أخر الاخبار

دفوع المحامى فى قضايا المدنى

 الدفوع فى قضايا المدنى ، هى دفوع موضوعية ن تتعلق بالحق ، ويستند اليها المدعى تأكيدا لحقه الموضوعى ومركزه القانونى ، ويستخدمها المدعى عليه ، لدفع الدعوى عنه وتأكيد أحقيته فى الحفاظ على مركزه الواقعى والقانونى ، ونفى ادعاء المدعى وصولا الى رفض طلباته موضوعيا ، وهى بذلك تختلف هن الدفوع الشكلية المتعلقة بالدعوى من حيث الشكل والاجراءات ، وتختلف عن الدفوع المتعلقة بالاثبات من حيث طرق اثبات ونفى الادعاء 

دفوع المحامى فى قضايا المدنى

اولا : الدفع بعدم قبول دعوي بطلان العقد للغبن او لاستغلال طيش او هوي جامح في المتعاقد لرفعها بعد مضي سنة او مضي ثلاث سنوات حسب الحالة كما سياتي 

أولا : بالنسبة للمغبون يجب رفع الدعوي خلال سنة من تاريخ العقد والا كانت غير مقبوله وتقدير هذا الغبن واستغلال الطيش من سلطة القاضي ( المادة 126 من القانون المدني ) 

ثانيا : الدفع ببطلان العقد الصادر من مجنون او معتوه او السفيه او ذي الغفله بعد صدور قرار الحجر عليه بالنسبة للتصرفات الصادره منه بعد هذا القرار اما التصرفات الصادرة من قبل صدور قرار الحجر تظل صحيحة ما لم تكن حالة الجنون او السفه شائعة وظاهرة بين الناس 

ويخضع ذلك لسلطة القضاء ويشترط لبطلان التصرفات بعد صدور قرار الحجز ان يكون ذلك القرار قد تم تسجيله في مصلحة الشهر العقاري عملا بالمواد 114 ،115 ،116 من القانون المدني

ثالثا :  الدفع بسقوط الحق في طلب ابطال العقد ( المادة 140من القانون المدني )

يسقط الحق في طلب ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات تبدا في حالة نقص الاهلية من بلوغ سن الرشد المدني وفي حالة الجنون او العته من تاريخ تسجيل قرار الحجر وفي حالة الاكراه من تاريخ انقطاع هذا الاكراه وفي حالة التدليس او الغلط في العقد من تاريخ انكشافه . وفي كل حال لا يجوز التمسك بإبطال العقد لغلط او تدليس او باكراه بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ ابرام العقد 

رابعا : الدفع بعدم قبول دعوي التعويض عن العمل غير مشروع لمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بحدوث الضرر وشخص مرتكبه ( المادة 172 من القانوني المدني )

خامسا : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي التعويض عن العمل غير المشروع بمضي خمسة عشرة سنة عند عدم العلم بحدوث الضرر وشخص مرتكبه وتحتسب تلك المدة من تاريخ حدوث المسبب للضرر ( مثل القتل الخطأ او الاتلاف للمزروعات )

سادسا : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي التعويض عن الاثراء بلا سبب لمضي ثلاث سنوات من يوم علم من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد او التعويض 

هذه الدعوي تثبت لمن لحقته خسارة من دفع غير المستحق له اقامتها خلال ثلاث سنوات يبدا احتسابها من تاريخ علمه بحقه في التعويض عما لحقه من خسارة ( المادة 180 مدني )

سابعا : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي التعويض عن الاثراء بلا سبب لمضي خمسة عشر سنة ( المادة 180 ايضا )

وتحتسب مدة السقوط في هذه الحالة من اليوم الذي نشا فيه حق من لحقته خسارة من دفع غير المستحق دون ان يعلم بحقه في التعويض عما لحقه من خسارة ( ومثال ذلك من ينجح في اختراع ذي اهمية اقتصادية قامت بتطبيقه احد الشركات واثرت من جراء تطبيقه دون ان تكون هناك ثمة رابطة عقدية بين المخترع والشركة تلك بان لم يكن من عمالها وهذا المثال يصلح تطبيقه في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 180 من القانون المدني 

ثامنا : الدفع بسقوط دعوي استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالحق في الاسترداد 

