإرشاد للإدارة أو الحصول على صور من قائمة الجرد ، أو الإشراك فى المداولات التي تدور حول أمور الشركة فضلا عن حقهم فى التصويت على تعيين المدير وعزله 

تطبيق عملي لقضاء محكمة النقض : اتفق ثلاثة أشخاص بموجب عقد ثابت التاريخ على تكوين شركة تضامن للقيام بكافة الأعمال التجارية برأس مال يقسم بينهم بالسوية ، و نص فى العقد على جواز إجراء أعمال الإدارة العادية بتوقيع من أحد الشركاء أما العمليات التجارية و المعاملات مع الغير فتكون بتوقيع مدير الشركة و توقيع أحد شريكيه و قد رفع أحد الشركاء دعوى ضد مدير الشركة طلب فيها فسخ العقد و تعيين مصف للشركة مؤسسا دعواه على أن المدعى عليه انفرد بالتوقيع على جميع الأوراق دون استطلاع رأى شريكه و أن العمليات التى أجراها لا يحتج بها عليه لمخالفتها لعقد الشركة . فقضت المحكمة بحل الشركة و بإجراء تصفيتها و تعيين مصف لها و بعد أن قدم المصفى تقريره المتضمن أن التصفية لم تحصل فعلا لتعذرها رفع نفس الشريك الدعوى الحالية يطلب فيما يطلبه إلزام مدير الشركة برد الحصة التي أسهم بها فعلا فى رأس المال وبالتعويض عما فاته من ربح . فحكمت محكمة الموضوع بطلبات هذا الشريك تأسيساً على ما تبين من تقرير الخبير من أن حسابات الشركة وجدت جميعها مضطربة بحيث استحال ضبطها و أن المدير عمل على الاستيلاء على أموال الشركة لتشغيلها فى عمليات تخصه شخصيا و أن التصفية إزاء هذا الوضع تعتبر قد تمت فعلا مما يوجب تحديد حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض . فطعن الطاعن فى هذا الحكم .

<><>

أسباب وطرق انحلال شركة التضامن

وفاة أحد الشركاء المتضامنين

وفاة أحد الشركاء في شركة التضامن فى مقدمة الأسباب الخاصة بانحلال الشركة ويتم هذا الانحلال - لوفاة الشريك - بقوة القانون بمجرد حدوث الوفاة ودون انتظار لأجل الشركة أو تحقيق الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله .

على انه يجوز للشركاء أن يتفقوا فى العقد على أن تستمر الشركة مع ورثة الشريك المتوفى ولو كانوا من القصر ، وفي ذلك تنص المادة 258 فقرة 2 من القانون المدني :

 1- تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.

2- ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحـد الشركاء تستمر الشركة مـع ورثته ، ولو كانوا قصراً.

وفي هذا الصدد قضي : تنقضي الشركة بموت أي من الشركاء ، سواء كانت مدة الشركة محددة أم غير محددة ، أي أن ورثة المتوفى لا يعتبرون شركاء بانتقال حصة مورثهم إليهم ، وإنما الأصل هو انتهاء الشركة بموت أحد الشركاء ، وفي ذلك قضت محكمة النقض في هذا الصدد : وفاة أحد الشريكين في شركـة تضامن مع عدم وجود اتفاق سابق علي استمرار الشركة في حالة الوفاة أثره اعتبار الشركة منحلة بقوة القانون  .

وطبقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدني : يجوز  الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء في شركة التضامن أن تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانـوا قصراً .

وطبقاً لصريح نص الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المدني : يجوز  الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء في شركة التضامن تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقع الحادث الذي أدي إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً .

الحجر على أحد الشركاء

تنقضي شركة التضامن بالحجر علي أحد الشركاء ، لأن الأصل في شركات الأشخاص هو تلك الثقة المتبادلة بين الشركاء ، ولا يمكن أن يحل القيم محل الشريك المحجور عليه باعتباره ممثله القانوني  ، ويراعي أن طرق انقضاء الشركة المتعلقة بالاعتبار الشخصي ليست من النظام العام ، وبالتالي يجوز للشركاء الاتفاق في عقد الشركة علي استمرار الشركة فيما بين بقية الشركاء رغم الحجر علي أحد الشركاء أو إعساره أو شهـر إعساره أو شهر إفلاسه ، وفي هذه الحالة - ونعني استمرار الشركة دون انقضاء - تسري الأحكام الخاصة بالمـادة 528 مدني .

اعسار وافلاس أحد الشركاء

إذا أعسر الشريك في شركة التضامن أو أشهر إفلاسه فمعني ذلك أنه فقد ملاءته ، وينبئ ذلك عن اضطراب ومن شأن ذلك ، وبالأدق من شأن صحته أن يهدر حقوق الدائنين واهتزاز ثقة شركائه ، لذا ذكر المشرع الإعسار والإفلاس كأسباب لانقضاء الشركة ويراعي كذلك أن طرق انقضاء الشركة المتعلقة بالاعتبار الشخصي ليست من النظام العام ، وبالتالي يجوز للشركاء الاتفاق في عقد الشركة علي استمرار الشركة فيما بين بقية الشركاء رغم الحجر علي أحد الشركاء أو إعساره أو شهر إعساره أو شهر إفلاسه ، وفي هذه الحالة - ونعني استمرار الشركة دون انقضاء - تسري الأحكام الخاصة بالمادة 528 مدني .

انسحاب أحد الشركاء

الشركة إما أن تكون محددة المدة ، وإما أن تكون غير محددة المدة :

إذا كانت الشركة محددة المدة فإن الشريك يلتزم بأن يظل شريكاً فيها الي أن تنهي مدتها ، وله أن يطلب انسحابه لظروف خاصة به ، فإذا وافق الشركاء علي ذلك كان له الانسحاب ، وفي هذه الحالة تنقضي الشركة ، ولا سبيل لتفادي هذا الانقضاء إلا وجود نص في عقد الشركة يقضي باستمرارها رغم خروج هذا الشريك ، وعملاً فإنه يتم تعديل عقد الشركة بتخارج شريك وحلول شريك آخر محله .

- وإذا رفض الشركاء دعوة الشريك للانسحاب كان له أن يطالب بهذا الانسحاب قضاء بشرط أن يقدم مبررات معقولة لطلب الانسحاب ، و وفي هذه الحالة أيضاً تنقضي الشركة بانسحاب الشريك ، ولا سبيل لتفادي هذا الانقضاء إلا وجود نص في عقد الشركة يقضي باستمرارها رغم خروج هذا الشريك ، المهم ألا يؤدي ذلك الي وجود شخص واحد أو شريك واحد ، فالتشريع لمصري لا يقر نظام شركـة الرجل الواحد .

إذا كانت الشركة غير محددة المدة فللشريك أن ينسحب منها في أي وقت بشروط حددتها المادة 529 من القانون المدني هي :

1- أن يعلن الشريك رغبته في الانسحاب الي باقي الشركاء قبل انسحابه  .

2- إلا يكون الانسحاب عن غش أو وقت غير مناسب  .

والسؤال : كيف يكون انسحاب الشريك عن غش أو في وقت غير مناسب …؟

من أمثلة الانسحاب في وقت غير لائق أن يقع ذلك والشركة متوقفة عن دفع ديون تجارية ومعرضة لشهر إفلاسها ، أو يكون الشريك المنسحب هو الشريك المتضامن وانسحابه يفوت علي الشركة صفقة يعتمد فيها المتعاقد علي ملاءة هذا الشريك  .

والتساؤل : من صاحب الصفة في تمثيل الشركة  …؟

قضت محكمة النقض : يترتب على حل الشركة زوال صفة مديريها فى تمثيلها ، و يحل محلهم المصفى الذي عينته المحكمة و يكون هو صاحب الصفة الوحيدة فى

تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى .

الطعن رقم  24 لسنة 44  مكتب فني 30  صفحة رقم 713 بتاريخ 5-3-1979

كما قضت محكمة النقض : إن طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحلها، وكان لا يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، وكان الحكم المطعون فيه- وعلى ما سلف بيانه فى الرد على سببي الطعن الأولين - قد انتهى صحيحا إلى عدم نفاذ الإقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر فى دعوى الاستئناف رقم 79/90سنه 12 ق استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق" فإن قضاءه بعدم نفاذ اثر هذا الإقرار فى حق جميع الشركات تأسيسا على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولا يقبل بتجزئه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحه.

الطعن رقم  1078 لسنة 54  مكتب فنى 43  صفحة رقم 107 جلسة 5-1-1992

اجراءات تكوين وتأسيس شركة تضامن

1- يكتب عقد الشركة وملخص العقد ويوقع عليه من الشركاء جميعاً .

2-يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل علي عقد الشركة وملخص العقد ويختم بخاتم السجل التجاري المختص مكانياً .

3- إذا كان قيمة عقد الشركة - رأس المال - 5000 فأكثر - يوقع العقد من أحد الأستاذة المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية " قيد ابتدائي " ويصدق علي التوقيع من النقابة الفرعية للمحامين .

4- يسجل عقد الشركة بالمحكمة - المحكمة الابتدائية - القلم التجاري . فيسدد الرسم المقرر لذلك ويختم عقد الشركة وملخص العقد بخاتم المحكمة ، ويحرر رئيس القلم التجاري ما يسمي بمحضر اللصق علي ملخص العقد .

5- يسلم ملخص العقد المحرر عليه محضر اللصق الي قلم المحضرين للصق باللوحة المعدة للإعلانات القضائية لمدة ثلاث شهور بالمحكمة الابتدائية .

6-يقوم مدير الشركة أو من يوكل عنه في ذلك بنشر ملخص عقد شركة التضامن في جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية ويجب أن يتضمن هذا النشر عدداً من البيانات هي :

* أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم .

* عنوان الشركة وأسماء الشركاء المأذونين بالإدارة .

* رأس مال الشركة والغرض منها .

7- قيد الشركاء المتضامنين بالغرفة التجارية واستخراج شهادة مزاولة مهنة التجارة .

8- استخراج البطاقة الضريبة بأسم الشركة .

9 - تسليم صور مما سبق للسجل التجاري واستخراج السجل التجاري .

الأوراق والمستندات محل تكوين شركة التضامن

1- أصل عقد شركة التضامن وصورة منه .

2- ملخص عقد شركة التضامن .

3- الجريدة التي تم النشر فيها موضح بها البيانات المشار اليها .

4- ترخيص مزاولة مهنة التجارة .

5- إثبات الشخصية وفي حالة وجود وكيل فأصل سند الوكالة وصورة منه .

ما أهمية استخراج سجل تجاري لشركة التضامن … ؟

تنص المادة 34 من القانون 1976 في شأن السجل التجاري " يجب أن يقيد في السجل التجاري :

1- الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري .

2- شركات الأشخاص "

وشركة التضامن هي نوع من أنواع شركات الأشخاص لذا وجب القيد في السجل التجاري .

المستندات والأوراق اللازمة لاستخراج شهادة مزاولة مهنة التجارة من الغرفة التجارية :

1- أصل عقد الإيجار مصدق عليه وبالأدنى ثابت التاريخ بمأمورية الشهر العقاري التابع لها مكان ممارسة النشاط .

2- إذا كان محل ممارسة النشاط مملوكاً لأحد الشركاء أو للشركة يقدم سند الملكية

3- أصل عقد الشركة وصورة منه للمطابقة بينهم .

4- شهادة من لإدارة الكهرباء المختصة تفيد وجود عداد إنارة للمكان .

5 - صحيفة الحالة الجنائية - لم يمضي عليه أكثر من ثلاث شهور .

6 - البطاقة الضريبة وصورة منها للمطابقة بينهم

7- إثبات الشخصية وفي حالة وجود وكيل فأصل سند الوكالة وصورة منه .

المستندات والأوراق اللازمة لاستخراج البطاقة الضريبة  :

1- أصل عقد الشركة وصورة منه للمطابقة بينهم .

2- أصل عقد الإيجار مصدق عليه وبالأدنى ثابت التاريخ بمأمورية الشهر العقاري التابع لها مكان ممارسة النشاط ،  إذا كان محل ممارسة النشاط مملوكاً لأحد الشركاء أو للشركة يقدم سند الملكية .

3- إثبات الشخصية وفي حالة وجود وكيل فأصل سند الوكالة وصورة منه .

4- طلب مقدم لاستخراج البطاقة الضريبة .

مبادئ محكمة النقض المصرية بشأن مشكلات شركة التضامن

الشريك المستتر فى شركة التضامن

قضت محكمة النقض : إذ قضى باعتبار المطعون عليه الأول شريكا مستترا فى شركة تضامن مع خلو عقد الشركة الأخير من النص على أنه شريك فيها ، إذ ورد فيه أنه مدير لهـــا بمرتب ثابت وذلك اعتمادا على تفسير عقود الشركة السابقة عل العقد الأخير تفسيرا يخالف ظاهـر نصوصها - هذا النعي مردود بأن الحكم لم  يخطئ فى القانون ، إذ استخلص استخلاصا سائغـا من عبارات وردت فى عقود الشركة السابقة الموقع عليها من الطاعن أن المطعون عليه الأول هو شريك فيها وله النصيـب الأوفـر من أرباحهـا ، و أن عقد الشركة الأخيـر لـم يغيـر شيئـا مـن هـذه الحقيقة رغم محاولة المتعاقدين فيه إخفاء صفة المطعون عليـه الأول كشـريك بغيـة التخلـص مــن مطاردة دائنيـه  .                                                                                                         

رقـم الطعن 127 لسنــة 19 ق  جلســة 1951/3/29 .

كما قضت محكمة النقض في فضح هذا التستر : ... ، ... ، و لا يغير من هذا النظر خلو عقد الشركة من النص على أنه شريك فيها أو كونه يشغل وظيفة عامة ، فإن ذلك لا يحول دون اعتباره شريكا مستترا فيها ، و من ثم فلا يسوغ أن يحتج قبل دائنى الشركة بأنه ليس شريكا ، و طالما قد ثبت أن الشركة قد توقفت عن سداد ديونها التجارية و أشهر إفلاسها ، فإن ذلك يستتبع إشهار إفلاس جميع الشركاء فيها . . ." و كانت هذه الأسباب مستمدة من أوراق الدعوى و مستنداتها ، و تكفى لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، فإن النعي عليه بالقصور و الفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس  .

