أخر الاخبار

طعن على عقد بيع | من المورث لأحد ورثته | قرينة المادة 917 مدنى

طعن على عقد بيع | من المورث لأحد ورثته | قرينة المادة 917 مدنى

 لكل وارث باع مورثه لأحد ورثته شئ من تركته مع احتفاظه بالحيازة وحق الانتفاع ، حتى وفاته ، حق الطعن على البيع بالصورية النسبية ، باعتباره ساترا لوصية ، وتكون فى حدود الثلث ، وفقا للقرينة المنصوص عليها بالمادة 917 مدنى ، وهى قرينة ثابتة يعفى الطاعن من اثباتها ، وعلى الوارث المشترى اثبات العكس ، والصورية لا تسقط ولا تتقادم ، ويحق للوارث اثباتها بكافة الطرق لانه امر متعلق بالتحايل على أحاكم الارث المقررة شرعا وقانونا 

قرينة المادة 917 مدنى


صيغة مذكرة بالدفع وفقا للمادة 917 مدنى


محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

د / الرابعة مدنى مستأنف

مذكرة

فى الدعوى رقم 229 لسنة 2019 مدنى مستأنف

جلسة 7/7/2021

مقدمة من السيد / ............................                                                                المستأنف
             
ضد / ....................... وأخرين                                                                      مستأنف ضدهم


بدفاع وطلبات حاصله

( 1 ) ندفع ونطعن بصورية عقد البيع المسجل برقم 1926 لسنة 2001 شهر عقارى الزقازيق المتضمن بيع مورث المدعى والمدعى عليهما الأولى والثانية منزل ( أرض ومبانى ) على مساحة 144م2 الكائن ، مع احتفاظ المورث البائع بحق المنفعة حتى وفاته ( تأسيسا على المادة 917 مدنى )

( 2 ) احتياطيا : وقف دعوى القسمة الراهنة ( تعليقيا ) ، واحالة النزاع على ملكية العقار محل الطعن بالصورية ، الى المحكمة المختصة والفصل فى هذا النزاع بحكم نهائى بحسبان أنها مسألة أساسية أولية تأسيسا على المادة 838 من القانون المدنى ، والمادة 129 من قانون المرافعات

( 3 ) ومن باب الاحتياط الكلى : اعادة الدعوى الى الخبراء لاستكمال المأمورية حيث أن الخبير المنتدب لم يقم بتقديم مشاريع تقسيم العقار محل الطعن بالصورية وبيان الحصص وامكانية القسمة ، وبيان الريع المستحق للمدعى عنه

الدفـــاع


بادئ ذى بدء نتمسك بكافة أوجه الدفاع والدفوع المقدمة من المستأنف بصحيفة الاستئناف والمذكرات على درجتى التقاضى

( 1 ) ندفع ونطعن بصورية عقد البيع المسجل برقم 1926 لسنة 2001 شهر عقارى الزقازيق المتضمن بيع مورث المدعى والمدعى عليهما الأولى والثانية منزل ( أرض ومبانى ) على مساحة 144م2 الكائن ش الحفنى والزرزمونى - النحال - الزقازيق أول المكون من ثلاثة أدوار كل دور شقتين ( عدد ست شقق ) على مساحة 144م2 ، مع احتفاظ المورث البائع بحق المنفعة حتى وفاته


الهيئة الموقرة /

( أ ) بأحد جلسات الاستئناف قدمنا العقد المسجل بملكية المنزل أرض ومبانى لمورث أطراف الخصومة ، وطلبنا الزام المستأنف ضدها الأولى بتقديم عقد البيع المزعوم منها بشراء المنزل من المورث حال حياته ، الذى لا يعلم عنه المستأنف أو باقى الورثة شئ ، واذ بالحاضر عن المستأنف ضدها الأولى ( سامية ) تقرر أنه لا يوجد عقد بيع ولم يتم شراء المنزل ، وفوجئا بأحد الجلسات أمام الخبير بتقديم عقد مسجل ثابت به شرائها هذا المنزل من المورث مع احتفاظه بحق المنفعة طوال حياته ، مقابل ثمن قدره ثمانية الاف جنيه ( لمنزل على مساحة 144م2 ) ؟! ، فحفظ المستأنف حقه أمام الخبير بالطعن بالصورية على هذا العقد ، وأنه سيتم الطعن امام المحكمة عند اعادة المأمورية ، ( هذا العقد الذى نفت المستأنف ضدها الأولى بوكيل عنها وجوده أمام المحكمة ) وهى قرينة على صوريته

