لا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث car accident lawyer مؤمنا عليها لديها وان تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال بغير حاجة إلى اختصام أيهما في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
الأساس القانونى سند تعويض حوادث السيارات ودور المحامى car accident lawyer
نصوص قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة2007
أولا : تنص المادة 8 من قانون التامين الإجباري رقم 72 لسنة 2007
" تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن
الحوادث المشار
إليها في المادة الأولي من هذا
القانون (
حوادث السيارات - car accident) إلي المستحق أو ورثته و ذلك
دون الحاجة إلي اللجوء إلي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي
تؤديه
شركة التامين
قدره أربعون ألف جنيها في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار
مبلغ التامين
في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن
الإضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصي قدره عشرة ألاف جنيها و
يحدد
مجلس إدارة الهيئة المصرية للتامين
كيفيه و شروط أداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار إليها
علي أن يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ شركة التامين
بوقوع
الحادث
ونص المادة 15 من ذات القانون على
" تخضع دعوي المضرور في مواجهة
شركة التأمين
للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ، و المادة 752 من
القانون المدني تنص على تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء
ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ( تاريخ
الحادث )
ثانيا : حق المضرور في اللجوء إلى القضاء مباشرة دون اللجوء إلى شركة التأمين أولا
المقرر في قضاء محكمة النقض انه وان كان المشرع قد قرر لشركة
التأمين أداء
مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذا القانون دون اللجوء إلى القضاء إلا أنه لم
يضع بنص المادة 8 المشار إليها ثمة قيد أو جزاء في حالة قيام المضرور برفع
دعواه بالتعويض إلى القضاء مباشرة واللجوء إلى قاضيه الطبيعي
الطعن رقم 4261 لسنة 82 ق جلسة 26/1/2013
وكذلك انه يجوز اللجوء إلى المحكمة مباشرة دون اللجوء إلى
شركة التأمين
ولا يقضى بعدم قبول الدعوى إذ اللجوء إلى شركة التأمين مباشرة لا يسلب حق
المضرور في الرجوع إلى المحكمة مباشرة
المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – تسبيب الأحكام المدنية – ص 572 – طبعة
نادي القضاة 2014
ومن ثم وهديا بما تقدم تكون دعوى المدعى مقبولة باللجوء مباشرة إلى القضاء دون
اللجوء إلى شركة التأمين أولا
ثالثا شروط مطالبة شركة التأمين – المدعى عليه الأول – بمبلغ التأمين وبيان ذلك
1- وقوع حادث من
الحوادث المنصوص بالمادة الأولى من قانون التأمين الاجبارى رقم 72/2007 التي جرى نصها
على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن
التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل
جمهورية مصر العربية ، التأمين الاجبارى ، ويشمل حالات الوفاة والإصابة البدنية
للأشخاص
ثبوت تسبب السيارة فى الحادث و لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض أن
تتحقق مسئولية المؤمن له بحكم قضائي نهائي
الطعن رقم 1757 لسنة 54 ق جلسة 4/5/1988
فيكفى المحضر وتقرير الفحص للحادث فى يثبت مسئولية المتسبب فى الحادث
2- أن تكون السيارة المتسببة في الحادث مؤمن عليها
فالمقرر انه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون
السيارة التي وقع منها
الحادث مؤمنا
عليها لديها وان تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال
بغير حاجة إلى اختصام أيهما في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
الطعن رقم 1324 لسنة 55 ق جلسة 24/2/1992
4- سريان
التأمين خلال
تاريخ وقوع الحادث وفقا لنص المادة 6 من قانون التأمين الاجبارى رقم 72 لسنة
2007 التي جرى نصها على انه يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص لتسيير
المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقا لقانون المرور
فالمقرر أن مناط التزام شركة التأمين للمضرور أن توجد وثيقة تأمين اجبارى على
السيارة وان تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها
الطعن رقم 1798 لسنة 62 ق جلسة 25/2/1998
التزام شركة التأمين بالتعويض ولو كان مرتكب الحادث أخر غير المؤمن له
لا ينال من التزام شركة التأمين أن مرتكب
الحادث – قائد
السيارة – شخص أخر غير المؤمن له لديها ، حيث أن مشترى السيارة يخلف البائع في
وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات السيارة
فالمقرر في قضاء محكمة النقض انه لما كانت ملكية
السيارة بحسبانها منقولا معينا بذاته ينقل بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو
بالنسبة إلى الغير بما مؤداه أن المشترى يخلف البائع في وثيقة التأمين
