أخر الاخبار

خلو الاعلان من توقيع رجل الادارة | بالاستلام يبطل الاعلان

 خلو ورقة الاعلان من توقيع رجل الادارة بالاستلام يبطل الاجراء ولا تنعقد به الخصومة ، حيث أن الخصومة القضائية لا تنعقد الا بالإجراء الصحيح الذى تتطلبه قانون المرافعات ، فقد أوجب هذا القانون ان لم يجد المحضر المراد اعلانه لغلق السكن أو لرفض الاستلام ، أن يسلم الاعلان لرجل الادارة ، ويرسل مسجلا بعلم الوصول بالبريد ، وأوجب القانون ( ضرورة توقيع رجل الادارة مستلم الاعلان علي الأصل بالاستلام ) ، والا كان الاعلان والاجراء باطلا ، وهذا الحكم المقدم بهذا المقال ، هو أحد الأحكام النفيسة ، الصادرة في أحاد قضايا مكتب عمار ، فقد بذل مكتبنا جهدا كبيرا في هذا الاستئناف ، لإثبات حق موكلتنا ، وبيان تعمد الغش والبطلان من الخصم ، وطرح كافة الاسانيد الواقعية والقانونية على المحكمة ، وقد قضى ولله الحمد ، بالبطلان وعدم انعقاد الخصومة ، وقضى في دعوى لاحقة برد العين المؤجرة - منشور بالمدونة حضرة المحامى - بعنوان ( حكم  برد الشقة للمستأجر | بعد تنفيذ حكم الطرد عليه )

خلو الاعلان من توقيع رجل الادارة


مبادئ الحكم ودفاعنا بصحيفة الاستئناف 


( 1 ) قبول الاستئناف شكلا لبطلان اعلان الحكم الابتدائى باعلانه للمستأنفة على موطن وهمى 

( 2 ) بطان الحكم المستأنف وعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لتعمد الغش فى اعلانات الدعوى برمتها صحيفة الدعوى واعادة الاعلان والانذار بعدم الرغبة فى التجديد

( 3 ) بطلان اعادة الاعلان لخلوه من توقيع المستلم من رجال الادارة 

( 5 ) ارتداد المسجل لمصدره لسبب لا يد للمستأنفة فيه لا تتحقق به الغاية وتحقق مبدأ المواجهة


حيثيات الحكم بعدم انعقاد الخصومة لبطلان اعادة الاعلان


باسم الشعب

محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف بنها

الدائرة العاشرة بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بمأمورية استئناف بنها في يوم ۲۰۱٦/۳/۳۰ 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار عونى محمد مطر الرئيس بالمحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال الدین حسن المستشار وحض ور السيد / عفیفی محمد شاكر أمين السر

أصدرت الحكم الاتي في الاستئناف رقم 66 لسنة 48ق مدني كلي بنها

 بناء على طلب السيدة / إلهام محمود أبو العباس والمقيمة ش عبد الرحمن الكواكبي - حدائق القبة - القاهرة - ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامي بالاستئناف .

السيد / جمال عباس حسن محمد والمقيم  ش عمرو بن العاص ناحية جمال عبد الناصر حوض باشات الخلفاء الراشدين عزبة المعاجينى الخصوص - مركز الخانكة - القليوبية . 

وذلك طعنا على الحكم رقم 49 لسنة۲۰۱۳ مدني كلي الخانكة .


