أخر الاخبار

دعوى التسوية الوظيفية بالمؤهل الأعلى | صيغ وحكم وقواعد | ملف شامل

عزيزى الموظف اعرف حقك القانونى بشأن التسوية بالمؤهل الأعلى ، نقدم للموظف الحكومى ، ملف شامل ، عن دعوى التسوية الوظيفية ، مقال مميز من حضرة المحامى بخصوص دعوى تسوية المؤهل الأعلى التى تشغل الموظف الحكومى ، ويتضمن
  • صيغ عملية من الواقع العملى لدعوى التسوية الوظيفية بالمؤهل الأعلى
  • أحكام قضائية بأحقية الموظف الحكومى فى التسوية بالمؤهل الأعلى
  • القول الفصل بشأن سقوط وتقادم الحق فى التسوية الوظيفية
  • حق الموظف بعقد مؤقت فى التثبيت على باب الأجور الثابتة
  • حق الموظف الصادر له حكم لإلغاء قرار انهاء خدمته فى التسكين على درجة زميلة المعين معه
  • فتوى لجنتي الفتوى والتشريع بأحقية التسوية بالمؤهل الأعلى
  • حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسي الأعلى
  • تعويض الموظف عن امتناع جهة الادارة تنفيذ الحكم مع الزمها بتنفيذه

التسوية بالمؤهل الأعلى



صيغ دعوى التسوية الوظيفية على المؤهل الأعلى و التثبيت بباب الأجور الثابتة

( 1 ) صيغة دعوى بإعادة التعيين وتعديل المسمى الوظيفى

السيد الاستاذ المستشار / رئيس المحكمة الادارية    

مقدمه لسيادتكم السيد / ................ المقيم ................. الزقازيق اول– ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالاستئناف

ضــــــد

1-   السيد / محافظ الشرقية بصفته

2-   السيد / رئيس ........................... بصفته

3-   السيد / مدير الموارد البشرية بصفته

وذلك بشأن

أحقية الطالب فى التعيين على الدرجة الثالثة بإدارة ..................... على وظيفة مسئول ادارى

الموضــــــوع

۩ بعقد عمل مؤقت مؤخ .././2011 تم تعيين الطالب بإدارة ........... ، وبتاريخ ./../2012 صدر القرار رقم .. لسنة 2012 من ادارة شئون العاملين ....... بإعادة تدرج العاملين الذين يعملون بعقود مؤقتة حسب المؤهل الحاصل عليه وكلا فيما يخصه وتعديل المسمى الوظيفى حسب المؤهل المعين عليه وبالاطلاع على الكشف المرفق بالقرار يتبين ان الطالب ومسلسله بالكشف ( 64 ) ومؤهله بكالوريوس تجارة دفعة 2004 ، معين على وظيفة مسئول ادارى بعقد مؤقت – مقدم بيان حالة وظيفية مؤرخ ././2014 ثابت به ان الطالب معين على وظيفة مسئول ادارى بعقد وان تاريخ التعيين ././2011 ، وظل يمارس عمله المنوط به

۩ وبتاريخ .././201. اصدر السيد محافظ الشرقية القرار رقم ...... لسنة 2017 بتثبيت العاملين المتعاقدين على الوظيفة المتعاقد عليها لأول مرة وبالاطلاع على الكشف المرفق بالقرار يتبين ان الطالب ومسلسله بالكشف ( 123 صـ 8 ) قد تم تثبيته على وظيفة عامل على الدرجة المالية الخامسة وجهة العمل – النظافة ...... – ومؤهله العلمى بكالوريوس تجارة 2004 وهو الامر المخالف للقرار حيث انه قد تضمن تعيين العامل على الوظيفة المتعاقد عليها لاول مرة وبالاطلاع على بيان الحالة الوظيفية المقدم منه المؤرخ ././2014 وكما تقدم ان الطالب معين على وظيفة مسئول ادارى وتاريخ تسلم العمل ././2011  ، ويحق له التسوية بالمؤهل الاعلى

۩ مما دعا الطالب الى التظلم دونما جدوى من جهة الادارة فتقدم بالطلب رقم .... لسنة 2017 الى لجان التوفيق وقد اوصت اللجنة بأحقية الطالب فى التعيين على الدرجة الثالثة بإدارة ........... فى وظيفة مسئول ادارى مع ما يترتب على ذلك من أثار واسندت اللجنة هذه التوصية اللي اسباب حاصلها الى ان الطالب تقدم بطلبه الى اللجنة ابتغاء التوصية بأحقيته فى الغاء القرار الصادر وبتعديل المسمى الوظيفى واحقيته فى التعيين على الدرجة الثالثة فى وظيفة مسئول ادارى التي عين عليها حيث انه حاصل على بكالوريوس تجارة عام 2004 وعين فى وظيفة مسئول ادارى فى .././2016 ......... بعقد وتم تثبيته فى .././2017 على الدرجة الخامسة رغم ان الحاصلين على مؤهلات عليا والمعينين فى نفس العمل المعين عليه مسئول ادارى وهم ....... قد عينوا على الدرجة الثالثة وقدم حافظة مستندات تؤيد الطلب ، وحيث انه يحق للطالب تعديل القرار الصادر من ................. ادارة شئون العاملين وتعيين الطالب على الدرجة الثالثة أسوة بزملائه الحاصلين على مؤهلات عليا فى تاريخ لاحق لتاريخ حصوله على المؤهل وتاريخ تعيينه وهو ما توصى به اللجنة

السند القانوني والواقعي فى الدعوى

بأحقية المدعى فى التسوية على الدرجة الثالثة بوظيفة مسئول ادارى وفقا لمؤهله العلمى

تنص المادة 23 من قانون الخدمة المدنية على :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) ، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها ، التقدم  للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون ، أو غيرها من الوحدات ، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها ، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف .

وتنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية على :

 يجوز للسلطة المختصة ، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون ، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها ، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها ، مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها .

وتنص المادة 189 من الأحكام الانتقالية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون علي :

يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل علي مؤهل أعلي اثناء الخدمة ، وذلك بتوافر الشروط الآتية

1- أن يكون الموظف قائماً بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.

2- أن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.

3 - ان يكون إعادة التعيين علي وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

4- عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات.

5- أن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.

6- أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها.

7- تسوية الموظف في اللائحة التنفيذية تكون في بداية الوظائف المعاد التعيين عليها ويتقاضى أجرها

ومن ثم وحيث ان الطالب مؤهله العلمى بكالوريوس تجارة عام 2004 ، وقد عين بعقد فى ../../2011 على وظيفة مسئول ادارى بإدارة ..................... ، بالقرار رقم .. لسنة 2012 الصادر من ادارة شئون العاملين ...................... بتاريخ ./../2012 بإعادة تدرج العاملين بعقود مؤقته حسب المؤهل العلمى ، ومن ثم عين الطالب على وظيفة مسئول ادارى بعقد مؤقت – مقدم بيان حالة وظيفية مؤرخ ././2014 ثابت به ان الطالب معين على وظيفة مسئول ادارى بعقد وان تاريخ التعيين ././2011 ، وظل يمارس عمله المنوط به ، وحيث انه وبتاريخ ./../.... اصدر السيد محافظ الشرقية القرار رقم ...... لسنة 2017 بتثبيت العاملين المتعاقدين على الوظيفة المتعاقد عليها لاول مرة ، فوجئ الطالب بتثبيته على الدرجة الخامسة على وظيفة عامل بعد ان كان على الدرجة الثالثة بوظيفة مسئول ادارى وهو الامر المخالف للقانون وللدرجة العلمية للطالب الحاصل على بكالوريوس تجارة عام 2004 ، وبالتفرقة بينه وبين من تم تعيينه حديثا وكما مبين من الكشف المرفق بقرار التثبيت ، وكما جاء بحيثيات التوصية الصادرة من لجان التوفيق وقرار التثبيت رقم ......../2017 على النحو الاتي بيانه :