الطعن رقم  438 لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 606 بتاريخ 28-03-1974

الشريك الموظف المتضامن 

قضت محكمة النقض  : وصف التاجر يصدق على الشريك المتضامن فى الشركة التى تزاول التجارة على سبيل الاحتراف ، و لا يحول دون اعتباره تاجراً أن يكون موظفاً ممن تحظر القوانين و اللوائح عليهم الاشتغال بالتجارة 

الطعن رقم  454 لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 404 بتاريخ 21-02-1974

 كما قضت محكمة النقض: متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى ما ادعاه أحد الشركاء المتضامن - و هو من موظفي شركات القطاع العام - من بيع حصته فى شركة تجارية و انسحابه منها ، و قضى بإشهار إفلاسه على هذا الأساس ، فإنه لا يكـون قد خالف القانون  .

الطعن رقم 454 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/21 .

استيفاء دائن شركة التضامن لحقه

أجابت محكمة النقض : متى كانت الشركة التي يمثلها الطاعن هي شركة تضامن تجارية فإنه يكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء و أن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم و تعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة و نصيبه هذا يعتبر دينا فى ذمة الشركة و يجوز لدائنيه أن يحجزوا على حصته فى الربح تحت يد الشركة و لكن لا يجوز لهم أن يحجزوا على منقول أو عقار من أموال الشركة حتى و لو كان مدينهم هو الذي قدمه إليها بصفة حصة ، كما أن لهم التنفيذ على أموال مدينهم الشخصية أو إشهار إفلاسه و فى هذه الحالة الأخيرة يكون لهم الحق فى طلب اعتبار الشركة منقضية و تصفيتها و التنفيذ على ما يؤول إلى مدينهم من نصيب بعد التصفية . و إذن فمتى كان المطعون عليه الثاني قد تنازل عن حصته فى الشركة إلى زوجته و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا التنازل باطلا فى حق دائنيه فإنه لا أثر لهذا البطلان على الشركة و كل ماله من أثر بالنسبة للدائنين إنما هو اعتبار أن المدين مازال شريكا فيها و يكون الحكم إذ قضى ببطلان الشركة تأسيسا على بطلان التنازل و إذ قضى بصحة الحجز الموقع من أحد الدائنين على أموال الشركة قولا منه بأن ما حجز يقل عن نصيب المدين فيها ، إذ قضى بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه  . 

الطعن رقم 181 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/24

كما قضت محكمة النقض في تأمين حقوق المتعاملين مع شركة تضامن : لما كانت شركة التضامن لها شخصية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء ، و أن تكون أموالها  مستقلة عن أموالهم ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح ، و لا يجوز لدائنيه أن يحجزوا على شئ من أموال الشركة حتى و لو كان مدينهم هو الذي قدمه إليها كحصة فى رأسمالها . و إذ كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الرابع لم يقدم ما يدل على أن الشركة المعقودة بينه و بين الطاعن قد حققت أرباحاً و مكان هذه الأرباح كما لم يرشد عن أي مال ظاهر يعادل دين الشركة الدائنة المملوكة للمطعون ضدها الأول و الثانى فإن ما يثيره الطاعن فى سبب النعي حول عدم توافر شروط الإعسـار لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام هذه المحكمة  .

الطعن رقم  137 لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1580بتاريخ 08-12-1975

كما قضت محكمة النقض كذلك : الشريك المتضامن  يسـأل فى أمواله الخاصـة عن كافة ديون الشركة فيكون مديناً متضامناً مع الشركة و لو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها ، و من ثم يكون للدائن مطالبته على حده بكل الدين ، و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى التزام الطاعن بالرصيد المدين الذي ثبت فى ذمة الشركة بوصفه شريكاً متضامناً و أن حق البنك المطعون ضده خصم هذا الرصيد من حسابه الجاري عملاً بما ورد فى عقود فتح الاعتماد ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون  .

  الطعن رقم  660  لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1285 بتاريخ 07-06-1976 - منشور بمؤلف المستشار الدكتور حسين نصار - المرجع السابق - ص 511 .

تأمين حقوق المتعاملين مع شركة التضامن

لشركات الأشخاص سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و هو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم و تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم و لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها و إنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل فى ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته فى الأرباح أو نصيبه الشافي مما يتبقى من أموالهم بعد التصفية و لذلك نص المشرع فى المادة 533 من التقنين المدنى على بقاء الشخصية المعنوية للشركة فى حدود ما تتطلبه أغراض التصفية كإنجاز الأعمال الجارية و استيفاء حقوق الشركة و وفاء ديونها فإذا أنجز المصفى هذه الأعمال يصبح الشركاء ملاكاً على الشيوع للصافى من أموالهم و تتم قسمته بينهم أما قبل ذلك فلا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لدين على الشركاء . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة وفاء لديون مستحقة على الشركاء بمقولة أن الشركة قد انقضت لاستغراق أموالها بالديون  و أنة لا حاجة لتصفيتها مع أيلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه  .

الطعن رقم 440 لسنة 41 ق  جلسة 1977/3/28

كما قضت محكمة النقض في تأمين حقوق المتعاملين مع شركة تضامن : الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن ديون الشركة فيكون مديناً متضامناً معها و يكون للدائن حق مطالبته على حدة بكل الدين و لا إلزام على الدائن بالرجوع أولاً على الشركة بالدين قبل الرجوع على الشريك المتضامن  .

الطعن رقم 1442 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/1/8 .

اضرار مدير شركة التضامن بباقى الشركاء

اتفاق ثلاثة أشخاص بموجب عقد ثابت التاريخ على تكوين شركة تضامن للقيام بكافة الأعمال التجارية برأس مال يقسم بينهم بالسوية ، و نص فى العقد على جواز إجراء أعمال الإدارة العادية بتوقيع من أحد الشركاء أما العمليات التجارية و المعاملات مع الغير فتكون بتوقيع مدير الشركة و توقيع أحد شريكيه و قد رفع أحد الشركاء دعوى ضد مدير الشركة طلب فيها فسخ العقد و تعيين مصف للشركة مؤسسا دعواه على أن المدعى عليه انفرد بالتوقيع على جميع الأوراق دون استطلاع رأى شريكه و أن العمليات التى أجراها لا يحتج بها عليه لمخالفتها لعقد الشركة . فقضت المحكمة بحل الشركة و بإجراء تصفيتها و تعيين مصف لها و بعد أن قدم المصفى تقريره المتضمن أن التصفية لم تحصل فعلا لتعذرها رفع نفس الشريك الدعوى الحالية يطلب فيما يطلبه إلزام مدير الشركة برد الحصة التي أسهم بها فعلا فى رأس المال وبالتعويض عما فاته من ربح . فحكمت محكمة الموضوع بطلبات هذا الشريك تأسيساً على ما تبين من تقرير الخبير من أن حسابات الشركة وجدت جميعها مضطربة بحيث استحال ضبطها و أن المدير عمل على الاستيلاء على أموال الشركة لتشغيلها فى عمليات تخصه شخصيا و أن التصفية إزاء هذا الوضع تعتبر قد تمت فعلا مما يوجب تحديد حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض . فطعن الطاعن فى هذا الحكم .

وقد قررت محكمة النقض أن ما انتهى إليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون إذ أن النتيجة التى انتهى إليها إنما ترجع إلى غش مدير الشركة وتدليسه مما ينتفي معه القول بأن التصفية كانت ممكنة على وجه آخر . وأن الحكم قد أقيم أيضا على أن علاقة مدير الشركة بالشريك الآخر أساسها عقد الشركة المعقود بين الشركاء وقد خالف المدير المذكور شروط العقد كما تجاوز حدود وكالته . وبذلك يكون الحكم محمولا على مسئولية مدير الشركة مسئولية تعاقدية ناشئة عن مخالفة عقد الشركة المبرم بين الشركاء والواجب إعمال أثره كنتيجة لازمة فى التصفية لتحديد مركز كل من الشركاء قبل مدير الشركة مادام أن الدفاتر التي يمسكها كانت وليدة الاصطناع  .

الطعن رقم  295 لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 496 بتاريخ 05-04-1956

التصرفات المنفردة لبعض الشركاء فى شركة التضامن

إذا تعاقد الشريك المتضامن غير المدير باسم الشركة مع الغير فى غير أغراضها فإن تعاقده و إن لم يكن ملزماً للشركة إلا أنه يلزمه شخصياً قبل الغير الذي تعاقد معه . و على ذلك فإذا كان الحكم قد قرر مسئولية ذلك الشريك شخصياً عن كفالة عقدها منتحلاً فيها صفة غير صحيحة وهى أنه مدير للشركة حالة كونه غير مدير لها و ليس من أغراض الشركة ضمان الغير فإن الحكم يكون قد أصاب فى القانون  .

الطعن رقم  22 لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 625 بتاريخ 27-06-1957

وفي قضاء مقارب قضت محكمة النقض : يعتبر الحكم الصادر على شركة التضامن حجة قبل الشريك المتضامن فى الحدود التى يثبت فيها هذا الحكم ملزومية الشركة بالدين و مقداره .  و يسأل الشريك المتضامن - وفقاً للمادة 22 من القانون التجاري - مسئولية شخصية و تضامنية عن ديون الشركة ، و ينبني على ذلك أن الشريك المتضامن بصفته الشخصية صفة فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد الشركة  .

الطعن رقم  176لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 498 بتاريخ 26-04-1962

وفي قضاء مقارب قضت محكمة النقض: أيضاً : توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون ذكر لعنوان الشركة وإن كان يقوم قرينة على أن هذا الشريك يعمل لحسابه الخاص لا لحساب الشركة إلا أنه يجوز للغير الذي تعاقد معه أن ينقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات  .

الطعن رقم 302 لسنة 32 ق  جلسة 10/11/ 1966

وفي قضاء مقارب قضت محكمة النقض: يدل نص الفقرة الأولى من المادة 516 من القانون المدني على أن الشريك المدير لا يستطيع بدون رضاء الشركاء و عدم وجود شرط خاص فى العقد أن يأتى عملاً من شأنه إلحاق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت الشركة لتحقيقه و ألا فلا تلتزم الشركة بتلك التصرفات   .

الطعن رقم  1706لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 561 بتاريخ 15-05-1986

الوضع القانونى لمدير شركة التضامن

إذ كان مورث المطعون ضدهم - على ما هو ثابت فى الدعوى - شريكاً متضامناً فى الشركة ..... و مديراً لها مقابل نسبة محددة من صافى الأرباح ، و كانت علاقة المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن ليست - و على ما استقر قضاء هذه المحكمة - علاقة عمل و إنما هي علاقة شركة و ما يحصل عليه من الشركة مقابل إدارته لها هو فى حقيقته حصة من الربح و ليس أجراً ، و من  ثم لا يعتبر عاملاً لديها و لا يكون خاضعاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ، و لا يغير من هذا النظر قيام الشركة بالاشتراك فى التأمين عنه لدى الهيئة الطاعنة ، ذلك لأن القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية لا يعرف سوى التأمين الإجباري على العاملين الخاضعين لأحكامه و قد ناط بالطاعنة القيام بهذا التأمين الإجباري و لم يخول لها القيام بتأمين اختياري من أى نوع كان فلا  يعتد بقبولها الاشتراك فى التأمين عن شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون و لا يكسبه هذا القبول أي حق فى التمتع بأحكامه لأن حق المؤمن عليه فى التأمين منشؤه القانون  .

الطعن رقم 654 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/16

أثر عدم اشهار شركة التضامن

جرى قضاء محكمة النقض على أن عدم استيفاء شركة التضامن من إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه فى تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسويه حقوقهم و التزاماتهم ، ذلك أن  البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها "شركة  فعلية " ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به . و إذ رتب الحكم على قيام الشركة الفعلية مساءلة أحد الشركاء لعدم تنفيذه التزامه لنقل ملكية ما باعة من أرض لها وبيعه ذات الأرض لشركة أخرى قبل ما يقضى ببطلان الشركة الأولى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً  .

الطعن رقم 354لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 986 بتاريخ 09-11-1965

وفي اعتبار شركة التضامن التي لم تشهر مهددة بالانقضاء قضت  محكمة النقض : لئن كان لكل شريك فى شركة التضامن من الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أي وقت قبل الأجل المحدد لها بعقد تكوينها إلا إنه ليس لهذا البطلان أثر رجعى بل تظل الشركة موجودة وجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء به رغم عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر وذلك باعتبارها شركة فعلية لها شخصيتها الاعتبارية التي تستمد وجودها من العقد  .

الطعن رقم 354 لسنة 30 ق جلسة 9/11/ 1965

وفي تقرير البطلان لعد م شهر الشركة قررت  محكمة النقض : مفاد نصوص المواد 48 ، 49 ، 1ه ، 3ه من قانون التجارة و المادة 6.ه من القانون  المدنى - مجتمعة - أن البطلان الذي يترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر و النشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى مبتدأه أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة . و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أَياً منهم لا يستحق الحماية - فهم على درجة واحدة من الإهمال . و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان كما يجوز لكل من الشركاء التمسك بالبطلان فى أى وقت لأنه لا يسقط بمضي المدة و لا يزول إلا إذا استوفيت إجراءات الشهر قبل صدور الحكم  .

الطعن رقم  481 لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 736 بتاريخ 19-03-1984

وفي تقرير البطلان لعدم شهر الشركة قررت  محكمة النقض : النص فى المادتين 48 ، 49 من قانون التجارة على إجراءات الشهر و النشر الواجب اتخاذها بالنسبة لشركات التضامن و التوصية ، و فى المادة 51 على أنه إذا لم تستوف هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة ، و فى المادة 52 على أن يزول هذا البطلان إذا تم النشر و الشهر قبل طلب الحكم به ، و فى المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم و إنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضاً ، يدل على أن لكل شريك فى شركة التضامن أو التوصية الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة باقى الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر و النشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أى وقت قبل الأجل المحدد لذلك بعقد تكوينها ، كما أن للغير فى أي وقت أن يتمسك ببطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لإهمالهم اتخاذ تلك الإجراءات و إذ كان المطلوب فى دعوى البطلان لهذا السبب سواء رفعت من أحد الشركاء أو من الغير ، هو حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ التقادم بالنسبة إليها و ليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها مهما طال عليها الزمن ، فإن الدعوى ببطلان الشركة لهذا السبب لا تسقط بالتقادم  .

