دعوى تسوية حالة الموظف الوظيفية على المؤهل الأعلى ، موضوع هام يهم قطاع كبير من المعينين على المؤهل الأدنى ، أو الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء التعيين ، وفى هذا المقال نتبين مدى أحقية الموظف المعين على مؤهل متوسط ، فى تسوية حالته الوظيفية على المؤهل الأعلى ، وهل كتابة الموظف اقرار بقبول التعيين على المؤهل الأدنى ، يلغى حقه فى التسوية الوظيفية على المؤهل الأعلى ، وهل قانون الخدمة المدنية ، الغى حق التسوية الوظيفية ؟ ، نقدم صيغة دعوى مبسطة ، عن الأحقية فى التسوية الوظيفية ، ولاحقا نقدم الشرح و أحدث الأحكام ، الصادرة لمكتبنا بالأحقية فى التسوزية الوظيفية على المؤهل الأعلى
صيغة دعوى بالأحقية فى التسوية الوظيفية على المؤهل الأعلى
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الادارية بمجلس الدولة بالشرقية
مقدمه لسيادتكم / و المقيمة و محلها الختار مكتب الاستاذ / - المحامي
ضــــــــــد
السيد / محافظ الشرقية ( بصفته )
السيد الأستاذ / مدير مديرية الاسكان و المرافق ( بصفته )
الــمــوضـــوع
في عام 2001 تقدمت الطالبة للتعيين بالوظائف المعلن عنها بمحافظة الشرقية علي المؤهل الأعلى و الطالبة حاصلة علي دبلوم تجاري دفعة …..وقد حصلت أيضا علي شهادة بكالوريوس التربية شعبة تجاري دفعة …....
و بتاريخ …………... قد تم إخطارها بقبول طلب تعيينها المشار اليه بعاليه وأخطرت بتعيينها بوظيفة كاتب حسابات بالدرجة الرابعة المكتبية بجهة مديرية الاسكان و المرافق
و حيث أن الطالبة عند استلام العمل أفصحت لجهة الإدارة الممثلة فى اٍدارة شئون العاملين بأنها حاصلة علي بكالوريوس التربية شعبة تجاري دفعة 2000 و طالبت بالتعيين علي المؤهل الأعلى ، و ليس المؤهل الأدنى ، اٍلا أن جهة الادارة رفضت ما تقدم واشترطت على الطالبة - بتعسف من جهة الإدارة فى استخدام السلطة - لكى تشغل الوظيفة أن توقع اقرار ثابت به أن المؤهل المثبت بطلب التعيين هو أعلى مؤهل دراسي حاصل عليه في تاريخ تقديم هذا الطلب و قبول الترشيح للعمل ، في الوظيفة المعلن عنها لاحتياجات العمل علي أساس هذا المؤهل وحده دون غيره من مؤهلات أخرى .
الأمر الذى حدا بالطالبة إلى التوقيع على ذلك الاقرار المعيب بالإكراه والتعسف واستغلال حاجتها للعمل كمعظم الخريجين الذين يعانون من البطالة
وقد تقدمت الطالبة فيما بعد الى جهة الادارة بطلب تسوية حالتها الوظيفية على المؤهل الأعلى - البكالوريوس - إلا أن جهة الإدارة رفضت مما حدا بالطالبة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللجوء الى مكتب فض المنازعات بالطلب رقم …...لسنة …. فى / / … التي أصدرت التوصية بالأحقية للطالبة فى التسوية
بناء على ما تقدم أقامت الطالبة هذه الدعوى استنادا إلى الأسانيد التالية
السند القانونى والواقعى للدعوى
التعسف فى استخدام السلطة
المقرر
وان كان القانون قد أناط بالسلطة التقديرية لجهة الادارة و هي تباشر سلطتها في التعيين فيكون لها أن تضع من الاشتراطات و تسن من القواعد التنظيمية العامة ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغرة فيها الا أنه يتعين عليها و هي تستعمل هذه السلطة أن تتوخى بذلك المصلحة العامة و أن تكون هذه الاشتراطات و تلك القواعد التنظيمية غير متعارضة مع القانون و لا النظام العام و في مجال توافر هذه الاشتراطات في المتقدم لشغل الوظيفة و أثر عدم توافرها علي شغل الوظيفة يمكن اعمال الاجتهاد في التمييز بين الجوهري و غير الجوهري منها ، و الأمر فيما يتعلق بمسألة حمل المعين علي توقيع اقرار استلام العمل المطبوع المنصوص فيه علي اقرار مستلم العمل أن المؤهل المثبت بطلب التعيين هو أعلى مؤهل دراسي حاصل عليه في تاريخ تقديم هذا الطلب و قبول الترشيح للعمل في الوظيفة المعلن عنها لاحتياجات العمل علي أساس هذا المؤهل وحده دون غيره ...الخ . و أنه بدون توقيع ذلك التقرير يمتنع علي المعين استلام العمل ما هو في حقيقة الأمر الا شرطا تحكميا استخدمته جهة الأدارة ليكون بمثابة اكراها أدبيا و معنويا علي كل راغب استلام العمل كي تسلبه بعد ذلك حقة في طلب تسوية حالتة الوظيفية علي ضوء المؤهل الأعلى الحاصل عليه مما يشكل واقعة اكراها أدبي و معنوي مارستة جهة الادارة علي راغبي التعيين في ظل الظروف الحالية لتفشي حالة البطالة و الحاجة الماسة الي العمل و بذلك تكون جهة الادارة قد خالفت النظام العام بممارسة مثل هذا الاكراه .
و من ثم يكون ما تم التوقيع عليه من قبل الطالبة من اقرارا مخالفا لحقيقة الواقع تحت وطأة ذلك الاكراة يضحى اقرارا غير معتدا به قانونا ، وعملا من قبل الادارة غير مشروع و لا يمكن حمل مثل ذلك الاقرار بعدم الحصول علي مؤهل أعلى وقت تقديم طلب التعيين و أنها تقبل التعيين بهذا المؤهل دون غيره علي معنى التنازل عن حقها في التعيين بالمؤهل الأعلى كون ذلك يعد مشتملا علي مركزا قانونيا ، و المركز القانوني لا يمكن تأويل التنازل عنه .
في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع – ملف رقم 86/3/938 – جلسة 18/3/1997
و حيث أن الاكراه المفسد للرضا يعني أن يقدم الموظف علي فعل شيئ تحت سلطة رهبة تبعثها الادارة في نفسه دون حق و كان قائمة علي أساس حسبما كانت ظروف الحال تصور له خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو الحال – و يراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامته ، و يخضع الاكراه لتقدير القضاء في حدود رقابته لمشروعية القرارات الادارية .
في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 1722 لسنة 32ق – جلسة 26/1/1988 – مؤلف دعوى الالغاء المستشار ماهر أبو العنين الكتاب الثاني ص 502
وهديا بما تقدم
و كان الثابت أن الطالبة أكرهت من قبل الادارة و قت استلام العمل للتوقيع على اقرار استلام العمل المطبوع المتضمن اقرار مستلم العمل أن المؤهل المثبت بطلب التعيين هو أعلى مؤهل دراسي حاصل عليه في تاريخ تقديم هذا الطلب و قبول الترشيح للعمل في الوظيفة المعلن عنها لاحتياجات العمل علي أساس هذا المؤهل وحده دون غيره ...الخ . بالرغم من كون ذلك الاقرار جاء مخالفا لحقيقة الواقع كون الطالبة كانت و قت استلام ذلك العمل حاصلة علي مؤهل أعلي من ذلك المؤهل الذي قبلت التعيين علي أساسة تحت وطأة الاكراه الذي مارسته عليها جهة الادارة لحملها علي التوقيع علي ذلك الاقرار لتسلبها حقا من حقوقها و للحيلولة بعد ذلك من المطالبة بتسوية حالتها الوظيفية علي ضوء مؤهلها الأعلى و الذي معه اضطرت الطالبة لتوقيعة خشية فقدان فرصة العمل في ظل الظرف الحالية من تفشي البطالة و الحاجة الماسة للعمل و هو أمر ملموس و ثابت بحقيقة الواقع ، الأمر الذي يجرد ذلك الاقرار من أي قيمة عملية له لعدم مشروعيته .