  • زملاء المدعى بالعمل المثبتين على الدرجة الثالثة بوظيفة تعادل المؤهل العالي

وبالنظر الى المدعى الاقدم والحاصل على مؤهل بكالوريوس تجارة عام 2004 وعين لأول مرة على وظيفة مسئول ادارى وكما مبين من بيان الحالة الوظيفية يتبين انه قد تم تثبيته على درجة ادنى الخامسة وعلى وظيفة عامل خلافا لما تم تثبيت زملاءه عليه

( بيان المدعى بالكشف المرفق مع قرار التثبيت رقم 7024 /2017 )

ومن ثم فقرار تثبيت الطالب على الدرجة الخامسة بوظيفة عامل بعد ان كان معينا على وظيفة مسئول ادارى قد جاء مجحفا بحقوقه واحقيته فى التعيين على الدرجة الثالثة بوظيفة مسئول ادارى أسوة بزملائه فى العمل المعينين حديثا وكما ثابت بالكشف المرفق مع قرار التثبيت رقم ....... /2017

بناء عليه

يلتمس المدعى بعد تحضير الدعوى القضاء  :

اولا : قبول الدعوى شكلا

ثانيا فى الموضوع : بأحقية المدعى فى اعادة تعيينه على الدرجة الثالثة بوظيفة مسئول ادارى مع ما يترتب على ذلك من أثار فضلا عن الزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مقدم من وكيل المدعى

عبدالعزيز حسين عمار

المحام بالنقض


( 2 ) صيغة دعوى تسوية حالة وظيفية بالتثبيت على باب الأجور الثابتة الدائمة

 بالمؤهل الاعلى وضم مدة الخدمة العملية السابقة

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بالشرقية

تحية طيبة وتقدير واحترام

مقدمة لسيادتكم / ......... المقيم ............ – محافظة الشرقية ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام بالاستئناف الكائن مكتبه بالزقازيق

ضــــــــــــــد

1- السيد / محافظ الشرقية بصفته

2- السيد / رئيس مركز ومدينة الزقازيق بصفته

3- السيد / وزير التنمية المحلية بصفته

4- السيد / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بصفته

الموضـــــــــــوع

1-   بموجب عقد استخدام لشباب الخريجين مؤرخ 7/8/2002 التحق الطالب بالعمل لدى الجهة الادارية ( السيد المعلن اليه الثاني بصفته ) بمشروع مراكز معلومات ............... ، وتسلم العمل بموجب اقرار استلام العمل المؤرخ 7/8/2002 وذلك بالوحدة المحلية ....... التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق التى يرأسها المعلن اليه الثاني

2-   وظل الطالب مواظبا على عمله ملتزما بأعماله المنوط بها حتى اصدار الجهة الادارية بتاريخ 3/4/2006 قرارا بإنهاء خدمته الرقيم ...... بداعي الانقطاع عن العمل وقد طعن الطالب على هذا القرار وتحصل على حكما نهائيا الرقيم ....../19 ق . س بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب عليه من اثار والصادر بتاريخ  .. / . / 2017

3-   هذا وقد تسلم الطالب العمل تنفيذا للحكم سالف البيان بالجهة الادارية بتاريخ ././2018 الا ان الجهة الادارية التى يرأسها المعلن اليه الثاني طالب الطالب بإبرام تعاقد جديد بتعيين جديد وبالمخالفة للقانون وللأثر المترتب على الحكم سالف البيان بإلغاء قرار انهاء الخدمة مع ما يترتب عليه من اثار قانونية ، وهو الامر المجحف بحقوق الطالب وللأثر المترتب على الحكم بإلغاء قرار انهاء خدمته وهو القرار الباطل قانونا الذى لا يترتب عليه أي اثار لإلغائه وهو ما يعد مع الطالب محتفظا بمركزه القانوني لدى جهة عمله متمتعا بكافة المزايا المترتبة عليه والتي استفاد منها زملاءه بالعمل من تثبيت وضم المدة والترقية الى الدرجات الاعلى والعلاوات وبناء على جميع القرارات الادارية التى تم اصدارها خلال هذه المدة من الجهة الادارية بالتثبيت على المؤهل الاعلى وضم المدد

4-   واكثر من ذلك تمادت الجهة الادارية فى التنكيل بالطالب وبالحكم الصادر له وامتنعت عن صرف راتبه الشهري من اعادته للعمل فى ../../2018 وحتى الان دونما سبب مشروع لإجباره على توقيع عقد جديد بتعيين جديد وتهديده بمنعه من التوقيع على دفتر الحضور للعمل وما يعضد تعمد الجهة الادارية فى التنكيل بالطالب امتناعها عن تنفيذ الحكم بعودته للعمل قرابة عام كامل وازاء انذاره لجهة العمل بإنذار رسمي بادرت جهة عمله مجبرة على تنفيذه بتسليمه العمل دون صرف راتبه ومطالبته بتعاقد جديد وهو ما رفضه الطالب الذى استمد حقه من حكم قضائي نهائي له حجيته على الكافة

5-   هذا وقد طالب الطالب جهة العمل الادارية بتثبيته اسوة بزملائه وتنفيذ الحكم بما تضمنه منطوقه ( مع ما يترتب على ذلك من اثار ) الا ان الجهة الادارية رفضت دونما سبب مشروع الامر الذى حدا به اللجوء الى لجان فض المنازعات وفقا للقانون بالطلب رقم  ..... لسنة 2018 فى  .. / . / 2018 والتي اصدرت توصية فى .. / ..  / 2018

6-   ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى بتسوية حالة الطالب الوظيفية بتثبيته اسوة بزملائه على باب الاجور الثابتة الدائمة وعلى مؤهله العلمى الاعلى بكالوريوس تجارة مع ضم المدة السابقة ويستند فى ذلك الى كافة القرارات الادارية التى اصدرتها الجهة الادارية خلال مدة مقاضاته لها بإلغاء قرار انهاء خدمته والتي استفاد منها زملاءه بالعمل التى على اساسها تم تثبيتهم بباب الاجور الثابتة وبالمؤهل الاعلى وضم المدد السابقة لخدمتهم ومستندا كذلك الى الحكم القضائي بإلغاء قرار انهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من اثار

السند القانوني للدعوى

اولا : الدعوى من حيث الشكل

حيث ان الدعوى من قبيل دعاوى التسويات والاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء ، وحيث ان الطالب قد لجأ للجان فض المنازعات فان دعواه مقبولة شكلا

فالمقرر ان منازعات التسويات لا تتقيد بمواعيد و إجراءات دعوى الإلغاء

الطعن رقم 11244 لسنة 50 ق – جلسة 17/5/2008

وايضا المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن

 التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذى يستمد منه العامل حقه - إذا كان هذا الحق مستمداً من القانون مباشرة كانت الدعوى من دعاوى التسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة الإدارة فى هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل - أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشئ له مركزاً قانونياً ذاتياً كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء - تطبيق.

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 271 لسنة 37 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 28/11/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – القاعدة رقم 16 – صـ 178 – الفقرتين 1 و 2

ثانيا : السند للطلبات الموضوعية

بطلب الثبيت على باب الاجور الثابتة الدائمة بالمؤهل الاعلى وضم المدة السابقة لخدمته

اولا : حجية الحكم رقم .../19 ق . س والاثر القانوني المترتب عليه :

الثابت من منطوق الحكم رقم ..../19 ق . س انه قضى بإلغاء القرار الإداري بإنهاء خدمة الطالب مع ما يترتب على ذلك من أثار 

 والمستقر عليه فقها وقضاء ان

الأحكام الصادرة من المحكمة في دعوى الإلغاء تحوز حجية الشيء المقضي به كسائر الأحكام القطيعة ، وتكون حجة في ما قضت به ، ويعد عنواناً للحقيقة فما تضمنه و يعد قرينة غير قابلة لإثبات العكس ، وتلتزم جهة الإدارة بإزالة آثار القرار الملغي ، ومقتضى هذا الالتزام إزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي خلفها القرار الملغي

