امتناع المطلقة الحاضنة للصغار ، عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح الأب ، يستوجب التعويض وفقا ، لأحكام المسئولية التقصيرية ، لأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى ، يعد عمل غير مشروع ، يستوجب تعويض الأب المضرور ، ونقدم صيغة صحيفة دعوى تعويض لامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية
صيغة دعوى التعويض للأب ضد الحاضنة
ما ألت اليه الدعوى
■ المعلن اليها كانت زوجة الطالب بصحيح العقد الشرعى وقد طلقت منه على يد مأذون بتاريخ 9/1/2011 وقد رزق الطالب منها بالصغيرتين ..... ، ..... مواليد 1/7/2007 ، ومنذ الطلاق لم تمكن المعلن اليها الطالب من رؤية ابنتيه نكاية فيه مما حدا به الى اقامة الدعوى رقم .... لسنة 2014 اسرة بندر الزقازيق والتى له فيها بتاريخ 24/6/2014 بقضاء منطوقه الزام المعلن اليها بتمكين الطالب من رؤية ابنتيه لمدة ثلاث ساعات اسبوعيا بوم الجمعة بساحة ناصر بالزقازيق من الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة ، وقد قام باعلانها بالحكم فى 5/8/2014 وايضا بالاعلان المعلن لها فى 22/11/2014 ، هذا وقد صار الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه وقد توجه الطالب الى مكان الرؤية اسبوعيا دون حضور المعلن اليها فقام بانذارها بتنفيذ الحكم ونبه عليها بانه سيتواجد فى مكان الرؤية الا انها لم تستجيب واستمرت فى عنادها بالامتناع عن تنفيذه دونما سبب طوال اربع ىسنوات ، ولما كان امتناع المعلن اليها عن تنفيذ الحكم هو خطأ يستوجب مساءلتها عنه وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية لما سببته من اضرار بالطالب كانت اقامة هذه الدعوى
السند القانونى والواقعى للدعوى
( 1 ) توافر اركان المسئولية التقصيرية
ثانيا ركن الضرر : المقرر ان الضرر المادى هو اخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون او الاخلال بمصلحة مالية له ، هذا وقد اخلت المعلن اليها بخطئها بالامتناع عن تنفيذ الحكم بحق مقرر له بنص القانون والشرع وهو رؤية ابنتيه وكذلك تنفيذ الحكم الصادر له وهو ما كبد الطالب ماديا الكثير فى سبيل اقتضاء حقه برؤية ابنتيه وتنفيذ الحكم بالتردد على اقسام الشرطة لتحرير المحاضر المثبته لامتناعها عن تنفيذه والتردد على مكان الرؤية والتردد على المحاكم ومكاتب المحامين لتوجيه الانذارات لها ولاقامة دعواه للمطالبة بحقه وهو ما يتحقق به الضرر المادى
واما عن الضرر الادبى فانه يتمثل فى حرمان الطالب من حقه الفطرى والشرعى والقانونى برؤية ابنتيه فلذات كبده طوال هذه مدة اربع سنوات وهى ادنى حقوق الاب على ابنتيه وهو ما اصابه فى شعوره واحساسه بالحزن فعمر الصغيرتين وقت الطلاق فى عام 2011 كان اربع سنوات والان صار عمرهما احدى عشر سنة فقد كبرا بعيد ا عن عينيه ولم يرا ابيهما وحرم ايضا من رؤيتهما
والمقرر انه وان كان عبء اثبات السبب يقع على عاتق الدائن الا انه يكفيه اثبات عدم تنفيذ المدين لالتزامه سواء باثبات قيام الالتزم بتحقيق غاية او باثبات عدم بذل العناية المطلوبة فيقوم بذلك قرينة على خطأ المدين فاذا اثبت الدائن الضرر قام ذلك قرينة على توافر رابطة السببية بين الضرر والخطأ
( 2 ) ثبوت الخطأ فى حق المعلن اليها وفقا لقواعد قانون الاثبات :
فالمقرر وفقا للمادة الاولى من قانون الاثبات ان على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه ، فالمدعى اثبت الالتزام الواقع على المدعية واثبت خطئها بالامتناع عن تنفيذه ولم تقدم ما يفيد تنفيذها للحكم ومن ثم فالمدعى غير ملزم باثبات ما يجب على المدعى عليها اثباته
■ هذا والثابت ان المدعى يتمسك اولا بحق مفروض له شرعا برؤية ابنتيه ، وبتنفيذ حكم قضائى نهائى يلزم المدعى عليها بتمكينه من ذلك وقدم ما يثبت امتناعها عن تنفيذه ، ومن ثم فعبء الاثبات بتنفيذ هذا الالتزام ينتقل ويقع على المدعى عليها ، ومن ثم وحيث ان المدعى قد اثبت العمل غير المشروع وهو امتناع المدعى عليها عن تنفيذ حكم الرؤية من الافادات الرسمية الصادرة من مكان الرؤية والانذارات فان الدعوى تكون قد اقيمت على سند سليم من الواقع والقانون
واما عن تقدير قيمة التعويض فقد جاء بالمذكرة الايضاحية للمادة 221 مدنى انه اذا لم يكن التعويض مقدرا او مقررا بنص القانون تولى القاضى تقديره ويناط فى هذا التقدير بعنصرين قوامها ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ومؤدى هذا ان نصيب المدين من تبعة الضرر ينحصر فيما لا يكون للدائن توقعه وهذا هو المقصود بالنتيجة الطبيعية لتخلف المدين عن الوفاء بالالتزام
الزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعي تعويضا جابرا وقدره 50000 خمسون الف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى المت به من جراء خطئها بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى النهائى الصادر له برؤية ابنتيه فضلا عن الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة