للطعن على الأحكام المدنية بطريق الاستئناف والالتماس باعادة النظر والنقض ، قواعد خاصة ، نص عليها المشرع فى قانون المرافعات ، الى جانب ثلاث مبادئ أولية للطعن عموما لا بد من توافرها ، وهذه المبادئ التي تحكم الطعن في الأحكام عموماً :-
- المبدأ الأول : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه .
- المبدأ الثاني : لا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته .
- المبدأ الثالث : يجوز الطعن إذا نص القانون على ذلك
مبادئ وشروط الطعن بصفة عامة
تنص
المادة 211 مرافعات : لا يجوز الطعن في
الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما
لم ينص القانون على غير ذلك .
متي يجوز الطعن في الأحكام
الطعن
درجة تقاضي أعلي ، ويترتب علية أن يصبح الفصل في الدعوى من اختصاص محكمة الطعن ،
وحتى لا تتمزق الدعوى الواحدة بين أكثر من محكمة ولو كانت إحداها أعلي من الأخرى
قرر المشرع انه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي
بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وقرر المشرع عدة استثناءات علي هذه القاعدة هي :-
1-
الأحكام الوقتية والمستعجلة فيجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى .
2-
الأحكام الصادرة بوقف الدعوى فيجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى .
3-
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري فيجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى .
4-
الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة فيجوز الطعن فيها
أثناء سير الدعوى .
تنص المادة 212 مرافعات : لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر
أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ،
وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة
للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ،
وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في
الطعن
ميعاد الطعن في الحكم " بالاستئناف - بالنقض - بالتماس إعادة النظر
القاعدة
العامة في تحديد بدء ميعاد الطعن تاريخ صدور الحكم ، وقد أورد المشرع عدة استثناءات
علي هذه القاعدة تحقيقا لمبدأ المواجهة في الخصومة والذي يقتضي علم الخصم بما يتخذ
حياله من إجراءات وما يصدر ضده من أحكام .
الاستثناءات في مواعيد الطعن
نورد
فيما يلي الاستثناءات التي أوردها المشرع الخاصة بتحديد متي يبدأ ميعاد الطعن ،
سواء بالاستئناف أو النقض .
الحالة الأولي :
يبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ إعلان الحكم إلى
المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة
لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير.
الحالة الثانية : يبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ إعلان الحكم
إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون الخصم قد تخلف فيها عن الحضور ولم يقدم
مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف
السير فيها لأي سبب من الأسباب.
الحالة الثالثة : يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من
أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد
أهليته للخصومة أو زالت صفته .
تنص المادة 213 مرافعات : يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ
صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم
إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات
المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وذلك
إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات
التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب ، كما يبدأ الميعاد
من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام
من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، ويكون إعلان
الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ، ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم
.
إعلان صحيفة الطعن - إجراءاتها - الإعلان في الموطن
المختار
تنص
المادة 214 المرافعات : يكون إعلان الطعن لشخص الخصم
أو فى موطنه .
ويجوز
إعلانه فى الموطن المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم .
وإذا كان
المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي ،
جاز إعلانـه بالطعن في موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة .
سقوط الحق في الطعن لعدم مراعاة ميعاد الطعن
تنص
المادة 215 المرافعات : يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن .
وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
إيقاف ميعاد الطعن بقوة القانون
تنص
المادة 215 المرافعات : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليتـه
للتقاضي
أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من
يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد
التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث أن كان .
إعلان صحيفة الطعن إلى الورثة
تنص المادة 217 المرافعات : إذا توفى المحكوم له أثناء
ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم
وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم . ومتى رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت
إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم . قبل
الجلسة المحددة لنظر الطعن أو الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك .
وإذا فقد
المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن ، أو إذا توفى أو زالت صفة من كان
يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان
يباشر الخصومة عنه ، أو إلى من زالت صفته ، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم
مقام الخصم ، لشخصه أو في موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد
الذي تحده المحكمة لذلك .
مبدأ نسبية أثر الطعن ومن يستفيد منه
تنص
المادة 218 المرافعات : فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد
من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج بع إي على من رفع عليه.