د. سليمان محمد المطاوي – قضاء الإلغاء ص 850 وما بعدها

وكذلك ان

 مقتضى حكم الإلغاء هو اعادة الموظف لذات الوظيفة التى كان يشغلها قبل صدور قرار الفصل ، فالإدارة ملزمة بإعادة الوظيفة التى تم إلغاؤها , وهو ما يترتب عليه إعادة كل مميزاتها , وخلاف ذلك يعد نوعا من التهرب من تنفيذ حكم الالغاء ولا يقتصر إلغاء قرار الفصل على مجرد إعادة المركز الوظيفى السابق وإنما يترتب بالإضافة إلى ذلك حق الموظف فى التمتع بمزايا الوظيفة قبل اصدار قرار انهاء الخدمة

وعلى ذلك أفتى مجلس الدولة المصري

«أن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء خدمة العامل مؤداه اعتبار خدمة العامل متصلة وحساب مدتها ضمن المدة المقررة لاستحقاق العلاوة الدورية والترقية  ، ويترتب على الاثر الرجعي لحكم الغاء قرار انهاء العلاقة الوظيفية ان تعد خدمة المحكوم له متصلة ومقتضى ذلك استحقاقه لجميع المرتبات والمزايا المالية الاخرى التي حرم منها خلال فترة انهاء علاقته الوظيفية 

د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة - اثار حكم الالغاء ط 1971 ص508

كما ان حكم الالغاء لا يكتفي بإزالة الاثار التي رتبها القرار الملغي في الماضي مما اصطلح على تسميته بالرجعية الهادمة وانما يرتب بالإضافة إلى ذلك ضرورة القيام بإجراء اخر من شانه اعادة بناء المركز الوظيفي لمن مسه القرار ومحاولة الوصول به إلى ما سيئول اليه لو لم يصدر هذا القرار وقد اصطلح على تسمية هذا الاثر بالرجعية البناءة لحكم الالغاء

د. مصطفى كمال وصفي/ اصول اجراءات القضاء الاداري/ عالم الكتب/القاهرة 1978 ص553

ولا يجوز للإدارة التملص من تنفيذ حكم الالغاء بإعادة اصدار قرارها المحكوم بإلغائه بعد تلافي عيوبه لان ذلك يولد احساسا لديها بان الحكم ليس له من القوة بحيث يلزمها وانها تستطيع ان تعيد القرار الملغي بحدود وفي هذا استخفاف شديد بحكم الالغاء

د. محسن خليل/ القضاء الاداري ورقابته لأعمال الادارة- قضاء الالغاء - ط 1962 ص372

وهذا الحكم بالإلغاء يرتب على الادارة التزاما ايجابيا مقتضاه العمل على تنفيذ الحكم باتخاذ كل اجراء يقتضيه ذلك والتزاما سلبيا مؤداه الامتناع عن اتخاذ أي موقف ينم عنه الاعتداد بالقرار الملغي والتمسك به على أي وجه وذلك هو جوهر حجية حكم الالغاء واثره القانوني. وتطبيقا لذلك يعد الموظف الذي الغى قرار فصله كما لو كان مستمرا بوظيفته خلال الفترة من تاريخ صدور قرار الفصل حتى تاريخ الحكم بإلغائه ومن ثم يستحق راتبه عن هذه الفترة لان حرمانه من هذا الراتب يخالف مقتضى حكم الغاء قرار الفصل ويمثل اهدارا لحجيته.

حكم محكمة القضاء الاداري في مصر رقم 1083 في 21/12/1960. احمد سمير ابو شادي/ مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الجمعية العمومية بالقسم الاستشاري للفتوى والتشريع لمجلس الدولة معلق عليها في عشر سنوات (يناير 1960- يناير 1970-  ج1 ص994

وبإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى وموقف جهة الادارة من تنفيذ الحكم يتبين ان

الاثر المترتب على حكم الالغاء الصادر لصالح المدعى هو اعتباره وبقوة القانون على زمة العمل طوال فترة المقاضاة لجهة الادارة متمتعا بكل ما صدر من قرارات بالتثبيت وضم المدة السابقة وكذلك الترقيات وهو ما اكده :

1-  كتاب مديرية التنظيم والادارة المؤرخ 31/5/2018 المتضمن :

( وهديا بما تقدم فان الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ينتج اثره فى الحاضر ويمتد هذا الاثر الى الماضي الامر الذى يكون معه المدة من تاريخ 3/4/2006 وحتى تاريخ استلامه العمل فى 15/4/2018 مدة متصلة الا انه لا يتقاضى عنها اجرا تطبيقا لقاعدة لأجل العمل )

2- كتاب مديرية التنظيم والعمل لجهة الادارة ردا على كتاب المحافظة رقم .... 8/7/2018 المتضمن

( وعليه لا يوجد ما يمنع من اتخاذ اجراءات التثبيت عند توافر باقي شروط التثبيت على حالة المذكور ، اما بالنسبة لتثبيته على اخر مؤهل حاصل عليه فانه يتعين اعمال ما تم مع قرنائه المتماثلين معه فى ذات حالته عند تثبيتهم على درجات دائمة )

الا ان جهة الادارة مكان عمل المدعى ضربت بكل ما تقدم عرض الحائط وتمادت بلا مسوغ فى التنكيل بالمدعى مصرة على التعاقد معه بعقد جديد مهدرا لكل ما اكتسبه سابقا

ثانيا : القرارات الادارية الصادرة من الجهة الادارية بتثبيت زملاءه بالعمل على باب الاجور الثابتة الدائمة بالمؤهل الاعلى خلال فترة مقاضاة الطالب لجهة عمله بإلغاء قرار انهاء خدمته اصدرت الجهة عدة قرارات ادارية بتثبيت زملاءه بالعمل بباب الاجور الثابتة الدائمة بالمؤهل الاعلى وضم مدة الخدمة السابقة والترقي بالدرجات وهذه القرارات هي :

1- كتاب مديرية التنظيم والعمل لجهة الادارة ردا على كتاب المحافظة رقم ...... فى 8/7/2018 المتضمن

( وعليه لا يوجد ما يمنع من اتخاذ اجراءات التثبيت عند توافر باقي شروط التثبيت على حالة المذكور ، اما بالنسبة لتثبيته على اخر مؤهل حاصل عليه فانه يتعين اعمال ما تم مع قرنائه المتماثلين معه فى ذات حالته عند تثبيتهم على درجات دائمة

2- القرار رقم ..... لسنة 2012 الصادر من السيد المحافظ الذى استفاد منه زملاءه المتعاقدين معه و المتضمن

 ( مادة اولى : اعتبارا من 13/11/2012 يتم تثبيت العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية على درجات وظائف دائمة لموازنة ديوان عام محافظة الشرقية

3- القرار رقم ..../2013 تسويات المتضمن

( ضم مدد الخبرة العملية السابقة للسادة العاملين بمراكز التنمية المحلية بالمحافظة والوحدات المحلية للمدن .. )

2- الكتاب رقم ...../2003 باعتماد المؤهل الاعلى للعاملين بمشروع مراكز معلومات التنمية المحلية

3-  القرار رقم ...../2014 من المحافظة الادارة العامة لشئون العاملين ( تسويات ) المتضمن

( منح العاملين بالوحدات المحلية الاجر المقرر للوظيفة المرقي اليها والعلاوات ايهما اكبر ) ومن هؤلاء زميل بنفس جهة العمل تم تعيينه مع المدعى

4-  كتاب مديرية التنظيم والادارة المؤرخ 31/5/2018 المتضمن

( وهديا بما تقدم فان الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ينتج اثره فى الحاضر ويمتد هذا الاثر الى الماضي الامر الذى يكون معه المدة من تاريخ 3/4/2006 وحتى تاريخ استلامه العمل فى 15/4/2018 مدة متصلة الا انه لا يتقاضى عنها اجرا تطبيقا لقاعدة لأجل العمل

ومن ثم وحيث انه يترتب وبقوة القانون على الحكم بإلغاء قرار انهاء الخدمة

 اعتبار الطالب على قوة العمل ومن ثم يستفيد من كافة القرارات الادارية بالتثبيت والترقية اسوة بزملائه لكون القرار بإنهاء خدمته باطل ومعدوم الاثر وكأن لم يكن فقد طالب الجهة الادارية بذلك الا انها امتنعت دون وجه حق او مسوغ قانونى مشروع مما حدا به اللجوء للقضاء بأحقيته فى التثبيت بالمؤهل الاعلى على باب الاجور الثابتة وضم مدة الخدمة كاملة مستفيدا بها كأقرانه

ثالثا : ان شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد

1-  قضى انه :

 ( بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012، فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد اعتبارا من 1 مايو 2012 تاريخ العمل به، كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند أجور موسميين ثم تم نقله إلى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة أشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه)

وانتهت المحكمة فى حيثياتها أن “كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الأول أجور بعد نقله من باب أجور موسميين، فإن الدولة تلتزم بتثبيته ولا يجوز لها مخالفة القانون إلا بإلغائه

المحكمة الإدارية – الطعن رقم 5624 لسنة 60 قضائية – تاريخ الجلسة 24/1/2015

المحكمة الإدارية – الطعن رقم 3353 – لسنة 59 قضائية – تاريخ الجلسة 25-8-2013

المحكمة الإدارية – الطعن رقم 3356 – لسنة 59 قضائية – تاريخ الجلسة 25-8-2013

2- نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية على :

 يجوز للسلطة المختصة ، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون ، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها ، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها ، مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها .

3-  ونص المادة 189 من الأحكام الانتقالية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون علي :

 يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل علي مؤهل أعلي اثناء الخدمة ، ................

4-  قرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 المتضمن

 " العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند 2 نوع 3 اجور موسميين على الباب الاول ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الاقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الاول .....

5- ما قضت به المحكمة الادارية العليا من ان

 " التعيين فى الوظائف العامة وان كان من الملائمات المتروك تقديرها للإدارة  الا انه يحد من هذه السلطة التقديرية ما وضعه القانون من ضوابط وما التزمت به جهة الادارة من شروط وضوابط فى هذا الشأن وبمراعاة احكام الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص  

الطعن رقم 4362 لسنة 35 ق ع جلسة 28 / 4 / 1991

رابعا : عن حق الطالب فى ضم المدة السابقة للخدمة مع ما يترتب عليها من أثار :

1- القرار رقم ..../2013 تسويات الصادر من جهة الادارة بضم مدد خدمة زملاء المدعى والمتضمن ( ضم مدد الخبرة العملية السابقة للسادة العاملين بمراكز التنمية المحلية بالمحافظة والوحدات المحلية للمدن .. )

2-   الكتاب الدوري رقم ..../2011 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المتضمن اعطاء الحق للعامل المعلن بعقد مؤقت عند تثبيته فى ضم كامل مدة الخدمة العملية دون حد اقصى ودون التقيد بمراعاة قيد الزميل واتفاق طبيعة العمل  

3- فتوى الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع

ومن حيث أن المستقر عليه 

أن حساب مدة الخبرة العملية إذ توافرت موجباته يمثل مركز قانونى مستمد من صريح نص القانون والمركز القانوني لا يمكن تأويل التنازل عنه ولا يمكن  حمل الإقرار بعدم سابقة الخدمة على معنى التنازل عن حسابها إذ كان ذلك  بسبب صادر من الجهة  الإدارية   

 فتوى الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 86/3/938 . بجلسة 5/3/1997


ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث ان

 المدعى تم تعيينه بعقد استخدام شباب الخريجين فى 7/8/2002 وله مدة اعتبارية عامين قبل هذا التعاقد فانه يكون قد اكتملت له مدة الثمان سنوات اللازمة للترقي الى الدرجة الثانية وكذلك مدة الست سنوات اللازمة للدرجة الاولى اسوة بزملائه بالعمل الذين قد استفادوا من الكتاب الدوري رقم 27 لسنة 2011 الصادر من السيد / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الذى اعطى الحق للعامل المعين بعقد مؤقت عند تثبيته بضم كامل مدة الخدمة العملية دون حد اقصى بمراعاة قيد الزميل واتفاق طبيعة العمل

وقد صدر الكتاب رقم ../2014 بخصوص ترقيات العاملين المدنيين بالدولة للدرجات الاعلى اعتبارا من اول اكتوبر 2014 لمن اتموا المدة المبينة اللازمة للترقية فى 30 سبتمبر 2014 وهى ست سنوات ، ثماني سنوات ، خمس سنوات

ولا ينال من حق الطالب فى ضم المدة السابقة والترقي للدرجة الاعلى كونه معينا بعقد حيث المقرر انه

( يقصد بلفظ التعيين – التعيين بجميع صوره سواء كان تعيينا مبتدأ تتصل به العلاقة بين الدولة وبين المرشح للوظيفة او نقلا للموظف من وظيفة الى اخرى او ترقية له من وظيفه ادنى الى وظيفة اعلى – فيستوى فى ذلك ان يتم شغل هذه الوظائف بأي من الصور الثلاثة سالفة الذكر 

الطعن رقم 436 ، 441 لسنة 18 ق جلسة 20/6/1976 – حكم أ . ع لسنة 20 ق

خامسا : المستندات المقدمة من المدعى سندا لدعواه وطلباته فيها :

1- صورة من الحكم رقم ...../19 ق . س القاضي منطوقه بجلسة 28/5/2017 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من انهاء خدمة الطاعن لانقطاعه عن العمل مع ما يترتب على ذلك من أثار

2- كتاب مديرية التنظيم والادارة المؤرخ 31/5/2018 المتضمن ( وهديا بما تقدم فان الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ينتج اثره فى الحاضر ويمتد هذا الاثر الى الماضي الامر الذى يكون معه المدة من تاريخ 3/4/2006 وحتى تاريخ استلامه العمل فى 15/4/2018 مدة متصلة الا انه لا يتقاضى عنها اجرا تطبيقا لقاعدة لأجل العمل

3 -  كتاب مديرية التنظيم والعمل لجهة الادارة ردا على كتاب المحافظة رقم ..... فى 8/7/2018 المتضمن ( وعليه لا يوجد ما يمنع من اتخاذ اجراءات التثبيت عند توافر باقي شروط التثبيت على حالة المذكور ، اما بالنسبة لتثبيته على اخر مؤهل حاصل عليه فانه يتعين اعمال ما تم مع قرنائه المتماثلين معه فى ذات حالته عند تثبيتهم على درجات دائمة

4-  القرار رقم ..... لسنة 2012 الصادر من السيد المحافظ المتضمن ( مادة اولى : اعتبارا من 13/11/2012 يتم تثبيت العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية على درجات وظائف دائمة لموازنة ديوان عام محافظة الشرقية

5- القرار رقم ....../2013 تسويات المتضمن ( ضم مدد الخبرة العملية السابقة للسادة العاملين بمراكز التنمية المحلية بالمحافظة والوحدات المحلية للمدن .. )

6- الكتاب رقم ....../2003 باعتماد المؤهل الاعلى للعاملين بمشروع مراكز معلومات التنمية المحلية

7- القرار رقم ...../2014 من المحافظة الادارة العامة لشئون العاملين ( تسويات ) المتضمن

( منح العاملين بالوحدات المحلية الاجر المقرر للوظيفة المرقي اليها والعلاوات ايهما اكبر ومن هؤلاء زميل بنفس جهة العمل تم تعيينه مع المدعى

8- صورة حكم صادر لاحد الزملاء بجهة عمل المدعى بضم المدد السابقة والترقية الى الدرجة الاعلى وبالمؤهل الاعلى

9- صورة عقد عمل المدعى المؤرخ 7/8/2002 وكتاب تسلم العمل

10- اصل التوصية الصادرة من لجان فض المنازعات الرقيم ...../2018

بناء عليـــه

يلتمس المدعى

اولا : قبول الدعوى شكلا

ثانيا : فى الموضوع :

1-  بأحقية المدعى فى التثبيت على باب الاجور الثابتة الدائمة بمؤهله الاعلى بكالوريوس تجارة على الدرجة الاولى اسوة بزملائه فى العمل المعينين معه بجهة الادارة ووفقا للقرار رقم ......./2012

2- بأحقية المدعى فى ضم مدة الخدمة السابقة بما يترتب عليها من أثار اهمها ارجاع اقدميته الى الدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 7/8/2000 والدرجة الثانية اعتبارا من 7/8/2008 ، والدرجة الاولى اعتبارا من 7/8/2014 اسوة بزملائه فى العمل ووفقا للقرار رقم ....../2013 الصادر بضم المدد للعاملين بمراكز التنمية المحلية بالمحافظة والوحدات المحلية ، فضلا عن الزام جهة الادارة بالمصروفات والاتعاب

