أخر الاخبار

تعويض نهائى عن وفاة | جراء حادث طريق

 تعويض مدنى لورثة المتوفى على اثر حادث طريق ، وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية ، بالزام المتسبب فى الوفاة ، بالتعويض ، وهى احدى قضايا مكتب عمار ، وقضى فيها بتعويض قدره سبعون الف جنيه ، وقضى فى الاستئناف المقام من المتسبب في الوفاة ، باعتباره كأن لم يكن ، بناء على دفع منا بذلك وتمسكنا به ، ونقدم الحكمين بما تضمناه من أسانيد قانونية

تعويض نهائى عن وفاة


الحكم الابتدائي بالإلزام بالتعويض

باسم الشعب

محكمة الزقازيق الابتدائية

د /۲ مدني کلی

 بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۱۹/۲/۲۳

 برئاسة السيد الأستاذ/ مدحت عبد الوهاب رئيس المحكمة - وعضوية الأستاذين / مصطفى تركيا وعمرو شعبان

القاضيان ، وسكرتارية السيد / أحمد حلمي

صدر الحكم الاتي في الدعوى رقم ۷۷۰ لسنه ۲۰۱۵ مدني كلي الزقازيق

 المرفوعة من

ورثة / رضا عادل جسن متولی وهم :

1- عادل حسن متولي عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على القاصر "جنا " نجله المرحوم رضا عادل حسن متولی

۲- فتحية أحمد منصور

۳ – آثار محمد عبد الحميد عبد القادر والمقيمين ناحية شوبك بسطة - مركز الزقازيق

ضد

 ا- أيمن سيف النصر على محمد

2- أحمد رشاد موسى السيد المقيمين ناحية شوبك بسطة - مركز الزقازيق

 ٣ – وكيل نيابة أسرة مركز الزقازيق لشئون الأسرة " ولاية على المال " بصفته " النيابة الحسبية " ويعلن بمقر عملة بسرای المحكمة . .

المحكمة بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الوراق والمداولة قانونا .

حيث تخلض واقعات الدعوى في إن المدعين أقاموها بموجب صحيفة موقعه. من محام قیدت وأودعت قلم الكتاب في ۲۰۱۰/۹/۹ ومعلنه للمدعى عليهم بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما الأول والثاني بان يؤدوا للمدعيين تعويضا جابرا وقدره ۱۰۰۰۰۰ جنيه (مائه الف جنيه ) عن الأضرار المادية والادبية التي المت بهما من وفاه مورثهم بفعل وخطأ المدعي عليهما والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت ذلك على سند من القول انه بتاريخ ۲۰۱۶/۸/۱۸ تسبب المدعي عليهما الأول والثاني باهمالهما ورعونتهما ومخالفه قوانين ولوائح المرور في وفاه مورث المدعيين / رضا عادل حسن متولي وتحرر عن ذلك الجنحة رقم ۳۹۲۳۹ لسنه 2014مركز الزقازيق وقضي فيها. حضوريا لكلا المتهمان ، المدعى عليهما الأول والثاني  الحبس سنه وتعويض مدني مؤقت ولحد جنيه ولم يطعن أيا منهما علي الحكم الامر الذي حدا بالمدعيين لإقامه دعواهم بغية الحكم لهم بطلباتهم انفه البيان وقدموا سندا لدعواهم حافظتي مستندات طويت الأولي على 3 صور لشهادات، بيانات السيارتان وكذا 3 صور ضوئيه لاخطارات النيابة العامة لشركة التأمين المؤمن لديها سيارات الواقعة وطويت الثانيه علي اصل اعلام وراثه وصوره ضوئيه من الحكم رقم ۳۹۲۳۹ لسنه ۲۰۱۵ جنح مركز الزقازيق صورة ضوئيه من خطاب الاداره الصحية بالزقازيق وصوره ضوئية من شهادة وفاه مورث المدعيين وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حضر المدينين بوكيل عنهم وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت الأولي على شهاده من جدول الجنح عن الجنحة رقم ۳۹۲۳۹ لسنه 14 ۲۰۰ ثابت بها ان المتهمان لم يعارضا حتي تاريخ استخراج الشهادة في ۲۰۱۰/۹/۱۹ ، وطويت الثانيه على صورة طبق الأصل من الحكم الجنائي رقم ۳۹۲۳۹ لسنه ۲۰۱۶ جنح مركز الزقازيق وطويت الثالثة على صورة طبق الأصل من محضر الجنيه سند الدعوي – والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث انه عن موضوع الدعوى

 فإنه لما كانت المدة 163 من القانون المدني

"كل خطاء سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. " كما انه من المقرر في قضاء النقض "إن كل خطاء سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض يدل على إن المسئولية التقصير لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطاء ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة السببية تربط بينها بحيث يثبت إن هذا الضرر قد نشـأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه ( طعن .۱۱۹ لسنة 47 ق جلسة  ۱۹۸۳/۱/۱۱ )

حيث أنه من المقرر وفقا لنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات انه يكون للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء . المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي يكون.. قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.. وحيث أنه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء النقض أن حجية الحكم الجنائي في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية شرطة أن يكون قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسيته إلى فاعلة - المادتين , 456 إجراءات جنائية ، ۱۰۲ إثبات – وأن اكتساب الحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية شرطة - أن يكون باتا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها .

 ( الطعن رقم ۲۹ لسنة 58 ق جلسة ۱۹۸۸/۱۱/۲۰ مشار إلية بالمجلة الفصلية لنادي القضاة السنة ۲۲ العدد الأول ص 35 )

وحيث انه وعن مسئولية المدعى عليهما الأول و الثاني

 فإنه لما كان المستقر قضاء أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي - وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها و پرسی دین التعويض في أصله ومبناه بما تقوم بين الخصوم حجيته ذ بها تستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجابا وسلبا ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزا له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل البين من عناصر تقديره ولو بدعوى الاحقه يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا له وتعيينا لمقداره فهني بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي فبات . عنوانا للحقيقة (الطعن رقم ۲۸۹۷ سنة 57 قضائية مكتب فني 41 جلسة ۱۹۹۰/۱/۱۷ ص ۱۸۷)

والقضاء بالتعويض المؤقت على سبيل التضامن - والذي أصبح باتا - هو حكم قطعي حسم الخصومة في هذا الأمر ويحوز حجية في هذا الخصوص يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوة تالية تكون فيها هذه المسألة الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق ، على أن ذلك لا يحول بين المحكوم لهم وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنهم لا يكونوا قد استنفذوا كل ما لهم من حق أمام المحكمة الجنائية ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له

(الطعن رقم 453 سنة 53 قضائية مكتب فني ۳۸ جلسة ۱۹۸۷/۶/۱۱ص ۸۰۹ - جزء رقم ۲)

ولما كان ما تقدم وكان الخطأ المستوجب للتعويض ثابت في حق المدعي عليهما الأول والثاني بموجب الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سند الدعوي والذي قضى حضوريا بالحبس سنه مع الشغل وكفاله ۳۰۰ جنيه والزامهم بأداء جنيه واحد تعويض مؤقت وقدم وكيل المدنيين شهادة من جدول الجنح تفيد إن الحكم لم يتم الطعن عليه ومن ثم بتوافر الضرر و يحوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه ، ويمتنع على المحكمة إعادة بحث عناصر المسئولية ويقتصر دورها في تقدير او تكمله التعويض بتحديد مقداره النهائي الجابر للضرر الذي أصاب المدعيين وهو ما تمضي المحكمة في نظر الدعوى على أساسه . . وحيث أنه .عن تقدير قيمة التعويض عن الضرر المادي والادبي فإنه لما كان المستقر قضاء أن مفاده نص المواد ۱۹۳، ۱۷۰ ، ۲۲۱،1/۲۲۲ ، من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض ، كل من أصيب بضرر، يستوي في ذاك الضرر المادي والضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفت، وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض الطعن رقم 3665 لسنة 59 ق جلسة ۱۹۹۶/۳/۲۰ ) والضرر المادي ليس فقط المساس بحقوق الشخص المالية وإنما أيضا المساس بحقه في سلامة جسمه (الطعن رقم  41 لسنة 58 قضائية مكتب فني 44 جلسة ۱۹۹۳/4/14ص ۱۰۶)

والتعويض عن الضرر الأدبي يقصد به كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفة أو يصيب عاطفته ومشاعره وانتفاء حصر أحوال التعويض عنه (طعن رقم 304لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۰/۳/۱۰ ) وتقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر من سلطة قاضی الموضوع (الطعن رقم ۲۹۸۳ سنة ۷۰ قضائية مكتب فني جلسة ۲۰۰۲/۹/۲5 ص ۲۱۹)

 وأنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معا ويقدر التعويض المنابر للضرر عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ، فان ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعية وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به (الطعن رقم 4854 سنة 61 قضائية جلسة 4 ۱۹۹۷/۱۲/۱ ص ۹۰)

وهديا بما سلف ولما كان ذلك وكان الثابت

أن المدعيين قد أصيبوا بضرر مادي وادبي من جراء قتل مورثهم ويستحقوا التعويض عنهما والذي تقدره المحكمة جملة بغير تخصيص عن الضررين المادي والأدبي بمبلغ سبعين الف جنيه وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انه وعن المصروفات شامله اتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليهما الأول والثاني عملا بنص المادة ۱۸4/ المرافعات والمادة ۱۸٫۷ من القانون رقم 17 السنه ۱۹۸۳ بشأن المحاماة و المعدلة بالقانون رقم 10 لسنه ۲۰۰۲

. فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة:

 بإلزام المدعي عليهما الأول والثاني بان يؤديا مبلغ سيعون الف جنية للمدعيين كتعويضا نهائيا عن الأضرار المادية والأدبية، وألزمتهما بالمصاريف وملغ خمسة وسبعون جنيها مقابل إتعاب المحاماة

