المادة الصوتية لمصاريف صيانة العمارة
آراء ومبادى محكمة النقض والفقه والمشرع
الحكم الصادر لمكتب عبدالعزيز حسن عمار بالزام الماللك الممتنع عن المشاركة فى مصاريف صيانة العمارة
باسم
الشعب
محكمة استئناف المنصورة الدائرة ( الخامسة
والعشرون ) المدنية
بالجلسة
المدنية المنعقدة علنا بسرايا المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۰۱۹/۹/۱۷
برئاسة
السيد المستشار / عادل على عارف
رئيس
المحكمة وعضوية السيد المستشار / السيد إسماعيل الأدهم رئيس المحكمة وعضوية السيد
المستشار الدكتور / أحمد محمد خلف
وبحضور
السيد / صلاح شلبايه أمين السر
صدر الحكم الأتي في
الإستئناف
المقيد بالجدول العمومي تحت رقم ۱۳۱۷ لسنة ۷۱ ق. المنصورة
و
المرفوع من / ......................
ضد / ................................
الوقائع
استئناف عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ۱۳۳ لسنة
۲۰۱۷ مدنی کلی ميت غمر
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة
قانونا : حيث أن وقائع الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم
المستأنف رقم ۱۳۳ لسنة ۲۰۱۷ م . ك ميت غمر والذي تحيل إليه المحكمة في بيان وقائع
الدعوى منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء في ان المدعي
عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة ومعلنة طلب في خدمها الحكم التزام المدعى عليه
بالمساهمة والمشاركة في نفقات ومصروفات صيانة الأجزاء المشتركة للعقار الذي يقطنون
به هما و باقی ملاك الشيوع حفاظا على الإنتفاع بتلك الأجزاء عملا بالمواد ۸۲۸، ۱/۸۰۶،
۲، ۸۰۷ ، ۸۰۸ من القانون المدين مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب . وذلك على سند من
القول أنه مفوض من قبل سكان وشاغلی العقار المبين بالصحيفة بتحصيل ما يخص كل وحدة
في مصاريف ونفقات الصيانة الخاصة بالأجزاء المشتركة للعقار وسداد قيمة إستهلاك
الكهرباء وصيانة الأسانسير وكافة الأجزاء المشتركة المقررة للحفاظ على سلامة
العقار حتى يتمكنوا من الإنتفاع بالعقار فيما أعد من أجله ونظرا لإمتناع المعلن
إليه عن سداد قيمة ما يخصه في تكلفة النفقات موزعة على عدد الوحدات فقد أقام
الدعوى إعمالا لأحكام القانون المدن . وحيث أن محكمة أول درجة نظرت الدعوى على
النحو المبين تفصيلا بمحاضر الجلسات ومثل المدعي بوكيل محام دون المدعى عليه وندبت
المحكمة خبيرة في الدعوى خلص إلى أن المدعى عليه يقيم في وحدة بالعقار وينتفع بالأجزاء
المشتركة والمدعي مفوض من قبل ملاك وجدات العقار في تحصيل قيمة الإنتفاع بتلك
الأجزاء على النحو الموضح بالتقرير وبجلسة ۲۰۱۹/۱/۲۹ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى
لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على عدم تكوين إتحاد شاغلين وأن التفويض لا يعطي
المدعی الحق في طلب قيمة الإنتفاع بالأجزاء المشتركة . وحيث أن ذلك القتنياهم باقر
قبولا لدى المستأنف، فطعن عليه بصحيفة أودعت قلم الكتان باوریم ۲۰۱۹/۲۷ وأعلنت،
قانونا للمستأنف ضده بصفته بغية القضا أولا بقبول الإستئناف شک" ، ثانيا :
وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بالطلبات الموضحة بصحيفة إفتتاح الدعوى مع
إلزام المستأنف ضده بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضی . وذلك الأسباب حاصلها
الخطأ في تطبيق القانون حيث إنتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي
صفة تأسيسا على أحكام قانون البناء ۱۱۹ السنة ۲۰۰۸ لعدم وجود إتحاد شاغلين يترأسه
المستأنف حال أن الدعوى أقيمت على سند من إعمال أحكام القانون المدن فيما يتعلق
بإدارة المال الشائع والحفاظ عليه وأنهي الصحيفة بالطلبات سالفة البيان . وحيث أن
المحكمة نظرت الإستئناف على النحو المبين بمحاضر الجلسات ومثل المستأنف بوكيل محام
وبجلسة ۲۰۱۸/۸/۱۷ قررت المحكمة حجز الإستئناف للحكم بجلسة اليوم . وحيث أن
الإستئناف قد إستوفي أوضاعه الشكلية ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شك وحيث أنه وعن
موضوع الإستئناف وكان من المقرر بنص المادة ۱/۸۲6 مدين على كل شريك في الشيوع يملك
حصة ملك تاما وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق
الضرر بحقوق سائر الشركاء وفي المادة ۸۲۷ مدين على تكون إدارة المال الشائع من حق
الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك وفي المادة ۸۲۸ مدين على ما يستقر
عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المضادة يكون ملزم للجميع وتحس الاغلبية
على أساس قيمة الأنصباء فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء
أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال
الشائع وللأغلبية أيضا أن تختار مدیر، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الإنتفاع
بالمال الشائع نظاما يسرى على خلفاء الشركاء سواء أكان الخلف عام أو خاصا - وإذ تولى
أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم - وفي المادة ۸۳۰ مدين
على لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشئ ولو كان ذلك
بغير موافقة باقي الشركاء وفي المادة ۸۳۱ مدين على نفقات إدارة المال الشائع وحفظه
والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال
يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك – ومن المقرر أن
تقدیر توافر الصفة من سلطة محكمة الموضوع وتقدير أعمال أهل الخبرة من سلطة محكمة
الموضوع . .. ومتى كان ما تقدم وكان البين من أوراق الدعوى وتقرير الخبير وما
أجراه من معاينة أن المستأنف ضده لديه وحدة من وحدات العقار ينتفع شأنه شأن باقي
المنتفعين بوحدات العقار سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين وكان لزاما عليه هو وغيره
من ملاك الشيوع أن يشارك في كافة نفقات إدارة المال الشائع من صيانة أسانسير
وكهرباء السلم وشبكة الصرف والمياه المعدة جميعها لإنتفاع الجميع حتى لا يترتب على
إهمالها ضررة بالعقار جميعه وهی ضرورية ومن مستلزماته بوراكان البين من الأوراق أن
المستأنف مفوض بإدارة المال الشائع والأجر المشتركة للعقار من قبل شاغلى العقار
كما يحق لأي من الشركاء دون تفویض القيام بأي إجراء يتعلق بالإدارة ويترتب عليه الحفاظ
على المال الشائع الأمر الذي تتوفر معه الصفة والمصلحة في رفع الدعوى . وإذ خالف
الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتقضي المحكمة
بإلغائه والقضاء في الموضوع باعتبار أن القضاء بالصفة قضاء موضوعی إستنفدت به
محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى . وحيث أنه وعن المصاريف شاملة
مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المستأنف ضده بها عملا بالمادتين ۱۸۶، ۲۶۰
مرافعات ، ۱۸۷ محاماة .
فلهذه
الأسباب حكمت المحكمة :
أولا : بقبول الإستئناف شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجدد بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف بصفته القائم بإدارة المال
الشائع ما يستحق على وحدته بالعقار المبين بالصحيفة من نفقات ومصروفات تتعلق بالصيانة
والإنتفاع بالأجزاء المشتركة وبالقدر الذي يقرره ملاك الشيوع على كل وحدة وألزمت
المستأنف ضلمة بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .