أخر الاخبار

الحل القانوني | لإثبات اعلان المحكوم عليه بالحكم | لرفض الاستلام بشخصه

 الحل القانوني حال رفض المحكوم عليه بشخصه ، تسلم الاعلان بالحكم، ومن ثم اعلانه اداريا بخطاب مسجل بعلم الوصول ، حيث أن اعلان الأحكام وفقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات ، لا ينتج أثره في سريان مواعيد الطعن الا بالإعلان اليقيني والظني دون الحكمي ، بمعنى أنه في حالة اعلان الحكم للمحكوم عليه ( اداريا ) مع رجل الادارة ، فان أثر الاعلان بالحكم لا يتحقق ، ويظل ميعاد الطعن مفتوحا ، ولكن ما هو الحل ؟ حال تعنت المحكوم عليه ، أو أحاد المقيمين معه ورفض الاستلام ، هنا عبء الاثبات على المعلن الصادر له الحكم والقائم بالإعلان ، والاثبات اتصال علم المعلن اليه بالإعلان الإداري للحكم يجب اما احضار افادة من البريد بتسليم الاعلان ، أو من قلم المحضرين القائم بالإعلان بمصير المسجل المصحوب بعلم الوصول ، أو من رجل الادارة بما يفيد استلام المحكوم عليه للإعلان منه ، فنقطع الطريق على تلاعب المحكوم عليه والتهرب من استلام الاعلان

الحل القانوني لإثبات اعلان المحكوم عليه


طعن النقض المتضمن لتلك المبادئ والقواعد

محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية

باسم الشعب

في يوم الأحد د من صفر سنة 1435 هـ ، الموافق 8 من ديسمبر ۲۰۱۳ م نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17472لسنة ۸۲ القضائية .

 المرفوع من / ....................

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ياسر قبيصى ابو دهب نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة ، وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في

 أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة ۲۰۰۹ إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالأوراق على سند من أنه وبموجب عقد الايجار المؤرخ ۱۹۸4/۰۰۰/۰۰۰ يستأجر منه الطاعن تلك الشقة لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة وسبعون جنيها مضافا إليها مبلغ سبعة جنيهات مقابل خدمات ، واذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من ۲۰۰4/۸/۱ حتى ۲۰۰۷/5/3 رغم تكليفه بالوفاء فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ......... لسنة ۱۲۸ قضائية استئناف ....... " مأمورية ....... " وبتاريخ .../.../۲۰۱۲ قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف التقرير به بعد الميعاد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة منكرة بحث  فيها الرأي بنقض الحكم واذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حشدت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها ، ۔

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه

 الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم فإن إعلانه بالحكم الابتدائي لدى جهة الإدارة لا ينتج أثر في بدء سريان ميعاد الاستئناف في حقه لعدم اتصال علمه بهذا الإعلان وعدم إثبات المطعون ضده هذا العلم واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبة بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ الإعلان المشار إليه فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

 ذلك أنه وان كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال الذي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهينتان المدنية والجنائية - لمحكمة النقض - لنص الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم الشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أن وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديرا منه لكثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب  توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علمأ يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا العلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسلم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في محضر المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ مرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة ۲۰ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه

قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي مخاطبة مع جهة الإدارة بتاريخ .../.../۲۰۱۰ لرفض المعلن إليه - الطاعن - شخصية التوقيع على الصورة الإعلانية بالحكم بالاستلام ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ .../.../۲۰۱۱ رغم خلو الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا الحكم من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف في حق الطاعن سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق محضر المعلن إليه وبين امتناع من له الحق من المتواجدين فيه بالاستلام إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوبة بإخطار المعلن إليه في موطنه بكتاب مسجل مرفقا به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلا من الطريقين صنوان للعلم الحكم الذي لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الاعلان وهي العلم بالحكم علمأ يقينية أو ظنية على النحو المشار إليه . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتدا في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم الحكمي بمجرده . فإن الحكم يكون مشوية بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدي للفصل في الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باق أوجه الطعن .

تحميل الحكم كاملا word + pdf

مرفقات التحميل

  • الملف: الحل القانوني لإثبات اعلان المحكوم عليه بالحكم
  • الحجم: 238 KB
  • المضيف: عرب توب -top4top
رابط التحميل


عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-