ما المقصود بالتركة المستقبلة
ما معنى التعامل فى ﺗرﻛـﺔ ﻣـﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ولماذا حرم القانون هذا التعامل ، بصحيفة الدعوى هذه نتعرض الى ذلك الأمر عارضين الوقائع والنصوص القانونية ، وأراء الفقه والشرع ، وأحكام محكمة النقض عن ﺑطﻼن التعامل فى تركة مستقبلة مع بيان انه يحق للمورث حال حياته أن يتصرف فى تركته للورثة لكن اما بموجب قسمة حال حياته او بالوصية ، كما له أن يتصرف فيها للغير ، فالتركة المستقبلة هى كل ما يملكه المورث يعد تركة مستقبلة لورثته طالما أنه ما زال على قيد الحياة ، ومن ثم لا تعد تركة ولها وجود الا بوفاته ، وعليه فأى تصرف فى التركة المستقبلة قبل تحقق وجودها سواء من المورث او الوارث يعد تصرفا باطلا بطلان مطلق
صحيفة دعوى بطلان تصرف فى تركة مستقبلة
بناء على طلب ورثة المرحوم .............. :
1- السيدة / ............. عن نفسها وبصفتها احد ورثة ................
2- السيد / ............. 3- السيدة / ......................
المقيمين ............. الزقازيق اول ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام ومعه بالمكتب الاساتذة / على محمد ابوالمجد ، سمر احمد عبدالله ، ايناس محمود ابوالعباس
انا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
1- السيدة / ............ وتعلن ............. مخاطبا مع
2- السيدة / ................................. مخاطبا مع
الموضوع
دعوى بطلان العقد العرفى المؤرخ 25/2/2005 للبطلان المطلق المتعلق بالنظام العام وذلك تأسيسا على :
1- ان التعامل فى تركة مستقبلة ولو برضا صاحبها باطل بطلان مطلق المادة 131/2 مدنى
2- ان هبة الاموال المستقبلة باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام المادة 492 مدنى
3- ان محل العقد وسببه المخالف للنظام العام يبطله بطلان مطلق المادة 135 ، 136 مدنى
4- انه لكل ذى مصلحة التمسك بالبطلان المطلق للعقد لانه معدوم المادة 141/1 مدنى
5- ان دعوى بطلان العقد بطلانا مطلقا لا تسقط الا بمضى خمسة عشر سنة المادة 141/2 مدنى
الواقعات
اولا : يمتلك مورث المدعين المرحوم / ............ ما هو المنزل المكون من اربعة ادوار كل دور يتكون من شقة واحدة الكائن ش ........................ وقد اقام هذا المبنى بالكامل من ماله الخاص دون مشاركة من المدعية الاولى فى نفقات البناء ، وقد اقيم هذا المبنى على قطعة الارض رقم ...... حوض ....... ناحية ........ المملوكة له وللمدعية الاولى مناصفة بينهما التى الت لهما بالشراء بموجب عقد البيع المؤرخ 19/2/1988
ثانيا : وبعقد تخصيص مؤرخ 14/2/2005 بلامقابل اطرافه المدعية الاولى وزوجها ..... - كطرف اول – والمدعيان الثانى والثالث والمدعى عليهما ( ابنتى المدعية الاولى من اخر ) طرف ثان مخصص لهم بموجب هذا العقد حق السكنى بلا مقابل حيث تضمن العقد الاتى :
1- تختص ............ " المدعية الثالثة " بالدور الارضى واستعماله سكن لها ولاسرتها
2- يختص .......... " المدعى الثانى " بالدور الاول علوى واستعماله سكن له ولاسرته
3- تختص .......... " المدعى عليها الاولى " الدور الثالث واستعماله سكن لها ولاسرتها
4- تختص ......... " المدعى عليها الثانية " بالدور الرابع واستعماله سكن لها ولاسرتها