هذه الدعوي ترفع علي من تسلم نقودا او منقولات او أي شئ اخر من شخص غير ملزم بدفع او الوفاء بهذه الاموال او المنقولات فله الحق في رفع الدعوي خلال ثلاث سنوات يبدا تاريخها من اليوم الذي يعلم فيه بحقه في استرداد ما دفع بغير حق 

ومثال ذلك : ما يدفع وفاءا لالتزام قد زال سببه مثل من يقوم بدفع مبالغ ماليه كأجره مستقبليه بموجب علاقة إيجاريه قد انتهت بفسخ العقد او انتهاؤه باي سبب اخر ( المادة 187 مدني ) 

تاسعا : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي استرداد وما دفع بغير حق لمضي خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد 

وهذا الدفع يكون مقبولا اذا مضت المدة المذكورة من تاريخ نشوء الحق في استرداد ما دفع بغير حق متي كان رافع الدعوي لا يعلم بحقه في الاسترداد ويبدا احتساب تلك المدة من يوم الوفاء بما دفعه بغير حق . وفي المثال السابق وفي هذه الحالة تحتسب مدة السقوط من اليوم الذي اوفي فيه المستاجر بالاجرة الزائدة عن مدة مستقبلية لعقد ايجار وتم فسخه او القضاء بانتهاء طبقا للمادة 187 من القانون المدني 

عاشرا : الدفع بسقوط الحق في الدعوي الناشئة عن الفضاله بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه الناشئ عن عمل الفضولي ( المادة 197 من القانون المدني ) 

والفضولي هو ذلك الشخص الذي يتولي عن قصد العمل والقيام بشان عاجل لحساب شخص اخر وان تنصرف نيته الي العمل لمصلحة غيره ولحسابه لا لمصلحه نفسه . ومثاله من يقوم بإصلاحات ضرورية لمنزل في حال تصدع لدرجة خطيره في غيبة مالكه كان من شانها الحيلوله دون انهياره وقيامه بهذا العمل دون علم رب العمل ( صاحب المنزل ) او بيع محصول يخشي تلفه  او دفع ضريبة لصالح رب العمل يخشي توقيع حجز اداري عند عدم الوفاء بها او دفع مصاريف مدرسية عن رب العمل للحيلوله دون فصله ( في هذه الحالة طالب ) وغيرها من الامثلة علي وقائع مادية ومنها اصلاح ماسورة مياه او تغييرها كان من شانها لو تركت هددت البناء المملوك للجار بالخطر  وقد يقدم الفضولي بتصرفات قانونية لرب العمل كالوفاء بدين حل اجله للحيلوله دون الحجز اداريا علي رب العمل وكل عمل يقوم به شخص لدفع ضرر حال وعاجل عن شخص اخر وانصراف نيته لأدائه للغير يعد عملا من اعمال الفضالة والتي هي أحد مصادر الالتزام ويجب علي الفضولي اتمام العمل واخطار رب العمل كلما امكن ذلك . وتسقط الدعوي الناشئة عن الفضالة بمضي ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يعلم كل طرف فيها بحق فتحتسب بالنسبة لكل منهما من الوقت الذي لم يقم فيه بالتزاماته قبل الطرف الاخر

ومثال ذلك بالنسبة للفضولي تسقط من الوقت الذي قام فيه بالفعل الذي ترتب عليه منفعة لرب العمل كالمصاريف التي تكبدها في المثال السابق ذكره في اصلاح ماسورة المياه 

ومثال ذلك ايضا بالنسبة لرب العمل يبدا تقادم الدعوي من الوقت الذي لم يستمر فيه الفضولي بالعمل لإكماله او الوقت الذي لم يخطر فيه رب العمل بتدخله وفي هذه الحالة لرب العمل مقاضاته لإلزامه بتنفيذ التزاماته هذه عينا او بطريق التعويض متي علم رب العمل بشخص الفضولي وبما عليه من التزامات نحوه وقد تنقضي الدعوي الناشئة عن الفضالة بالنسبة للطرفين من وقت نشوء الحق اذا كانا لا يعلمان كل منهما بشخص الاخر وبما عليه من التزامات ( شخص الفضولي وشخص رب العمل ) بمضي خمسة عشر سنة طبقا للمادة 197 من القانون المدني 

حادي عشر : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي عدم نفاذ التصرف طبقا لنص المادة 243 من القانون المدني 