على أنه
إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى
يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم
أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه
منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن . وإذا
رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته
بالنسبة إليهم.
كذلك
يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر فى الدعـوى
الأصلية إذ تخذ دفاعهما فيها ، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.
إجراءات الطعن بالاستئناف
مبدأ التقاضي علي درجتين
الذي اعتنقه المشرع المصري كأصل عام - أوجب وجود
مرحلة الاستئناف ، فالاستئناف هو الدرجة الثانية من درجات التقاضي ، وهو بهذا
الوصف طريق طعن عادي في الأحكام ، وفيما يلي نوضح بإيجار الإجراءات العملية للطعن
علي الأحكام بالاستئناف ، ويجب أن ننوه أولاً إلى المبادئ الأساسية التي تحكم
الدعوى في مرحلة الاستئناف .
المبدأ الأول : أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم
المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وقد تقرر هذا المبدأ بالمادة 232
مرافعات.
المبدأ الثاني : أن المحكمة تنظر الاستئناف
على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قام من ذلك إلى
محكمة الدرجة الأولى.
المبدأ الثالث :
تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة
الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .
الحق في الاستئناف وجواز الاتفاق بين الخصوم علي عدم
استئناف الأحكام
تنص المادة 219 مرافعات: للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا
أحكام
محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي .
ويجوز
الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا
استئناف الأحكام المستعجلة
تنص المادة 220 مرافعات: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في
المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها .
جواز استئناف الأحكام الانتهائية في حالات محددة
الحالة الأولي : مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام
العام .
الحالة الثانية : وقوع بطلان في الحكم .
الحالة الثالثة : وقوع بطلان في الإجراءات أثر في
الحكم.
تنص
المادة 221 مرافعات على : يجوز استئناف الأحكام
الصادرة بصفة انتهائيه من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص
المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان في الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر في
الحكم ، وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند
تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيها ، ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة
تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفى من
إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية ، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن
إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم
جواز الاستئناف لعدم خالفه قواعد الاختصاص أو الانتفاء البطلان .
استئناف
الحكم الانتهائي إذا صدر علي خلاف حكم سابق لم يحوز قوة الأمر المقضي
تنص المادة 222 مرافعات : ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي . وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف.
مواعيد الطعن بالاستئناف
مادة 227:
ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير
ذلك.
ويكون
الميعاد خمسة يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويكون
ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.
الغش وأثرة علي فتح باب الطعن بالتزوير
تنص المادة 228 : إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من
الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة
فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش
أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو
اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التى احتجزت.
نطاق الأحكام المستأنفة
مادة 229 :
استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع
الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت
عليه المادة 232
واستئناف
الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر فى الطلب
الأصلي وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلي ولو بعد فوات
الميعاد .
صحيفة
الطعن بالاستئناف والبيانات التي يجب أن تحتوي عليها قانونا وما يلي قيد صحيفة
الاستئناف من إجراءات
تنص المادة 230 : يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم
كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن
تشتمل الصحيفة على
بيان
الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة .
وتنص المادة 231 : على قلم كتاب المحكمة المرفوع
إليه الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي لليوم الذي يرفع
فيه الاستئناف .
وعلى قلم
كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من
تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة
الاستئنافية على من يهمل فى طل ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن
عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن .
الدعوى في مرحلة الاستئناف ومشكلة الفصل في
الطلبات الأصلية والاحتياطية
تنص المادة 234: يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم
الصار في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات
الاحتياطية.
وتنص المادة 235 : لا تقبل الطلبات الجديدة فى
الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
ومع ذلك
يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي
تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات
بعد تقديم هذه الطلبات.
وكذلك
يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه.
ويجوز
للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.
حظر التدخل الهجومي في الاستئناف واباحة التدخل
الانضمامي
مادة 236 : لا يجوز في الاستئناف
إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون
على غير ذلك.
ولا يجوز
التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم .
الاستئناف المقابل
تنص المادة 237 : يجوز للمستأنف عليه
إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو
بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
فإذا رفع
الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف
الأصلي أعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
ترك الخصومة في مرحلة الاستئناف
تنص المادة 238 : تحكم المحكمة فى جميع
الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد
الاستئناف قد انقضى وقت الترك.
