صحيفة استئناف حكم طرد لانتهاء مدة عقد الإيجار من المؤجر
ملخص الواقعة للدعوى
بعقد ايجار مؤرخ عام 2018 وينتهى عام 2019 أجر المستأنف محل للمدعوة / ص ، ولم تخرج من المحل المؤجر رغم انتهاء مدة عقد الإيجار فى عام 2019 ، ومن قبل كان شقيق المستأجر قد أجر لزوج المدعوة ص ذات المحل بعقد ايجار مؤرخ 2012 انتهى فى عام 2018 ، مما دعا المستأنف الراهن الى التأجير لزوجة المستأجر السابق ، الا أن كليهما وضع اليد على المحل المؤجر ورفضا الخروج منه رغم انذارهم ، وقد أقام المستأنف الدعوى على المستأجر زوج ( ص ) التى انتهى عقده كما سلف القول فى عام 2018 ( المؤجر فيه شقيقة وليس المستأنف الراهن ) ، وتدخلت المستأجرة ( ص ) فى الدعوى تدخلا هجوميا وطلبت امتداد عقد الإيجار المحرر لها من المستأنف ، وقد قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى الأصلية باخلاء المحل المؤجر وتسليمة المدعى ( المستأنف الراهن ) على سند من أن عقد الإيجار سند الدعوى محرر بين المدعى عليه ( زوج ص ) وبين شقيق المدعى الراهن والأخير ليس له صفة فى ذلك العقد ، هذا الى جانب أن العين بالعقد جاءت مجهلة ومبهمة ، وفى التدخل الهجومى من ( ص ) بقبوله شكلا ورفضه موضوعا لانتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته فى عام 2019 ، وعدم تجديده لأن عبارات عقد الإيجار تصمنت ذلك ، وقد قامت ( ص ) باستئناف الحكم الذى قضى برفض طلب امتداد عقد الايجار لها ، وفى الميعاد خلال الأربعون يوما ، ولم يستأنف المدعى دعواه الأصلية قبل زوج ( ص ) التى قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة ، وازاء استئناف ( ص ) للحكم فان المدعى أصليا يستأنف فرعيا الحكم فالى صحيفة الاستئناف بما بها من أسانيد شكلية وموضوعية
صحيفة استئناف الحكم فى الدعوى الأصلية
القاضى بعدم القبول
لرفعها من غير ذى صفة
بناء على طلب السيد
/ ...................... ومحله المختار
مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالزقازيق
انا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :
1- السيد / أ...................
2- السيدة / ..............................
الموضوع
استئناف الحكم
الصادر فى الدعوى رقم مدنى كلى شبين الكوم
والقاضى منطوقه بجلسة 25/2/2021 :
أولا : فى الدعوى
الأصلية : عدم القبول لرفعها من غير ذى صفة
ثانيا : فى التدخل
الهجومى : قبوله شكلا وفى موضوعه برفضه
واقعات الدعوى والحكم محل الاستئناف
المستأنف وشقيقه
( .................... ) يمتلكان معا المحل الكائن ...... محل التداعى ، وقد تناوب كلا منهما بتأجيرة
على النحو الأتى بيانه :
1- قام ......... بتأجير المحل بموجب عقد ايجار مؤرخ
/ / 2012 الى المستأنف ضده الأول انتهى فى /
/ 2018
2- وقام شقيقه
( ........ ) المستأنف الراهن بتأجير المحل بعقد ايجار مؤرخ /
/ 2018 الى زوجة الأول ( لمياء ابو اليزيد ) انتهى فى /
/ 2019 ، وهى المتدخلة هجوميا فى الدعوى والمستأنفة اصليا
وحيث ان المستأنف
الراهن هو مالك على المشاع مع شقيقة وكلا العقدين قد انتهيا بانتهاء المدة المبينة
بكلا منهما ، وما زال المستأنف ضدهما يضعان اليد على المحل المؤجر بلا صفة أو سند مشروع
( غاصبين ) فقد أقام المستأنف دعواه طالبا طرد المستأنف ضده الأول للغصب لانتفاء سند
وضع اليد له وانتهاء العقد المحرر بين شقيقه محمد والمستأنف ضده الأول
وأثناء تداول الدعوى
تدخلت المستأنف ضدها الثانية بطلب امتداد عقد الايجار سندها المؤرخ / /
2019 بادعاء عدم التنبيه عليها من المدعى المؤجر لها بعدم الرغبة فى التجديد
وقد قضت محكمة
أول درجة فى الدعوى الأصلية بالطرد للغصب من قبل المستأنف بعدم القبول لرفعها من غير
ذى صفة على سند من ان المدعى ليس طرفا فى العقد محل التداعى وان شقيقه ( محمد ) هو
المؤجر فيه ، اضافة الى أن العين جاءت مبهمة ومجهلة بعقد الإيجار ، وقضى فى التدخل
