أخر الاخبار

حدود وشروط مصاريف الصغير الدراسية

 لالزام الأب بمصاريف ولده الدراسية ، شروط تتوافق مع الشرع والقانون والواقع ، فلا يجوز الزام الأب بمصاريف التعليم الخاص على غير قدرته وارادته ، كما لا يجوز الزامه بها لابن يرسب بصفة دائمة مع الحاضنة وغير ملتزم دراسيا ، والأصل أن الأب ملزم بنفقات التعليم والدراسة ، ولكن هذا الالزام مقيد بعدة اعتبارات ، فما هى هذه الاعتبارات ، وما هى شروط هذا الالزام ، وما هى عناصر مصاريف التعليم ، وما هى القيود المقررة على حق الحاضنة صاحبة الولاية التعليمية فى الحاق الصغير بالدراسة والتعليم ، كل ما تقدم فى هذا البحث الموجز ، مع مذكرة عملية من الأب فى دعوى مصاريف دراسية 

مصاريف الصغير الدراسية


شروط التزام الأب بمصاريف التعليم الدراسة


يشترط التزام الأب بنفقات التعليم عدة شروط

( 1 ) أن في قدرة الأب الأنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة تعليمه على حدة فقد يسمح يسار الأب بالأنفاق على التعليم في مرحلة دون أخرى أعلى منها، كما قد يتيسر للأب الأنفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر الأب فيرتفع عنه الالتزام

( 2 ) أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التي تخضع لأشراطها

( 3 ) ألا يكون التعليم الذي ترعاه الدولة مما ينافي الدين وعلى ذلك فلا يلتزم الأب نفقات تعليم الأب في قسم الرقص التابع لمعاهد ومدارس الفنون

( 4 ) أن يكون الولد رشيدا في تعليمه إن ذلك لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه في تحصيل العلم بما يدل على أن ذلك النوع من التعليم الذي يتلقاه لا يتلاءم مع مقدرات الصغير أو لاستعداده الذهني.

الفقه الحنفى والقانون بشأن تحديد المصاريف الدراسية

 لما كانت المصروفات المدرسية تعتبر من نفقة الصغير على أبيه أو - كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص أنها تعد - بمنزله الطعام والكساء" فان الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه ومداه مما يدخل في سلطة ولى النفس وهو الأب بحسب الأصل لا يشاركه فيه أحد سواه ويستقل بها طالما تحقق مصلحة الصغير " ومن ثم فإن إلحاق الأبن بالتعليم يعد من واجبات الأب نحو أولاده طالما كان استعداد الصغير يسمح بذلك وتوافرت في التعليم الشروط المنصوص عليها بالمادة ، ونفقات ذلك التعليم تعد - كما سلف القول - من جمله نفقه الابن على أبيه في حالة توافر شروط استحقاقها ، وعلى ذلك فإن الأصل الشرعي وفقا للقول الراجح بالمذهب الحنفي واجب التطبيق عملا بالمادة 3 من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ أنه لاحق للحاضنة في الحاق الصغير بمعاهد العلم أو اختيار نوع تعليمه إلا إذا أذن لها ولی النفس بذلك صراحة أو ضمنا وكانت مصلحة الصغير تفتضيه استثناء على الأصل ، إلا أن التعديل المستحدث لقانون الطفل رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹۹ بالقانون رقم ۱۲۹ لسنة ۲۰۰۸ والواجب التطبيق اعتبارا من ۲۰۰۸/6/16 أعطى الولاية التعليمية على الصغير ( الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه ) للحاضنة بدلا من ولی النفس ، كما أجاز لكل من الطرفين - عند الخلاف على ما تحقق به المصلحة الفضلي بشان تعليم الصغير - رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية وبطريق الطلب على عريضة ليصدر أمرا على عريضة للفصل في النزاع بمراعاة يسار الأمر ( ولي النفس ) باعتبار أن مصروفات تعليم الصغير من جملة نفقته على أبيه بتحقق شروط الاستحقاق ولما كانت مصلحة الصغير دائما هي يتنوع من حيث نفقاته ما بين مدارس المعتبرة - كما تقدم القول - وإذ لم يصبح التعليم في مراحله الأولى موحدا حيث حكومية ومدارس خاصة ومدارس تقوم على تدريس اللغات ، وكانت نفقات التعليم أيا كانت من جملة نفقة الصغير وجب القول أن الحاضنة الحق باعتبارها صاحبة اليد على الصغير أن تلحقه بالتعليم وأن تطالب بما يستلزمه من نفقات" طالما اقتضت ذلك مصلحة الصغير وحتى لا يضيع، إلا أن هذه القاعدة مقيدة بعدة اعتبارات أهمها أنه إذا ما رغبت الأم في أن تلحق الصغير الذي بيدها بغير المدارس الرسمية التابعة للدولة فإنها إذا لم يكن ذلك بإذن الولي وموافقته ورضاه صراحة أو ضمنا فلا يجوز إلزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس ودور العلم الرسمية التابعة للدولة وذلك إلا إذا ادعت الزوجة واقامت الدليل على أن امكانيات الاب  

