أخر الاخبار

صيغة دعوى الغاء رسوم قضائية | وبراءة الذمة

 الرسوم القضائية نسبى وخدمات ، يقضى بها على خاسر دعواه ولكن ليس فى كل الأحوال ، الخاسر ملزم بها ، وفى هذا المقال نقدم صيغة دعوى براءة الذمة من الرسوم القضائية ، وطلب الغاء المطالبة ، لمخالفة القانون فى تسويتها ، وتتضمن :

  •    المشرع أعطى لذوي الشأن الحق في المعارضة في الرسم علي النحو الموضح بالمادة 17 من قانون الرسوم بطريقين
  •       طريق التظلم أمام المحضر خلال ثمانية أيام
  •       طريق الدعوى المبتدأة برفعها بالطريق العادى
  •      الطلبات ذات الرسم الثابت لا يسوى عنها رسوم
  •      القضاء برفض دعوى المدعى يكتفى بما سدده عند رفع الدعوى
  •      تناقض بين المحكمة الدارية العليا ومحكمة النقض بشان البطلان لعدم ذكر اسم رئيس المحكمة
صيغة دعوى الغاء رسوم قضائية

صيغة دعوى براءة الذمة من المطالبة القضائية 

بناء على طلب كل من السادة /

أولا : ورثة المرحومة / ................ وهم :

1-         ...............

2-         ...............

3-         ...............

ثانيا : ورثة المرحوم / ................ وهم :

( أ ) السيدة / ................. عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر / ...........

( ب ) السيد / .................................

والجميع مقيمين .................- الزقازيق أول ، ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالاستئناف الكائن مكتبه بالزقازيق

انا           محضر محكمة بندر بلبيس الجزئية قد انتقلت واعلنت أعلنت السادة :

السيد المستشار وزير العدل بصفته

السيد / رئيس قلم وحدة المطالبة بمحكمة جنوب الزقازيق الكلية بصفته

السيد / معاون تنفيذ المطالبات بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بصفته

ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بالشرقية الكائنة – بلبيس

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

نما الى علم الطالبين ، أن قلم المطالبة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية ، قد قام بتسوية قائمتي رسوم نسبى وخدمات ضدهم بشأن الدعوى رقم ... لسنة 2020 مدنى كلى الزقازيق القاضي منطوق الحكم الصادر فيها بجلسة 18/11/2020 حكمت المحكمة :

 اولا : قبول الطلب العارض شكلا وفى الموضوع برفضه  ( الموجه من مورث المدعين الراهنين ثانيا )

ثانيا : في موضوع الدعوى الأصلية : بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/7/1996 ورد العين المؤجرة المبينة وصفا بصحيفة الدعوى وعقد الايجار للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل

حيث تم تسوية قائمة رسوم عن الدعوى الأصلية ( انتهاء عقد ايجار ) برقم .... لسنة 2020/2021 ( بمبلغ نسبى 1137.50 جنيه ، 568.70 جنيه خدمات )

وكذلك تسوية قائمة رسوم عن الدعوى الفرعية ضد مورث المدعين الراهنين ( ثانيا ) برقم ... لسنة 2020/2021 ( بمبلغ نسبى 1137.50 جنيه ، خدمات بمبلغ 568.75 جنيه )

وحيث أن المطالبتين محل الدعوى الراهنة قد تم تسويتهما ومطالبة المدعين بها بالمخالفة لصحيح قانون الرسوم القضائية ، وبراءة ذمة المدعين منهما ، فانه ووفقا للقانون وأحكام محكمة النقض يحق لهم رفع دعواهم ببراءة الذمة منهما بطريق الدعوى المبتدأة بقلم كتاب المحكمة

السند القانونى والواقعى للدعوى

أولا : من حيث شكل الدعوى وحق المدعين في طلب براءة الذمة والغاء القائمتين بطريق الدعوى المبتدأة :

المشرع أعطي لذوي الشأن الحق في المعارضة في الرسم علي النحو الموضح بالمادة 17 من قانون الرسوم بطريقين

 الاولى : المنازعة حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضائه يكون بطريق المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر

 الثانية : المنازعة في أساس الالتزام بالرسم و مداه و الوفاء به يكون بإجراءات المرافعة العادية بصحيفة دعوي ترفع إلي المحكمة المختصة