الهجومى من المستأنف ضدها الثانية بالرفض على سند من انتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته
وحيث ان المستأنف
ضدها الثانية قد بادرت باستئناف الحكم فى الميعاد فان الطالب ووفقا للمقرر قانونا يستأنف
فرعيا شق الدعوى الأصلية القاضى بعد القبول لرفعها من غير ذى صفة
الاستئناف من حيث الشكل
الاستئناف مقبول وفقا لصريح نص المادة
أسباب الاستئناف
أخطا الحكم الابتدائى
فى تطبيق صحيح القانون حينما قضى بعدم قبول طلب الاخلاء الموجه من المستأنف الى المستأنف
ضده الأول لانتهاء مدة عقد الايجار للعين المؤجرة وعدم خروجه منها رغم انذاره الى سند
مخالف للواقع والقانون بانتفاء صفة المدعى ( المستأنف ) فى عقد الايجار حيث أنه محرر
من شقيقه كمؤجر ولم يبين المدعى صلته بهذا العقد
بيد ان
دعوى الطرد للغصب
وكما عرفها القانون والقضاء هى انتفاء السند المشروع لواضع اليد سواء كان واضعا اليد
ابتداء بسند ثم زال هذا السند أو كان بلا سند مشروع من بادئ الأمر ، وان هذه الدعوى
تهدف الى اعادة حق الانتفاع لصاحبه
والمقرر أيضا فقها
وقانونا وقضاء أن دعوى الطرد للغصب هى من دعاوى حفظ المال الشائع ، فيحق لأى من الشركاء
مشاعا رفعها على الغاصب ولو منفردا
والمقرر كذلك أن
اقامة أحد الشركاء مشاعا دعوى قضائية بشأن المال الشائع على الغير دون اعتراض منهم
عد ذلك وكالة ضمنية منهم
وفقا لصريح المادة
828 / 3 مدنى التى تنص على :
(3 إذا تولى أحد
الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .
فالمقرر في قضاء
النقض
" إقامة الدعوى
بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر . دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها
من الورثة مجتمعين ، لا سند له . اعتبار المدعى وكيلاً عن باقي الورثة فى إدارة المال
الشائع ، طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك "
نقض 21/6/1978
، طعن رقم 570 لسنة 44 ق - المستشار جمال رمضان – شروط قبول الدعوى – ص 61 ، 62
والمقرر كذلك أن طلب اخلاء العين وطلب الطرد للغصب هما مسمى واحد فلا فرق بينهما فقد قضت محكمة النقض أن
" إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف
العقد المؤرخ ... بأنه عقد شركة وكان من المقرر في المادة 526/1 مدني أن الشركة تنتهي
بانقضاء الميعاد المعين لها وقد انقضت مدة هذا العقد وبقى الطاعنين بعين النزاع دون
رضاء المطعون ضده ومن ثم فانه يعد مغتصبا إذ لم يعد له سند في البقاء بها وإذا قضى
الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيسا على ما تقدم فانه لا يكون مشوبا بالتناقض .. إذ
أن الإخلاء والطرد لفظان بمعنى واحد يفيد أن الطاعن لم يعد له الحق في البقاء بعين
النزاع ويكون قد فصل في مصير هذا العقد وأوضح انه غير قائم لانتهاء مدته
الطعن رقم 182
لسنة 48 ق جلسة 7/6/1982 س 33 ص 687
ومن ثم وحيث ان
الطالب ( المستأنف ) هو شريك على المشاع للعين المؤجرة الذى انتهى العقد الخاص بها
، وأضحى المستأنف ضده الأول غاصبا فانه يحق له رفع الدعوى بالطرد للغصب حتى ولو لم
يكن طرفا فى عقد الايجار لأنه فى الأصل انتهى ولا وجود له باعتبار أنها من دعاوى الحفظ
للمال الشائع المقررة بنص المادة 830 من القانون المدنى ، ومن ثم تتوافر له الصفة الموضوعية
والمصلحة القانونية التى يحميها القانون ، ومن ثم تكون دعواه مقبولة ويتعين طرد المستأنف
ضده الأول لغصب العين بلا سند مشروع
فقد قضت محكمة
النقض ان
النص في المادة 830 من القانون المدني يدل على أن لكل شريك في الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ،
لما كان ذلك وكانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على
الشيوع رفعها، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء ومن ثم فإذا
رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز
أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع.
