المبدأ و الاستثناء
وليس جهة الإدارة التي أصدرت القرار، فيكتسب الحكم الصادر فيها حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، سواء كانوا أطرافا في الدعوى أم لم يكونوا كذلك ، ويحدث كثيرا في الحياة العملية أن يصدر حكم في دعوى الإلغاء يعدم قرارا إداريا وبأثر رجعى فيكون تنفيذه تهديدا لحقوق الغير المكتسبة، ومساسا بمراكزهم القانونية رغم أنهم لم يكونوا ممثلين في الدعوى . فالخارج عن الخصومة هو شخص لم يشترك في الخصومة التي صدر الحكم فيها ، فلم يمثل فيها ولم يستدع إليها ولم يتدخل أويتم إدخاله فيها بطلب من الخصوم أوالمحكمة ، ما يعني أنه لم يتمتع بالضمانات القانونية التي يتمتع بها أطراف الدعوى ومع ذلك مس الحكم الصادر في الدعوى مركزه القانوني المستقر، فكان العدل والمنطق يقتضيان تمكينه من إقامة الطعن القضائي على الحكم أمام المحكمة الأعلى .
تؤيده جميع التشريعات المتتالية لمجلس الدولة إلا أنه من الأصول المسلمة التي يقوم عليها حسن توزيع العدالة وكفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك صدور حكم حاز قوة الشيء المقضى به بمقولة إن حكم الإلغاء يكتسب حجة عينية تسری على الكافة ما دام هذا الحكم يتعدى أطراف الخصومة ومنهم ذوى الشأن الذين عناهم نص المادتين 15 و۲۳ من القانون رقم 55 السنة ۱۹۵۹ الخاص بمجلس الدولة والتي يقابلهما نص المادتين ۲۳ و22 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 السنة ۱۹۷۲ بما تضمنه من تحديد ميعاد الطعن بستين يوما من تاريخ صدور الحكم بحيث يمس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حقوق ومصالح ومراكز قانونية مستقرة للغير الذي كان يتعين أن يكون أحد الطرفين الأصليين في المنازعة ومع ذلك لم توجه إليه ولم يكن في مركز يسمح بتوقعها أو العلم بها حتى يتدخل فيها في الوقت المناسب، إذ لا مناص من رفع الضرر الذي يصيبه من تنفيذ الحكم الذي لم يكن طرفا فيه، وذلك بتمكينه من التداعي بالطعن في هذا الحكم من تاريخ علمه حتى يجد له قاضيا يسمع دفاعه وينصفه إذا كان ذا حق في ظلامته ما دام قد استغلق عليه سبيل الطعن في هذا الحكم أمام محكمة أخرى، والقول بغير ذلك فيه حرمان لصاحب المصلحة الحقيقي من حق اللجوء إلى القضاء متظلمة من حكم في منازعة لم يكن طرفا فيها ولم يعلم بها وتمس آثار هذا الحكم حقوقا له». ويؤخذ مما سبق أن هذه المحكمة قد أقرت بحق الخارج عن الخصومة في الطعن على الحكم الذي يصدر ويتعدى أثره إليه وذلك إذا لم يعلم بقيام الخصومة أو لم يكن في مركز يسمح بتوقعها، وفي هذه الحالة تحسب مواعيد الطعن من تاريخ علمه بالحكم. أما إذا كان الغير يعلم بقيام الخصومة أو كان في مركز يسمح بتوقعها فلا يقبل منه الطعن على الحكم طالما لم يتدخل في الخصومة أمام محكمة القضاء الإداري، إذ في هذه الحالة يكون الغيرقد فوت على نفسه فرصة عرض ظلامته على جهة القضاء، وإذا كانت اعتبارات حسن توزيع العدالة تسوغ إفساح المجال للغير ممن يتعدى أثر الحكم إليه ولم يعلم بقيام الخصومة للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، فإن هذه الاعتبارات ذاتها تأبى مساندة هذا الغير الذي علم بالخصومة ووقف حيالها موقف المتربص: فإن صدر الحكم لصالحه سكت، وإن صدر ضد مصالحه نازع فيه وطعن عليه . والمعول عليه هو علم صاحب الشأن نفسه علما يقينيا بالخصومة.