المحكمة

 بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق والمداولة قانونا:۔ حيث أن واقعات الإستنناف ومستنداته وأوجه دفاع ودفوع الخصوم سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف فتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ونوجز منها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء من أن المدعي إختصم المدعى عليها في الدعوى رقم 4۳۹ لسنة ۲۰۱۳ مدنى كلى الخانكة طالبا الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۹۷/۱/۱ وإخلائها من العين محل العقد وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل للطالب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ ۱۹۹۷/۱/۱ استأجرت المدعى عليها عين التداعی الموضحة الحدود والمعالم بالعقد من المدعي نظير أجرة شهرية قدرها ۱۱۰ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر وحيث أنه تم الإتفاق بهذا العقد على أن مدة الإيجار من تاريخ ۱-۱-۱۹۹۷ لغاية ۲۰۱۰ وهو تاريخ نفاذ مقدم الإيجار المدفوع وحيث أن المدعي يرغب في إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المدعى عليها مما حدا به إلى إنذارها بموجب إنذار رسمي على يد محضر برغبته في إنهاء العلاقة الإيجارية في موعد أقصاه ۲۰۱۳-۵-۳۱ ، إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكنا الأمر الذي حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه الراهنة بغية القضاء له بطلباته الواردة بأصل الصحيفة د وحيث قضت محكمة أول درجة بجلسة ۲۰۱۳/۱۰/۳۱ ، بإنهاء العلاقة الإيجارية محل عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۹۷/۱/۱ ، وإخلاء المدعى عليها من العين الموضحة بذلك العقد والصحيفة وتسليم عين التداعى المبينة بذلك العقد والصحيفة إلى المدعى خالية من الأشخاص والشواغل وألزمت المدعى عليها بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .

وحيث لم يلق ذلك القضاء قبولا لدى المدعى عليها

 فطعنت عليه بالإستئناف الراهن بموجب صحيفة أودعت قلم کتاب المحكمة بتاریخ ۲۰۱۵/۲/۲ وأعلنت المستأنف ضده طلبت في ختامها الحكم اولا :- بقبول الإستئناف شكلا ثانيا :- بصفة أصلية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان الحكم رقم 43 لسنة ۲۰۱۳ مدنى كلى الخانكة لعدم إنعقاد الخصومة لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى الإفتتاحية وإعادة الإعلان وإحتياطيا وفي موضوع الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى لعدم إنتهاء مدة الإيجار وعلى سبيل الإحتباط الكلى إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المستانفة بشهادة الشهود نية طرفي العقد الحقيقة من كلمة مشاهرة هي أطول مدة العقد الإيجار في القانون المدنى وبيان حقيقة إرادة المتعاقدان وكذلك ما أنفق على العين من تحسينات مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجني التقاضی وذلك على سند من القول أن المستأنفة لم تمثل جلسات أمام محكمة أول درجة وأن إعلانها بالحكم المستأنف جاء بطلا حيث إنطوي على غش وتدليس لكونه جاء على غير محل إقامتها فضلا عن إستلام شخص للإعلان بالحكم المستأنف لا تربطهما به ثمة صنة وكناك تبطلان حكم محكمة أول درجة لعدم إنعقاد الخصومة في مواجهة المستأنفة حيث لم تعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى وإعادة إعلانها إعلان صحيحا الأمر الذي حدا بالمستأنفة إلى إقامة استئنافها الراهن للقضاء لها بطلباتها سالفة الذكر. وحيث حدد لنظر الإستئناف جلسة ۲۰۱۵/4/۲۷ ، والتي لم يمثل فيها أي من طرفي الإستئناف فقررت محكمة شطب الاستئناف ز وحيث قامت المستأنفة بتجديد الإستئناف من الشطب بموجب صحيفة إستوفت شرائطها القانونية وتداول الإستئناف عقب تجديده من الشطب على النحو الثابت بمحاضره ملت خلالها المستانفة بشخصها رفقة وكيل محام وقدمت مذكرة بدفاعها وست حواف مستندات طويت على صورة طبق الأصل نموذج 6 مراسلات مؤرخ ۲۰۱۵/۸/۱۹ ، وأصل شهادة من جدول محكمة الخانكة بشان الدعوى رقم 91 لسنة ۲۰۱۰ مدنى كلي الخانكة وكذا صورة طبق الأصل من إعادة إعلان مؤرخ ۲۰۱۳/۷/۲۸ ، وكذا صورة ضونية من شهادة من شركة شمال القاهرة للكهرباء مؤرخة ۲۰۰۸/۱۲/۲ ، وكذا صورة ضوئية من الإعلان بالسند التنفيذى مؤرخ ۲۰۱4/۱۰/۱۹ ، وكذا صورة ضونية من الإعلان بالحكم المستأنف مؤرخ ۲۰۱4/۸/۳۱ ، وكذا صورة طبق الأصل من صحيفة إفتتاح الدعوى المستأنف حكمها ، وكذا شهادة من مصلحة الأحوال المدنية مؤرخة ۲۰۱۰/4/1 ، وصورة ضوئية من صحيفة الدعوى رقم 91 لسنة ۲۰۱٥ مدنى كلى الخانكة

وحيث أنه بجلسة ۲۰۱۵/۹/۳۰ ، حكمت المحكمة

 بإحالة الاستئناف للتحقيق لتثبت المستأئقة بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود أن المستأنف عليه قد تعمد الغش في إجراءات إعلانها بالحكم المستأنف وذلك بإعلانها على موطن وهمي لا تقيم فيه ( بالمرج - القاهرة ) وأنه قد سخر من يدعي / محمود محمد عبد الفتاح ليتسلم ورقة الإعلان بادعائه على غير الحقيقة أنه يعمل لديها وصرحت للمستأنف عليه نفي ما تم بذات الطريق .... إلخ. وحيث باشرت المحكمة التحقيق بجلسة ۲۰۱۰/۱۲/۲۷ ، وقد مثل شاهدي المستأنفة وهما / إبراهيم السيد اسماعيل وكذا إبراهيم عبد اللطيف إسماعيل واستمعت المحكمة لشهادتهما التي تحيل إليها المحكمة منعا التكرار كما مثل وكيل المستأنف ضده وطلب أجلا لإحضار شهود فقررت المحكمة التأجيل الجلسة  ۲۰۱۹/۱۲ ليتمكن المستأنف ضده من إحضار شهود

وحيث أنه بتلك الجلسة الأخيرة مثلت المستأنفة بشخصها رفقة محاميها ولم يمثل المستأنف ضده أو وكيله وطلبت المستأنفة إعادة الدعوي للمرافعة فقررت المحكية إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة ۲۰۱٤ /۲/۲۳ . وحيث أنه بنات الجلسة الأخيرة مثل وكيل عن المستأنفة وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من تحريات قسم شرطة المرج مؤرخة ۲۰۱٤/۱۰/۹۹ وكذا شهادة من التأمينات الاجتماعية مؤرخة ۲۰۱٤/۱/۳۱ ، وصورة ضوئية من إعلان إدخال خصوم في الدعوى 91 لسنة ۲۰۱۰ مدنى كلى الخانكة ،  وقررت المحكمة حجز الإستئناف الحكم لجلسة اليوم .

وحيث أنه من شكل الاستئناف

فلما كان من المقرر بنص المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة النظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الكبير وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وتقديم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب ، كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ويكون إعلان الحكم الشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم " كما أنه من المقرر بنص المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات " ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة  للنائب العام أو من يقوم مقامه " كما أنه من المقرر قانونا أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع وعلى ما انتهت إليه الهينتان لنص الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم الشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يسل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي مخاطبا مع جهة الإدارة بتاريخ ۲۷ من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18 يناير سنة ۱۹۹۹ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على إستلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه - أو من إستلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم الورقة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما لم يقدم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الإستئناف قد أخطا في تطبيق القانون. كما أنه من المقرر قانونا أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة اثناء تنظر الدعوى ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن میعاد استئناف الحكم الابتدائي لا يبدأ عملا بنص المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات إلا من وقت إعلان الحكم أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالإجراءات التي رسمها قانون المرافعات الإعلان أوراق المحضرين حتى يعلم المحكوم ضده بكل إجراءات الحكم علما کاملا ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة أو رفعه طعنا خاطئا قبل إعلانه. كما أنه من المقرر أن توجيه الإعلان بطريقة تنطوي على غش جزاءه البطلان حتى ولو إستوفي ظاهريا أوامر القانون. . 


لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة


 أن المستأنفة لم تمثل بأية جلسة من جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ولم تقدم ثمة مذكرة بدفاعه أمامها فضلا عن أنه لم يثبت للمحكمة بتمة دليل أن المستأنفة قد تم إعلانها بالحكم المستأنف على النحو الذي يتحقق معه وجه يقيني علمها بالحكم المستأنف الصادر قبلها وذلك على النحو المبين بنص المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات ولا ينال من ذلك ما طويت عليه أوراق الإستئناف من إعلان المستأنفة بالحكم المستأنف بموجب إعلان مؤرخ ۸/۳۱/ ۲۰۱۹ تسلمه من يدعی / محمود محمد عبد الفتاح بوصفه عامة لدى المستأنفة إذ أن الثابت أن المستانفة قد دفعت بان المستأنف ضده حال إجراءه هذا الإعلان قد إستعمل الغش والتدليس بإثبات أن مستلم ذلك الإعلان يعمل لدى المستأنفة على خلاف الحقيقة وقد أجابت المحكمة المستأنفة في تقدير جدية ذلك الدفع بإحالة الإستئناف للتحقيق لإثبات ذلك الغش في إجراء ذلك الإعلان ومثل بناء على ذلك شاهدي المستأنفة والذي إستمعت المحكمة لأقوالهما والتي تطمئن إليها المحكمة والتي تثبت منها أن مستلم الإعلان بالحكم المستأنف بعمل جزارا ولا تربطه بالمستأنفة ثمة صلة وأن المستأنفة حال إجراء ذلك الإعلان لم تكن تقيم في العنوان الذي تم إجراء الإعلان عليه الأمر الذي يثبت للمحكمة أن المستأنفة لم يتم إعلانها بالحكم المستأنف إعلانا قانونا صحيحا وأن ذلك الإعلان المرفق بأوراق الإستئناف قد شابه الغش متعينا بطلانه فضلا عن أن المستأنف صده لم يقدم نده شهود لنفي ذلك الدفع المبدى من المستأنفة وهو ما يكون ميعاد الطعن بالاستئناف قد إنفتح في مواجهة المستأنفة ويكون إستئنافها المقام بتاریخ ۲۰۱۵/۲/۲ قد تم في الميعاد ويكون الإستئناف على ذلك النحر مقبولا شكلا حسبما سيرد بمنطوق الحكم. 


وحيث أنه عن دفع المستأنفة ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم إنعقاد الخصومة أمامها 


