أخر الاخبار

حكم تعديل مبلغ رسوم قضائية | الى النصف

حكم تعديل رسوم قضائية عن حكم صحة ونفاذ أرض ، احدى أحكام قضايا مكتب عمار ، حيث أقمنا الدعوى بطلب براءة الذمة من مبلغ الرسوم المقدر بالمخالفة لصحيح قانون الرسوم القضائية ، والواقع ، حيث أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع لقطعة أرض ، انتهت صلحا فى أول جلسة ، وكان يجب تقدير الرسم بنسبة الربع من المسدد من رسوم الدعوى ، وليس 7.5 % من قيمة العقد ، وقد قضت المحكمة بتعديل الرسم الى 7.5% من قيمة نصف قيمة العقد الأول فقط ، دون العقد الثانى الذى لم يتعرض له الحكم ، وعلى أساس أن الحكم تم فى ثانى جلسة وليس أول جلسة ، ومن ثم أضحى الرسم نسبى وخدمات مبلغ سبعة الاف جنيه بدلا من اثنين وثلاثون الف
حكم تعديل مبلغ رسوم قضائية


الحكم بتعديل الرسوم القضائية نسبى وخدمات الصادر لمكتب عمار للمحاماة


باسم الشعب

محكمة الزقازيق الابتدائية

د / (الرابعة) مدنی مستأنف
 بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسرايا المحكمة في يوم الأربعاء ۲۰۱۹/۱۰/۳۰

برئاسة السيد الأستاذ/ أسامة عبد الهادي رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين محمد اشرف رئيس بالمحكمة ، محمد نصر

القاضي  سكرتارية  / أحمد توفيق

 صدر الحكم الاتي في الدعوي رقم ۲۰۹ لسنة ۲۰۱۹ مدني مستأنف الزقازيق 

المرفوعة من يوسف على الشافعي أحمد حجاب المقيم بناحيه ش رزق - موقف المنصوره - ثان الزقازيق 

ضــــــد

١- وزير العدل بصفته
 ۲- رئیس قلم المطالبه بمحكمه مركز الزقازيق الجزئية بصفته .
 ٣- معاون اول تنفيذ المطالبات والرسوم القضائية بمحكمة الزقازيق بصفته .
 ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق .

المحكمة


 بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الاستئناف وما أبدى من دفع ودفاع الخصوم فيما سبق وأن أحاط به الحكم المستأنف رقم 745 لسنة ۲۰۱۸ مدني حكومة بندر الزقازيق ، ومن ثم تحيل إليه المحكمة بشأن ما أورده وتعتبره جزء مكملا ومتمما لهذا القضاء وتوجز المحكمة الواقع بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء وتتحصل في أن المدعي قد أقام بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۱۲ ، وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بصفتهم ، طلبت في ختامها الحكم ببراءة ذمة المدعي من قيمة المطالبة رقم 67 لسنة  ۲۰۱۹/۲۰۱۸ ، الصادرة في الدعوي رقم 49 لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي بندر الزقازيق بمبلغ وقدره ۱۹۹۳۶,۰۰ نسبي ومبلغ وقدره 6.4,75 44 ، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب . على سند من القول أنه أقام الدعوي رقم 949 لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي بندر الزقازيق وطلب في ختامها٫ بصحة ونفاذ عقدي البيع المبينين بالحكم وبعد تمام شكل الدعوي الإعلان حضر المدعي والمدعي عليه الأول وقدما محضر صلح وطلبا إثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم حيث قضت باستجواب المدعي لتقديم شهادة قيودات من السجل العيني ثابت بها التأشيرات بالدعوي حيث أن الشهادة المقدمة بالدعوي بها خطأ مادي برقم الدعوي ثم قضت بعد ذلك بإلحاق محضر الصلح ، وحيث أن الصلح قد تم في الجلسة الأولي وأن التأجبل ليسر، راجع لخطا المدعي إلا أنه فوجئ بتحرير المطالبة المتظلم منها فأقام الدعوي الراهنة . وقدم سندا لدعواها ست حوافظ مستندات من بين ما طويت عليهم صورة كربونية من أمري تقدير الرسوم وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 49 لسنة ۲۰۱۷ مدني مركز الزقازيق والمقضي فيها بجلسة ۲۰۱۸/۷/۱۰ بالحاق محضر الصلح المؤرخ ۲۰۱۸/۳/۳ بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي وألزمت المدعي بالمصاريف، وأصل شهادة من الجدول بعدم استئناف الحكم طالعتهم المحكمة. وإذ تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلياتها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام كما مثل نائب الدولة عن المدعي عليهم بصفتهم وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث قضت بجلسة ۱۹/۲/۲ /2020  بقبول التظلم شکلا وفي الموضوع برفضه و ألزمت المدعي المصروفات.

 وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعي فطعنت عليه بهذا الاستئناف بموجب صبحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ ۲۰۱۹/۳/۱۸ ، وأعلنت قانونا للمستأنف ضدهم بصفتهم ، طلبة في ختامها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباته الواردة بصحيفة أول درجة فضلا عن إلزام المستانف ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.


 وأسس صحيفة استئنافه على أسباب حاصلها


 الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ومخالفة الواقع والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وقال بيان لذلك أنه لا يستحق عليه رسم سوي ربع الرسم المسدد عند إقامة الدعوي عملا بنص المادة ۲۰ مكرر من قانون الرسوم القضائية حيث أن الصلح قد تم في الجلسة الأولي وأن التأجيل ليس راجع إليه وأن الدعوي الراهنة تتسع مداها لتشمل المنازعة في مقدار الرسم وانه قدم المستندات المؤيده لدعواه.

وحيث إن الاستئناف نظرته المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات

 مثل خلالها المستأنف بوكيل محام وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت علي أحكام استرشادية طالعتها المحكمة، ومثل نائب الدولة عن المستأنف ضدهم بصفتهم وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، ومتى كانت جلسة المرافعة الأخيرة حيث تم ضم ملف الدعوي رقم 49 لسنة ۲۰۱۷ مدني مركز الزقازيق الصادر عنها المطالبة محل الاستئناف ومن ثم قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم وتم ضم مذكرة قلم المراجعة .

وحيث إنه عن شكل الاستئناف


 فإنه قد قدم وقيدت صحيفته في الميعاد المقرر قانونا، عن حكم قابل له، مستوفيا شروطه القانونية، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بقبوله شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف 


فإنه إعمالا لنص المادتين ۲۳۲ ، ۲۳۳ من قانون المرافعات فإن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، وذلك بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ومن ثم فإن المحكمة تنظر الاستئناف على هذا الأساس. وحيث أنه عن موضوع هذه الاستئناف وحيث أن المحكمة إذ تمهد لقضائها بما قضت به محكمة النقض " أن للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم أيا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون.

 ( الطعن رقم 6863 لسنة 74 ق - جلسة ۲۰۱۷/۱/۱6)

 وحيث نصت المادة ۲۰ من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة ۱۹۹4. ( إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة ۱۲4 مرافعات - قبل ص دور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففي هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه - وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتسم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبي على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم التابت، "" وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوي الرسم على أساس ألف جنيه. وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه. ولا يرد في حالة إنهاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعاوى المخفضة القيمة.) وحيث نصت المادة ۲۰ مكرر من ذات القانون علي أن ( إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء الترافية فلا يستحق على الدعوى إلا ربيع الرسم المسدد.) وحيث إنه من المقرر بقضاء محكمة النقض إن : « مفاد. الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات المطابقة للمادة ۲۰ مكررا من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1994 و المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و المادة ۲۰ من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم 153 السنة ۱۹۵۹ يدل على أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في إجله . ة الأولى لنظر الدعوى و قبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد لأن المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقى على عاتق مابع الحكم في الدعوي رقم ۲۰۹ لسنة ۲۰۱۹ مدنی مستانف الزقازيق المحاكم أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ، و لكن قبل صدور حكم فيه فيستحق على الدعوى في هذه الحاله نصف الرسوم الثابته أو النسبية ، أما إذا أثبتت المحكمة ما أتفق عليه الطرفين في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حکم قطعی في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع ، فيستحق الرسم كاملا.».

 الطعن رقم ۲۲۱ - لسنة ۵۰ - تاريخ الجلسة ۱۹۸۳/۱۱/۱٥ - مكتب فني 34 رقم الجزء ۲- رقم الصفحة ۱۹۱۸] 

كما قضت محكمة النقض

( يدل النص في المادة ۲۰ مكرر من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و في المادة 71 من قانون المرافعات على أن المقصود بالجلسة الأولى هو الجلسة التي أعلن فيها المعلن إليه إعلانا صحیحا و أصبحت فيها الدعوى صالحة للمضي في نظرها و ذلك عملا بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعي مع خصمه في هذه الجلسة و قبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، و المقرر - و على ما جری به قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان صحيفة الدعوى فيجب على المحكمة أن تتحقق من صحة الإعلان و إكتماله على النحو الذي يتطلبه القانون.

 الطعن رقم 645 - أمنية ۵۸ - تاريخ الجلسة /۱4 ۱۹۹۰۳ - مكتب فني 41 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة ۷۳۹]

 كما قضت محكمة النقض

 ( إن الشارع قد عدد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي - وعلی ما جری به نص المادة 84 من قانون المرافعات - أن يتم إعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ومؤدى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجلسة الأولى في مقصود الشارع الواردة بنص المادة ۲۰ مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وبنص المادة 71 من قانون المرافعات هي أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بعد تمام هذه الإجراءات وإذ كانت العبرة في تحديد الجلسة الأولى هي بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتقديم الصلح دون الإمكانية المادية فإن عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة لها بعد تمام هذه الإجراءات لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم. 

