أخر الاخبار

انقلاب الطعن بالتزوير الى انكار | كيف واثر ذلك

 ادعاء التزوير دون إظهار تقنياته. أذكرها رفضًا للتوقيع. م 14 الدليل. فشلت المحكمة في تحليل هذا الادعاء ، لأن المستأنف لم يعد يتخذ اجراءات التزوير

انقلاب الطعن بالتزوير الى انكار


مقدمة عن عن عدم اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير واعتباره انكارا

اصرار الخصم على تزوير محضر دون اتباع إجراءات ادعاء التزوير المنصوص عليها في المادة التاسعة والأربعين وما بعدها من قانون الإثبات ، يعتبر - تماشياً مع ما انتهى إليه قانون النقض - - إنكار ما ينسب إليه من توقيع هذا المحضر وفق المادة 14 من القانون المذكور. بالنظر إلى أن ذلك أصبح هو الحال ، واتضح من الأوراق أن المستأنف أصر أمام المحكمة الابتدائية على تزوير النسخة الكربونية للإعلان المنسوب إليه بأنه استلم مستحقاته ونسخة من استمارة التغطية الستة التي تشير إلى أنه قدم استقالته من اللوحات دون الخوض في إجراءات ادعاء التزوير المنصوص عليها في المادة التاسعة والأربعين وما بعدها من لائحة الإثبات ، وهو إنكار لما تحول إليه من توقيع تلك المستندات ، الحكم المطعون فيه ، لأنه فعل ذلك. الآن لم يحصد هذا الدفاع باستخدام الرفض ، وأيد الحكم الابتدائي بأن هاتين الوثيقتين تعتبران دليلاً على تقديمه استقالته واستلام مستحقاته المالية ، بناءً على حقيقة أن المستأنف لم يلتزم الآن بطرق قول التزوير. تجاههم ، مما أدى إلى رفض الدعوى معيب المستأنف بسبب نقص المنطق ، حيث جره الفصل إلى أخطاء في تطبيق اللائحة.

وبما أن المعلومات - كما هو مبين في الحكم المطعون فيه وأوراق مختلفة - هي أن المستأنف رفع الدعوى رقم. قرار رقم 854 لسنة 2009 بالإسكندرية عمال من الدرجة الأولى ضد المستأنف ، مستفسرًا عن حكم بإلزامه بدفع مبلغ مائتي ألف كيلو جرامًا كتعويض عن النسيج والأضرار المعنوية التي لحقها وكذلك استحقاقه لمستحقاته الاقتصادية. بيان مبين داخل جريدة التأسيس للقضية ، وقال في بيان إنه تحول إلى أحد العاملين بالوضع الراهن للمدعى عليه اعتباراً من 19/2/1992 بوظيفة وراتب شهري 450 جنيها. وبتاريخ 11/12/2001 أنهى الناقل دون مبرر وبسبب ذلك لحقت به أضرار مادية ومعنوية. رفع الدعوى ، وفوضت المحكمة أحد المحترفين ، وبعد أن قدم ملفه حكمت برفض الدعوى. استأنف المستأنف هذا الحكم أمام جدول الجاذبية بمحكمة الإسكندرية ، بالسحر رقم. 1961 للعام 65 ق.م. وبتاريخ 24/3/2010 قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف. طعن المستأنف في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أعربت فيها عن رأيها في نقضه.

لأن المستأنف يدين الحكم المطعون فيه ، ومخالفة اللائحة ، والخطأ في فائدته ونقص المنطق ، حيث قرر دعم الحكم المستأنف ، الذي أصبح مؤتمنًا في حكمه برفض قضية استنساخ الكربون إلى المشهور إسناد اصدارها إليه أنه حصل على مستحقاته ونسخة من شكل التأمين السادس مشيرا إلى أنه قدم استقالته رغم تمسكه بقاعة المحكمة إذا ابتعد الحكم عن التحقيق في حمايته في هذا الصدد ، فهذا غير صحيح تماما. مما يستلزم فسخها.

ولأن هذا النعي يقع في منطقته ، لأن الاختيار داخل القضاء في هذه المحكمة هو أن كل طلب أو حماية تقدم عن طريق الخصوم والمطلوبة بطريق الواقعية التي يتم تحديدها ، و إن الحكم في الأمر بعيد المنال الذي قد يؤدي إلى تغيير موضوع الرأي داخل القضية ، ويجب على المحكمة الموضوع معالجتها باستخدام الدراسات والتدقيق والرد عليها بما يناسبه ، وفي أي حالة أخرى قد يكون حكمها صغيراً ، لمجرد أن إصرار الخصم على تزوير محضر دون اتباع إجراءات ادعاء التزوير المنصوص عليها في المادة 49 وما يليه من قانون الإثبات يعتبر بواسطته - وتمشيا مع ما تم تحقيقه عن طريق القضاء في هذا الشأن. قاعة المحكمة - إنكار ما تحول إليه من توقيع هذا الملف تماشياً مع المادة 14 من القانون المذكور.