وتقبلوا وافر التقدير والاحترام

مقدم من وكيل المدعى

عبدالعزيز حسين عمار

المحام بالنقض

( 3 ) نموذج اعلان صحيفة الدعوى

انه فى يوم            الموافق   /    / 2018

بناء على طلب السيد / ........................ المقيم ش .................. – محافظة الشرقية ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام بالاستئناف الكائن مكتبه بالزقازيق

 انا           محضر محكمة مجلس الدولة بالشرقية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالشرقية واعلنت :

1- السيد / محافظ الشرقية بصفته

2- السيد / رئيس مركز ومدينة الزقازيق بصفته

3- السيد / وزير التنمية المحلية بصفته

4- السيد / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بصفته

الموضوع

واعلنت وسلمت كل من السادة المعلن اليهم بصفتهم بصورة من صحيفة الدعوى للعلم بما ورد بباطنها ولنفاذ مفعولها

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وكلفتهم الحضور امام المحكمة الادارية بمجلس الدولة بالشرقية بجلستها التى ستنعقد علنا يوم           الموافق        /      /     201 وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعى بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة

مع حفظ كافة الحقوق الاخرى

 

( 4 ) حيثيات حكم بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسي الأعلى

مجلس الدولة الدائرة الثانية بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الموافق برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد شوقي يوسف رئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ / السيد أمام خليل المستشار المساعد بمجلس الدولة وعضويه السيد الأستاذ / السيد أمام خليل النائب بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ النائب / احمد سعيد مكرم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم

المقامة من / ..........................................

ضـــــــد

 1ـ محافظ البحيرة " بصفته "

 2ــ وكيل وزارة التربية والتعليم " بصفته "

 

الوقائع

 

 بموجب عريضة مودعه قلم كتاب المحكمة فى 24/10/2005 أقام المدعى دعواه الماثلة طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى تسويه حالته طبقا لحكم المادة رقم (25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة 2000 ) وتعينه فى إحدى الوظائف التى تتفق مع مؤهله ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

 وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه حاصل على دبلوم صناعة دفعه 1997 وعين بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالقرار رقم 480 لسنة 2004 بوظيفة معاون خدمة بالمديرية المركزية بدمنهور ويشغل الدرجة الخامسة العمالية ووظيفته لا تتطلب مؤهلا دراسيا . وتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المدعى عليها لإعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة 2000 ) إلا أنها رفضت ذلك دون مبرر أو مسوغ قانونى ، ونعى المدعى على مسلك جهة الإدارة مخالفته لأحكام القانون وخلص إلى طلباته المشار إليها , وقدم المدعى ــ سندا لدعواه ــ حافظة مستندات طويت على بيان بحالته الوظيفية ورد جهة الإدارة على تظلمه وصورة إقرار قيام بعمل ، وصوره من المؤهل الدراسي الحاصل عليه وصوره من شهادة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وصوره من الطلب الذى تقدم به لتعينه طبقا للقانون رقم 5 لسنه 2000 بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وإخطار من لجنة التوفيق فى المنازعات . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه ــ للأسباب الواردة به ــ الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات . وحيث نظرت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت الأولى على صور من قرارات بتعين زملاء له وبيان بحالة أحد زملائه ، وطويت الثانية على مستخرج رسمى بنجاح المدعى فى دبلوم المدارس الصناعية ، كما قدم مذكره طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إعادة تعين المدعى بالمؤهل الحاصل عليه وما يترتب على ذلك من أثار فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

المحكمة

 

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . من حيث أن المدعى يطلب الحكم ــ طبقا للتكييف القانوني السليم ــ بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر برفض إعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة رقم (25 مكرر ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه قبل تاريخ تظلمه منه فى 20/9/2005 وقد ردت عليه جهة الإدارة فى ذات التاريخ ، فتقدم إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بالطلب رقم 1300 لسنه 2005 والتي أصدرت توصيتها فى 18/10/2005 ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 24/10/2008 ومن ثم تعتبر قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة ، فمن ثم تغدو مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فالمادة (25 مكرر ) من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرط الإعلان و الامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....". ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد استظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلى فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي و بحد أقصى خمس سنوات . ( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) . ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه ، فإن ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الإداري ، و له في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدي مطابقته أو عدم مطابقته للقانون ، و أثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار ، و هذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي فى التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصه استخلاصا سائغا من أصول موجودة ، أو كانت مستخلصه من أصول لا تنتجها ماديا وقانونياً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كان مستخلصه من أصول لا تنتجها ، أو كانت الوقائع على فرض وجودها ماديا لا تنتج النتيجة التى بتطلبها القانون ، كان القرار فاقدا لركن السبب ، ووقع مخالفا للقانون ، فهو غير مشروع . (- حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7741 لسنه 48 ق .ع ــ جلسة 13/12/2003 ــ غير منشور ) ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية عام 1997 ، كما حصل على دبلوم تدريبي لمده عامين شعبة حاسب آلي من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ( مركز التدريب الإدارى ) وعين اعتبارا من 1/7/2004 بوظيفة عامل بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة فتقدم بطلب لإعادة تعينه وذلك بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقا لحكم المادة (25 مكرر) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، بنظام العاملين المدنيين بالدولة ــ المشار إليه ــ إلا أن الجهة الإدارية رفضت إعادة تعيينه ، ولما كان ذلك وكان الأصل أن تعين العامل بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة 25 مكرر سالفة الذكر هو من قبيل الملائمات المتروكة لجهة الإدارة ، والذى يخضع لمحض سلطتها التقديرية دون إلزام عليها بتعيين العاملين الذين تتوافر بشأنهم الشروط المطلوبة ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2511 لسنة34ق . عليا ) إلا أنه ــ وفى خصوص الدعوى الماثلة ــ فإن لوزنه بميزان المشروعية والتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون . وعليه ولما كانت الجهة الإدارية قد رفضت طلب المدعى لإعادة تعينه بالمؤهل الأعلى استنادا على أنه حصل على المؤهل العالي قبل التعيين وبالتالي فإنه لا يجوز تسوية حالته طبقا لنص المادة 25 مكرر سالفة البيان ، لما كان ذلك وكان من بين الطوائف التى يجوز تعينها طبقا لنص هذه المادة ( العاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسياً أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذى كانوا يحملونه وقت تعينهم ) ، وهى ذات حاله المدعى ، ومن ثم فإن يكون من بين المخاطبين بنص المادة (25 مكرر ) المشار إليها ، فضلاً عن أن الجهة الإدارية لم تنف توافر كافة الاشتراطات الأخرى المتطلبة لإعادة تعيين المدعى طبقا لهذا النص ، وعليه فإن القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين المدعى يضحى ــ وقد إنهار السبب الذى ارتكن إليه ــ يضحى مخالفاً لصحيح حكم القانون بحسبانه غير قائم على السبب المبرر له ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تعيين المدعى بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقا لحكم المادة رقم 25 مكرر المشار إليها . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ــ

بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات . السكرتير رئيس المحكمة

( 5 ) صيغة دعوى تثبيت متعاقد على باب الاجور الثابتة


السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة .............