الملابس الدراسة من نفقة الصغير ولا تدخل فى مصاريف التعليم

تعليم الصغير لا يدخل فيها الملابس المدرسية لكون الأخيرة تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير ويتعين الملاحظة في هذا المقام - بوجه عام - أن والد الصغير لا يلتزم بمصروفات تعليمه إلا اذا توافرت في التعليم الذي يتلقاه الصغر الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة محل التعليق إلا أن تلك الشروط تعد متوافرة بحسب الأصل وعلى من يدعی تخلف شرط منها إثبات مدعاة.

مذكرة من الأب فى دعوى مصاريف تعليم خاص مقامة من الحاضنة

مذكرة

بدفاع المدعى عليه / ..........

في الدعوى رقم .... لسنة  2020 أسرة ..

المحدد لنظرها جلسة اليوم ../../2021

بطلب رفض الدعوى

الــدفــــــــاع

أقامت المدعية دعواها بغية القضاء لها بالزام المدعى عليه بأن يؤدى لها ما قامت بدفعه من مصروفات دراسية للصغيرين ( برياض الأطفال ، وتعليم خاص ) بناء على رغبتها دون رغبة وارادة المدعى عليه

هذا ويدفع المدعى عليه دعوى المدعية طالبا رفضها بالدفاع الأتى

أولا : أن المدعى عليها الحقت الصغيرين ( .. برياض أطفال خاص ، ... بالتعليم الخاص ) دون أرداه  ورغبة المدعى عليه ، الملزم بالتعليم الإلزامي الحكومي دون التعليم الخاص وفقا للشرع والقانون وحالته المالية والاجتماعية :

 بإنذار رسمي على يد محضر معلن للمدعى عليها في ../../2019 ، نبه عليها بعدم الحاق نجليه بأي مدارس خاصة ، خلاف المدارس الحكومية ، حيث أن ظروفه المالية والاجتماعية لا تسمح الا بالتعليم الحكومي الملزم به ، الا أن المدعية وبالمخالفة لرغبة المدعى عليه المعلنة لها صراحة الحقت الصغيرين بالتعليم الخاص بناء على رغبتها وارادتها ومن ثم تكون هي الملزمة بتلك المصاريف دون المدعى ، وهذا ما ابتغاه المشرع بالمادة 18 ثانيا مكرر

حيث أن المشرع قصد بنفقات التعليم ( التعليم الإلزامي الحكومي ) وليس الخاص ، وهو ما نبه به المدعى عليه وافصح انه ملزما فقط بالتعليم الحكومي دون الخاص الذى يزيد على قدر التعليم الحكومي بكثير ويزيد عن حالة المدعى عليه المالية والاجتماعية فهو متزوج ويعول زوجة وطفل

فقد استقر القضاء على ان

 المناط في التزام الأب بهذه النفقة هو قدرته ويساره حيث لا الزام بما لا يطيق واذا كان التعليم ضمن عناصر النفقة ( فالمعتبر هنا هو التعليم الحكومي الإلزامي ) الذى يجبر الأب على سداد مصروفاته اذا لم يتقبله رضاء ، أما التعليم الخاص الذى يزيد عن قدر التعليم الإلزامي فهو متروك للأب ان شاء قبله وان شاء أمسك عنه ، وفى الحالة الأخيرة يتحمله من يريد من الآباء الحاق ابنه بالتعليم الخاص

الاستئناف رقم 3973 لسنة 123 ق أحوال ، الاستئناف رقم 1089 لسنة 127 ق أحوال

 

وقد تضمنت المذكرة الايضاحية بيانا لقصد المشرع بالمادة 18 مكرر ثانيا قانون 25 لسنة 1929

يشترط لالتزام الاب بنفقات التعليم أن يكون في قدرة الأب الانفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر الى كل مرحلة تعليمية على حدة ، كما يشترط أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف الى دور العلم التابعة للدولة أو التي تخضع لأشراطها

والمقرر فقها انه يشترط التزام الأب بنفقات التعليم عدة شروط :

