طعن بالتزوير صلبا وتوقيعا ، بدعوى أصلية ، وليس بدعوى فرعية ، دعوى التزوير الأصلية ، شرح وصيغ وتأصيل قانونى ، والأصلية لها شروط ، أهمها ، ألا يكون قد تم الاحتجاج بالحرر فى مواجهة الطاعن ، فى دعوى موضوعية سابقة ، وسكت ، ولم يطعن على ذلك المحرر ، بدعوى تزوير فرعية ، ومن ثم فالفرق بين دعوى التزوير الأصلية والفرعية ، أن الأخيرة تكون بصفة دعوى منظورة ، وقدم أحد طرفى الخصومة مستند ، فهى حق لكل من المدعى والمدعى عليه حسب الأحوال من حيث من قدم منهما المحرر المزور بالدعوى كمستند ، وننوه أن دعوى التزوير والطعن على المحرر لا يتقادم ، ويجب أن يكون منتجا فى الخصومة ، واذا قضت محكمة الموضوع فى دعوى التزوير الفرعية بأنه غير منتج ، فانه لا يسقط ذلك القضاء حق الطاعن فى رفع دعوى تزوير أصلية فيما بعد ، ونقدم بحثا قانونيا كاملا عن دعوى التزوير مصحوبا بأراء الفقه ، ومبادئ وأحكام محكمة النقض ، وصيغ قانونية من الواقع العملى لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض ، والبحث من اعداده ، وبنظام المتن بلا عناوين
شرح دعوى التزوير الأصلية ( الجزء الأول )
• تنص المادة 59 من قانون الإثبات على يجوز
لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحور و من يفيد منه
لسماع الحكم بتزويره و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة . و تراعي
المحكمة في تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع و
الفرع السابق عليه
• ويجيز القانون بنص المادة 59 لمن يدعي
التزوير ان يرفع دعوى تزوير اصلية قبل التمسك بالورقة في مواجهته وصورة هذه الدعوى
أن يعلم شخص ان بيد اخر ورقة مزورة سواء كانت رسمية او عرفية ويخشى الاحتجاج عليه
بهذه الورقة فيرفع دعوى اصلية على من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة
لرفع الدعاوى يطلب فيها الحكم بتزوير الورقة ويقوم باثبات تزويرها طبقا للاوضاع
التي نص عليها القانون لاثبات صحة الأوراق وتراعي المحكمة في هذه الدعوى وفي الحكم
فيها القواعد المنصوص عليها في شأن الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل
بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الأصلية .
• فدعوى التزوير الاصلية هي الدعوى التي
يلجأ اليها المدعي محرر في يد الغير حتى لا يكون حجة عليه في المستقبل
- وهذه الدعوى تقام بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى المبينة بقانون المرافعات ولا يشترط فيها التقرير بالطعن بالتزوير في قلم الكتاب ولا اعلان شواهد التزوير كما الحال المتبع في دعوى التزوير الفرعية حيث أن صحيفة الدعوى من وقائع واسانید وطلبات تغني عن ذلك
- وهي دعوى شخصية اذا تضمن الالتزام الوارد بالورقة التزامات شخصية لا تتعلق بعقار واذا تضمن التزامات تتعلق بعقار كانت دعوى شخصية عقارية والهدف من هذا الوصف تحديد المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى فاذا كانت شخصية فقط كان الاختصاص طبقا للقواعد العامة لمحكمة محل اقامة المدعى عليه واذا كانت شخصية عقارية انعقد الاختصاص لأي من محكمة محل اقامة المدعى عليه او محكمة محل العقار ( المادة 50 من قانون المرافعات )
- وهي دعوى احتياطية يجوز اللجوء اليها مباشرة اذا توافرت لدى المدعي الخشية من الاحتجاج عليه مستقبلا بالمحرر فهي من دعاوى الاستيثاق لدليل يخشی زواله
• والمدعى في دعوى التزوير الاصلية هو من
علم بوجود محرر مزور مع اخر منسوب اليه ويلزمه بالتزامات محددة او منسوب الى مورثه
سواء كانت التزامات شخصية أو عينية كعقد بيع او عقد ايجار او ایصال بمبلغ نقدي ،
والمدعى عليه بالطبع هو من بيده هذا المحور
• وينعقد الاختصاص القيمي الدعوى التزوير
الاصلية حسب قيمة الحق المثبت بالمحرر اذا ما كان اقل من 4۰۰۰۰ او اكثر ( المادة 43 من قانون المرافعات ) مع ملاحظة أن الحكم يكون
انتهائيا لا يجوز عليه الطعن اذا كان لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي
والكلى حسب الاحوال الا في الحالات المحددة بالمادة ۲۲۱ من قانون المرافعات فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى التزوير الاصلية
تتحدد قیمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطعون بتزويرها ويتحدد تبعا لذلك
المحكمة المختصة قيميا بنظرها – نقض ۸-۱-۱۹۸۱ طعن ۱۱۹ س 4۷ ق ، واذا كانت قيمة الحق
المثبت في الورقة غير قابل للتقدير فان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المادة
41 من قانون المرافعات
• محل دعوى التزوير الاصلية هو المحرر الذي بيد المدعى عليه وهو قد يكون محرر رسمي وهو المحرر الذي حرر امام موظف عام وشهد عليه انه حرر امامه ومن ثم فهذا الجزء هو من يطعن عليه بالتزوير اي التي حررها الموظف العام أما باقي البيانات فيكفي الطعن عليها بالانكار مع بيان أن الطعن بالتزوير يشمل الأوراق الرسمية والعرفية سواء ولكن المشرع في الأوراق العرفية جعل من حق المحتج عليه الانکار او الطعن بالجهالة على توقيع مورثه الا أن الطعن بالانكار والطعن بالجهالة لا يكون الا في دعوى التزوير الفرعية والتي تكون متفرعة عن دعوی منظورة وقدم فيها محرر مزور ، والمقرر في قضاء النقض عن المحررات الرسمية البيانات التي قام بها الموظف العام او المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته او وقعت من ذوى الشأن في حضوره . مجال انكارها الطعن بالتزوير . البيانات التي يدوها تحت مسئولية ذوى الشأن للغير اثبات ما يخالفها بكافة الطرق . نقض مدين ۱۹-۳-۱۹۷۷ مجموعة احكام النقض ۱۲۷-۹۹۷-۱-۲۸ ، ومن أمثلة هذه المحررات محضر الجلسة وهو الذي يحرره كاتب المحكمة ، ومحضر جمع الاستدلالات وهو الذي يحرره احد مأموري الضبط القضائي ، واوراق المحضرين وهي التي يقوم المحضرون باعلانها او تنفيذها ، واعلامات الوراثة بتحقيق الوفاة وتحديد ورثة المتوفي وانصبتهم الشرعية ، واشهاد الطلاق ، والشهادة الادارية
- ويلاحظ أمر هام آن صور الأوراق الرسمية لا حجية لها الا اذا كانت بذاتهما رسمية المادة ۱۲، ۱۳ من قانون الإثبات – نقض مدين ۲۲- 4 - ۱۹۷۲ مجموعة احكام النقض ۲۳-۲-۷۶۷-۱۱۷
- وقد يكون محل دعوى التزوير الاصلية محرر عرفي وهو المحرر الذي لا يحرره موظف عام والمصدر القانون الوحيد لاضفاء الحجية على المحررات العرفية هو التوقيع بالامضاء او ببصمة الختم او بصمة الاصبع ومن أمثلة هذه الأوراق العرفية عقد البيع الابتدائی ، عقد الايجار ، عقد الزواج العرفي ، الورقة الموقعة على بياض وغيرها من ای اوراق لم يتدخل فيها موظف عام مع ملاحظة أنه في حالة تدخل موظف عام في محرر عرفي بصفته الوظيفية فان تدخله بصفته هذه لا يضفي على الورقة العرفية صفة الرسمية الا في حدود تدخله فقط