وافر التقدير والاحترام

مقدمة لسيادتكم / ..................... المقيمة .................................. – الزقازيق اول – ومحلها المختار / مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحام بالزقازيق

ضـــد

1- السيد / وزير التربية والتعليم بصفته

2- السيد / وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بصفته

3- السيد / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بصفته

4- السيد / مدير ادارة شرق الزقازيق التعليمية بصفته

الموضوع

◙ بترخيص عمل مؤرخ .. / .. / 2011 تعاقدت الطالبة بالعمل بنظام المكافأة على بند اسبوع 2 اجور موسميين تدريس – باب اول – بموازنة المديريات والادارات التعليمية بوظيفة مشرف نشاط بمدرسة .. الصناعية بإدارة القرين التعليمية وتسلمت العمل بتاريخ .. / .. / 2011 – وذلك بعد قرار السيد المحافظ بعودة المنقطعين بإدارة القرين التعليمية – حيث ان الطالبة كانت قد تعاقدت سابقا فى 11 / 10 / 1994 بذات ادارة القرين التعليمية على ذات الوظيفة

◙ هذا وبتاريخ .. / .. / 2014 تم نقل الطالبة من ادارة القرين التعليمية الى ادارة شرق الزقازيق التعليمية وتسلمت عملها بذات التاريخ بمدرسة ........ الابتدائية بالزقازيق على ذات الوظيفة – مشرف نشاط – وما زالت تباشر عملها حتى الان

◙ هذا وحيث انه يحق للطالبة بالتثبيت بعملها على باب وظيفة دائمة وحيث جهة الادارة تمتنع عن اصدار ذلك القرار وهو ما يعد قرار سلبيا يجوز الطعن عليه بالإلغاء مع ما يترتب عليه من اثار كانت اقامة هذه الدعوى
التأصيل القانوني وسند المدعية فى دعواها

اولا الدعوى من حيث الشكل

حيث ان الدعوى من قبيل دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء ، وحيث انه كذلك لا يتقيد الطعن على القرار السلبى بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء ، وحيث انها قد لجأت للجان فض المنازعات فان دعواها بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الادارة عن اصدار قرار بتعينها على وظيفة دائمة بباب الاجور الثابتة مقبولة شكلا

فالمقرر ان (القرار السلبي لا يتقيد الطعن عليه بميعاد مادام الامتناع مستمرا ولكل صاحب مصلحة أن يطعن فيه).

الطعن رقم 1261لسنة 42 ق جلسة 19/1/2002

وان ( القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إتيان فعل كان يجب أن تفعله يعتبر حالة مستمرة ومتجددة ويمتد الطعن عليه ما بقيت الإدارة على موقفها).

الطعن رقم 3688لسنة 36 ق جلسة 24/11/1992

وكذلك انه
 ((هو القرار الذي تمتنع به جهة الإدارة عن اتخاذ قرار وهذه القرارات لا تخضع لميعاد الستين يوما المقرر لرفع دعوى الإلغاء إذا ما طلب إلغائها لأنها تفترض امتناع جهة الإدارة الإفصاح عن إرادتها بقرار صريح وطالما كان الامتناع مستمرا فان هذه القرارات يتجدد أثرها فى كل لحظة من لحظات الامتناع ويظل طيلة قيامه وبالتالي لا تتقيد دعوى إلغائه بالميعاد المقرر).

الطعن رقم 115لسنة 2 ق جلسة 20/5/1961

ثانيا : من حيث الموضوع تستند المدعية الى

1- نص المادة 72 من قانون الخدمة المدنية المعدل – باب الاحكام الانتقالية – التى تنص على

يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 30/6/2014

2- نص المادة 11 من قانون الخدمة المدنية المعدل التى تنص على

يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون.

3- نص الفقرة الثالثة المضافة للمادة 17 من قانون العاملين المدنيين السابق المضافة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 التى تنص على

ان كل من امضى ببند اجور موسميين ستة اشهر على الاقل ......

4- قرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 الذى ينص على ان

" العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند 2 نوع 3 اجور موسميين على الباب الاول ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الاقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الاول .....

5- ما قضت به المحكمة الادارية العليا من ان

" التعيين فى الوظائف العامة وان كان من الملائمات المتروك تقديرها للإدارة الا انه يحد من هذه السلطة التقديرية ما وضعه القانون من ضوابط وما التزمت به جهة الادارة من شروط وضوابط فى هذا الشأن وبمراعاة احكام الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص

الطعن رقم 4362 لسنة 35 ق ع جلسة 28 / 4 / 1991

6- ان امتناع جهة الادارة عن اصدار قرار بتعيين الطالبة بوظيفة دائمة رغم استيفاء الشروط – يعد قرار سلبيا يحق الطعن عليه وفقا لما قررته المحكمة الادارية العليا من ان

( القرار السلبي فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة يتحقق قيامه فى حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ).

الطعن رقم 3479 لسنة 36ق جلسة 3/5/1996

هذ وبإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى

ووفقا لما مقدم من مستندات يتبين احقية المدعية فى دعواها على النحو الاتي

انه تم تعيين المدعية بنظام التعاقد والمكافأة الشهرية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية - وتسلمت العمل بتاريخ .. / .. / 2011 بنظام المكافأة على بند اسبوع 2 اجور موسميين تدريس – باب اول – بموازنة المديريات والادارات التعليمية بوظيفة مشرف نشاط وما زالت تباشر عملها حتى الان بمدرسة ........ الابتدائية بالزقازيق

ومن ثم

فقد تم تعاقدها مع الجهة الادارية قبل .. / .. / 2014 – وفقا للشرط الوارد بالمادة 72 من قانون الخدمة المدنية باب الاحكام الانتقالية انه قد مضى على تعيينها هذا اكثر من ستة اشهر وفقا للمادة 72 سالفة البيان

ومن ثم

فامتناع الجهة الادارية بالانصياع لإرادة المشرع والقانون بإصدار قرار بتعيين المدعية على وظيفة دائمة باجر ثابت هو تعسف غير مبرر مشوبا بإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون يستوجب الغاءه كقرارا سلبيا وبأحقية المدعية فى التعيين على وظيفة دائمة على باب الاجور الثابتة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية مع ما يترتب على ذلك من اثار

بناء عليه

تلتمس المدعية بعد تحضر الدعوى القضاء :

اولا : قبول الدعوى شكلا

ثانيا : الغاء القرار السلبى بامتناع جهة الادارة بإصدار قرار بتعيين المدعية على وظيفة دائمة باجر ثابت

ثالثا : احقية المدعية فى التعيين على وظيفة دائمة على باب الاجور الثابتة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية مع ما يترتب على ذلك من اثار

رابعا : الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى

( 6 ) صيغة دعوى بالغاء قرار سلبى بامتناع جهة الادارة عن تنفيذ حكم نهائى بالتثبيت

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية

تحية وتقدير واحترام

مقدمه لسيادتكم / ................ المقيمة الشيخ زايد ....... – محافظة الإسماعيلية ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالزقازيق

ضــــــد

1- السيد / مدير مستشفى ................... بصفته

2- السيد / محافظ الإسماعيلية بصفته

3- السيد / مدير ادارة الموارد البشرية بمديرية ............. بالإسماعيلية بصفته

4- السيد / مدير مديرية التنظيم والإدارة بالإسماعيلية بصفته

الموضـــــوع

1- صدر لصالح الطالبة الحكم رقم ... لسنة 20 ق من المحكمة الإدارية بالإسماعيلية بتاريخ .././2017 القاضي منطوقه

قبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تعيين المدعية ( بصفة دائمة ) على الوظيفة التي تشغلها ( بند الأجور الثابتة ) على ( الباب الأول أجور ) على النحو المبين تفصيلا بالأسباب اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وتأيد الحكم استئنافيا برقم ... لسنة 22 ق . س من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ( هيئة استئنافية ) وأضحى نهائي واجب التنفيذ

2- وقد قامت الطالبة بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم بتاريخ ../../.... وقد ظلت الجهة الإدارية الصادر عليها الحكم والمنوط بها تنفيذه في المماطلة بلا مسوغ مشروع مما حدا بالطالبة الى تقديم شكاوى الى المحافظة واقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم أمام محكمة الجنح بالإسماعيلية

3- فما كان من الجهة الإدارية إلا أن ادعت بتنفيذه بالقرار .../2014 قبل رفع الدعوى والحكم فيها وهو قرار ما تضمنه مخالف لمنطوق الحكم تماما ورغم شكاية الطالبة بصدد ذلك الامر الا ان جهة الادارة تمتنع متعللا تنفيذه كما تقدم و الثابت من :