وتضمن البند الخامس من العقد تعهد المدعية الاولى وزوجها عن المدعىيان الاول والثانى والمدعى عليها الاولى بمشاركة المدعى عليها الثانية فى صب سقف الدور الرابع بقيمة ربع التكلفة
وتضمن البند السادس منه انه لا يجوز لاحد المذكورين المنتفعين بالعقار " المدعيان الثانى والثالثة والمدعى عليهما " تأجير العين او بيعها او التنازل عنها لاحد
ثالثا : هذا وبتاريخ 21 / 3 / 2014 انتقل الى رحمة لله تعالى مورث المدعين المرحوم ................... تاركا المنزل سالف البيان كتركة مخلفة عنه لورثته ( المدعين ) وكما ثابت من الاعلام الشرعى الرقيم ...... لسنة 2014 وراثات اسرة مركز الزقازيق
رابعا : هذا وقد فوجئت المدعية الاولى بان بناتها من اخر وهما المدعى عليهما تدعيا انهما مالكان للشقق المخصصة لهما بحق السكنى فقط بموجب العقد سالف الذكر وهو ما يعد نقضا للعقد من قبلهما وحمله بما لم يتم الاتفاق عليه ومخالفة لشرع لله تعالى لكونهما غير وارثتين فى تركة المرحوم ابراهيم زكى نوار وتعديا على ملك الغير وهو ما تخشاه المدعية الاولى التى مازالت على قيد الحياه وتخشى مقابلة المولى عز وجل وقد حرمت اولادها المدعيان الثانى والثالث من ميراث والدهما بمشاركة بناتها من اخر فيه دون وجه حق ( المدعى عليهما )
خامسا : ولما كان هذا العقد محل التداعى باطلا بطلانا مطلقا الذى لم يمر عليه 15 سنة وذلك لمخالفته قواعد متعلقة بالنظام العام والاداب وهى نصوص الميراث وازاء جحود المدعى عليهما ونكرانهما لجميل زوج الام " مورث المدعين " وادعائهما انهما مالكان للشقتين بعد وفاة زوج الام " المدعية الاولى " وارادا الارث فيه خلافا للشرع واستغلاله بالتعدى على مال الغير بدون وجه حق الامر الذى حدا بالمدعين الى اقامة هذه الدعوى للقضاء لهم ببطلانه بطلانا مطلقا لمخالفته النظام العام بالتصرف فى تركة مستقبلة المادة 131/2 ، وكذلك بطلانه ولو كان هبة لان ىمحله مال مستقبل المادة 492 مدنى ، ولتخلف المحل والسبب المشروع له ( م 135 ، 136 مدنى " حيث انه محله تركة مستقبلة وسببه التحايل على احكام الميراث بحرمان الورثة الشرعيين من حقوقهم الشرعية واعطاء حق غير مستحق للمدعى عليهما وهما غير وارثتين للمرحوم ....... ولو كان بموافقته او فى حضور ورثته المحتملين انذاك لانه تصرف مخالف لقواعد امرة متعلقة بالنظام العام والحلال والحرام شرعا ولانه لا يجوز التصرف فى التركة المستقبلة الا بما نص عليه القانون فقط وهو طريق الوصية وطريق تقسيم الميراث بوصية
السند الواقعى والقانونى للدعوى
اولا : ان التصرف فى تركة مستقبلة ولو برضا صاحبها باطل بطلان مطلق المادة 131/2 مدنى
المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 131 مدنى
( غير ان
التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه الا فى الاحوال التى نص
عليها فى القانون )
وهذا التصرف باطل بطلان مطلق حتى ولو كان المتصرف هو المورث كأن يتفق
المورث مع وارث على اعطائه نصيبا من التركة اكبر من نصيبه طبقا لاحكام الميراث او
يتفق مع اجنبى على اعطائه نصيبا من التركة فالمورث لا يستطيع ان يباشر تصرفا يمس
تركته الا من طريق الوصية وبقدر معين
وايا كان نوع التصرف فى التركة المستقبلة فانه لا يجوز ويستثنى
من ذلك التصرفات التى يجيزها القانون بنص كالوصية ( م 915 مدنى ) وقسمة المورث
لاعيان التركة بمقتضى وصية ( م 908 – 913 مدنى )
المستشار عبدالمنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – ج 3 ص 157
، 158
ومن ثم
فقد حرم المشرع التصرف فى التركة المستقبلة والتركة
هى مجموع ما يتركه الانسان عند موته من حقوق وديون ولا يعتبر للتركة وجود الا
من وقت موت صاحبها اما قبل ذلك فهى تركة مستقبلة ولذا نصت المادة 131 بالفقرة
الثانية على ان التعامل فى تركة انسان على قيد الحياه باطل ولو كان برضاه الا فى
الاحوال التى نص عليها فى القانون وبناء على ذلك يكون التصرف فى التركة المستقبلة
باطلا سواء ورد على كل التركة او على نصيب فيها او على مال معين باعتباره عنصرا
منها وسواء صدر التصرف من المورث نفسه او من وارث محتمل وسواء كان التصرف الى
وارث محتمل اخر او الى اجنبى عن التركة
واستقر الفقه ان التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة باطل
بطلانا مطلقا ولو كان برضاه وبالتالى فان الهبة الصادرة من الاب لابنه تتضمن
تعاملا مسبقا فى تركته وتقع باطلة
المستشار عبدالمنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – جزء 7 – ص
449
وهو ما قضت محكمة النقض بمبدأ واضح وصريح
اذا كان الحكم المطعون فيه قد نهج فى تكييف العقد محل التداعى
تكييفا صحيحا ولم يخرج فى تفسيره عما تحتمله نصوصه فلقد استخلص من عباراته الظاهرة ان
تصرف الاب المطعون ضده لابنه الطاعن فى حق الانتفاع بالارض الزراعية التى سلمها
اياه كان بغير عوض مما يعتبر من المتصرف تبرعا اى هبة وقد وقعت الهبة باطلة لعدم
مشروعية سببها المخالف للنظام العام بانصرافه الى تعامل فى شركة مستقبلة وكان من
المقرر ان تعيين الورثة وانصبتهم وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم
الحق فيها شرعا مما يتعلق بالنظام العام وتحريم التعامل فى التركات المستقبلة باى
نتيجة لهذا الاصل فلا يجوز قبل وفاة انسان الاتفاق على شئ يمس بحق الارث والا كان
الاتفاق باطلا
الطعن رقم 626 لسنة 46 ق جلسة 29/11/1979 س 30 ص 103
وايضا قضت بانه باطل ولو كان الوارث طرفا في الاتفاق
الاتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه
واستحقاقه اياه او يؤدى الى المساس بحق الارث فى كون الانسان وارثا او غير وارث
وكونه يستقل بالارث ام يشاركه فيه غيره هو اتفاق مخالف للنظام العام اذ
يعد تحايلا على قواعد الميراث فيقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويباح
اثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفا فى الاتفاق
الطعن رقم 58 لسنة 41 ق جلسة 11/11/1975 س 26 ص 1394
هذا وبمطالعة العقد موضوع التداعى يتبين ان المدعية
ومورثها قد وهبا بلا مقابل حق السكنى للمدعيان الثانى والثالث وللمدعى عليهما فى تركة
مستقبلة والاخران اجنبيان عن مورثها المرحوم .... وهو ما لا يجوز ويقع باطلا
بطلانا مطلقا لمخالفته قاعدة ونص قانونى متعلق بالنظام العام هى قواعد ونصوص الارث
خاصة وان المدعية ذاتها لاتملك شيئا فى المبنى المقام من اربعة ادوار وكما اقرت
بذلك ولعدم وجود المحل لان التركة المستقبلة لا يتحقق وجودها الا بوفاة صاحبها
والثابت مورث المدعين تصرف فى تركته المستقبلة وهو ما لا يجوز ولو كان برضاه
ولو كان تصرفه الى احد الورثة المحتملين او الى اجنبى عنه كالمدعى عليهما ففى
كل هذه الاحوال العقد محل التداعى باطل بطلان مطلق كما ان محل التصرف ذاته