وتنص المادة 239 : الحكم بقبول ترك
الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي وتلزم المحكمة
بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى
وأحوالها.
التماس إعادة نظر في حكم
دعوى الصورية
انه في
يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة
………
بناء على
طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………
ومحله
المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا ……
محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد /
…… المقيم سكناً ……… مخاطباً مع …………
السيد /
…… المقيم سكناً ……… مخاطباً مع …………
عرض واقعات التماس إعادة النظر
حيث أن
المعلن كان قد أقام الدعوى رقم …… لسنة………
طالباً الحكم له ضد الطالب "
…. تذكر الطلبات الختامية ….. "
و بتاريخ
_/_/___ م أصدرت محكمة ……… حكمها فى الدعوى المذكورة والقاضي منطوقة
"
…… يذكر منطوق الحكم كاملاً …. "
فأقام
الطالب استئنافه الرقم …… لسنة ……… استئناف …… طاعنا على الحكم بالاستئناف لأسباب
حاصلها " …. يذكر موجز من أسباب الاستئناف … "
وبعد
تداول الاستئناف بجلساته أصدرت محكمة استئناف ……… حكمها فى الاستئناف القيد
بالجدول العمومي برقم ……… لسنة ……… والآتي منطوقة
" …… يذكر منطوق حكم الاستئناف … "
وهو
المنطوق المؤيد لقضاء أول درجة فى كل ما انتهى إليه .
وحيث أنه يحق للطالب التماس إعادة للأسباب
الآتية :-
……………………………………………
المادة 242 من قانون المرافعات : ميعاد الالتماس أربعون
يوماً . ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأربع الأولى من المادة
السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم
بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ
الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم
إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
ويبدأ
الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو
التواطؤ أو الإهمال الجسيم .
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المعلن إليه بصورة من اصل الصحيفة وكلفته
الحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……… وذلك صباح يوم ……… الموافق _/_/___م تمام
الساعة الثامنة صباحا وما يليها ليسمع الحكم:-
أولا :-
قبول الالتماس شكلاً.
ثانيا :-
فى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر فى الدعاوى رقم
… لسنة …… بكافة ما يترتب عليه من آثار وإعادة نظر الدعوى مجددا وفقا لما
فيه الطالب بعريضة الالتماس .
ثالثا :-
إلزامه المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة
الحقوق الأخرى .
ولأجل
العلم .
إجراءات التماس إعادة النظر
يعرف التماس إعادة النظر بأنه
طريق طعن غير عادي في الأحكام النهائية ، يعني ذلك أن الطعن بالتماس إعادة النظر
بطبيعته مقيد بعديد من القيود التي تمليها طبيعته الاستثنائية وأول هذه القيود أو
الضوابط الحالات التي يجوز بسببها التماس إعادة النظر ، وقد عددت المادة 241 من
قانون المرافعات تلك الحالات وهي :-
الحالة
الأولي إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
الحالة
الثانية إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أزو قضى بتزويرها
.
الحالة
الثالثة إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
الحالة
الرابعة إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد
حال دون تقديمها .
الحالة
الخامسة إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
الحالة
السادسة إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .
الحالة
السابعة إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى
الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
الحالة
الثامنة لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها
بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
بدء ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر
تنص المادة 242 مرافعات : ميعاد الالتماس أربعون يوماً .
ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأربع الأولى من المادة السابقة إلا
من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي
حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ، ويبدأ الميعاد
في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من
يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
ويبدأ
الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو
التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
صحيفة الطعن بالتماس إعادة النظر
تختص
بالفصل في التماس إعادة النظر المحكمة التي أصدرت الحكم علي أساس أن التماس إعادة
النظر ليس طعنا بالمعني الدقيق بما يوجب نظر محكمة اعلي له ، ويرفع التماس إعادة
النظر بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة بالأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمـل
صحيفته الالتمـاس علي البيانات الآتية :-
بيان
الحكم الملتمس فيه - بيان تاريخ
الحكم - بيان أسباب الالتماس
يترتب
علي تخلف أي من هذه البيانات وكما قررت المادة 214 مرافعات بطلان صحيفة التماس
إعادة النظر .
