انهاء عقد ايجار أرض زراعية ، انتهى وجدد أكثر من مرة تلقائيا ، ولم يخرج المستأجر ، فأصبحت يده يد غاصب ، بلا سند من القانون ، وهذا الحكم أحدى أحكام قضايا مكتب عمار ، نقدمه بما تضمنه من أسباب قانونية ، وحيثيات وتقريرات واقعية ، بشأن انتهاء ايجار الأرضى الزراعية بانتهاء المدة ، وأثر التجديد التلقائى ، ومدته ، وأثر التجديد التلقائى أكثر من مرة ، وقد حضرنا فى هذه الدعوى بعد احالتها من المحكمة الجزئية الى المحكمة الكلية ، وعدلنا وصححنا الطلبات الى طرد للغصب
حكم طرد واخلاء من أحكام قضايا مكتب عمار
باسم
الشعب
محكمة ههيا
الابتدائية
الجلسة
المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسرايا المحكمة يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۱۹/۹/۲۹
برئاسة
السيد الأستاذ / هشام شيخ العرب
رئيس
المحكمة وعضوية كلا من / أحمد زيدان رئيس المحكمة ، أحمد عبد الرحمن
بالمحكمة
وسكرتارية / عبد الله اسماعيل سكرتير الجلسة
صدر
الحكم الاتي
في
الدعوى رقم 41 لسنه ۲۰۱۶ مدنی کلی
والمرفوعة
من / .........................
ضد / ......................
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة
قانونا
حيث يخلص
وجيز الواقعة فيما سبق وان احاط به الحكم الصادر في الدعوی ۲۸۹ لسنة ۲۰۱۸ مدني أبو
كبير والذي نحيل اليه منعا للتكرار وان كنا نوجزها في أن المدعية اقامتها بموجب
صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختامها الحكم على المدعى عليه
بالطرد والإخلاء من العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار في ۲۰۱۸/۹/۳۰ والموضحة
الحدود والمعالم بالعقد و الصحيفة مع التسليم خالية من الأشغال والشواغل و الغدر
والزام المدعي المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعل وبلا
كفالة، على سند من القول أن المدعي عليه يستأجر عم بموجب عقد مؤرخ ۲۰۱۲/۱۰/۱ مدته
سنة واحده ولا طالبته بإخلاء العين الا انه لم يمتثل رغم إنذاره بتاريخ ۷ /۹/ ۲۰۱۹
واعادة إنذاره بتاريخ ۱۸/۸/۲۹ ، وعليه
يكون وضع يده غاصب و بدون سند من القانون مما حدا بها لرفع الدعوي وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على أصل عقد
الإيجار سند التداعي و اصل انذارين بانتهاء العلاقة الإيجارية ، وحيث تداولت
الدعوى أمام تلك المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وفيها مثلت المدعية
بوكيل قدم مذكرة طلب في ختامها القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى كما مثل
المدعى عليه بوكيل ويجلسه ۲۰۱۹/۳/۲۸ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى
واحالتها لمحكمة ههيا الابتدائية لنظرها ونفاذا لذلك القضاء أحيلت الدعوى برمتها ،
وتداولت بالجلسات حيث مثلت المدعية بوكيل قدم أعلان بتصحيح الطلبات في صحيفة الدعوى لإثبات أن تاريخ انتهاء
العقد هو ۲۰۱۳/۹/۳۰ ، كما قدم حافظة مستندات طويت على انذارات بانتهاء العقد مؤرخ ۲۰۱۹/۱/۲۹
، وقدم أيضا مذكرة طلب في ختامها الحكم بطرد المدعى عليه من العين الموضحة الحدود والمعالم بعقد الإيجار ۲۰۱۷/۱۰/۱
، وتسليمها للمدعية خالية من اي شواغل او اشخاص وذلك لانتهائه و انتهاء مدة عقد
الإيجار والزام المدعى عليه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ، فقررت المحكمة حجز
الدعوى الحكم لجلسة اليوم وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها ببيان العبرة في تحديد
طلبات الخصوم في الدعوى بالطلب الختامي والوارد بالمذكرة المقدمة من المدعية بجلسة
۲۰۱۹/۷/۱۹ ومن ثم تمضي المحكمة في قضائها وفقا لتلك الطلبات وحيث نصت المادة 147 /
أمن القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله
الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون . . ونصت المادة 13 من القانون
المدني على أنه " إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة
أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر
الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ، و ينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على
طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالأخلاء في المواعيد الاتي
بيانها أ) في الأراضي الزراعية والأراضي اليور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة
ستة أشهر أو أكثر، يكون الغبية قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من
ذلك، وجب التنبيه قبل تصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا
للعرف " ؟ ولما كان المقرر في قضاء النقض. أن "مفاد نص المادة 563 من
القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضي الإيجار بها وإلا