الطعن رقم 48 ۳۲ - السنة ۵۹ - تاريخ الجلسة ۱۹۹4/1/6 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 84]

 كما قضت محكمة النقض

( مفاد نص المادة ۲۰ من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن استحقاق نصف الرسوم على الدعوى عند إنتهائها صلحا ، مشروط بألا يسبق إثبات المحكمة لهذا الصلح صدور حکم قطعی فيها في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع. الحكم القطعي هو ذلك الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته. إنه و إن كان الوقف الذي يوقع على المدعى جزاء على إهماله في إتخاذ ما تأمر به المحكمة يعتبر حكما طبقا للمادة 109 من قانون المرافعات السابق ، و يجوز الطعن فيه فور صدوره على استقلال دون إنتظار للحكم في الموضوع، عملا بالمادة ۳۷۸ و من ذات القانون ، إلا أن المشرع قد إستهدف به تعجيل الفصل في الدعوى ، وتأكيد سلطة المحكمة في سبيل حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها ، و هو بهذه المثابة لا يتصل بموضوع الدعوى ، و لا يفصل في نزاع بين الخصوم - ولا بنت في أية مسألة متفرعة عنه ، و لا . يمكن بذلك إعتباره تکنما قطتي في مسألة متفرعة عن النزاع في معنى المادة 60 من القانون رقم ۹۰ لسنة 1944 ، و من ثم فليس من شأن صدوره قبل حصول الصلح في الدعوي أن يحول دون إستحقاق نصف الرسم


[ الطعن رقم ۳۰۰ - نسنة 36 - تاريخ الجلسة ۹/ ۳/ ۱۹۷۱ - مكتب فني ۲۲ رقم الجزء 1 - رقم الصفحة ۲۹۲] 

كما قضت محكمة النقض

( النص في المادة ۲۰ من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 سنة 1964 بشأن الرسوم القضائية يدل على أنه إذا كانت قيمة الدعوي تزيد علي ألف جنيه ووقع الصلح علي أقل من هذا المبلغ سوي الرسم على أساس ألف جنيه ) 

( الطعن رقم 3084لسنة 63 ق جلسة ۹۵/۹/۱۱ مشار إليه بالتعليق في قانونين الرسوم القضائية للمستشار عزمي البكري الطبعة السادسة الخاصة بنادي قضاة مصر ص 184) 

وحيث قضت محكمة النقض 

( لما كان الثابت من أوراق الدعوي ومحاضر جلساتها أن المدعي فيها - الطاعن - حضر بالجلسة الأولي والتي إعيد إعلان المدعي عليه فيها إعلانا صحيحا وهي بتاريخ ۲۰۰۲/۱/۱۱ ، وقدم محضر الصلح وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة و أقر المدعي عليه بالصلح ، الأمر الذي كان يتعين معه تسوية الرسم على أساس المادتين ۲۰ من القانون ۹۰ لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 ، والمادة 71 من قانون المرافعات وتحصيل ربع الرسم المستحق علي دعواه ولو تراخي إلحاق محضر الصلح إلي جلسة تالية ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض التظلم وتأييد أمر الرسوم المتظلم منه ، على ما أورده من أن " الثابت من الحكم الصادر في الدعوي بتاريخ ۲۰۰۲/۳/۲4 بإلحاق عقد الصلح المؤرخ ۲۰۰۲/۱۱/۱۰ بين طرفي الدعوي بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيها بعد أن كانت قد أصدرت حكما تمهیدیا بجلسة ۲۰۰۱/۱۲/۲۳ باستجواب الخصوم الأمر الذي يستحق عنه في هذه الحالة كامل الرسم ولا يغير من ذلك تقديم محضر الصلح بالجلسة الأولي للمرافعة وقبل بدئها " ورتب على ذلك قضاءه المتقدم ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه 


 [الطعن رقم ۱۷۰۲ - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 16/ ۲۰۱۳/۱۱ ]

 وحيث أن من المقرر فقها 

( اشترطت المادة ۲۰ مكرر من قانون الرسوم القضائية لإعمال حكمها أن يتم ترك المدعي الخصومة أو تصالحه مع خصمه في الجلسة الأول لنظر الدعوي وقبل البدء في المرافعة...، ويعتبر من قبيل المرافعة رفع دعاوي صحة ونفاذ العقود العقارية ثم تقديم محاضر صلح فيها بالجلسة الأولى وتأجيلها لتقديم الشهادة العقارية من السجل العيني نفاذا للقانون رقم 14۲ لسنة ۱۹۹4 بنظام السجل العيني ) ( المرجع السابق ص ۱۹۸ وما بعدها ) 