باعتبارها من ملحقات الشئ الذي ينتقل معه إلى الخلف الخاص
الطعن رقم 2449 لسنة 67 ق جلسة 30/12/1988
احالة المصاب الى الطب الشرعي لتحديد نسبة العجز
لا يوجد ما يمنع من تحديد نسبة العجز وفقا لنص المادة 8 من
قانون التأمين الاجبارى
بطلب إحالة المصاب للطب الشرعي لبيان الإصابات ونسبة العجز
فالمقرر انه ولئن كان القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزارة
الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد أسند في إثبات حالات العجز
الجزئي المستديم غير الواردة في البند الثاني من الجدول المرفق وعلى ما سلف إلى
الطبيب المعالج وان يقرها القومسيون الطبي لا يعدوا أن تكون مجرد قواعد تنظيمية
قصد بها التيسير على المصاب لا تحول بينه وبين حقه في اللجوء إلى القضاء لتحديد
نسبة هذا العجز إذا ما تم تحديدها بغير الطبيب المعالج طالما كان هذا التحديد
ونسبته قد أجرى وتم بمعرفة إحدى الجهات الطبية المختصة في هذا المجال ومنها
مصلحة الطب الشرعي
الطعن رقم 8430 لسنة 82 ق جلسة 15/1/2012
شركة التامين تلتزم بالتعويض دون الوقوف بيتوتة الحكم الجنائى
اقامة وقبول دعوى التعويض على
شركة التأمين
للمطالبة بالتعويض المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجبارى لا يتوقف على صدور
حكم بات فى الجنحة
المحكمة المدنية المرفوع امامها دعوي المطالبة هذه لن تتقيد في هذه الحالة بنص
المادة 456 اجراءات جنائية التي تشترط ان يكون الحكم الجنائي في الدعوي المدنية
اصبح نهائيا حيث ان قانون التأمين الاجبارى رقم 72 لسنة 2007 نص على اداء قيمة
هذا التعويض مباشرة من قبل شركة التأمين طالما ثبت مسئولية
السيارة المتسببة فى
الحادث المؤمن
لديها عليها ويكفى ثبوت ذلك من المحضر وتقرير الفحص للحادث
حق المضرور من الحادث لدى شركة التأمين مستقل
عن حقه فى مطالبة المتسبب فى الحادث فى حارس السيارة بالتعويض
المقرر في قضاء محكمة النقض انه
إذا كان لا تلازم بين مسئولية
شركة التأمين
تجاه المضرور ومسئولية مالك السيارة ومن هنا كان للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة
التأمين ليس باعتبارها مسئولية عن دين المسئول الناشئ عن خطئه فحسب بل
باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين ومؤدى ذلك ان حق المضرور في
اقتضاء التعويض من شركة التأمين هو حق مستقل تماما عن حقه في اقتضاء التعويض من
مرتكب العمل الضار أو حارس
السيارة
الطعن رقم 4159 لسنة 73 ق جلسة 14/2/2005
والمقرر بنص المادة 9 من قانون التامين الإجباري رقم 72 لسنة 2007
" للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث و
المسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التامين "
تقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الحادث
والمقرر بنص المادة 172 من القانون المدني انه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض
الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه
المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ،
بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع .
2- على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم
تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا
تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية
والمقرر بنص المادة 163 مدني
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من
ارتكبه بالتعويض
والمادة 178 مدني التي تنص على
أن كل من تولى حراسة أشياء
تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه
الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، هذا
مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوى على شركة التأمين
فحيث أن المقرر بنص المادة 8 من قانون
التأمين الاجبارى رقم 72 لسنة 2007 أن أقصى تعويض في حالات العجز الكلى أو الجزئي
المستديم هو أربعون ألف جنيه فان الاختصاص القيمى ينعقد للمحكمة الجزئية وفقا
لنص المادة 37 من قانون المرافعات
الاختصاص المحلى لدعوى التعويض على شركة التأمين
ينعقد للمحكمة التابع لها المقر الرئيسي
لشركة التأمين
أو احد فروعها بالمحافظات ووفقا لنص 52/2 المادة من قانون المرافعات التي يجرى
نصها على ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو
الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع
والمادة 58 مرافعات التي تنص على
في المنازعات المتعلقة بطلب
قيمة
التأمين يكون
الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن
عليه
وقوع حادث من الحوادث المنصوص بالمادة الأولى من قانون التأمين الاجبارى رقم 72/2007 التي جرى نصها على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، التأمين الاجبارى ، ويشمل حالات الوفاة والإصابة البدنية للأشخاص ، ثبوت تسبب السيارة فى الحادث و لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض أن تتحقق مسئولية المؤمن له بحكم قضائي نهائي