تنص المادة 243 مرافعات : يرفع الالتماس أمام المحكمة التي
أصدرت الحكم بصحيفة
تودع قلم
كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .
ويجب أن
تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة
.
ويجب على
رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( 7 ، 8 ) من المادة (214)
من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة ، ولا يقبل
قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .
ويعفى من
إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية.
ويجوز أن
تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفه مون نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .
التماس إعادة النظر ومشكلة وقف تنفيذ الحكم
تنص المادة 244
مرافعات : لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم .
ومع ذلك
يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من
التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويجوز
للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً
بصيانة حق المطعون عليه
الحكم في التماس إعادة النظر
مادة 245 :
تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم
تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد . على أنه يجوز لها أن
تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قاموا أمامها
طلباتهم فى الموضوع.
ولا تعيد
المحكمة النظر إلا فى الطلبات التي تناولها الالتماس .
إذا حكم برفض التماس إعادة النظر
تنص المادة 246 مرافعات : إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات
المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا
تقل عن ستين جنيه ، ولا تجاوز مائتي جنيه وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين
المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها
. وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه .
عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر للمرة
الثانية
مادة 247 : الحكم الذي يصدر برفض
الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما
بالالتماس.
طعن بالنقض في حكم دعوى صورية
إنه في
يوم …………… الموافق _ / _ / 200م
أودعت
هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيدت برقم ……… لسنه ……… قضائية من الأستاذ /
………… المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن ………… الطاعن والمقيم ……………
بمقتضى التوكيل الرسمي العام رقم ………… لسنه ………… توثيق ………… والمودع أصله.
ضـــــــد
1. السيد
/ ……………… المقيم ……………… قسم …………… محافظة …………… ( مطعون ضده ) . وذلك عن الحكم الصادر من
محكمة استئناف …………… والمقيدة تحت رقم …………… لسنه …………… قضائية والمرفوع من ……………
ضد …………… والقاضي فيه منطوقة بجلسة _/_/____م .
الوقــــائع
تشرح
الوقائع بشكل موجز ودقيق :
…………………………
…………………………
…………………………
وعليه
فإن الحكم الطعين يكون لأسباب السابقة حريا بنقضه وإلغاؤه.
أسباب الطعن
1-
………………………… 2- …………………………
3-
…………………………
الطعن بالنقض الأحكام والإجراءات
توقيع
المذكرات والمستندات من محامي مقبول أمام محكمة النقض
تنص
المادة 261 مرافعات : المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون
من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض .
أولا أسباب الطعن بالنقض: حددت المادة 248 من قانون
المرافعات الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض بنصها علي الأتي " للخصوم أن
يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية
:-
1- إذا
كان الحكم المطعون فيه منيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2- إذا
وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم " .
سبب خاص
للطعن بالنقض : أجازت المادة 249 من قانون المرافعات للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم
انتهائي - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن
صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
ثانيا فيمن له الحق بالطعن بالنقض: المادة 250 من قانون المرافعات فقد تناولت حق النائب العام في التقرير
بالطعن بالنقض وربطت بين هذا الحق واستخدامه في نطاق محدد هو مصلحة القانون بنصها
علي الأتي " للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام
الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدرتها - إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة
للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو في تأويله وذلك فى الأحوال الآتية :
الأحكام
التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
الأحكام
التي فوت الخصوم ميعاد فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع
هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير
دعوة الخصوم .
ولا يفيد
الخصوم من هذا الطعن .
ثالثا الطعن بالنقض لا يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم : الأصل انه لا يترتب
علي الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم - المادة 251 من قانون المرافعات - ومع ذلك يجوز
لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من
الطاعن جلسة لنظر هذا اطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
ويجوز
للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً
بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ
التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ ، وإذا
رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته .
وعلى
المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز
ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذي تحدده
لها.
رابعا ميعاد الطعن بالنقض:
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً ، ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه
النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة
من قانون المرافعات250 .