- ومن ثم فالطعن بالتزوير يكون محله كافة الأوراق عرفية كانت ام رسمية اما الطعن بالجهالة والانكار لا يكون الا على الأوراق العرفية فقط ومن المقرر انه اذا ما طعن بالتزوير على الورقة العرفية فلا يجوز من بعد ذلك الطعن بالجهالة او بالانکار والعكس يجوز حيث أن الطعن بالجهالة او الانكار لا يسقط الحق في الطعن بالتزوير
• اذا مما سبق يتبين أن دعوى التزوير
الاصلية يكون اساسها الطعن بالتزوير ومن ثم لا يجوز فيها الطعن بالجهالة او
الانكار الذي محلهم دعوى التزوير الفرعية
• والمقرر بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات انه لا تقبل الدعوى التي تخلو من ای مصلحة لرافعها وهي شرط متعلق بالنظام العام يحق للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ومن ثم اذا ما خلت دعوى التزوير الاصلية من المصلحة لرافعها فانها لا تقبل . والمقرر انه تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ض رر محدق او الاستيثاق لحق يخشی زوال دليله عند النزاع فيه . مادة ۳ فقرة ۲ من قانون المرافعات وهذا هو لب دعوى التزوير الاصلية فهي دعوى احتياطية ومن دعاوی الاستيثاق لحق يخشی زوال دليله عند النزاع فيه ومن ثم فهي من الدعاوى التي ترمی الى اقامة دليل او المحافظة عليه ( کدعوى صحة التوقيع ) او تهدف الى هدم دلیل يتنافى مع الحق کدعوى التزوير الاصلية ومن ثم فهی دعوى لا يطالب فيها المدعی بحق موضوعی . وعليه فالمدعي في دعوى التزوير الاصلية يكفيه المصلحة المحتملة واما عن صفته فبالطبع تكون موجودة من نسبة المحرر المزور اليه او الى مورثه . وقد قضت محكمة النقض عن المصلحة في دعوى التزوير الاصلية بانه اذا كانت المصلحة في الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق و اقتضائه بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم ان يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفي أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض امام القضاء فقد أجاز المشرع تأسيسا على ذلك بالمادة ۲۹۱ من قانون المرافعات لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها وذلك قبل أن يتمسك بالورقة في مواجهته ويكون ذلك بدعوى تزوير اصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة او تزويرها . طعن ۲۹۹ س ۳۰ ق جلسة 17-6-1969
• ولا يترتب على التراخي
في اقامتها اي اثر قانوني لاها دعوی احتياطية ومن ثم فهي لا تتقادم ابدا ولا تسقط
ويحق لذى المصلحة دائما ابدا اللجوء للقضاء لاهدار حجية اى محرر مزور منسوب اليه
فقد قضت محكمة النقض إن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى
الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم
بتزويره بمقتضی دعوى أصلية حتى إذ ما ځكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحور
في نزاع مستقبل . ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء
دائما أبدا لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته في الإثبات ، فلا تسقط
بالتقادم مهما طال الأمر على إرتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلا دونها عدم
تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم.
الطعن رقم 3664 لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۰۱۲/4/۲۹ . واهم شرط وقد
يكون الشرط الوحيد لقبول دعوى التزوير الاصلية الا يكون قد سبق الاحتجاج بالمحرر
في دعوى سابقة أو قائمة ولم يطعن عليه وهذا ما اتفق عليه الفقه والقضاء من انه
يشترط لقبول دعوى التزوير الاصلية الا تكون الورقة المدعي بتزويرها قد رفعت کا دعوی
موضوعية امام القضاء او قدمها الخصم المتمسك بما دليلا لصالحه ضد خصمه في نزاع
بينهما اذا يتعين لمن اراد الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة ضده أمام القضاء ان يسلك
طريق دعوى التزوير الفرعية كوسيلة دفاع في موضوع النزاع فلا يصح رفع دعوى مبتدأة
بطلب الحكم بتزوير المحرر المقدم في الدعوى الموضوعية - التعليق على قانون الإثبات
الدناصورى وعكاز ص 463 طبعة ۲۰۱۱ . فاذا رفع الخصم الذي تحت يده المحرر الدعوى
ضد من يشهد عليه المحرر واحتج به عليه وجب على المدعى عليه مواجهة هذا المحرر
بأوجه الدفاع المنتجة في الدعوى الأصلية فان كان المحرر مزور طعن فيه بالتزوير
بموجب دعوى تزوير فرعية بتقرير في قلم الكتاب فان لم يسلك هذا الطريق في الدعوى
الأصلية وقضی استنادا لهذا المحرر بطلبات المدعى جاز للمحكوم عليه استناف هذا
الحكم واتخاذ اجراءات الادعاء بالتزوير في المحرر أمام محكمة الاستئناف اذ طالما
احتج عليه بالمحرر في دعوى امام القضاء العادي او الاداري وجب عليه أن يطعن
بالتزوير ان كان فعلا مزورا
وقد مكنه القانون من ذلك في اية حالة تكون
عليها الدعوى س واء امام محكمة الدرجة الاولى او امام محكمة الاستئناف فان لم يفعل
فلا يجوز له بعد ذلك رفع دعوى التزوير الاصلية طالبا فيها الحكم برد و بطلان
المحرر . المستشار أنور طلبة الاثبات في المواد التجارية والمدنية . الجزء الثاني
. طبعة نادي القضاة ۲۰۱۱. ص ۳۶۰ . ومن ثم فلا
يجوز الالتجاء إلى دعوى التزوير الاصلية اذا كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير
مقدمة في دعوى مرفوعة أصلا لان الطريق الواجب الالتجاء اليه في هذه الحالة هو سلوك
طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون في المواد 49 - ۸ه من قانون الإثبات ای دعوى التزوير الفرعية كدفع موضوعی او وسيلة دفاع في
الدعوى .د. محمد المنجی دعوى التزوير الفرعية طبعة ۲۰14 ص 435 . وقد قضت محكمة النقض في هذا الشرط مفاد ذلك أن الالتجاء إلى
دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها
في نزاع قائم امام القضاء اما اذا احتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى فانه
يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة أن ادعى انها مزورة أن يسلك طريق الادعاء
بالتزوير الذى رسمه القانون في المواد من ۲۸۱ إلى ۲۹۰ ولا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الاصلية لانها لا تكون مقبولة . نقض
مدن ۱۱-۱۱-۱۹۹۰ مجموعة احكام النقض ۱۰۸-۱۰۰۹-۳-۱۶
وهذا الشرط متعلق بالنظام العام يحق للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها .
• ولكن قد يكون قد تم الاحتجاج بورقة مزورة في دعوى ومع ذلك يحق لمن احتج عليه بها أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية بالرغم من سبق الاحتجاج ضده بذلك المحرر وهذا يكون في عدة حالات .