وكان ركيزة وأساس هذا الاتجاه الأول إنما تقوم على اعتبارات العدالة وحسن توزيعها رفقا للضرر الذي قد يصيب من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها حكم الإلغاء
طعن الخارج عن الخصومة من الدعوى الصادر فيها حكم الإلغاء . الموضوعات التي حظيت بأهمية كبيرة في أما في المرحلة الثانية: فقد عدل قضاء القضاء الإدارى وقضاء المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية العليا عن هذا الاتجاه العليا لما له من أثر بالغ في المساس بحقوق مقررا عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة الأفراد المكتسبة ومراكزهم القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا - تختص المستقرة ذلك أن الطبيعة العينية لحكم المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر الطعن الإلغاء قد تؤدي أحيانا إلى الإضرار بالغير في الحدود المقررة قانونا لالتماس إعادة الذي لم يكن ممثلا في الدعوى ، وقد مر النظر- أساس ذلك: أن المادة (۲۳) من قضاء المحكمة الإدارية العليا في شأن القانون رقم 27 لسنة ۱۹۷۲ حددت أحوال الطعن المقدم من الخارج عن الخصومة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. بمرحلتين :
وعلى الرغم من استقرار قضاء المحكمة في المرحلة الأولى: كانت الأحكام متجهة الإدارية العليا على ذلك الاتجاه الأخير، غير إلى جواز قيام الشخص الذي لم يكن طرفا أنها خرجت عليه على سبيل الاستثناء حين أو ممثلا في الدعوى ومس الحكم الصادر قررت بجواز طعن الخارج عن الخصومة فيها مصلحة له أن يطعن على الحكم مباشرة إذا كانت المنازعة متعلقة بحق من الحقوق أمام المحكمة الإدارية العليا ، حيث تساند الدستورية العامة للمواطنين كحق الانتخاب هذا القضاء إلى أن حكم الإلغاء يعتبر حجة والترشيح أو حق الملكية فيكون لصاحب على الكافة ولا تقتصر هذه الحجية على الشأن الطعن على الحكم الصادر في أطراف الخصومة ، واعتمد هذا الاتجاه المنازعة التي لم يكن طرفا فيها إما عن على اعتبارات العدالة وحسن توزيعها رفقا طريق التماس إعادة النظر أمام المحكمة للضرر الذي قد يصيب من لم يكن طرقا في التي أصدرت الحكم أو الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا .
فمن يتتبع قضاء المحكمة الإدارية العليا في شأن الخلاف المتقدم يتبين أنها اتجهت تارة إلى الأخذ بجواز قيام الشخص الذي لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى ومس الحكم الصادر فيها مصلحة له بالطعن عليه مباشرة لدى المحكمة الإدارية العليا، كما اتجهت تارة أخرى إلى الأخذ بعدم جواز الجوء من لم يكن طرفا في الخصومة إلى الطعن على الحكم الصادر فيها من القضاء الإداري أمامها مباشرة وإنما يتعين عليه أن يسلك طريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. ومن أمثلة قضاء المحكمة الإدارية العليا المعبرة عن الاتجاه الأول حكمها في الطعن رقم 274 لسنة 15 ق عليا الصادر بجلسة ۲ من يونيو سنة ۱۹۷۳ والذي ذهبت فيه إلى أنه «ولئن كان حكم الإلغاء يعتبر حجة على الكافة وليست حجيته نسبية تقتصر على طرفي الخصومة دون غيرهما وإنما حجيته مطلقة تتعدى إلى الغير أيضا وفقا لما حرصت على عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة ممن لمن يكن طرفا في الدعوى ولم يكن قد أدخل أوتدخل فيها
وذلك على الوجه وبالقيود التي بينها ذلك طعن على القرار المقضى بإلغائه ومن لم المحكمة الإدارية العليا، وهي لا تسع الطعن القضاء، والتي من بينها وكما هو واضح من يطعن عليه فقصر هذه الحجية على من كان أمامها من الخارج عن الخصومة: فالطعن الأسباب أن يكون قد استغلق عليه سبيل طرفا في دعوى مهاجمته دون من لم يكن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا لمن الطعن في هذا الحكم أمام محكمة أخرى. طرفا أو ممثلا فيها هو حد لإطلاق الحجية كان طرفا في الخصومة التي انتهت بصدور ومن ثم مكنه هذا القضاء للمحكمة الإدارية لا يجوز إلا استنادا إلى نص صريح في الحكم المطعون فيه. وإذ كان طعن الخارج العليا من التداعي بالطعن أمامها في ذلك القانون الذي قرر الحجية المطلقة صدوا عن الخصومة نوعا من اعتراض الخارج عن الحكم من تاريخ علمه حتى يجد له قاضيا عن عينية الطعن.