( ب ) من غير المستساغ عقلا ومنطقا بيع منزل أرض ومبانى على مساحة 144م2 بمبلغ 8000 ج ثمانية الاف جنيه

( ج ) أن المورث البائع طوال حياته من تاريخ العقد محل الطعن وحتى وفاته هو الحائز والمنتفع بالعقار ، وما يعضد ذلك أنه احتفظ لنفسه بحق المنفعة فى عقد البيع محل الطعن ، مع العلم أنه كان طاعنا فى السن انذاك عام 2001 ( 76 عاما ) ، وتوفى عن عمر 92 عاما فى عام 2017

فالمقرر بنص المادة 917 من القانون المدنى أنه
اذا تصرف شخص لأحد ورثته وأحتفظ بأيه طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه فى الأنتفاع بها مدى حياته , اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
ويتبين توافر شروط انطباق هذه المادة على عقد البيع محل الطعن وهى :


1- أن يكون التصرف لوارث - فإذا كان التصرف لغير وارث فلا يمكن إعمال القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى، ( والثابت من الاعلام الشرعى للمورث البائع أن المدعى عليها الأولى المشترية أحد ورثته الشرعيين )


2- أن يحتفظ المتصرف لنفسه بأية طريقة بحيازة العين التى تصرف فيها - والحيازة المقصودة هنا هى الحيازة المادية، ويجوز لإثباتها بأية طريقة من طرق الإثبات.
( الثابت من عقد البيع المسجل ذاته بالبند أولا ، وخامسا ، احتفاظ المورث بالمنفعة طوال حياته ) ومن ثم يكون العقد فى حقيقته وصية - تصرف مضاف لما بعض الموت ) )


3- أن يحتفظ المتصرف لنفسه بالحق فى الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته ( وهو الأمر الثابت بعقد البيع المطعون عليه كما تقدم القول )


► فإذا تجمعت هذه الشروط كان التصرف فى حقيقته وصية ◄


مشار اليه الحقوق العينية الأصلية - للدكتور محمد على عمران - ص 64 وما بعدها، ويراجع: الوسيط - 9 - للدكتور السنهورى - ص 225 وما بعدها ، - 9 - للدكتور السنهورى - صفحة 235 ص 242.

وهو ما قضت به محكمة النقض فى العديد من أحكامها ومنها

ان النص في المادة 917 من القانون المدني على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الإنتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع قد أنشأ قرينة قانونية على توافر نية الإيصاء في أي تصرف يجريه المورث لأحد ورثته إذا إحتفظ بأية طريقة بحيازة العين وبالإنتفاع بها مدى حياته فإن توفرت أعفت الوارث من إثبات طعنه على تصرفات مورثه

الطعن رقم 128 - لسنــة 74 ق - تاريخ الجلسة 14 / 03 / 2005

وكذلك أن


قرينة المادة ٩١٧ مدني . مناطها . احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و بحقه في الانتفاع بها مدى حياته . مؤداه . اعتبار التصرف مضاف إلى ما بعد الموت . تسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
وتضمن الطعن ( ذلك أن المادة ٩١٧ من القانون المدنى تنص على قرينة قانونية قوامها اجتماع شرطين ، أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، ومؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من نص المادة اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المورث تنازل لابنه مورث الطاعنين عن تركته فى الأطيان الزراعية البالغ مساحتها ٨س ، ٢٠ط ، ١ف وأنه لا يحق له الانتفاع بهذه الأطيان إلا بعد وفاته وأنه يحتفظ بحيازته ووضع يده عليها حال حياته وهو ما يعنى أن هذا التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية وتنفذ من غير إجازة الورثة فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو يوجب على المحكمة أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافى قيمتها ومقدار الثلث الذى يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة و تتناول المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل فى حدود الثلث فتقضى بعدم بطلان التصرف فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت ببطلان القدر الزائد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل هذا النظر وقضى ببطلان العقد كله بطلاناً مطلقاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه )

الطعن رقم ٣٤٣١ لسنة ٧٢ ق - الدوائر المدنية - جلسة 6/1/2015

ومن ثم وهديا بما تقدم يدفع المستأنف ويتمسك بصورية عقد البيع المسجل رقم 1926 لسنة 2001 شهر عقارى الزقازيق ، استنادا الى نص المادة 917 من القانون المدنى ، واحتفاظ المورث بحق الانتفاع طوال حياته