- الحالة الأولى اذا دفع المحتج عليه بالورقة بالتزوير كدفع في الدعوى المنظورة وقضت محكمة الموضوع بأن الطعن بالتزوير غير منتج فاذا ما رفع من يشهد عليه المحرر دعوى التزوير الفرعية التزاما بما يوجبه القانون لحفظ حقه من السقوط ولكن قضت المحكمة بعدم قبولها واستندت في ذلك الى انها غير منتجة فلا يترتب على ذلك سقوط الحق في رفع دعوى التزوير الاصلية لان المحرر ان لم يكن متعلقا بالدعوى الأصلية فقد يخشى من يشهد عليه من الاحتجاج عليه به في دعوى اخرى وهو ما يجيز له رفع دعوى تزوير اصلية . المستشار انور طلبة . الاثبات في المواد التجارية والمدنية . طبعة نادي القضاة ۲۰۱۱ - ص ۳۶۰ . وقد قضت محكمة النقض عن ذلك بعدة احكام لها من انه اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 28 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى وجب ابداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون الغيرها أن تنظره فان قضاء المحكمة في الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج في النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه في المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعوى التزوير الأصلية المواد من 49 ، 50 ، 51 ، ۲ه ، 53 ، 54، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 اثبات نقض ۱۹۷۰/۰/۱۹طعن ۲۰۰۷ س ۶۰ ق نقض ۱۹۷۱/۳/۷ طعن ۱۹۳۲ س هه ق نقض ۱۹۸۸/4/۲۸ طعن 6۸۹ س 53 ق نقض ۱۹۸۹/۲/۱۲ طعن 4046 س ۵۲ ق مشار اليه المستشار انور طلبة - الاثبات في المواد المدنية والتجارية - ص۳۶۳ - الجزء الثاني - طبعة نادي القضاة ۲۰۱۱. وقضى ايضا مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم امام القضاء ... وكان مجرد اقامة دعوى صحة ونفاذ الاقرار بالحق لا يمنع من اقامة دعوى تزوير اصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر لم يقدم في الدعوى ولم يحصل الاحتجاج به ... فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الاصلية لاقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون نقض ۷۹/۲/۱۹ س ۲۷ ص 44۹. وقضى كذلك أن دعوى التزوير الاصلية طبقا النص المادة 59 من قانون الإثبات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور اذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصلية بالاوضاع المعتادة حتى اذا حكم له بذلك امن عدم الاحتجاج عليه بالورقة في نزاع مستقبل وان مناط الالتجاء الى هذه الدعوى الا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء والا تعين على مدعى التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقا للاجراءات التي رسمها القانون في المواد من 49 الى 68 من قانون الإثبات باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومفاد ذلك ان طريق دعوى التزوير الاصلية يظل مفتوحا لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية لاثبات الحق او نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور او التمسك بدلالته في محضر اداري او مجرد قيام مدعی التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم الى المحكمة الجنائية او قدم اليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث ص حته او تزويره . نقض ۲۶-۹-۱۹۹۷ طعن 4334 س 61 ق . ويلاحظ انه اذا ما قدم من بيده المحرر المزور صورة ضوئية منه فانه يجب على المحتج عليه به أن يجحد هذه الصورة الاهدار حجيتها واذا ما قدم الأصل من بعد ذلك طعن عليه بالتزوير اما اذا سكت ولم يبدي دفعه بجحد الصورة سواء امام الدرجة الاولى او الثانية فانه لا يحق له من بعد ذلك اقامة دعوى التزوير الاصلية او الطعن على اصل المحرر اذا ما قدم في دعوى اخرى . وقد اثبت الواقع العملي أن الطعن بالجهالة في دعوى مقامة أمام القضاء وانتهاء المحكمة الى سقوط حق المدعي الذي بيده المحرر في اثبات صحة التوقيع بمضی المدة وعليه فقضت بان الطعن بالجهالة غير منتج لانتهائها الى ما سبق فانه يحق للمحتج عليه بالورقة اقامة دعوى التزوير الاصلية وتكون مقبولة وتخلص وقائع هذا النزاع في ان اقام المدعي دعواه طالبا القضاء بصحة توقيع والده البائع له على عقد بيع عرفي مؤرخ ۱-۱۲-۱۹۹۳ واثناء نظر الدعوى توفي المدعى عليه فصحح شكل الدعوى مختصما ورثته واعلنهم جميعا على عنوان المدعى عليه الذي توفي بالرغم من عدم اقامتهم في ذلك العنوان وبالطبع تسلم الاعلانات شيخ البلدة وتحصل على حكم بصحة التوقيع واعلن الحكم بذات طريقة اعلان الدعوى . هذا وبعد ثلاث سنوات من صدور الحكم علمت احدى ورثة البائع بأمر الدعوى فطعنت عليه بالاستئناف ودفعت الدعوى بسقوط الحق في اقامتها بمضي المدة حيث أن التاريخ المدون على العقد ۱-۱۲-۱۹۹۳ ودعوى صحة التوقيع اقيمت في غضون اكتوبر ۲۰۰۹ ای بعد مرور اكثر من خمسة عشر عاما وطعنت بالجهالة وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا حيث الثابت من الأوراق أن المستأنفة لم تحضر ای من جلسات الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وخلت الاوراق مما يفيد اعلانها بالحكم واما عن الدفع بالسقوط فهو دفع في محله و مقبول واما عن الطعن بالجهالة فانه لانتهاء المحكمة الى سقوط الحق في اثبات صحة توقيع مورث المستأنفة على عقد البيع فانها تلتفت عنه لذلك و كونه غير منتج . هذا وقد قامت المستأنفة التي صدر لها الحكم من محكمة الاستئناف بسقوط حق المشترى من مورثها في اثبات صحة التوقيع باقامة دعوى تزویر اصلية امام المحكمة المختصة وقدمت صورة رسمية من حكم الاستئناف وتمسكت بحقها في قبول دعوى التزوير الاصلية لان الدعوى السابقة قد دفعت بالجهالة كدفع في الدعوى ومن ثم حفظت حقها من السقوط وان المحكمة انتهت إلى أن الطعن بالجهالة غير منتج لا ينال من حقها في اقامة دعوی اصلية وتمسك المدعى عليه بالدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج به في دعوى صحة التوقيع . هذا وقد انتهت المحكمة الى قبول الدعوى وندب خبير من الطب الشرعى لاجراء المضاهاة لاثبات صحة التوقيع من عدمه حيث أن الدعوى السابقة لم تفصل فيها المحكمة بصحة التوقيع من تزويره وان المدعية قد سلکت الطريق الذي قرره القانون وطعنت بالجهالة كدفع في الدعوى ومن ثم حفظت حقها من السقوط وانتهاء المحكمة إلى أن الطعن بالجهالة غير منتج لانتهائها إلى سقوط الحق في اثبات صحة التوقيع بمضي المدة لا ينال من حق المدعية في اقامة دعوى اصلية بالتزوير ومن تكون مقبولة
- والحالة الثانية التي تقبل فيها الدعوى بالرغم من سبق الاحتجاج بالمحرر في دعوى سابقة هي حالة اذا ما كانت الدعوى السابقة منظورة أما القضاء المستعجل حيث ان المقرر انه يتحقق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل التي يخشی عليها من فوات الوقت بتوافر شرطين الأول قيام حالة الاستعجال والثاني أن یکون المطلوب اتخاذ اجراء وقتي ولذلك لا يمس اصل الحق والادعاء بالتزوير يمس اصل الحق وهو ممتنع على القاضي المستعجل ومن ثم اذا احتج من بيده المحرر به في دعوى مستعجلة فان ذلك لا يمنع من أن يقيم المحتج عليه دعوى التزوير الاصلية فالمقرر ان قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فاساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل والا يمس هذا القرار اصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه امام القضاء الموضوعي مما لا يجوز معه للقاضي الحكم في دعوى التزوير الفرعية ويكون لذوى الشأن رفع دعوى اصلية بالتزوير استعمالا لحقهم التي نصت عليه المادة 59 من قانون الإثبات . نقض ۱۹۸۶-۱۲-۱۹طعن رقم 4۹۷ س ۰۲ ق
- والحالة الثالثة التي تقبل فيها رغم سبق الاحتجاج تقديم المحرر المزور امام محكمة الاستئناف ولا يكون جميع من يفيدون منه مختصمين في الاستئناف وفي هذه الحالة يحق للمحتج عليه بالمحرر اقامة دعوى التزوير الاصلية مختصما جميع من يفيدون من المحرر طالبا الحكم برده و بطلانه ويتعين على محكمة الاستئناف ان توقف دعواها الى ان يفصل في دعوى التزوير الاصلية ورابع الحالات ان تكون هناك دعوى قائمة ولم يقدم فيها المحرر المزور كأن يقيم من بيده المحرر دعوی استند في صحيفتها إلى المحرر ولكن لم يقدمه او يقدم ص ورته في الدعوى وفي هذه الحالة يحق للمحتج عليه أن يقيم دعوى التزوير الاصلية فقد قضت محكمة النقض مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن الالتجاء الى دعوى التزوير الأصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم امام القضاء ... و كان مجرد اقامة دعوى صحة ونفاذ الإقرار بالحق لا يمنع من اقامة دعوى تزوير اصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر لم يقدم في الدعوى ولم يحصل الاحتجاج به ... فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الاصلية لاقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون نقض ۷4/۲/۱4 س ۲۷ ص 449 .
- هذا ويثور سؤال اذا ما تم الاحتجاج بالمحرر في دعوى صحة توقيع هل يمنع ذلك من اللجوء إلى دعوى التزوير الاصلية للطعن على صلب المحرر.
- تناقضت محكمة النقض في ذلك حيث انها قضت في حكم لها بان دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها اثبات أن التوقيع على المحرر صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فان نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده او انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أي من هذه المسائل وبالتالي فان بحث امر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من اقامة دعوى اصلية برد و بطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها اية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما . نقض 14-6-۲۰۰4 طعن ۱۷۳۰ س 64 ق ، نقض ۲۸-۲-۲۰۰۹ طعن 4۱۹۳ س 64 ق ، نقض ۲۳-۹۲۰۰۲ طعن ۸۷۲۲ س 63 ق ، نقض ۹-۹-۲۰۰۲ طعن ۸۷۹۸ س 63 ق
- الا أن محكمة النقض في احدى الدوائر قضت بما يتعارض مع ذلك واجازت الطعن بالتزوير على صلب المحرر في دعوى صحة التوقيع فقد قضت وانه واذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ ۱-۸۱۹۹۱ او بصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيسا على ان الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها اجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وان الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . نقض ۲۸-۹-۲۰۰۵ طعن ۱۱۱ س 65 ق واسندت المحكمة هذ القضاء الى ان التوقيع على الورقة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها ولا يحتملان غير حل واحد لان المحرر يستمد حجيته في الأثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر
- دعوى التزوير الاصلية تقام بالطريق المعتاد لاقامة الدعاوى بتقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب وتحديد جلسة لنظرها واعلان صحيفة دعواها الى الخصم بالشكل المقرر في قانون المرافعات حيث ان اعلان الدعوى الى الخصم هو اساس انعقاد الخصومة ومن ثم فيحق للخصم الدفع ببطلان اعلانه و بطلان الصحيفة النقص اى من بيانات الجوهرية ولاهمية انعقاد الخصومة باعلان صحيفتها إلى الخصم الذي بيده المحرر الزور والذي قد لا يجد طريقا للتهرب من الدعوى سوا محاولة ابطال صحيفتها او ابطال اعلاها فاننا نلقي الضوء على اعلان ص حيفة الدعوى اعلانا صحيحا الذي يترتب عليه انعقاد الخصومة فيها واسباب البطلان فالمقرر ( اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات السابق اجراءا لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط اعلاها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط متى صدر الحكم زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية . الطعن 474 السنة 43 ق جلسة 11- ۱۲ - ۱۹۷۹ س ۳۰ ص ۲۱۰ وايضا ( صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل اجراءاتها فاذا حكم ببطلانها فانه ينبني على ذلك الغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الاثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد . الطعن 115 لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۰ - ۰ - ۱۹۷۳ س ۲۶ ص ۷۶۸ . ومن ثم يجب اعلان الصحيفة إلى المعلن اليه لشخصه او في موطنه وتسليمه إلى من ينوب عنه او المتواجدين معه في محل اقامته واتباع كافة الاجراءات المقررة في المواد من 9 الى 13 من قانون المرافعات وفي حالة الاعلان في مواجهة النيابة لا بد من اجراء التحريات بدقة عن المعلن اليه و محل اقامته قبل اعلانه في مواجهة النيابة العامة وبيان هذه التحريات في ورقة الاعلان فالمقرر ( ان الاعلان في مواجهة النيابة انما اجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل اقامة المعلن اليه بحيث لا يكفي ان ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن اليه هذا الطريق الاستثنائی ، نقض ۲۸ - ۳ - ۱۹۹۳ الطعن رقم 4۳۲ لسنة 59 ق وايضا ( اذا كان طالب الاعلان يعلم بموطن المعلن اليه سواء كان هذا الموطن في مصر او في الخارج فلا يصح الاعلان للنيابة. نقض ۱۰ -۲ - ۱۹۷۰ مجموعة النقض س ۲۱ ص ۲۹۲ رقم 43 وايضا لكي تستطيع محكمة الموضوع مباشرة سلطتها في هذا الشأن يجب أن تكون التحريات مبينة بيانا كافيا في ورقة الاعلان فان لم يكن البيان كافيا في ورقة الاعلان بطل الاعلان للنيابة . نقض مدين ۲۹ - ۱۱ - ۱۹۷۳ مجموعة النقض س ۲4 ص ۱۱۹۹ رقم ۲۰۷ ومن ثم فلكي تنعقد الخصومة لا بد من اعلانها للخصم اعلانا صحيحا . ويجب عند تحرير صحيفة دعوى التزوير الاصلية أن تشمل على مواضع التزوير و شواهد هذا التزوير بما يجعل قاضي الموضوع ملما بوقائع الدعوى حيث انه قد يقضي بالتزوير من القرائن دون اجراء المضاهاة اذا ما كان في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته بتوافر التزوير وعند الحضور امام قاضي الموضوع يجب طلب الزام المدعى عليه بتقديم المحرر المدعى بتزويره حتى يتم اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه لاثبات ذلك اما بالاحالة الى التحقيق بشهادة الشهود او بندب خبير لاجراء المضاهاة مع بيان أن من حق قاضي الموضوع اجراء المضاهاة بنفسه اذا ما ارتأى ذلك وان الامر واضح ولا يستحق ندب خبير لاجراء المضاهاة ومن ثم في حالة حضور المدعي عليه وقدم اصل المحرر يتم اتخاذ الاجراءات بطلب ندب خبير لاجراء المضاهاة فاذا كان التوقيع منسوب الى المدعي نفسه فيتم استكتابه بتحديد جلسة له لذلك وقد يطلب منه ايضا الى جانب الاستكتاب تقديم اوراق رسمية اوعرفية مذيلة بتوقيعه الاجراء المضاهاة عليها ايضا بشرط عدم اعتراض الخصم عليها بالنسبة للاوراق العرفية واذا ما كان التوقيع منسوب لمورث المدعي فيجب تقديم اوراق للمضاهاة مذيلة بتوقيع مورثه المنسوب اليه المحور وفي تواريخ معاصرة لتاريخ المحرر المطعون عليه ويقوم القاضي من بعد ذلك بوضع المحرر المطعون عليه في ظرف ويقوم بالتوقيع عليه وختمه بالختم الخاص به مع اوراق المضاهاة والاستكتاب حسب الأحوال وارسالهم إلى الطب الشرعي ويقوم الخبير بمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة التي قدرتها المحكمةوله الحق في طلب صاحب التوقيع لاستكتابه مرة اخرى او طلب اوراق اخرى الاجراء المضاهاة عليها . والجدير بالذكر انه اذا ما تعذر على المدعي تقديم اوراق للمضاهاة عن مورثه فيحق له طلب اثبات التزوير بالاحالة الى التحقيق بسماع الشهود وكذلك الأمر في حالة أن التوقيع ببصمة الاصبع كانت مطموسة ولا تصلح للمضاهاة ويتعين على المحكمة الا ترفض هذا الطلب اذا كان هو وسيلة المدعي الوحيدة لاثبات التزوير وقد نص قانون الإثبات على اثبات التزوير باجراء المضاهاة في المواد ۳۶ ، ۳۰، ۳۰، ۳۷، 54 منه ويكون ذلك بندب مكتب خبراء وزارة العدل او غيره من خبراء الجدول او ندب قسم ابحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لتحقيق الطعن بالتزوير وتعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة للقاضي فله وحده تقدير لزوم او عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه متى كان رفضه قائما على اسباب مبررة اما اذا كان مدعی التزوير طلب ندب خبير وهو وسيلته الوحيدة في اثباته فلا يجوز للمحكمة الرفض دون سبب معقول فقد قضى أن تعيين الخبير في الدعوى وان كان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الرخص المخولة لقاضي الموضوع الا انه اذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة في الاثبات فلا يجوز للمحكمة الاعراض عن تحقيقه دون سبب معقول لما في ذلك من مصادرة لحقه في هذا الشأن . نقض مدين ۲۸-۱۲-۱۹۸۷ طعن ۱۹۹۳ س ۰۲ ق. . والمقصود باوراق المضاهاة الأوراق الصالحة للمضاهاة وهي الأوراق العرفية والرسمية التي تم استكتابها أمام القاضي او المعترف بها