الخصومة الذي كان ينظمه قانون المرافعات يسمع دفاعه وينصفه إذا كان ذا حق في فليست العبرة بمصلحة من تمكن أو مكن السابق في فصل مستقل وألغي في قانون ظلامته. من الدفاع عن هذه المصلحة بالطعن على المرافعات الحالي الصادر بالقانون رقم ۱۳ غير أن المحكمة الادارية العليا عدلت بعد القرار أو بطلب رفض الطعن عليه، وإنما لسنة ۱۹۹۸ فلا سند في استبقائه بعد هذا ذلك عن هذا الاتجاه وأكدت ذلك العدول العبرة في جوهر الأمر وحقيقته بمطابقة الإلغاء في صورة طعن الخارج عن الخصومة من دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر القرار للقانون. وهذا أمر لا يتأثر فحصه إلى المحكمة الأعلى المختصة بنظر الطعن بجلسة ۱۲ من إبريل سنة ۱۹۸۷ في الطعن إلا بحكم القانون فهو معياره الوحيد على الحكم المطعون فيه والذي لم يكن رقم ۳۳۸۷ لسنة ۲۹ القضائية حيث قررت ومناطه الذي لا يختلف باختلاف المصالح الخارج عن الخصومة طرفا أو ممثلا في تعليقا على الإتجاه الأول بجواز طعن الخارج المتعارضة في القرار لمن يطبق في شأنهم الدعوى التي انتهت بصدوره. خاصة وأن عن الخصومة أنه:
أو يسري عليهم. فمتى كان محل رقابة اعتراض الخارج عن الخصومة كان قبل إلغائه ومن حيث إن تقدير الإتجاه الذي أقر القرار فحص مشروعيته، ومعيارها مطابقته يقدم إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم بحق الخارج عن الخصومة في الطعن أمام للقانون، فلا عبرة بأوجه الدفاع التي تعرض وليس أمام محكمة الطعن، فلا يجوز إعادته المحكمة الإدارية العليا ينبغي أن يتم بمراعاة أو تبحث، إذ يقوم عمل القاضي على دقيق إلى الحياة في صورة الطعن إلى محكمة ما هو مقرر من حجية مطلقة لحكم الإلغاء تطبيق صحيح القانون تطبيقا موضوعيا الطعن بعد أن لم يعد جائزا أمام المحكمة ومن أن تحديد طرق الطعن في الأحكام على القرار لا يتأثر بأي أمر خارج عن التي أصدرت الحكم محل الاعتراض وبذلك هو عمل من أعمال المشرع يرد حصرا في ذلك: ويتحتم أمام هذه الحجية المطلقة يبدو واضحا تعارض الاتجاه القضائي الذي القانون المنظم لها المحدد لوسائلها.
من شأن ذلك جحد هذه الحجية المطلقة المشرع وحده بتحديد طرق الطعن في الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء وقلبها نسبية بقصرها على أطراف الدعوى الأحكام على سبيل الحصر، ويؤكد ذلك أن المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة وحدهم حين يكون لكل خارج عن الخصومة تعبير ذوى الشأن الذي له حق الطعن على بالإلغاء تكون حجة على الكافة.. ذلك أن الأصلية ولم يكن طرفا أو ممثلا فيها الطعن الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طبقا الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة على الحكم الصادر فيها أمام محكمة الطعن للمادة ۲/۲۳ من قانون مجلس الدولة نظيرا عينية مناطها رقابة شرعية القرار الإداري عند علمه اليقين بالحكم الصادر فيها، في ذلك لرئيس هيئة مفوضي الدولة، إنما في ذاته ووزنه بميزان القانون: فإما أن خاصة وأن ذلك يتيح تسلسل الطعن إلى غير يقصد به ذا الشأن في الحكم وفي الطعن يسفرالفحص عن شرعيته فترفض الدعوى نهاية بتعدد أصحاب المصالح التى يمسها عليه وليس في القرار محل الحكم المطعون أو تتقرر عدم مشروعيته فيحكم بإلغائه. القرار المطعون فيه إيجابا أو سلبا، فيضيف فيه - ولا يمكن أن تنصرف عبارة ذى الشأن والحكم الصادر بالإلغاء يعدمه في ذاته إلى فقد الحجية المطلقة عدم الاستقرار إلى من لم يكن ذا شأن في الدعوى التي فينقضى ذات وجوده ولهذا ينعدم وينقضي المطلق للقرار. والاستقرار اعتبار قانوني صدر فيها الحكم المطعون عليه . فذو الشأن وجوده ويزول بالنسبة لكل الناس:
يقوم على أساسه تنظيم الطعن وتحديد هو من كان طرفا في الدعوى: ويقطع بذلك من كان قد صدر لصالحه أو ضده من أمده وليس اعتبارا عمليا فقط، بل إن هذا أن المشرع حينما أراد أن يخرج عن هذا أفاده ومن أضر به من طعن عليه ومن لم التسلسل ينقض اعتبارات العدالة ذاتها التي المدلول في تحديد ذي الشأن ويتوسع فيه يطعن عليه، من كان طرفا في دعوى مهاجمة كانت أساس الإتجاه الأول ومبتغاة. وبذلك في المادة ۲/۲۲ من قانون مجلس الدولة القرار ومن لم يكن، وأيا كانت الأسباب التي فإن هذا الاتجاه وإن بان في ظاهره محققا اعتبر من ذوى الشأن في الطعن على أحكام استندت إليها مهاجمته. ولهذا كان الحكم القدر من العدالة إلا أنه في جوهره هادم لها المحاكم التأديبية ، بالإضافة إلى المتهم بالإلغاء حجة على الكافة لأنه يقوم على ماحق إياها.
وهيئة مفوضي الدولة وهما ذوا الشأن تقرير عدم مشروعية القرار من حيث هو ومن حيث إنه وإن صح ذلك بالنسبة لحكم طبقا للمادة ۲/۲۳ ، الوزير المختص ورئيس في ذاته بغض النظر عن المصالح التي الإلغاء وأمده فإنه سواء بالنسبة إلى كافة الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة يمسها نفقا وضرا، فيما الحكم الصادر في الأحكام سواء بالإلغاء أو بغير ذلك وفي كافة الإدارية. نص على هذا الاعتبار صراحة، دعوى غيردعوى الإلغاء ويصدر في خصومة المنازعات الإدارية وحتى التأديبية منها ولو اتسعت عبارة ذوى الشأن لهم على غير ذاتية تتعلق بمصالح أطرافه فتكون له حجية فالمقرر أن تحديد طرق الطعن في الأحكام مقتضى ما تقدم لما احتاج المشرع إلى نسبية مقصورة على هذه الأطراف. وإذ كان هو عمل المشرع وحده يرد حصرا في النص الصريح الخاص لتقرير اعتبارهم من مؤدي الحجية المطلقة لحكم الإلغاء سريانه القانون المنظم لها . وقد حددت المادة ۲۳ ذوى الشأن: خاصة وأن مدير النيابة الإدارية في مواجهة كافة الناس سواء في ذلك من من قانون مجلس الدولة أحوال الطعن أمام هو الطرف الأصلى في الدعوى التأديبية الذي يقيمها ويتولى الادعاء طرفا فيها ممثلا للصالح العام، ومثله الوزير المختص ورئيس ليست العبرة بمصلحة من تمكن أو مكن من الدفاع عن هذه الجهاز المركزى للمحاسبات اللذين يتعين إقامة الدعوى التأديبية بناء على طلبهم، ولا شك أن هذا يقطع بأن مدلول عبارة ذوي العبرة في جوهرالأمر وحقيقته بمطابقة القرار للقانون الواردة في المادة ۲/۲۳ هم ذوي الشأن في الدعوى الذين كانوا طرقا فيها وفي الحكم الصادر فيها بذاته أو بمن يمثله قانونا، ولا تنصرف عبارة ذوى الشأن إلى كل من يدعي له مصلحة في القرار المطعون فيه محل الدعوى الصادر فيها الحكم سواء بطلب إلغائه أو برفض طلب الإلغاء وليس كل من يدعي مصلحة مسها الحكم بوجه أو بآخر سواء في دعوى الإلغاء أو غيرها من أنواع المنازعات الأخرى التي يتولاها قضاء مجلس الدولة.
