أخر الاخبار

سريان الوكالة الخاصة رغم وفاة الموكل | شرطه

 هل الوكالة الخاصة تسرى رغم وفاة الموكل ، في حق الورثة من بعده ، الاجابة نعم القانون المدني نص على ذلك ، بشرط وجود مصلحة للوكيل وللغير ، ويعضد هذه الوكالة كما في هذا الحكم وجود عقد بيع ، من الموكل الى الوكيل مزامنا للوكالة ، وهو ما استند اليه مكتبنا في اثبات الدعوى وطلباتنا فيها ، وهذا الحكم المدني هو أحد أحكام قضايا مكتب عمار ، والجدير بالذكر ، أننا تحصلنا على حكمين بذات المنطوق والاسباب وهذا الحكم أحدهما

سريان الوكالة الخاصة


حيثيات الحكم بسريان الوكالة فى حق ورثة الموكل

باسم الشعب

مأمورية بلبيس الكلية

الدائرة الثانية مدنی کلی

بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسرای المحكمة في يوم الأحد ۲۰۱۷/۳/۲6

 برئاسة السيد الأستاذ / شريف رشدي

رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين اسلام عادل قاض ي ،، احمد انور قاض

 وحضور السيد / أيمن السيد      سكرتير الجلسة

صدر الحكم الاتي في الدعوى رقم ۷۷۸ لسنة ۲۰۱۹ مدنی کلی بلبيس

المرفوعة من السيد الدكتور /  ..................... - الزقازيق ثان

ورثة / ............ و هم -

........... عن نفسها و بصفتها وصية علي القاصر " .. ، .. ، .. ، .. " قصر المرحوم / ....

 ۲- ...........

3- ......... و يعلنوا ...... - مركز بلبيس

4 - أمين عام الشهر العقاري - مكتب توثیق ثان الزقازيق - الشرقية - بصفته و يعلن بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق

 5- رئيس نيابة بلبيس الشئون الأسرة بصفته " النيابة الحسبية " و يعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة بلبيس

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا


طلبات المدعى في الدعوى

حيث تتحصل واقعات الدعوي حسبما يبين للمحكمة من مطالعة أوراقها وسائر المستندات في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في ۲۰۱۹/۷/۱۷ وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بسريان التوكيل رقم ۸۰۵ لسنة ۲۰۱۳ حرف ض توثیق ثان الزقازيق في حق المدعى عليهم الأولى عن نفسها وبصفتها والثانية والثالثة والصادرين من مورثهم لمصلحة المدعي وفي مواجهة المدعى عليهم الرابع والخامس بصفتيهما فضلا عن إلزام المحكمة من تری إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

أسانيد المدعى في دعواه

وذلك على سند من القول

بأنه بموجب التوكيل رقم ۸۰۰ لسنة ۲۰۱۳ ثان الزقازيق وكل مورث المدعي عليهم إلى المدعي بيع لنفسه وللغير مساحة أربعة أفدنة أرض زراعية بالقطعة رقم ۳،۲ الكائنة حوض الجبل المستجد ناحية بلبيس محافظة الشرقية والتعامل بخصوص ذلك مع الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية والاقرار لنفسة وللغير بصحة التوقيع وصحة والنفاذ عقد البيع وتوكيل المحامين والغير وحيث توفي الموكل مورث المدعى عليهم إلى رحمة الله في ۲۰۱۳/۸/5 وحيث إن المستقر فقها وقضاء سريان التوكيلات الصادرة لمصلحة الوكيل ولا تنتهي بموت الموكل؛ الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى. وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من التوكيل رقم ۸۰۵ لسنة ۲۰۱۳ حرف ض توثیق ثان الزقازيق صورة ضوئية من الإعلام الشرعي لمورث المدعى عليهم وشهادة وفاته وصورة ضوئية من قرار الوصاية رقم 404 لسنة ۲۰۱۳ طالعتها المحكمة وألمت بها من مستندات .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وخلالها مثل المدعي بوكيل عنه محام - ومثل نائب الدولة عن المدعى علية الرابع وطلب اخراجة من الدعوى بلا مصاريف ، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

حيثيات وأسباب الحكم بسريان الوكالة في حق ورثة الموكل

وحيث إنه عن موضوع الدعوي

 فلما كان المقرر قانونا بنص المادة 14 من القانون المدني أنه

 تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل او كيل ."

 و يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت اجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت و مناسب أو بغير عذر مقبول.

 على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

ولما كان من المقرر بنص المادة 715 من القانون المدني على أن

يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .....

غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل

الطعن رقم ۲۲۱۸ - السنة ۷۰ ق - تاريخ الجلسة 5/3 / ۲۰۰۱ - مكتب فني ۵۲ رقم الجزء ۲ - رقم الصفحة ۹۲۸

و اللعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفي منهما إلى ورثته وهذا الاتفاق كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف . العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلا، وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمي بأن يتنازل عن دين له قبل باقي المطعون عليهم إلى مورث الطاعن ونص في الاتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذي يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الاتفاق بأنه وكالة تعلق بها . حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير، فإن هذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون

الطعن رقم ۳۲۷ - السنة ۲۰ ق - تاريخ الجلسة ۱/۲۲/ ۱۹۵۳- مكتب فني 4 رقم الجزء ؟ - رقم الصفحة ۳۷۵

حيث أنه عن موضوع الدعوي فلما كانت المادة رقم 715 من القانون المدني قد نصت على أنه "

( 1 ) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها و لو وجد اتفاق يخالف ذلك . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغیر عذر مقبول.

