مقدمة مدونة حضرة المحامي عن دعوى عدم الاعتداد
الحمد لله رب
العالمين وعلى نعمه عز وجل
هذا البحث –
دعوى عدم الاعتداد بحكم قضائي - يدور حول دعوى هامة من حيث الأثر المترتب عليها في
مواجهة الغير الذى لم يختصم بتلك الدعوى محل الحكم او يدخل فيها وفقا للإجراءات
المقررة قانونا ، مثال قيام شخص بإقامة دعوى تسليم او طرد على أخر ويقضى له بطلبه
باستلام العين محل التداعي والحكم ، ولكن هذه الارض للغير حق متعلق بها سواء كان
حيازة او ملكية او حق شخصي كالإيجار ، فيحق لهذا الغير ان يقوم بالاعتراض على
الحكم واجراءات تنفيذه بسند حقه المشروع لان الحكم لم يصدر عليه ولم يختصم في
الدعوى ولكن يمس حق له معتبر قانونا وله سند واقعى وصاحب مركز قانونى جدير
بالحماية ، ولكن السؤال هل الحكم له بعدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهته يوقف
تنفيذه ويوقف تعرض المحكوم له به عليه ، هذا هو موضوع البحث
ماهية دعوى عدم الاعتداد
قضت محكمة النقض
دعوى عدم الاعتداد بالحكم . مفادها . انصراف الطلب
فيها إلى عدم نفاذ آثار الحكم في حق من قام بطلبه دون أن يتضمن صحة أو بطلان الحكم
أو النيل منه أو من أركانه وشروط صحته . مؤداه . صيرورة الحكم قائماً ومنتجاً
لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به
الطعن رقم ٥١٠٧ لسنة ٨٦ ق الدوائر المدنية - جلسة
8/5/2018
ووفقا لما قررته محكمة النقض هي دعوى لها سند وواقع
ويحق اقامتها ممن يكون للحكم اثر على حقوقه ومركزه القانوني ولكن من طبقة الغير لم
يختصم فيه حماية لحقوقه ولكن هذه الدعوى لا تهدر الحكم وحجيته بين طرفيه ولا تنال
منه بطلانا او تمحيه من الوجود بل يظل قائما منتجا لاثاره ولكن بين طرفيه فقط دون
الغير الذى يتأثر مركزه القانوني به ، ومن ثم لا يحق للمحكوم عليه الممثل بالدعوى
ان يرفع دعوى بطلب عدم الاعتداد به عليه
السند القانوني لدعوى عدم الاعتداد
نص المادة 101 من قانون الاثبات وقاعدة نسبية
الأحكام والغيرية
تنص المادة 101 من قانون الاثبات على ان
"الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا
يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في
نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً"
المقرر فقها وقانونا ان الغيرية في الحكم لا تختلف
في جوهرها عن الغيرية في العقد فلو صدر حكم ضد احد الملاك على الشيوع فانه لا يكون
حجة على باقي الملاك ما داموا لم يختصموا في الدعوى
مشار اليه الدناصوري وعكاظ – التعليق على قانون
الاثبات – ص 886 – طبعة 2011
وكذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في
الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها ، وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف
المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف
الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب،
وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة
الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى.
وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه
الدعوى التي قُضِىَ فيها
الوسيط في قانون القضاء المدني" - د/ فتحي والى
- الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 98 - صـ 179 و 180 وهوامشها
وقضت محكمة النقض انه فيما عدا طرفي الدعوى
وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير
أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به
ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية
الأحكام ، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون
للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة
أصلية أساسية ، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم
نقض مدني 22 مايو 1973 - مجموعة النقض 24 - 807 – 141
فالمقرر انه اذا كان الاصل ان الوارث يعتبر خلفا
عاما لسلفه فتعتبر الاحكام الصادرة ضد المورث حجة على الورثة الا ان الحكم الصادر
لصالح احد الورثة او ضده لا يفيد او يضر الباقين ذلك ان الورثة لا يمثلون بعضهم
بعضا الا اذا كان الوارث اختصم بصفته ممثلا للتركة
الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 886 – طبعة 2011
والمقرر ايضا انه اذا توطأ المدين مع خصمه فى الدعوى
التى صدر فيها الحكم ضده او اذا اهمل اهمالا جسيما فى الدفاع عن حقه فهنا يكون
الدائن من الغير بالنسبة للحكم فلا يحاج به ولا يسرى فى مواجهته
اصول الاثبات ا. د احمد شرف الدين طبعة نادى القضاة
2004 ص 215
والمستقر عليه ان ما لم تبحثه المحكمة وتفصل فيه لا
يكون محلا للحجية والثابت ان الحكم محل عدم الاعتداد لم يفصل في مسألة شيوع العين
محل التداعى او يتعرض له بقضاء فاصل فلو تعرض له لما قضى بالطرد لان المالك مشاعا
ليس بغاصب وله وللغير الغير ممثل بالدعوى حقوقا معتبره قانونا يحميها المشرع
والقانون والقضاء
الخصوم فى دعوى عدم الاعتداد
المدعى بدعوى عدم الاعتداد بالحكم هو الغير الذى له
مركز قانونى وواقعي بسند يحميه القانون ويتأثر مركزه القانوني هذا بالحكم الذى لم
يمثل ويختصم فيه ولم يصدر عليه ولكن ينال من حقوقه ومركزه على العين محل الحكم
والمدعى عليهم بدعوى عدم الاعتداد هم الصادر له
الحكم والمحكوم عليه فيه
المصلحة والصفة في دعوى عدم الاعتداد
المقرر ان الصفة في الدعوى هي المركز القانوني الذى
يدعيه رافع الدعوى ويريد حمايته ضد من يعتدى على هذا المركز القانوني ومن ثم فهي
تتطلب وجود علاقة بين الطلب بعدم الاعتداد وعلاقة الخصوم ببعض وبه ووجود سند
قانونى وواقعي يستبين منه الحق والمركز القانوني محل الحماية القضائية ووجود
اعتداء عليه من المرفوع عليه الدعوى
والمصلحة هى الهدف الذى يبغيه المدعى من دعواه بان
يصدر له حكما يحمى حقه ومركزه القانوني ومن ثم فالمصلحة فى دعوى عدم الاعتداد
بالحكم هى حماية المركز القانوني والحق للمدعى فيها من مساس الحكم محل عدم
الاعتداد بها حيث ان هذا المركز القانونى والحق والمصلحة القانونية لم تكن محل نظر
امام المحكمة التى اصدرت الحكم وما لم تفصل فيه المحكمة لا يحوز الحجية ولو فى
مسألة كلية شاملة او فى موضوع لا يقبل التجزئة وهذا ما يتناسب مع العدالة ،
فالكثير من أصحاب النفوس الضعيفة يتحايلون بالتواطؤ مع اخرين لاستصدار احكام على
عقارات لا تخصه البته ويتحصلون عليها مشمولة بالصيغ التنفيذية بغرض الاستيلاء
عليها بشكل مقنن وسلبها من صاحبها سواء كان مالكا او حائزا والذى لم يعلم عن امر
هذا الحكم شيئا ويفاجأ به أثناء التنفيذ
فقد قضت محكمة النقض
أن النص فى المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن
" الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا
يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام
بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى
المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى
المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا أطرافاً فى الخصومة حقيقةً أو حكماً ،
ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج على من كان خارجاً عن
الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ،
ويجوز لغير الخصم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به حتى ولو كان صادراً فى
موضوع غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن
أقام الدعوى الماثلة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٨١ لسنة ١٩٩٤
إيجارات كلى الجيزة المرفوعة من المطعون ضده الأول على المطعون ضده الثاني بطلب
الحكم بإلزام الأخير بتسليمه الفيلا محل النزاع وعقد الإيجار المؤرخ ١٨ / ١٠ /
١٩٩٣ المحرر بين المطعون ضدهما المذكورين ، وجرى دفاع البنك الطاعن أمام محكمة
الموضوع على أن هـذه الفيلا قد آلـت ملكيتها إليه بوفاة المالكة الأصلية لها فى ٩
/ ٦ / ١٩٨٧ دون وارث ظاهر وأيلولة تركتها إليه وفقاً للقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن
التركات الشاغرة ، وأنه قام باتخاذ الإجراءات القانونية نحـو شهـرها باسم لبنك لدى
الشهر العقارى تحت رقم ٣٦٣٢ / ١٩٩٦ الجيزة وقـدَّم المستندات الدالة على ذلك ،
وأنه لا يُحاج بالحكم الصادر فى تلك الدعوى لأنه لم يكن خصماً فيها ويحق له رفع
الدعوى بطلب عدم الاعتداد به ، فإن حقيقة طلباته فى الدعوى الراهنة وفقاً للتكييف
القانونى الصحيح بحسب مرماها وفى حدود سببها إنما يكون عدم الاعتداد بالحكم الصادر
فى الدعوى رقم ٥٨١ لسنة ١٩٩٤ إيجارات كلى الجيزة فى مواجهته بشأن الفيلا محل
النزاع لكونه لم يكن طرفاً فيه فلا يحاج به ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ
بهذا التكييف الصحيح لطلبات ودفاع الطاعن بصفته فى الدعوى الذى تفيده الوقائع
والأدلة التى ساقها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث موضوع
الدعوى فى ضوء الوصف الحق للطلبات المُبداه من الطاعن بصفته ودفاعه فيها ، مما
يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع
النقض الإحالة
الطعن رقم ٤٩٥٠ لسنة ٧٠ قضائية - دوائر الايجارات -
جلسة 15/3/2018
فالمقرر في قضاء محكمة النقض " اذا كان سند
الطاعن " المستأجر " فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو
الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى . احد مالكي
العقار . مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده .
وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان
هذا بذاته وأيا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك
المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .
نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – مشار اليه انور
طلبة – الاثبات – ص 575
المستندات فى دعوى عدم الاعتداد
صورة رسمية من الحكم محل عدم الاعتداد ونهائيته
المستندات الدالة على المركز القانونى للمدعى وسند
حيازته او ملكيته وصفته بالدعوى
المحكمة المختصة نوعيا بدعوى عدم الاعتداد
اذا كانت الطلبات فى دعوى عدم الاعتداد بالحكم تقتصر
فقط على عدم الاعتداد دون ان تتعرض الطلبات الى اجراءات تنفيذ الحكم ولم يختصم
فيها معاون التنفيذ فان المحكمة المختصة هى المحكمة المدنية جزئية او كليه حسب
قيمة الدعوى وان قضت محكمة النقض مؤخرا بان دعوى عدم الاعتداد بالحكم غير مقدرة
وتختص بها المحكمة الابتدائية
واذا تم اختصام معاون التنفيذ بدعوى عدم الاعتداد
ووجه الطلب الى اجراءات التنفيذ فان دعوى عدم الاعتداد يختص بها قاضى التنفيذ
نوعيا اى كانت قيمة الدعوى وفقا لصريح نص المادة 375 مرافعات
طعن النقض التى قررت ان دعوى عدم الاعتداد من اختصاص
قاضى التنفيذ لأنها تتعرض لإجراءات التنفيذ
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كانت
المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه ” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل
في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ” ومفاد هذا النص
وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو أن المشرع
أستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضى
واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ
سواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير كما خوله
سلطة قاضى الأمور الوقتية المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن
قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية
والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص ، ولكى تكون
المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبه
على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته ، ولما كان
الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع هي أولاً : عدم
الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق والصادر
لصالح الطاعن ضد مورثهم عن أرض النزاع ثانياً : عدم الاعتداد بمحضر تسليم هذه
الأرض للطاعنة والمؤرخ 4/1/2009 وكان القضاء فى الطلبين إيجاباً أو سلباً يؤثر حتماً
فى سير تنفيذ الحكم رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق سالف البيان فإن الدعوى
بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون
غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي
الطعن 12855 لسنة 81 ق جلسة 20 / 1 / 2013
طعن النقض الذى قضى بان عدم الاعتداد بالحكم من اختصاص المحكمة الابتدائية وتخرج نوعيا عن اختصاص قاضى التنفيذ
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ٢٧٥ من
قانون المرافعات أنه يتعين لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ
جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته ، أما
المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر
منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضى
التنفيذ .
وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب
عدم نفاذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٧ محكمة جنوب سيناء الابتدائية في
حقه لكونه خارج عن خصومته وملكيته العقار الصادر بشأنه ذلك الحكم فإن حقيقة طلباته
هي عدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهة لملكيته لعقار التداعي دون المساس بتنفيذ
ذلك الحكم الذى لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة ومن ثم فإن هذه الدعوى تتعلق
بطلب موضوعي وليست من دعاوى التنفيذ ولا يختص بنظرها قاضى التنفيذ وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً
بنظر الدعوى وإحالتها لقاضى التنفيذ فإنه يكون معيباً - مخالفة القانون .
الطعن رقم ١٥٣٦٤ لسنة ٨٠ ق - الدوائر المدنية - جلسة
6/2/2018
طعن النقض الذى قرر ان دعوى عدم الاعتداد بالحكم غير مقدرة القيمة ومن اختصاص المحاكم الابتدائية
دعوى عدم الاعتداد بالحكم . مفادها . انصراف الطلب
فيها إلى عدم نفاذ آثار الحكم في حق من قام بطلبه دون أن يتضمن صحة أو بطلان الحكم
أو النيل منه أو من أركانه وشروط صحته . مؤداه . صيرورة الحكم قائماً ومنتجاً
لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التى تتأثر به
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات في الدعوى رقم
... لسنة ٢٠١٠ مدنى جزئى ... الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هى عدم الاعتداد
بالحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى ... وهذه الطلبات في حقيقتها لا
تنطوى على طلب بطلان هذا الحكم وإنما هى في جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثار هذا
الحكم في حق من قام بطلبه دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا
الحكم أو تنال منه أو من أركانه وشروط صحته بما مؤداه أن يظل هذا الحكم قائماً
ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التى
تتأثر به وهو ما لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها
في المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن
الدعوى بهذه الطلبات تكون مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه
بتأييد أمر التقدير المتظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
.
الطعن رقم ٥١٠٧ لسنة ٨٦ ق الدوائر المدنية - جلسة
8/5/2018
المحكمة المختصة محليا بدعوى عدم الاعتداد
هى المحكمة الخاضع لها العقار محل التداعى وموضوع
الحكم بعدم الاعتداد
هل دعوى عدم الاعتداد بالحكم توقف التنفيذ
العبرة بالطلبات فيها وصفة المختصمين فاذ تم اختصام
معاون التنفيذ ليصدر الحكم فى مواجهته مع طلب عدم نفاذ أثار الحكم على المدعى ووقف
تنفذه فى مواجهته هنا صدور الحكم يوقف التنفيذ اما اذا كان الطلب فقط عدم الاعتداد
بالحكم ودون اختصام معاون التنفيذ وتوجيه طلب بعدم نفاذ اثار الحكم فى مواجهة
المدعى ومواجهة معاون التنفيذ فلن يوقف الحكم تنفيذه
صيغ لدعوى عدم الاعتداد
صيغة رقم 1
تعديل الطلبات في الدعوى رقم .......... لسنة 2020
تنفيذ
عدم الاعتداد بالحكم رقم 1421/60 ق س عالي في مواجهة
المدعين وعدم نفاذ أثاره على حقوقهم في ملكيتهم مشاعا لعين التداعي محل الحكم
والتنفيذ مع المحكوم له وأخرين ] كونهم من طبقة الغير ولم يختصموا في الحكم الذى
يمس ملكيتهم وحيازتهم مشاعا
الموضـــــوع
أولا : أقام الطالبين الدعوى رقم ... لسنة 2020
تنفيذ ههيا ابتداء بطلب وقتي بوقف تنفيذ الحكم رقم .... لسنة 60 ق س عالي المنصورة
لحين الفصل في الالتماس رقم ... لسنة 63 ق المقام منهم طعنا على الحكم محل التنفيذ
على سند من انه ينال من حقوقهم وملكيتهم مشاعا عن مورثتهم وحجية الحكم تنال من ذلك
الحق بالرغم من كونهم غير ممثلين فيه ، وكذلك لحين الفصل في الدعوى رقم ... لسنة
2020 مدنى جزئي ههيا
المقامة منهم وباقي ورثة ... بطلب القسمة القضائية
والفرز والتجنيب للعقار الكائن به عين التداعي محل التنفيذ ، وكذلك لحين الفصل في الطعن
بالنقض رقم ..... لسنة 90 ق على الحكم محل التنفيذ
المحدد لنظره جلسة ././2021 وعلى سند من الواقع
والقانون انهم من الغير في الحكم محل الاشكال ولهم حق ثابت يقره القانون ( ملاك
مشاعا مع الصادر عليه الحكم واخرين في العين محل التنفيذ )
ثانيا : وتداولت الدعوى بالجلسات وتأجلت أكثر من مرة
لتقديم صورة طبق الأصل من أوراق التنفيذ للحكم .../60 ق والذى لم يتمكن الطالبين
من تنفيذه لوجود أصل اوراق التنفيذ بإشكال أخر برقم ... لسنة 2020 تنفيذ مقام على
يد معاون التنفيذ من أحد المحكوم عليهم والمتداول حاليا
ثالثا : وبجلسة ../../2020 طلب الحاضر عن الطالبين
تعديل الطلبات الى عدم الاعتداد بالحكم رقم .../60 ق س عالي المنصورة في مواجهتهم
وعدم نفاذ أثاره على حقهم ووقف تنفيذه بالنسبة لهم باعتبار ان لهم حق الملكية مشاع
