الجزء السادس من الشرح والتعليق على قانون السجل العيني ، ويتضمن إجراءات القيد على وجه العموم ، والأحكام العامة ، ومستندات الملكية والشهادات ، وصيغة طلب شهادة قيود ومطابقة والعقوبات ،وقد قدمنا من قبل خمسة أجراء ، وهذا الجزء يليه الجزء السابع بإذن لله تعالى ، بمدونة حضرة المحامى وقضايا الناس – عمار للقانون والمحاماة

مادة 46
تقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا للإجراءات والأوضاع المشار إليها باللائحة التنفيذية.
التعليق
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية العقارين كائنين بمنطقة يسري عليها نظام السجل العيني معتنا في ذلك بشهادة بالقيود من السجل العيني دون الشهادة الثابت بها التأشير في صحيفتي العقارين في السجل العيني بالطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في السجل . خطأ .
( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 - س ۹۲ ص ۹۳۱)
مادة 47
يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يرفق بالطلب صحيفة الوحدة العقارية والمستندات المؤيدة للبيانات المذكورة وفقا لما توضحه اللائحة. وتدون الطلبات على حسب تواریخ وساعة تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية وترقم الطلبات بأرقام مسلسلة ويبين في هذا الدفتر مراحل العمل في الطلبات.
مادة 48
لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني.
التعليق : إثبات ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني . لازمه . تقديم صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل . مبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني . مقصوده . كل ماهو مقيد فيه حقيقة بالنسبة للغير . م 48 ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني .
( الطعن رقم 14089 لسنة ۸۳ ق - جلسة 2010/۱/۲۰)
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت ملكية المطعون ضده الأعيان التداعی مستندة إلى شرائه لها من المالكة الأصلية بموجب عقد قضى بصحته ونفاذه وتقرير خبير الدعوى وقضاؤه بطرد الطاعن منها. عدم استناده في بحث اصل الملكية إلى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل العيني رغم خضوع الأرض لذلك النظام ورفضه دفاعهم بتملك مورثهم لها بوضع اليد المدة الطويلة مغف" شهادتي قيود السجل العيني . خطأ وقصور . علة ذلك .
( الطعن رقم 14089 لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰۱۰/۱/۲۰ )
مادة 49
يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم قيد المحرر في السجل العيني خلال سنة من تاريخ قيد الطلب بالمأمورية، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلبة بالامتداد وأدى عنه الرسم المطلوب.
التعليق
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره . عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير . المواد 3، ۲/4 ، ۲۶، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير. المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق - جلسة ۲۰۰۷/۶/۱۲ - س ۸، ص ۰۳۷ )
مادة 50
إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في دفتر أسبقية الطلبات وأن تنقضي بين إعادة الطلب السابق مؤشر على المحرر الخاص به بالصلاحية وإعادة الطلب اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوین كل منهما على ألا تجاوز هذه الفترة سبعة أيام وعلى أن تحسب من تاريخ الإرسال.
التعليق
صدور عقدي بيع عن عقار واحد . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته . مناطها . الأسبقية في التسجيل .
( الطعن رقم ۱۲۹۹ لسنة ۷۰ - جلسة ۲۰۱۲/۱/۱۰ - س 63 ص ۹۹)
مادة 51
إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإرسال فإذا لم يفعل رفع الأمر إلى أمين السجل العيني. وللأمين أن يصدر قرارا مسبب بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال . ويراعي حكم المادة السابقة في إبلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية عند إعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر سقوط أسبقيته بشرط مراعاة الميعاد الموضح بالمادة التالية
مادة ۲ه
لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه قيد المحرر في دفتر العرائض وذلك بعد توثيقه وبعد أداء الرسم وإيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات وإلا أصبح القرار نهائية. ويجب أن يبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب . وفي هذه الحالة يجب على أمين السجل العيني بعد توثيق المحرر قيد الطلب في دفتر العرائض ثم رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ۲۱، ويوقف فحص الطلبات اللاحقة إلى أن يصدر قرار اللجنة.
** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/۶/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره . تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن.
( الطعن رقم 94۰۸ لسنة 83 ق - جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره. انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
مادة 53
تصدر اللجنة قرارة مسببة على وجه السرعة إما بتأييد ورفض قيد المحرر في السجل العيني أو بجواز هذا القيد وذلك تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيد المحرر في السجل العيني. ويجب أن يتضمن قرارها مصادرة الكفالة أو ردها للمتظلم إذا وجد أن تظلمه مبني على أسباب جدية. ولا يجوز الطعن في قرار اللجنة بأي طريق من طرق الطعن.