(۲) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه ".

هذا و لما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت علي أنه

" النص في عقد الوكالة محل النزاع الصادر من المطعون ضدها الأولي في الموكلة إلي الطاعن الأول ( الوكيل ) علي حق الأخير ببيع شقة النزاع لنفسه أو للغير و أنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصيا يدل علي أن الوكالة موضوع الدعوي صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاءها إلا بموافقته و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضي بإلغاء الوكالة فإنه يكون معيبا "

( الطعن رقم ۲۲۱۸ لسنة ۷۰ ق جلسة ۲۰۰۰/5/3 مشار إلية بالوسيط في شرح القانون المدني للدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهوري تنقيح المستشار / أحمد مدحت المراغي طبعة 4 ۲۰۰ الجزء السابع هامش ص ۹۳۱ و ۱۳۲)

كما استقرت أحكام النقض كذلك على أنه "

 يدل نص المادة ۲/۷۹۵ من القانون المدني على أن

 إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحة الوكالة و هو الوكيل في الحالة الأولي أو الأجنبي الذي صدرت الصالحة في الحالة الثانية فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحة الوكالة فانه لا يقع صحيحا و لا يتم العزل و تبقي الوكالة قائمة و سارية رغم العزل و ينصرف أثر مصرف الوكيل إلى الموكل

 ( الطعن رقم ۲۲۱۸ لسنة ۷۰ ق جلسة ۲۰۰۱/5/3 مشار إلية بالوسيط في شرح القانون المدني الدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهوري تنقيح المستشار / أحمد مدحت المراغي طبعة ۲۰۰4 الجزء السابع هامش ص ۱۳۱)

 و تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي

" الوكالة عقد غير لازم فللموكل عزل الوكيل قبل إنهاء الوكالة ، و له من باب أولي أن يقيد وكالته .. و تعتبر هذه القاعدة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. علي أنه يرد على جواز عزل الوكيل أو تقييد وكالته قیدان : (أ) إذا كانت الوكالة بأجر و عزل الوكيل قبل انتهاء الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول و أصابه ضرر من ذلك فإنه يرجع بالتعويض علي الموكل لأن العزل تعسفا يستوجب التعويض . ( ب ) إذا كانت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، كما إذا كان أحد منهما دائنا للموكل ورخص له في استيفاء حقه مما يقع في يد الوكيل من مال الموكل فلا يجوز عزل الوكيل أو تقييد وكالته إلا بعد رضاء من كانت الوكالة في مصالحة ، الوكيل أو الأجنبي ". في مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص

۲۳۹، ۲۳۵ مشار إلية بالوسيط في شرح القانون المدني للدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهوري تنقيح المستشار / أحمد مدحت المراغي طبعة 4 ۲۰۰ الجزء السابع هامش صفحة ۹۳۳ .

وحيث انه و لما كان ما تقدم و هديا به

و لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها للصورة التوكيل الرسمي العام المخصص رقم ۸۰۰/ض لسنة ۲۰۱۳ مكتب توثیق ثان الزقازيق النموذجي سند الدعوي المائلة فقد تبين لها انه صادر من مورث المدعى عليهم من الأولى حتى الثالثة للقيام بالبيع لنفسه وللغير مساحة قطعة أرض زراعية مبينة الحدود والمعالم والمساحة بصورة التوكيل المنوه عنة سلفا موضوع التداعي والتعامل بخصوص تلك القطعة مع الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية والإقرار لنفسه وللغير بصحة التوقيع ونفاذ عقد البيع وتوكيل المحامين والغير على ذلك و هو ما يبين معه للمحكمة أن هذه الوكالة هي وكالة صادرة لصالح ذلك الوكيل أو أجنبي لاسيما وأن المدعي عليهم لم يحضروا بالجلسات رغم إعلانهم و لم يقدم ما يفيد خلاف. ما تقدم و هو المنوط به ذلك و هو الأمر الذي يثبت معه للمحكمة تحقق أحد القيود الواردة علي سبيل الحصر بشأن إنهاء الوكالة و هي حالة ما إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي و من ثم فقد انتفت شرائط تطبيق نص المادة 1/715 من القانون المدني سالفة البيان وهو الأمر الذي تكون معه طلبات المدعي بالدعوي المائلة قد جاءت على سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا القضاء بقبوله و هو ما تقضي به المحكمة علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم وحيث إنه عن مصاريف الدعوى فالمحكمة تلزم بها المدعي عليهم من الأول حتى الثالث - وذلك لكونه الخاسر في الدعوى، وذلك عملا بنص المادة 1/184 من قانون المرافعات و المادة رقم 1/۱۸۷ من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۲..

، فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بسريان التوكيل رقم ۸۰۵ لسنة ۲۰۱۳ حرفض توثیق ثان الزقازيق موضوع التداعي في حق ومواجهة المدعى عليهم، وألزمت المدعى عليهم الأولى والثانية والثالثة بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة

مرفقات التحميل

  • الملف: سريان الوكالة الخاصة رغم وفاة الموكل شرطه
  • الحجم: Microsoft Word - 26.2 KB
  • المضيف: عرب توب - top4top
التحميل
عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-