والمقرر لقاضي الموضوع أن يبني قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التي يقوم باجرائها بنفسه ودون الاستعانة بخبير لان القاضي هو الخبير الاعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ومن ثم فاذا كانت محكمة الموضوع قد اجرت المضاهاة بنفسها وانتهت الى تزوير السند فان ما يثيره الطاعن في شأن عدم كفاية اوراق المضاهاة التي استعان بها الخبير الذي جاء تقريره متفقا مع نتيجة المضاهاة التي أجرتها المحكمة يكون غير منتج . نقض مدن الطعن ۳۳ س 11-5-۱۹۹۷ مج فني س ۱۸ ص ۹۵۹ . وللمحكمة ان تطرح ما يقدم لها من اوراق للمضاهاة ولو كان اوراقا رسمية الا انه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند اليها المحكمة في استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدي الى ما انتهت اليه . نقض مدين جلسة ۲۰-۱۰-۱۹۹۳ مج المكتب الفني س 14 ص ۱۰۰۹ . وبالنسبة لأوراق المضاهاة العرفية يجب اتفاق الخصوم عليها فمؤدی نص المادة ۲۹۹ من قانون المرافعات آن الأوراق العرفية لا تقبل للمضاهاة الا اذا حصل اتفاق الخصوم عليها . نقض مدن جلسة 11-۱-۱۹۹۸ مج المكتب الفني س ۱۹ ص 54 . والاعتراف باوراق المضاهاة يجب أن يكون صريحا ولا يكفي مجرد السکوت بل يجب اتخاذ موقف ايجابي يستدل منه على الاعتراف والمقرر وجوب بحث المنازعة في اوراق المضاهاة والا كان الحكم مشوبا بالقصور . نقض مدين ۲4۱۹۷۲-4 مج احكام النقض ۲۳-۲-۱۱۹۰-۱۸۶ . ويجوز المضاهاة علی الصور فليس في القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الفوتوغرافية اساسا للمضاهاة . نقض مدين ۲۹-4-۱۹۷4 مج محكمة النقض ۲۰-۷۶۱-۱۲۰ . وهذا لا يكون الا في حالة عدم منازعة الخصم في مطابقة هذه الصور لاصلها . هذا ويجري العمل على أن يقوم القاضي بوضع المحرر المطعون فيه بالتزوير في مظروف ويغلقه وبعد ان يحرر كاتب الجلسة في بيانات المحرر ورقم الدعوى يوقع القاضي على المظروف ويأمر بايداعه في خزينة المحكمة او يأمر بتحرير المحرر وايداعه الحزينة مكتفيا باثبات ذلك في محضر الجلسة وتصدر المحكمة حكم التحقيق بالمضاهاة بدون تسبيب ما لم يتضمن قضاء قطعيا وبشكل منطوقه ندب احد القضاه من الدائرة المباشرة التحقيق بحيث لو تطلب التحقيق استكتاب الخصوم في هذا الاجراء بمعرفة القاضي المنتدب والخبير واذا تطلب التحقيق بالمضاهاة الانتقال إلى مصلحة الشهر العقارى انتقل القاضي المنتدب ومعه الخبير فان لم يتضمن الحكم هذا الانتداب قامت بالتحقيق الدائرة باكملها وطالما قررت المحكمة اجراء التحقيق بالمضاهاة وجب عليها ان تعين خبيرا او لجنة من ثلاثة خبراء من قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وتحدد اليوم والساعة الذين يكون فيها التحقيق والامر بايداع المحرر قلم الكتاب ما لم تكن المحكمة قد أمرت بايداعه من قبل عند الطعن عليه واذا تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات ويجوز للمحكمة أن تحقق بشهادة الشهود . ويجب طبقا للمادة 40 من قانون الاثبات آن يوقع القاضي وكاتب الجلسة والخبير والخصوم على اوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق بالمضاهاة ويذكر ذلك بمحضر الجلسة ، ومما سبق يتبين احدى طرق اثبات التزوير التحقيق باجراء المضاهاة
•
المفروض ان المحرر المدعى بتزويره أن يكون بيد المدعى عليه فاذا امتنع عن تقديمه
للمحكمة جاز للقاضي وفقا للمادة 51 من قانون الإثبات أن يكلف احد المحضرين بتسلم
ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب فاذا امتنع المدعی عليه عن تسليم المحرر
وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وغير منتج لاى اثر قانون ويكون حكمه حكم المتنازل عن
المحرر فتقضي المحكمة بانهاء الدعوى عملا بالمادة ۵۷ اثبات اما اذا
كان عدم تقديم المحرر للمحكمة لسبب لا يد فيه للمدعى عليه كالضياع أو السرقة فانه
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بانهاء الدعوى بل يتعين عليها تحقيق التزوير للتثبت من
صحة المحرر او تزويره ثم ترتب على ذلك قضاءها ومن ثم فالحكم الصادر في دعوى
التزوير الاصلية يكون صادرا اما بصحة المحرر واما بتزويره وفي الحالة الثانية يجب
على كاتب الجلسة ارسال الأوراق الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ويحق
للمدعى عليه التنازل عن الورقة واذا ما تنازل عنها فلا يحق له من بعد ذلك الاستناد
اليها في أي نزاع مستقبلي فقد قضى ان الترول عن التمسك
بالورقة المدعى بتزويرها يترتب عليه عدم جواز الاستناد الى هذه الورقة في اثبات
الأمر الذي قدمت من اجله . نقض 4 - ۱۹۹۹-۳ س ۲۰ ص ۳۸۲. وايضا النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها اعتبارها غير
موجودة وغير منتجة لأثر قانون . ويحق لخاسر دعواه اما محكمة أول درجة استئناف
الحكم اذا كان جائزا ويثور سؤال هل يحق للمدعى عليه الذي لم يتنازل عن المحرر امام
محكمة أول درجة التنازل عنه امام محكمة الاستئناف . ذهبت محكمة النقض في بعض
احكامها إلى عدم جواز التنازل امام محكمة الدرجة الثانية بعد القضاء برد و بطلان
المحرر من محكمة الدرجة الأولى الترول عن التمسك بالمحررات المطعون فيها بالتزوير
ابداؤه أمام محكمة الدرجة الثانية بعد أن فصلت محكمة أول درجة في الادعاء بالتزوير
غير جائز علة ذلك عدم جواز النعي على محكمة الاستئناف عدم قضائها بانهاء اجراءات
الادعاء بالتزوير . نقض 4-۲-۱۹۹۳ الطعن رقم ۲۲۰ لسنة 59 ق . وقضت ايضا فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يزل
عن التمسك بالمحرر المطعون عليه الا بعد صدور الحكم الابتدائی برد و بطلان ذلك
المحرر فليس له أن ينعي على المحكمة الابتدائية عدم قضائها بانهاء الإجراءات .نقض ۲۰ - ۱۱ - ۱۹۸۰ الطعن رقم 886 لسنة 47 ق. وفي احکام اخرى قضت بعكس ذلك وجواز النزول
عن المحرر امام محكمة الدرجة الثانية . والمقرر ان رد و بطلان عقد البيع المطعون
فيه بالتزوير لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وانما بطلان الورقة المثبته له ومن ثم فان
هذا الحكم لا يحول دون اثبات حصول هذا الاتفاق بای دلیل اخر مقبول قانونا . الطعن
48 س 31 ق جلسة ۱۸-۱۱-۱۹۹۰ مج المكتب الفني 16 ص ۱۱۰۵ . ونرى انه في هذه الحالة يحق للمحتج
عليه ان يدفع ويتمسك ببطلان التصرف لانعدام الأرادة وعدم انصرافها إلى ابرام
التصرف وسند ذلك التزوير حيث انه اذا ماثبت تزوير
توقيعه فان هذا قرينة على أن نبتع وارادته لم تنصرف إلى التصرف المدون بالورقة •
اذا ما قضی برد و بطلان الورقة لتزويرها يحق للمحكوم له أن يتقدم بشكواه إلى
النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ويحق له اقامة جنحة مباشرة عن تزوير المحرر
واستعماله ولكن السؤال هل يتقيد القاضي الجنائي بالحكم المدين برد و بطلان المحرر
. بداية نوضح أمر هام وهو أن الدعوى الجنائية تتقادم بمضي ثلاث سنوات وعليه فان
جريمة التزوير تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ التزوير حتى وان كان المجني عليه
لا يعلم الا بعد فوات المدة اما استعمال المحرر المزور وهي جريمة اخرى فانها وان
كانت تتقادم بمضي الثلاث سنوات ايضا الا ان التقادم يكون من تاريخ استعمال المحرر
بمعنى انه اذا تم استعمال المحرر عام ۲۰۰۰ فان هذه الجريمة تتقادم عام ۲۰۰۸ فاذا استعمل
المحرر مرة أخرى بعد هذا التاريخ فانها جريمة جديدة لا تتأثر بانقضاء الأولى لانه
مع كل استعمال للمحرر المزور تنشأ جريمة استعماله . واما عن مدى تقيد القاضي
الجنائي بالحكم الصادر من المحكمة المدنية برد و بطلان المحرر فالمقرر انه لا
يتقيد به فله بحث امر التزوير وتوافر اركان هذه الجريمة الجنائية فاذا ردد اسانید