وقت تحرير العقد غير موجود لانه ضمن تركة مستقبلة لا يتحقق وجودها الا بوفاته ، فالمشرع
نص صراحة على البطلان المطلق للتصرف الحاصل فى التركة المستقبلة ايا كان نوع
التصرف ولو بموافقة صاحبها الا فى الاحوال المستثناه بنص القانون كتقسيم
التركة بوصية " المواد 908 مدنى وما بعدها " وهو ما لا يتوافر فى العقد
محل التداعى
ثانيا :ان هبة الاموال المستقبلة باطلة ولا ترد عليها الاجازة ولكل ذى مصلحة التمسك ببطلانها م 492
نصت المادة 492 مدنى صراحة على البطلان
"
تقع هبة الاموال المستقبلة باطلة
وقد استقر الفقه
فى سياق التعليق على هذا النص بان القانون
قد يحرم لاعتبارات خاصة ضروبا من التعامل فى الشئ المستقبل كما فى تحريم التعامل
فى تركة مستقبلة " م 131/2 مدنى "
المستشار عبدالمنعم الشربينى – شرح القانون المدنى - ج
8 - ص 482
وان المال المستقبل هو المال غير الموجود وقت الهبة ومن ثم لا
تصح هبة التركة المستقبلة لا تطبيقا للمادة 492 مدنى فحسب بل ايضا تطبيقا لنص اعم
واشمل يحرم التعامل اطلاقا بالهبة او بغيرها فى التركة المستقبلة م 131/2 مدنى ، وان
هبة المال المستقبل باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقها الاجازة ولا يرد عليها التقادم
ويجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان ويجوز للقاضى ان يحكم به من تلقاء نفسه
اذا ما طلب الموهوب له الزام الواهب بتنفيذ التزامه والسبب فى ذلك يرجع الى
ما تنطوى عليه هبة المال المستقبل من خطر فاراد المشرع ان يحميه من هذا الاندفاع
بابطال هبته
المستشار عبدالمنعم الشربينى – شرح القانون المدنى - ص 483 ج 8
فالمقرر فقها
هبة المال المستقبل باطلة بطلانا مطلقا لا
تلحقها الاجازة ولا يرد عليها التقادم ويجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان ويجوز
للقاضى ان يحكم به من تلقاء نفسه والسبب فى ذلك يرجع الى ما تنطوى عليه هبة
المال المستقبل من خطر فاراد المشرع ان يحميه من هذا الاندفاع بابطال هبته
الوسيط 5 – السنهورى – ص 88 – ط 2008
وان التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة باطل بطلانا مطلقا
ولو كان برضاه وبالتالى فان الهبة الصادرة من الاب لابنه تتضمن تعاملا مسبقا
فى تركته وتقع باطلة
المستشار عبدالمنعم
الشربينى – شرح القانون المدنى – جزء 7 – ص 449
فقضت محكمة النقض تأكيدا لذلك البطلان
إذا أجازت
المادة 131 من القانون المدنى أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا إلا
أن المشرع لاعتبارات خاصة قد حرم ضروبا من التعامل فى الشىء المستقبل الذى لم
يتحقق وجوده تضمنها نص المادة 492 من القانون المدنى ورتب على ذلك بطلانها بما نص
عليه فيها من أنه تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة وجعل هذا البطلان متعلقا
بالنظام العام لا تلحقه الإجازة والمرجع فى ذلك هو ما تنطوى عليه هبة هذا النوع من
الأموال من خطر إذ يندفع الواهب إلى هبة مال مستقبل أكثر مما يندفع إلى هبة
مال تحقق وجوده مما حدا بالمشرع إلى حمايته من هذا الإندفاع بإبطال هبته وهو
ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون سالف الذكر باعتبار
ذلك تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية التى تستلزم لصحة الهبة أن يكون الشىء
الموهوب موجودا وقت العقد ومن ثم تعتبر هبة المعدوم غير صحيحة ومثل المعدوم ما هو