هي تلك الدعوي التي يقيمها الدائن علي مدينة للمطالبة بالتعويض عن عدم نفاذ التصرف في حقه مثل من يبيع عقار يعلم انه مملوك لغيره وقضي بعدم نفاذ هذا البيع في حق المالك الحقيقي فللأخير الحق رفع دعوي التعويض عما اصابه من اضرار وفي هذه الحالة تسمي هذه الدعوي بالدعوي البوليصية ويسقط الحق في رفعها بمضي ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يعلم فيه المالك للعقار البيع بسبب عدم نفاذ هذا البيع بان يعلم بغش البائع الغير مالك وغش المشتري منه وفي هذه الحالة يكفي ذلك للقضاء بالسقوط وعلي المالك الحقيقي ( الدائن ) في هذه الحالة عبء اثبات غش الطرفين 

اما اذا لم يكن يعلم غش المشتري من غير مالك فتسقط الدعوي بمضي خمسة عشرة سنة من تاريخ هذا التصرف ( من تاريخ عقد البيع لملك الغير ) 

ثاني عشر : الدفع بسقوط الحق في دعوي تكملة الثمن في المبيع بسبب الغبن الذي وقع علي مالك العقار 

هذه الدعوي لا تكون الا في عقار مملوك لناقص اهلية ولمصلحة البائع دون المشتري بشرط ان يزيد الغبن في ثمن المبيع علي الخمس وليس للبائع في هذه الحالة الا دعوي تكمله الثمن الي اربعة اخماس قيمة العقار وقت البيع واذا حكم بالتكملة ولم يدفعها المشتري جاز فسخ العقد لا ابطاله وتسقط الدعوي بمضي ثلاث سنوات من وقت توافر الاهلية وتنتقل الدعوي الي ورثته ولكن لا يوقف التقادم حتي ولو كان بين الورثة غير كامل اهلية ( قاصر ) ولم يكن له نائب شرعي واذا قضي بالفسخ لعدم قيام المشتري بدفع كامل الثمن أي تكملته بدفع الاربعة اخماس الباقية فان هذا الفسخ لا يضر من كسب حقا عينيا علي العقار وهو حسن النية ككسب ملكيته مثلا فليس للبائع في هذه الحالة الا طلب التنفيذ بطريق التعويض دون المطالبة باسترداد المبيع وتسلمه من المشتري الجديد حسن النية 

وقد يقترن بهذه الدعوي دعوي اخري هي دعوي ابطال البيع لنقص الاهلية فتسط هي ايضا بثلاث سنوات من وقت توافر الاهلية ( بلوغ سن الرشد ) أو موت البائع ناقص الاهلية

ثالث عشر : الدفع بسقوط دعوي ضمان العيب الخفي في المبيع 

هذه الدعوي محلها المطالبة بأحد التزامات البائع في المبيع وهي ضمان العيب ولا تسقط دعوي الضمان اذا هلك المبيع بالعيب في يد المشتري طالما لم يكن هلاك المبيع بسببه أي المشتري وتسقط دعوي الضمان اذا انقضت سنة تحسب من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب الا بعد ذلك الميعاد مالم يتفق البائع بزيادة مدة الضمان اما اذا ثبت تعمد البائع اخفاء العيب بطريق الغش فتسقط هذه الدعوي بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ التعاقد اذ لا يجوز للبائع التمسك بالسنة لتمام التقادم اذا كان قد تعمد اخفاء العيب غشا منه { المادة 452 من القانون المدني }


رابع عشر : الدفع بسقوط الحق في دعوي ضمان المهندس او المقاول 

هذه الدعوي جعلها المشرع لمالك البناء او صاحب أي حق عليه وهو عموما رب العمل والمهندس المشرف علي التنفيذ والمقاول هما مسئولان علي سبيل التضامن في ضمان التهدم الذي يحدث سواء كان تهدم كليا او جزئيا للبناء خلال مدة عشر سنوات من تاريخ تسلم البناء وتبدا مدة سقوط هذه الدعوي بمضي ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم سواء كان تهدف كليا ام جزئيا او من تاريخ انكشاف العيب وفي الحالة الاولي دون انتظار الي تفاقم التهدم الجزئي حتي تهدم المبني واضطرار صاحبه الي هدمه . غير انه لا يسال المهندس المعماري الذي قام بالتصميم الا عن الاخطاء الناجمة عن التصميم فقط دون العيوب الناجمة عن التنفيذ والتي يسال عنها المهندس المشرف علي التنفيذ والمقاول وليس لهم دفع هذه الدعوي الا بإثبات قيامهما بتنفيذ البناء طبقا للتصميمات. ويشترط في العيب الموجب للمسئولية ان يكون خطيرا بحيث يهدد سلامة المبني وان يكون خفيا لا يمكن معرفته بالفحص الظاهر . واما العيب الطارئ بعد تسليم المبني فيتحمل رب العمل نتيجته ويبدا سريان مدة العشر سنوات سالفة الذكر من وقت تسلم صاحب العقار للمبني او من تاريخ اعذاره بتسلم المبني عند رفضه لتسلمه 

