من أحكام مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض ، نقدم حكم مستعجل صادر في تظلم من قرار استمرار حيازة ، لشقة ايجار قديم ، صادر من السيد المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق ، والذى قضى فيه بإلغاء القرار الوقتي المتظلم منه باستمرار الحيازة ، استنادا الى صدور حكم نهائي بطرد الحائزة فصل في أصل الحق تم تنفيذه ، وهو ما أضحى معه القرار الوقتي باستمرار حيازتها بلا سند

تنويه هام وتقديم لازم بشأن خطورة القرار الوقتى بالحيازة
رغم صدور حكم لمكتبنا نهائي وبات ، في دعوى الحق ( طرد للغصب )
لانتفاء السند المشروع لوضع يد الحائزة بالغصب ، وانتفاء حق الامتداد القانوني
لعقد الايجار المؤرخ 15/7/1978 ، بل وتنفيذ الحكم واستلام موكلينا للعين ، الا أننا
بادرنا ولإنهاء أي مشكل أو ثغرة ، بالتظلم من القرار الوقتي باستمرار حيازتها ،
الصادر سلفا قبل صدور حكم الطرد الموضوعى ، حتى لا يستغل أصحاب النفوس مثل هذا
القرار بمحاولة تنفيذه ، والسبب أن قرارات الحيازة الوقتية الصادرة من المحامي
العام لا يجوز الاستشكال منها ، وانما السبيل هو التظلم ، وهو أمر قد يؤدى الى سلب
العين دون وجه حق لعدم جواز وقف التنفيذ في حينه ، وأمر رفع تظلم لا يوقف التنفيذ
الا بقرار من قاضى التنفيذ ، وقد قمنا احتياطيا لدرء المفاسد وحفاظا على حقوق
الموكل ، من اقامة التظلم بمجرد اعلان القرار ، والتقدم لمدير ادارة التنفيذ بطلب
على عريضة مصحوبا بالمستندات التى تضمنت ( الحكم الموضوعى النهائي بالطرد ، ومحضر
تنفيذ الحكم واستلام العين ) ، لحين الفصل في التظلم
حيثات الحكم بالغاء قرار وقتى باستمرار الحيازة
باسم الشعب
محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية
د المستعجل
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم
الأربعاء الموافق 28/7/2021
برئاسة السيد الأستاذ / أحمد صبحي
رئيس المحكمة وسكرتارية / محمد حامد فرحان
صدر الحكم الآتي في الدعوي رقم ۷۳ لسنة ۲۰۲۱ مدني مستعجل جنوب الزقازيق
المرفوعة من السيدين /
1- ...........
2- ...........
المقيمين ..... – الغردقة – البحر الأحمر، ومحلهم المختار مكتب
الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالزقازيق
ضد كل من /
1-
السيدة / ........ وتعلن
2-
السيد / مدیر ادارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية
بصفته
3-
السيد / معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية ويعلنا بمقر
ادارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية - الدور الثالث بسراي
المحكمة الكائن ميدان المنتزه - الزقازيق اول.
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق
بشأن الوقائع تخلص حسبما بين من الأوراق - بالقدر اللازم لحمل القضاء
الراهن - في أن البرلمان قد عقد الخصومة في الدعوي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه
المحكمة بتاريخ 8/5/2021 وأعلنت
ابتغاء الحكم :اولا :- بقبول التظلم شكلا لرفعه في الميعاد ثانيا :- بوقف تنفيذ
القرار المتظلم منه و الصادر من السيد المستشار المحامي العام لنيابات جنوب في المحضر رقم 40 ۲۳ لسنة ۲۰۱۷ اداري اول
الزقازيق و المقيد برقم 556 لسنه ۲۰۱۷ حيازات كلي جنوب الزقازيق ثالثا :- وفي
الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه و الصادر من السيد المستشار المحامي العام لنيابات
جنوب الزقازيق في المحضر رقم 40۳۳ لسنة ۲۰۱۷ اداري أول الزقازيق و المقيد برقم 56
لسنه ۲۰۱۷ حيازات كلي جنوب الزقازيق و اعتباره كان لم يكن لصدور حکم نهائي بأصل الحق
بطرد المتظلم ضدها الأولى في الدعوى رقم ۱۷۸ لسنه ۲۰۱۷ مدنی ايجارات الزقازيق و
المؤيد استئنافيا برقم ۲٤۹۳ لسنة 61ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق و
الذي تم تنفيذه برقم 364 بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۲ مع الزام المتظلم ضدهم بالمصاريف و الاتعاب
68
وذلك على سند من القول انه
قد صدر السيد المستشار
المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق في المحضر رقم 3340 لسنة ۲۰۱۷ اداري اول
الزقازيق و المقيد برقم 556 لسنه ۲۰۱۷ حيازات كلي جنوب الزقازيق و القاضي بمنطوقه