الطعن رقم
613 لسنــة 50 ق جلسة 27 / 12 / 1983 - مكتب
فني 34 - الجزء 2 - ص 1936
أما بالنسبة للمستأنف
ضدها الثانية
التى تدخلت هجوميا
بطلب تجديد عقد الايجار لها المؤرخ
/ / 2019 ، لمدة مماثلة ، فالثابت
من بنود عقد الايجار أنه قد انتهى فعليا منذ عامين ولا يجدد الا بعقد جديد ، ولو فرض وجدد ، فانه يجدد مرة واحدة للمدة المنعقدة
لدفع الأجرة ، شهر فشهر ، والامتداد الثانى ينتهى بقوة القانون وبلا انذار أو اعذار
فالمقرر
ان التجديد الضمني
لعقود الايجار لا يفترض وتجديده مثل انشائه يتطلب توافر كل الشروط اللازمة لصحة العقد
والتجديد لا يكون الا صراحة او باتخاذ موقف لا تدع معه ظروف الحال شكا في دلالته على
حقيقة المقصود منه والثابت تمسك المطعون ضدهم قبل وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية
بعدم الرغبة في أي تجديد مع البنك الطاعن بأكثر من انذار بإنذاره بعدم الرغبة في التجديد
وتسليم العين وتمسكهم بذلك وبحكم المحكمة الدستورية وانتهاء العقد بقوة القانون
وايضا انه متى تم التنبيه في حالة الاتفاق عليه انتهى
الايجار فان بقى المستأجر بموافقة المؤجر كان ذلك تجديدا ضمنيا للإيجار لا امتداد اما
اذا لم يحصل التنبيه او حصل بعد الميعاد امتد الايجار الى المدة التى حددها المتعاقدان
فاذا انقضت هذه المدة الثانية انتهى الايجار دون حاجة الى تنبيه بالإخلاء
المطول في شرح القانون المدني – المستشار انور طلبة
– طبعة نادى القضاة 2012 ج 8 ص 738
ومن ثم وهديا بما
تقدم من أسباب واقعية وقانونية مؤيدة بالمستندات ، ولما سوف يبدى بالجلسات ، من دفاع
سواء بالمرافعات الشفوية والتحريرية وما سيقدم من مستندات كان هذا الاستئناف الفرعى
بناء عليه
انا المحضر سالف
الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما
الحضور امام محكمة استئناف عالى مأمورية الدائرة ( ) مدنى الكائنة بالجلسة المنعقدة علنا يوم
الموافق 20 / 6 /
2021 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :
اولا : قبول الاستئناف
الفرعى شكلا
ثانيا فى موضوعه
:
( 1 ) الغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذى صفة والقضاء مجددا
بالزام المدعى عليه الأول باخلاء العين محل التداعى وتسليمها للمدعى ( المستأنف ) خالية
من الشواغل والأشخاص
( 2 ) فى موضوع
الاستئناف الأصلى : بتأييد الحكم المستأنف