مادة 54
إذا صدر قرار اللجنة بقيد المحرر في السجل العيني وجب إجراء ذلك حسب ترتيب قيد الطلب المتعلق به في دفتر العرائض. وإذ صدر القرار برفض قيد المحرر في السجل وجب التأشير بما يفيد ذلك في دفتر العرائض أمام الطلب المتعلق به ويرد المحرر لصاحب الشأن بعد التأشير عليه بمضمون القرار وتاريخه.
مادة 55
الأمين السجل العيني أن يرفض إجراء القيد إذا لم يستوف الطلب الشروط اللازمة، وعليه أن يذكر أسباب هذا الرفض على الطلب وفي دفتر العرائض وإبلاغها كتابة للطالب مع تحديد ميعاد أسبوعين له من تاريخ الإرسال لتقديم اعتراضاته على هذا الرفض. ويصبح قرار الأمين نهائيا إذا مضى الميعاد المذكور دون تقديم الاعتراض.
مادة 56
لمن فض اعتراضه أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال قرار الرفض إليه رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ۲۱ من هذا القانون. وتصدر اللجنة قراراها على وجه السرعة إما بتأييد رفض القيد أو تنفيذ الطلب .
** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضی الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/۶/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص
عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره . تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن.
الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷
إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره. انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷
مادة 57
يتم القيد في السجل العيني بالمطابقة للمستندات المقدمة وبترتيب الطلبات في دفتر العرائض ويؤرخ بنفس تاريخ هذا القيد ويتم بكل عناية وبخط واضح كشط أو محو أو شطب أو تحشير
. التعليق
صدور عقدي بيع عن عقار واحد . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته . مناطها . الأسبقية في التسجيل .
( الطعن رقم ۱۲۹۹ لسنة ۷۰ - جلسة ۲۰۱۲/۱/۱۰ - س 63 ص ۹۹)
نقل ملكية العقار . لازمه . سبق تقديم البائع مستندات ملكيته للمشتري لإتمام إجراءات التسجيل . ماهيته . التزام بتحقيق غاية . ثبوت إخلال البائع . كفاية امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات. علة ذلك .
( الطعن رقم ۷۳۳۱ لسنة 84 ق - جلسة ۲۰۱۶/۱۲/۱۰ )
مستندات الملكية والشهادات
مادة 58
تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمى تلك الصورة "سند الملكية" وفي حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع تسلم لكل منهم صورة من سند الملكية باسم جميع المشتاعين بعد أداء رسم قدره مائة قرش.
مادة 59
تسلم لغير الملاك من ذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بها البيانات الخاصة بهم في السجل العيني بعد أداء الرسم المقرر.
مادة 60
لا يجوز تسلیم صورة ثانية من سند الملكية أو الشهادة إلا في حالة تلف أو ضياع الصورة الأولى، ويكون ذلك بقرار من اللجنة المشار إليها في المادة ۲۱، وتعطى الصورة بعد أداء الرسم المقرر.
** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضی الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/۶/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره . تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن.
( الطعن رقم 94۰۸ لسنة 83 ق - جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره. انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
مادة 61
على الأمين أن يعطي شهادة في أي وقت بمطابقة سند الملكية أو الشهادة للسجل العيني وذلك بعد أداء الرسم المقرر.
التعليق
دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني . وجوب قيدها في السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك. م ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964. مؤداه . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . أثره . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات. اعتباره دفعا شكليا .
( الطعن رقم ۱۰۰۰۳ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۲۰۱۲/4/8 - س63 ص 575 )
الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964.
( الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6 )
طلب المطعون ضده بتقرير حق المرور لأطيانه المحتبسة . خضوع القرية الكائن بها أرض التداعی الأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل . عدم تضمن طلبات المطعون ضده الأول طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق من شهادة من السجل العيني بمضمون ذلك . رغم تعلق ذلك الإجراء بالنظام العام . مؤداه . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6)
الباب الخامس : أحكام متنوعة
مادة ۹۲
علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة. فإذا فقدت أية علامة أو أتلفت أو غير مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسئوليته وإلا حصلت تلك المصروفات من واضعي اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية.
مادة 63
على الجهات المشرفة على أعمال التنظيم وعلى المحافظات أن تخطر الجهة القائمة على السجل العيني في أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن وبربط العوائد المستجدة وذلك لكي تقوم الجهة الأخيرة بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة عليها هذه الأبنية عند إدراج أي تصرف يتعلق بها في السجل العيني.
مادة 64
على السلطات المختصة أن تقدم البيانات والأوراق التي تطلبها الجهة القائمة على السجل العيني أو التي يوجب القانون تقديمها والمتعلقة بإجراءات القيد خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها.
الباب السادس : العقوبات
مادة 65
كل من توصل إلى قيد محرر لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية
عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر. ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنصف العقوبة.
مادة 66
يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 63، 64 بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تتجاوز عشرة جنيهات وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات .
للتسجيل طريقتان
أولاهما التسجيل الشخصي بترتيب دفاتر التسجيل طبقا لأسماء الأشخاص الذين يصدر منهم التصرف . والثانية هي طريقة التسجيل العيني القائم على ترتيب التسجيل وفقا المواقع الأعيان ، بحيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد عليه . ويعتبر السجل العيني ثورة في نظام الشهر إذ يترتب على تطبيقه تغيير جذري في أنظمة التسجيل القائمة . ومن هنا فإن هذا النظام كان أمنية ينشدها كل مشتغل بالقانون أو بأنظمة التسجيل . وظلت هذه الأمنية تراودهم مدة ستين عاما منذ انعقدت أول لجنة في سنة 1904 لتعديل نظام التسجيل في مصر . وكانت مذكرات اللجان المتعاقبة تزخر بمزايا هذا النظام مناشدة الحكومات المختلفة قبل الثورة العمل على تطبيقه إلى أن قدر له أن يرى النور أخيرة على يد حكومة الثورة بعد هذه الأحقاب الطويلة .
وأهم المزايا التي يحققها مشروع قانون السجل العيني الذي وافق عليه المجلس التنفيذي أمس :
1- تحقيق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل . إذ أنه بمجرد إثبات البيان في السجل يصبح هذا البيان ممثلا للحقيقة ونقية من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن المنصوص عليها في المشروع أو الفصل نهائية فيما قد يرفع من طعون ذلك أن المشروع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني ، ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير ، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل ، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه .
۲- حظر التملك بالتقادم - كقاعدة عامة - في مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل ، فمن أثبت أسمه في السجل كمالك للعقار يصبح في مأمن تام من أن يفاجأ بادعاء أي مغتصب يزعم أنه تملك العقار بوضع اليد ، وهو أمر تقتضية طبيعة القوة المطلقة للقيد في السجل . ورعاية لوضع اليد المستقر في ظل القانون القائم ، نص المشروع على طريقة القيد في السجل لأول مرة بالنسبة لمن تملك العقار فعلا بوضع اليد قبل العمل به . كما نص على فترة انتقال يحترم خلالها وضع يد من لم يتم مدة التقادم ، وكل ذلك على التفصيل الموضح بالمشروع .
بعد الحكم بعدم الدستورية أصبح يحق التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للماكية ولو كان العقار خاضعا للسجل العينى
٣- تطبيق مبدأ المشروعية في السجل العيني :
ومعناه إجراء المراجعة السابقة لكافة السندات التي يجري القيد في السجل بمقتضاها حتى لا يقيد في السجل إلا الحقوق المشروعة فعلا ، وحتى لا يستفيد من الشهر الإدعاءات المشكوك فيها . ويؤدي ذلك حتما إلى استقرار الملكية استقرارة تامة وانعدام المنازعات أمام المحاكم في شأنها مما يخفف العبء عن الأهالي وعن المحاكم بشكل ملموس
4- يكفل النظام الجديد تبسيط عملية الشهر وسرعتها والتناسق فيها مع وضوح السجلات وسهولة إحاطة المتعاملين بمضمونها . كذلك يقضى هذا النظام على المساوئ المترتبة على تشابه الأسماء وييسر تحديد وعاء الضريبة العقارية بطريقة سليمة وعادلة .
5- ضمانة لاستقرار الملكية والحقوق العينية ، نص المشروع على عقوبة جنائية لكل من يتوصل إلى قيد محرر في السجل لسلب عقار مملوك لغيره أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك .
وجدير بالذكر أن نظام السجل العيني لن يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية ، بل سيجري تطبيقه تباعا في كل منطقة من المناطق التي يتم مسحها . فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة أمكن تطبيق هذا النظام عليها ، وسوف يراعي قبل إجراء القيد الأول في السجل فحص المستندات فحصة دقيقة ومناقشة أصحاب الحقوق وإجراء النشر اللازم في الصحف والجهات الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام وتمكين ذوى الشأن من إبداء اعتراضاتهم أمام لجنة قضائية ، وبذلك لا يقيد في السجل إلا أصحاب الحق .