فقد قضت محكمة النقض أن

النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة " يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم " لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً ، هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه ، وجماع ما تقدم أن للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم 6863 لسنة 74 جلسة 16/1/2017

 

وهو ما قضت به أيضا المحكمة الادارية العليا في أحدث أحكامها

المشرع  لم يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق المُعتاد الذي أورده في المادة (63) من قانون المُرافعات بحُسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى من أن تكون بصحيفة تُودع قلم كُتاب المحكمة ، مما مؤداه أن المُتقاضي بالخيار بين أن يُعارض في أمر تقدير الرسوم فيما يخص مقدارها أمام سكرتارية المحكمة عند إعلان الأمر، خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلانه به ، أو بصحيفة تُودع ابتداءً قلم كُتاب المحكمة المُختصة ، أما من يُنازع في أساس الالتزام ومداه وفي توقيت الوفاء به، فله أن يسلك الطريق الذي نصت عليه المادة (63) من قانون المُرافعات بحُسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى، ولا ريب في أن إفراد المُنازعة في مقدار الرسوم القضائية بهذا التنظيم الخاص مرده اعتبارات موضوعية تتصل بطبيعة المُنازعة ، إذ أن الخلاف حول مقدار الرسوم أمر ليس بالعسير إثبات صحته من عدمه ومن ثم حسمه، خلاف المُنازعة في أصل استحقاق تلك الرسوم والتي تستلزم لأهميتها وتشعب طُرق إثباتها رفع دعوى مُبتدأه وفقاً للطُرق المُعتادة للخصومة القضائية

طعن رقم 57150 لسنة 64 بتاريخ 28/03/2021

ومن ثم تكون الدعوى الراهنة ببراءة الذمة من الالتزام بالمطالبتين مقبولة من حيث الشكل

ثانيا : من حيث مخالفة القائمتين لقانون الرسوم القضائية وقانون المرافعات وبراءة ذمتهم من المطالبتين محلا الدعوى :

يستند المدعين فى طلب براءة الذمة والغاء المطالبتين الى :

( 1 ) مخالفة قانون الرسوم حيث أن الطلب فى الدعوى الأصلية بإنهاء عقد الايجار ( مشاهرة ) هو نزاع حول المدة وليس حول دين مالى بين الخصوم ( أي ان الطلب هو طرد للغصب لانتفاء السند المشروع بانتهاء مدة عقد الايجار ) وليس طلب فسخ لإخلال بالتزام ، ومن ثم فهو من الطلبات – ذات الرسم الثابت – وغير مقدر القيمة ، وبالنسبة لطلب مورث المدعين ثانيا فى دعواه بضمان التعرض الصادر من المؤجر – فأولا قد قضى برفضه ومن ثم لم يقضى له أو عليه بشيء فيكتفى بما سدده من رسم وقت رفع الدعوى الفرعية ، وثانيا فهو أيضا طلب ثابت يدور حول تعرض المؤجر للمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة ، ولم يتعرض لثمة التزامات مالية نابعة عن عقد الايجار

( 2) بطلان المطالبتين لخلوهما من اسم السيد المستشار رئيس المحكمة مصدر الأمر ولا يغنى عن ذلك التوقيع بذيل المطالبة ( فورمه ) وفقا لما قضت به المحكمة الادارية فى أحدث أحكامها فى 16 يناير 2021

وتفصيل ذلك الدفاع

( 1 ) أن الطلبات محل الدعوى والحكم الصادر فيها سواء الدعوى الأصلية أو الفرعية ، هي طلبات ثابتة ، وتخرج عن الطلبات محل تقدير النسبي والخدمات المبينة بقانون الرسوم القضائية بالمواد رقم 1 ، 75 ، 76 منه