الحكم المدين برد و بطلان المحرر فان الحكم في الدعوى الجنائية يكون معيبا
والملاحظ القاعدة عدم تقيد القاضي الجنائي بالحكم المدين انه قد يكون الحكم المدن
ص ادرا بصحة الورقة ومع ذلك يرى القاضي الجنائي العكس وتوافر اركان جريمة التزوير
وقد يحكم بالبراءة حتى ولو كان الحكم صادر برد و بطلان الورقة وعكس ذلك أن القاضي
المدين يتقيد بالحكم الجنائي في جريمة تزوير المحرر الا في حالة واحدة اذا كان حكم
البراءة لانتفاء القصد الجنائي فقد قضى أن الحكم الصادر في دعوى مدنية لا اثر له
على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضي الجنائي عن نظر الدعوى بل له رغم صدور حکم
بصحة سند ان يبحث كل ما يقدم له من دلائل واسانيد على صحة تلك الورقة او بطلاها وان يقدر تلك الأسانيد والدلائل بكامل سلطته
ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدني قد اصبح باتا . الطعن ۲۲۲ س 45 ق جلسة ۳۰-۳۱۹۷۰ س ۲۹ ص ۲۸۰ . وقضى ايضا ان عدم وجود المحور المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت
جريمة التزوير اذ ان الامر في هذا مرجعه إلى امكان قيام الدليل على حصول التزوير
وللمحكمة أن تكون عقيدها في ذلك بكل الطرق طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريقة
الاثبات معينة في دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل في الدعوى اذا
اطمأنت إلى صحتها . طعن ۱۰۲۹۹ س 61 ق جلسة ۲۱۲۰۰۰-۲جنائی . وقضى بان القاضي الجنائي لا يتقيد بما يصدره القاضي المدين
من احکام ولا يعلق قضاءه على ما عساه أن يصدر من احكام بشأن نزاع مدني قائم على
موضوع الجريمة . لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر ان ضرر الحق المجنى عليه من
جريمة التزوير التي اثبت مقارفة الطاعن اياها فانه يحق لها أن تحرك الدعوى
الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدن المادة ۲۳۲ اجراءات جنائية
ويكون دفاع الطاعن برفعها قبل الأوان على غير سند من القانون اما عما يتحدى به
الطاعن من انه نزل عن التمسك بالورقة المزورة وان المحكمة لم تتقيد باحكام قانون
الإثبات الذي يرتب على هذا التنازل لنهاء اجراءات الدعوى وانتهاء کا اثر قانون
للورقة فان ذلك مردود بان ما جاء في القانون من حجية المحررات و اثبات صحتها انما
محله احكام الاثبات في المواد المدنية حيث عينت الأدلة ووضعت احكام لها والزم
القاضي بان يجري في احكامه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير امام
المحاكم المدنية هو طريق خاص بها وليس في القانون ما يجبر القاضي الجنائي على
ترسمه لانها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل الى اقتناعها ولم يرسم القانون
في المواد الجنائية طريقا خاصا يسلكه القاضي في تحرى الأدلة ومن المقرر انه متى
وقع التزوير او الاستعمال فان نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه
بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا اثر له على وقوع الجريمة . الطعن ۲۳۲ س 4۷ ق جلسة ۱۲-۹-۱۹۷۷ س ۲۸ ص ۷۳۷ . وقضی بانه لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في ادانة الطاعنين على
الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد و بطلان المحرر دون أن يتحرى بنفسه اوجه
الادانة فانه يكون قاصرا في استظهار ارکان جريمة التزوير بما يوجب نقضه والاعادة .
نقض جنائی 19-4-۲۰۰۵ طعن ۱۲۷۳۱ س 66 ق والمقرر انه لا يلزم التصدي لطريقة التزوير وشخص مرتكبه
فالحكم القائم على اسباب کافية لحمل قضائه بتزوير الورقة لا يعيبه عدم تصديه لبيان
طريقة المحو فيها او لتعيين شخص مرتكب التزوير . نقض ۳۱-۱-۱۹۹۷ طعن ۱۰۷ س ۳۳
انتهى الجزء الأول من شرح دعوى التزوير الأصلية ، ويليه الجزء الثانى ويتضمن أحكام محكمة النقض وصيغ قانونية من الواقع العملى لمكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامى
<><>
الجزء الثانى لدعوى التزوير الأصلية
احكام النقض
ان القاضي الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة
المدعى بتزويرها او بطلاها ردها بناء على ما يسيتظهره من ظروف الدعوى وملا بستها
دون أن يكون ملزما باتخاذ ای اجراء من اجراءات الاثبات. ۳۰، ۰۲ ،۸ه اثبات ، ۱۷۸ مرافعات الطعن رقم ۲۰46 لسنة 59 ق جلسة ۱/۱۲/ ۱۹۹۰ س 48 ج 1 ص 143
النص في المادتين 49 ، 5۲ من قانون الإثبات. وفي ضوء ما ورد بالمذكرة الايضاحية القانون المرافعات
السابق الذي نقل عنه قانون الاثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على ان الادعاء
بالتزوير لايعدو أن يكون دفاعا في الدعوى يقع على من تمسك به اثباته بالطريق التي
يراها اوفي بمقصوده وهو ليس ملزما بان يطلب اثبات ادعائه عن طريق الاحالة للتحقيق،
بالتزوير ان يؤخر الفصل في الدعوى فاراد حث المدعي على التعجيل في اثبات صحة
ادعائه فالزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير مالديه من ادلة او ان يطلب تمكينه
من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدلیل بعينه او يطلب اتخاذ اجراء
بعينه لاثبات ادعائه
المادتان ۶۹ ، ۵۲ اثبات الطعن رقم ۲۸۶۸ لسنة ۹۲ ق جلسة /۲۹/ ۱۹۹۹ س۶۷ ج۱ ص ۲۷۰
اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع
مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه
القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع في ذات موضوع
الدعوى وجب ابداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره
فان قضاء المحكمة في الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج في النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه
في المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية. المواد من
49 ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، 54 ، 55، 56، ۵۷ ، 58، 59 اثبات
الطعن رقم ۲۰۰۷ لسنة 60 ق جلسة 16/5/1995 س 48 ج ۱ ص ۷۸۱
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير ويندب قسم أبحاث
التزوير لتحقيقها دون باقي الشواهد ، أنا أرجأت الفصل في موضوع الإدعاء بالتزوير إلى
ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى والتي
ساقها الطاعن بالتزوير باعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه وعلى أساس ما يستجد
نتيجة للتحقيق المواد 49 ، ۲ه إثبات و ۱۷۸ مرافعات الطعن رقم ۲۳۲۱ لسنة ۵۷ ق – جلسة ۳۱/۱/۱۹۹۳ س 44 ص ۱ ۳۹۲
يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقا للمادة ۵۲ قانون الإثبات أن يكون منتج في النزاع ، فان كان غير ذي أثر في موضوع
الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها اذ لا
جدوى من تكليف الخصوم باثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا في موضوع الدعوى.
المادتان ۲-۲ه اثبات الطعن رقم ۲۰۹۰ لسنة 54 ق - جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۹۰ س 41 ع ۲ ص 6۸
مناط قبول الادعاء بالتزوير على ما تقرره
المادة 53 من قانون الإثبات أن يكون منتجا في النزاع فان كان غير ذي أثر في موضوع
الدعوى تعين على 3 المحكمتان تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفي
لحمله و كان الثمن باعتباره رکنا من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء
بصحته ونفاذه أن تثبت من الوفاء به وكان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخا من
تلقاء نفسه دون تنبيه أو انذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي
الثمن يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط ، واذ أقام الحكم المطعون فيه
....... قضاءه بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة ۱۱-۳-۱۹۸۱ المدعی صدورها من مورثه على ... ... ...