خامس عشر : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي المسافر قبل صاحب الفندق او البنسيون             ( المادة 728 مدني ) 

يعتبر من قبيل الوديعة الاضطرارية الاشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء في الفنادق والبنسيونات والخانات التي يقيمون فيها ويكون اصحاب تلك الاماكن وما يماثلها مسئولين عن فعل المترددين علي الفندق او الخان يجوز للمسافر اثبات حيازته للأشياء التي يدعي سرقتها من غرفته بكافة طرق الاثبات ويقع باطلا كل اتفاق علي الاعفاء من هذه المسئولية كما لا اثر علي الاعلان الذي يعلقه صاحب الفندق او البنسيون في الغرف لأخطار النزلاء بعدم مسئوليته عن فقد الاشياء التي يحملونها معهم من امتعة او نقود او اشياء ثمينة او السيارة المودعة بجراج الفندق او في فنائه سواء بالسرقة او الاتلاف وسواء تسلم صاحب الفندق الاشياء هذه او رفض تسلمها فان مسئوليته عن فقدها او اتلافها تظل قائمة حتي اخطر المسافر لدي علمه بالسرقة او الضياع او التلف صاحب الفندق او البنسيون وتسقط بالتقادم دعوي المسافر ضد صاحب الفندق او البنسيون او الخان بمضي ستة اشهر من اليوم الذي غادر فيه الفندق او البنسيون او الخان واذا ابطأ في الاخطار بمجرد علمه بوقوع السرقة او الفقد او الضياع او التلف لصاحب الفندق او الخان بدون مسوغ او مبرر سقطت حقوقه ويخضع تقديرا لإبطاء في الاخطار والمسوغ في الابطاء فيه للمسئولية التقديرية لقاضي الموضوع ويحتسب التقادم في هذه الحالة بالأشهر طبقا للمادة 15 من قانون المرافعات فاذا كانت المغادرة يوم 12 يناير فإن التقادم يبدا من يوم 13 يناير وينتهي في 13 يوليو باكتمال مدته دون اعتداد بعدد ايام هذه الاشهر ولا تقضي المحكمة بالتقادم من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام بل يجب الدفع به من صاحب الفندق 

سادس عشر : الدفع بسقوط الحق في الدعاوي الناشئة عن عقد العمل { المادة 698 من القانون المدني }

تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدا من وقت انتهاء العقد لاي سبب من اسباب الانتهاء عملا بالمادة 698 من القانون المدني وتنحصر تلك الدعاوي في المنازعة التي تستند الي اخلال احد المتعاقدين بالتزاماته التي تضمنتها عقد العمل او نصوص القانون المنظمة لهذا العقد باعتبارها مقررة لإرادة طرفيه يستوي ان تستند الدعوي الي قواعد المسئولية العقدية ام قواعد المسئولية التقصيرية كدعاوي التعويض عن اخلال رب العمل بدفع الاجور في مواعيدها  وتراخيها في صرف تلك الاجور او دعوي المطالبة بالأجر المتأخر او التعويض عن انهاء العقد بالحيلة او الغش او التعويض عن الفصل التعسفي اما الدعاوي الناشئة عن عقد عمل لازال نافذا بين طرفيه فان تقادم الحقوق وسقوط الدعاوي الناشئة عنه فتخضع للقواعد العامة فاذا كانت المطالبة بالأجر تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه باعتباره من الحقوق الدورية والمتجددة طبقا للمادة 375/1من القانون المدني وكذلك دعوي المطالبة بعموله العامل وارباحه . كما تسقط بالتقادم الحولي دعاوي المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الاجازات غير المستنفذة باعتبارها من الحقوق الناشئة عن عقد العمل 

أما دعاوي التعويض الناشئة عن اصابات العمل او دعاوي اثبات علاقة العمل فلا تخضع هذه الدعاوي للتقادم الحولي لأنها لم تكن ناشئة عن عقد العمل وكذلك دعاوي المطالبة بمكافاة نهاية الخدمة ودعوي المطالبة بالمبالغ المستحقة لهيئة التأمينات فجميعها تخضع للقواعد العامة في التقادم 