ومن المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا أنه
متى أفصحت الجهة الادارية عن أسباب قرارها و لو لم تكن ملزمة قانونا بتسبيب قراراتها أو بابداء هذه الأسباب تخضع حتما لرقابة القضاء الاداري و له أن يباشر وظيفته القضائية في الرقابة عليها للتحقق من مدى قيامها و ما اذا كانت تؤدي الي النتيجه التي أنتهت اليها الجهة الادارية من عدمه و لا يعد ذلك حلولا من جانب المحكمة فيما هو متروك لمطلق تقدير الجهه الادارية و انما هو مجرد اعمال من جانب المحكمة لوظيفتها القضائية في الرقابة علي مدى مشروعية الأسباب التي طرحت عليها أو أضحت عنصرا من عناصر الدعوى
المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم1801لسنة 40 ق عليا – جلسة 30/12/1995
و مما جرى عليه حكم هذه المحكمة أنه
متى ذكرت الادارة أسبابا لقرارها – تعين خضوع تصرفها لرقابة القضاء للتحقق من مطابقة أو عدم مطابقة هذه الأسباب للقانون – تجد هذه الرقابة حدها الطبيعي التحقق مما اذا كانت النتيجة قد أستخلصت استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا و قانونيا – في حين أنه متى استخلصت من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع بغرض وجودها لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب .
في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 2463لسنة38ق عليا جلسة 2/12/1995
افتقاد قرار الرفض من جهة الادارة للسبب المشروع
الثابت أن جهة الادارة تعللت في رفضها لطلب الطالبة باٍعادة تعيينها علي ضوء مؤهلها الأعلي بتقدمها بالترشيح للوظائف المعلن عنها علي أساس المؤهل الذي يشترط الحصول عليه لشغل هذه الوظائف و اقرارها بأن المؤهل المتقدمة به هو أعلى مؤهل حصلت عليه
لما كان ذلك و كانت جهة الادارة قد رفضت طلب اٍعادة تعيين الطالبة متعللة في ذلك بتقدمها بالترشيح للوظائف المعلن عنها علي أساس المؤهل الذي يشترط الحصول عليه لشغل هذه الوظائف و اقرارها بأن المؤهل المتقدمة به هو أعلى مؤهل حصلت عليه . و من ثم يكون قرارها فاقدا لركن السبب و ذلك لأن جهة الادارة عندما أعلنت عن تلك الوظائف أعلنت عن حاجتها لجميع التخصصات فشملت بذلك كل المؤهلات و ذلك ثابت باٍعلان جهة الادارة للتعيين في هذه الوظائف هذا من جهة ، و من جهة آخرى فاٍ رفضها علي أساس اٍقرار الطالبة بأن المؤهل المتقدمة به هو أعلى مؤهل حصلت عليه هو في واقع الأمر اقرار عديم الأثر لتوقيعه تحت وطأة الاكراه الأدبي و المعنوي الذي مارسته جهة الادارة علي الطالبة وقت تسلمها العمل.
ومن ثم يكون قرار جهة الادارة برفض طلب اعادة تعيين الطالبة فاقدا لركن السبب مستوجبا الغاؤه و لما كانت الطالبة يحق لها اعادة تعيينها علي ضوء مؤهلها الأعلي فلم تجد بدا الا اٍقامة دعواها الماثلة بطلب أحقيتها في اٍعادة تعيينها بالمؤهل الأعلى .
بـنـاء عـلـيـه
تلتمس الطالبة من المحكمه الموقره :
أولا : قبول الدعوى شكلا .
ثانيا : و في الموضوع باٍلغاء قرار رفض اعادة تعيينها بموجب المؤهل الأعلى الحاصلة عليه ( بكالوريوس التربية شعبة تجاري ) مع كل ما يترتب علي ذلك من آثار فضلا عن الزام المعلن اليهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .