الاستئناف هو الدرجة الثانية من درجات التقاضى ، طعنا على الحكم الابتدائى ، الصادر من محكمة أول درجة ، ويجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف كافة الدفوع والدفاع المعدة كأسباب لاستئناف الحكم ، وتتناول أمرين ، الأول الدفاع والدفوع المبداه امام محكمة أول درجة ان ردت عليها رد مخالف لصحيح القانون ، أو التفتت عنها تماما ، والثانى أوجه الدفاع والدفوع الجديدة ان وجدت ، مع التنويه ان كان هناك دفوعا شكلية يجب ابداؤها والتمسك بها بصحيفة الاستئناف
دفاع ودفوع الخصومة فى الاستئناف
الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن
وذلك اذا كان الحكم صادرا من المحاكم الجزئية في غير دعاوي التسليم ورفع مام محكمة الاستئناف العالي او كان الطعن في حكم صادر من المحكمة الجزئية في دعوي التسليم المرفوعة بصفة اصلية ورفع الاستئناف عنه امام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفيما عدا ذلك من انواع الاختصاص تخضع للقواعد العامة
الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه ممن قضي له بكل طلباته او ممن لم يحكم عليه بشئ
عملا بنص المادة 211 من قانون المرافعات
وهذا الدفع من الدفوع الشكلية المتعلقة باجراءات التقاضي وهي من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها اذ لا يكون الطعن الا ممن لم يحكم له بشئ أو حكم له ببعض طلباته دون البعض وان يكون خصما حقيقيا في الدعوي الصادر فيها الحكم اما والخصم الذي اختصم لكي يصدر الحكم في مواجهته فهو ليس خصما حقيقيا وليس له الحق في الطعن الا اذا نازع في الدعوي الصادر فيها الحكم ففي هذه الحالة ينقلب خصما حقيقيا وله الحق في الطعن
الدفع بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر اثناء سير الخصومة وقبل صدور حكم نهائي فيها
اذ لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة اثناء سير الدعوي ولم تنتهي بها الخصومة ويكون استئنافها مع الحكم الصادر في الدعوي وانهي الخصومة فيها وهذا كقاعدة عامة
الاستثناء : يجوز الطعن في الاحكام الصادرة اثناء سير الدعوي ولا تنهي بها الخصومة اذا كانت احكاما وقتية او مستعجلة او صادره بوقف الدعوي تعليقا او جواز او وجوبا او بناء علي اتفاق الخصوم او كانت احكاما قابلة للتنفيذ الجبري وهي تلك الاحكام الصادره في شق من موضوع الدعوي وقابلة للتنفيذ الجبري ورغبة الشرع في ذلك منع تقطيع اوصال القضية وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يترتب عليه تعويق الفصل في الدعوي
اما اذا كان الحكم الصادر اثناء سير الخصومة من شقين وتضمن نوعين من القضاء احدهما لا يقبل الطعن المباشر والاخر يقبله وفقا للاستثناءات الوارده في المادة رقم 212 من قانون المرافعات وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة او اساس مشترك يستلزم حتي البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن استثناء فان الطعن في نوعي القضاء يكون جائزا اثناء سير الخصومة ( مثل الفصل في شق من الدعوي قابل للتنفيذ الجبري وشق قضي برفض الطعن بالتزوير وكان السند المطعون عليه يكون الاساس المشترك لهذين الشقين )
الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد او سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد
هذا الدفع من النظام العام وهو دفع يتعلق بشكل الخصومة في الطعن وتتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها وتقضي فيه دون توقف علي دفع المستأنف ضده بصفته به وسبق الحديث تفصيلا علي مواعيد الطعن في الاحكام فيرجي الرجوع اليه
الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب
اراد المشرع نقل الدعوي الصادر فيها الحكم من محكمة الدرجة الاولي الي محكمة الدرجة الثانية واضعا نصب عينيه اهمية موضوعها ووضع قاعدة لذلك وهي قيمة الدعوي وفقا لآخر طلبات المدعي فيها فاذا كانت قيمتها تقل عن خمسة الاف جنيه وصدر الحكم فيها من المحكمة الجزئية فان هذا الحكم غير جائز استئنافه الا للحالات المستثناة التي سبق ذكرها عن الاحكام الغير جائز استئنافها فيرجي الرجوع اليه وكذلك الاحكام الصادره من المحاكم الابتدائية ومأمورياتها في الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها اربعين الف جنيه {المادتين 42/1 ،47/1 من قانون المرافعات}
الدفع بعدم قبول تدخل خصم خارج عن نطاق الخصومة امام محكمة اول درجة
الدفع بعدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف
لا يجوز طرح طلبات جديدة غير التى صدر بشأنها الحكم الابتدائى محل الاستئناف لأن قاعدة التقاضى على درجتين من النظام العام ولا يجوز مخالفتها ، بتفويت احدى درجات التقاضى عل الخصم ، فالاثر الناقل للاستئناف يكون فقط عما تناوله حكم أول درجة واستئناف المستأنف لأحد الأمور التى تناولها الحكم
الدفع بعدم جواز استئناف الحكم الصادر بإثبات الحالة
دعوي اثبات الحالة الهدف منها الحصول علي دليل يخشي من ضياعه بفعل الاشخاص او بفعل الطبيعة او الزمن مثل طلب سماع شاهد شهادته مهمة في اثبات حق من الحقوق وشارف علي الموت او اثبات امر ما قبل زوال آثاره مثل التعويض عن اتلاف مزروعات او ماكينة او بناء وغيره فتقام الدعوي بطلب ندب خبير او اجراء معاينة لأثبات الضرر وسواء اكان الحكم الصادر في تلك الدعوي حكما عاديا أم حكما مستعجلا فهو غير جائز استئنافه وذلك لتحقق الغرض منه في اثبات او نفي الدليل المستمد من تلك الدعوي التي هو موضوعها لا يتعلق بحق يراد اقتضاؤه بل الحصول علي دليل يستدل به في دعوى لاحقة
عدم جواز استئناف الحكم الصادر بناء علي عقد صلح تم بين الطرفين
اذ ان عقد الصلح الذي تم بين الطرفين تستقر به الحقوق وتنتهي به الخصومة وله حجية بين طرفيه لا يستطيع ايا منهما نقض تلك الحجية الا اذا اثبت ان ذلك الصلح قد شابه البطلان وفي الحالة الاولي غير جائز استئنافه وفي الحالة الثانية يجوز استئنافه بشرط ايداع الكفالة المقررة في المادة 221/2 من قانون المرافعات وقدرها مائة جنيه طبقا لاخر تعديل لتلك المادة
عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة بناء علي اليمين الحاسمة :
اليمين الحاسمة هي تلك التي يلجا اليها الخصم الذي لا دليل له في الدعوي فيلوز اليها محتكما الي ذمة خصمة وله حلفها او ردها علي التفصيل الذي سيلي في معرض الحديث عن الدفوع المتعلقة بالاثبات في قانون الاثبات فالاحكام الصادرة بناء علي تلك اليمين تكون قد حسمت النزاع بين الطرفين وهي غير جائزا استئنافها الا اذا كان هناك بطلان في توجيه اليمين ذاتها او بطلان في اجراءات توجيهها وفي هذه الحالة يجب ان يودع المستانف الكفالة المنصوص عليها في المادة (221) من قانون المرافعات
عدم جواز الطعن في الحكم بالتطليق خلعا :
رغم ان هذا الدفع يتعلق بمساله من مسائل الاحوال الشخصيه الا انني رأيت الحديث عنه بمناسبه الدفوع المتعلقه بالطعن بالاستئناف لما له من اهميه في المجال العملي وهذا النوع من الطلاق وان يدعي بعض الرجال انه فيه اساءه لهم الا ان مرد ذلك دفع تلك الاساءه باللجوء الى الطريق الذي اباحه له الشرع في طلاق الزوجه اذا استحالت العشرة بينهما ولا يتعنت يتركها في عصمته رغما عنها وهي كارهه له وقد اجازه المشرع لدفع الضرر عند عدم التراضي علي الفرقه بين الزوجين بشرط ان تتنازل الزوجه عن حقوقها الماليه و الشرعيه واقرارها ببغض الحياه الزوجيه معه وخشيتها الا تقيم حدود الله وقد نصت على شروطه الماده 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصيه والحكم الصادر بتطليق الزوجه خلعا غير جائز استئنافه مطلقا او الطعن عليه بطريق النقض
وقد قضت محكمة النقض بعدم جواز استئناف حكم الخلع مطلقا حتى ولو كان الحكم باطلا فى خصومة لم تنعقد
استثناء من تلك القاعده : عدم قبول دعوى الطلاق خلعا بين الزوجين المختلفي الملة والطائفه بالنسبه لغير المسلمين الا اذا كانت شريعه الزوج تجيز الطلاق ومثال ذلك اذا كانت الزوجه مسيحيه ارثوذكسيه وكان الزوج مسيحي كاثوليكي فان دعوى الخلع التي تقيمها الزوجه للتفريق بينهما ( باعتبار ان الشريعه الاسلاميه هي واجبه التطبيق في هذه الحاله) فان هذه الدعوى تكون غير مقبوله وتقضي المحكمه بعدم قبولها وذلك عملا بنص الماده 17 من القانون رقم 1 لسنه 2000 سالف الذكر