سابع عشر : الدفع بسقوط الحق في استرداد ما دفع نتيجة مقامرة او رهان بمضي المدة { المادة 739مدني }

(1) المقامرة او الرهان : عقد من عقود الغرر يتوقفان علي الحظ لذا كان الاتفاق الخاص بهما يقع باطلا لمخالفته للنظام العام والآداب بطلانا مطلقا لا ترد عليه الاجازة واجاز المشرع ان يسترد الخاسر ما دفعه للرابح خلال ثلاث سنوات من الدفع ويكون اثبات الدفع بكافة طرق الاثبات بما فيه البينة والقرائن حتي ولو كان المبلغ المدفوع يزيد علي نصاب الشهادة ( الألف جنيه ) كما ان الحق في الاسترداد ينتقل الي الورثة فاذا مات الخاسر بعد ان ادي ما خسره ولم يمض ثلاث سنوات جاز للورثة استرداد ما دفعه مورثهم 

(2) كما لا يجبر من خسر نتيجة المقامرة او الرهان علي دفع الخسارة للرابح وله دفع دعوي بطلان العقد او ان يدفع دعوي المطالبة التي ترفع عليه بدفع يسمي دفع المقامرة وله ان يثبت دعواه او دفعه بكافة طرق الاثبات بما فيه البنية والقرائن حتي لو كانت الخسارة تجاوز نصاب البينة ( الألف جنيه ) او كان ثابتا بالكتابة ودفع المقامرة يجوز التمسك به في اية حالة تكون عليها الدعوي ولو كان امام محكمة الاستئناف او النقض كما ان للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به صاحب المصلحة لتعلقه بالنظام العام وينتقل التمسك به الي الخلف العام او الخلف الخاص متي وردت الخسارة علي عين انتقلت ملكيتها اليه وللدائن التمسك ببطلان العقد بموجب دعوي مباشرة او الدعوي غير المباشرة كما ان عقد المقامرة لا تلحقه الاجازة لأنه باطل بطلانا مطلقا 

(3) الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي بطلان المقامرة او الرهان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء بالالتزام أي من تاريخ آداء ما خسره المقامر سواء كان عقارا ام منقولا سجل العقد ام لم يسجل وسواء رفعت الدعوي من المقامر او ورثته . واذا كان من طلب بطلان عقد المقامرة واسترداد ما دفعه الخاسر يتعلق بالنظام العام فان سقوط الحق في ذلك بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فليس للمحكمة ان تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها اذا اكتملت مدته فان لم تكتمل مدته تعين عليها ولو من تلقاء نفسها ان تقضي ببطلان عقد المقامرة او الرهان 

واستثني المشرع من تلك العقود تلك التي تتعلق بالألعاب الرياضية واوراق اليانصيب المرخص بها بالقانون رقم 10 لسنة 1905 

ثامن عشر : الدفع بسقوط الحق في رفع الدعاوي الناشئة عن عقد التامين بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوي {المادة 752/1 من القانون المدني}

هي تلك الدعاوي الناشئة عن التامين ضد الحريق او السرقة او الاتلاف او التامين علي الحياة فهذه الدعاوي تسقط بمضي ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الدعاوي أي في التامين علي الحريق من وقت حدوث الحريق والتامين ضد السرقة من وقت حدوث السرقة وغيرها من الحوادث محل عقد التامين اما الدعاوي التي لا تستند الي عقد التامين فانها لا تخضع لهذا التقادم مثل دعوي المؤمن له علي المسئول عن الخطر المؤمن منه كدعوي المؤمن له علي السارق او المتسبب في الحريق فلا تخضع لهذا التقادم 

تاسع عشر : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي ازالة المطلات بمضي المدة {المواد 819 ، 820 ، 821 من القانون المدني )