" باستمرار حيازة المتظلم ضدها الأولى للعين محل التداعی و منع تعرض
المتظلمان و الغير لها ، وقد زال القرار
الوقتي بصدور حكم نهائي موضوعي في اصل الحق في الدعوى رقم 178 لسنة 2017 ايجارات
الزقازيق و المؤيد استئنافيا برقم ۲۹۹۳ لسنة 61ق استئناف عالي المنصورة مأمورية
الزقازيق القاضي " بطرد الام ضدها الأول من عين التداعی و المبينة بعقد الايجار
المؤرخ بتاريخ 15/4/1978 و الكائنة ...... قسم النحال اول الزقازيق و تسليمها للمتظلمين
خالية من ای اشخاص و الشواغل والذى تم تنفيذه و استلام العين و من ثم بات قرار الحيازة
و التمكين في غير محله ، مما حدا بهما لإقامة التظلم الراهن للحكم له بالطلبات
أنفة الذكر . وحيث ان المحكمة تداولت نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين
بمحاضرها تفصيلا و مثل المتظلمان بوكيل و طلبا الحكم ، فقررت المحكمة حجز الدعوي
لتصدر فيها حكما بجلسة اليوم
وأثناء
تداول الدعوى بالجلسات قدم المتظلمان حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة و المت
بها والتي طويت على :-
1- صورة رسمية من قرار المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق
في المحضر رقم ۳۳۰ لسنة ۲۰۱۷ اداري اول الزقازيق و المقيد برقم 556 لسنه ۲۰۱۷
حيازات كلي جنوب الزقازيق و الصادر بتاريخ 5/12/2017 و القاضي بمنطوقة "
باستمرار حيازة المتظلم ضدها و منع تعرض المتظلمان و الغير لها "
2- صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم ۱7۸ لسنه ۲۰۱۷ مدني ايجارات
الزقازيق و المقامة من المتظلمان قبل المتظلم ضدها الأولى و القاضي بمنطوقة "
بطرد المتظلم ضدها الأولى من عين في التداعي المبينة بالصحيفة و عقد الايجار
المؤرخ بتاريخ 15/4/1978 و الكائنة ....... قسم النحال اول الزقازيق وتسليمها
خالية من الأشخاص و الشواغل
3- صوره من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ۹۳ ۲ لسنة 61 ق استئناف عالي
المنصورة مأمورية الزقازيق طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم ۱۷۸ لسنه ۲۰۱۷ مدنی
ايجارات الزقازيق والقاضي منطوقه باعتبار الاستئناف كان لم يكن .
4- صورة من محضر الطرد و الاخلاء و التسليم المؤرخ بتاريخ 2/2/2021 و
الثابت به آن المتظلمان قد استلما العين و الكائنة ............. بموجب الحكم
الصادر في الدعوى رقم 178 لسنة 2017 ايجارات كلى الزقازيق و الذي بات نهائيا باستئنافه
وحيث أنه عن شكل التظلم
ولما كان نص المادة 44 مكرر/۲ ،۳
مرافعات المعدل بالقانون رقم ۲۳ لسنه ۱۹۹۲ تنص
على انه ..... وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال
ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وفي جميع الأحيان يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن
أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوي ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد
خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد
القرار ، او بتعديله أو بإلغائه وله بناء على طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم
منه الي ان يفصل في التظلم )
ولما كان ما تقدم و كان
القرار المتظلم منه قد صدر بتاريخ 5/12/2017 وكان المتظلمان قد اعلنا بالقرار في 5/5/2021
وثابت ذلك من الصورة الضوئية المقدمة
بالأوراق وأن المتظلم قد أودع صحيفة التظلم قلم كتاب المحكمة في 8/5/2021 ، ومن ثم
يكون التظلم في الميعاد المقرر قانونا (خمسة عشر يوما من يوم اعلان التظلم ) وهو ما
يكون معه التظلم مقبول شكلا عملا بالمادة 44 مكرر من قانون المرافعات
وحيث أنه عن موضوع التظلم
لما كان نص المادة 44 مكرر / 1 مرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة
1992 تنص على انه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من
منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب
التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر
القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .....) ولما كان نص
المادة 45 مراعات المعدل ليندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها لهم بصفة
مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .
أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص
لمحكمة المواد الجزئية . على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه
المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية)
ومن حيث أنه من المقرر فقها
أنه يشترط السلامة قرار النيابة العامة، وفقا للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات
توافر أربعة شروط أساسية:-
الشرط الأول: أن تكون المنازعة التي صدر بصددها القرار من منازعات الحيازة . والحيازة
الجديرة بالحماية هي مجرد الحيازة المادية الفعلية أي السيطرة المادية على الشيء
قبل وقوع النزاع متى كانت ظاهره هادئة مستمرة ويكفي تدخل النيابة باتخاذ الإجراء
الذي تراه مناسبا لحماية الحيازة أن تتوافر لهذه الحيازة الفعلية أي السيطرة
المادة تلك العناصر الثالث من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة لبحث الحق الذي تستند
إليه الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي تربط
الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء
النية إذ أن ذلك كله مما يتصل بأصل الحق او في القليل بشروط الحيازة المدنية وهو
أمر يخرج بشقية عن دور النيابة العامة .
الشرط الثاني:
سماع أقوال الطرفين وتحقيق الواقعة. ويجوز للنيابة أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة
أحد أعضائها أيا كانت درجته، كما يجوز لها أن تندب له كله أو بعضه أحد رجال الضبطية
القضائية ، كما يجوز لها أن تكتفي بما يرد بمحضر الاستدلالات.
الشرط الثالث: أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل.
الشرط الرابع: أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافية، بأن يبين فيه تاريخ ومكان صدوره
واسم وصفة من مصدره وعرض لمجمل وقائع النزاع وطلبات أطراف، والأسانيد التي تستند
إليها.
( التطبيق على قانون المرافعات - د أحمد مليجي - الطبعة الثالثة -
الجزء الأول - ص ۱۱۰۹ الى 1115)
وحيث انه لما كان من المقرر أن الحيازة التي تحميها النيابة ليست الحيازة
في مفهوم القانون المدني والتي يحميها بدعاوي الحيازة الثلاثة وانما يقصد بها الحيازة
الفعلية - بصرف النظر عن الملكية والحيازة القانونية، أو الأحقية في وضع اليد -
مؤداها أن تكون يد الحائز متصلة بالشيء اتصالا فعليا يجعل الشيء تحت سيطرته المباشرة
وان يكون هذا الاتصال قائما وقت المنازعة على الحيازة والحكمة من حماية الحيازة
الفعلية هي رغبة المشرع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق
لهم على العين ويحاولون أن يستأدونه بأنفسهم ويتعين أن يكون السيطرة الفعلية ،
الجديرة بالحماية المؤقتة صحيحا خاليه من العيوب فيجب أن تكون ظاهره وهادئة وان لا
يشوبها لبس أو غموض وان تكون مستمرة غير منقطعة ولا يشترط فيها فتره معينه من الزمن
ولا يمنع من استمرارها أن يكون واضع اليد ينتفع بالعقار في فترات متقاربة او متباعدة
حسب طبيعة الأشياء انما يشترط في هذه الأفعال الدالة على وضع الي التي تتجدد في
الأوقات و الظروف المناسبة، ومما هو جدير بالذكر أنه لا محل لحماية الحيازة الفعلية
التى انتزعت اغتصابا
( التعليق على قانون المرافعات المستشار / عز الدين الاول والا ن عكاز
- الطبعة العاشرة - الجزء الأول - ص ۲۱۰ ،۹۱۲)
الحكم الصادر في التظلم حكم مؤقت لا يمس أصل الحق و حجيته مؤقتة لا يعتد
به امام محكمة الموضوع و لا يمنعها اذا ما عرض عليها النزاع آن تلغيه او تقضي
بغيره .
التطبيق على قانون المرافعات المستشار / عز الدين الدناصورى وأ/ حامد
عكاز - الطبعة العاشرة - الجزء الأول – ص6۱۸)
القرارات التي تصدرها النيابة
العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا يؤثر في أصل الحق وتزول
بالفصل في موضوعه
الطعن رقم ۱۰۰۱ - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 30/6/1994 - مكتب فني 45
رقم الجزء ۲ - رقم الصفحة ۱۱۳6]
سلطة القضاء المستعجل في التظلم خولت المادة القاضي الأمور المستعجلة
أن يصدر حكما بأحد أمور ثلاثة :
الأول: تأييد القرار..
ويجب أن يكون حكم القاضي المستعجل مسببا وإلا كان باطلا، ويجب أن يشتمل التسبيب
على الوقائع ودفاع الخصوم والأدلة على الرأي الذي خلص إليه. فإذا أصدر حكما بأن
قرار النيابة فإنه لا يجوز له أن يؤسس حكمة، على أن قرار النيابة في محله ويؤيده الأسباب،،
لأن النيابة ليست درجة تقاضي، بل لا بد له من إنشاء أسباب جديدة تحمل قضاؤه وإلا
كان مشوبا بالصور في التسبيب
الثاني: بتعديله..
ومثاله أن يصدر رئيس النيابة قرارا بتمكين أحد الخصوم من بين النزاع، فيرى القاضي
أن ذلك من شأنه أن يحرم الطرف الأخر من تلك العين، مع أهميتها له وعدم وضوح الحق
في جانب أحدهما، فإنه يقضي بتعديل القرار إلى تمكين الطرفين معا من العين
الثالث: بإلغائه..
ومثاله صدور قرار من النيابة بنزع العين المتنازع عليها من يد حائزها وتسليمها إلى
الخصم الآخر، فيلغي القاضي المستعجل القرار، وبذلك تعود العين لحائزها الأصلي
( الدليل على قانون المرافعات المستشار / عز الدين الدناصورى و أ/
حامد عكاز - الطبعة العاشرة - الجزء الأول - ص۱۱۷)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرارات التي تصدرها النيابة
العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق ، فلا تحوز
أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق ، ومن ثم فلا تتقيد بها
تلك المحكمة
الطعن رقم ۳۷۰۹ لسنة ۸۲ قضائية الصادر بجلسة 10/11/2018
حيث انه و لما كان ما تقدم و
هديا بما سبق وكان البادي من ظاهر أوراق الدعوي ومستنداتها من ان:
المتظلم ضدها الأولى قد صدر لصالحها قرار المستشار المحامي العام
لنيابات جنوب الزقازيق في المحضر رقم 40 ۳۳ لسنة ۲۰۱۷ اداري اول الزقازيق و المقيد
برقم 556 لسنه ۲۰۱۷ حيازات كلي جنوب
الزقازيق و الصادر بتاريخ 5/12/2017 و القاضي بمنطوقة " باستمرار حيازة
المتظلم ضدها الأولى للعين محل التداعي و منع تعرض المتظلمان و الغير لها "
الا أن الثابت من الأوراق حال اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى فقد استبان لها صدور
الحكم الصادر في الدعوى رقم ۱۷۸ لسنه ۲۰۱۷ مدنی ايجارات الزقازيق لصالح المتظلمان
قبل المتظلم ضدها و ذلك بشأن عين التداعي محل التعلم الراهن و المؤيد استئنافيا
برقم ۲۹۹۳ لسنة 6۱ ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق و القاضي بمنطوقة
" بطرد المتظلم ضدها الأول من دون التداعی و المبينة بالصحيفة و عقد الايجار
المؤرخ بتاريخ 15/7/1978 و الكائنة بالعقار ..... النحال اول الزقازيق تسليمها للمتظلمين
خاليه من الاشخاص و الشواغل " و لما كان من المقرر قانونا ان أن القرارات التي
تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتي اثر في أصل
الحق و تزول بالفصل في موضوعه و لما كان الثابت بالأوراق أن العين محل الحكم هي ذات
العين محل قرار الحيازة الراهن " و الكائنة بالعقار .... قسم النحال اول
الزقازيق " و الذي قد فصل في اصل الحق وموضوعه ، و القاضي بمنطوقة "
بطرد المتظلم ضدها الأول من عين التداعی
" تأسيسا على عدم وجود امتداد قانوني لها و انها ليست من أقارب المستأجر الأصلي
فضلا أنه قد تم تنفيذ الحكم سالف البيان بموجب محضر طرد و اخلاء و تسلیم مؤرخ بتاريخ
2/2/2021 ، و الثابت به استلام المتظلمان العين محل التداعي بموجب الحكم الصادر في
الدعوى رقم ۱78 لسنه ۲۰۱۷ مدنی ايجارات الزقازيق و الذي بات نهائيا باستئنافه و من
ثم يتبين للمحكمة من ظاهر الأوراق أن وضع يد المتظلم ضدها الأولى قد جاء على غير
ذي سند صحيح من الواقع في القانون ومن ثم يكون القرار الصادر من المحامي العام محل
التظلم قد شابه العوار و قد صدر مخالفا لصحيح القانون متعينا معه القضاء والحال
كذلك بإلغاء القرار المتظلم فيه ، وذلك على نحو الذي سيرد في المنطوق
وحيث انه عن المصاريف فهي شامله اتعاب المحاماة والمحكمة تلزم المتكلم
ضدها الأولى بها عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 18 من القانون رقم
11 لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۲ بشأن المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة مستعجلة :
بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه و الصادر من
السيد المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق في المحضر رقم 3340 لسنة
۲۰۱۷ ادارى أول الزقازيق و المقيد برقم 556 لسنه ۲۰۱۷ حيازات كلي جنوب الزقازيق والزمت
المتظلم ضدها الاولي بالمصاريف وخمسون جنيه أتعاب محاماه