أخر الاخبار

حالات حجية الصورة الرسمية | شرح المادة 13 اثبات

 الصور الفوتوغرافية لا حجية لها إذا أنكرها الخصم

فرق قانون الاثبات المدني بالمادة 13 منه ، بين ثلاث حالات ، لحجية الصور الرسمية ، ، وننوه الى ( عدم قبول جحد الصور الضوئية ممن ناقش موضوعها )  ، والحالات هى ، في حالة عدم وجود أصل المحرر الرسمي ، فبين حجية الصورة الرسمية الأصلية ، وحجية الصورة الرسمية من الصورة الأصلية ن وحجية الصورة الرسمية من الصورة للصورة الأصلية ، وفى هذا المقال بيان تلك الحالات وأراء الفقهاء ، ومبادئ محكمة النقض بشأنها 
حالات حجية الصورة الرسمية


 النص القانونى لحجية الصور الرسمية وحالاتها فى الاثبات


تنص المادة 13 من قانون الاثبات المدنى على أنه :


 إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة علي الوجه الآتي :

 (أ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متي كان مظهرها الخارج لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل .

(ب) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها علي الصورة الأصلية التي أخذت منها .

(ج) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف. هذه المادة تطابق المادة 393 من القانون المدني .

الشرح والتعليق وأحكام النقض

 يميز القانون بین حالات ثلاث :

الحالة الأولى

حالة الصورة الرسمية الأصلية أي الصورة الرسمية المأخوذة مباشرة من الأصل

مثل التي تنقل من الأصل عقب التوثيق لإعطائها لذوي الشأن دون أن توضع عليها الصيغة التنفيذية ومثل الصورة الرسمية التي تحرر بحضور القاضي المنتدب عند صدور قرار من سلطة قضائية بضم الأصل إلي ملف الدعوي ويكون للصورة الأصلية حجية الأصل المفقود ، وذلك مني كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

الحالة الثانية

حالة الصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الرسمية وهي لا تعتبر صورة من الأصل

 إلا بطريق غير مباشر لأنها نقلت من صورة رسمية نقلت من الأصل ، وهذه لا تكون لها حجية أكبر من حجية الصورة الأصلية التي هي ليست إلا صورة منها وبشرط أن تكون الصورة الأصلية موجودة حتي إذا طلب أحد الطرفين مضاهاتها علي اصلها أمكن ذلك فإذا كانت مطابقة لها كان لها نفس الحجية وإلا فتستبعد ، أما إذا كانت الصورة الأصلية غير موجودة فانه يمكن مضاهاة الصورة الرسمية عليها، وفي هذه الحالة يري الدكتور السنهوري امام سکوت النص ألا تكون الصورة الثانية إلا حجية محدودة ولا يعتد بها إلا بمجرد الاستئناس شأنها في ذلك شأن الصور المأخوذة من الصور الأصلية ، اما المستشار نشأت فيري أن الصورة غير الأصلية يجب أن يعترف لها بقيمة من الثبوت بالكتابة على الأقل ، ويشاركه في هذا الرأي المستشار محمد عبد اللطيف غير أن الدكتور سليمان مرقس پری اعتبارها بمثابة صورة اصليه من الصور الأصلية المفقودة وإجراء حكم الفقرة (أ) من المادة عليها فتكون لها حجية هذه الصورة الأخيرة متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها لها ويسانده في هذا الرأي الدكتور الصدة . وفي تقديرنا – الدناصورى وعكاز ، أن الرأي الأخير هو الصحيح خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن فقد الصورة الأصلية وأصل الورقة الرسمية كان بسبب لا دخل للمتمسك بالصورة الرسمية التي لم تنقل عن الأصل مباشرة بل عن صورة أصلية منقولة عه مباشرة فيه . وقد يكون ذلك نتيجة تدخل خصمه بسرقتها أو بتواطنه مع الموظف المختص بتحريضه علي إخفائها .

الحالة الثالثة

حالة الصورة الرسمية المأخوذة من الصور الرسمية للصور الرسمية الأصلية

 المهم في هذا الشأن أن تكون الصورة الثالثة مطابقة للصورة الأصلية إن وجدت فإن كانت الصورة الأصلية مفقودة كالأصل فإن الصورة الثالثة - طابقت الصورة الثانية أو لم تطابق - لا تكون لها حجية ، ولا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف باعتبارها مجرد قرينة فهي إذن لا تصلح حتي مبدأ ثبوت الكتابة .

(راجع فيما تقدم الوسيط للسنهوري ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ص۲۱۰ وما بعدها ، وأصول الإثبات لسليمان مرقص ، الطبعة الخامسة ، الجزء الأول ص۲۲۶ ونشأت بند ۱۷۳ ، محمد عبد اللطيف ، الجزء الأول ص ۱۱۱ والصده ص۱۰4)

 

أحكام النقض

 عدم منازعة الخصم في مطابقة الصورة الشمسية - وهي صورة رسمية - لأصل - ورقة الإعلان. لا يعيب الحكم عدم إطلاع المحكمة علي أصل الورقة واكتفاؤها بهذه الصورة.

۱۹۷۹/۵/۵ نقض مجموعة المكتب الفني سنة ۱۹ ، ۱۸/۲/۱ ، المرجع السابق سنة ۲۷ ص ۱۰4۳).

لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصورة بذاتها رسمية .

(نقض ۷۲/4/۲۲ سنة ۲۳ ص۷4۷).

 إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورة شمسية وخطية غير رسمية يقول الطاعن أنها مكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة والحراسة الزراعية أصلها لم يقدم وقد اعترض المطعون ضده في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها ، وكانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أي حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصورة بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين ۳۹۲، ۳۹۳ من القانون المدني ، فإن النعي على الحكم الطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج

(نقض ۷۲/4/۲۲سنة ۲۳ ص۷4۷)

مودى المادة ۱۲ من قانون الإثبات أنها شرعت قرينة قانونية على أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمي خطية كانت أو فوتوغرافية - تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ، ولئن كانت مجرد المنازعة تكفي لإسقاط قرينة المطابقة إلا أنه ينبغي أن تكون هذه المنازعة صريحة في انعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية في إنكارها وإن كان البين من مذكره الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع أنها اقتصرت على القول بان محاضر البوليس ليست من ادلة الإثبات المدنية فإن ذلك لا ينطوي على منازعة في مدي التطابق بين صورة المحرر الرسمية واصله ، وليس من شأنه اهدار القرينة القانونية آنفة الذكر ويكون الحكم في مطلق حقه إذا عول علي ما ورد بالصورة الرسمية للشكوى من أقوال منصوب صدورها إلى الطاعن

نقض ۱۹۷۸/۵/۲سنة ۲۹ ص۱۳۱۵

الإغفال الذي ليس من شانه مخالفه مضمون المحرر او صحته أو قوته القانونية في الصورة المأخوذة منه لا يعد تزويرا.

نقض ۱۹۸۲/4/۲ الطعن رقم 1413 لسنة 48 قضائية

المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة علي الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها - إذا وقعت من ذوي الشأن في حضوره - وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء كانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره ، أو أخذت بعد ذلك بمعرفة احد الموظفين غير محرر الأصل وذلك متي كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل ، أما إذا كان المظهر الخارجي يبعث على الشك في أن يكون قد عبث بها إذا وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها في هذه الحالة .

(نقض ۱۹۷۹/۱/۲4 سنة ۳۰ ، العدد الأول ص ۳۳۸)

إذا حصل التوقيع بالكربون على أكثر من نسخة فإن كلا من النسخ فإن كلا من النسخ الموقع عليها بالكربون تعتبر محررا قائما بذاته ، له حجية في الإثبات لا مجرد صورة . فإذا قضي الحكم باعتبار النسخة الموقعة بالكربون مجرد صورة منقولة من الأصل الموقع بخط اليد ليست لها حجية في الإثبات يكون معيبا بالخطأ في القانون.

نقض مدني ۳۱ يناير ۱۹۷۸ في الطعن رقم 5۲۷ لسنة 4 قضائية

- من المقرر أن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة ، فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ( وهي خلاف المسودة ان يكون التي يحررها القاضي التي وزعت عليه القضية والتي يوقعها هي وسائر أفراد الدائرة التي أصدرت الحكم ) ، وكان مؤدي العادة ۱۲۳ متى شرعت فرينة قانونية على أن الدورة الرسمية خلية كانت أو فوتوغرافية . تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل مالم ينازع في ذلك أحد الطرفين ، وكانت المحررات الرسمية حجة على الناي كافة بما دون فيها من امور قام بها محررها ، وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجودة فتظل لصورتها الرسمية حجيتها، سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية ، أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره ، أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل ، وذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الصورة التي قدمها الطاعن رفق طعنه لحكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بتاريخ ۱۹۷4/۱۱/6 جاءت خلو من بیان اسم القاضي الثالث الذي اشترك في إصدار هذا الحكم ، وكانت هذه المحكمة تحقيقا لسبب الطعن قد أمرت بضم ملف الدعوي المستأنفة وقد ورد کتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية ، كما ورد کتاب التفتيش القضائي بعدم وجود الملف فإنه إزاء ثبوت عدم وجود ملف محكمة الدرجة الولي الذي به النسخ الأصلية للحكم المستأنف . فإنه تظل للصورة الرسمية لهذا الحكم المقدمة من الطاعن حجيتها ، وإذا خلت تلك الصورة من اسم القاضي الثالث الذي سمع المرافعة واشترك في الحكم وحضر تلاوته فإنه يكون باطلا كما يكون الحكم المطعون فيه الذي أيده باطلا بدوره ويتعين نقضه.

(نقض ۱۹۸۵/۱/۳۱ الطعن رقم ۸۹۲ لسنة 8؛ ق ، نقض 4 مارس ۱۹۸۰ ، مجموعة أحكام النقض ۳۱-۷۱۹-۱۱-۱۰ ديسمبر ۱۹۸۸ في الطعن رقم ۲۷ لسنة 56 ق)

صورة المحرر الرسمي - عدم صدورها من الموظف المختص باصدارها لا حجية لها في الاثبات

  الطعن رقم ۱۹۰۹ لسنة ۵۹ – جلسة ۱۹۹۳/۱۰/۳۱ ، نقض جلسة ۱۹/4/۹۲/۰سن ۳4 ص ۱۰۸۷)

تقديم صورة ضوئية للأحكام والأوراق محل المخاصمة . استبعاد العسكرية لها كدليل في دعوي المخاصمة. لا خطا. علة ذلك .

( ۱۹۹۳/4/۱۱ الطعن رقم 5519 لسنة ۹۲ قضائية) .

قرينة المادة 13 من قانون الإثبات . مفادها ، اعتبار الصورة الرسمية من الحكم حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. اختلاف نطاق تطبيقها عن الإجراءات المقررة في شأن الأحكام المذيلة بالصيغة التنفيذية . عله ذلك . تقديم الحكم شرط ضروري للتنفيذ لا للتدليل علي وجود الحق المطلوب اقتضاؤه .

نقض ۱۹۹۸/۷/۱۱ الطعن رقم ۱۲۷۸ لسنة 67 ق

مخزن تحميل مدونة حضرة المحامى

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-