المطل هو المكان او الفتحة التي تسمح للجار الاطلال منه علي جاره مثل الابواب والنوافذ والبلوكانات والتراس والفرندات وبالنسبة للنوافذ يعد مطلا الفتحة التي تقل عن 180 سم من قاعدة الارضية المقامة عليها الحائط التي فتحت بها النافذة وما زاد عن ذلك اعتبرت منوراً لإدخال النور والهواء ولا تخضع للقيد الوارد علي الملكية بالنسبة للمناور والتي لا  يشترط فيها ترك مسافة قانونية ولا تكسب حقا مهما طال الزمن وللجار الحق في طلب سدها في أي وقت اما المناور فيشترط ترك مسافة متر من ظهر الحائط الذي فيه المطل او من حافة الفرندة او البلكونة أو النافذة او الباب اذا كان المطل مواجها اما اذا كان المطل منحرفا فيجب ترك مسافة نصف متر ويكتسب هذا المطل بالتقادم اذا انقضي علي فتحة او انشاءه مدة خمس عشرة سنة كحق ارتفاق بالمطل فيجب رفع الدعوي بإزالة او غلق المطل قبل مضي تلك المدة ويتحقق تحريم فتح المطل او انشاؤه ووجوب ازالته ولو لم يتحقق منه ضرر لما فيه من انتهاك لحرمة ملك الجار ومثل المطلات المفتوحة علي عقار عبارة عن ارض زراعية او ارض فضاء

عشرون : الدفع بسقوط الحق في دعوي اعتراض احد الشركاء علي الشيوع علي قرار غالبية الشركاء الصادر بإدارة المال الشائع

صدور القرارات المتعلقة بإدارة المال الشائع الصادرة من غالبية الشركاء اللذين يملكون                 علي الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع يجب اعلانها لباقي الشركاء وللباقين الحق في الاعتراض    علي تلك القرارات خلال شهرين من تاريخ اعلانهم بها والا سقط الحق في رفع دعوي الاعتراض { المادة 829 مدني }

حادي وعشرون : سقوط الحق في رفع دعوي نقض القسمة للغبن بمضي المدة { المادة 845 من القانون المدني }

هذه الدعوي لا تكون الا في القسمة الاتفاقية وللشريك علي الشيوع المتقاسم طلب نقض القسمة للغبن اذا لحقه منها غبن يزيد علي الخمس والعبرة بتقدير الشئ الشائع في هذه الحالة وقت القسمة ويجب ان ترفع الدعوي خلال سنة من تاريخ القسمة والا سقط الحق في رفعها وللمدعي عليه توخي سير الدعوي ومنع القسمة من جديد اذا اكمل للمدعي فيها نقدا او عينا              ما نقص من حصته

ثاني وعشرون : الدفع بسقوط دعوي المنازعة في صحة الجرد لتركة المتوفي بمضي المدة             { المادة 890 من القانون المدني }

المنازعة في جرد تركة المتوفي لإغفال عقارات او منقولات او نقودا او غيرها من الحقوق المتعلقة بالتركة فلصاحب المصلحة الحق في المنازعة في صحة الجرد بعريضة ترفع للمحكمة خلال ثلاثين يوما التالية من تاريخ الاخطار بالجرد والا سقط الحق في ذلك الاعتراض والدعوي المرفوعة به . اما ذوو الشأن اللذين لم يخطروا بالجرد وايداع قائمته فلا يتقيدوا بهذا الميعاد ولهم الحق في رفع دعوي المنازعة في صحة الجرد في أي وقت طالما لم يسقط الحق في المطالبة بالإرث .

ثالث وعشرون: سقوط الحق في اقامة دعوي استرداد المنقولات او المواد المندمجة في البناء والمملوكة لغير صاحب الارض

هذه الدعوي شرعها المشرع لصاحب المواد او المنقولات المملوكة لغير من شيد البناء علي ارضه فله ان يتملكها بالالتصاق ولكن يجوز لصاحب الادوات استردادها بشرط الا تلحق ضررا جسيما بالأرض او كان ممكنا نزعها عن ان يرفع الدعوي خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه صاحب البناء بأدواته ويتم الاسترداد علي نفقة صاحب الارض مع الزامه بالتعويض ان كان له محل سواء اكان حسن النية أم سيئها وتقدر قيمة تلك الادوات بوقت التصاقها كاستخدام مواد بناء مملوكه للغير أو تندات او نوافذ الخ او واجهات او ديكورات {المادة 923 من القانون المدني }

الرابع والعشرون : سقوط الحق في دعوي ازالة المنشات علي الارض المملوكة للغير { المادة 924 من القانون المدني }