معتبرا أن الأمر أصبح كذلك ، واتضح من الأوراق أن المستأنف أصر أمام المحكمة الابتدائية على تزوير نسخة كربونية من الإقرار المنسوب إليه بأنه حصل على مستحقاته ونسخة من شكل الغلاف الست مشيرا إلى أنه كان قد قدم استقالته من اللوحات مع اتباع طرق ادعاء التزوير المنصوص عليها في المادة التاسعة والأربعين وما قبل من لائحة الإثبات ، وهو إنكار لما ينسب إليه من توقيع هذه المستندات ، الحكم المطعون فيه ، لأنه لم يحقق ذلك الآن. الحماية من خلال الرفض ، ودعم الحكم رقم واحد بأن هذه الملفات تعتبر دليلاً على تقديمه استقالته واستلام مستحقاته المالية ، بناءً على حقيقة أن المستأنف الآن لم يمتثل لأساليب ادعاء التزوير ضدهم ، ونتج عن ذلك رفض الدعوى  

حكم نقض بشان عدم اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير يعتبر انكار يجب تحقيقه

الادعاء بالتزوير دون سلوك إجراءاته . اعتباره إنكاراً للتوقيع . م ١٤ إثبات . عدم تحقيق المحكمة لهذا الادعاء لعدم اتخاذ الطاعن إجراءات الطعن بالتزوير . قصور و خطأ .

القاعدة : إذ كان تمسك الخصم بتزوير مستند دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات يعد منه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إنكاراً لما نسب إليه من توقيع على هذا المستند وفقاً للمادة ١٤ من القانون المذكور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بتزوير الصورة الكربونية للإقرار المنسوب صدوره له باستلامه مستحقاته والصورة الضوئية لاستمارة ٦ تأمينات التي تفيد تقديمه لاستقالته من العمل دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات مما يعد إنكاراً لما نسب إليه من توقيع على هذين المستندين فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق هذا الدفاع بالإنكار وأيد الحكم الابتدائي بأن هذين المستندين يعدان دليلاً على تقديمه لاستقالته واستلامه لمستحقاته المالية مستنداً إلى أن الطاعن لم يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير عليهما ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى المقرر / محمد عبد الجواد حمزة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٨٥٤ لسنة ٢٠٠٩ عمال الإسكندرية الابتدائيـة على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه تعويضاً عما أصابـه من أضرار مادية وأدبية فضلاً عن أحقيته لمستحقاته المالية المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين بمنشأة المطعون ضده اعتباراً من ١٩ / ٢ / ١٩٩٢ بمهنة وناش بأجر شهري مقداره ٤٥٠ جنيها ، وبتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٠١ أنهى خدمته دون مبرر، وإذ أصيب من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ١٩٦١

 لسنة ٦٥ ق ، وبتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠١٠ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى عول فى قضائـه برفض الدعوى على صورة كربونية لإقرار منسوب صدوره له بحصوله على مستحقاته وصورة ضوئية لاستمارة ٦ تأمينات تفيد تقديمه لاستقالته رغم تمسكه أمام محكمة الموضوع بإنكار صدورهما عنه ، وإذ التفت الحكم عن تحقيق دفاعه فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصـل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً ، كما أن تمسك الخصم بتزوير مستند دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها فى المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات يعد منه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنكاراً لما نسب إليه من توقيع على هذا المستند وفقاً للمادة ١٤ من القانون المذكور .

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بتزوير الصورة الكربونية للإقرار المنسوب صدوره له باستلامه مستحقاته والصورة الضوئية لاستمارة ٦ تأمينات التي تفيد تقديمه لاستقالته من العمل دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها فى المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات مما يعد إنكاراً لما نسب إليه من توقيـع على هذين المستندين فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق هذا الدفاع بالإنكار وأيد الحكم الابتدائي بأن هذين المستندين يعدان دليـلاً على تقديمه لاستقالته واستلامه لمستحقاته المالية مستنداً إلى أن الطاعن لم يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير عليهما ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي. أسباب الطعــــــن .

لـــذلــــك

نقضـــت المحكمة الحكم المطعون فيه و أحالت القضيه إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم ٩٦٧٦ لسنة ٨٠ قضائية - الدوائر العمالية - جلسة ٢٠١٧/١٢/١٧


عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-