مما لا شك فيه أن تدارك الاعتبارات المتقدم ذكرها التي أحاطت بالاتجاه القضائي الأول المتمثل في حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 274 لسنة 15 القضائية بجلسة ۲ من يونيو سنة ۱۹۷۳ وما سبقه من قضاء في الطعن رقم ۹۷۷ لسنة 7 القضائية بجلسة ۲۳ من ديسمبر سنة 1961 - يحتم الأخذ بما ذهب إليه الإتجاه القضائي الآخر القائل بعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة ممن لمن يكن طرفا في الدعوى ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها وإنما يتعين عليه في هذه الحالة متى مس الحكم مصلحة له أن يلجأ إلى طريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وهو الاتجاه المتمثل في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۱۸۵ لسنة 18 القضائية. حيث ذهب فيه إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة ۱۹۹۸ ألغى طريق الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذي نظمه القانون القائم قبله في المادة ۵۰، وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها (مادة ۱/۶۵۰) إلى أوجه التماس إعادة النظر لما أورده في مذكرته الإيضاحية من أنها في حقيقتها ليست حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هي تظلم من حكم من شخص يعتبر ممثلا في الخصومة وإن لم يكن خصما ظاهرا فيها فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى الإلتماس في هذه الحالة منه إلى الإعتراض. وهذا التبرير لإلغاء نظام اعتراض الخارج عن الخصومة وجعل هذه الحالة سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم يتفق مع ما قالت به المحكمة الإدارية العليا في حكمها السابق الإشارة إليه من أنه « تظلم من حكم في منازعة لم يكن طرفا فيها». وبهذا يكون هذا القانون - أي قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - قد ألغى طريق الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما في الدعوى التي صدر فيها أو ادخلوا أو تدخلوا فيها ممن يتعدى أثر هذا الحكم إليهم إذ أن ذلك أصبح وجها من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري وفقا لما تنص
عليه المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 27 لسنة ۱۹۷۲ من أنه « يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة ...» وهو وجه لم يكن قائما عندما أجازت للغير ممن يتعدى إليه أثر الحكم الطعن أمامها في أحكام محكمة القضاء الإدارى مما كان محمولا - حسبما ورد بأسباب حكمها - على أنه لا طريق أمام هذا الغير عندئذ للتداعي أو التظلم من الحكم إلا بالطعن فيه أمامها حيث يستغلق عليه سبيل الطعن فيه أمام محكمة أخرى . ويفتح الباب للطعن أمام الغير بطريق التماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وهو ما نصت عليه المادة ۲۶۳ من قانون المرافعات وبالطريق الذي ترفع به أمامها الدعوى وفقا للإجراءات والأوضاع المقررة لذلك. ومن ثم فإنه لم يعد بعد ذلك موجب لإجازة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا رأسا ممن يتعدى إليه أثر الحكم لانتفاء العلة التي قالت بها المحكمة الإدارية العليا في أحكامها السابقة. وطبقا للمادة 1 و3 من قانون المرافعات فإن الحكم الذي يصدر بعد نفاذ القانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۹۸ لا يقبل الاعتراض وإنما يقبل الالتماس بطريق إعادة النظر في مثل هذه الحالة إذا توافرت شرائطه من ناحية الإجراءات والمواعيد وتبعا لذلك لا يكون لمن لم يكن طرفا في حكم حق الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا لمثل هذا الوجه بل على الخارج عن الخصومة أن يسلك ما شرعه القانون لتفادى آثار الحكم والتظلم منه. وهذا التظلم سبيله القانوني هو التماس إعادة النظر في الحكم أمام المحكمة التي أصدرته وهو ليس وجها أو سببا للطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ممن لم