هي دعوي شرعت لصاحب الارض التي اقيمت عليها منشات بدون رضائه من الغير فله الحق في طلب ازالتها او ابقائها اذا كان من شانها احداث ضرر كبير بالأرض وتكون الازالة علي نفقة من انشئ تلك المنشات ويجب رفع الدعوي خلال سنة من تاريخ علمه بإقامة تلك المنشات والا سقط الحق في رفعها

الخامس والعشرون : الدفع بعدم قبول رفع ايا من دعاوي الحيازة الثلاثة بمضي سنة علي التفصيل الاتي { المواد 958 مدني وما يليها }

(1) دعوي استرداد الحيازة ترفع من الحائز او نائبه خلال السنة التالية لفقد الحيازة فاذا كان فقدها خفية لم يعلم به الحائز تبدا السنة من وقت انكشاف الفقد { المادة 958 من القانون مدني }

 (2) دعوي منع التعرض يجب رفعها خلال السنة التالية ليدير التعرض للحائز في حيازته سواء أكان التعرض ماديا ام قانونيا بـإدعاء حق يتعارض مع حق الحائز في الحيازة { المادة 961 من القانوني المدني }

(3) دعوي وقف الأعمال الجديدة يجب رفعها خلال ستة من بدء الاعمال بشرط الا تكون قد تمت ولم ينقض عام علي البدء في البناء { المادة 962 من القانون المدني } ودعاوي الحيازة الثلاث تكون فيها للحائز حيازة مادية سواءا كان مالكا للعين أو للرقبة فقط أم مالكا لحق الانتفاع فقط والا يستند فيها الحائز علي العقد والا وجب عليه اللجوء لدعوي العقد لكي لا يقضي بعدم قبول دعواه كما لا يجوز للمدعي فيها الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي أصل الحق ( دعوي الملكية ) والا سقط الحق في دعوي الحيازة 

السادس والعشرون : انقضاء الالتزام كقاعدة عامة بمضي خمس عشرة سنة { المادة 374 من القانون المدني } 

السابع والعشرون : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي الحقوق الدورية والمتجددة بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها ( حلول أجلها ) المادة 375 مدني 

مثل أجرة المباني والأراضي الزراعية والعقارات ومقابل الحكر والفوائد والمعاشات وكلها تتصف بالدورية والتجدد 

الثامن والعشرون : الدفع بسقوط الحق في المطالبة بحقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين بمضي خمس سنوات                { المادة 376 من القانون المدني } متي أتموا أعمالهم وتقدماتهم وبالنسبة للمحامين يبدأ التقادم من تاريخ إنتهاء أو إنهاء الوكالة أما اذا حرر عن هذه الحقوق عقود فتتقادم بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ التعاقد 

وإذا استمر سالفوا الذكر في تقديم تقدمات أخري فيبدأ التقادم من تاريخ إتمام أول تقديم   ( أو عمل منفرد ) ولو استمروا في تقديم تقدمات أخري بحيث يحسب التقادم عن كل تقديم   أو عمل منفرد ومستقل وذلك التقادم شرع لتجنب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون 

الثامن والعشرون : الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي ثلاث سنوات { 377 من القانون المدني } ويبدأ احتساب التقادم من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوي التي حررت في شأنها هذه الاوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة 

2- الدفع بسقوط الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت للدولة بغير حق عملا بالمادة 377/2 من القانون المدني ويبدأ سريان التقادم من التاريخ الذي تم رفعها فيه 

وذلك عدا ما ينص عليه من تقادم في قوانين خاصة أخري كقانون الضرائب وقانون الرسوم إن وجد التاسع والعشرون : سقوط الحق في المطالبة بحقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم والعمال والخدم والإجراء باليومية وغير اليومية وثمن ما قاموا به من توريدات عملا بالمادة 378 من القانون المدني 

وأوجب المشرع علي من يتمسك بهذا التقادم أن يحلف يمين الإستيثاق بأنه أدي الدين المطالب به لأن التقادم هنا يقوم علي قرينة الوفاء فيحتاج القاضي لتحليف هذه اليمين 

وحالات التقادم عموما في الحالات السابقة تحتسب بالأيام فلا يحسب اليوم الذي تم فيه الاجراء فلا يحسب اليوم الأول لبداية التقادم ويحسب اليوم الأخير وتكتمل المدة بانقضائه 

وبذلك يكون جل الدفوع في القانون المدني قد سبق سردها وإن لم تكن كل الدفوع وذلك لصعوبة حصر الدفوع الموضوعية عموما في كل القوانين الخاصة


عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-