 أولها أن في قدرة الأب الأنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة تعليمه على حدة فقد يسمح يسار الأب بالأنفاق على التعليم في مرحلة دون أخرى أعلى منها، كما قد يتيسر للأب الأنفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر الأب فيرتفع عنه الالتزام

 كما يشترط ثانيا أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التي تخضع لأشراطها    

المستشار مصطفى أشرف كمال – مؤلفه - ص 728 وما بعدها

وكذلك فقها

ولما كانت المصروفات المدرسية تعتبر من نفقة الصغير على أبيه أو - كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص أنها تعد - بمنزله الطعام والكساء" فان الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه ومداه مما يدخل في سلطة ولى النفس وهو الأب بحسب الأصل لا يشاركه فيه أحد سواه ويستقل بها طالما تحقق مصلحة الصغير " ومن ثم فإن إلحاق الأبن بالتعليم يعد من واجبات الأب نحو أولاده طالما كان استعداد الصغير يسمح بذلك وتوافرت في التعليم الشروط المنصوص عليها بالمادة ، ونفقات ذلك التعليم تعد - كما سلف القول - من جمله نفقه الابن على أبيه في حالة توافر شروط استحقاقها ، وعلى ذلك فإن الأصل الشرعي وفقا للقول الراجح بالمذهب الحنفي واجب التطبيق عملا بالمادة 3 من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ أنه لاحق للحاضنة في الحاق الصغير بمعاهد العلم أو اختيار نوع تعليمه إلا إذا أذن لها ولی النفس بذلك صراحة أو ضمنا وكانت مصلحة الصغير تفتضيه استثناء على الأصل

ولا ينال مما تقدم اعطاء قانون الطفل الولاية التعليمية للمطلقة

حيث أن هذه القاعدة مقيدة بعدة اعتبارات أهمها

أنه إذا ما رغبت الأم في أن تلحق الصغير الذي بيدها بغير المدارس الرسمية التابعة للدولة فإنها إذا لم يكن ذلك بإذن الولي وموافقته ورضاه صراحة أو ضمنا فلا يجوز إلزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس ودور العلم الرسمية التابعة للدولة وذلك إلا إذا ادعت الزوجة واقامت الدليل على أن امكانيات الاب   

            المستشار مصطفى أشرف كمال – مؤلفه – ص 741 ، 742

واما عن الملابس الدراسية

فهي ضمن نفقة الصغيرين الشهرية التي يسددها المدعى عليه شهريا اربعة الاف جنيه + بدل فرش وغطا أربعمائة جنيه شهريا ، فالمقرر فقها وتعليم الصغير لا يدخل فيها الملابس المدرسية لكون الأخيرة تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير ويتعين الملاحظة في هذا المقام - بوجه عام - أن والد الصغير لا يلتزم بمصروفات تعليمه إلا اذا توافرت في التعليم الذي يتلقاه الصغر الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة محل التعليق إلا أن تلك الشروط تعد متوافرة بحسب الأصل وعلى من يدعی تخلف شرط منها إثبات مدعاة.

                          المستشار مصطفى أشرف كمال – مؤلفه – ص 742

ثانيا : أن الحالة المالية والاجتماعية وظروف عمل المدعى عليه تفوق طاقته :

حيث ان المدعى عليه متزوج ويعول زوجة وطفل وظروف عمله غير ثابتة ووجود مشاكل قضائية مع جهة عمله كما ثابت من المستندات المقدمة ، ومن ثم فحالته الاجتماعية والمالية لا تسمح بنفقات التعليم الخاص الذى يرفضه تماما ومن ثم تكون المدعية هي الملزمة بهذه النفقات انها هي من الحقتهم به

فالصغيرين مقرر لهما نفقة شهرية بنوعيها مبلغ وقدره 4000 ج أربعة الاف جنيه يلتزم الأب المدعى عليه بسدادها شهريا ، وكذلك بدل فرش وغطا مبلغ وقدره 400ج أربعمائة جنيه شهريا ، وبدل مسكن مبلغ وقدره 1000 ج الف جنيه شهريا ، وأجر حضانة 250 ج مائتي وخمسون جنيه شهريا ، ومتزوج ويعول زوجة وطفل

بناء عليه

يلتمس المدعى عليه القضاء برفض الدعوى


مرفقات التحميل

  • الملف: حدود وشروط مصاريف الصغير الدراسية
  • الحجم: Word - 20.3 KB
  • المضيف: عرب توب - top4top
رابط التحميل
عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-