أرست المحكمة الادارية العليا ، قاعدتين هامتين ، بشأن المنازعات الخاصة بالطعون الضريبية ، و أكدت عليهما ، وهاتين القاعدتين هما ، الأولى - حق لجوء الممول مباشرة الى القضاء ، ورفع الدعوى بالطعن على التقدير الضريبى ، دون اشتراط اللجوء أولا الى لجان الطعن الضريبى ، أو اللجوء الى لجان فض المنازعات ، وأن عدم لجوء الممول الى لجان الطعن الضريبى أولا ، لا يترتب عليه أى أثر سلبى ، بشأن اللجوء الى محكمة القضاء الادارى ، ورفع دعواه بالطعن الضريبى ، فالمشرع لم يرتب أى جزاء ، بشان عدم اللجوء الى لجان الطعن الضريبى ابتداء
هل اشترط المشرع المصرى اللجوء الى لجان الطعن الضريبى ، ولجان فض المنازعات ابتداء قبل رفع دعوى بالطعن الضريبى أمام محكمة القضاء الادارى ؟
القاعدة الأولى للمحكمة الادارية العليا
لا يترتب أى أثر على دعوى الطعن الضريبى بعدم لجوء الممول الى لجان الطعن الضريبى ابتداء
الحكم الأول و تضمن
وحيث أن ما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون عليه أنه قضى بقبول الدعوى رغم رفعها دون سابقة اللجوء الى لجنة الطعن المختصة ، فهو مردود بأنه............ولئن كان المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنه انشا لجان الطعن الضريبى المنصوص عليها بالقانون ساالف الاشارة اليه بغية حلها عن طريق هذه اللجان إلا أنه لم يترتب على عدم اللجوء الى هذه اللجان ثمة اثر يغمطه حقه فى سلوك الطريق الذى يليه ، وهو الطعن امام المحكمة المختصة ولو اراد المشرع عدم قبول الدعوى كاثر لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى لنص على ذلك صراحة اسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ... وأسوة ايضا بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون غير قائم على اساس صحيح من القانون حرياً بالالتفات عنه
الحكم الصادر في الطعن رقم 97620 لسنة 63 ق جلسة 24/1/2021
الحكم الثانى وتضمن
عدم اشتراط اللجوء للجان الطعن الضريبى قبل رفع الدعوى أمام القضاء الادارى
لما كان المشرع - فى قانون الضرائب المشار، فيما ينشأ بينه وبين مصلحة الضرائب من خلاف نتيجة تطبيق أحكام ذلك القانون ، ودون أن يلزمه به لوج طرق الطعن فى تلك المرحلة ، رغم اهميتها للمول ، إلا أنه إذا فؤت الممول على نفسه فرصة الطعن أمام تلك اللجان المذكورة، فإن ذلك لا يترتب عليه حرمانه من اللجوء إلى القضاء بالإجراءات وفى المواعيد المقررة قانونا لذلك باعتبارها طرق اختيارية لصاحب الشأن ، أن شاء سلك طريق الطعن من خلالها ، وإن شاء لجأ إلى الطعن مباشرة إلى المحكمة المختصة . وذلك بحسبان المشرع لم يجعل ذلك – اى سلوك اجراءات الطعن أمام اللجان الضريبية سالفة الذكر- شرطاً للجوء الممول للقضاء فى المنازعات الضريبية المشار إليها . إذ لو أراد المشرع ذلك لما أعوزه النص صراحة عليه ، كما هو فى الشأن فى قوانين اخرى اشتراط فيها – لقبول الدعوى – سبق اللجوء إلى لجان معينة ، كما فى الشأن فى القانون رقم (7) لسنة 2000 على النحو السالف بيانه
الطعن رقم 103983 لسنة 61 جلسة 20/12/2021
القاعدة الثانية للمحكمة الادارية العليا
منازعات الضرائب مستثناه من اللجوء للجان فض المنازعات
قضت المحكمة الإدارية العليا
انه من الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل ان المشرع أفرد نظاما خاصا بفض المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى ذلك القانون او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق اللجان الداخلية بالمصلحة او لجان الطعن الضريبى ...... ، ومن ثم فان منازعات الضرائب تعد مستثناة من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر ، ويكون للممول اللجوء مباشرة الى المحكمة دون اشتراط لجوئه إلى لجان التوفيق المشار إليها
الطعن 108165 لسنة 61 جلسة 28/10/2020
الطعن 12676لسنة 59 جلسة 20/12/2020