الطعن رقم 699 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/12/23 .

اثبات وجود شركة التضامن الغير محرر عنها عقد مكتوب

جرى قضاء محكمة النقض قبل العمل بالتقنين المدنى القائم ـ على أن المادة 46 من قانون التجارة قد بينت الدليل الذي يقبل فى إثبات وجود شركة التضامن فأوجبت إثباتها بالكتابة ، وإذا كان حكم القانون فى ظل التقنين المدنى القديم الذي لم يكن يشترط الكتابة لانعقاد عقد الشركة هو عدم جواز إثبات شركة التضامن من أحد طرفيها بغير الكتابة فإنه لا يصح القول بأن التقنين المدنى القائم حين تشدد فجعل الكتابة شرطاً لانعقاد هذه الشركة قد عدل عن اشتراط الكتابة لإثباتها إذ أنه متى كانت الكتابة لازمة لوجود العقد فهي بالضرورة لازمة لإثباته لأن الإثبات مرتبط بالشكل ومن ثم تكون القاعدة فى إثبات شركة التضامن سواء فى التقنين المدنى الملغى أو التقنين القائم هي أنه فى حالة إنكار قيام هذه الشركة فانه لا يجوز إثباتها فيما بين طرفيها بغير الكتابة ـ أما فى العلاقة بين الشركاء والغير فانه وإن كان لا يجوز لهؤلاء الشركاء إثبات الشركة فى مواجهة الغير إلا بالكتابة فإن للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات   .

الطعن رقم  219 لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 182 بتاريخ 27-01-1966

كما قضت محكمة النقض : قاعدة التزام الكتابة فى إثبات شركة التضامن بين طرفيها لا خلاف عليها إذا كان المطلوب هو إثبات وجود هذه الشركة بالنسبة للحاضر أو المستقبل أما إذا كان المطلوب هو إثبات قيامها فى الماضي بعد القضاء ببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانوني أي فى الفترة ما بين إنشائها وطلب بطلانها فقد اختلف الرأي فى تطبيق تلك القاعدة بالنسبة لإثبات " الشركة الفعلية " التى قامت فى الواقع بين الشركاء وكانوا يتعاملون فى وقت طلب بطلانها على اعتبار إنها صحيحة وقائمة إلا أنها مع قيام هذا الخلاف فى الرأي فإنه حتى من رأى جواز إثبات قيام تلك الشركة الفعلية بجميع طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية فقد اشترط لذلك أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلا حتى يمكن القول بوجود كيان لها فى الواقع ويصبح للشركاء مصلحة فى إثباتها ليصلوا من وراء ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو الأمر الذي أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية فى هذه الصورة والذي من أجل تلافيه أورد المشرع المصري القاعدة التي نص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 507 من القانون المدنى التى تقضى بأن لا يكون للبطلان متى حكم به لعدم كتابة عقد الشركة أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان أما إذا كانت الشركة لم يبدأ فى تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانوني ولم تكن قد زاولت أى عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان فى الوقت فى الفترة السابقة لطلب البطلان ولا يمكن بداهة اعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عـدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية فى هذه الحالة  .

الطعن رقم  219 لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 182 بتاريخ 27-01-1966

وضع ورثة الشريك المتضامن المتوفى فى الشركة

قضت  محكمة النقض : لئن كان الأصل فى شركات الأشخاص أنها تنقضي بوفاة أحد الشركاء إلا أنه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدنى يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته و لو كانوا قصرا فإذا كان قد نص فى عقد الشركة على أنه فى حالة الوفاة يكون لورثة الشريك المتوفى أن يطلبوا التصفية أو أن يستمروا فى الشركة بنفس شروط العقد فيما يختص بالنسبة للشريك المتوفى من شروط والتزامات فإن مفاد ذلك أن الشركة اتفقوا فى عقد الشركة على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى إلا إذا طلب هؤلاء تصفيتها فإن لم يفعلوا فإنها مستمرة معهم  .

الطعن رقم  27 لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 156 بتاريخ 19-01-1967

ممثل شركة التضامن فى التقاضى

قضت محكمة النقض : إذا كان الثابت من ملخص عقد الشركة أنها شركة تضامن ، ولم ينص فيه على تعيين مدير لها ، فإن الطعن إذا ما وجه من الطاعنين "الشريكين المتضامنين" بصفتهما ممثلين لهذه الشركة يكون مقبولاً ، ذلك أنه إذا لم يعين مدير لشركة التضامن ، سواء فى عقد تأسيسها أو بمقتضى اتفاق لاحق ، كان لكل شريك متضامن حق إدارتها ، و تمثيلها أمام القضاء ، هذا إلى أن الطعن المرفوع منهما بهذه الصفة يكون موجهاً من الشركة باعتبارها شركة تضامن لها شخصية مستقلة عن شخصية مديريها ، و ما دامت الشركة هي الأصلية و المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثليها ، و قد ذكر اسمها المميز لها فى التقرير بالطعن ، فإن الطعن على هذه الصورة يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صحيحاً و من ثم فإنه يتعين رفض الدفع  .

الطعن رقم  107 لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1115بتاريخ 28-12-1971.

وفي قضاء مقارب قضت محكمة النقض: إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة .... شركة تضامن ، و أن الطاعن و آخر هما الشريكان المتضامنان فيها ، و كان من المقرر أنه لم يعين مدير لشركة التضامن - سواء فى عقد تأسيسها أو فى اتفاق لاحق - كان لكل شريك متضامن حق إدارتها و تمثيلها أمام القضاء و كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها ، فإن الطاعن بصفته الشريك المتضامن فيها تكون له صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها و لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي على أموال الشركة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء وقتياً اقتضته ظروف الدعوى ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها و أعمال إدارة هذه الأموال و ما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة . أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى و ما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال و مقوماتها فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها بل تظل لذوى الشأن أهليتهم كاملة فى القيام بها ، و لما كان طلب إشهار إفلاس شركة التضامن من شأنه تصفية أموالها و توزيعها على الدائنين ، و هو بطبيعته إجراء يعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة فإنه لا تكون للحارس القضائي على الشركة صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى هذه الدعوى و يكون اختصام الشريك المتضامن فيها صحيحاً  .

الطعن رقم  704  لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 751 بتاريخ 13-05-1985

الضرائب المستحقة على شركة التضامن

قضت  محكمة النقض : أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهـة مصلحة الضرائب هو الممول و المسئول شخصيا عن الضريبة ، و يكون له أسوة بالممول الفرد أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه فى ذلك من الشركاء أو الغير  .

الطعن رقم  267 لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 691 بتاريخ 12-04-1972

كما قضت  محكمة النقض في تقرير مسئولية الشركاء المتضامنين عن الضرائب المستحقة و مسئولية المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن  : مركز المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو سواء بسواء مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند احتساب الضريبة على أرباحه أجراً مقابل إدارته إياها ، و لا فرق بين الاثنين و حقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس المال ، فما يأخذه فى مقابل عمله هذا يكون بحسب الأصل حصة فى الربح مستحقة لشريك لا أجراً مستحقاً لأجير . و بالتالي و بقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعاً للضريبة على الأرباح  .

الطعن رقم  20 لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1236بتاريخ 15-11-1972

كما قضت  محكمة النقض :  مؤدى نص المادتين 1/34 ، 39 من القانون 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح و إنما فرضت على كل شريك شخصياً عن حصته فى أرباح الشركة تعادل حصته فيها مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة و مفاد ذلك أن قانون الضرائب لا يعتد بعقد شركة التضامن كسبب قانوني لالتزام الشريك المتضامن بالضريبة و إنما السبب فى التزامه هو القانون الذي حمله فى الأصل عبء تقديم الإقرار و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً ، و أفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن الشريك الآخر فيقدر الرسم بالطلبات المعلومة القيمة لكل شريك على حدة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه النظر و جرى على تقدير رسم واحد لما تحققه شركة التضامن من ربح فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون  .

الطعن رقم  710 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/4/23

الرجوع على مصفى شركة التضامن

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة ب . أليفى " محلات بنزايون الكبرى" وهى شركة تضامن كانت تملك حصة توصية فى شركة هنري بايار و شركاه للنسيج - شركة توصية بالأسهم - التي قضى بحلها فى 1942/2/21 و تعيين الشريك المتضامن فيها - هنري بايار - مصفياً لها فقام فى سنة 1943 ببيع أصولها العقارية إلى شركة النيل للمنسوجات التي تمثلها شركة الإسكندرية للغزل و النسيج - المطعون ضدها الأولى - فإن هذه الشركة الأخيرة تعتبر متنازلاً لها فى حكم المادة 59 فقرة 2 من القانون 14 لسنة 1939 و مسئولة بالتضامن مع شركة هنري بايار تحت التصفية عن الضرائب المستحقة عن أرباح هذه الشركة الأخيرة قبل التنازل ، و لما كانت مصلحة الضرائب قد استوفت الضريبة المستحقة من الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها متنازلاً لها فأقامت الأخيرة دعواها لاسترداد ما أوفته مختصمة هنري بايار - الشريك المتضامن باعتباره مصفياً للشركة المنحلة - طالبة إلزامه بدفع قيمة الضريبة المستحقة عليه كشريك متضامن ، كما اختصمت الشركة الطاعنة - و هي الموصية باعتبارها مسئولة عن الضريبة المستحقة على أرباح حصة التوصية فى حين أن شركة هنري بايار هي الملزمة بهذه الضريبة على النحو السالف بيانه إذ أن شخصيتها المعنوية تبقى حتى تنتهي تصفيتها مما كان يتعين معه الرجوع على المصفى بهذه الضريبة باعتباره الممثل الوحيد للشركة أثناء فترة التصفية  .

الطعن رقم 524 لسنة 51 ق  جلسة 28/4/ 1986م

<><>

صيغ دعاوى عقود تكوين وتأسيس شركة التضامن

صيغ عقود تأسيس شركة التضامن

 

عقد تأسيس شركة تضامن  - طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون المدني

انه فى يوم ----  الموافق - / -  /  --- م .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / ---- ---- المهنة ---- ---- المقيم سكناً بــ ---- ---- ----

الجنسية ---- ----

طرف أول ـ شريك متضامن

ثانياً : السيد / ---- ---- المهنة ---- ---- المقيم سكناً بـ ---- ---- ----

الجنسية ---- ----  .

طرف ثان ـ شريك متضامن 

تمهيد

بعد أن أقر المتعاقدان بأهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على تكوين شركة تضامن فيما بينهما بالشروط التالية :

البند الأول : عنوان الشركة 

عنوان الشركة ……………. وسمتها التجارية ……………………….

البند الثاني : الغرض من الشركة

غرض الشركة القيام بأعمال ……………………………………………. 

البند الثالث : مركز الشركة

مركز الشركة …………………………………………………………...

البند الرابع : رأس مال الشركة

رأس مال الشركة : مبلغ وقدره …………………

حصة الطرف الأول …………………………… 

حصة الطرف الثاني …………………………… 

البند الخامس : مدة عقد الشركة

مدة الشركة ………. سنة ميلادية تبدأ من _/_/___م وتنتهي فى _/_/____م  وتمتد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الشريكين الشريك الآخر بخطاب موصى عليه برغبته فى الانفصال أو عدم التجديد قبل نهاية المدة بثلاثة اشهر على الأقل

البند السادس : الإدارة وحق التوقيع

حق إدارة الشركة وحق التوقيع عن الشركة خول لـ ……… على انفراد ، إلا انه فيما يخص المعاملات التي تزيد عن مبلغ ………. والتصرفات الخاصة بـرهن

العقارات أو البيع يصدر التوقيع من الشريكين معا.

البند السابع : تقسيم الأرباح والخسائر

توزع الأرباح والخسائر بنظام …………. وذلك بعد اعتماد ميزانية الشركة ،

وفى حالة تحقق خسارة فى ميزانية إحدى السنوات وجب ترحيلها إلى السنة التالية ويستمر هذا الترحيل وحتى يتم تغطية جميـع الخسائر ولا توزيـع الأرباح حتى إلا بعد ذلك  .

البند الثامن : الحسابات و السنة المالية

تمسك الشركة دفاتر تجارية منتظمة لحساباتها يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول التجارية.

وتبدأ السنة المالية في أول ……………… وتنتهي في …………… على أنه استثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي من بدء تكوين الشركة إلى آخر ديسمبر القادم.

ويكون من حق كل شريك أن يطلع في أي وقت شاء على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بواسطة أو معاونة أحد الخبراء الحسابيين.

البند التاسع : الانسحاب وحظر بيع الحصص والتنازل عنها

لا يجوز لأحد الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهايتها ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها أو عن جزء منها إلا بموافقة كتابة من الشريك الآخر  .

البند العاشر : حظر منافسة الشركة

بموجب هذا العقد محظور على كل شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها  .

البند  الحادي عشر  : أثر وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته أو إفلاسه

فى حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إفلاسه لا يحق لورثته أو ممثليه أو دائنيه أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام على ممتلكات الشركة أو قسمتها أو يتدخلوا فى شئون إدارتها .

البند الثاني عشر : فسخ عقد الشركة

تفسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها فى حالة إجماع الشريكين على ذلك أو إذا تجاوزت الخسائر ……. % من أصل رأس مال الشركة ما لم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك  .

البند الثالث عشر : تصفية الشركة وقسمة موجوداتها

فى حالة انتهاء عقد الشركة لأي سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تكور تصفيتها بمعرفة مصف تعينه  المحكمة المختصة ، ويتم تقسيم موجودات الشركة والصافى الناتج من التصفية بنسبة حصص الشركاء في راس المال 0

البند الرابع عشر : الاختصاص القضائي بالمنازعات القضائية

كل نزاع ينشأ بين الشريكين بأي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة ……… 

البند الخامس عشر : تحدد هذا العقد من ……… نسخة بيد كل من الشريكين نسخه للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة والنسبة الباقية تودع بمكتب السجل التجاري الموجود فى دائرته مركز الشركة.

) بند خاص  (

التحكيم فيما ينشأ عن العقد من منازعات كبديل للجوء للمحاكم 

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن …………… 

الطرف الأول                                                                              الطرف الثاني

نشرة  شهر عقد تأسيس شركة تضامن - طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون المدني .