... وكان الطعن بالتزوير قد أنصب على توقيع مورث المرحوم - على المخالصة الممهورة
بتوقيعه - وكانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن يفيد بما يفيد
استلام المذكور لهذا المبلغ ، وكان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة
وبصحتها وأن المستأنف عليه الأول - المطعون ض ده الأول - درءا لأي نزاع قام بعرض
نصيب الطاعن أي المستأنف في قيمة تلك المخالصة وتلا ذلك ايداعه لقيمة ذلك النصيب
بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن استلامه فان مصلحة الطاعن في هذا الطعن متنفية
ويكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه لم يؤثر البته في النزاع حول عقد
البيع المؤرخ ۲۱/۱۰/1964 ومن ثم المحكمة بعدم قبول الطعن
بالتزوير - وكان هذا الذي استند اليه الحكم تبريرا لعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير
توقيع مورثه على تلك المخالصة ونفى أثرها في النزاع حول عقد المؤرخ ۲۶/۱۰/۱۹۹4 ليس من شأنه أن يؤدي الى النتيجة التي
انتهى اليها في هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل اقرار للطاعن بصحتها ، بل
ولم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ذلك ، هذا إلى أن الحكم وقد اعتبر أن مجرد
عرض المطعون ضده الأول وايداعه نصيب الطاعن في باقي الثمن الوارد بالمخالصة موجبا
لعدم قبول ادعائه بتزويرها وهو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ ۲۶/۱۰/۱۹۹۶ رغم أن فسخ العقد وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة
تخلف المشتري عن الوفاء بباقي الثمن في الميعاد المتفق عليه فان عرضه - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخة وهو ما قصد الطاعن
تحقيقة من الادعاء بتزوير تلك المخالصة توصلا لأعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح
الوارد بالبند الثاني من عقد البيع و اعتبارة مفسوخا التخلف المطعون ضده الأول عن
سداد باقي الثمن المبيع وهو ما يدل على أن الحكم فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن
ومرماه ولم يفطن الى الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد للتثبت من توافر موجباته
لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه . لما ورد
بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقی أسباب الطعن مادة 14-۳۰-۵۲ اثبات ۲۳ه الطعن رقم ۱۷۰ لسنة 53 ق جلسة ۱۸/۱۰/۱۹۹۰ س 41 ج ۲ ص
لما كان الحكم المستأنف الصادر في دعوى
التزوير الفرعية لم تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ، ولا يقبل
التنفيذ الجبرى ، وليس من الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصر المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالا فان الحكم المطعون فيه اذ
قضى بعدم جواز فيه الاستئناف المرفوع عنه لا يكون بدوره منهيا للخصومة كلها ، ومن
ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز. 49 ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۵۲ اثبات ، ۲۱۲ مرافعات الطعن رقم ۳۰۶۲۳ لسنة ۵۷ ق - جلسة ۲۶/۱۰/۱۹۸۹ س 41 ع ۲ ص ۸
الحكم برد و بطلان عقد البيع - و على ماجرى
به قضاء هذه المحكمة انما يعنى بطلان الورقة المثبته له ، وان كان لا يعني بطلان
الاتفاق ذاته و لايحول من ثم دون اثبات حصوله بأي دليل آخر مقبول قانونا.
م۳۰ ، ۶۹، ۵۲ ، ۸ه اثبات ، ۱۰۷ ، 418 مدن الطعن رقم ۲۲۰۶ لسنة ۰۲ ق جلسة ۱۹۸۷/۹/۲۰ س ۳۸ ج ۲ ص۸۸۲
القاضي الموضوع السلطة المطلقة في الحكم
بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف
الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزما بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير.
المواد ۱، ۲، ۳۰، ۶۹ - 5۲ من قانون
الإثبات ، المادة 178 من قانون المرافعات الطعنان رقم ۸۰، ۸۱ لسنة 54 - أحوال شخصية - جلسة ۱۰ -۱۷ /۲/ ۱۹۸۷ س ۳۸ ج ۱ ص ۲۶۳
القاضي الموضوع السلطة المطلقة في الحكم
بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف
الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزم بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير المواد
۱، ۲، ۳۰، ۹۹ – 5۲ من قانون
الإثبات ، المادة 178 من قانون المرافعات الطعنان رقم ۸۰، ۸۱ لسنة 54 - أحوال شخصية - جلسة ۱۰ -
۲/۱۷ / ۱۹۸۷ س ۳۸ ج ۱ ص ۲۶۳
محضر إعلان أوراق المحضرين - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما
دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم تبين تزويرها.
<><>
صيغ واقعية لدعوى التزوير ومذكرات
مذكرة من المستأنف ضده في دعوى تزویر
محكمة
استئناف عالي المنصورة
مأمورية الزقازيق الدائرة ..
مذكرة مقدمة من : ......
بصفتهم مستأنف ضدهم
ضد : ..........
بصفتهم مستأنفين
في الاستئناف رقم .....
لسنة 57 ق
الوقائع
تخلص وجيز واقعات الدعوى المستأنف الحكم
الصادر فيها وهي جزء لا يتجزأ عن دفاع المستأنف ضدهما في أن :
اقام المدعيان ( المستأنف ضدهم ) الدعوى رقم
.. لسنة ۲۰۱۳ م . ك بغية القضاء هم برد و بطلان المحور
المنسوب صدوره إلى مورثهم كمؤجر وموضوعه عقد ايجار مؤرخ ۲۰-۸-۱۹۸۲ بتأجير العين الكائنة ..ش .... .... -
الزقازيق - محافظة الشرقية للمدعى عليهما ( المستأنفين ) من مورث المدعيان (
المستأنف ضدهم ) مقابل أجرة شهرية وقدرها ۲۰ جنيها ومدة
العقد مشاهرة وذلك على سند من القول انه نما إلى علمهما أن بيد المدعى عليهما محرر
عرفي منسوب ص دوره إلى مورثهم المرحوم / ..... المتوفي عام 1986 وهذا المحورعبارة
عن عقد ايجار الشقة الكائنة .. ش.... المتفرع من ...... بالدور الارضي ومؤرخ
۱۹۸۲/۵/۲۰ ومذيل بتوقيع منسوب إلى مورث المدعيان
كمؤجر وبتوقيع المدعى عليهما كمستأجرين .
و ثابت هذا الأمر من الشهادة المقدمة من
المدعيان والصادرة من الشهر العقارى بالزقازيق والتي تيبين منها أن المدعى عليه
الثاني قد تقدم للشهر العقاري في غ ضون عام ۲۰۰۲ بهذا العقد طالبا اثبات تاريخه ومن ثم فهو قرينة يحتج بها عليه بحيازته
لهذا العقد المزور وانه تحت يده . واستند المدعيان ( المستأنف ضدهما ) في دعواهم
الى : اولا : نص المادة 59 من قانون الإثبات ثانيا : توافر شروط قبول دعوى التزوير
الاصلية :1- توافر المصلحة والصفة للمدعيان حيث انهما ورثة المؤجر المنسوب اليه
عقد العقد والتوقيع عليه كمؤجر كما انهم تملكوا هذه العين موضوع العقد بالارث عنه
وبعقد القسمة المعقود مع باقي الورثة ( مقدم المستندات التي تبين ذلك ) . . ۲- عدم احتجاج المدعى عليهما في دعوى سابقة او قائمة بالعقد موضوع الدعوى حيث
أن المدعى عليهما في الدعوى المنظورة حاليا أمام محكمة الايجارات برقم .. السنة ۲۰۱۲ ايجارات کلی لم يحتجا بهذا العقد وانما اقاما دعوی فرعية بطلب امتداد عقد
مورثهم لهم ومن ثم تكون دعوى المدعيان جديرة بالقبول . فالمقرر في قضاء النقض (
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون
الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعی بتزويرها في نزاع قائم امام القضاء
... وكان مجرد اقامة دعوى صحة ونفاذ الاقرار بالحق لا يمنع من اقامة دعوى تزوير
اصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر لم يقدم في الدعوى ولم يحصل الاحتجاج
به ... فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير
الاصلية لاقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون ) نقض ۷۶/۲/۱۹ س ۲۷ ص 449