فى حكمه ومنها الأموال المستقبلة فتقع الهبة الواردة عليها باطلة بطلانا
مطلقا لا تلحقه الإجازة
الطعن رقم 4257 لسنــة 62 ق - جلسة 29 / 12 / 1993 - مكتب
فني 44 الجزء 3 - صفحة 578
ثالثا : ان محل التصرف المخالف للنظام العام والسبب الغير مشروع يبطل التصرف المادة 135 ، 136 مدنى :
تنص المادة 135 من القانون المدنى على انه
اذا كان محل
الالتزام مخالفا للنظام العام او الاداب كان العقد باطلا
والمادة 136 على انه
اذا لم يكن للالتزام سبب او كان سببه
مخالفا للنظام العام او الاداب كان العقد باطلا
والمقرر فقها " ويكون محل العقد غير مشروع اذا كانت
العملية القانونية المقصودة من العقد يحرمها القانون لمخالفتها النظام العام او
الاداب ومن امثلة ذلك ان حرم الشارع التعامل فى التركة المستقبلة ( م 131/2 مدنى )
المستشار عبدالمنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – ج 3 – ص
186
وهو ما قضت به محكمة النقض ان الجزاء على عدم مشروعية محل
التصرف البطلان المطلق فقد قضت
القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يقصد
بها الى تحقيق مصلحة عامة سياسية او اجتماعية او اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع
الاعلى وتعلو على مصلحة الافراد فيجب على جميع الافراد مراعاة هذه المصلحة
وتحقيقها ولا يجوز لهم ان يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات
لهم مصالح فردية لان المصالح الفردية لا تقوم امام المصلحة العامة
الطعن رقم 385 لسنة 44 ق جلسة 24/4/1980 س 31 ص 1193
فالسبب المشروع هو الذى لا يحرمه القانون ولا يكون مخالفا
للنظام العام ولا الاداب
بند 270 – الوسيط 1 – السنهورى – ص 366 – ط 2008
وانه يعد التعامل فى التركات المستقبلة مخالفا للاداب لان من
يتعامل فى تركة شخص لا يزال حيا انما يضارب على موته ويعد كذلك مخالفا للنظام
العام اذ هو خليق بان يغرى ذا المصلحة بالتعجيل بموت المورث
الوسيط 1 – السنهورى – ص 316 – ط 2008
وان الحكمة فى تحريم التعامل على المورث نفسه ترجع الى ان
احكام الميراث والوصية من النظام العام فاذا ابحنا للمورث التعامل فى تركته
المستقبلة استطاع ان يحيد عن هذه الاحكام وكل ضرب من ضروب التعامل فى التركة
المستقبلة محرم
الوسيط 1 – السنهورى – ص 317 – ط 2008
فقد قضت محكمة النقض
ببطلان مثل هذا التصرف إذ كان
من المقرر أن عقد القسمة ينعقد بين الشركاء في ملكية المال الشائع ومحله المال
المملوك ملكية شائعة بين الجميع وهو من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق،
وكان المطعون عليهما الأول والثاني لا يملكان في مال مورث الطاعنين - الثلاثة أفدنة
التي اشتراها من المطعون عليه الأخير شيئاً، فإن اقتسام هذا القدر لا تتوافر
فيه شرائطه المقررة في القانون لعقد القسمة. وكان مؤدى ذلك أن مورث الطاعنين يكون
قد تنازل عن ماله لإخوته بدخوله في عقد القسمة دون مقابل مما يجعل العقد هبة
مستورة في عقد قسمة فقد شروطه القانونية ولم تتم - بإعتبارها هبه - في ورقة
رسمية فتقع باطلة طبقاً لنص المادة 488 من القانون المدني، هذا إلى أنه يكون قد
تنازل بموجب هذه القسمة عن مال لإخوته دون سبب مما يفقد العقد ركناً من أركانه
ويضحى التزامه فيه باطلاً بطلاناً مطلقاً طبقاً لنص المادة 136 من القانون المدني.