ومن حيث إن الاتجاه القضائي الأخير قد وضع في اعتباره طبيعة دعوى الإلغاء وطبيعة الحكم الصادر فيها وما هو مقرر في القوانين من أوجه للطعن وما هو متاح منها للخارج عن الخصومة الذي لم يكن طرفا فيها. كما أن الواضح أن الاتجاه القضائي الأول إنما قام على اعتبارات العدالة وحسن توزيعها رفقا للضرر الذي قد يصيب من لم يكن طرفا في الدعوى وفقا لما سلفت الإشارة إليه. وهذه الاعتبارات قد تحققت في الاتجاه القضائي الأخير للمحكمة الإدارية العليا حيث فتح لمن تعدى إليه أثر الحكم ولم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم باب التماس إعادة النظر على الوجه المنصوص عليه في المادة 51 من قانون مجلس الدولة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم في الحدود الجائز فيها قانونا وهو ما نصت عليه المادة ۲۶۳ من قانون المرافعات وبالطريق الذي ترفع به أمامها الدعوى ووفقا للأوضاع والإجراءات المقررة لذلك وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة. ومن ثم فقد زالت بحق العلة التي قام عليها الاتجاه القضائي الأول، مما يفرض والحالة هذه الأخذ بالاتجاه القضائي الأخير للمحكمة الإدارية العليا والذي مقتضاه أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه. وبذلك فإن طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية بكافة أنواعها وفيها دعوى الإلغاء، وأيا كان الصادر سواء بالإلغاء أو بغير ذلك في دعوى الإلغاء وغيرها من أنواع المنازعات الإدارية وكذلك المنازعة التأديبية إلى محكمة الطعن يكون غيرها جائز قانونا سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقا للقانون. وبتطبيق ذلك على موضوع الطعون المحالة إلى هذه الهيئة يتعين تقرير عدم جواز الطعن من الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري محل اعتراض الطاعن الخارج عن الخصومة، وإنما تختص بنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم وهي محكمة القضاء الإداري إذا ما توافرت شروط اعتبارها التماا بإعادة النظر طبقا لأحكام القانون المتضمنة لهذا الالتماس. لهذا يتعين إعادة الطعون إلى محكمة الالتماس المختصة أصلا بنظر مثل هذا الالتماس لتنظره متى توافرت الشروط والقيود المقررة قانونا لذلك. وهو ما تضحى معه المحكمة الإدارية العليا غير مختصة بنظر كل من الطعنين رقم ۳۳۸۷ لسنة ۲۹ القضائية ورقم ۳۱۵۵ لسنة ۳۱ القضائية باعتبارهما طبقا للتكييف القانوني السليم مجرد التماس إعادة نظر في الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري رقم ۳۳۳ لسنة 36 ق ورقم 165 لسنة ۳۵ ق هي التي ينعقد لها الاختصاص بنظر الالتماس ويتعين على هذه الهيئة إعادة الطعون إلى الدائرة المختصة لتقضي بذلك. ويسرى ذلك على الطعون المرفوعة عن أحكام المحاكم التأديبية وكذلك المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري في أحكام المحاكم الإدارية.