ثالثا : توافر القرائن على تزوير المحرر وهي
: - آن مورث المدعيان قد اجر حال حياته وحياة مورث المدعى عليهما إلى الأخير الشقة
موضوع عقد الايجار المزور وحيث أن المستأجر الأصلي قد توفي في
۱۹۷۹/۸/۱۸ فلا يعقل أن يحرر مورث المدعيان للمدعى
عليهما عقد ايجار لذات العين بعد الوفاة بثلاث سنوات . أن المدعى عليهما واخرين قد
أقاموا دعوى فرعية عن الدعوى المقامة من المدعيان برقم ... لسنة ۲۰۱۲ ايجارات کلی طالبين الحكم لهم بامتداد عقد مورثهم لهم طبقا للمادة ۲۹ من القانون 49 لسنة ۱۹۷۷ ولم يحتجا بهذا العقد كمستأجرين اصليين في
الدعوى الامر الذي معه يتأكد انه عقد مزور . أن المدعى عليهما واخرين قد انذروا
المدعيان بانذارات عرض اجرة عليهم عن العين بصفتهم ورثة المستأجر الأصلي المرحوم /
....... ولم يعرضوها كمستأجرين اصليين الثابت من الشهادة الصادرة من الشهر العقارى
بالزقازيق من دفتر اثبات التاريخ والمقدمة من المدعيان أن المدعى عليه الثاني قد
تقدم بهذا العقد طالبا اثبات تاريخه ووقع منه بالدفتر المعد لذلك وهو قرينة على
وجود العقد في حيازته ولم يحتج به كمستأجر اصلي في دعوى الإيجارات المقامة مما يعد
قرينة على تزويره . أن المدعيان طلبا في مواجهة الحاضر عن المدعى عليهما تقديم العقد
الا انه لم يقدمه رابعا : ان التزوير يجوز اثباته بكافة طرق الإثبات :| فالمقرر (
التزوير يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات ايا كانت قيمة السند المدعى بتزويره نقض
مدن الطعن 165 س ۳۲ ق جلسة ۱۹۹۷/۱/۱۷ المكتب الفني
السنة 18 ص ۱۰۱ هذا وقد طلب المدعيان الزام المدعى عليهما
بتقديم اصل العقد موضوع الدعوى لاتخاذ اجراءات الطعن عليه الا انما امتنعا عن
تقديمه بحجة عدم وجوده وانه من صنع خيال المدعيان بالمخالفة للقرينة القاطعة بوجوده وانه بحيازتهما وهي
الشهادة الرسمية الصادرة من الشهر العقارى باثبات تاريخ العقد بناء على طلب المدعى
عليه الثان الموقع منه بالدفتر المعد لذلك هذا وقد قضت محكمة أول درجة في الدعوى
بتاریخ ۲۹ -۱ - ۲۰۱۹ بحكم منطوقة حكمت المحكمة : برد وبطلان عقد
الايجار المؤرخ ۲۰ - ۰ - ۱۹۸۲ والزمت المدعى عليهما بالمصاريف والاتعاب
هذا ورغم أن الحكم قد صدر مطابقا لصحيح الواقع والقانون الا ان المدعى عليهما لم
يرتضيا به فاقاما الطعن عليه بالاستئناف الماثل على اسباب حاصلها : سقوط الدعوى
بالتقادم ، عدم سماعها لخلوها من اصل العقد ، سبق جحد الصور الضوئية المقدمة من
المدعيان وحيث أن ما قدمه المستأنفين من اسباب للطعن لا ينال من الحكم ومردود
عليها فان المستأنف ضدهما يتشرفان بتقديم هذه المذكرة بالرد على اسباب الطعن هذه
الدفاع
اولا : الرد على سقوط الدعوى بالتقادم :
المقرر فقها وقضاء أن دعوى التزوير لا تتقادم لانها رخصة تعطى لمن احتج عليه بمحرر
منسوب اليه اللجوء للقضاء دائما ابدا فقد قضت محكمة النقض إن الشارع في المادة 59
من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك
المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضی دعوى أصلية حتى إذ ما ځكم له
بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل . ومن
ثم فهي بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائما أبدا لإثبات
تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته في الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال
الأمر على إرتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلا دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية
بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم. الطعن رقم 3664 لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۰۱۲/۶/۲۹ ومن ثم فهذا الدفع كسبب للطعن على الحكم لا
يصادف صحيح الواقع والقانون ويتعين الالتفات عنه ثانيا : الرد على جحد الصور
الضوئية المقدمة من المدعيان : الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلساتها
أن : المدعيان قدما اصل شهادة رسمية من الشهر العقارى عن العقد المزور موضوع
الدعوى أن المدعيان قدما صورة طبق الأصل من العقد سند ملكية مورثهم وهم من بعده
للعقار الكائن به العين موضوع العقد المزور أن المدعيان قدما صورة رسمية من صحيفة
الدعوى رقم .. لسنة ۲۰۱۲ ايجارات والدعوى الفرعية أن المدعيان قدما
صور رسمية من وجه الحوافظ باصول المستندات المقدمة في دعوى آخری منظورة والمقدم
صورها الضوئية بالدعوى كعقد القسمة باختصاص المدعيان بالعين موضوع العقد المزور ،
واعلام الوراثة الخاص بمورث المدعيان ومن ثم فهذا السبب لا يصلح اساسا للطعن
بالاستئناف لمخالفته الثابت بالاوراق ومن ثم يتعين الالتفات ايضا عنه ثالثا : الرد
على الدفع بخلو الدعوى من اصل العقد موضوع التزوير او صورة منه :
الثابت من اوراق الدعوى أن المدعيان قدما
اصل شهادة رسمية من الشهر العقارى عن العقد المزور موضوع الدعوى والثابت فيها انه
عقد ايجار مؤرخ ۲۰-۵۱۹۸۲ ومدة العقد مشاهرة والاجرة ۲۰ جنيها عن العين الكائنة بالعقار .. ش .. .. الزقازيق محافظة الشرقية ومذيل
بتوقيعات لطرفيه : ...... كمؤجر ..... ،..... ( فلسطينيان ) كمستأجرين والطلب
باثبات تاريخه مقدم من ....... ز - فلسطيني الجنسية - في عام ۲۰۰۲ والموقع منه بدفتر الشهر العقارى باثبات تاريخ العقد ومن ثم فهذا الدفع
بخلو الدعوى من عقد الايجار هو دفع مخالف للواقع ولشهادة الشهر العقاري الرسمية
ودليل قاطع على حيازة المدعى عليهما ( المستأنفين ) للعقد وانه بيدهما وقد امتنعا
عن تقديمه أمام محكمة أول درجة رغم طلب الزامهما بتقديمه وحيث انه والحال كذلك
والثابت أن العقد موجود وبيد المدعى عليهما وامتنعا عن تقديمه فانه ووفقا لقانون
الإثبات يحق للحكمة القضاء بتزويره من القرائن المتوفرة حيث المقرر في قضاء النقض
:| للمحكمة في مواد التزوير ان تستدل على وقوعه بما تستخلصه من القرائن المقدمة في
الدعوى وتقدير قوة القرائن في الإثبات هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى قام
قضاؤها على اسباب مقبولة ) . نقض مدن طعن 5۲۱ لسنة 34 ق
جلسة
1961/1/14المكتب الفني س ۲۰ ص ۹۰وحيث أن حكم اول درجة قد استخلص من القرائن
المقدمة في الدعوى وهی صحيحة وقاطعة فانه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون
ويتعين القضاء بتأييده ورفض الطعن بالاستئناف .
رابعا : ندفع بعدم جواز التزول عن التمسك
بالمحرر المزور من المستأنفين في الاستئناف : المقرر في قضاء النقض التزول عن
التمسك بالمحررات المطعون فيها بالتزوير ابداؤه امام محكمة الدرجة الثانية بعد أن
فصلت محكمة أول درجة في الادعاء بالتزوير غير جائز علة ذلك عدم جواز النعي على
محكمة الاستئناف عدم قضائها بانهاء اجراءات الادعاء بالتزوير نقض 4 -۲-۱۹۹۳ الطعن رقم ۲۲۰ لسنة 59 ق وقضت ايضا فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يزل عن
التمسك بالمحرر المطعون عليه الا بعد صدور الحكم الابتدائی برد و بطلان ذلك المحرر
فليس له أن ينعي على المحكمة الابتدائية عدم قضائها بانهاء الاجراءات نقض ۲۰ - ۱۱ - ۱۹۸۰ الطعن رقم 88 لسنة 47 ق ومن ثم نتمسك في
حالة نزول المستأنفين عن التمسك بالمحرر المزور امام المحكمة الاستئنافية بعدم
جواز ذلك لعدم التزول عنه أمام محكمة أول درجة وقضائها برد وبطلان العقد
بناء عليه
يلتمس المستأنف ضدهما القضاء بتأييد الحكم المستأنف مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى ايا كانت
والله تعالى ولى التوفيق