الطعن رقم 1714لسنــة 48 ق جلسة 10 / 6 / 1980 - مكتب
فني 31 - الجزء 2 - ص 1732
فالثابت من مطالعة العقد سند التداعى ومن تصرف المدعية وزوجها
المرحوم ...... مورث المدعين انه قد جاء مخالفا لاحكام وقواعد الارث
المتعلقة بالنظام العام وحاد تماما عن احكامها وحرم الورثة من حق لهم وانقص وازاد
فى الانصبة ، واباح ارثا لمن ليسا من ورثته وهما المدعى عليهما وهو سبب غير مشروع
لمخالفته نصوص امرة متعلقة بالنظام العام مما يبطل تصرفه بطلانا مطلقا سواء للمدعى
عليهما او المدعين " ورثته الشرعيين "
فقد قضت محكمة النقض
بان كون الانسان وارثا او غير
وارث وكونه يستقل بالارث او يشركه فيه غيره الى غير ذلك من احكام الارث وتعيين
الورثة وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا كل هذا
مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الاحكام باطل بطلانا مطلقا لا
تلحقه الاجازة ويحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى اية حالة كانت عليها الدعوى
وتحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتى نتيجة لهذا الاصل فلا يجوز قبل
وفاة انسان الاتفاق على شئ يمس بحق الارث عنه سواء من جهة ايجاد ورثة غير من لهم
الميراث شرعا او من جهة الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية او من جهة التصرف فى حق
الارث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه اياه بل ان جميع هذه الاتفاقات وما شابهها
مخالف للنظام العام
نقض مدنى 14/6/1934 مج عمر 1 رقم 199 ص 449 – الوسيط 1 –
السنهورى – هامش 3 ص 317 ، 318 ط 2008
رابعا : التمسك بالبطلان المطلق لكل ذى مصلحة ولا ترد عليه الاجازة ويتقادم بـ 15 سنة م 141 مدنى
تنص المادة 141 مدنى ان
( 1 ) إذا كان العقد باطلا جاز
لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول
البطلان بالإجازة .
( 2 ) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت
العقد.
والمقرر فقها
انه يكون الشئ غير قابل التعامل فيه فلا
يصلح محلا للإلتزام، نظرا لطبيعته، أو نظرا للغرض الذى خصص له أو نظرا لعدم
مشروعية التعامل فيه ينص فى القانون أو للمخالفة للنظام العام أو للاداب.
والنظام العام هو مجموع القواعد التى يقصد بها تحقيق مصلحة
عامة تتعلق بنظام المجتمع الاعلى وتعلو على مصلحة الافراد، سواء اكانت هذه المصلحة
إجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، فلا يجوز للافراد مخالفة هذه القواعد
بإتفاقات خاصة بينهم
الدكتور السنهوري - ط 1952- الوسيط - ص 399 وما بعدها ، وكتابه الوجيز
- ص 157 وما بعدها
وقد قضت محكمة النقض ان بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف
القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن
ينتج آثاره القانونية المقصودة.