بموجب عقد محرر سجل ملخصه بسجل الشركات بمحكمة ………………

لسنة ………  تكونت شركة تضامن بين :

1- …………………

2- ………………..

بعنوان ……………….

مركزها ……….. ، ………….. ، …………

لمدة ……….. سنة تبدأ من _/_/___م وتنتهى فى _/_/___م  قابلة للتجديد .

براس مال قدره ……….

حق التوقيع لـــ …………………….. 

ويراعي : أنه يترتب علي عدم شهر عقد شركة التضامن بطلان الشركة ويراجع في ذلك الأحكام الخاصة بالبطلان بالواردة بالقسم الأول من المجلد الأول - النظرية العامة للشركة .

تعديل عقد شركة تضامن - بزيادة رأس مال الشركة وإنشاء فرع جديد للشركة .

انه فى يوم ----  الموافق - / -  /  --- م .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / ---- ---- المهنة ---- ---- المقيم سكناً بــ ---- ---- ----

الجنسية ---- ----

طرف أول ـ شريك متضامن

ثانياً : السيد / ---- ---- المهنة ---- ---- المقيم سكناً بـ ---- ---- ----

الجنسية ---- ---- .

طرف ثان ـ شريك متضامن 

تمهيد

الطرفان شريكان بشركة تضامن … عنوان الشركة ….. تحرر عقدها بتاريخ _/_/___م وأشهرت بتاريخ _/_/___م  وقد طرأت واستجدت ظروف رأي معها المتعاقدان تعديل عقد الشركة المشار إليه : ـ

البند الأول : يعدل البند رقم …………. من عقد شركة التضامن المعنية شركة …………. المحرر بتاريخ _/_/___م والمسجل ملخصه بسجل الشركات بمحكمة …………. الابتدائية تحت رقم …………. بتاريخ _/_/___م  والمقيد بالسجل التجاري بتاريخ …………. تحت رقم …………. ليكون كآلاتي : ـ

اتفق الطرفان علي إنشاء فرع جديد للشركة كائن ……….

البند الثاني  : يعدل البند رقم …………. من عقد الشركة بزيادة رأس مال الشركة الي ………….. لتكون نسب شراكة المتعاقدان في رأس مل الشركة كالآتي :

الشريك الأول حصته  ………….

الشريك الثاني حصته ………….

البند الثالث : تبقى شروط عقد الشركة الأساسي قائمة دون تعديل فيما عدا ما ذكر أعلاه من تعديل رأس مال الشركة وإنشاء الفرع الجديد .

البند الرابع : على الطرف الأول بصفته - مدير الشركة - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأثير بما تقدم فى السجلات الخاصة بمصروفات على عاتق الشركة  .

البند الخامس : حرر هذا العقد من …………. نسخ بيد كل من الشريكين نسخة للعمل بها وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة والنسخة الباقية تودع بمكتب السجل التجاري التابع له مركز الشركة .

الطرف الأول                                                         الطرف الثاني

عقد  تنازل عن جزء من  حصة شريك في شركة تضامن - الشريك الرديف

انه فى يوم ----  الموافق - / -  /  --- م . 

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / ---- ---- المهنة ----  المقيم سكناً بــ --- ---- الجنسية ---

طرف أول - شريك متضامن في شركة …

ثانياً : السيد / ---- ---- المهنة ----  المقيم سكناً بــ --- ---- الجنسية -

طرف ثاني - شريك الشريك 

تمهيد

الطرف الأول شريك بشركة تضامن معنونة …………..  وذلك بموجب عقد تأسيس شركة تضامن محرر بتاريخ _/_/___م ومسجل ملخصه بسجل الشركات بمحكمة ……….. الابتدائية تحت رقم ……….. لسنة ……….. ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ……….. بتاريخ _/_/___ وكائن مركزها بـ ……… ومدتها تبدأ من _/_/___م وتنتهى فى _/_/___م برأس مال قدره ……………. جنيه :

دفع....................... جنيه من الشريك الأول

دفع....................... جنيه من الشريك الثاني

دفع....................... جنيه من الشريك الثالث

 وحيث أنه منصوص في عقد تأسيس شركة التضامن علي حظر تنازل أي شريك عن حصته سواء لأحد الشركاء المتضامنين أو للغير .

وحيث أن الطرف الأول قد أبدي رغبة في اقتسام حصته في الشركة مع الطرف الثاني ، بأن يدفع الطرف الثاني نصف قيمة هذه الحصة …………………. ويكون له صافي نصف أرباحها وكذا عليه نصف خسائرها إذا منيت الشركة بخسائر .

البند الأول :  يقر الطرف الثاني السيد / .............. بأنه قد ....................... اطلع على عقد الشركة الأساسي وتسلم صورة منه ، كما يقر بأنه قد اطلع على حسابات الشركة وميزانياتها السابقة اطلاعا تاما نافيا للجهالة وانه قد قبل مشاركة الطرف الأول في حصته .

البند الثاني : دفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدره …………… نصف القيمة المحددة لحصته في شركة التضامن ، وقد تسلم الطرف الأول - الشريك المتضامن - هذا المبلغ ويعد توقيعه علي هذا العقد بمثابة إقرار باستلامه .

البند الثالث : بموجب هذا العقد يكون للطرف الثاني نصف قيمة حصة الطرف الأول في شركة التضامن المعنونة ………. ويكون له نصف أرباح هذه الحصة ـ كما يكون عليه نصف ما تبلي به من خسائر .

البند الرابع : ليس للطرف الثاني أي حق في التدخل في إدارة الشركة أو المطالبة بالإطلاع علي دفاترها التجارية وميزانيتها .

البند الخامس : يكون للطرف الثاني نصف المستحق للطرف الأول من موجودات الشركة عند حلها وتصفيتها لأي سبب من الأسباب .

البند الثامن : حرر هذا العقد من …… نسخة بيد كل طرف من أطراف هذا العقد نسخة للعمل بها عند اللزوم .

الشريك الأول -------- شريك متضامن متنازل عن حصته أو بائع لها

الشريك الثاني -------- شريك رديف

عقد إنهاء  وتصفيه شركة تضامن  - قبل حلول ميعاد انتهاء عقدها

انه فى يوم ----  الموافق - / -  /  --- م   .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / ---- ---- المهنة ---- ---- المقيم سكناً بــ ---- ---- ----

الجنسية ---- ----

طرف أول ـ شريك متضامن

ثانياً : السيد / ---- ---- المهنة ---- ---- المقيم سكناً بـ ---- ---- ----

الجنسية ---- ---- .

طرف ثان ـ شريك متضامن

ثالثاً : السيد / ---- ---- المهنة ---- ---- المقيم سكناً بـ ---- ---- ----

الجنسية ---- ---- .

طرف ثالث ـ شريك متضامن

تمهيد

بموجب عقد تأسيس تكونت شركة تضامن محرر عقدها بتاريخ _/_/___م ومشهر ملخصه بسجل الشركات بمحكمة ……… الابتدائية تحت رقم ……… لسنة ……… ومشهرة بالسجل التجاري تحت رقم ………. بتاريخ _/_/___م أسس المتعاقدون شركة تضامن معنونة باسم ................ وكائن مركزها ………ومدة الشركة ……. سنة تبدأ من _/_/___م وتنتهي فى _/_/___م برأس مال قدره …… جنيه دفع بواقع :

............................................ جنيه من الشريك الأول و........................................... جنيه من الشريك الثاني

و.........................................…. جنيه من الشريك الثالث

وحيث أن الشركاء المتضامنين مراعاة لاعتبارات قدروها قد اتفقوا جميعاً على فسخ هذه الشركة بالشروط الآتية وهي ذات الشروط الواردة بأصل عقد التأسيس مما يعد معه هذا العقد تنفيذاً لعقد التأسيس   : ـ

البند الأول : تعد الشركة منحلة اتفاقاً اعتبار من يوم ….. الموافق  _/_/___م 

البند الثاني : تصفى الشركة بمعرفة  السيد ...... يذكر اسم المصف ......

وسلطات المصفي هي :

1- ……………………………………………….

2- ………………………………………………

3- ……………………………………………..

4- …………………………………………….

5- …………………………………………… 

البند الثالث : حدد المتعاقدون مدة قدرها .................. شهراً يقوم المصف خلالها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصفية الشركة ، وقد وكله الشركاء فى قسم كافة الحقوق التي للشركة لدى الغير وإعطاء المخالصات اللازمة بها وكذلك سداد ما على الشركة من ديون والتزامات وكذلك إتمام إجراءات الصلح والتخالص وبيع أصول الشركات من عقارات ومنقولات وخلافه وكذلك له رفع جميع الدعاوى القضائية اللازمة لذلك وله كذلك توكيل غيره فى كل أو بعض ما سبق  وعلى العموم له اتخاذ كافة الإجراءات وكل ما يراه  لازما لإنهاء الصفة والحصول على أحسن نتائج ممكنة 0

البند الرابع : اتفق المتعاقدين مع المصف على انه يستحق نسبة..........% من صافى المتحصل عليه من التصفية ويحق له خصم ذلك من المبالغ المتحصلة كما أنه له راتب شهري قدره .............. جنيه مقابل قيامه بتصفية الشركة ويحق له خصم هذا المرتب من المبالغ المتحصلة 0

البند الخامس : على المصف توزيع المبالغ المتحصلة من التصفية على المتعاقدين بالنسب المتفق عليها بعقد تكوين الشركة وفق النظام الآتي :-

1- ……………………………………….

2- ……………………………………….

3- ……………………………………….

4- ………………………………………

5 - ……………………………………. 

البند السادس : بمجرد انتهاء المصف من إتمام إجراءات التصفية وتوزيع المبالغ المتحصلة منها على المتعاقدين لأي حق لأي متعاقد مطالبة الآخرين  بأي شئ بسبب هذه الشركة كما تخلى بسب هذه الشركة كما تخلى مسئولية المصف عن أعمال التصفية .

البند السابع : تسلم التصفية جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها الهامة إلى ......... يذكر اسم الشخص …….. لحفظها بحالتها التي سلمت بها مع التزامه بتقديم ما يلزم منها كلما دعت الحالة لذلك وتبقى مسئولية عنها قائمة لمدة .......... سنة عن تاريخ استلامه لها .

البند الثامن : إذا ظهرت بعد إتمام تصفية هذه الشركة ديون مستحقة لمصلحة الضرائب أو غيرها لم يطالب بها تحمل كل من المتعاقدين نصيبه فيها بنسبة تعادل

حصته فى راس مال الشركة المنحلة وإذا امتنع أحدهم عن سداد نصيبه فيها واضطر الآخرين أو أحدهم لسداده عنه لزمته الفوائد بواقع ...............% سنويا من تاريخ الدفع لتمام السداد لصالح من تولى الدفع 0

وإذا عسر أحدهم وزع نصيبه على الباقين بنفس النسب 0

البند التاسع : وكل المتعاقدون أو المتعاقدين........ يذكر اسم المصف ............. فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأشير بما تقدم بالسجلات والإشهار عن فسخ الشركة بمصاريف هي على عاتق التصفية  .

البند العاشر : تحرر هذا العقد من عدد ……. نسخ بيد كل من الشركاء والمصف نسخة للعمل بها عند اللزوم ونسخة ضمن محفوظات الشركة والنسخة الأخيــرة

فتودع بمكتب السجل التجاري التابع له مركز الشركة 0

الشريك الأول ------ الاسم ------ التوقيع -----

الشريك الثاني ------ الاسم ------ التوقيع -----

الشريك الثالث ------ الاسم ------ التوقيع -----

عقد تصفية شركة تضامن - طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون المدني .

انه فى يوم ----  الموافق - / -  /  --- م   .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / ---- ---- المهنة ---- ---- المقيم سكناً بــ  ---- ---- الجنسية --

طرف أول ـ شريك متضامن

ثانياً : السيد / ---- ---- المهنة ---- ---- المقيم سكناً بـ  ---- ----الجنسية ----

طرف ثان ـ شريك متضامن

ثالثاً : السيد / ---- ---- المهنة ---- ---- المقيم سكناً بـ ---- ----الجنسية ----

طرف ثالث ـ شريك متضامن

تمهيد

بموجب عقد تأسيس شركات تكونت شركة تضامن محرر عقدها بتاريخ _/_/___م ومشهر ملخصه بسجل الشركات بمحكمة ……… الابتدائية تحت رقم ……… لسنة ……… ومشهرة بالسجل التجاري تحت رقم ………. بتاريخ _/_/___م وكائن مركزها ………ومدة الشركة ……. سنة تبدأ من _/_/___م وتنتهى فى

_/_/___م برأس مال قدره …… جنيه دفع بواقع :

............................................ جنيه من الشريك الأول و........................................... جنيه من الشريك الثاني

و.........................................…. جنيه من الشريك الثالث

وحيث أن ميعاد انتهاء الشركة قد حل فقد تم حل الشركة بقوة القانون    وقد سبق للشركاء أن اتفقوا علي تصفية موجودات الشركة وفق الطريقة المبينة بعقد تأسيس الشركة مما يعد معه هذا الاتفاق تنفيذاً لعقد التأسيس وما ورد به بشأن التصفية وقسمة موجودات الشركة   : ـ

البند الأول : تعد الشركة منحلة اتفاقاً اعتبار من يوم ….. الموافق  _/_/___م

البند الثاني : يعين مصفياً  : ………………………………

البند الثالث  : سلطات المصفي : ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة ، إلا أن

تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.

ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد ، وإما بالممارسة .

البند الرابع : قسمة أموال الشركة :

1- تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.

2- تختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال ، كما هي مبينة في العقد ، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد .

3- إذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم  في الأرباح.

البند الخامس : قسمة خسائر الشركة : إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فان الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.

البند السادس : إذا ظهرت بعد إتمام تصفية هذه الشركة ديون مستحقة لمصلحة الضرائب أو غيرها لم يطالب بها حتى تمام التصفية تحمل كل من الشركاء نصيبه فيها بنسبة تعادل حصته فى رأس مال الشركة المنحلة ، وإذا امتنع أحدهم عن سداد نصيبه فيها واضطر الآخرين او أحدهم لسداده عنه لزمته الفوائد بواقع.......% سنويا من تاريخ الدفع لتمام السداد لصالح من تولى الدفع ، وإذا اعسر أحدهم وزع نصيبه على الباقين بنفس النسب 0

البند السابع : وكل الشركاء السيد .............. يذكر الاسم ........... فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأشير بما تقدم بالسجلات الخاصة بذلك والإشهار عن فسخ الشركة وقد دفع له مبلغ ................... جنيه نظير المصروفات والأتعاب وقد قيد هذا منهن مصروفات الشركة كما هو مذكور بالميزانية الختامية.