ثانيا على سبيل الاحتياط : وقف دعوى القسمة الراهنة ( تعليقيا ) ، واحالة النزاع على ملكية العقار محل الطعن بالصورية ، الى المحكمة المختصة والفصل فى هذا النزاع بحكم نهائى بحسبان أنها مسألة أساسية أولية

حيث أن دعوى القسمة المنظورة أمام الهيئة الموقرة يتوقف الفصل فيها ، على مسألة أساسية أولية وهى الفصل ملكية أحد مفردات التركة محل القسمة ، وكما تقدم ، وحيث أن العقد المسجل رقم 1926 لسنة 2011 سند المستأنف ضدها الأولى فى شراء المنزل من مورثها مطعون بصوريته ، وهو ما يعد نزاع فى الملكية يستوجب الفصل فيه أولا من المحكمة المختصة به وفقا لنص المادة 838 من القانون المدنى التى تنص على

1- تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها.
2 – فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تُعيّن لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.


ونص المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات التى تنص على انه

في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تامر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف على الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى

والمقرر فقها فى هذا الصدد انه

قد ترفع الدعوى بطلب أو طلبات محددة ، وقد يتوقف الفصل فيها ، لا على تحقيق وقائعها أو تحديد حكم القانون بالنسبة لها فقط ، وإنما يتوقف قبل ذلك على الحكم بثبوت حق أو ادعاء معين ، صادر من احد الخصوم في الدعوى الأصلية وموجه إلى الخصم الآخر، ويكون هذا الحق او الادعاء خارجا بطبيعته أو بحكم القانون من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية ، ولكن يتوقف على الفصل فيها مصير الدعوى الأصلية

احمد مسلم - أصول المرافعات - بند ۵۰۱ ص 5۳۹

وتسمي تلك المسألة التي يتوقف الحكم في الدعوى الأصلية على الفصل فيها بالمسألة الأولية ، إذ يجب أن تعفي هذه المسالة أولا حتى يتسنى الحكم في الدعوى الأصلية بعد ذلك على أساسها، ومعنى ذلك أن الحكم في القضية يصبح معلقا عليها ، فهي إذن مسألة مبدئية أو أساسية يجب البت فيها قبل الفصل في الدعوى ، ومن هنا جاء وصف هذه المسالة بانها مسألة أولية ، ووصف الإيقاف في هذه الحالة بانه تعليقي

(عبد الباسط جميعي - مبادي المرافعات - ص ۳۱4)


وهي تلك المسالة التي يتوقف على الحكم فيها الفصل في الخصومة الأصلية كما تقدم ، فالفصل في المسألة الأولية بعتبر إذن مفترضا ضروريا للفصل في الخصومة الأصلية

(فتحي والي - الوسيط - بند ۳۱۲ ص ۱۰۰، محمود هاشم - ج ۲ بند ۲۰۲ ص ۳۲۲)

ومثال ذلك النزاع حول الملكية في دعوى القسمة فالمحكمة المختصة بدعوى القسمة هي المحكمة الجزئية ولكن إذا تنازع الخصوم بمناسبة القسمة على الملكية ، وكانت قيمة الأموال تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية ، فإنه ينبغي الفصل في النزاع على الملكية من المحكمة الكلية المختصة قبل إمكان الفصل في دعوى القسمة من المحكمة الجزئية ، ولذلك ينبغي وقف الخصومة في دعوى القسمة حتى يفصل في الملكية من المحكمة المختصة (مادة ۸۳۸ من القانون المدنی)

وقد قضت محكمة النقض

أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بوقف الدعوى في مرحلة الاستئناف ، على قيام ارتباط موضوع الاستئناف والفصل في دعوى أخرى ارتباط لزوم ، دون أن يعنى بتمحيص وقائع هذا الارتباط أو تحقيق دفاع الطاعن (المدعى) بعدم دخول الأطيان التي يطلب تثبيت ملكيته لها ضمن الأراضي المتنازع عليها في الدعوى الأخرى ، وبتمسكه بان طلبه الحكم بملكية ما يدعیه بسبب مستقل آخر هو وضع اليد المدة الطويلة ، لا يتوقف على وجه الفصل الدعوى الأخرى ، فإن الحكم بالوقف يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه


(انظر حكمها الصادر في ۱۹۹۲/۱۱/۱ ) مشار اليه د . أحمد مليجى - التعليق على قانون المرافعات ص 230

ومن ثم وهديا بما تقدم وما تراه الهيئة الموقرة أصوب وأرشد يطلب المستأنف وقف نظر الاستئناف الراهن واحالة النزاع حول ملكية المنزل موضوع العقد المطعون عليه بالصورية الى المحكمة المختصة والفصل فيه بحكم نهائى

ثالثا : ومن باب الاحتياط الكلى : اعادة الدعوى الى الخبراء لاستكمال المأمورية حيث أن الخبير المنتدب لم يقم بتقديم مشاريع تقسيم العقار محل الطعن بالصورية وبيان الحصص واكانية القسمة ، وبيان الريع المستحق للمدعى عنه

حيث أن الخبير انتهى فى نتيجته النهائية الى أن المستأنف ضدها الأولى تضع اليد على المنزل المكون من ثلاثة أدوار كل دور شقتين بعقد مسجل ، وقد طعن عليه المستأنف بالصورية وقرر أنه سوف يتخذ اجراءات الطعن بالصورية أمام المحكمة لأانها مسألة قانونية ، وقرر أنه وجد بعض المدعى عليهم الأخرين من ورثة المتينى أصحاب الوصية الواجبة يسكنون بعض الشقق وقررت المستأنف ضدها الأولى انها على سبيل التسامح ، ومن ثم لم يقم بأى مشاريع قسمة للمنزل وفرزه وتحديد الريع المستحق عنه للمستأنف بسبب ذلك ، تاركا الأمر للمحكمة بشان الفصل فى صحة العقد سند المستأنف ضدها من عدمه

وكذلك لم يتمكن من معاينة الأرض الفضاء لغلق باب الدخول لها ، وعدم حضور باقى المستأنف ضدهم أصحاب الوصية الواجبة ( لطفا / أصحاب الوصية الواجبة هم واضعى اليد على الأرض واغلقوها بمعرفتهم ، وامتنعوا عن حضور جلسات الخبير والمعاينة حتى لا يتمكن من معاينتها )


ومن ثم فتقرير السيد الخبير منقوص ، ولم يباشر كامل المأمورية المخولة له بالحكم التمهيدى من قبل المحكمة ، ومن ثم نلتمس اعادة المأمورية اليه لاستكمالها

بناء على ما تقدم

يطلب المستأنف بطلب جازم صريح القضاء :

أولا : بصورية عقد البيع المسجل رقم 1926 فى 25/11/2001 المتضمن بيع مورثه ومورث المسـانف ضدها الأولى والثانية المنزل الكائن شارع الحفنى والزرزمونى - النحال - أول الزقازيق - محافظة الشرقية ، المحتفظ فيه بحق المنفعة طوال حياته وحتى وفاته فى 30/5/2017 ، مقابل ثمن اجمالى قدره 8000 ثمانية الاف جنيه ، وكونه فى حقيقته وصية فى حدود الثلث وفقا للقرينة المنصوص عليها بالمادة 917 من القانون المدنى ، ويستند فى اثبات ذلك الى تلك القرينة وكافة القرائن الأخرى المبينة بصدر هذه المذكرة ، والى شهادة الشهود باحالة الدعوى للتحقيق


واحتياطيا :

وقف دعوى القسمة الراهنة ( تعليقيا ) ، واحالة النزاع على ملكية العقار محل الطعن بالصورية ، الى المحكمة المختصة والفصل فى هذا النزاع بحكم نهائى بحسبان أنها مسألة أساسية أولية تأسيسا على المادة 838 من القانون المدنى ، والمادة 129 من قانون المرافعات


ومن باب الاحتياط الكلى :

اعادة الدعوى الى الخبراء لاستكمال المأمورية حيث أن الخبير المنتدب لم يقم بتقديم مشاريع تقسيم العقار محل الطعن بالصورية وبيان الحصص وامكانية القسمة ، وبيان الريع المستحق للمدعى عنه كما مبين بالمذكرة الراهنة


اضغط لقراءة صيغة عقد بيع شقة من ام لابنائها القصر مع الاحتفاظ


مخزن تحميل مدونة حضرة المحامى


مرفقات التحميل

  • الملف: قرينة المادة 917 مدنى
  • الحجم: Word | 30.4 KB
  • المضيف: عرب توب | top4top
رابط التحميل
عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-