على عين التداعي عن مورثتهم ( ........... ) التي الت لها الملكية مشاعا عن مورثها
–
...... – وبعقد القسمة المؤرخ 1/5/2010( قسمة
مهايأة مكانية بحق الانتفاع ) وتأسيسا على المادة 101 من قانون الاثبات ، وفى
مواجهة المعلن اليه الخامس بصفته المنوط بالتنفيذ والسيد المعلن اليه الأخير بصفته
الممثل للنيابة الحسبية لوجود قصر بالدعوى ( ملف حسبي القضية رقم .../... لسنة
2019 حسبي ههيا)
ويستند المدعين في طلب عدم حجية الحكم موضوع التنفيذ
في مواجهتهم وعلى حقهم الثابت قانونا الى الاتي
اولا : توافر الصفة والمصلحة القانونية القائمة
والحالة للمدعين وبطلب يقره القانون حماية لحقوقهم القانونية – ملاك على المشاع
لعين التداعي - ولم يمثلوا بالحكم محل طلب عدم الاعتداد رقم ..../60 ق استئناف
عالي وعدم نفاذ أثاره على هذه الحقوق :
المحكوم له ( المدعى عليه الاول الراهن ) قد استصدر
حكما بالطرد والتسليم على بعض الورثة ( المدعى عليهم من الى ) ولم يختصم المدعين (
وهم اصحاب حق قانونى – ملاك على المشاع – لعين التداعي معه ومع اخرين – وحائزين
لها بالغرفة الثالثة والمنافع - ولم يتم اختصامهم في الدعوى محل الحكم فان هذا
الحكم لا يكون له أي حجية عليهم غير مرتبا لأثاره في مواجهتهم وعلى حقوقهم
القانونية ، ويحق لهم طلب عدم الاعتداد به في مواجهتهم حماية لحقهم
المقرر في قضاء محكمة النقض ان دعوى عدم الاعتداد
بالحكم . مفادها . انصراف الطلب فيها إلى عدم نفاذ آثار الحكم في حق من قام بطلبه
دون أن يتضمن صحة أو بطلان الحكم أو النيل منه أو من أركانه وشروط صحته . مؤداه .
صيرورة الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب
المراكز القانونية التي تتأثر به
الطعن رقم ٥١٠٧ لسنة ٨٦ ق الدوائر المدنية - جلسة
8/5/2018
فالمدعين وكما ثابت من الحكم محل عدم الاعتداد غير
مختصمين فيه ، وقد اقامها المحكوم له على بعض الورثة بطلب طردهم على سند من انه قد
اشترى شقة مكونة من حجرتين بالدور الأرضي من شقيقه ( ...... – الغير مختصم فيها )
وانهم يضعون اليد بلا سند من القانون ، في حين ان العين محل التداعي ( مكونة من
ثلاث حجرات يختص هو بحجرتين والحجرة الثالثة مع المنافع مشاع بينه وبين المحكوم
عليهم واخرين غير ممثلين في الدعوى ( من ضمنهم المدعين الراهنين ) ، وهو ما يعنى
انه حال تنفيذ الحكم سيتم تنفيذه على المدعين وعلى حقهم القانوني – ملاك مشاعا -
وهم غير مختصمين بتلك الدعوى مما يضر بحقهم وينال منه ، ويستأثر المحكوم له بكامل
الشقة حارما المدعين من حقوقهم القانونية وهو ما يأباه الشرع والقانون ، فالحكم
قضى بالطرد وتسليمها خالية من الشواغل والاشخاص ( مما يعنى أي أشخاص ليس لهم سند )
اما وان المدعين لهم سند قانونى وحق جديرين بالحماية القضائية فلهم الحق في سلوك
اجراءات التقاضي بطلب عدم الاعتداد بهذا الحكم في مواجهتهم وعدم نفاذ أثاره أيا
كانت على ملكيتهم مشاعا لعين التداعي
ويتبين حق المدعين وصفتهم ومصلحتهم القانونية من
( 1 ) من الاعلام الشرعي للمرحوم......( يتبين ان من ضمن ورثته – ... – وهى مورثة المدعين وهى مالكة بحق المشاع في عين التداعي ، ويتبين من الاعلام الشرعي للمرحومة / ....... ان المدعين هم وورثتها الشرعيين وانتقل الحق لهم وفقا لأحكام الارث وحلو محلها شرعا وقانونا
(2) من عقد القسمة المؤرخ ././2010 ( قسمة مهايأة مكانية بحق الانتفاع ) وهو محل تقاضى امام القضاء بالدعوى رقم ..../2020 مدنى جزئي ههيا بالبند ( الرابع منه ) ان العين محل الحكم مكونة من ثلاث حجرات اختص شقيقهم .... بحجرتين والحجرة الثالثة مشاع مع المنافع لجميع الورثة ومن ضمنهم مورثة المدعين
( 3 ) ثابت – الشيوع لعين التداعي - من تقرير الخبرة المودع ملف الحكم محل عدم الاعتداد ص ( 9 ) ان عين التداعي مكونة من ثلاث حجرات اختص المدعو ..... ( غير ممثل في الدعوى محل الحكم ) بحجرتين والحجرة الثالثة مشاع مع المنافع لجميع الورثة ، وقد باع .... الى شقيقه ...... حجرتين من الثلاث ، وثابت منه ايضا ( وجود اصحاب حقوق لم يمثلوا بالدعوى ) حيث تضمن التقرير ايضا ان البائع للمدعى عليه الأول واخرين ورثة مشاعا غير ممثلين بالدعوى
وثابت من عقد المحكوم له بالطرد على المدعى عليهم من الى ان العين المبيعة ( شقة مكونة من حجرتين) ولم يذكر انها مشاع بغرفة ثالثة وبالمنافع رغم اقراره بالعقد انها الت اليه عن طريق عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010
( مما يتبين معه حالة الشيوع وكان الاولى التمكين مشاعا وليس الطرد للغصب لان المالك مشاعا لا يجوز طرده لأنه صاحب حق يقره القانون وله سند مشروع ) ، ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين ثبوت الصفة والمصلحة الحالة والقائمة للمدعين التي يقرها القانون وكذلك قانونية ومشروعية طلب عدم الاعتداد بالحكم في مواجهتهم وعدم نفاذ اثاره على حقوقهم
ثانيا : السند القانوني والواقعي لعدم حجية الحكم في مواجهة المدعين وعدم الاعتداد به وعدم نفاذ أثاره عليهم وعلى حقوقهم القانونية كملاك مشاعا لعين التداعي انهم لم يختصموا في الحكم وينال من حقوقهم
( 1 ) نسبية الأحكام والغيرية وعدم حجية الحكم على من لم يختصم فيه او يدخل في الدعوى وفقا للإجراءات المقررة قانونا ، و ان صدور حكم ضد احد الملاك على الشيوع لا يكون حجة على باقي الملاك ما داموا لم يختصموا في الدعوى وفقا لحجية الأحكام والغيرية في الحكم ( المادة 101 من قانون الاثبات
المقرر فقها وقانونا ان الغيرية في الحكم لا تختلف في جوهرها عن الغيرية في العقد فلو صدر حكم ضد احد الملاك على الشيوع فانه لا يكون حجة على باقي الملاك ما داموا لم يختصموا في الدعوى
مشار اليه الدناصوري وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 886 – طبعة 2011
وكذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها ، وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها
الوسيط في قانون القضاء المدني" - د/ فتحي والى - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 98 - صـ 179 و 180 وهوامشها
وقد جرى نص المادة 101 من قانون الاثبات على ان "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً"
وقضت محكمة النقض انه فيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية ، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم
نقض مدني 22 مايو 1973 - مجموعة النقض 24 - 807 - 141
ومن ثم وحيث الثابت واقعا وقانونا وله اصل ثابت بالمستندات المقدمة ان المدعين من الغير في هذا الحكم ولهم حق يقره القانون فانه لا يكون له أي حجية عليهم ولا يحق للمدعى عليه الاول التمسك به والاحتجاج عليهم به ولا يكون في مقدوره النيل من حقهم القانوني بموجبه فالحكم صدر على اخرين ( المدعى عليهم من الاول الى الرابع) بالتواطؤ فيما بينهم للأضرار بالمدعين والنيل من ملكيتهم مشاعا معهم لعين التداعي فبعد وفاة شقيقتهم – ... - ( مورثة المدعين ) ارادوا فيما بينهم حرمانهم من الارث فيها والاستئثار بكامل عين التداعي دونهم وطردهم منها فهم لا يرغبون في وجود زوج الاخت المتوفية واولادها معهم فيما ورثوه عن ابيهم وفقا لمفهومهم وغايتهم المخالفة للشرع فالتفوا على الشرع فيما بينهم للنيل من هذه الحقوق بادعاء انهم غاصبين واهملوا في دفاعهم فاستصدر حكما بالطرد على مال مشاع ولو استبان للمحكمة ان المال مشاع لما قضت بالطرد ، فالمقرر انه اذا كان الاصل ان الوارث يعتبر خلفا عاما لسلفه فتعتبر الاحكام الصادرة ضد المورث حجة على الورثة الا ان الحكم الصادر لصالح احد الورثة او ضده لا يفيد او يضر الباقين ذلك ان الورثة لا يمثلون بعضهم بعضا الا اذا كان الوارث اختصم بصفته ممثلا للتركة
الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 886 – طبعة 2011
والمقرر ايضا انه اذا توطأ المدين مع خصمه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم ضده او اذا اهمل اهمالا جسيما فى الدفاع عن حقه فهنا يكون الدائن من الغير بالنسبة للحكم فلا يحاج به ولا يسرى فى مواجهته
اصول الاثبات ا. د احمد شرف الدين طبعة نادى القضاة 2004 ص 215
والمستقر عليه ان ما لم تبحثه المحكمة وتفصل فيه لا يكون محلا للحجية والثابت ان الحكم محل عدم الاعتداد لم يفصل في مسألة شيوع العين محل التداعى او يتعرض له بقضاء فاصل فلو تعرض له لما قضى بالطرد لان المالك مشاعا ليس بغاصب وله وللغير الغير ممثل بالدعوى حقوقا معتبره قانونا يحميها المشرع والقانون والقضاء
واما عن عدم نفاذ أثاره عليهم ان المدعين غير مدينين للمدعى عليه الاول الصادر له الحكم بالالتزام الوارد بمنطوق الحكم محل عدم الاعتداد
فالمقرر في قضاء محكمة النقض " اذا كان سند الطاعن " المستأجر " فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى . احد مالكي العقار . مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته وأيا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .
نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – مشار اليه انور طلبة – الاثبات – ص 575
ومن ثم وحيث الثابت ان المدعين ملاك مشاعا لعين التداعى والحائزين الفعليين مع اخرين للغرفة الثالثة مع المنافع مشاعا ، ولم يحدد الحكم محل عدم الاعتداد وعدم نفاذ أثاره عليهم أي الحجرتين من الثلاث للمدعى عليه الاول الراهن المحكوم وراجع ذلك اليه هو لأنه اخفى ان العين مشاع بحجرة ثالثة بغرض الاستئثار بالعين كاملة للنيل من حقوق المدعين وهو ما يبغيه ليتم التنفيذ عليهم بالرغم من كونهم خارجين عن الخصومة ولهم حق قانونى ظاهر يحميه القانون فلم يختصمهم لعدم بيان هذا الحق والحقيقة امام المحكمة مما يؤكد التواطؤ مع المحكوم عليهم للنيل من حقوقهم كما تقدم .فانهم يكونوا غير مدينين للمدعى عليه الاول بتسليم العين للطرد لأنه لم يتناول طردهم او كونهم غاصبين
فالمقرر انه من المُشترط قانوناً في المُنفذ ضده أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين سواء كان مديناً أم كفيلاً شخصياً.
(المرجع: "التنفيذ الجبري" - للدكتور/ فتحي والي - طبعة 1986 القاهرة - بند 84 - صـ 163).
وقضى في طعن حديث عام 2018 في وضوح 2018 : أن النص فى المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا أطرافاً فى الخصومة حقيقةً أو حكماً ، ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به حتى ولو كان صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن أقام الدعوى الماثلة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٨١ لسنة ١٩٩٤ إيجارات كلى الجيزة المرفوعة من المطعون ضده الأول على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزام الأخير بتسليمه الفيلا محل النزاع وعقد الإيجار المؤرخ ١٨ / ١٠ / ١٩٩٣ المحرر بين المطعون ضدهما المذكورين ، وجرى دفاع البنك الطاعن أمام محكمة الموضوع على أن هـذه الفيلا قد آلـت ملكيتها إليه بوفاة المالكة الأصلية لها فى ٩ / ٦ / ١٩٨٧ دون وارث ظاهر وأيلولة تركتها إليه وفقاً للقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة ، وأنه قام باتخاذ الإجراءات القانونية نحـو شهـرها باسم لبنك لدى الشهر العقارى تحت رقم ٣٦٣٢ / ١٩٩٦ الجيزة وقـدَّم المستندات الدالة على ذلك ، وأنه لا يُحاج بالحكم الصادر فى تلك الدعوى لأنه لم يكن خصماً فيها ويحق له رفع الدعوى بطلب عدم الاعتداد به ، فإن حقيقة طلباته فى الدعوى الراهنة وفقاً للتكييف القانونى الصحيح بحسب مرماها وفى حدود سببها إنما يكون عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٨١ لسنة ١٩٩٤ إيجارات كلى الجيزة فى مواجهته بشأن الفيلا محل النزاع لكونه لم يكن طرفاً فيه فلا يحاج به ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف الصحيح لطلبات ودفاع الطاعن بصفته فى الدعوى الذى تفيده الوقائع والأدلة التى ساقها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى فى ضوء الوصف الحق للطلبات المُبداه من الطاعن بصفته ودفاعه فيها ، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة
الطعن رقم ٤٩٥٠ لسنة ٧٠ قضائية - دوائر الايجارات - جلسة 15/3/2018
ويستند المدعين في طلب عدم نفاذ اثار الحكم عليهم ووقف تنفيذه بالنسبة لهم الى :
المقرر فقها انه " يجوز للغير الذى يخشى التنفيذ اضرارا بحق من حقوقه ان ينازع فيه قبل ان يبدأ
د . احمد مليجي – التنفيذ – ص 25 ، 26 – بند 15 الجزء 3 – طبعة 2010
وقضى ان " للغير الذى لم يكن طرفا في الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل في التنفيذ اذا تعدى التنفيذ الى مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد
مستعجل القاهرة 15/10/1935 المحاماة س 10 ص 588
وانه .. اما اذا كان الاشكال مرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس اشكاله على امر سابق على صدور الحكم
مشار اليه – اشكالات التنفيذ – د . احمد مليجي – ص 176 ، 177 – طبعة 2009/2010
والى انتفاء اهم شروط التنفيذ وهى ان تكون ملكية المال محل التنفيذ ملكا خالصا للمنفذ عليه والثابت ان عين التنفيذ مشاع بينهم وبين بالمستشكلين الغير ممثلين بالحكم ، فالثابت من المستندات المقدمة وتقرير الخبير في الدعوى الصادر فيها الحكم ان محل التنفيذ ليس ملكا خالصا للمحكوم عليهم وان المستشكلين مالكين معهم على المشاع ومن ثم في تنفيذ الحكم وقبل صدور حكما في الدعوى 112/2020 مدنى جزئي ههيا بفرز وتجنيب الحصص مفرزة محددة ما يضر بهم وبحقوقهم في الانتفاع بالعين خاصة وانه توجد خلافات جمة مع المحكوم له وشقيقه البائع له بغرض الاضرار بشقيقتهم المتوفاة مورثة المستشكلين وهم من بعدها لحرمانهم من حقوقهم التي كفلها لهم القانون والشرع
فقد قضى انه " ولما كان المستشكل ليس طرفا في الحكم المستشكل في تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة
الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980
واما عن اختصاص المحكمة بنظر طلب عدم الاعتداد بالحكم وعدم نفاذ اثاره فسنده
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كانت المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه ” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ” ومفاد هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو أن المشرع أستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير كما خوله سلطة قاضى الأمور الوقتية المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص ، ولكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبه على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته ، ولما كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع هي أولاً : عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق والصادر لصالح الطاعن ضد مورثهم عن أرض النزاع ثانياً : عدم الاعتداد بمحضر تسليم هذه الأرض للطاعنة والمؤرخ 4/1/2009 وكان القضاء فى الطلبين إيجاباً أو سلباً يؤثر حتماً فى سير تنفيذ الحكم رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق سالف البيان فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي
الطعن 12855 لسنة 81 ق جلسة 20 / 1 / 2013
واما عن اختصام السيد المعلن اليه الخامس بصفته : فهو ليصدر الحكم في مواجهته كونه المنوط بالتنفيذ
واما عن اختصام السيد المعلن اليه السادس بصفته : فهو لوجود قصر بالدعوى ليستقيم الشكل
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ...... الجزئية امام الدائرة - تنفيذ - يوم .... الموافق ... / .. / 202. من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم في مادة تنفيذ موضوعية :
اولا : قبول منازعة التنفيذ الموضوعية شكلا
ثانيا : في موضوعه : عدم الاعتداد بالحكم رقم ... 60 ق استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق – الصادر للمدعى عليه الاول على المدعى عليهم من الثاني الى الرابع ( أ ، ب أ ج ) في مواجهة المدعين اللذين لم يختصموا فيه ، وعدم نفاذ أثاره عليهم وعلى حقهم المقرر قانونا كملاك على المشاع لعين التداعي محل التنفيذ والحكم ، ـاسيسا على نص المادة 101 من قانون الاثبات ونسبية الأحكام والغيرية وعدم تمثيل الوارث لباقي الورثة ، وفى مواجهة السيد المعلن اليه الخامس بصفته المنوط بإجراءات التنفيذ
ثالثا : وقف تنفيذ الحكم محل الدعوى لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بقسمة المال الشائع المقامة من المدعين برقم ... لسنة 2020 مدنى جزئي ههيا ، الالتماس بإعادة النظر رقم ..../63 ق في الحكم محل عدم الاعتداد ، والطعن بالنقض رقم .... لسنة 90 ق المحدد له جلسة ../.../......
فضلا عن الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اـعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت
ولأجل العلم ،،
صيغة رقم 2
صحيفة استئناف حكم لدعوى عدم اعتداد بحكم قضائى قضى فيها باول درجة بعدم القبول لرفعها من غير ذى صفة + صورة الحكم الاستئنافى القاضى بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجدد بعدم الاعتداد بالحكم فى مواجهة المدعى
بناء على طلب السيد / ............................ المقيم حى ... الغردقة محافظة البحر الاحمر ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام بالاستئناف ومعه الاساتذة / سمر احمد عبدالله ، على محمد ابو المجد ، ايناس محمود ابوالعباس
انا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت واعلنت :
1- السيد / .................... المقيم .. ش .. ....– المتفرع من ش .. – ثان الزقازيق – شقة ... مخاطبا مع ،،
ثم انا محضر محكمة انتقلت واعلنت :
2- السيد / .................. المقيم حى .......... الغردقة محافظة البحر الاحمر
ثم انا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت واعلنت :
3- السيد / مدير ادارة التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته مخاطبا مع
4- السيد / معاون تنفيذ الاحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته مخاطبا مع ،،
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 2016 تنفيذ بندر الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة 30/4/2017 حكمت المحكمة فى منازعة موضوعية : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة
الواقعات
اقام الطالب دعواه رقم ..... لسنة 2016 تنفيذ بندر الزقازيق مختصما المعلن اليهم طالبا فى ختام صحيفتها القضاء له بعدم الاعتداد بالحكم رقم .... لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم .... لسنة 58 ق استئناف عالي مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار
على سند من انه بتاريخ 26/3/2015 تحصل المعلن اليه الاول على المدعى عليه الثانى على الحكم الرقيم .... لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق القاضى منطوقه بامتداد عقد الايجار للمدعى عن مورثه
والمؤيد استئنافا برقم ...... لسنة 58 ق على سند من ان مورثه يستأجر من مورث المدعى عليه الثانى عين التداعى المبينة بهذا الحكم منذ عام 1970 ، وحيث ان المدعى يمتلك مشاعا مع المدعى عليه الثانى وباقى اخوته ووالدته العقار الكائن به العين محل الحكم بموجب عقد بيع مسجل 1969 ومن ثم لم يؤول لهم بالميراث عن مورثهم المرحوم / ........... المتوفى عام 1974 وحيث ان المدعى لم يختصم ويمثل فى هذا الحكم ومن ثم فهو من الغير ووفقا لمبدأ نسبية الاحكام وما تقضى به المادة 101 من قانون الاثبات كانت اقامة دعواه وقدم مستندات مؤيدة لطلباته هى :
هذا وبجلسة 30/4/2017 قضت محكمة اول درجة بالقضاء سالف البيان بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة
ولما كان هذا القضاء قد جاء مجحفا بحقوق الطالب قاصرا فى التسبيب مخالفا الثابت بالاوراق فانه يستأنف الحكم فى الميعاد
أسباب الطعن بالاستئناف
أسند الحكم الطعين قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة الى ان الثابت للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى انها قد خلت من شهادة وفاة مورث المدعى " مؤجر عين التداعى " ومن الاعلام الشرعى المثبت لورثته مما يكون معه المدعى قد عجز عن تقديم ما يثبت صفته فى الدعوى
بيد ان ما ذهب اليه الحكم الطعين قد جاء مخالف للثابت بالاوراق وما مقدم من مستندات ولما تضمنه الحكم محل طلب عدم الاعتداد به فى مواجهته وتفصيل ذلك :
1- ان الحكم محل طلب عدم الاعتداد لم يمثل فيه الطالب ولم يختصم من قبل المدعى عليه الاول المحكوم له بثبوت العلاقة العلاقة الايجارية مورثه ومورث المدعى عليه الثانى والمدعى المتواطئ معه حيث ان المدعى عليه الاول لم يختصم فى الحكم سوا المدعى عليه فقط وقد صدر الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بناء على ما سطره المدعى عليه الاول بصحيفة دعواه من ان مورثه قد استأجر عام 1970 من مورث المدعى عليه الثانى عين التداعى فى حين ان الثابت من عقد البيع المسجل عام 1969 والمقدم من المستأنف انه مالكا للعقار الكائن به العين كمالك مباشر على المشاع مع باقى اخوته ووالدته منذ عام 1969 ومن هذا العقد المسجل يستمد صفته فى رفع دعواه بعدم الاعتداد لوجود مصلحة مباشرة وقانونية وقائمة تتمثل فى حماية ملكه من تواطؤ المستأنف ضدهما الاول والثانى اضرارا بحقوقه فالمستأنف لم يستمد صفته كوارث عن مورثه وانما كمالك شخصى للعين محل التداعى والحكم وثابت التواطؤ بين المدعى عليه الاول والثانى من تنازل المستأنف ضده الاول للمستأنف ضده الثانى عن الحكم الصادر له بثبوت العلاقة الايجارية وتسليمه عين التداعى مقابل مبلغ مالى وكما مبين بالمحضر رقم لسنة 2016 ادارى اول الزقازيق الثابت فيه ذلك
ومن ثم يكون للمستأنف مصلحة وصفة فى حماية ملكه من العبث بطلب عدم الاعتداد بالحكم الذى لم يختصم او يمثل فيه حيث انه وكما ثابت من عقد البيع المسجل عام 1969 انه مالك للعقار ولم يؤول له بالميراث عن مورثه
فالمقرر ان استخلاص الصفة فى الدعوى هى مسألة واقع فقد قضت محكمة النقض ان
( اذا كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة فان واجبها يقتضيها ان يعتمد فى استنباط هذا الواقع على ما قدم اليها من ادلة حقيقية لها اصل ثابت فى الاوراق وان قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله )
الطعن رقم 1065 لسنة 70 ق جلسة 27/11/2001
وان رافع الدعوى هو من يزعم انه صاحب الحق المدعى به فيها فان مصلحته الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون هى بذاتها صفته فى رفعها لان هذه الصفة لا تعدوا ان تكون هى ادعاؤه بانه صاحب الحق ومن ثم حق القول بان المصلحة الشخصية المباشرة تمتزج بالصفة
مشار اليه – عبد الباسط جميعى – ص 350- ص 352
المقرر ( ان الدعوى هى الالتجاء الى القضاء بما له الحق او المركز القانونى المدعى به ومن ثم فانه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بان ترفع ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها )
الطعن رقم 764 لسنة 57 ق جلسة 4 / 1 / 1987
والمسلم به قانوناً، إن نطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء (نقض مدني 12 إبريل 1962 - مجموعة النقض 13 - 441 - 66). ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها.
وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا - كما هو الحال في دعوانا الماثلة - فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 98 - صـ 179 و 180 وهوامشها).
وانه فيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم (نقض مدني 22 مايو 1973 - مجموعة النقض 24 - 807 - 141). كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة
(نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي. المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - المرجع السابق - نفس الموضع - و صـ 182 وهوامشها).
فالمقرر ان
الغيرية فى الحكم لا تختلف فى جوهرها عن الغيرية فى العقد فلو صدر حكم ضد احد الملاك على الشيوع فانه لا يكون حجة على باقى الملاك ما داموا لم يختصموا فى الدعوى
مشار اليه الدناصورى وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 886 – طبعة 2011
ومن ثم وحيث ان المدعى احد الملاك على المشاع للعقار الكائن به عين التداعى محل الحكم وهذا الحكم صدر على المدعى عليه الثانى احد الملاك مشاعا فانه ووفقا للغيرية ونسبية الاحكام لا يكون هذا الحكم حجة عليه لعدم اختصامه فيه
قضت محكمة النقض انه
" اذا كان سند الطاعن " المستأجر " فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى . احد مالكى العقار . مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته وايا كانت المحكمة التى اصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .
نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق –
مشار اليه المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 2011
المدعى لم يختصم فى الدعوى الصادر فيها الحكم محل عدم الاعتداد وحيث الثابت انه احد ملاك العقار على الشيوع
فانه لا يكون مدينا بالالتزام الوارد في الحكم للمدعى عليه الاول وتكون دعواه الراهنة بطلب عدم الاعتداد بهذا الحكم فى مواجهته وعدم حجيته عليه موافق لصحيح الواقع والقانون وله اصل ثابت فى الاوراق
ومن ثم ولكل ما تقدم وما سيقدم من اسباب اخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية ، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المستأنف الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم الاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم .... لسنة 58 ق استئناف عالى مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) مدنى مستأنف من الساعة الثامنة صباحا وذلك يوم الموافق / / 2017 لسماع الحكم
اولا : قبول الاستئناف شكلا
ثانيا : فى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم الاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم .... لسنة 58 ق استئناف عالى مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار فضلا عن الزم المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى
احكام المحاكم فى دعوى عدم الاعتداد
الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين .
[النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 29 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 656]
حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
الطعن رقم 326 لسنة 34 القضائية جلسة 11 من يونيه سنة 1968
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة فى النزاع دون أن تبين فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر ذلك الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً ، بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأن المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح مما تتبينه من وقائعها ، غير متقيدة فى ذلك بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها ، وأن النص فى المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا أطرافاً فى الخصومة حقيقةً أو حكماً ، ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به حتى ولو كان صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن أقام الدعوى الماثلة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٨١ لسنة ١٩٩٤ إيجارات كلى الجيزة المرفوعة من المطعون ضده الأول على المطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإلزام الأخير بتسليمه الفيلا محل النزاع وعقد الإيجار المؤرخ ١٨ / ١٠ / ١٩٩٣ المحرر بين المطعون ضدهما المذكورين ، وجرى دفاع البنك الطاعن أمام محكمة الموضوع على أن هــــــــــذه الفيــــــــلا قد آلــــــــت ملكيتها إليه بوفــــــــاة المالكة الأصلية لهــا فــــــى ٩ / ٦ / ١٩٨٧ دون وارث ظاهر وآيلولة تركتها إليه وفقاً للقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة ، وأنه قام باتخاذ الإجراءات القانونية نحـــــو شهــــرها باسم لبنك لـــــدى الشهر العقارى تحت رقم ٣٦٣٢ / ١٩٩٦ الجيزة وقـــــدَّم المستندات الدالة على ذلك ، وأنه لا يُحاج بالحكم الصادر فى تلك الدعوى لأنه لم يكن خصماً فيها ويحق له رفع الدعوى بطلب عدم الاعتداد به ، فإن حقيقة طلباته فى الدعوى الراهنة وفقاً للتكييف القانونى الصحيح بحسب مرماها وفى حدود سببها إنما يكون عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٨١ لسنة ١٩٩٤ إيجارات كلى الجيزة فى مواجهته بشأن الفيلا محل النزاع لكونه لم يكن طرفاً فيه فلا يحاج به ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف الصحيح لطلبات ودفاع الطاعن بصفته فى الدعوى الذى تفيده الوقائع والأدلة التى ساقها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى فى ضوء الوصف الحق للطلبات المُبداه من الطاعن بصفته ودفاعه فيها ، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ٤٩٥٠ لسنة ٧٠ قضائية - دوائر الايجارات - جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٥
بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
برئاسة السيد القاضـى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / أحمد شكرى عبد الحليم نائب رئيس المحكمــة
د/ طه أحمد عبد العليم ، مصطفى معتمد حمدان
ومحمد سراج الدين السكرى
بحضور السيد رئيس النيابة / صلاح الدين جلال .
وحضور السيد أمين السر/ فتحى حمادة .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد الموافق 8 من ربيع أول سنة 1434 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12855 لسنة 81 ق .
المرفوع مـن :
ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى بالعدلية بصفته .
موطنه القانونى 74 عمارات عثمان ـ شارع على أمين ـ مدينة نصر ـ محافظة القاهرة .
حضر الأستاذ / ……. عن الأستاذ / …… المحامى عن الطاعن بصفته .
ضــــد
1 ـ ……….. .
2 ـ …………. .
المقيمين / ………. ـ محافظة القاهرة .
6 ـ رئيس نيابة شئون الأسرة …….. بصفته .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
الوقائــع
في يوم 18/7/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الصادر بتاريخ 31/5/2011 فى الاستئناف رقم 4462 لسنة 52 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى يوم 3/8/2011 أعلن المطعون ضده الأخير بصحيفة الطعن .
وفى يوم 9/8/2011 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانية بصحيفة الطعن .
وفى يوم 17/8/2011 أعلن المطعون ضدهم الثالث والرابعة ، أ ، ب في خامساً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 4/11/ 2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 16 /12/ 2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقرر / …….. والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته ومورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 29 لسنة 2009 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية ” مأمورية بلبيس ” بطلب الحكم وفقاً لطلباتهم الختامية أولاً : بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4872 لسنة 1990 م ك الزقازيق والصادر لصالح الطاعن بصفته ضد مورثهم فى مواجهتهم ـ ثانياً : ـ عدم الاعتداد بمحضر تسليم الأرض المؤرخ 4/1/2009 استناداً إلى أنهم واضعو اليد على الأرض موضوع النزاع منذ عام 1985 وصدر هذا الحكم بالتواطؤ بين الطاعن ومورثهم ومن ثم أقاموا الدعوى ـ بتاريخ 24/9/2009 أجابت المحكمة المطعون ضدهم إلى طلبهم الأول ، وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب الثانى المتعلق بمحضر تسليم الأرض المؤرخ 4/1/2009 وأحالته إلى قاضى التنفيذ المختص . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 4462 لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ـ وبتاريخ 31/5/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذا انتهى فى قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الطلب الأول من طلبى الدعوى والخاص بعدم الاعتداد بالحكم رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق ” مأمورية بلبيس” . واطرح دفعها بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظره نوعياً وباختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة بلبيس الجزئية بنظره على سند من أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفاً فى هذا الحكم فلا حجية له قبلهم مع أن هذا الطلب والطلب الثانى فى دعواهم والمتعلق بعدم الاعتداد بمحضر تسليم أرض النزاع والمؤرخ 4/1/1990 فى حقيقتهما معاً منازعه منصبه على إجراء من إجراءات تنفيذ هذا الحكم أولت المادة 275 من قانون المرافعات لقاضى التنفيذ دون غيره نظرها بما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى أيضاً بعدم اختصاصها نوعياً بنظره أسوة بالطلب الثانى فى دعواهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه لما كانت المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه ” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ” ومفاد هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو أن المشرع أستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير كما خوله سلطة قاضى الأمور الوقتية المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص ، ولكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبه على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته ، ولما كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع هى أولاً : عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق والصادر لصالح الطاعن ضد مورثهم عن أرض النزاع ثانياً : عدم الاعتداد بمحضر تسليم هذه الأرض للطاعنة والمؤرخ 4/1/2009 وكان القضاء فى الطلبين إيجاباً أو سلباً يؤثر حتماً فى سير تنفيذ الحكم رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق سالف البيان فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الأبتدائية النوعى بما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الطلبين حتى لو لم يدفع احد أطراف الخصومة أمامها بذلك وأن تحيلهما معاً لقاضى التنفيذ وإذ دفعت الطاعنة بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أنها منازعة تنفيذ موضوعيه يختص بها قاضى التنفيذ فأجابتها المحكمة بالنسبة للطلب الثانى ومضت فى نظر الطلب الأول على ما ذهبت إليه من أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفاً فى هذا الحكم فلا يكون حجة عليهم وإذ أعادت الطاعنة التمسك بهذا الدفع بصحيفة استئنافها فاطرحه الحكم مؤيداً فى ذلك الحكم الابتدائى فيما خلُص إليه فإنه يكون بدوره قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند القضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليه بإجراءات جديدة وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ” فيما قضى بالنسبة للطلب الأول فى الدعوى وهو عدم الاعتداد بالحكم رقم 4872 لسنة 1999 مدنى كلى الزقازيق ” والحكم بعدم اختصاص محكمة بلبيس الكلية ” بنظره وإحالته بحالته إلى قاضى التنفيذ بمحكمة بلبيس الجزئية .
لــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 4462 لسنة 52 ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” . بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظره وباختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة بلبيس الجزئية بنظره وألزمت المستأنف ضدهم مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن 12855 لسنة 81 ق جلسة 20 / 1 / 2013
لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقا و التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فإذا كان الثابت أن النزاع بين الخصوم قد إنحصر أولا فيما إذا كانت العقود الصادرة من المورث لإبنه الطاعن قد صدرت منه و هو فى كامل أهليته أم أنه كان منعدم الأهلية بسبب العته الشيخوخى الذى أصابه فقضت محكمة الموضوع بصحة تلك العقود وإقتصر بحثها فى أسباب الحكم على الطعن فى العقود بإنعدام أهلية المتصرف و لم تعرض فى هذه الأسباب إلى ما آثاره المطعون ضدهم بشأن إخفاء هذه التصرفات لوصايا كما لم يتضمن منطوقها فصلا فى هذه المسألة ، فإن هذه الحكم لا تكون له حجية فيها لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ولأن الطعن فى التصرفات بأنها تخفى وصية لا يتعارض مع الحكم بصدور العقد من ذى أهلية بل أن الطعن بالوصية يفترض صدور التصرف من ذى أهلية. والطعن على التصرف بأنه فى حقيقته وصية يعتبر سببا مختلفا عن الطعن فيه بإنعدام أهلية المتصرف.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 294 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 801]
حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 326 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 1141]
متى كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق إرتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ و بذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 324 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 20 / 06 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 1190]
حجية الأحكام فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فيها حقيقة أو حكماً ، بأن كان الخارج عن الخصومة فيها وفقاً لما تقرره القواعد القانونية [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 51 لسنــة 37 ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1971 مكتب فني 22 رقم الصفحة 955]
الحجية المطلقة للحكم الجنائى قاصرة على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية وحدها ، و إذا كان القانون قد أباح إستثناء رفع الدعوى بالحق المدنى إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، فإن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية و تكون حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كان خصماً فيها دون غيره .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 218 لسنــة 39 ق - تاريخ الجلسة 04 / 05 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 913]
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أصبح بمقتضى المادة 116 من قانون المرافعات متعلقاً بالنظام العام ، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يسرى هذا الحكم على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات ، و ذلك عملاً بالمادة الأولى من هذا القانون ، و لا محل للتحدى بحكم المادة 2/405 من القانون المدنى التى كانت تقضى بأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى من تلقاء نفسها ، ذلك أن هذه المادة و قد وردت فى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدنى قد ألغت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات ، و حلت محلها المادة 101 من قانون الإثبات التى نصت على حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى و جعلت هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ، تقضى المحكمة بها من تلقاء نفسها . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد صدر فى 1969/10/28 بعد العمل بأحكام قانون المرافعات الجديد و إلتزم هذا النظر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييده يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 320 لسنــة 41 ق - تاريخ الجلسة 21 / 05 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 1062]
الحجية لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية و أما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 89 لسنــة 41 ق - تاريخ الجلسة 09 / 06 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 1307]
من المقرر أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا به ، و إذ كان ما ورد بأسباب الحكم الإستئنافى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأنه جاء زائد على حاجة الدعوى و لم يؤسس الحكم قضاءه عليه ، فإن النعى يكون فى غير محله .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 429 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 30 / 03 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 830]
متى كانت حجية الأحكام ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل هى تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً فى الدعوى بمن ينوب عنه كدائنى الخصم العاديين ، فإن حكم النفقة الصادر على المطعون ضده الأول لصالح زوجته - يسرى فى حق الطاعن " الدائن " بإعتباره فى حكم الخلف العام بالنسبة لمدينه المطعون ضده - المذكور - و قد أتاح القانون للطاعن سبيل التظلم من هذا الحكم بطريق إلتماس إعادة النظر بشرط إثبات غش مدينه المذكور أو تواطئه ، و ذلك إعمالاً للفقرة الثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 16 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 13 / 04 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 962]
الحكم لا تكون له حجية إلا بالنسبة للخصوم أنفسهم . و إذ كان الثابت أن الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر و من بينهم الطاعن الأول قبل بلوغه سن الرشد ، أقامت الدعوى ضد المطعون عليهما طالبة الحكم بإلزامهما متضامنين بالتعويض لأن المطعون عليه الثانى تسبب بإهماله و عدم إحتياطه فى قتل مورثهما و لأن المطعون عليه الأول متبوع للثانى و مسئول عن أعمال تابعه ، و حكمت محكمة أول درجة بمبلغ التعويض على المطعون عليهما متضامنين ، فإستأنف المطعون عليه الأول و الطاعنان هذا الحكم و لم يستأنفه المطعون عليه الثانى و قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه و بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستناداً إلى أن محكمة الجنح حكمت ببراءة المطعون عليه الثانى من تهمة القتل الخطأ و رفض الدعوى المدنية المقامة ضده من الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها و صار الحكم فى الدعوى المدنية نهائياً بعدم إستئنافه فيها و أنه لا يغير من هذا النظر أن محكمة الجنح المستأنفة قضت بإدانة المطعون عليه الثانى لأن ذلك مقصور علىالدعوى الجنائية التى إستأنفتها النيابة العامة وحدها ، لما كان ذلك فإنه لا يجوز للطاعنين أن يتمسكا ضد المطعون عليه الأول - المتبوع بحجية الحكم الصادر ضد المطعون عليه الثانى - التابع - بسبب إختلاف الخصوم ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى إستئناف المطعون عليه الأول بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون أن يتقيد بحجية الحكم الإبتدائى الذى إلزم المطعون عليه الثانى بالتعويض و صار نهائياً بالنسبة له بعدم إستئنافه ، قد أصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه فى غير محله
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 383 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 28 / 06 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 1524]
تقضى المادة 101 من قانون الإثبات بأن لا يكون للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا فى نزاع تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . فمن شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوة المرفقة صورته التنفيذية بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى - أنه قضى للطاعن بمبالغ العمولة عن المدة من 1963/8/1 الى 1964/12/31 بينما يدور النزاع الحالى حول العمولة عن المدة من 1965/1/1 الى 1968/12/31 و تقدير مرتب الطاعن منذ أول يناير سنة 1969 ، و هو ما يجعل شرط إتخاذ الموضوع فى الدعويين غير متوافرة ، و من ثم فإن حجية الحكم السابق تكون قاصرة على المدة التى فصل فيها و لا تنسحب على المدة اللاحقة لها التى لم تكن محل مطالبته فى الدعوى السابقة ذلك أن العمولة - تدور وجوداً و عدما مع التوزيع أو التحصيل الفعلى فإذا أدى العامل أى عمل منهما إستحقها بمقدار توزيعه أو تحصيله و إن لم يعمل أصلاً إفتقدها لأنها بطبيعتها قابلة للتغيير و الزوال ، و لما كان الطاعن خلال فترة الدعوى السابقة يقوم بعمل مندرج فى عمليات العمولة و أصبح أثناء مدة الدعوى الراهنة يؤدى عملاً مختلفاً لم تقرر له عمولة ، فإن حجية الحكم السابق فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها ، و إذا فصل الحكم المطعون فيه فى الدعوى الحالية على خلاف الحكم الصادر فى الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 270 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 14 / 01 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 191]
قوة الأمر المقضى صفه تثبت للحكم النهائى ، و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض و أنه طعن فيه بالفعل .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 915 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 30 / 03 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 932]
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 442 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1731]
المقرر وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام لا تحوز حجية إلا فيما فصلت فيه من الحقوق و إذ كان البين من مدونات الحكم ... أنه و إن قضى بإلزام مورثة المطعون عليهم الخمسة الأول بأن تدفع لمن باعوها عين النزاع أجرتها عن المدة المحددة فى العقد بإعتبارها جنيهين شهرياً إلا أن هذا التحديد لم يكن نتيجة تعرضه لدفاعها القائم على تجاوز الأجرة القانونية لهذا القدر و حسم النزاع الذى ثار بينها و بين الطاعن - المستأجر منها - و إنما كان وليد أخذ المدعيات بإقرارهن ، و كان ما أورده الحكم يقطع فى أنه لم يفصل فى حقيقة الأجرة القانونية لعين النزاع فلا تكون له حجية فى خصوصها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 172 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 2046]
الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقين فى الدعوى الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم ، و من ثم لا يصح إعتبار الحكم جائزاً لقوة الأمر المقضى به بالنسبة إلى خصم أدخل فى الدعوى و لم توجه إليه فيها طلبات، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى إختصمت المطعون ضده الثانى ليصدر الحكم فى مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات و لم يحكم عليه بشىء و قد قضى بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف بالنسبة له ، و إذا كان ذلك فإن المطعون ضده الثانى لا يعد خصماً حقيقياً فى الدعوى و لا يترتب على صدور الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة له إسباغ على قضاء الحكم الإبتدائى بنفى علاقة العمل بينه و بين مورث المطعون ضدها الأولى ، و لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها الأولى بأحقيتها لمعاش تأسيساً على قيام رابطة بين مورثها و بين المطعون ضده الثانى فإنه لا يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 104 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 12 / 01 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 131]
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى ، فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادراً فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة ، أو فى مسألة أساسية واحدة ، فى الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع و السبب فى الدعويين ، فلا تقوم متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما فى الدعوى التالية حتى و لو كان الحكم السابق صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل - أو أدخل - فى الدعوى و أصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 713 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 162]
إذا جاز أم الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه، فإنه لا حجية للأحكام التى تصدر فى مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق و متى كان هذا الأخير لم يختصم فى الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 713 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 162]
المدين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر ممثلاً لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة علىدائنه فى حدود ما يتأثر به حق الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه ، و للدائن و لو لم يكن طرفاً فى الخصومة بنفسه أن يطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق الطعن العادية و غير العادية .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 567 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 24 / 01 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 272]
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض دعوى الطاعن كسب ملكية الأرض محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة إستناد إلى أن حجية الحكم الصادر فى الدعوى ... ... ... ... بتثبيت ملكية خصمه لذات العقار تمنعه من الإدعاء بإكتساب الملكية قبل صدوره الحكم المذكور 1960/1/18 ، و أن التقادم إنقطع برفع تلك الدعوى و ظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها، و أن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 و الذى منع تملك الأدوات المملوكة للوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة و منها الشركة المطعون عليها ، بالتقادم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق و الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 944 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 29 / 01 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 360]
يترتب على التدخل سواء كان للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة ، أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى و يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ، فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصلين . إذ كان ذلك فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضماً لأحد الخصوم فى الدعوى حق إستئناف الحكم الصادر فيها و لو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى إنضم إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 990 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 25 / 03 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 894]
الحكم الصادر بين نفس الخصوم لا يكون حجة عليهم فى دعوى أخرى إلا إذا إتحدت الدعويان فى الموضوع و السبب ، و لما كانت عقود البيع المؤرخة ... ... و... ... و ... ... هى تصرفات قانونية مستقلة تماماً عن بعضها ، فإن مجرد التمسك بصورية جميع هذه العقود و صدور حكم نهائى برفض هذا الدفاع بالنسبة لواحد منها ، لا يفيد المحكمة عند الفصل فى صورية باقى العقود . إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بصحة و نفاذ العقود الثلاثة الأولى لا يكون قد صدر على خلاف حكم سابق .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 990 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 25 / 03 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 894]
جرى قضاء محكمة النقض أنه و إن كان كل حكم قضائى قطعى تكون له حجة الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه ، إلا أن هذه الحجية مؤقتة و تقف بمجرد رفع الإستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة برفض هذا الإستئناف و يصير الحكم إنتهائياً لأنه بهذه الإنتهائية يصبح حائزاً لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 321 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1390]
مجرد إيراد قاعدة قانونية فى الحكم الصادر بندب الخبير دون أن يتضمن فصلاً فى الموضوع فى شق منه لا يمكن أن يكون محلاً لقضاء يجوز الحجية لأنه يكون قد قرر قاعدة قانونية مجردة لم يجر تطبيقها على الواقع المطروح فى الدعوى ، و من ثم فلا تكون له أية حجية تلتزم بها المحكمة بعد تنفيذه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 857 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1698]
من المقرر طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 411 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 2020]
إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ، فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة ، بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع و وحدة الخصوم وحدة السبب ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط ، إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ، و لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستند إلى أن المدعية - المطعون ضدها الأولى - طلبت فى الدعوى الأولى رقم ... و إستئنافها رقم ... الحكم لها بالربح تأسيساً على عقد شركة التضامن ........ المبرم بين مورثها و الطاعنين و إستئثارهما بربح الشركة دونها بعد وفاة مورثها و رفض الحكم القضاء لها بالربح ... فإذا عادت المدعية و طلبت الدعوى الثانية رقم ... و إستئنافها رقم ... إلزام الطاعنين بذات نصيبها فى الربح فسبب هذه الدعوى و هو قيام شركة جديدة من شركات الواقع يكون مغايراً للسبب فى الدعوى السابقة و هو شركة التضامن بين مورثهما و الطاعنين .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 420 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 12 / 01 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 178]
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع . لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 فغدا نهائياً و كانت المسألة الكلية التى فصل فيها هذا الحكم فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض دعوى الإخلاء أن الطاعن مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و رفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية و إلغاء الحكم المستأنف رقم 3928 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و القضاء بإخلاء الطاعن إستناداً إلى أنه ليس مستأجراً بل متنازل له من المستأجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمرالمقضى فى مسألة كلية ثار حولهما النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما هى أنه مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول بما يعيبه و يستوجب نقضه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 980 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 2387]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم و على ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و لازماً للنتيجة التى إنتهى إليها - و كان من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها أساسية لم تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرغة عنها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 662 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1090]
حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه من الحقوق و ما لم تفصل المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و المنع من إعادة النزاع فى الحق المقضى فيه يشترط وحدة الحق فى الدعويين و أن ينصب قضاء الحكم الأول على الحق موضوع النزاع فى الدعوى الثانية .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 759 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 13 / 02 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 469]
قوة الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى و لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 47 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1803]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها لا يتسع و لا يجوز معه العود لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2056 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 25 / 06 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 764]
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2605 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 07 / 01 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 128]
وقد قضى تطبيقا لذلك " ان الحكم كالعقد لايسرى اثرهما الا فى حق من كان طرفا فيهما , ولا يمتد هذا الاثر الى الغير , ذلك ان الاصل فى حجيته النهائية ألا يضار منها الغير الذى لم يكن طرفا فيها , ولايفيد منها الا الخصوم أنفسهم الذين ينحصر أثرها عليهم ولا يمتد أثرها الى الغير الذى لم يكن طرفا فيها , ومرد ذلك الى حياد القاضى , لانه لايجوز أن يكون الحكم الذى يصدره القاضى المحايد حجه على الغير الذى لم يدخل خصما فى الدعوى , ولم يتمكن لذلك من تقديم ما بيده من وسائل دفاع أو اثبات ما يدعيه من حق , ذلك أن الحقيقة القضائية تعنى أن حجية الاحكام القضائية فى المسائل المدنية لاتقوم الا على من كان طرفا فى خصومتها حقيقة أوحكما ولاتمتد الى الغير الذى لم يكن طرفا فيها , فاذا أختلفت أشخاص الخصوم وانقضى تمثيلهم فى الخصومه, فلا يستطيع الخارج عن الخصومه من الغير أن يفيد من حكم سبق صدوره لصالح شخص أخر غيره , كما لا يضار الخارج عن الخصومة من الغير الذى لم يكن طرفا فيها ، طبقا للقاعدة الاصولية بنسبية العقود والاحكام وعدم سريانها أو نفاذها الا فى حق أو فى مواجهة أطرافها أو خصومها , أما الغير الذى لم يكن طرفا فيها فلا تسرى ولا تنفذ فى حقه أو فى مواجهته0
نفض 11/4/1957رقم 42 س 413- مجموعة أحكام النقض – مشار اليه فى الوسيط فى الاثبات د0 السنهورى- المجلد الاول ص875