البند الثامن  : تقرر هذا العقد من عدد خمسة نسخ بيد كل من الشركاء نسخة للعمل بها عند اللزوم ونسخة تحفظ ضمن محفوظات الشركة والنسخة الأخيرة فتودع بمكتب السجل التابع له مركز الشركة

الشريك الأول ------ الاسم ------ التوقيع -----

الشريك الثاني ------ الاسم ------ التوقيع -----

الشريك الثالث ------ الاسم ------ التوقيع -----

نموذج عقد شركة تضامن في ضوء القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .

انه في يوم ………الموافق _/ _/ ____ م تحرر هذا العقد بين كل من :-

أولا :- السيد / …………… المهنة ………… المقيم …………………

                                                         ( طرف أول وشريك متضامن / موصى )

ثانيا :- السيد / …………… المهنة ………… المقيم …………………

                                                      ( طرف ثاني وشريك متضامن / موصى )

ثالثا :- السيد / …………… المهنة ………… المقيم …………………

                                                         ( طرف أول وشريك متضامن / موصى )

رابعا :- السيد / …………… المهنة ………… المقيم …………………

                                                      ( طرف ثاني وشريك متضامن / موصى )

خامسا :- السيد / …………… المهنة ………… المقيم …………………

                                                         ( طرف أول وشريك متضامن / موصى )

سادسا :- السيد / …………… المهنة ………… المقيم …………………

                                                      ( طرف ثاني وشريك متضامن / موصى )

سابعا :- السيد / …………… المهنة ………… المقيم …………………

                                                      ( طرف ثاني وشريك متضامن / موصى )

ثامنا :- السيد / …………… المهنة ………… المقيم …………………

                                                         ( طرف أول وشريك متضامن / موصى )

 

تاسعا :- السيد / …………… المهنة ………… المقيم …………………

                                                      ( طرف ثاني وشريك متضامن / موصى )

موضوع التعاقد

في إطار القانون رقم 8 لسنه 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية اتفق الشركاء على تكوين شركة تضامن / توصية تعمل في المجالات المحددة بهذا القانون وعلى هذا الأساس تقدموا إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي قامت بمراجعة العقد ويلتزم الشركاء ومن بعدهم الشركة بما يرد بأحكام هذا العقد وأحكام القانون رقم 8 لسنه 1997 المشار إليه ولائحته التنفيذية وأنهم إذا خرجوا عن المجالات المحددة لا يلحقهم أية إعفاءات أو ضمانات مقررة بالقانون وطبقا للقواعد والشروط الواردة باللائحة التنفيذية بهذا القانون.

ويقر الشركاء الموقعون على هذا العقد أنه لا توجد شركة أو منشأة قائمة بهذا الاسم في ذات الموقع وأت الشركاء لا يمارسون نشاطا مماثلا في ذات الموقع ، وبيانات الشركة كالآتي

نشاط الشركة :- ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

الموقع :- ……………………………………………………………………………………………

رأس المال :- ……………………………………………………………………………………………………

العمالة :- ………………………………………………………………………………………………………

التكاليف الاستثمارية :- …………………………………………………………………………………

مصادر التمويل :- ………………………………………………………………………………………

ويلتزم الشركاء والشركة بما يأتي :-

أن يكون الإنتاج مطابقا للمواصفات القياسيـة المصريـة كحـد أدني أو أي من

المواصفات القياسية العالمية المعتمدة من هيئة التوحيد القياسية المصري والالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة للنشاط في مصر.

مراعاة شروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث مع توفير وحدة لمعالجة مخلفات الصرف الصناعي.

الالتزام بشروط البناء والارتفاعات الصادرة من الجهات المختصة وعدم البناء على الأراضي الزراعية إلا طبقا للقانون.

مراعاة أن يتم الفصل التام بين نشاط هذه الشركة وأية أنشطة أخرى للشركاء.

ويعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من عقد الشركة.

وبعد أن أقر جميع المتعاقدون بأهليتهم الكاملة للتصرف فقد اتفقوا على تكوين شركة تضامن / توصية بسيطة طبقا للبنود الآتية :-

المادة الأولي

تكوين شركة تضامن / توصية بسيطة - فيما بينهم بنظام الاستثمار الداخلي طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنه 1997 وبترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، وطبقا لأحكام القوانين النافذة في مصر.

المادة الثانية

اسم الشركة :- ………………………………………………       ( شركة تضامن / توصية بسيطة )

المادة الثالثة

نشاط الشركة :- …………………………………………………………………………………………………

المادة الرابعة

المركز الرئيسي للشركة :-

يكون للشركة مركز رئيسي في ………………………………… ويجوز لمدير الشركة أن ينشي لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.

المادة الخامسة

رأسمال الشركة عند التأسيس

رأسمال الشركة عند التأسيس …………………… ( فقط …………………………

موزع بالألف جنيه بين الشركاء طبقا للنحو التالي :-

 

م           الاسم      الجنسية   الصفة     محلي      أجنبي     إجمالي

1.                                 متضامن / موصى                         

2.                                 متضامن / موصى                         

3.                                 متضامن / موصى                         

4.                                 متضامن / موصى                         

5.                                 متضامن / موصى                         

6.                                 متضامن / موصى                         

7.                                 متضامن / موصى                         

8.                                 متضامن / موصى                         

9.                                 متضامن / موصى                         

            الإجمالي                                                 

المادة السادسة

المدة المحددة للشركة هي 25 سنه ، تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد في السجل التجاري وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدد أخرى وفي حالة رغبة أحد الشركاء في عدم التجديد يجب أن يقوم بإخطار باقي الشركاء بعدم رغبته في التجديد قبل حلول أجل الانتهاء بستة أشهر على الأقل على أن يتم الإخطار بموجب خطاب موصى عليه أو إنذار رسمي.

المادة السابعة

يكـون حـق الإدارة والتوقيع والمسئوليـة أمام الجهـات الرسميـة للشريـك

…………………… منفردا أو مجتمعا مع الشريك …………………………… أو ……………………… أو ……………………………

المادة الثامنة

تمسك دفاتر تجارية منتظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأس المال ، كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول التجارية ويكون الشريك المدير مسئولا قبل باقي الشركاء عن الإضرار التي قد يترتب عليها مخالفة هذا الالتزام ، ولكل من الشركاء الإطلاع عليها خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

المادة التاسعة

تبدأ السنة المالية للشركة من أول ………………… وتنتهي في نهاية ………………… من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الحالية من بدء تكوين الشركة إلى أخر ………………… القادم وتنفذ الميزانية في حق الشركاء واعتمادهم لها أو بمضي خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بصوره منها دون اعتراض منهم.

المادة العاشرة

يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية على الشركاء كل بنسبة حصته في رأس المال ، وفي حالة وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ، يجب ترحيلها إلى السنة التالية ويستمر هذا الترحيل حتى تغطية جميع الخسائر ولا توزع الأرباح إلا بعد ذلك.

المادة الحادية عشر

لا يحق لأحد الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها أو عن جزء منها إلا بموافقة الشركاء الآخرين كتابة.

المادة الثانية عشر

في حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إشهار إعساره او إفلاسه لا يحق لورثته أو لممثليه أو دائنيه أن يطالبوا بأي حالة من الأحوال بوضع الأختام على ممتلكات الشركة أو قسمتها ولا أن يتدخلوا في شئون إدارتها ، وتستمر الشركة قائمة بين باقي الشركاء وورثة المتوفى منهم أو ممثليه لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى أو ممثليه على المطالبة بنصيبه في الأرباح التي لم يتسلمها والتي تجنيها الشركة مستقبلا.

على انه يحق لباقي الشركاء في هذه الحالة اعتبار الشريك مفصولا من الشركة وتسوية نصيبه على أساس أخر ميزانية معتمدة منه مع استمرار الشركة بينهم وحدهم.

المادة الثالثة عشر

الفسخ بإجماع الشركاء

تفسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها في حالة إجماع الشركاء على ذلك أو إذا تجاوزت الخسائر ……………… من رأس المال ما لم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك.

المادة الرابعة عشر

وكيل الشركاء

وكيل الشركاء هو الأستاذ / ………………… لإشهار هذا العقد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة.

المادة الخامسة عشر

الاختصاص القضائي

تختص المحكمة التجارية التي يقع في دائرتها مركز الشركة الرئيسية بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطنا مختارا في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره.

المادة السادسة عشر

حرر هذا العقد من ……………………… نسخة لكل طرف نسخة وتحفظ نسخة بمركز الشركة وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام العقد بالدفاتر المعدة لذلك.

أسماء الشركاء                                                                    التوقيع

 الأول                                                                 (                                   )

 الثاني                                                                 (                                   )            

الثالث                                                                 (                                   )

الرابع                                                                 (                                   )          

الخامس                                                               (                                   )

السادس                                                                (                                   )          

السابع                                                                 (                                   )          

الثامن                                                                 (                                   )

التاسع                                                                 (                                   )          

تنظيم رأسمال الشركة عند التأسيس و أسس ذلك

م           الاسم      الجنسية   الصفة     محلي      أجنبي     إجمالي

1.                                 متضامن / موصى                         

2.                                 متضامن / موصى                         

3.                                 متضامن / موصى                         

4.                                 متضامن / موصى                         

5.                                 متضامن / موصى                         

6.                                 متضامن / موصى                         

7.                                 متضامن / موصى                         

8.                                 متضامن / موصى                         

9.                                 متضامن / موصى                         

            الإجمالي             

صيغ الدعاوى القضائية بشأن شركة التضامن

 

صيغة دعوى بإلزام شريك في  شركة تضامن بتقديم  حصته  النقدية في  رأس مال الشركة .

انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة

بناء على طلب السيد /……  المقيم سكناً / ……………ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن

أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ………………………………………

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/___ م تكونت بين الطالب والمعلن إليه وكل من :-

1- السيد / … … … المقيم  … … … شريك متضامن .

2- السيد / … … … المقيم  … … … شريك متضامن .

شركة تضامن وفق البيانات الآتية :

عنوان الشركة       -------- وشركاه .

الغرض من الشركة             -------

رأس مال الشركة    -------

مدة الشركة           --- سنوات تبدأ من _/_/___م وتنتهي في _/_/___م

وقد أشهرت الشركة قانوناً بتاريخ _/_/___م وسجلت بالسجل التجاري بتاريخ _/_/___م تحت رقم -----

وحيث أن البند رقم … … من عقد تأسيس الشركة يقرر التزام المعلن إليه بتقديم مبلغ … … في موعد أقصاه _/_/___ م عبارة عن حصته في راس المال الشركة . إلا أن المعلن إليه لم يقدم حصته حتى الآن .

وحيث أن الأمر كذلك مما حدا بالطالب - وبصفته مديرا للشركة - إلى إنذار المعلن إليه بالإنذار الرقيم … … محضري … … يومية … …. والمعلن إليه بتاريخ _/_/__ م ينذره فيه بالسداد إلا أنه لم يحرك ساكنا.

وحيث تنص المادة 20 من القانون التجاري   : شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسمها .

وحيث تنص المادة 505 من القانون المدني : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

وحيث تنص المادة 510 من القانون المدني : إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.

وحيث أنه لا سبيل قيام الشركة بالدور المنوط بها في الواقع إلا بدفع الشركاء لحصصهم ومن مجموع هذه الحصص يتكون للشركة رأس المال ، لذا يلتزم كل شريك بتقديم حصة فى الشركة .

ولما كان الحال كذلك فانه يحق للطالب بصفته مديرا للشركة إقامة الدعوى الماثلة بغية استصدار حكما بإلزامه بأداء مبلغ وقدره … … والفوائد القانونية المستحقة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليهما وسلمت صورة من أصل هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………  الابتدائية والكائن مقرها ………  وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم ……… الموافق _/_/____ م أمام الدائرة  (     ) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

أولا : إلزامه بان يدفع للطالب - بصفته مديرا للشركة المكونة بينه وبين المعلن إليه وآخرين مبلغ وقدره 0000 جنيه - وهو عبارة عن حصته النقدية في رأس المال الشركة المبينة بصدر هذه الصحيفة .

ثانيا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

صيغة دعوى بإلزام شريك في  شركة تضامن بتقديم  حصته  النقدية مع الفوائد والتعويض التكميلي .

انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………         

بناء على طلب السيد /……  المقيم سكناً / ……………ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن

أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ………………………………………

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/___ م تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن إليه وكل من :-

1- السيد / … … … المقيم  … … … شريك متضامن .

2- السيد / … … … المقيم  … … … شريك متضامن .

وفق البيانات الآتية :

عنوان الشركة       -------- وشركاه .

الغرض من الشركة             -------

رأس مال الشركة    -------

مدة الشركة           --- سنوات تبدأ من _/_/___م وتنتهي في _/_/___م

وقد أشهرت الشركة قانوناً بتاريخ _/_/___م وسجلت بالسجل التجاري بتاريخ _/_/___م تحت رقم -----

وحيث أن البند رقم … … من عقد تأسيس شركة التضامن يقرر التزام المعلن إليه بتقديم مبلغ … … في موعد أقصاه _/_/___ م عبارة عن حصته في راس المال

الشركة . إلا أن المعلن إليه لم يقدم حصته حتى الآن ، الأمر الذي يحول دون الشركة وبين ممارسة نشاطها وتحقيق الغاية منها ، وهو ما الحق بالشركة ضراراً تمثل في عدم قدرتها علي تنفيذ أحد تعهداتها قبل ………….. وهو الأمر الذي رتب تعويضاً ضدها وأضر بسمعتها وهي تخطو خطواتها الأولي وتحاول بناء سرحها .

وحيث تنص المادة 20 من القانون التجاري   : شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو اكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسمها .

وحيث تنص المادة 505 من القانون المدني : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

وحيث تنص المادة 510 من القانون المدني : إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.

وحيث أنه لا سبيل قيام الشركة بالدور المنوط بها في الواقع إلا بدفع الشركاء لحصصهم ومن مجموع هذه الحصص يتكون للشركة رأس المال ، لذا يلتزم كل شريك بتقديم حصة فى الشركة .