وهديا بما تقدم وكان الثابت من الأوراق

 أن المستأنف كان قد أقام الدعوي رقم 949 لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي بندر بطلب القضاء بصحة ونفاذ عقدي البيع المبينين بصحيفتها، وأن تلك الدعوي قد انعقدت الخصومة فيها قانونا عملا بنص المادة 84 من قانون المرافعات بجلسة ۲۰۱۸/۰/۲۹ - إذ لم تكن الخصومة قد انعقدت قبل تلك الجلسة لعدم إعلان المدعي عليهما الأول والثاني بصحيفتها - حيث مثل المدعي بوكيل محام وقدم إعلان للمدعي عليه الثاني منفذ كما قدم حافظة مستندات طويت علي محضر صلح بينه و بين المدعي عليه الأول تتضمن التصالح علي الطلب الأول من صحيفة الدعوي الخاص بشأن صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ۲۰۱۰/۳/۱۱ دون العقد الأخر الوارد بطلبات المستأنف بصحيفة تلك الدعوي وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة ، كما مثل المدعي عليه الأول و أقر بالصلح للمدعي فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم حيث قضت بجلسة ۲۰۱۸/۶/۱۲ ، باستجواب المدعي لتقديم شهادة بالقيود والتأشيرات بالسجل العيني ، وبالجلسة المحددة بحكم الاستجواب مثل المدعي بوكيل، وقدم حافظة مستندات طويت علي المستند محل الحكم فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم حيث قضت بتاريخ ۲۰۱۸/۷/۱۰ بالحاق محضر الصلح المؤرخ ۲۰۱۸/۳/۳ بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، ولما كان ما تقدم وكان قد تم تقديم محضر الصلح في الجلسة الأولي إلا أنه قد تم تأجيل الداعوي بأمر من المحكمة التقديم الشهادة العقارية من السجل العيني نفاذا للقانون رقم 4 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ومن ثم فإن الصلح يكون قد تم في الجلسة الثانية كون أن حكم الاستجواب الصادر من المحكمة قبل القضاء بالحاق محضر الصلح لا يعد حكم قطعي في مسأللفوعه و محكم تمهيدي في الموضوع إذ يعد التأجيل لتقديم ظك الشهادة من أعمال المرافعة ويكون المستأنف قد تسبب في تأجيل الدعوي السبب راجع إليه، الأمر الذي يتعين معه تسوية الرسم على أساس المادتين ۲۰ من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964، والمادة 71 من قانون المرافعات وتحصيل نصف الرسم المستحق علي على قيمة المصالح عليه وليس على قيمة الطلب المقام به الدعوي عملا بالمقرر بنص المادة ۲۰ من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، ولما كان ذلك وكان الثابت أن قلم المراجعة قد سوي الرسم على كامل الطلبات المقام بها الدعوي بما فيها الطلب الذي لم يتم التصالح عليه الوارد بصحيفة الدعوي وهو طلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ ۲۰۱۰/۱/۱۸ ، ومن ثم يكون قد خالف صحيح القانون الأمر المتعین إلغاءه، ولما كان قضاء محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر مما يتعين إلغاءه ، والقضاء مجددا بإلغاء أمري تقدير الرسوم (نسبي وخدمات) محل المطالبة رقم 67 لسنة ۲۰۱۹/۲۰۱۸ الصادرين ضد المستأنف عن الدعوى رقم 494 لسنة ۲۰۱۷ مدني مركز الزقازيق وبإجراء التسوية علي أساس نص الرسم المستحق علي الطلب المصالح عليه بقيمة مائتي وثلاثون ألف جنيه .

وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم بهما المستأنف ضده الأول بصفته عملا بالمادتين .۱۸۹ ۱، ۲۰ مرافعات ، المادة ۱۸7/ ۱ من قانون المحاماة رقم 17 لسنة ۱۹۸۳المعدل .

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة :- بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء أمري تقدير الرسوم (نسبي وخدمات) محل المطالبة رقم 67 لسنة ۲۰۱۶/۲۰۱۸ الصادرين ضد المستأنف عن الدعوى رقم 49 لسنة ۲۰۱۷ مدني مركز الزقازيق وبإجراء التسوية علي أساس نص الرسم المستحق علي الطلب المصالح عليه وقيمته مائتي وثلاثون ألف جنيه، وألزمت المستأنف ضده الأولى بصفته بالمصاريف، وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة

مخزن تحميل مدونة حضرة المحامى

مرفقات التحميل

  • الملف: حكم تعديل مبلغ رسوم قضائية الى النصف
  • الحجم: WinRAR - 3.31 MB
  • المضيف: عرب توب - top4top
رابط التحميل
عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-