( أ ) الثابت  من الاطلاع على الحكم رقم 183 لسنة 2020 مدنى كلى الزقازيق أن، الطلب فى الدعوى الأصلية انصب على انهاء عقد الايجار المؤرخ  /  / 1997 لانتهاء مدته ( مشاهرة ) أى أن النزاع انصب حول مدة عقد الايجار ، ولم يتعرض البته الى أى التزامات مالية نابعة عنه ، ومن ثم فهي دعوى طرد ورد العين المؤجرة لانتفاء السند المشروع فى وضع اليد على العين لانتهاء عقد الايجار ، وهو طلب ثابت ، لا يقدر عنه رسم نسبى أو خدمات ، وهو ما خالفه قلم المطالبة مما يتعين الغاء الأمر بالمطالبة رقم ... لسنة 2020/2021 لأن الطلب محل التقدير والمطالبة ليس من الطلبات المنصوص عليها بالمادة الأولى والمادة 75 ، 76 من قانون الرسوم القضائية

فقد قضت محكمة النقض عن طلب انتهاء مدة عقد الايجار أنه دعوى غصب لانتفاء السند

 

متى انقضت المدة المعينة للإيجار - انتهى العقد حتما - دون حاجة الى أى تنبيه او اجراء أخر ما دام العقد لم يشترط شيئا من ذلك وتعين على المستأجر أن يرد العين المؤجرة الى المؤجر فورا فاذا امتنع عن ذلك أو تأخر دون سند . أصبحت يده على العين المؤجرة خالية من أى سند أى أنه يعد مغتصبا ويجوز الحكم عليه بالإخلاء

نقض 15/12/1949 مج أحكام محكمة النقض س 1 ص 98 حكم رقم 29

كما قضت ان

دعوى الطرد للغصب وعلى ما جرى به قضاء المحكمة من الدعاوى غير مقدرة القيمة . لأن المشرع لم يضع قاعدة لتقديرها فى المواد من ٣٦ حتى ٤٠ من قانون المرافعات ولأنها فى حقيقتها دعوى إلزام بعمل هو الخروج من العقار ورده لصاحب الحق فيه . وإثارة النزاع فيها على الملكية لا يؤدى إلى اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بملكية العقار ، لأنه لا يعدو أن يكون مسألة أولية لا يقدر قيمة النزاع فيها استقلالاً عن تقدير قيمة الطلب الأصلي فى الدعوى . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ويضحى النعي عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .

الطعن رقم ٣٣٩٩ لسنة ٧٤ ق - الدوائر المدنية – جلسة11/2/2014

وقد قضت محكمة النقض عن تقدير رسم نسبى عن دعاوى ذات رسم ثابت - خطأ :

وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقا لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ، ويفرض عليها رسم ثابت وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة ، وتكون الدعوى مجهولة القيمة أو معلومة القيمة بحسب طبيعة أو ظروف الدعوى وذلك بحسب الفائدة العائدة مع الدعوى ، وكانت الدعوى بصحة إجراءات بروتستو عدم الدفع أو بطلانها أو بطلب إلغائها تُعد دعوى غير مقدرة القيمة مادامت أسباب الدعوى شكلية أو متعلقة بالإجراءات ولا تمس الدين المراد اقتضاؤه بالورقة المثبت بها هذا الدين ، أما إذا كانت الدعوى بحسب مرماها والدفاع الذى دار فيها قد تعلقت بالمناضلة فى الورقة المثبت بها الدين المراد اقتضاؤه فإنها تكون معلومة القيمة ويفرض عليها رسماً نسبياً ، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٩٩١ والذى كان الحكم المنهى للخصومة الصادر بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٩٩٤ نتيجة لازمه مترتبة على ما قضى به قد جرى فى قضائه على احتساب قيمة الرسوم محل المعارضة على أساس أن الدعوى معلومة القيمة ويستحق عليها رسماً نسبياًّ منسوباً لهذه القيمة على أساس سعـر الدولار بالبنك المركزى يوم رفعها دون أن يبحث ما إذا كانت الدعوى التى صدر بشأنها الرسم تعلقت بصحة إجراءات البروتستو أو أن الأمر الذى تم بحثه متعلق بأصل الدين المثبت بالسندات محل الدين والحق فى استحقاقه من عدمه ملتفتاً عن دفاع الطاعن مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه مع نقض الحكم المنهى للخصومة الصادر بجلسة ٢٦ / ٧ / ١٩٩٤ والذى انتهى إلى تقدير الرسوم على هذا الأساس باعتباره نتيجة لازمة مترتبة على الحكم السابق عليه .

الطعن رقم ٨٩٦٥ لسنة ٦٤ ق - الدوائر المدنية - جلسة 13/4/2013

وهو ما ينطبق على الدعوى الراهنة حيث ان

الطلب فى الدعوى الأصلية المقضي به انتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته ، لم يتعرض أو يدور حول أى مديونية مالية بشأنه ، وهو طلب ثابت غير مقدر القيمة ، لا يجوز تقدير رسم نسبى عن عقد الايجار  ، خلاف أن مدة العقد ( مشاهرة ) أى شهر واحد فقط ، ومن ثم تقدير رسم على مدة العقد من تاريخ ابرامه الى تاريخ الحكم فى الدعوى ، هو خطا فادح ومخالف لصحيح القانون ، لأن التقدير فى عقود الايجار باعتبارها من العقود المستمرة ، يكون بالمدة المتبقية من العقد وقت رفع الدعوى ، وليس المدة ككل ، ومن ثم يكون طلب المدعين ببراءة ذمتهم من هذه المطالبة رقم ... لسنة 2020/2021 موافق لصحيح الواقع والقانون

 

( ب ) الثابت أيضا أن الطلب فى الدعوى الفرعية المقضي برفضه الموجه من مورث المدعين ثانيا هو طلب بضمان التعرض كالتزام على المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة ، وقضى برفضه لقضاء المحكمة فى الدعوى الأصلية بانتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته ، ومن ثم فهو رفض بحالتها لانتفاء السند ، الى جانب أنه طلب ثابت لأنه التزام عن حق الانتفاع ، ولم يدور حول التزام مالى أو مديونية ، وأخيرا فان قضاء المحكمة برفض طلب المدعى لا يستحق عنه رسوم ويكتفى بما سدده وقت رفع الدعوى ، لأنه لم يقضى له أو عليه فى الطلب بشيء

فقد قضت محكمة النقض

الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق على الالف الاولى وان الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى اخر الامر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فاذا لم يقض الحكم بالزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى نهائيا برفض الدعوى فانه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد امرى التقدير فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه           

نقض رقم  3339 لسنة 85 ق جلسة 15/12/2015 ، الطعن رقم 16023 لسنة 85 ق جلسة 26/2/2017

وتنص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009

  لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه ، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به

و المادة (21) من ذات القانون تنص على أن :

فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه , يسوى الرسم على أساس آلف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به

ومن ثم ووفقا لما تقدم وحيث أن

المحكمة قد قضت برفض الدعوى الفرعية الموجهة من مورث المدعين ثانيا ، فإنها لا تكون قد قضت له أو عليه بشئ ، وفقا لأحكام محكمة النقض ، ونصوص المواد 9 ، 21 من قانون الرسوم من أن الرسم يسوى على أساس ما حكم به ، وحيث انه لم يحكم على مورث المدعين ثانيا بشئ فان طلبهم بإلغاء المطالبة رقم 360 لسنة 2020/2021 ، يكون موافقا لصحيح الواقع والقانون ومبادئ محكمة النقض وتكون ذمتهم بريئة من هذه المطالبة

( 2 ) بطلان المطالبتين لخلوهما من اسم السيد المستشار رئيس المحكمة مصدر الأمر ولا يغنى عن ذلك التوقيع بذيل المطالبة ( فورمه ) وفقا لما قضت به المحكمة الادارية فى أحدث أحكامها فى 16 يناير 2021

قضت المحكمة الادارية العليا فى 16/1/2021 فى الطعن رقم 57150 لسنة 64

 أن أمر تقدير الرسوم يتشابه في تكوينه وأهميته بالحُكم وقد نصت المادة (178) من قانون المُرافعات على أن عدم ذكر اسم القاضي الذي أصدر الحُكم يترتب عليه بُطلان الحُكم ، فكذلك عدم ذكر اسم وتوقيع رئيس المحكمة التي أصدرت الأمر يترتب عليه بُطلانه. فإذا ما خلا هذا الأمر من مثل هذا التوقيع أضحى والعدم سواء، فلا يتقيد الطعن فيه بميعاد، ولا تُضفي عليه أي شرعية تعصمه من الإلغاء.