فيمتد الإيجار إلى مدة اخرى طبقا لاتفاقهما أخذا بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقدا
مؤقتا لم يحدد المشرع حد أقصی لانتهائه فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار
مادامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبدا " الطعن رقم 2014 - السنة ۷۷ ق. تاريخ
الجلسة ۲۰۰۸/۶/۱۱
وحيث نصت المادة 18 مدني على ينتهى الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالأخلاء فيما نصت المادة ۱/۵۹۱۹ من ذات القانون على انه " إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة، وتسري على الإيجار على هذا الوجه أحكام المادة 593 ، وحيث أن المادة (۱۰۰) مدني تنص على " إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، ولما كان من المقرر قانونا ايضا ان مقصود الغضب، هو انعدام سند الحيازة و هو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونی له شالة من تبرير بن الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع " طعن رقم ۹۷۰ للسنة القضائية 11 ، بجلسة ۱۹۹۷/۰۵/۲۱ ، كما استقرت أحكام محكمة النقض علي أنه " التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استنادا إلى إرادته في انتهاء الإيجار و بتحقق اثره بمجرد أن يعلن عن هذه الإرادة في انتهاء العقد إلى المتعاقد الأخر فتنحل تبعا لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة " ( الطعن رقم ۷۳۰ - السنة 4دقی – جلسة ۱۹۸۹/۱/۲۹ . مکتب فتي - جزء رقم 1) وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقة في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد علية بغير حق سواء أكان وضع اليد بسبب قانوني ثم زال هذا السبب و استمر واضعا اليد " الطعن رقم ۱۰ السنة۱۲ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱۹ ، والمقرر قانونا وفقا لنص المادة رقم ۱/۵۹۰ من القانون المدني علي أنه " يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة ولما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على أنه " يجب على المستأجر وفقا لنص المادة ۵۹۰ من القانون المدني أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار ، و لا يكفي للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بانه سيقوم ا بإخلاء العين المؤجرة ، بل يجب على المستأجر ان يضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها و الانتفاع بها ، دون عائق ...". في (الطعن رقم ۱۱؛ لينة ۳۸ ق - تاريخ الجلسة ۱۹۷/۱۲/۳۱ ، )وهديا بما تقدم ولما كان الثابت بالبند الثالث من عقد الإيجار سند التداعي أن مدة الإيجار عام واحد تنتهي في ۹/۳۰ / ۲۰۱۳۱ غير قابلة للتجديد ، ثم أردف المتعاقدان بالبند الرابع منه أن قيمة الايجار تسدد دفعة واحدة في بداية السنة الزراعية و ولما كان العقد شريعة المتعاقبين وحيث أن عقد الإيجار قد انتهي بتاريخ ۲۰۱۳/۹/۳۰، طبقا لإرادة المتعاقدين وبقاء المستأجر بعين التداعي عقب ذلك التاريخ دون اعتراض من المؤجر يعتبر العقد قد تجدد بذات شروطه الأولى ولكن للفترة المعينة لدفع الأجرة ، سنة زراعية . عملا بحكم المادتين ۰۹۳، ۳۹۹ من القانون المدني، وحيث كان الثابت بحافظة المستندات المقدمة من المدعية أنها نبهت على المدعى عليه بالإنذار المعلن في ۲۰۱۸/۹/۳۰ واثبتت فيه احجام الطرفان عن انهاء العلاقة الايجارية ورغبتها في عدم تجديدها نهاية السنة الزراعية بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۳۰ ، الأمر الذي تكون معه المدعية قد أبدت اعتراضها على بقاء المستأجر بعين التداعي عقب نهاية السنة الزراعية في ۲۰۱۸/۰۹/۳۰ ومن ثم لا و تتجدد العلاقة الإيجارية عقب التاريخ سالف الذكر أعمالا لأحكام المواد ۰۹۸، ۵۹۹، 6۰۰ مدني ونكون يد المدعى عليه على عين التداعي بعد ذلك التاريخ يد غاصب، وحيث ان التسليم يعد أثرا من اثار انتهاء عقد الإيجار عملا بالمادة فيه من القانون المدني وهو ما تخلص منة هذه المحكمة الى ان طلبات المدعية قد قامت على سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضي بإجابتها لطلباتها على نحو ما سيرد بالمنطوق و حيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزمها المدعي عليه عملا بالمدة 184 من قانون المرافعات والمادة 1/۱۸۷ من قانون المحاماة المعدل بالقانون السنة ۲۰۰۲
حكمت المحكمة
بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ۲۰۱۲/۱۰/۱ سند
التداعي لانتهاء مدته و اخلاء العين المؤجرة محل العقد وتسليمها للمدعية خاليه من
الأشخاص والأشياء والشواغل و الزامات المدعى عليه المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنبها
قيمة اتعاب المحاماة