خامسا الإجراءات العملية للطعن بالنقض
تحرير
صحيفة الطعن بالنقض والتوقيع عليها
يرفع
الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم
المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ، فإذا كان الطعن مرفوعاً من
النيابة العامة لمصلحة القانون - كشرط لقبول الطعن منها - وجب أن يوقع صحيفته رئيس
نيابة على الأقل.
البيانات
التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الطعن بالنقض
- أسماء
الخصوم.
- صفاتهم
.
- موطن
كل منهم .
- بيان
الحكم المطعون فيه وتاريخه .
- بيان
الأسباب التي بنى عليها الطعن .
- طلبات
الطاعن .
الأثر المترتب علي تخلف أحد البيانات السابقة والتمسك بجزاء
البطلان: إذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء
نفسها ببطلانه ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ومع
ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت وتأخذ المحكمة
بها من تلقاء نفسها .
وإذا
أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه
فى ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة .
سادسا كفالة الطعن بالنقض : يجب على الطاعن أن يودع خزانة
المحكمة التى تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين
جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها
إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية ، ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد
الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ، ولا يقبل قلم
الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من
يعفى من أداء الرسوم .
سابعا المستندات اللازمة للطعن بالنقض: يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً
منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى
الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما
لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن أخر
فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع
على هذه المستندات . وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم
فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم
التالي لتقديم الصحيفة .
ويجب على
قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين
من إيداع صحيفة الطعن به أو وصلها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلى قلم
كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ
طلبه .
ثامنا قيد الطعن بالنقض : يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن
فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه فى السجل الخاص بذلك ، وعليه فى اليوم التالي
على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لأعلانا ورد الأصل إلى
قلم الكتاب ، وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على
الأكثر من تاريخ تسليمها إليه . ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان
صحيفة الطعن .
تاسعا إيداع المدعي علية لمذكرة شارحة مصحوبة بالتوكيل : إذا بدا المدعى عليه
في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً
من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه
وبالمستندات التى يرى تقديمها .
فإن فعل
ذلك كان لرافع الطعن أيضاً فى ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن
يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد ، وفى حالة
تعدد المدعى عليهم يكو لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوماً
الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين ، مشفوعة بسند
توكيل المحامى الموكل عنه .
فإذا
استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوماً
أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد .
عاشرا إدخال خصم جديد في الطعن أمام محكمة النقض : يجوز للمدعى عليهم في
الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 258 أن يدخلوا
فى الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ،
ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن .
ولمن
أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة
بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد
المنصوص عليها في الفقرات الثانية الثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد
انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة .
حادي عشر طلب الحكم بإبطال الحكم الصادر بالطعن: يجوز لكل خصم فى
القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فى
قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن .
ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة
الأولى من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده .
ثاني عشر نيابة النقض وإعداد ملف الطعن ورأي نيابة النقض : بعد انقضاء المواعيد
المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة ،
وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى
السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل
دورها ، وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها ، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر
. ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة . فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول
لسقوطه أ وبطلان إجراءاته ، أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 ،
249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار وألزمت
الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة .
وإذا رأت
المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره . ويجوز لها فى هذه الحالة أن
تستبعد من الطعن مالا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، وأن تقصر نظره على باقي
الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد .
وفى جميع
الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأي طريق .
الإجراءات أمام محكمة النقض
1. تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن
يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها . ويحصر نقط
الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها .
2. إذا
رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفى
هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.
وليس
للخصوم الذي لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محامياً فى الجلسة.
ولا يجوز
إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك
دون أخل بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253.
3. يجوز
للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية
إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى
وتحدد المواعيـد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها .
خامس عشر نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص - نقض الحكم
لأسباب أخرى
1. إذا
كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في
مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها
بإجراءات جديدة.
2. إذا
كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفى هذه الحالة يتحتم على
المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية
التي فصلت فيها المحكمة.
3. إذا
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن
للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
سادس عشر الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض ورفضه - التعويض عن
الطعن الكيدي
إذا قضت
محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف
فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن
تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن.
سابع عشر الأثر المترتب على نقض الحكم
يترتب
على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال
اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا
في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض ، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق
من طرق الطعن .
مخزن تحميل مدونة حضرة المحامى