لذا : يكون للشركة حق في

1- المطالبة بإلزام المدعي عليه بتقديم حصته في الشركة وهي مبلغ نقدي قدره ……

2- المطالبة بالفوائد القانونية المستحقة عليه بدء من تاريخ استحقاق الشركة لهذه الحصة النقدية في _/_/___م

3- المطالبة بتعويض تكميلي قدرة ……….. جنية جزاء وفقاً للمدعي عليه ولجبر الأضرار التي لحقت بالشركة علي نحو ما ذكر .

وحيث أن والأصل أن يسرى على التزام الشريك بدفع الحصة النقدية - للشركة - المبادئ العامة فى الالتزام النقدي ، إلا أن المشرع خرج لاعتبارات قدرها عن ذلك في أمرين ، الأمر الأول : بالنسبة للفوائد القانونية فإنها تستحق من تاريخ استحقاق الحصة دون حاجة إلى إعذار أو مطالبة قضائية ، الأمر الثاني : يجوز الحكم على الشريك الذي يتأخر عن الوفاء بتعويض تكميلي فضلا عن لفوائد ، ودون حاجة إلي اثبات سوء نية الشريك كما تقضى القواعد العامة

ويدعم طلبات المدعي ما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا - محكمة النقض :

النص فى المادة 505 من القانون المدني على أن : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة ، وفى المادة 509 من القانون ذاته على أن " لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية " يدل على أنه لابد أن يساهم كل شريك بحصة فى رأس مال الشركة ، والحصة قد تكون نقودا أو أوراقا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملا أو أسما تجاريا أو براءة اختراع أو دينا فى ذمة الغير، وبصفة عامة كل ما يصلح أن يكون محلا للالتزام يصح أن يكون حصة الشركة

الطعن رقم  128 لسنة 65  مكتب فني 47  صفحة رقم 1025بتاريخ 25-06-1996

وحيث انه عن صفة المدعي فهو مدير الشركة ويحق للطالب بصفته تلك - مديرا للشركة - إقامة الدعوى الماثلة بغية استصدار حكما بإلزامه بما سبق من طلبات

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليهما وسلمت صورة من أصل هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………  الابتدائية والكائن مقرها ………  وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم ……… الموافق _/_/____ م أمام الدائرة  (     ) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

أولا : إلزامه بان يدفع للطالب - بصفته مديرا للشركة المكونة بينه وبين المعلن إليه وآخرين مبلغ وقدره 0000 جنيه - وهو عبارة عن حصته النقدية في راس المال الشركة المبينة بصدر هذه الصحيفة .

ثانياً : إلزامه بأن يؤدي الفوائد القانونية المستحقة بدء من تاريخ امتناعه عن التنفيذ الحاصل في _/_/___م كما هو واضح بالبند رقم ….. من عقد الشركة سند الدعوى .

ثالثاً : إلزامه بأداء مبلغ وقدره ……… جنية تعويضاً تكميلياً عن الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة عدم تنفيذ التزامه بأداء حصته النقدية في ميقاتها .

رابعاً : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

صيغة دعوى بإلزام شريك في  شركة تضامن بتقدم منقول مادي معين هو حصته في الشركة

انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………         

بناء على طلب السيد /……  المقيم سكناً / ……………ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن

أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ……………………………………

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/___ م تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن إليه وكل من :-

1- السيد / … … … المقيم  … … … شريك متضامن .

2- السيد / … … … المقيم  … … … شريك متضامن .

وفق البيانات الآتية :

عنوان الشركة       -------- وشركاه .

الغرض من الشركة             -------

رأس مال الشركة    -------

مدة الشركة           --- سنوات تبدأ من _/_/___م وتنتهي في _/_/___م

وقد أشهرت الشركة قانوناً بتاريخ _/_/___م وسجلت بالسجل التجاري بتاريخ _/_/___م تحت رقم -----

وحيث أن البند رقم … … من عقد تأسيس شركة التضامن يقرر التزام المعلن إليه بتقديم منقولاً مادياً هو ………………………… حصته في رأس مال الشركة

إلا أن المعلن إليه لم يقدمه  حتى الآن ، الأمر الذي يحول دون الشركة وبين بدء ممارسة نشاطها وتحقيق الغاية منها .

وحيث تنص المادة 20 من القانون التجاري   : شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو اكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسمها .

وحيث تنص المادة 505 من القانون المدني : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

وحيث تنص المادة 510 من القانون المدني : 1- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني أخر ، فان أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقض.

2- أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.

وحيث أن حصة الشريك هي منقول مادي ، والمنقولات المادية يجب تسليمها تسليم ماديا فيراعي :

1- فيما يتعلق بالمنقولات المادية المثلية : تنص المادة 204 من القانون المدني : الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

تنص المادة 932 مدني : تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد ، متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 .

والمفهوم من النصوص القانونية السابقة أن ملكية المنقول المعين بالذات تنتقل من البائع إلى المشتري فور إبرام العقد ، فنقل الملكية يتم بقوة القانون من وقت الاتفاق على البيع.

2- فيما يتعلق بالمنقولات المادية المعينة بالنوع :

تنص المادة 205 فقرة 1 من القانون المدني :  إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.

تنص المادة 933 من القانون المدني : المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقا للمادة 205.

ويقصد بالمنقولات المعينة بنوعها تلك التي يقوم بعضها مقام الوفاء بالبعض الأخر ، فليست للمنقول المعين بنوعه مواصفات خاصة به لا تنطبق على سواه ، وتنتقل الملكية فى المنقول المعين بالنوع بالإفراز ، ويقصد بالإفراز تجنيب المنقول ، بالإفراز يصبح المنقول معينا بالذات وحينئذ تنتقل الملكية ، ويتم الإفراز بالطريقة التي تناسب طبيعة الشيء المبيع سواء بالوزن أو العد أو الكيل أو المقاس ، وتجنيبه ، أي وضعه جانبا ، وقد يحصل الإفراز دون حاجة إلى فصل المبيع عن بقية أفراد نوعه إذا وضع عليه علامة تجعله مميزا عن باقي المقدار رغم أنه مختلط به ، كوضع علامة المشتري على المبيع أو وضع أسمه عليه . وبذلك يصير المبيع معينا بالذات وتنتقل ملكيته إلى المشتري ولو لم يعقب هذا الإفراز تسليم المبيع إلى المشتري

لذا : يكون للشركة حق في :

1- المطالبة بإلزام المدعي عليه بتقديم المنقول المادي  …….. حصته في الشركة

2- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وحيث انه عن صفة المدعي فهو مدير الشركة ويحق للطالب بصفته تلك - مديرا للشركة - إقامة الدعوى الماثلة بغية استصدار حكما بإلزامه بما سبق من طلبات

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليهما وسلمت صورة من أصل هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………  الابتدائية والكائن مقرها ………  وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم ……… الموافق _/_/____ م أمام الدائرة  (     ) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

أولا : إلزامه بان يسلم الطالب المدعي - بصفته مديرا للشركة المكونة بينه وبين المعلن إليه وآخرين - يحدد المنقول المادي موضوع طلب التسليم ….

ثانياً : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

صيغة  دعوى فصل شريك من شركة تضامن لإخلاله بشرط عدم منافسة الشركة

انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………         

بناء على طلب السيد /……  بصفته مدير شركة ……. وشركاه ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……

أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ……………………………………

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/___ م تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن إليه وكل من :-

1- السيد / … … … المقيم  … … … شريك متضامن .

2- السيد / … … … المقيم  … … … شريك متضامن .

وفق البيانات الآتية :

عنوان الشركة       -------- وشركاه .

الغرض من الشركة             -------

رأس مال الشركة    -------

مدة الشركة           --- سنوات تبدأ من _/_/___م وتنتهي في _/_/___م

وقد أشهرت الشركة قانوناً بتاريخ _/_/___م وسجلت بالسجل التجاري بتاريخ _/_/___م تحت رقم -----

وحيث أن البند رقم … … من عقد تأسيس شركة التضامن يقرر كل الشركاء بعدم منافسة الشركة بممارسة ذات النشاط طالما كانت الشركة قائمة غير منحله .

وقد خالف المعلن إليه ذلك بأن مارس نشاطاً منافساً للشركة :

1- …………………………………………………..

2- …………………………………………………..

3- ………………………………………………….

وحيث أن ارتكاب المعلن إليه لهذه المخالفة التعاقدية ثابت بموجب :

1- …………………………………………………..

2- …………………………………………………..

3- ………………………………………………….

وحيث أن ما أتاه المعلن إليه يخالف صريح نص البند رقم ……. من أصل عقد شركة التضامن سند الدعوى ، كما أنه يخالف جوهر ومضمون شراكة التضامن والتي تستند الي مبدأ وحده الهدف والغاية ووحدة المخاطر وهو ما يسمي بمبدأ الخبز معاً .

وفي تأكيد تلك المخالفة تنص المادة 20 من القانون التجاري   : شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو اكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسمها .

وفي تأكيد تلك المخالفة تنص المادة 505 من القانون المدني : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

وحيث أنه وتطبيقاً لما سبق : يجوز للمدعي بصفته فصل الشريك ، وقد استقر الفقه

عند ذلك - د . ثروت عبد الرحيم - القانون التجاري - ص 398 ، 399 - فقرة 491 - ويقرر يجوز أن يطلب أي من الشركاء فصل أي شريك بسبب يرجع الي أحدهم ، كما لو أخل شريك بالتزامه بتقديم حصته ، وكذلك لو تصرف أحد الشركاء تصرفات تنطوي علي أضرار بالشركة كالقيام بأعمال منافسة تجارية ، وكذلك حين يطلب الفسخ لمرض أحد الشركاء حصته في الشركة هي عمله مما يتعذر معه استمرار الشركة ، ولأي من الشركاء طلب حل الشركة إذا تعذر التعاون بين الشركاء بحيث تستحيل إدارتها أو قيامها بعملها ، وعموماً يجوز أن يطلب أحد الشركاء حل الشركة لأي سبب تقرر المحكمة خطورته وتري أنه يسوغ الحل ، ولو كان لسبب لا يتعلق بأحد الشركـاء أو بإدارة الشركة ، كما لو وقعت أزمة اقتصادية تجعل من المتعـذر استمرار نشاطها .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : النص فى المادة 530 من القانون المدني على أنه "1" يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل . "2" ويكون باطلا كل أنفاق يقضى بغير ذلك " يدل على أن لكل شريك الحق فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أي من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة ، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قلبها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصرا على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين ، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به بطلانه بطلانا مطلقا  .

الطعن رقم  1902 لسنة 62  مكتب فنى 45  صفحة رقم 349 بتاريخ 14-02-1994

لذا : يكون للشركة حق في

1- المطالبة بفصل السيد / ……………….. الشريك  المتضامن في شركة …… وشركاه لإخلاله بشرط حظر المنافسة .

2- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وحيث انه عن صفة المدعي فهو مدير الشركة فيحق للطالب بصفته تلك - مديرا للشركة - إقامة الدعوى الماثلة بغية استصدار حكما بإلزامه بما سبق من طلبات

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليهما وسلمت صورة من أصل هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………  الابتدائية والكائن مقرها ………  وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم ……… الموافق _/_/____ م أمام الدائرة  (     ) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

1-  بفصل السيد / ……………….. الشريك  المتضامن في شركة …… وشركاه لإخلاله بشرط حظر المنافسة .

2- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

صيغة  دعوى فصل شريك من شركة تضامن لإخلاله بشرط عدم منافسة الشركة   مع إلزامه بتعويض

انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………         

بناء على طلب السيد /……  بصفته مدير شركة ……. وشركاه ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……

أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ……………………………………

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/___ م تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن إليه وكل من :-

1- السيد / … … … المقيم  … … … شريك متضامن .

2- السيد / … … … المقيم  … … … شريك متضامن .

وفق البيانات الآتية :

عنوان الشركة       شركة -------- وشركاه .

الغرض من الشركة             -------

رأس مال الشركة    -------

مدة الشركة           --- سنوات تبدأ من _/_/___م وتنتهي في _/_/___م

وقد أشهرت الشركة قانوناً بتاريخ _/_/___م وسجلت بالسجل التجاري بتاريخ _/_/___م تحت رقم -----

وحيث أن البند رقم … … من عقد تأسيس شركة التضامن يقرر كل الشركاء بعدم

منافسة الشركة بممارسة ذات النشاط طالما كانت الشركة قائمة غير منحله .

وقد خالف المعلن إليه ذلك بأن مارس نشاطاً منافساً للشركة :

1- …………………………………………………..

2- …………………………………………………..

3- ………………………………………………….

وحيث أن ارتكاب المعلن إليه لهذه المخالفة التعاقدية ثابت بموجب :

1- …………………………………………………..

2- …………………………………………………..

3- ………………………………………………….

وحيث أن ما أتاه المعلن إليه يخالف صريح نص البند رقم ……. من أصل عقد شركة التضامن سند الدعوى ، كما أنه يخالف جوهر ومضمون شراكة التضامن والتي تستند الي مبدأ وحده الهدف والغاية ووحدة المخاطر وهو ما يسمي بمبدأ الخبز معاً .

وفي تأكيد تلك المخالفة تنص المادة 20 من القانون التجاري   : شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو اكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسمها .

وفي تأكيد تلك المخالفة تنص المادة 505 من القانون المدني : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

وحيث أنه وتطبيقاً لما سبق : يجوز للمدعي بصفته فصل الشريك ، وقد استقر الفقه

عند ذلك - د . ثروت عبد الرحيم - القانون التجاري - ص 398 ، 399 - فقرة 491 - ويقرر يجوز أن يطلب أي من الشركاء فصل أي شريك بسبب يرجع الي أحدهم ، كما لو أخل شريك بالتزامه بتقديم حصته ، وكذلك لو تصرف أحد الشركاء تصرفات تنطوي علي أضرار بالشركة كالقيام بأعمال منافسة تجارية ، وكذلك حين يطلب الفسخ لمرض أحد الشركاء حصته في الشركة هي عمله مما يتعذر معه استمرار الشركة ، ولأي من الشركاء طلب حل الشركة إذا تعذر التعاون بين الشركاء بحيث تستحيل إدارتها أو قيامها بعملها ، وعموماً يجوز أن يطلب أحد الشركاء حل الشركة لأي سبب تقرر المحكمة خطورته وتري أنه يسوغ الحل ، ولو كان لسبب لا يتعلق بأحد الشركـاء أو بإدارة الشركة ، كما لو وقعت أزمة اقتصادية تجعل من المتعـذر استمرار نشاطها .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : النص فى المادة 530 من القانون المدني على أنه "1" يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل . "2" ويكون باطلا كل أنفاق يقضى بغير ذلك " يدل على أن لكل شريك الحق فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أي من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة ، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قلبها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصرا على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين ، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به بطلانه بطلانا مطلقا

الطعن رقم  1902 لسنة 62  مكتب فنى 45  صفحة رقم 349 بتاريخ 14-02-1994

وحيث أن ممارسة هذا الشريك - المدعي عليه - لنشاط منافس لنشاط الشركة قد ألحق بالشركة - في ظل علم هذا المدعي عليه بعملاء الشركة ووسائل الاتصال بهم وما يحصلون عليه من بوانص وخصومات - قد ألحق أضرار مادية بالشركة الأمر الذي يجوز معه مطالبته بالتعويض تأسيساً علي صريح نص المادة 157 من القانون المدني والتي تقرر : 1- في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

2- ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في حملته.

وفي ذلك قضت محكمة النقض : حل الشركة قضاء لسبب يرجع إلى خطأ الشريك كإخلاله بالتزاماته يجيز للشريك الآخر أن يطالب بالتعويض وفقا للمادة 157 من القانون المدني و للمحكمة أن تقضى له بما يستحقه من تعويض إن كان له مقتض قبل تصفية الشركة ، لأن الشريك المخطئ يتحمل التعويض المقضي به فى أمواله الخاصة و ليس فى أموال الشركة ، و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض قبل تصفية الشركة لا مخالفة فيه للقانون

الطعن رقم  287لسنة 35  مكتب فني 20  صفحة رقم 929 بتاريخ 12-06-1969

لذا : يكون للشركة حق في

1- المطالبة بفصل السيد / ……………….. الشريك  المتضامن في شركة …… وشركاه لإخلاله بشرط حظر المنافسة .

2- إلزامه بأداء تعويض وقدره ……….. جنية تعويضاً عن إخلاله بالتزام تعاقدي طبقاً للمادة 157 فقرة 1 من القانون المدني .

2- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وحيث انه عن صفة المدعي فهو مدير الشركة فيحق للطالب بصفته تلك - مديرا للشركة - إقامة الدعوى الماثلة بغية استصدار حكما بإلزامه بما سبق من طلبات .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليهما وسلمت صورة من أصل هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………  الابتدائية والكائن مقرها ………  وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم ……… الموافق _/_/____ م أمام الدائرة  (     ) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

1-  بفصل السيد / ……………….. الشريك  المتضامن في شركة …… وشركاه لإخلاله بشرط حظر المنافسة .

2- إلزامه بأداء تعويض وقدره ……….. جنية تعويضاً عن إخلاله بالتزام تعاقدي طبقاً للمادة 157 فقرة 1 من القانون المدني .

2- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

صيغة دعوى من شريك متضامن بشركة تضامن بفرض الحراسة القضائية علي الشركة

 انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………         

بناء على طلب السيد /……  المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……

أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ……………………………………

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ……………………………………

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ……………………………………

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/___ م تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن إليهم جميعاً وفق البيانات الآتية

عنوان الشركة       شركة -------- وشركاه .

الغرض من الشركة             -------

رأس مال الشركة    -------

مدة الشركة           --- سنوات تبدأ من _/_/___م وتنتهي في _/_/___م

وقد أشهرت الشركة قانوناً بتاريخ _/_/___م وسجلت بالسجل التجاري بتاريخ _/_/___م تحت رقم -----

وحيث انه قد وقد نص البند رقم  ……… من عقد الشركة سالف الذكر على أن يكون للمعلن إليه حق الإدارة والتوقيع مقابل نسبة قدرها ……… من الأرباح ونص البند رقم ……… على أن يتم عمل ميزانية عمومية للشركة في نهاية كل سنة مالية والتي تنتهي في _/_/___م ويكون من حق كل طرف الإطلاع عليها وعلى أن يتم توزيع الأرباح بالتساوي فيما بين الشركاء ، إلا أن المعلن إليه امتنع عن إطلاع الطالبين على الميزانية العمومية للشركة وامتنع كذلك عن صرف الأرباح لهم .

وحيث أن قد الطالب قد قام بإنذار المعلن إليهم بالإنذار الرقيم ……… محضري ……… والمعلن إليه بتاريخ _/_/___م يطالبه فيه بمحاسبته عن الأرباح التي تحققت عن الفترة من _/_/___م وحتى _/_/___م إلا أنهم رفض ذلك.

وحيث تنص المادة 730 مدني : يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :

1- فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشـأن على الحراسة  .

2- إذا كان صاحب المصلحة فى منقول فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة .

3- فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون .

وحيث تنص المادة 732 : يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعاُ ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه .

وحيث تنص المادة 733 :  يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة ، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام

الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية :

وحيث تنص المادة 734 : 1- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال ، ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد .

2- ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين.

وحيث تنص المادة 735 : لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء .

وحيث تنص المادة 736 : للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه .

وحيث تنص المادة 737 : 1- يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة .

2- ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه ، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها .

وحيث تنص المادة 738 : 1- تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو يحكم القضاء .

2- وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضى .

وحيث أن الأمر كذلك فانه يحق للطالبين إقامة الدعوى الماثلة بغية استصدار حكما مستعجلا بفرض الحراسة على الشركاء سالفة الذكر.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن

إليهما وسلمت صورة من أصل هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الابتدائية والكائن مقرها ……… وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم ……… الموافق _/_/___م أمام الدائرة  (     ) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

أولا :- بصفة مستعجلة بفرض الحراسة على شركة ………… والكائن مقرها …………….. وتعيين خبير الجدول صاحب الدور حارسا قضائيا عليها تكون مهمته استلامها وإدارتها إدارة حسنة وتوزيع ريعها بعد خصم المصروفات اللازمة لإدارتها والمحافظة عليها على الشركاء كلا بحسب نصيبه وذلك حتى تنتهي الحراسة اتفاقا أو قضاءاً ويكون عليه إيداع كشف حساب مبينا به الوارد والمنصوف مؤيدا بالمستندات وذلك بقلم كتاب محكمة ……… كل ……… شهر.

ثانيا :- جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عاتق الحراسة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

صيغة  دعوى من شريك متضامن بإنهاء حراسة بفرض الحراسة القضائية علي الشركة

 انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………         

بناء على طلب السيد /……  المقيم ……………ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……

أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ……………………………………

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ……………………………………

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ……………………………………

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/___ م تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن إليهم جميعاً وفق البيانات الآتية

عنوان الشركة       شركة -------- وشركاه .

الغرض من الشركة             -------

رأس مال الشركة    -------

مدة الشركة           --- سنوات تبدأ من _/_/___م وتنتهي في _/_/___م

وقد أشهرت الشركة قانوناً بتاريخ _/_/___م وسجلت بالسجل التجاري بتاريخ _/_/___م تحت رقم -----

وبتاريخ _/_/___م  استصدر المعلن إليه الأول الحكم الصادر في الدعوى رقم ……… لسنه ……… مستعجل ……… والذي عين بموجبة المعلن إليه الثاني حارسا قضائيا علي الشركة.

وحيث أنه أثناء مباشرة المعلن إليه الثاني لمهامه بموجب الحكم سالف الذكر تراضا  الطالب والمعلن إليهم الأول والثاني وتوصلا إلى اتفاق فيما بينهم بشان حسم الخلاف موضوع الدعوى رقم …… لسنه ……… محكمة ………… والذي كان سببا في فرض الحكم موضوع الدعوى الماثلة ، ولذا فتكون أسباب ما انتهي إليه الحكم سالف البيان أضحت بلا جدوى.

وحيث تنص المادة 738 : 1- تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو يحكم القضاء .

2- وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضى .

وفي ذلك قضت محكمتنا العليا : …… وفرض الحراسة القضائية لا يعدو أن يكون إجراء وقتياً اقتضته ظروف الدعوى ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها و أعمال إدارة هذه الأموال و ما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة . أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى و ما فى حكمها التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال و مقوماتها فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها بل تظل لذوى الشأن أهليتهم كاملة فى القيام بها ، و لما كان طلب إشهار إفلاس شركة التضامن من شأنه تصفية أموالها و توزيعها على الدائنين ، و هو بطبيعته إجراء يعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة فإنه لا تكون للحارس القضائي على الشركة صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى هذه الدعوى و يكون اختصام الشريك المتضامن فيها صحيحاً .

الطعن رقم 704 لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 751  بتاريخ 13-05-1985

وحيث أن الحال كذلك فلا يسع الطالب إلا إقامة الدعوى الماثلة بطلب رفع وإنهاء تلك الحراسة لانتهاء المسوغ القانوني من وجودها.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلـت إلى حيث إقامـة إليه وسلمته صورة من هذه

الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة …………… للأمور المستعجلة "والكائن مقرها………… وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ………… الموافق _/_/___ م ليسمع الحكم :

أولا :- بصفة مستعجلة وفي مواجهة المعلن إليه الثاني بإنهاء الحراسة القضائية على      ( يذكر موضوع حكم الحراسة القضائية ) والموضح تفصيلا بصدر الصحيفة.

ثانيا :-  إنهاء مأمورية تعيين المعلن إليه الثاني حارسا قضائيا عليها بعد تقديمه لكشف حسابه عن الفترة التي أدي فيها عمله بما يؤيد ذلك بالمستندات أما المصروفات والأتعاب فقد اتفق الطالبان على الالتزام بها مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

صيغة  دعوى من شريك متضامن بحل  شركة تضامن لهلاك جميع أموالها - أو هلاك جزء كبير منه

انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………         

بناء على طلب السيد /……  المقيم …………………ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن

أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ……………………………………

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ……………………………………

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ……………………………………

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/___ م تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن إليهم جميعاً وفق البيانات الآتية

عنوان الشركة       شركة -------- وشركاه .

الغرض من الشركة             -------

رأس مال الشركة    -------

مدة الشركة           --- سنوات تبدأ من _/_/___م وتنتهي في _/_/___م

وقد أشهرت الشركة قانوناً بتاريخ _/_/___م وسجلت بالسجل التجاري بتاريخ _/_/___م تحت رقم -----

وبتاريخ تعرضت الشركة لـ :

1- ………………………………………………

2- ………………………………………………

3- ………………………………………………

4- ………………………………………………

5- ………………………………………………

مما ترتب عليه :

1- هلاك جميع أموال الشركة

2- جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في استمرارها.

وحيث تنص المادة 527 مدني فقرة الأولي : تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في استمرارها.

وفي ذلك قضت محكمة النقض : إذا كان عقد الشركة لم يحدد حداً أدني لقيمة الحصص اللازمة لإمكان استمرارها في مزاولة نشاطها فإن تقدير ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع .

نقض 7 إبريل 1975 مجموعة أحكام النقض - س 26 ص 755

وحيث أنه لا يوجد غطاء تأميني لشركة يعوض رأس المال - أو ما فقد من رأس المال - فالشركة لم تؤمن علي أموالها - أو كان مبلغ التأمين أو مقابلة ليس كافياً بحيث يسمح ببناء الشركة من جديد ويوفر لها الأموال اللازمة لتحقيق هدفها .

الاستحالة القانونية كصورة خاصة للهلاك المعنوي للشركة :

كما تنتهي الشركة بهلاك كل مالها أو الجزء الأكبر منه بحيث لم يعد القدر المتبقي يجدي في تحقيق أغراض الشركة بحيث نكون أمام استحالة مادية ، فإن الشركة تنتهي بالاستحالة القانونية أو بالهلاك المعنوي لأموالها ، ومن صور هذا الهلاك المعنوي :

1- سحب الامتياز الحكومي الممنوح للشركة .

2- تجريم النشاط بحيث يصبح نشاطها غير مشروع .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن

إليهما وسلمت صورة من أصل هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الابتدائية والكائن مقرها ……… وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم ……… الموافق _/_/___م أمام الدائرة  (     ) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

أولا : بحل شركة ……… وشركاه موضوع وسند الدعوى لـ …..

- هلاك جميع أموال الشركة

- جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في استمرارها.

ثانياً : تصفية باقي موجودات الشركة بتعيين مصف للشركة المبينة بصدر هذه الصحيفة تكون مهمته استلام أصول الشركة وتصفيتها وسداد الديون المستحقة وحجز المبالغ اللازمة للوفاء بما على الشركة من ديون لم تحل بعد ورد القروض وتحديد صافي الربح وأداء نصيب الطالب من الأرباح وذلك كما هو وارد بعقد الشركة سالف الذكر.

 ثالثاً :- جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عاتق الحراسة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

صيغة  دعوى من الغير  ببطلان  شركة تضامن  لعدم استيفاء إجراءات الشهر الواجبة قانوناً و تعيين مصفي للشركة

انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………         

بناء على طلب السيد /……  المقيم ………………ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……

أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ……………………………………

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ……………………………………

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ……………………………………

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/___ م تكونت شركة تضامن بين المعلن إليهم جميعاً ووفق البيانات الآتية

عنوان الشركة       شركة -------- وشركاه .

الغرض من الشركة             -------

رأس مال الشركة    -------

مدة الشركة           --- سنوات تبدأ من _/_/___م وتنتهي في _/_/___م

وحيث أن الشركاء قد وكلوا بأمر تسجيل العقد وشهر الشركة محامي الشركة الذي اختاره المعلن إليهم لعدم درايتهم بما يتطلبه القانون فى مثل هذه الأمور على أن يتم

اتخاذ الإجراءات وفقا للاشتراطات الواردة فى المواد 48 ، 49 ، 50 ، 51 من قانون التجارة.

وحيث أنه و بالرغم من انقضاء أكثر من خمسة عشراً يوماً من تاريخ التوقيع لم تستوفي أي من الإجراءات المنصوص عليها بالمواد سالفة الذكر والتي يؤدي التخلف عن مراعاة مواعيدها بطلان الشركة.

وحيث أن الثابت فيما يحكم بطلان عقد شركة التضامن لعدم استيفاء إجراءات النشر

1  : لكل شريك الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة الشركاء حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أي وقت قبل الأجل المحدد لها بعقد تكوينها.

2  : ليس لهذا البطلان أثر رجعى بل تظل الشركة موجودة وجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء به رغم عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر وذلك باعتبارها شركة فعلية لها شخصيتها الاعتبارية التي تستمد وجودها من العقد .

3  :  إن البطلان الذي يترتب على عدم استيفاء الشكل المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى مبتدأه أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أَياً منهم لا يستحق الحماية - فهم على درجة واحدة من الإهمال . و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان .

4 :  يجوز لكل من الشركاء التمسك بالبطلان فى أي وقت لأنه لا يسقط بمضي المدة و لا يزول إلا إذا استوفيت إجراءات الشهر قبل صدور الحكم .

5 : لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم و إنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضاً .

وحيث يجري نص المادة 506 من القانون المدني :  1- تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفـاء

إجراءات النشر التي يقررها القانون.

2- ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيها.

وحيث تنص المادة  48  من قانون التجارة : ويسلم ملخص مشارطة شركة التضامن أو شركة التوصية إلي قلم كتاب كل من المحاكم الابتدائية التي يوجد فى دائرتها مركز الشركة أو فرع من فروعها ليسجل فى السجل المعد لذلك ويعلن بلصقه مدة ثلاثة اشهر فى اللوحة المعدة فى المحكمة للإعلانات القضائية 0

وحيث تنص المادة 49 من قانون التجارة : ويلزم أيضا درجه فى إحدى الصحف التي تطبع فى مركز الشركة المذكورة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية أو فى صفحتين تطبعان فى مدينة أخرى ويجوز لكل من المتعاقدين استيفاء هذه الإجراءات 0

وحيث تنص المادة 50  من قانون التجارة : ويشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم ومساكنهم ماعدا الشركاء أرباب الأسهم الغير مسؤولين فى شركة المساهمة والشركاء أصحاب الأموال الخارجين عن الإدارة فى شركة التوصية - وعلى عنوان الشركة وعلى بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة ويوضع الإمضاء على ذمة الشركة وعلى مقدار المبالغ التي حصلت أو يلزم تحصيلها بالأسهم أو بصفة راس المال لشركة التوصية - وعلى بيان وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها 0

وحيث تنص المادة 51 من قانون التجارة : يجب استيفاء هذه الإجراءات فى مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع الإمضاء على المشارطة وإلا كانت الشركة لاغيه 0

وحيث تنص المادة 52 من قانون التجارة : ومع ذلك يزول هذا البطلان إذا أعلن الملخص المتقدم ذكره قبل طلب الحكم بذلك البطلان 0

وحيث تنص المادة 53 من قانون التجارة : لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان علي غيرهم وإنما لهم الاحتجاج به علي بعضهم البعض .

وفي دعم طلبات المدعي بطلب بطلان  شركة التضامن :

قضت محكمة النقض : إن عدم استيفاء شركة التضامن من إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه فى تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسويه حقوقهم و التزاماتهم ، ذلك أن  البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها " شركة  فعلية " ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به . و إذ رتب الحكم على قيام الشركة الفعلية مساءلة أحد الشركاء لعدم تنفيذه التزامه لنقل ملكية ما باعة من أرض لها وبيعه ذات الأرض لشركة أخرى قبل ما يقضى ببطلان الشركة الأولى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الطعن رقم 354لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 986 بتاريخ 09-11-1965

كما قضت محكمة النقض : لئن كان لكل شريك فى شركة التضامن من الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أي وقت قبل الأجل المحدد لها بعقد تكوينها إلا إنه ليس لهذا البطلان أثر رجعى بل تظل الشركة موجودة وجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء به رغم عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر وذلك باعتبارها شركة فعلية لها شخصيتها الاعتبارية التي تستمد وجودها من العقد.

الطعن رقم 354 لسنة 30 ق جلسة 9/11/ 1965

كما  قررت  محكمة النقض : مفاد نصوص المواد 48 ، 49 ، 1ه ، 3ه من قانون التجارة و المادة 6.ه من القانون  المدني - مجتمعة - أن البطلان الذي يترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر و النشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى مبتدأه أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة . و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أَياً منهم لا يستحق الحماية - فهم على درجة واحدة من الإهمال . و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان كما يجوز لكل من الشركاء التمسك بالبطلان فى أي وقت لأنه لا يسقـط بمضي المدة و لا يزول إلا إذا استوفيت إجراءات الشهر قبل صدور الحكم .

الطعن رقم  481 لسنة 50  مكتب فني 35  صفحة رقم 736 بتاريخ 19-03-1984

وحيث أنه وتطبيقاً لما سلف فإنه يحق معه للطالب إقامة الدعـوى الماثلة بطلب الحكم :

أولا : بطلان عقد الشركة المؤرخ _/_/___ م واعتباره لاغيا بكل ما يترتب على ذلك من أثار وإعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد مع تعيين مصفي لها يكون له جميع الحقوق المقدرة قانونا

ثانيا : إلزام المتسبب المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الأخرى.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… الكائن مقرها ………… أمام الدائرة ……  إفلاس بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ……… الموافق _/_/___م لسماعهما الحكم :

أولا :- بطلان عقد الشركة المؤرخ _/_/___ م واعتباره لاغيا بكل ما يترتب على ذلك من أثار وإعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد مع تعيين مصفي لها يكون له جميع الحقوق المقدرة قانونا

ثانيا :- إلزام المتسبب المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الأخرى.

صيغة دعوى شهر إفلاس شركة ووضع أختام عليها

انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………          

بناء على طلب السيد /……  المقيم ………………ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……

أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / …… بصفته مدير شركة …… ويعلن ………….

مخاطبا مع / ……………………………………

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/___ م تكونت شركة تضامن بين المعلن إليهم جميعاً ووفق البيانات الآتية :

عنوان الشركة       شركة -------- وشركاه .

الغرض من الشركة             -------

رأس مال الشركة    -------

مدة الشركة           --- سنوات تبدأ من _/_/___م وتنتهي في _/_/___م

حيث تسلم الطالب من المعلن إليه الأول بصفته مدير شركة ……… الشيكات أرقام ……… ، ……… ، ……… الأول تحت رقم ……… ويستحق الدفع في ……… مسحوب على بنك ……… فرع ……… بمبلغ ……… والثاني تحت رقم ……… ويستحق الدفع في ……… مسحوب على بنك ……… فرع ……… بمبلغ ……… والثالث تحت رقم ……… ويستحق الدفع في ……… مسحوب على بنك ……… فرع ……… بمبلغ ………

وحيث أن  هذه الشيكات المذكورة أعيدت بدون صرف لعدم كفاية الرصيد وفقا للإفادة المرفقة قرينة كل شيك.

وحيث أن إعادة الشيكات للطالب من جانب البنك المسحوب عليه يعتبر توقفا عن الدفع من جانب الشركة وهو ما ينبئ عن انهيار المركز المالي له.

وحيث أن مبالغ الشيكات المبينة بصدر الصحيفة ومجموع مبالغها ……… واجبة للسداد إلا أن الشركة المدعي عليها والتي يمثلها المعلن إليه الأول قانونا قد ما طل في سدادها لعدة آجال لم يصادف أي منها الصدق وبائت جميع محاولات الطالب بالفشل الأمر الذي اصبح معه المعلن إليه الأول متوقفا عن سداد ديونه التجارية على الرغم من حلول أجلها.

وفي ذلك قضت محكمة النقض : متى كان المطعون عليه شريكا متضامنا فان الحكم باشهار إفلاس الشركة يستتبع حتما إفلاسه هو أيضا إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون عن ديون الشركة فى أموالهم الخاصة فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك أنهم هم أيضا قد وقفوا عنه و لا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع كنتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة  .

الطعن رقم  23 لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1202بتاريخ 26-12-1963

وعن امتداد آثار الحكم بالإفلاس الي الشركاء المتضامنين جميعاً :

قضت محكمة النقض : المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم هم أيضاً عنه ، و لا يترنب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم ، أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس ، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة .

الطعن رقم  302  لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1655 بتاريخ 01-11-1966

كما قضت محكمة النقض : إذ اكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ، و كان البين من مدونات الحكم الأخير أنه استند فى ثبوت احتراف الطاعنين للتجارة و قيام شركة تضامن تجارية بينهما إلى ما جاء من قول مرسل بصحيفة افتتاح الدعوى من أنهما تاجران و يشتغلان بالتجارة و يكونان شركة تضامن تجارية فيما بينهما ، لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم  2172 لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 921 بتاريخ 15-11-1982

وعن سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مبررات شهر الإفلاس   

الوقوف عن الدفع الذي يبرره شهر الإفلاس هو الوقوف الذي ينبئ عن مركز مالى مضطرب و ضائقة مستحكمة يتزعزع منها ائتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ، و تقدير حالة الوقوف عن الدفع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الطعن رقم  380 لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 775  بتاريخ 09-03-1981

للأسباب السابقة يحق له إقامة هذه الدعوى ضد المعلن إليهما طالبا الحكم بإشهار إفلاس الشركة التي يعتبر الأول ممثلها القانوني والثاني شريكا متضامنا فيها . واتخاذ المحكمة ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة أينما وجدت ومنعها من مغادرة البلاد والتحفظ عليها في مكانه أمين ونشر الحكم من جديدتين رسميتين وكافة ما يترتب على صدور الحكم من أثار.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… الكائن مقرها ………… أمام الدائرة ……  إفلاس بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ……… الموافق _/_/___م لسماع الحكم :

أولا : بصفة مستعجلة بوضع الأختام على الشركة المعلن إليها وأموالها وخزائنها أينما كانت وكذلك كافة أموال المعلن إليهما ومنعهما من مغادرة البلاد والتحفظ على شخصهما في مكان أمين.

ثانيا : وفي الموضوع بإشهار إفلاس شركة ………. وشركاه واعتبار يوم _/_/___م تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة ووضع الأختام على الشركة وأموالها ومخازنها أينما وجدت وكافة ما يترتب على الحكم من آثار .

ثالثا : جعل المصروفات والأتعاب على عاتق التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة على أن ينفذ بمسودته الأصلية . مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

صيغة دعوى مستعجلة بوضع الأختام على  شركة لوفاة أحد الشركاء والمتضامنين

انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………                   

بناء على طلب ورثة المرحوم ……………………ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / …… المحامي الكائن ……

أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / …… بصفته مدير شركة …… ويعلن …………

مخاطبا مع / ……………………………………

السيد / …… بصفته مدير شركة …… ويعلن …………

مخاطبا مع / ……………………………………

السيد / …… بصفته مدير شركة …… ويعلن …………

مخاطبا مع / ……………………………………

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/___ م تكونت شركة تضامن بين المعلن إليهم جميعاً ومورث الطالبين ووفق البيانات الآتية :

عنوان الشركة       شركة -------- وشركاه .

الغرض من الشركة             -------

رأس مال الشركة    -------

مدة الشركة           --- سنوات تبدأ من _/_/___م وتنتهي في _/_/___م

وحيث أنه قد نص في البند رقم  ……… باستمرار الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء وأن يحل ورثته محله بذات الالتزامات والحقوق التي تستحق لمورثهم لحظة وفاته.

وحيث تنقضي شركة التضامن بموت أي من الشركاء ، سواء كانت مدة الشركة محددة أم غير محددة ، أي أن ورثة المتوفى لا يعتبرون شركاء بانتقال حصة مورثهم إليهم ، وإنما الأصل هو انتهاء الشركة بموت أحد الشركاء ، وفي ذلك قضت محكمة النقض في هذا الصدد : وفاة أحد الشريكين في شركـة تضامن مع عدم وجود اتفاق سابق علي استمرار الشركة في حالة الوفاة أثره اعتبار الشركة منحلة بقوة القانون .

نقض 9-1-1989 طعن رقم 817 لسنة 53 ق .

وطبقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدني : يجوز  الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانـوا قصرا .

وطبقاً لصريح نص الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المدني : يجوز  الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقع الحادث الذي أدي إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً .

وحيث أنه منذ تاريخ الوفاة لم يقم المعلن إليهم بإخطار الطالبين بأي شيء ويضعوا أيديهم على كل ما يخص الشركة في … يذكر بيان المواقع الخاصة بالشركة وأموالها ومنقولاتها.

وحيث تنص المادة 528 من القانون المدني : 1- تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.

2- ومع ذلك يجـوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصرا.

وحيث تنص المادة 45 من  قانون المرافعات : يندب في مقر المحكمة الابتدائية

قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.      

أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.

على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

وقد قضت محكمة النقض :  لئن كان الأصل فى شركات الأشخاص أنها تنقضى بوفاة أحد الشركاء إلا أنه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدنى يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته و لو كانوا قصرا فإذا كان قد نص فى عقد الشركة على أنه فى حالة الوفاة يكون لورثة الشريك المتوفى أن يطلبوا التصفية أو أن يستمروا فى الشركة بنفس شروط العقد فيما يختص بالنسبة للشريك المتوفى من شروط والتزامات فإن مفاد ذلك أن الشركة اتفقوا فى عقد الشركة على إستمرارها مع ورثة الشريك المتوفى إلا إذا طلب هؤلاء تصفيتها فإن لم يفعلوا فإنها مستمرة معهم .

الطعن رقم  27 لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 156 بتاريخ 19-01-1967

وحيث أنه والأمر كذلك أصبح يشكل خطرا على حقوق الطالبين والتي أصبحت مهدده بالضياع من جراء بقاء ذلك الوضع فانه يحق للطالبين رفع الدعوى الماثلة بطلب وضع الأختام على محل الشركة وفروعها الكائنة ……… تذكر المواقع .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة …………… للأمور المستعجلة بمقرها الكائن ………… وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ………… الموافق _/_/___ م لسماع الحكم :

أولا :- بصفة مستعجلة بوضع الأختام على الشركة المبينة بصدر الصحيفة وفروعها ومتعلقاتها حتى يتم جرد الأصول والخصوم وإنهاء وضع الطالبين رضاء أو فضاء.

ثانيا :- إلزامهم المصروفات والأتعاب مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

مخزن تحميل حضرة المحامى

مرفقات التحميل
  • الملف: شركة التضامن شرح أحكامها وفقا لقانون الشركات
  • الحجم: Word - 118 KB
  • المضيف: عرب توب - top4top
تحميل الملف

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-