( دائرة توحيد المبادئ . الحكم الصادر الصادر بجلسة ۱۲ من إبريل سنة ۱۹۸۷ في الطعن رقم ۳۳۸۷ لسنة ۲۹ القضائية)
وعلى الرغم من صدور الحكم سالف البيان من دائرة توحيد المبادئ إلا أن المحكمة الإدارية العليا قد عادت وقبلت طعن الخارج عن الخصومة في حكمها الصادر بجلسة ۲6 من نوفمبر لعام ۱۹۹۰ في الطعن رقم ۱۹۳ السنة ۳۷ ق إدارية عليا حيث قضت المحكمة بقبول طعن الخارج عن الخصومة وقررت ردا على الدفع بعدم جواز الطعن بقولها:
ومن حيث انه عن مدى جواز قبول الطعن الماثل شكلا، فالثابت من الأوراق أن الطاعن (السيد/ .........) لم يكن ممثلا في الدعوى القضائية التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه. «وإنه ولئن كان للدائرة المنصوص عليها في المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة ۱۹۷۲ والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة ۱۹۸٤ قضاء مفاده أن طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعة الإدارية بكافة أنواعها ومنها دعوى الإلغاء وأيا كان الحكم الصادر سواء بالإلغاء أو بغير ذلك في دعوى الإلغاء وغيرها من أنواع المنازعات الإدارية وكذلك المنازعات التأديبية إلى محكمة الطعن يكون غير جائز قانونا سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها في أحكام طبقا للقانون. (الحكم الصادر بجلسة ۱۲ من أبريل سنة ۱۹۸۷ في الطعنين رقمي ۳۳۸۲ و ۳۳۸۷ لسنة ۲۹ القضائية)، إلا أن هذا القضاء الذي يرسى الإطار الإجرائي العام الذي يحكم المنازعات الإدارية والتأديبية عموما ليس فيه ما يقيد المحكمة الإدارية العليا في الطعن الماثل فلا جدال في أن هذه المحكمة بذاتها، من قبل ومن بعد، قاضى المشروعية الأول والحامية لحمي الحقوق الدستورية العامة للمواطنين والأمينة على الالتزام بمبدأ الشرعية وسيادة القانون ولها أن تنزل حكم الدستور والقانون على ما يعرض أمامها من طعون تتعلق أساسا بالمنع أو الانتقاص أو التقييد لحق من الحقوق العامة الدستورية للمواطنين والتي تلحق وتتصل بالمواطن فلا يزايله أي من هذه الحقوق إلا على النحو الذي يحكم الدستور - أو القانون تنظيمه وبيانه فالمنازعات المتعلقة بحق من الحقوق الدستورية العامة، وفي مقدمتها حق الانتخاب والترشيح، ومهما اصطبغت مثل هذه الطعون، بحكم اللزوم. بالصبغة الخاصة بالمنازعات الإدارية بحسبانها في ظاهرها منازعة تمثل الجهة الإدارية أحد أطرافها، فإنها في حقيقتها، متى قامت في أساسها واستقام كيانها على طلب دفع عدوان يتمثل في انتقاص أو تقييد أو حرمان مواطن مصري من حقوق عامة مقررة له بالدستور، تتمخض خصومة يكون هذا المواطن هو صاحب المصلحة والشأن الأول كإنسان مصرى فيها، فلا تقوم المنازعة صحيحة ولا تستوى في الواقع والقانون إلا متى كان مختصما وماثلا فيها، حاضرا بها، وإن تخلف بعد صحيح إعلانه بإجراءاتها، وإلا كان في تنحيته عنها، سواء تم ذلك بفعل الخصوم أو بإهمالهم، ما يشكل عدوانا صارخا على حقوق الدستورية العامة دون إتاحة الفرصة له لمباشرة حقه الدستوري في الدفاع عن هذه الحقوق وهذا العدوان والذود عن المراكز القانونية والحقوق المقررة له كمواطن أو إنسان». .