طعن رقم 57150 لسنة 64 بتاريخ 28/03/2021

بإنزال ما تقدم على الدعوى ومن الاطلاع على قائمتي الرسوم

المطالبة رقم ... لسنة 2020/2021  ،  والمطالبة رقم ... لسنة 2020/2021  يتبين خلو بند ( نحن ................ رئيس المحكمة ) من اسم السيد المستشار رئيس المحكمة مصدر الأمر ) ، ولا يغنى عن البطلان توقيع الفورمة بنهاية الأمر  ( لأنه سبب أخر مستقل للبطلان ) فوفقا للحكم سالف البيان أعلاه يجب شمول الأمر على البيانين اسم السيد رئيس المحكمة وتوقيعه )

وهو ما يتمسك معه المدعين ببطلان قائمتي الرسوم محلا الدعوى الراهنة لخلوهما من اسم السيد المستشار رئيس المحكمة مصدر الامر ، وانعدامهما والغائهما ، وعدم تقيد المطالبتين بأي مواعيد شكلية تبعا لما تقدم

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت السادة المعلن اليهم بصفتهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية امام الدائرة (   ) مدنى من الثامنة صباحا وما بعدها يوم        الموافق    /    / 2021 لسماع الحكم بــ :

الغاء قائمتى الرسوم نسبى وخدمات بالمطالبتين رقمى ... لسنة 2020/2021 ( مبلغ 1137.50 نسبى ، 568.70 خدمات ) ، والمطالبة رقم ... لسنة 2020/2021 ، ( مبلغ 1137.50 نسبى ، 568.75 خدمات ) ، وبراءة ذمتهم منهما ، فضلا عن الزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت للمدعين

ولأجل العلم ،،،


تعقيب هام بشأن بطلان المطالبة لعدم ذكر اسم رئيس المحكمة 

تناقض بين محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا 

قضت المحكمة الادارية العليا فى 16/1/2021 فى الطعن رقم 57150 لسنة 64 بتاريخ 28/03/2021

أن أمر تقدير الرسوم يتشابه في تكوينه وأهميته بالحُكم وقد نصت المادة (178) من قانون المُرافعات على أن عدم ذكر اسم القاضي الذي أصدر الحُكم يترتب عليه بُطلان الحُكم ، فكذلك عدم ذكر اسم وتوقيع رئيس المحكمة التي أصدرت الأمر يترتب عليه بُطلانه. فإذا ما خلا هذا الأمر من مثل هذا التوقيع أضحى والعدم سواء، فلا يتقيد الطعن فيه بميعاد، ولا تُضفي عليه أي شرعية تعصمه من الإلغاء.

في حين ان محكمة النقض قضت عكس ذلك في الطعن رقم الطعن رقم ٨٩٦٥ لسنة ٦٤ ق - الدوائر المدنية - جلسة 13/4/2013

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف أثناء نظر المعارضة فى أمرى التقدير بانعدام الأمرين المتظلم منهما لخلوهما من اسم مصدرهما وتوقيع رئيس الدائرة وهو ما أكده تقرير الخبير مما يبطلهما ، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولة أن ما قُدم فى الأوراق هو صورة منهما ، وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه فى جوهره ويُنبئ عن عدم فهم المحكمة للواقع المطروح فى التظلم ، هذا إلى أن الحكم الصادر بشأنه أمــرى تقديــر الرسوم قــد صدر مـــن الدائرة رقــم (٨) إلا أن الثابت مـن الأوراق أن الدائرة رقم (٦٨) هي التى نظرت التظلم وفصلت فيه بالمخالفة للمادة ١٨ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى وجهه الأول غير سديد ذلك أن تقدير الرسوم يصدر بأمر من رئيس المحكمة أو القاضى فى نطاق سلطته الولائية التى يباشرها طبقاً للقانون ، فلا يعد حكماً لأنه لا يصدر فى خصومة .

لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدرا على النموذج المعَّد لذلك من رئيس المحكمة بناء على طلب قلم كتاب المحكمة المختصة ، وإذ لم يستلزم قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضى مُصدر الأمر ، فإن خلو أمرى التقدير من اسم مصدر كل منهما أو توقيعه لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ويضحى النعى فى هذا الخصوص على غير أساس .

ومن ثم نحن أمام تناقض بين محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا ولا نعلم ايهما الأصوب

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-