الحكم الاستئنافي المقضي فيه باعتباره كأن لم يكن

حيث أن واقعات الدعوى المستأنف حكمها ومستندات الخصوم وأوجه دفوعهم ودفاعهم - سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل اليه المحكمة منعا من التكرار بما لا يكون معه حاجة لإعادة سردها وإن كانت توجزه بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء والتي تخلص في أن المدعين سبق وأن أقاموا الدعوى رقم ۷۷۰ السنه ۲۰۱۵ مدنی کلى الزقازيق ضد المدعى عليهما بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانونا بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤدي لهما مبلغ مائة الف جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بهم لوفاة مورثهم مع إلزامهما بالمصروفات والأتعاب وقالوا بيان إنه بتاريخ 2014/۸/۱۸ تسبب المدعى عليهما في وفاة مورثهم وكان ذلك ناشئة عن إهمالهما ورعونتهما ومخالفتهما للقوانين واللوائح وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۳۹۲۳۹ لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق ، وقضى فيها بحكم نهائي بإدانتهما، وكان - المدعون قد أصابتهم أضرار مادية تتمثل في فقد مورثهم ومن فرصة رعايتهم على نحو دائم ومستمر فضلا عن الأضرار الأدبية التي تتمثل فيما ألم بهم من حزن وأسي من فقده فأقاموا الدعوى ، وبتاريخ ۲۰۱۷/۲/۲۳ حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعيين مبلغ سبعون الف جنيه تعويضا نهائيا عن الأضرار المادية والأدبية وألزمتهما بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ، استنادا إلى ثبوت الخطأ في جانبهما واصابة المدعين بأضرار نتيجة هذا الخطأ

حيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعى عليه الأول فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ۲۰۱6/5/5 وأعلنت قانونا للمستأنف ضدهما طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان والزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من عدم نهائية الحكم الجنائي سند الدعوى ، وحيث أن الاستئناف تداول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ۲۰۱4/۱۰/۲۰ لم يحضر المستأنف أو من ينوب عنه قانونا وحضر وكيل المستأنف ضدهم وانسحب تاركة الاستئناف للشطب فقررت المحكمة شطب الاستئناف فقام المستأنف ضدهم بتجديده من الشطب بموجب صحيفة تجديد معلنة قانونية للمستأنف وبجلسة ۲۰۱۹/۱۲/۲۱ لم يحضر المستأنف أو من ينوب عنه قانون وحضر وكيل المستأنف ضدهم وانسحب تاركة الاستئناف للشطب فقررت المحكمة شطب الاستئناف فقام المستأنف بتجديده من الشطب بموجب صحيفة تجديد معلنة قانونا وبجلسة ۲۰۱۷/۱۲/۲۱ مثل الطرفين كل عنه بوكيل . محام - وقدم وكيل المستأنف صحيفة ادخال المحكوم ضده الثاني. والمحكمة قررت حجز الاستئناف ليصدر الحكم بجلسة اليوم ،

وحيث أنه من المقرر أن النص في المادة 87 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ - يدل على أن المشرع قد استحدث بهذا التعديل حكم جديدة يقضي بحظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة، بحيث إذا غاب طرفة الدعوى السابق شطبها في أي جلسة تالية فإن المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخرى ، وإنما تحكم باعتبارها كأن لم تكن ، ودافع المشرع إلى استحداث هذا الحكم - وعلى ما ورد بمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ - ما لوحظ من أن بعض المتقاضين يعمدون بقصد التلاعب وإطالة أمد النزاع إلى التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم لون السير فيها في الأجل المحدد ويعودون للتغيب فيتكرر شطبها عديدة من المرات مما يؤدي إلى تراكم القضايا أمام المحاكم ، وجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن الذي قرره المشرع في هذا الحكم المستحدث هو . جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء ذاتها بمجرد تحقق سببه دون توقف على الدفع به من المدعى عليه لأن الغاية من تقريره وهي تلافي تراكم القضايا أمام المحاكم تتصل بالمصلحة العامة وليس بمصلحة المدعى عليه ، ولأن توقيعه يفترض تخلف كل من المدعى والمدعى عليه عن الحضور بالجلسة ، ولما كان حكم تلك المادة يسري على الاستئناف وفقا لنص المادة 40 من قانون المرافعات

لما كان ما تقدم

وكان الثابت أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بجلسة ۲۰۱۶/۱۰/۲۰ فقام المستأنف ضدهم بتجديده من الشطب وبجلسة 2014/۱۲/۲۱ لم يحضر المستأنف أو من ينوب عنه قانونأ رغم اعلانه بالجلسة المحددة وفق صحيح القانون وحضر وكيل المستأنف ضدهم وانسحب تاركة الاستئناف الأمر الذي يتعين على المحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فتلزم المحكمة المستأنف بها عملا بالمادتين ۱/۱۸۶ ، ۲۶۰ مرافعات ، 1/۱۸۷ من قانون المحاماة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :. باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وألزمت المستأنف بالمصروفات ، ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

مرفقات التحميل

  • الملف: تعويض نهائى عن وفاة جراء حادث طريق
  • الحجم: WinRAR - 6.06 MB
  • المضيف: عرب توب - top4top
التحميل

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-