الطعن رقم 1859 - لسنــة 72 ق - تاريخ
الجلسة 23 / 11 / 2004
ومن ثم وحيث ان تصرف المدعية ومورثها ومورث المدعيان الثانى
والثالث هو تصرف مخالف للاداب والنظام العام لمخالفة قواعد
الميراث المتعلقة بالنظام العام وقواعد الحلال والحرام بحسب الادلة الشرعية حيث
انهما تصرفا فى تركة مستقبلة بتقسيمها بالمخالفة للشرع وادخال من ليس لهما حق
الارث شرعا وهما المدعى عليهما فان هذا الاتفاق والعقد يكون باطلا بطلانا
مطلقا لا ترد عليه الاجازة وفق المادة 141 مدنى والمادة 131/2 مدنى وهو نص اعم
واشمل من نص المادة 492 مدنى ببطلان هبة الاموال المستقبلة ، الى جانب ان المدعية
الاولى والتى مازالت على قيد الحياة لا تملك شيئا فى المبنى المكون من اربعة ادوار – كل
دور شقة – محل العقد وكما هى قررت بذلك مما يشوب العقد البطلان المطلق
من كافة النواحى وتكون الدعوى بطلب بطلان العقد بطلان مطلق ورد ما تسلمه
المدعى عليهما موافق لصحيح الواقع والقانون ولم يرد عليها التقادم لعدم مرور خمسة
عشر عاما منذ ابرام العقد فى 14/2/2005
واما عن الاختصاص القيمى للدعوى
فالثابت ان الضريبة
السنوية المربوطة على العقار هى 588 ج وبضربها فى 500 مثل وفقا للمادة 37 مرافعات
( 588x500 = 294000 ج ) فان
قيمة الدعوى تزيد عن اربعون الف وينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الزقازيق
الابتدائية محليا وقيميا
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت
كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة الزقازيق
الابتدائية الدائرة ( ) وذلك من الساعة الثامنة
صباحا وما بعدها مدنى كلى يوم الموافق / /
2017 لسماع الحكم بــ :
بطلان عقد التخصيص المؤرخ 14/2/2005 بطلانا
مطلقا المتضمن تخصيص المدعية وزوجها المرحوم ............. بلا مقابل حق
السكنى بالمنزل المبين وصفا وحدودا بالصحيفة والعقد الكائن ......................
محافظة الشرقية ، ورد الشقتان اللتان تحت يدهما الكائنتان بالدور الثالث
والرابع للمدعين " الورثة الشرعيين للمرحوم ................ "
خاليين من اى شواغل او اشخاص وذلك لمخالفة العقد لنصوص قانونية متعلقة
بالنظام العام بعدم جواز التصرف فى تركة مسقبلة م 131/2 مدنى ، ولبطلان هبة التركة
المستقبلة م 492 مدنى ، ولعدم مشروعية المحل والسبب بالعقد م 135 ، 136 مدنى ،
فضلا عن الزام امدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعين
ولاجل العلم ،،،
حكم لمحكمة النقض عن أحكام الإرث
تعيين أنصبة الورثة من النظام العام . التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة . باطل بطلاناً مطلقاً
الموجز
أحكام الإرث و تعيين أنصبة الورثة من النظام العام . التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة . باطل بطلاناً مطلقاً . أثره . الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل . الإستثناء . صحة الوصية للوارث و غير الوارث في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث في تركته المستقبلة . م١ ، ٣٧ ق ٧١ لسنة ١٩٤٦ .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن الصادر برقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وقد اعتبرتها تصرفاً في التركات مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الأسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل في التركة المستقبلة وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة ٣٧ من قانون الوصية المشار إليه .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقرير الذى تــلاه الســيــد المستشــــار المقــرر / " محسن سيد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل فى أن مورثة المطعون ضدهم أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ٦٧٧ لسنة ١٩٩٥ محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بالزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ ٤٠٠٠ جنيه ريعاً عن العقارين والأرض الزراعية المبينة بالصحيفة مع التسليم على سند من أنها تمتلك بالميراث الشرعى عن والدها مسـاحة ٢٠س ، ١٩ ط أطـــيان زراعية و مساحة ٣ / ٤ ٦ سهما فى العقارين ، وأن الطاعنين يضعون اليد عليها بدون سند من القانون ، تمسك الطاعنون بأن المورث تصرف فى كامل ميراثه وهو ١٨ س ، ٢٠ط ، ١ف بالبيع قبل وفاته بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ٧ / ١٩٥٦ ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره الأخير حكمت بإلزام مورث الطاعن الأول بأن يؤدى لها مبلغ ٤٨٠ جنيه ريعاً عن حصتها الميراثية فى العقار الأول مع التسليم ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات بحكم استأنفته مورثة المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ٨٧٦ لسنة ٧٥ ق أسيوط - مأمورية سوهاج - وفيه قضت المحكمة ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ٧ / ١٩٥٦ وندبت خبير لتقدير قيمة الريع وبعد أن أودع تقريره قضت بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا لها مبلغ ١٧٢١,٤٠ جنيه ريعاً وتسليمها مساحة ١٤س ، ٨ط شيوعاً فى مساحة ٢س ، ١٩ط ، ١ ف والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ٧ / ١٩٥٦ تأسيساً على أن البائع تصرف فى تركة مستقبلة ، فى حين أنه تصرف فى ملكه الذى آل إليه بالميراث الشرعى عن والده وهو تصرف منجز لاسيما وأن قوانين الأرث لا تطبق إلا على ما يخلفه المورث من أموال بعد وفاته أما قبل ذلك فله كامل الأهلية فى التصرف فى ملكة ولو أدى ذلك إلى حرمان ورثته أو تعديل أنصبتهم ، وإذ أعتبر الحكم المطعون فيه أن تصرف المورث لأحد أبنائه تصرف فى تركه مستقبلة ورتب على ذلك بطلان عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ٧ / ١٩٥٦ بطلاناً مطلقاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وقد اعتبرتها تصرفاً فى التركات مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى فى تركته المستقبلة بإرادته المنفردة وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الأسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل فى التركة المستقبلة وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة ٣٧ من قانون الوصية المشار إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو بصدد التصرف الصادر من المورث إلى ابنة مورث الطاعنين والمؤرخ ٢٤ / ٧ / ١٩٥٦ واعتبره تصرفاً منجزاً المقصود به التحايل على أحكام الإرث وحرمان باقى الورثة من الإرث فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أن المورث باع لأبنه مورثهم مساحة ٨س ، ٢٠ط ، ١ف مع النص فى هذا العقد على أن ابنه لا ينتفع بهذه الأطيان إلا بعد وفاة المورث الذى يحتفظ بحيازتها ووضع اليد عليها حال حياته ، فمثل هذا التصرف لا يعتبر باطلاً وإنما هو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية عملاً بالمادة ٩١٧ من القانون المدنى فهو جائز فى حدود ثلث التركة وكان يتعين على المحكمة أن تحدد تركة المورث لبيان عما إذا كان هذا القدر فى حدود الثلث فيعتبر صحيحاً أم زائداً عن الثلث فتقسم الزيادة على الورثة الشرعين كل بحسب نصيبه بعد استنزال الثلث ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان العقد كله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المادة ٩١٧ من القانون المدنى تنص على قرينة قانونية قوامها اجتماع شرطين ، أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، ومؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من نص المادة اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المورث تنازل لابنه مورث الطاعنين عن تركته فى الأطيان
الزراعية البالغ مساحتها ٨س ، ٢٠ط ، ١ف وأنه لا يحق له الانتفاع بهذه الأطيان إلا بعد وفاته وأنه يحتفظ بحيازته ووضع يده عليها حال حياته وهو ما يعنى أن هذا التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية وتنفذ من غير إجازة الورثة فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو يوجب على المحكمة أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافى قيمتها ومقدار الثلث الذى يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة و تتناول المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل فى حدود الثلث فتقضى بعدم بطلان التصرف فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت ببطلان القدر الزائد ،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل هذا النظر وقضى ببطلان العقد كله بطلاناً مطلقاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج" وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف وبمبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم ٣٤٣١ لسنة ٧٢ ق - الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