الحكم في الطعن رقم ۱۹۳ لسنة ۳۷ ق ادارية عليا الصادر بجلسة ۲6 من نوفمبر العام ۱۹۹۰)
ووعادت وأكدت ذات الاستثناء مجددا في الدعوى رقم 57۹۳ لسنة 58 ق عليا الصادر بجلسة 17 مارس ۲۰۱۳ حيث تصدت المحكمة من تلقاء نفسها - وبغير دفع من الخصوم - لمدى جواز الطعن وقررت أنه :
ومن حيث إنه عن مدى جواز قبول الطعن فإن المادة (۲۳) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة ۱۹۷۲ تنص على أنه « يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادر من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية :......... ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم ........ وتنص المادة (44) على أن « ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ...... «. وتنص المادة (۲۱۱) من قانون المرافعات أنه «لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك «.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال التي بينها في المادة (۲۳) من قانون مجلس الدولة ، وعقد الطعن بيد ذوي الشأن ورئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، الأمر الذي لا يسوغ معه – بحسب الأصل - الطعن على الأحكام المذكورة وفي الأحوال المعينة إلا من المحكوم عليه ، بل لا يجوز منه حال قبوله له . بيد أنه ولئن كان للدائرة المنصوص عليها في المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة آنف الذكر والمعدل بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸٤ قضاء مفاده أن طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في دعوى الإلغاء يكون غير جائز قانونا سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقا للقانون ، إلا أن هذا القضاء الذي يرسي الإطار الإجرائي العام الذي يحكم المنازعات الإدارية والتأديبية على سبيل العموم ليس فيه ما يقيد المحكمة الإدارية العليا بحسبانها تستوى على القمة في مدارج القضاء الإداري ، وباعتبارها - من قبل ومن بعد - قاضى المشروعية الأول والحامية لحمى القانون ورافعة لواء سيادته ولها أن تنزل حكم الدستور والقانون على ما عرض عليها من أقضية تتعلق أساسا بالمنع أو الانتقاص أو التقييد لحق من الحقوق العامة الدستورية للمواطنين والتي تعلق بالمواطن فلا تزايله أي منها إلا على النحو الذي يقرره الدستور وينظمه القانون. ومن ثم فإن الحقوق الدستورية العامة وفي مقدمتها حق الانتخاب وحق الترشيح ومهما تلبست الأقضية المتعلقة بها لباس المنازعات الإدارية بحسبانها في ظاهرها منازعة تمثل الجهة الإدارية أحد أطرافها فإنها في باطنها وحقيقة أمرها، متى قامت في أساسها واستقام كيانها على طلب دفع غائلة تتمثل في انتقاص أو تقييد أو منع مواطن من ممارسة حقوق عامة هي له مقررة بمقتضى الدستور وتتمخض خصومة يكون فيها هذا المواطن هو صاحب المصلحة والشأن الأول فيها ، فلا تقوم المنازعة صحيحة في القانون ولا تستوي في الواقع إلا متى كان مختصما فيها حاضرا بها ماثلا بشخصه أو بوكيل عنه ، وإلا كان في تنحيته عنها - سواء تم ذلك بفعل الخصوم أو بإهمال منهم - يشكل عدوانا زاعقا على حقوقه الدستورية العامة وإهدارا لمكنة مباشرة حقه الدستوري في الدفاع عن هذه الحقوق والذود عن المراكز القانونية المقررة له كمواطن.
(الحكم في الطعن رقم 57۹۳ لسنة 58 ق إدارية عليا الصادر بجلسة 17 من مارس العام ۲۰۱۳)
الأمر الذي يمكن أن نخلص معه في هذا البحث إلى أن :
۱۔ القاعدة التي صارت مستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا وفق ما انتهى إليه قضاؤها هي أن :
طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية بكافة أنواعها ومنها دعوى الإلغاء، وأيا كان الحكم الصادر سواء بالإلغاء أو بغير ذلك في دعوى الإلغاء وغيرها من أنواع المنازعات الإدارية وكذلك المنازعة التأديبية إلى محكمة الطعن يكون غير جائز قانونا سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقا للقانون ولا يكون أمام من مس الحكم مركا قانونيا له سوى الطعن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بالتماس إعادة النظر .
۲. الاستثناء على القاعدة سالفة البيان هو حسبما انتهى إليه قضاء المحكمة الادارية العليا إنما يتحدد في المنازعات المتعلقة بحق من الحقوق الدستورية العامة، متى قامت في أساسها واستقام كيانها على طلب دفع عدوان يتمثل في انتقاص أو تقييد أو حرمان مواطن من حقوق عامة مقررة له بالدستور ، فلا تقوم المنازعة صحيحة ولا تستوي في الواقع والقانون إلا متى كان مختصا وماثلا فيها، حاضرا بها ، وإن تخلف بعد صحيح إعلانه بإجراءاتها ، وإلا كان في تنحيته عنها، سواء تم ذلك بفعل الخصوم أو بإهمالهم ، ما يشكل عدوانا صارخا على حقوق الدستورية العامة دون إتاحة الفرصة له لمباشرة حقه الدستوری في الدفاع عن هذه الحقوق وهذا العدوان والذود عن المراكز القانونية والحقوق المقررة له كمواطن أو إنسان.