الاعلان بصحيفة الدعوى ، أو أى ورقة اعلان قضائى ، لا يتم تنفيذه الا عن طريق ، جهة واحدة ، هى قلم المحضرين بالمحاكم ، فان تم الاعلان القضائى من أى جهة أخرى ، أو بأى طريق أخر ، يكون باطلا بطانا مطلقا ، غير مرتبا لأاى أثار قانونية ، ويجدر التنويه بأن قد يتم الاعلان القضائى عن طريق مصلحة البريد ، بناء على طلب قلم المحضرين ، وهو ما يسمى بالاخطار ، وهو فى حالات محددة قانونا ، كأن يكون السكن مغلقا وقت قيام المحضر بتنفيذ الاعلان ، أو رفض المعلن اليه ، أو أحد ذويه المقيمين معه ، استلام الاعلان من المحضر
عدم قيام قلم المحضرين باعلان الاعلان القضائى يبطله
النص القانونى بتمام الاعلان القضائى عن طريق أقلام المحضرين بالمحاكم
شرح المادة السادسة من قانون المرافعات
لما كانت
الإجراءات في قانون المرافعات كثيرة التنوع ، بحسب الغرض من الإجراء فكذلك الأوراق
التي تتضمنها ، فمنها ما يتعلق بمرحلة سابقة على قيام الدعوى كالإنذارات
والتنبيهات وفيها ما تقوم به الدعوى كصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الطعن ومنها ما
يتخذ اثناء سير الخصومة كمحاضر التحقيق وتقارير الخبراء ومنها ما تختتم به الخصومة
كالأحكام ومنها ما يتخذ بعد انتهاء الخصومة كإعلان الحكم ومحاضر الحجز .
ومعظم
أوراق المرافعات واجبة الإعلان وإلا لما انتجت الاثار القانونية المترتبة عليها
وذلك اعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يسود قانون المرافعات .
تقرر هذه
المادة القاعدة العامة بحيث يرجع اليها كلما استوجب المشرع من الخصم أو قلم الكتاب
أو المحكمة اخبار بأمر ما فيتعين أن يكون ذلك على يد محضر ، ما لم ينص في القاعدة
القانونية التي استوجبت ذلك صراحة على غير ذلك .
والمقصود
بالإعلان هو الوسيلة الرسمية التي يبلغ بها خصم واقعة معينة إلى علم خصمه وذلك
بتسليمه صورة من الورقة المعلنة .
والمقصود
بالمحضرين كل موظف يتبع قلم المحضرين واستوفي تعينه الشكل المقرر في القانون ولا
عبرة بكونه موظفا مؤقتا كما لا عبرة باسم الوظيفة مادام انه عين من الجهة المختصة بإجراء
اعمال المحضرين وحلف اليمين التي أمر بها القانون على ان المحضر لا يقوم بهذا
العمل الذي نصت عليه الفقرة الأولي من المادة السادسة من تلقاء نفسه وانما يقوم به
بناء على طلب الخصم او قلم الكتاب أو امر المحكمة او بناء على طلب الجهة التي
يحددها القانون من غير هؤلاء.
وقد ينص
القانون في بعض الأحوال الاستثنائية على جواز الاعلان بمجرد خطاب مسجل أو خطاب
مسجل بعلم الوصول كما يجيز في بعض الأحوال اتخاذ اجراء شفاهه مع اثباته في محضر
الجلسة وبذلك يتضح أن المشروع قد يقرر من الوسائل الأخرى ما يكفل اخبار الخصم ولو
لم يحصل هذا الأخبار على يد محضر .
والأصل
أن يقوم المحضر بتحرير الأوراق المطلوب اعلانها بعد ان يقدم له صاحب الشأن
البيانات اللازمة إلا انه تیسرا لعمل المحضر قنن المشرع ما كان يجري عليه العمل من
أن طالب الإعلان هو الذي يقوم بنفسه او عن طريق محاميه بتحرير ورقة الإعلان تاركا
مسافات بيضاء للبيانات التي يجب ان يكتبها المحضر بنفسه عند مباشرته مهمته کاسمه
واسم من تخاطب معه وسلمت له صورة الإعلان وتاريخ الإعلان .
أي أن
أوراق الإجراءات إنما يقوم بتحريرها الخصوم أنفسهم وما على المحضر إلا أن يقوم
بإعلانها أو تنفيذها وقد قصد المشرع نفي مسئولية المحضر عما هو ليس من عمله فاذا
شاب الورقة نقص أو خطأ في البيانات التي يلزم صاحب الشأن باستفتائها
فلا يتصور أن يكون المحضر مسئول إذا حكم ببطلانها للسبب المتقدم والقاعدة المتقدمة
تقتضيها القواعد العامة وتتفق مع المنطق وتسلم بها كافة التشريعات .
ويترتب
على تحديد مهمة المحضرين على هذا النحو وجوب القول بان صلة المحضر بطالب الإعلان
تستند إلى عقد وكالة فيعتبر المحضر فيما يقوم به من إعلان أو تنفيذ وكيلا عن طالب
الإعلان أو الشخص الذي يباشر إجراءات التنفيذ ولذلك تتبع - في تحديد هذه العلاقة
وحكمها القواعد المتعلقة بهذا العقد والنتائج القانونية المترتبة عليه وذلك مالم
ينص عليه القانون على قواعد خاصة .
وعلى
المحضر عند اجراءات التنفيذ أن يحترم نصوص القانون التي قد تمنعه من المضي في
التنفيذ في بعض الأحوال أو تمنعه من إجرائه أو تمنعه من بيع المنقولات المحجوزة
إذا كان ثمن ما بيع من بعضا كافيا الأداء ديون الحاجزين والمصاريف .
ويشترط
حتى يتحقق مسئولية المحضر أن يصد حكم نهائي ببطلان الإعلان أو إجراء أو بعدم قبول
الدعوى أو الطعن وأن يكون سبب الحكم بالبطلان أو بعدم القبول هو خطاء المحضر أو
اهماله أو مخالفته للقانون . نوع الدفع
ان الدفع
ببطلان الإعلان لعدم تنفيذه بواسطة المحضرين هو دفع شكلي من النظام العام ينطبق
علي الدفوع الشخصية من خصائص وشروط .
أحكام نقض مرتبطة
رأس الدفع لإثباته بمحضر الجلسة
ندفع ببطلان الإعلان لعدم تنفيذه بواسطة المحضرين طبقا لنص المادة (6) من قانون مرافعات .