أ‌- رد مديرية التنظيم والإدارة وموازنه الوظائف على مدير مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية بشأن شكوى الطالبة وتتضمن الرد ( نتشرف بالإحاطة بانه ورد إلينا كتاب الجهاز المركزي التنظيم والإدارة بشأن السيدة / .......... والسابق تثبيتها ( بند 1 ) ( وظائف دائمة ) ( فصل مستقل ) بالمديرية والتي أقامت دعوى قضائية برقم ... لسنة 20 ق بتثبيتها والتي صدر فيها الحكم بتعيين المدعية على بند الأجور الثابتة على الباب الأول والذى أفاد بالاتي بأن السيدة المذكورة قد تم تثبيتها بالقرار رقم ... لسنة 2014 ضمن الدفعة الاولى من العاملين الذين تم تعيينهم وانه بناء على تثبيتها فإن الحكم القضائي الصادر لها قد تم تنفيذه ( لطفا هذا القرار المذكور رقم ... لسنة 2014 وما تضمنه سابق على الحكم محل الامتناع عن تنفيذه الصادر في 31/7/2017 والمؤيد استئنافيا في 16/9/2018 ) ، وهذا القرار يختلف عن منطوق الحكم جملة وتفصيلا حيث أنه بالاطلاع على صورة القرار رقم ... لسنة 2014 يتبين انه :

من ناحية : خلا من اسم الطالبة الصادر لها الحكم ، ومن ناحية أخر : فإن الرد بأنه تم تعيين الطالبة بموجب القرار رقم ... لسنة 2014 قبل صدور الحكم القضائي النهائي لها في 16/9/2018 يتضمن المخالفات للمنطوق الاتي بيانها

¥ التعيين على بند 1 – بالمخالفة لمنطوق الحكم التعيين على (بند الأجور الثابتة )

¥ وتضمن القرار المخالف للحكم ايضا– فصل مستقل بالمخالفة لمنطوق الحكم القاضي بتعيين الطالبة بصفة دائمة على بند (الباب الأول أجور)

ومن ثم لم يتم تنفيذ الحكم القضائي حتى الان وكما تضمن منطوقه وادعاء مخالف للواقع والقانون انه تم تنفيذه بقرار صادر عام 2014 برقم ... خلا من اسم المدعية والذى تضمن التعيين بالمخالفة للحكم القضائي وهوما يعد قرار سلبيا بامتناع جهة الادارة عن تنفيذ حكم قضائي بات كما تضمن منطوقه مما يستوجب الغاءه إلى جانب الخطأ المرفقى لجهة الادارة ومسئوليتها بالامتناع عن تنفيذ الحكم كما تضمن المنطوق والاضرار بالمدعية حتى الان

فالمقرر أن " امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي يعد قرارا سلبيا "

فقد قضى أن مفاد المادة 72 من الدستور والمادتين 50 ، 52 من قانون مجلس الدولة رقم 147 لسنة 1972 أن المشرع أعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية يستوجب حبسه وعزله من وظيفته احتراما لقدسية الاحكام ولسيادة القانون في الدولة ومرد ذلك أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونا وعليه إذا غدا الحكم واجب النفاذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أيا كان أوجه المثالب التي يراها على هذا الحكم إذ لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة قانونا وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ ( اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار ادارى سلبى مخالف للقانون يحق معه للمتضرر ان يطعن عليه أمام القضاء الإداري بإلغائه وتعويضه

( الإدارية العليا الطعن رقم 8651 لسنة 44 ق جلسة 2/5/2001 )

والمقرر ايضا ومن حيث أن الجهة الادارية نزولا على صريح حكم المادة 54 من قانون مجلس الدولة ونزولا على القواعد العامة بحسبانها طرفا اصيلا في دعوى الالغاء هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها والملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التي هي من النظام العام بل هي في أعلى مدارجه وعلى قمة أولوياته ومن ثم فإن هي امتنعت عن اجراء مقتضى هذه الحجية بتنفيذ الحكم عزوفا عنها علوا واستكبارا دون صدور حكم بوقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون فإن امتناعها يشكل قرار سلبيا بالامتناع عن تنفيذ الحكم الحائز للحجية بالمخالفة لأحكام القانون)

( القضاء الإداري الحكم رقم 3561 لسنة 59 ق جلسة 30/1/2007 )

ومن ثم وحيث أن القرارات السلبية لا تتقيد بمواعيد دعوى إلغاء طالما أن جهة الإدارة مازالت في حالة امتناع فإن الدعوى تكون مقبولة شكلا

ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث أن الجهة الإدارية المتمثلة في المدعى عليهم بصفتهم تمتنع وتماطل وتعطل بتنفيذ الحكم النهائي البات الصادر للمدعية بلا سبب وبالمخالفة لحجيته والقانون فإنه يعد قرار سلبيا تطعن عليه طالبة إلغاءه مع ما يترتب عليه من اثار

ولا ينال من ذلك تذرع الجهة الإدارية بالمخالفة للواقع والحكم الذى اضحى نهائيا بالحكم رقم ... لسنة 22 ق . س في 16/9/2018 بأنها قد نفذت الحكم بموجب القرار رقم ... لسنة 2014 قبل صدور الحكم للطالبة حيث ان القرار هذا لا يعد تنفيذا للمنطوق للمخالفات السالف بيانها بصحيفة الدعوى هذه ، وهو امر غير مبرر من الجهة الإدارية على الحكم وحجيته

اما عن طلب التعويض للموظف

فالمقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها أن يتوافر بشأنها ركن الخطأ بأن يكون القرار معيبا بعيب أو اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر

وأما عن ركن الخطأ / فهو ثابت لدى الجهة الإدارية بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي البات الصادر للمدعية والمماطلة والالتفاف على منطوقه وحجيته ومن ثم فهو قرار سلبى معيب بمخالفة القانون وقواعد النظام العام

وأما عن الضرر المادي / فيتمثل في حرمان المدعية من حقها القانوني الذى سنه لها المشرع واقره لها القضاء واضرارها ماديا بحرمانها من المستحقات المالية المترتبة على الغاء القرار واجبارها على طرق ابواب المحامين واللجوء إلى القضاء وانفاق مبالغ جمة والتنقل إلى مكاتب المديرية والمحافظة ورسوم انذارات وإعلانات ودعاوى واستخراج صور رسمية من المستندات وهو ضرر مادى يستوجب التعويض

وأما عن الضرر الأدبي / فما قامت به جهة الإدارة أدى إلى شعورها بالإهانة والحزن وعدم التقدير وهى إحدى موظفيها وهو ضرر يستوجب التعويض والاضرار الادبية لا تعد ولا تحصى ، ومن ثم وتطلب المدعية تعويضا جابرا ماديا أدبيا قدره ........ جنيها ( .......... جنيه )

أما عن الشق المستعجل

يتبن توافر شروطه

الجدية / ويتمثل في أن صدور حكم بات للمدعية وإعلانها الحكم إلى الجهة الإدارية التي امتنعت عن تنفيذه ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد صدور حكم بوقف تنفيذ وهو ما يعد قرار سلبيا مخالفا للقانون يتوفر به ركن الجدية اللازم للقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه

وأما عن ركن الاستعجال / فإن التأخير في تنفيذ الحكم وإلغاء القرار السلبى ما يسبب أضرار ونتائج يتعذر تداركها بعدم تنفيذه بتثبيتها على باب الاجور الثابتة

بنــــاء عليـــه

تلتمس الطالبة القضاء لها:

قبول الدعوى شكلاً

أولاً: بصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبى المتمثل في امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم رقم .. لسنة 20 ق الصادر من المحكمة الإدارية بالإسماعيلية في 23/2/2017 والمؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 22 ق. س من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها تنفيذ الحكم كما تضمن منطوقه

ثانيا : وفى موضوعه : بإلغاء القرار السلبى المتمثل في امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم رقم ... لسنة 20 ق الصادر من المحكمة الإدارية بالإسماعيلية في 23/2/2017 والمؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 22 ق. س محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية القاضي منطوقه والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تعيين المدعية ( بصفة دائمة ) على الوظيفة التي تشغلها ( بند الأجور الثابتة ) على ( الباب الأول أجور ) على النحو المبين تفصيلا بالأسباب اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 2016

