كيف تبرأ ذمتك من مديونية شيك بنكى تم تسليمه كضمان ، ووديعة لدى الغير ، لتنفيذ أمر معين ، وليس كسند وفاء ، بمديونية حقيقة ، خاصة اذا ما قد أوفيت بالعمل المطلوب مقابل الضمان ، فى هذا المقال القانونى ، ستتعرف على قول القانون فى شيك الضمان ، وكيف تتحلل من المديونية بموجبه
واقعات الدعوى
■ بملحق عقد ايجار مؤخر 28/5/2015 حل الطالب
بصفته محل السيد / ..............بصفته رئيس مجلس ادارة شركة .............. وذلك
فى ايجار مجمع قاعات ........... بالزقازيق
■ ومدة هذا العقد تنتهى فى 30/4/2019 ،
والاجرة تسدد سنويا اعتبارا من 1/2/2015 مبلغ وقدره مليون وخمسة واربعون الف
واربعمائة واربعون جنيها وتزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/5/2015 ، وثابت بملحق العقد
قبول المعلن اليه بصفته بهذا الحلول والتنازل
■ هذا وفى حضرة شهود تسلم المعلن اليه بصفته
من الطالب عدد ثلاثة شيكات بنكية مسحوبة على البنك التجارى الدولى ، وثلاثة اخرين
على بنك اخر ، كضمان وتأمين عن سداد الاجرة السنوية وتسليم العين المؤجرة بحالة
جيدة وبردها عند انتهاء العقد خلال مدته المتفق عليها او لاى سبب
( هذه الواقعة المادية وهى استلام الشيكات
كضمان وتأمين مسترد عن العين المؤجرة والالتزام بتسليمها وقت انتهاء المدة دون
تأخير ، واى متأخرات عن الاجرة - قد تمت فى حضرة شهود ) ومن ثم يتمسك الطالب
باثبات هذه الواقعة المادية بشهادة الشهود
■ هذا وقد قام الطالب بالالتزام بسداد
الاجرة دون تقصير والمحافظة على العين المؤجرة وكما ثابت من اذون توريد نقدية
الصادرة من المعلن اليه بصفته الى الطالب بصفته ( الفترة من 26/1/2016 الى
15/10/2016 )
■ الا ان الطالب فوجئ وفى غيبته
بتحصل المعلن اليه بصفته على حكما قضائيا برقم ...... لسنة 2016 م . ك الزقازيق
بفسخ عقد الايجار وتسليم العين المؤجرة على سند مخالف للواقع والحقيقة من
اخلال الطالب بالتزامه بسداد الاجرة الفترة من الى بمبلغ
وهذا الحكم هو حكما ابتدائيا صدر دون حضور الطالب اى من جلساته لعدم اتصال علمه
بامر الدعوى لتعمد المعلن اليه بصفته ذلك بان اعلنه بصفته كشخص
معنوى باعلانات باطلة ومخالفة لقانون المرافعات فى مواجهة رجل
الادارة وكذا على عنوان المكان المؤجر له الغير متواجد فيه دون اعلانه على المركز
الرئيسى للشركة الثابت بملحق العقد ، وفور علم الطالب بهذا الحكم
الابتدائى قام بالطعن عليه استئنافيا ليثبت للمحكمة اولا بطلان الحكم لبطلان كافة
الاعلانات امام محكمة اول درجة ، وثانيا ليثبت الوفاء بالتزامه بسداد الاجرة
ومازال الاستئناف متداولا امام القضاء
■ وما يهم الطالب فى هذا المقام
والدعوى الراهنة استرداد الشيكات المسلمة للمعلن اليه بصفته كضمان وتأمين للاجرة
تأسيسا على احكام استرداد ما دفع بغير حق واحكام الوديعة وردها ،
حيث ان الطالب قد سدد نقدا وكما مبين باذون التوريدات المقدمة حيث ان
الطالب يخشى مطالبته بقيمة هذه الشيكات او صرفها من البنك ، وهى فى الاصل مسلمة له
كوديعة لديه ضمانا وائتمانا لسداد الاجرة ، ومن ثم كانت هذه الدعوى بطلب
رد ما دفع بغير حق باسترداد الشيكات ويركن الطالب فى اثبات واقعة تسليم الشيكات
بشهادة الشهود الحاضرين وقت حدوث هذه الواقعة المادية بالتسليم وسببه
السند القانونى للدعوى ببراءة الذمة من شيك الضمان
اولا : حق المدعى فى استرداد الشيكات المسلمة للمدعى عليه بصفته كوديعة وتأمين وضمان للاجرة والمكان المؤجر :
تنص المادة 181 مدنى : كل من تسلم على سبيل
الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده ، على أنه لا محل للرد إذا كان
من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد
أكره على هذا الوفاء.