فلما كان من المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين مره من الأزواج والأقارب والأصهار " كما أنه من المقرر بنص المادة الحادية عشر من ذات القانون " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن البطن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالإستلام و علی المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره ومن وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا . كما أنه من المقرر بنص المادة 68 من ذات القانون " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعون لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة "| كما أنه من المقرر بنص المادة 19 من قانون المرافعات يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۳ كما أنه من المقرر بنص المادة ۲۰ من ذات القانون يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلاته أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. كما أنه من المقرر قانونا أن النص في المادة ۲/۱۱ مرافعات إستهدافه إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم عدم تحقق هذه الغاية إذا أعبد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه الإستثناء حضوره جلسات المرافعة أو تقديم مذكرة بدفاعه . كما أنه من المقرر قانونا تمسك الطاعن في صحيفة إستئنافه و قبل إبداء طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التي لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وبان علمه لم يتصل بمضمونها وتدليله على ذلك بشهادات من هيئة البريد تفيد أن المسجلين الموجهين إليه من المحضر بتسليم صورتي الإعلان و إعادة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق السكن قد أعيد إلى مصدرهما دفاع جوهری عدم تمحيصه إكتفاء من المحكمة في القول بصحة الإعلان بأن الطاعن لا ينازع في وجود السكن المعلن عليه وبانه أخطر بالمسجل في اليوم التالي للإعلان مباشرة وبمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد بأنه أخطره بكتاب مسجل ودون أن تتحقق من إعادة المسجلين لم تكن ناجمة عن فعل الطاعن أو ممن يعملون باسمه . خطا وقصور مبطل. كما أنه من المقرر قانونا أن مؤدى نص المواد ۱۳، ۱۷، ۱۸ من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة - كما نظمها قانون المرافعات هي الربط بين طرفيها المتخاصمين في ساحة القضاء بالمثول فيها حقيقة بالحضور الفعلي أو حكما بالتخلف عن الحضور مع هذا لا تقوم المواجهة بين دعوى المدعي ودفاع المدعى عليه ليفصل بينهما القضاء ، تلك المواجهة التي لا تأتي على ما أوجبه القانون إلا بإعلان المدعى عليه للحضور أمام القاضي في التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق له الفصل في خصومة معقودة بين يديه لما كان ذلك فإنه ما لم يتحقق الإعلان على هذا النحو فلا تكون ثمة خصومة فإذا قضى فيها القاضي رغم ذلك كان قضائه واردا على غير محل. كما أنه من المقرر قانونا أن بطلان صحيفة إفتتاح الدعوى لعدم إعلانها صحيحا يترتب عليه عدم إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة وأن تقف محكمة الإستئناف عند حد القضاء بالبطلان دون المضي في نظر الموضوع

لما كان ما تقدم

وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لصحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة وكذا إعادة الإعلان بها أنه قد تم إعلان المستانفة بهما أمام جهة الإدارة بموجب المسجلين البريدين رقمي ۱۰5۲، ۱۳۲۳٤۷ لسنة ۲۰۱٤ وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لصحيفة إعادة الإعلان أمام محكمة أول درجة أنها قد خلت من توقيع مستلم ذلك الإعلان من رجال الإدارة هو إجراء لازم طبقا لنص المادة ۱۱ من قانون المرافعات حتى تكتمل معه الشرعية الإجرائية للإعلان التي تطلبها القانون والتي نصت المادة 19 من قانون المرافعات على البطلان جزاء لمخالفتها ولما كان الثابت للمحكمة أن المستانفة لم تحضر في أى جلسات من جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة ولم تندم ثمة مذكرة بدفاعها أمامها وكانت المستانفة قد تمسكت ببطلان إعلانها وإعادة إعلانها بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة وذلك كسبب من أسباب إقامتها إستئنافها الراهن وذلك قبل إيذاء أي دفاع في موضوع الإستئناف وبناء على ما تقدم من سرد وكانت الخصومة القضائية على ذلك النحو المتقدم غير منعقدة في مواجهة المستأنفة بصفتها مدعا عليها أمام محكمة أول درجة وهو ما يكون معه حكم محكمة أول درجة على هذا النحو قد صدر باطلا لعدم إنعقاد الخصومة بين طرفيه ولإنتفاء مبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون حريا بالمحكمة إلغاءه والقضاء ببطلانه مما يكون معه دفع المستأنفة ببطلان حكم محكمة أول درجة قد صادف صحيح الواقع والقانون وتقبله المحكمة وتقضي به حسبما سيرد بمنطوق الحكم وحيث أنه من مصاريف الإستئناف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضده وذلك عن درجتي الثقاضی عملا بنص المادتين ۱/۱۸٤، ۲۰ من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدل .  

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة :. بقبول الإستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف لبطلان إعادة إعلان صحيفة الدعوي أمام محكمة أول درجة وعدم إنعقاد الخصومة أمامها وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتي التقاضي ومائة وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

روابط تحميل المقال والحكم كاملا

مرفقات التحميل

  • الملف: حكم عدم انعقاد خصومة
  • الحجم: WinRAR -0.98 MB
  • المضيف: عرب توب -top4top
تحميل

 

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-