ثالثا: إلزام الجهة الإدارية المتمثلة في المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية تعويضا جابرا ماديا وأدبيا وقدره .... جنيه ....... جنيه ، فضلاً عن إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت

وكيل المدعية

عبدالعزيز حسين عمار

المحام بالنقض

( 7 ) صيغة مذكرة فى دعوى الغاء قرار انهاء خدمة موظف حكومى 


المحكمة الادارية بالشرقية
مذكرة
فى الدعوى رقم … لسنة 2 ق

مقدمة من السيد / ……………………………………………………مدعى

ضـــــــد

السيد الدكتور محافظ الشرقية بصفته
2- السيد المهندس / ………………………. بصفته مدعى عليهم

الواقعــات

المدعى كان يعمل لدى مديرية ……….. بالشرقية بوظيفة كاتب محفوظات على الدرجة الرابعة وبتاريخ 14/3/2011 انقطع عن العمل لظروف مرضه الامر الذى معه اصدرت جهة عمله القرار رقم ..... لسنة 2011 فى 28/4/2011 بانهاء خدمته للانقطاع عن العمل ، هذا وعندما شفى المدعى من مرضه تقدم بتظلمه من القرار بتاريخ 15/4/2012 مبديا عذره وانه لم يعلن بالقرار ولم يتصل علمه به وانه لم تصل اليه اى انذارات من جهة عمله الا ان جهة الادارة لم ترد على تظلمه بمرور الستين يوما وهو ما يعد رفضا له فتقدم الى لجان فض المنازعات بالطلب رقم ..... لسنة 2012 فى 18/7/2012 التى اصدرت توصيتها فى 5/8/2012 وقام دعواه الماثلة بتاريخ 7/8/2015 وخلال الستين يوما المقررة من تاريخ انقضاء الستين يوما للتظلم ، واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها برأيها القانونى فى الدعوى ، ويتشرف المدعى بتقديم هذه المذكرة للهيئة الموقرة بدفاعه واسانيده المؤيدة لطلبه بالغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من اثار

الدفـــاع

من حيث الشكل

الدعوى الماثلة هى من دعاوى الالغاء التى تتقيد بمواعيد والثابت من الاوراق ان القرار الطعين قد صدر بتاريخ 28/4/2011 وقد خلت الاوراق مما يفيد علم المدعى به علما يقينيا قبل تظلمه الحاصل بتاريخ 15/4/2012 وقد لجأ الى لجان التوفيق بتاريخ 18/7/2012 واصدرت توصيتها فى 5/8/2012 واقام دعواه فى 7/8/2012 فانها تكون قد اقيمت خلال الستين يوما المقررة من تاريخ انقضاء الستين يوما المقررة للتظلم

من حيث الموضوع

خلو الاوراق مما يفيد انذار المدعى واتصال علمه به قبل اصدار القرار الطعين مما يبطله :

نظرا لكون الاستقالة الضمنية المفترضة فى حق العامل لانقطاعه عن العمل غير صريحة فقد احاطها المشرع بعدة قيود وضمانات الغرض منها الاستيثاق من موقف العامل ويترتب على مخالفتها بطلان القرار لمخالفة القانون ، ومن هذه الضمانات انذار العامل المنقطع عن العمل على عنوانه الثابت لدى جهة عمله حتى تستبين جهة الادارة مدى إصرار العامل على ترك العمل ومن جهة أخرى اعلان العامل صراحة بما سيتخذ ضده من اجراء بإنهاء خدمته وتمكينه من ابراء عذره قبل اتخاذ الاجراء

هذا وحيث ان الأوراق قد خلت تماما من ثمة دليل على اتصال علم المدعى باى إنذارات مرسلة من جهة عمله او من توقيعه على السند الدال على استلامه أي إنذارات او أي من ذويه ولم تقدم جهة الادارة التى عليها عبء الاثبات ما يفيد اتصال علم المدعى باى إنذارات مرسلة منها خاصة وان الإنذارات تكون مصحوبة بعلم الوصول – بمعنى ان البريد يرسل الى جهة الادارة ما يفيد تسليم الإنذار او رده لمصدره – والأوراق خلت من تقديم جهة الادارة التى عليها عبء الاثبات ما يفيد ذلك

فالمقرر " الأصل أن عبء الإثبات يقع علي عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل علي إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال لا لنظر إلي أن احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات مما يتعذر معه علي الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقيقا ، لذا فانه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات
 علي عاتق الحكومة

 " طعن رقم 1523 لسنة 46 ق.ع - جلسة 18 - 7 -2006

كما الثابت من الأوراق ان المدعى كان مريضا ومن ثم تنتفى قرينة الاستقالة الضمنية فى حقه بحسبان انه لم يكن عازفا عن الوظيفة وانما كان مرضه هو السبب فى انقطاعه عن العمل ومن ثم يغدوا القرار الطعين قائما على غير سند ومخالفا للقانون متعينا الغاؤه

بناء عليه

يلتمس المدعى

الغاء القرار رقم 68 لسنة 2011 مع ما يترتب عليه من اثار

والله تعالى ولى التوفيق

وكيل المدعى
عبدالعزيز حسين عمار
المحامى بالنقض

( 8 ) فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 153 لسنة 2019
تاريخ الفتوى : 7/2/2019
تاريخ الجلسة : 9/1/2019  رقم الملف : 86/3/1189

 

( بشأن إعادة عرض الموضوع الخاص بمدى جواز إعادة تعيين السيد/ ......................... بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة، إعمالًا لحكم المادة (76) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 )

حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد سابق إفتائها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 9/5/2018 بشأن الموضوع المعروض والذى كان متضمن :

 عدم جواز إعادة تعيين المعروضة حالته لتخلف مناط إعمال حكم المادة (76) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، لحصوله على المؤهل الأعلى بعد العمل بقانون الخدمة المدنية المشار إليه

لاحظت الجمعية العمومية ، فى مجال استجلائها حقيقة قصد المشرع

 من تضمين قانون الخدمة المدنية سالف الذكر المادة (76) المشار إليها، أن حكم هذه المادة لم يكن له مقابل فى قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (18) لسنة 2015 - والذى صدر قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 بعدم إقراره - وأنه حرصًا من المشرع على توفيق أوضاع الموظفين بالوحدات سالفة الذكر الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، الذين صادفهم عند بدء سريان أحكامه، ولم يكن قد تمت إعادة تعيينهم فى المجال الزمنى للعمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 قبل إلغائه إعمالًا للسلطة التقديرية التى كان يعقدها للسلطة المختصة فى المجال الزمنى للعمل به – حرصًا من المشرع على ذلك- فقد أتاح السبيل أمام هؤلاء فى أن يعاد تعيينهم بهذه المؤهلات إذا قدرت السلطة المختصة ذلك، خلال مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر، وذلك استثناء من الأصل العام الذى انتهجه المشرع فى قانون الخدمة المدنية الحالى، والذى عدل فيه عن اتخاذ إعادة التعيين بالمؤهلات الأعلى الحاصل عليها الموظفون -سواء قبل الالتحاق بالخدمة، أو في أثنائها – بما ينطوى عليه هذا السبيل من استثناء من شرطى الإعلان والامتحان، مدخلًا للالتحاق بالوظائف الشاغرة، مستعيضًا عن ذلك بفتح الباب أمامهم للالتحاق بتلك الوظائف من خلال التقدم لشغلها بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات الخاضعة لتلك الأحكام. ومؤدى ذلك أن مجال إعمال حكم المادة (76) آنف الذكر، نزولًا على الطبيعة الانتقالية والاستثنائية له يقتصر على الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الذين صادفهم قانون الخدمة المدنية فى تاريخ بدء سريانه - دون غيرهم - بحسبان مناط الاستفادة من هذا الحكم

( 9 ) حكم بتسوية حالة موظف باعادة تعيينه على المؤهل الأعلى 

 من أحكام مكتب عمار للمحاماة 

حمل حكم نهائى بإعادة تعيين موظف على المؤهل الأعلى 

( 10 ) حكم بإلغاء قرار انهاء خدمة موظف بما يترتب على الإلغاء من أثار 


تحميل البحث كاملا 

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-