والمادة 182 انه : يصح إسترداد غير المستحق
إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام لم يتحقق سببه أو لإلتزام زال سببه بعد أن
تحقق
والماده 183: انه يصح كذلك إسترداد غير المستحق،
إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام لم يحل أجله وكان الموفى جاهلاً قيام
الأجل ، على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما إستفاده بسبب الوفاء
المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر، فإذا كان الإلتزام الذي لم يحل أجله نقوداً،
إلتزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني أو الإتفاقى عن المدة الباقية
لحلول الأجل.
والماده 187 انه : تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات
من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الإسترداد، وتسقط الدعوى كذلك
في جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق .
وقد تضمنت الأعمال التحضيرية ان :
الأصل فيمن يقوم بالوفاء بدين قبل حلول أجله
أن يدفع ماليس مستحقاً عليه من وجه ، فإذا تم الدفع من جراء غلطه ، أو من جراء
ظروف لها حكم الغلط ، فلمن دفع أن يسترد ما أداه ، علي أن يقوم بالوفاء عند
حلول الأجل .وقد أثر المشرع الأخذ بهذا الرأي لسلامة منطقة ، مقتفياً في ذلك أثر
المشرع الفرنسي الايطالي ، ولو أن بعض تقنينات أخري أعرضت عنه .
وعلي هذا الأساس الدائن الذي يتسلم دينه قبل
حلول الأجل برد ما قبض ، ومع ذلك فيجوز له أن يختار بين مقتضي هذا الإلتزام وبين
الإلتزام برد ما يثري به من جراء التعجيل بالوفاء دون أن يجاوز ذلك قدر مالحق
المدين من ضرر، فإذا كان الدين الذي عجل الوفاء به مبلغاً من النقود ، ولم ير
الدائن أن يرده إلي المدين ، علي أن يؤدي إليه عند حلول الأجل ، كان الدائن أن
يطالب ما يغل الدين من فائدة بحسب السعر المقرر في القانون ، إذا لم يكن ثمة اتفاق
في هذا الشأن .
مجموعة الأعمال التحضيرية
للقانون المدني - الجزء2- ص 451و452
والمقرر فقها انه
يتبين من نص المادتين 181و183 مدني ، أن
هناك حالتين لدفع غير المستحق : (1) الوفاء بدين غير مستحق من بادئ الأمر (2)
الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء ، ثم أصبح غير مستحق .
فإذا أقام الدافع الدليل علي أنه قام
بوفاء دين غير مستحق ، فالمفروض أنه دفع عن غلط ، وأنه لم يكن يعلم أنه ملزم
بالدفع ، وهذه القرينة القانونية قرينة تبررها الظروف ، فليس مفهوماً لأول وهلة أن
يدفع شخص ديناً غير مستحق عليه إلا أن يكون هذا الشخص قد إعتقد أن الدين مستحق
عليه فقام بوفائه ، الغلط وهو السبب الذي يشوب الوفاء عادة مفروض لا يكلف الدافع
إثباته :
ولكن هذه القرنية القانونية علي الغلط
قرينة قابلة لإثبات العكس ، فيجوز للمدفوع له أن ينقضها بأن يثبت أن الدافع كان
يعلم وقت الدفع أنه لم يكن ملزماً بما دفع ، فقد يدفع دينا واجباً علي غيره فضالة
أو تبرعاً ، وقد يدفع دينا طبيعياً قاصداً بذلك أن يوفي هذا الإلتزام ، وهذه
القرينة القانونية التي تقوم لمصلحة المدفوع له قابلة لإثبات العكس .
فإذا تحققت حالة من حالتي دفع غير
المستحق ، نشأت دعوى لمصلحة الدافع قبل المدفوع له هي دعوى إسترداد غير
المستحق
الوسيط 1- الدكتور السنهوري -ص
1187 وما بعدها ، وكتاب : الوجيز - ص 486 وما بعدها ، وأنظر الأثر علي حساب الغير
- القسم الثاني - للدكتور سليمان مرقص - طبعة 1962- ص 11 وما بعدها
وقد قضت محكمة النقض ان مفاد نص المادتين 181، 182 من
القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد حالتين يجوز
فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير
صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا
نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر، والثانية أن يتم
الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدرا لهذا الإلتزام ولا
يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالما وقت الوفاء بأنه غير ملتزم
بما أوفى لأنه كان ملتزما به فعلا وسواء أتم الوفاء اختيارا أو جبرا فإن الإلتزام
بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء.
الطعن رقم 1716 لسنــة 51 ق -
جلسة 19 / 4 / 1992 - مكتب فني 43 - الجزء 1 - ص 613
وبانزال ما تقدم
وحيث ان المعلن اليه بصفته قد تسلم من
الطالب بصفته عدد ثلاثة شيكات بنكية مسحوبة على البنك ........... وثلاثة
اخرى على بنك ....... كضمان وتأمين لسداد الاجرة المتفق عليها بالعقد وتسليم العين
المؤجرة بحالة جيدة، وحيث الثابت من اذون التوريد المقدمة بحافظة مستندات ان المعلن
اليه بصفته قد تسلم الاجرة الفترة من 26/1/2016 الى 15/10/2016 ، وحيث الثابت كذلك
ان المعلن اليه بصفته قد انهى العقد بارادته بان اقام دعوى فسخ علاقة ايجارية
وتسليم العين المؤجرة بادعاء مخالف للحقيقة ان الطالب عليه متأخرات من الاجرة وهى
المسددة من طرف الطالب وقد قبل المعلن اليه هذا السداد فانه يحق للطالب المطالبة
باسترداد هذه الشيكات للوفاء بالاجرة كما تقدم ولخشيته من استغلال المعلن اليه
بصفته للشيكات المودعة لديه كضمان وتأمين وهو ما يعد وديعة لديه يلتزم بردها عند
طلبها
فالمقرر انه " إذ كان الثابت أن الطاعن
قد نفذ التزامه الذي حرر الشيك تأميناً له - وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون
فيه - فإن الحكم إذ لم يستظهر مدى توافر أركان عقد الوديعة وفقاً للمادة 718 وما
بعدها من القانون المدني وإقدام المطعون ضده على عمل من أعمال التملك على الشيء
المودع لديه وهو ما يرشح لقيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341
سالفة الذكر. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب
الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية
- ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفي الدعوى حقها من الناحية الموضوعية
، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى
"
النقض الجنائي الطعن 1775 لسنــة
53 ق جلسة 22 / 03 / 1984 - مكتب فني 35 - الجزء 1 - ص 317
ومن ثم ووفقا للحكم سالف البيان فان الشيكات
المسلمة للمعلن اليه بصفته كتأمين هذا الايداع يعد وديعة وفقا لاحكام القانون
المدنى يلتزم بردها وعدم استعمالها بما يضر الطالب المودع وهو ما يخشاه الطالب
بصفته ومن ثم يحق له وفقا للاحكام اعلاه طلب استرداد هذه الشيكات
ثانيا : حق الطالب فى اثبات واقعة تسليم الشيكات للمعلن اليه بصفته كتأمين وضمان بكافة طرق الاثبات ومنها البينة باعتبار انها واقعة مادية
المبدأ العام المقرر فى الإثبات ، أن "
الواقعة المادية " عموما ,- تثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة
الشهود ،- وذلك ينطبق على واقعة " البصم المطموسة " ,- مثلما ينطبق
على واقعة " الإعطاء " فى الشيك وفى غير
الشيك .
فقد قضت محكمة النقض - الدائرة المدنية - فى
العديد من أحكامها بان
"الواقعة المادية يجوز
إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدده القانون فى شان إثبات
التصرفات القانونية, وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة
المطموسة الموجودة على العقد لاثبات التصرف القانوني ذاته فانه يكون منه طلبا
لاثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز
إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود"
نقض مدني 17/2/1975- س 26- رقم
84- ص 406
إن المادة 215 من القانون المدنى تبيح إثبات عقد الوديعة
بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة عن
غريمه . و المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً . و تقدير وجود
المانع أو عدم وجوده من شأن قاضى الموضوع فإذا رأى القاضى - لعلاقة
الأخوة بين المودع و المودع لديه و لإعتبارات أخرى أوردها فى حكمه -
قيام هذا المانع ، و قبل إثبات الوديعة بالبينة فلا معقب على رأيه فى
ذلك .
الطعن رقم 1326 لسنة 5 ق ، جلسة
3/6/1935
ومن ثم وحيث ان المعلن اليه بصفته قد تسلم الشيكات من الطالب بصفته كوديعة لديه واداة ائتمان وضمان لتسليم العين المؤجرة فى موعد انتهاء العقد بحالة جيدة واما شهود ورفض تدوين ذلك بالعقد ورغبة من الطالب فى ابرام العقد واطمئنانه بوجود شهود حاضرين مجلس العقد وشهودا على تلك الواقعة المادية سلم هذه الشيكات وعددها ستة شيكات الى المعلن اليه بصفته كوديعة لديه ضمانا لرد العين المؤجرة دون تلفيات ولاى متأخرات عن الاجرة حال انتهاء العقد لاى سبب من الاسباب ومن هذه الشيكات الرقيمة ...........................
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت
المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الزقازيق
الابتدائية الدائرة ( ) مدنى كلى
يوم الموافق /
/ 2018 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :
برد الشيكات المبينة بصحيفة الدعوى المسلمة
له من المدعى كوديعة واداة ضمان لتسليم العين المؤجرة منه للمدعى فى موعد انتهاء
عقد الايجار المؤرخ 28/5/2015 بحالة جيدة ، وكضمان لاى متأخرات او
تلفيات واعتبارها كان لم تكن ، فضلا عن الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
احتياطيا بطلب جازم : احالة الدعوى للتحقيق
ليثبت المدعى بشهادة الشهود حاضرى مجلس العقد وواقعة التسليم المادية بتسلم المدعى
عليه من الطالب الشيكات كوديعة وضمان لتسليم العين المؤجرة بحالة جيدة فور انتهاء
العقد وكضمان لاى متأخرات او تلفيات